بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضر فصل واظهار محرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرظى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله هذا فصل في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن احكام الظهار. وسبب ايراد العلماء للظهار بعد فرق النكاح كالطلاق ونحوه قالوا لان الظهار يتعلق الطلاق من جهتين. الجهة الاولى ان اهل الجاهلية قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم كانوا يعدون الظهار طلاقا فابطل الله عز وجل ذلك. وبين ان الظهار منكر من القول وزور وانه ليس بطلاق وانه لا يحرم المرأة على زوجها لا حرمة دائمة ولا مؤقتة. فدل ذلك على نسخ حكم تحريم الظهار بالطلاق وبقي بعض احكامه او بقي بعض اثاره كالكفارة. هذا السبب الاول لاراده في فرق النكاح والا فليس هو فرقة. الظهار ليس فرقة. السبب الثاني ان الظهار قد يكون لتطلب المرأة به فرقة النكاح. فاننا في الفصل الذي قبله تكلمنا عن الايلاء. وهو ان يحلف الزوج بالله عز وجل او باسم من اسمائه او صفة من صفاته على ترك الوطئ اكثر من اربعة اشهر فاذا امتنع بسبب اليمين فانه الى فانها تتربص اربعة اشهر فان فاء زوجها والا حق له والا قالها ان تطلب الطلاق او تطلب الفسخ عفوا او ان تطلب الفسخ والقاظي او الحاكم مخير بين ان يطلق او يفسخ بلا طلاق وهذه مرت معنا نقول مثله الايلاء. او ومثل الايلاء الظهار. فان المرء اذا ظاهر من زوجته امتنع من وطئها ومن فعل الكفارة معا فانه يجوز لها ان تطلب الفسخ لامتناعه من الوطء بحجة الظهار وكفارته. فحينئذ نقول اما ان تكفر واما ان تطأ والا فان للمرأة ان تفسخ النكاح بحكم حاكم لان الرجل امتنع من وطئها بعلة الظهار. وقول الشيخ رحمه الله تعالى الظهار محرم مشتق من الظهر لانكم كما تعلمون ان الاشتقاق يكون من الاسماء في قول اكثر العلماء وهي طريقة البصريين من اللغويين واما الكوفيون فيرون ان الاشتقاق يكون من الافعال من ظهر ولكن الاغلب على ان الاشتقاق من الاسماء هو الظهر ولان اعلى واكبر ما في الجسم هو الظهر فناسب ان يكون التوصيف به. ولذا فان المظاهر يقول لزوجته هي عليه كظهر امه او كظهر اخته فهو احد اجزاء الجسد ولكنه اكبرها واظهرها ولذا ضرب المثل به وقول المصنف الظهار محرم وهذا باجماع اهل العلم انه محرم. لان الله عز وجل سماه منكرا من القول وزور ولذا عد فقهاؤنا او عد بعض فقهائنا ان مظاهرة الرجل من امرأته من كبائر الذنوب لان المنكر في كلام الله عز وجل والزور لا يصدق لا يصدقان الا على الكبائر دون الصغائر. اذا فظ معصية باتفاق وعدها بعض فقهائنا من كبائر الذنوب لكونها منكرا وزورا. نعم. وهو ان يشبه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه او بعضها او برجل مطلقا. لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. يقول الشيخ هو اي شبه بان يقول هي يعني زوجته مثل او وغيرها من الحروف التي تدل على التشبيه. فيشبه زوجته بشيء اخر ممنوع من وطئه. وقول الشيخ ان يشبه زوجته المراد بالزوجة الزوجة او مآلا وذلك ان الرجل اذا تلفظ بهذه الكلمة فقال لامرأة هي عليه كظهر امه فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون تلك المرأة زوجة له. فهذا ظهار. والحالة الثانية ان تكون تلك المرأة ليست زوجة له. ولم تصبح زوجة له بعد ذلك. فليس بظهار. والحالة الثالثة ان يتلفظ وهي ليست زوجة له. ثم يتزوجها بعد ذلك. فانه على قول فقهائنا يكون ظهارا اذا فقول الشيخ ان يشبه زوجته اي زوجته حال تلفظه او بعد تلفظه صارت زوجة له فانه في كلا الحالتين يكون الحكم ظهارا. قال او بعضها او بعض زوجته قوله او بعضها اي بعض زوجته. والمراد البعض هنا لا مطلق البعض. وانما المراد بالبعض هنا البعض الذي لا ينفصل. بمعنى اما ان يكون جزءا مشاعا فيقول نصفك ربعك ثلثك وهكذا. او يسمي الجزء الذي لا ينفصل منها. ولا تنكر ولا ينفصل منها عادة كالرأس واليد والرجل والظهر والبطن ونحو ذلك من الامور التي لا تنفصل. واما اذا الشيء ينفصل عادة فان تشبيه بعظ المرأة بمن يحرم لا يكون ظهارا لو شبهها شبه شعر زوجته بامه. او ظفرها. او نحو ذلك مما ينفصل. وسيأتي في كلام صنف اشارة لذلك بعد قليل. قال بمن تحرم عليه؟ قول المصنف بمن تحرم عليه من؟ اسم موصول بمعنى الذي وهو من صيغ العموم كما تعلمون. فيشمل ذلك كل من تحرم عليه من النساء. سواء كانت تحرم عليه الى الابد او كانت تحرم عليه الى امد. كمن شبه زوجته بجارته. بجارته في السكنة فانها محرمة عليه الى امد او شبهها باختها فانه في كلا الحالتين يكون ظهارا. والعبرة بالمشبه به. وقت التلفظ واما المشبه وهي الزوجة فانه لا عبرة بوقت التلفظ بانما ينظر لوقت التلفظ قال بعد ذلك كما ذكرت لكم قبل قليل. قال او بعضها قوله او بعضها يعني ان يشبه زوجته لبعض من تحرم عليه. وهذا الشرط فيه كالشرط السابق. بشرط ان يكون ذلك البعض مما لا ينفصل فلو شبهه بمنفصل فلا يكون ظهارا كأن يقول هي عليه كشعر امه فلا يكون ذلك ظهارا قال او برجل مطلقا. قول المصنف او برجل مطلقا يعني بكل الرجال. وكلمة مطلقا هذه الحقيقة ان عليها تتبع. فان عادة العلماء اذا اوردوا في المختصرات مطلقا فانهم يقصدون به التنبيه. الى ان اقسام هذا المطلق كله داخل في الحكم. ويكون فيه اشارة الى خلاف في بعض اقسامه. واما الرجل فلا خلاف في اقسامه مطلقا. سواء كان ذلك رجل صغيرا او كبيرا قريبا او بعيدا. ولذلك فان الاولى ان يقول او برجل من غير زيادة مطلقا. ولذا فان بعض اراد ان يتكلف فقال قوله او مطلقا يقصد بها القريب او البعيد. وهذا غير مراد فالاصل عند العلماء وخاصة في المختصرات انهم لا من الاوصاف الا ما كان مؤثرا بنفسه او يشار به الى تأثير عند غيره. يعني عند العلماء الذين يقولون به في المذهب او المصنف الذي صنف به هذا الكتاب او عند غيره ليشير الى عدم تأثير هذا الوصف. اذا فقوله او برجل مطلقة اي لجميع الرجال طيب قال لا بشعر قوله لا بشعر اي ان كان التشبيه بشعر رجل او بشعر امرأة فان لا يكون ظهارا لانه مما ينفصل وسن لانه ينفصل وينكسر وظفر اظفار اليدين والقدمين وريق ومثل الريق ايضا الدمع والعرق وغير ذلك. قال ونحوها اي ونحوها مما ينفصل وبعضهم يقول مما ليس بثابت فبعضهم يجعل الضابط الانفصال وبعضهم يجعل يجعلهما ليس ثابتا من الاشياء التي تنفصل غير التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى قالوا الروح فان الروح تخرج من بدن الادمي حال نومه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فدل ذلك على انها تنفصل. فلو شبه رجل زوجته روحي امه فلا يكون ذلك ظهارا لانها ليست بثابتة او بكونها ليست اه ولكونها منفصلة نعم ليست دائمة الاتصال نعم قال وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. نعم. قول المصنف وان قالته اي لو ان زوجة امرأة قالت لزوجها هو عليها كظهر امه. كظهر امها. فقال ليس بظهار. لان الله عز وجل خص ذلك بالقول للنساء الذين يظاهرون من نسائهم ولم يقل للزوج والزوجة فدل على ان الحكم الظهار انما يكون بلفظ الرجل اذا القاه على زوجته. قال فليس بظهار فلا يأخذ حكم الظهار. قال لكن عليها كفارته تجب الكفارة لان هذا اللفظ منكر من القول وزور. وقد رتب الله عز وجل على هذا اللفظ في حق الرجل هذه الكفارة فيجب عليها كذلك. اذا فقول المصنف ليس بظهار. هذا قول جمهور العلماء. واما انه يجب على الزوجة كفارة في الظهار فانما هذا من المفردات. فيجب عليها كفارته اي كفارة الظهار الذي سيأتي ذكره بوطئها مطاوعة اي اذا وطئها زوجها مطاوعة بان مكنت من نفسها. لان هذا بمثابة العود. نعم. ويصح ممن يصح طلاقه. نعم مر معنا ان كل من صح نكاحه صح طلاقه. والذي يصح نكاحه هو العاقل. البالغ وهذا باتفاق ويزيد عليه العلماء انه يصح نكاح وطلاق مميز الذي يستطيع ان يميز النكاح ولو كان دون البلوغ. اذا فالمميز يصح نكاحه وطلاقه نقول ويصح ايضا ظهاره اذا ظاهر. والمراد بالتمييز في باب النكاح غير التمييز في باب الصلاة. فان التمييز في باب النكاح هو معرفة النكاح واثاره. طيب ممن يصح طلاق طلاقه وحينئذ يصح ظهاره وان لم يك عاقلا قالوا السكران اذا كان بطريق محرم بان شرب خمرا فانه في هذه الحال عقله ناقص فلا تصح عقوده الا وظهاره فانه يأخذ حكم ذلك. ولا يشترط في الطلاق ان يكون مسلما وعلى ذلك فان المسلم وغير المسلم كالذمي يصح ظهاره. نعم. ويحرم عليهما وطأ ودواعيه قبل كفارته وهي عتق رقبة نعم. يقول الشيخ ويحرم عليه اي على المظاهر وهو الرجل والمظاهر منها وهي المرأة. وطأ وهو الجماع ودواعيه وهو المباشرة قبل كفارته اي قبل ان يكفر كفارة الظهار. لقول الله عز وجل من قبل ان يتماسى والمساس هنا يشمل الوطء ويشمل دواعيه. ثم فصل الكفارة فقال وهي عتق رقبة فان لم يجد. فدل ذلك على ان كفارة الظهار على الترتيب. فهي على الترتيب وهو الذي يدل عليه كلام الله عز وجل ثم بدأ اولا فقال وهي عتق رقبة. عتق الرقبة في باب ظهار يطيل العلماء في تفصيله. ويحيلون عليه كل كفارة يجب عتقها على هذا الباب ولذلك اذا اردت ان تعرف احكام الرقبة المعتقة فانهم يريدون حكمها في باب الظهار ويحيلون عليها كل كفارة اخرى سواء كان في باب الصيام او كان في باب القتل او غير ذلك او الايمان او غير ذلك من الابواب وذلك سيشير المصنف في بعض اوصافها. قال وهي عتق رقبة فان لم فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع ستين مسكينا قال فان لم يجد اي لم يجد عتق الرقبة فانه يصوم شهرين متتابعين. عندنا هنا مسألة ما هو العبرة بعدم الوجود؟ عندنا ثلاثة اوقات فاي هذه الاوقات الثلاث هو العبرة به اذا كان يتعلق به الحكم والانتقال الى البدن. هل العبرة بوقت تلفظه؟ ام العبرة بوقت عوده وعزمه على العود وهو الوطء او العبرة بالاداء والفعل نقول فقهاؤنا يقولون ان العبرة بوقت الاستطاعة هو وقت الوجوب وجوب الكفارة عليه كفارة سببها التلفظ بالظهار. ولا تجب الا بالعود وهو الوطأ فالعبرة بوقت الوطأ فيكون وقت وطئه لزوجته ووقت الوجوب. وحينئذ نقول ننظر في وقت الوطئ فان كان عاجزا عن العتق انتقل لبدنه وهو الصوم. فان كان عاجزا عنهما انتقل الى بدنه الثالث وهو الاطعام. واما ان كان قادرا على العتق. فانه في ذمته الى حين القدرة ولا ينتقل الى بدنه. الا اذا عجز عجزا مستمرا دائما فحينئذ نقول انه لا يستطيع فعله على سبيل الديمومة وهذا يتحقق في الصوم. اذا هذا معنى قوله فلم يجد عرفنا متى العبرة بالانتقال للبدن؟ قال فصيام متتابعين وسيأتينا كيف يكون تقدير الشهرين ان شاء الله في كتاب العدد. ولابد ان يكون الشهران متتابعين اي متواليين. فلا يجوز الفصل بينهم ما الا باحد امرين الامر الاول ما وجب افطار الافطار فيه مثل اه مثل ايام العيدين وايام التشريق. او ان يفصل بين الشهرين المتتابعين بما وجب الصوم فيه كرمضان او الامر الثالث ان يفصل في صيام الشهرين المتتابعين بما يجوز الافطار فيه مثل السفر ومثل المرض ونحو ذلك. قال فان لم يستطع اي صيام الشهرين متتابعين وعرفنا متى وقت عدم طاعة فاطعام ستين مسكينا وسيأتي تفصيله. نعم. ويكفر ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. نعم يقول ان الكافر كالذمي اذا ظهر من زوجته فانه لا يجوز له ان يكفر بالعتق. ولا يكفر آآ الصوم. لان الصوم منه لا يصح لانه تشترط الى نية. قال وعبد بالصوم لان العبد لا يملك مالا فلا يصح منه العتق ولا يصح منه كذلك الاطعام. اذا الكافر انما انما يكفر بالمال. والمال يكون احد امرين. اما العتق او يكون بالاطعام. وليس للكافر ان يكفر بالصيام اذا فقوله يكفر بمال المال يشمل امرين يشمل العتق ويشمل الاطعام. نعم وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسلام وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. نعم بدأ يتكلم في شرط الكفارة التي وقال وشرط في رقبة كفارة اي في جميع الكفارات ونذر اي ونذر عتق مطلق بمعنى ان ينظر الرجل ان يعتق عبدا ويسكت هذا معنى النذر عتق المطلق. هناك نذر عتق مقيد كأن يكون عبد او امة ثم ينذر لله عز وجل ان يعتق هذا العبد او الامة غير المسلم. فحينئذ يجوز اعتاق غير المسلم لانه معين ومحدد واما المطلق فلا فلا يجوز صرفه الا لمؤمن. قال اسلام اي لابد ان يكون مسلما وهذا من باب اذا اتحد الحكم واختلف السبب فهل يحمل المطلق على المقيد ام لا؟ المعتمد عند كثير من الفقهاء انه يحمل المطلق على المقيد في هذا النوع. قال وسلامة من عيب مضر بالعمل. العيوب التي تكون مضرة للعمل في القمة كثيرة جدا مثل قطع جميع الاصابع او الاصابع التي تكون مؤثرة في العمل ومثل قطع اليد والرجل وذهاب السمع والبصر فان هذه لا تجزئ في الكفارات ونحوها لان هذا العيب يمنعها من الكسب فلا تكون كاملة. نعم. ولا يجزئ التكفير الا بما يجزئ فطرة ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. نعم هذا فقهاؤنا يقولون ان الكفارات لا تجوز الا بما يجوز اخراجه في الفطرة وهو التي جاءت في حديث ابي سعيد وغيره. وهو البر والشعير والملح والتمر والزبيب هي خمسة اشياء. هذي الامور الخمسة هي التي ورد بها النص. وغيرها لم يرد به النص. فحين اذ هي التي يجوز اخراجه وغير هذه الامور لا يجوز الاخراج. قال ويجزئ من البر مد لكل مسكين. فكل واحد من من المساكين الستين يعطيه مدا والمد هو ربع صاع. ملء الكفين ومن غيره اي ومن غير البر من الاصناف الاربعة الباقية فانه يعطيه مدين اي نصف صاع ودليل ذلك قضاء الصحابة ففي حديث معاوية انه قال فانا نرى ان نمد من هذه السمراء يعني البر يعدل دين من غيرها. نعم. فصل نعم بدأ مصنف هذا الفصل بذكر اللعان. واللعان هو احد فرق النكاح. بل ان هذا الفرقة تختص بامر وهو ان الفرقة فيه على سبيل التأبيد. فانها بينونة مؤبدة. واما الطلاق ثلاث انها بينونة كبرى لكنها مؤقتة لحين ان تنكح زوجا غيره. واما اللعان فانه بينونة مؤبدة ولو اكذب المرء او اكذبت المرأة نفسها ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد. نعم بدأ المصنف اولا بقوله ويجوز اللعان. اللعان جائز وليس بلازم الا في موضع قد اشير له بعد قليل في مسألة نفي الولد وسيأتي بعد قليل ما يتعلق به وانما قال المصنف يجوز فلاجل اسقاط الحد. لان موجب اللعان امران. وهذه مسألة من اهم المسائل اللعان لا يشرع الا لاحد موجبين ان لم يوجد واحد من هذين الموجبين فحين اذ نقول لا لعان لا يشرع اللعان مطلقا اول هذين الموجبين اسقاط الحد. واللعان لاسقاط الحد جائز. واما النوع الثاني فان اللعان لاجله واجب وساذكره بعد قليل. ما معنى اسقاط الحد؟ بمعنى ان الرجل يقذف زوجته بالزنا ثم بعد ذلك تطلب الزوجة اقامة حد القذف على زوجها. فان الله عز وجل خص الزوج بان يخير بين واحد من ثلاثة امور. اما ان يأتي بالشهداء اربعة على ان زوجته قد زنت. واما ان يوجد ثمانين جلدة. واما ان يلاعن زوجته فاذا فعل واحدا من هذه الامور فانه مخير فيكون جائزا له فعل اي واحد من هذه الثلاثة. ولذلك عبر المصنف بانه يجوز في هذه الحال والزوج مخير ان يأتي باي من هذه الامور الثلاث. الموجب الثاني للعان هو نفي الولد. فاذا تيقن الزوج ان امرأته قد حملت من غيره وان حملها او ولدها ليس منه ويجب ان يكون ذلك بيقين. وكان ذلك الولد مما نسبته اليه وهذا القيد مهم. لانه اذا لم يكن يمكن نسبة الولد اليه بان يكون مثلا ولد لاقل من ستة اشهر مثلا او نحو ذلك او لم يمكن اجتماعهما فان الولد ينتفي من غير لعان. طيب نرجع مسألتنا نقول اذا اذا تيقن ان امرأته حملت او انجبت من غيره اي من زنا. فان انه يجوز يجب عليه ان ينفي الولد عن نفسه. وحينئذ قال العلماء يجب عليه اولا ان يقذفها بالزنا وجوبا. ثم اذا قذفها بالزنا لا عناء ولو لم تطلب هي باقامة حد القذف. لان اللعانة هنا لمصلحة الزوج. وهي نفي الولد. اذا فقول المصنف ويجوز اذا ويجوز للحالة الاولى في قضية اللعان او سببه. ويجوز اللعان وسيأتي صفته بين الزوجين قوله بين الزوجين يدلنا على ان لا لعان بين غير الزوجين. قوله بالغين لان اللعان ايمان فلابد ان يكون الزوجان بالغين. ولو كان الحمل قبل البلوغ. عند بعضهم الذين وهذه مسألة اخرى لا اريد ان اذكرها. طيب قال عاقلين فلو كانت الزوجة او الزوج ليس بعاقل فلا لعان بينهما. قال اسقاط الحد هذا هو الموجب الاول للعان الذي ذكرته قبل قليل. نعم. فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها بان يقول اربعا طيب قال فمن قذف زوجته هذا الشرط الثاني فان الشرط الاول هو ان يكون اللعان بين زوجين بالغين عاقلين الشرط الثاني ان يكون قد قذف زوجته بالزنا. واذا عرفت ان موجب اللعان احد امرين اما درء الحد او نفي الولد فان الزوج في قذفه زوجته في الحالة الاولى ليس مصيبا. وفي الحالة الثانية واجب عليه قذف لنفي الولد. فتارة قد يكون القذف محرما وتارة يكون جائزا. وتارة يكون واجبا. ان كان فيه نفي ولد قال فمن قذف زوجته بالزنا؟ او ما في معنى الزنا مثل الاتيان في الدبر فانه ملحق بالزنا ويأخذ وحكمه. طبعا من اجنبي قال لفظا هنا قول المصنف لفظا مشكلة. لان العلما يقولون ان القذف بالكتابة معتبر وكذا القذف بالاشارة من الاخرس معتبر. فقوله لفظا مشكل ما المراد منه واظن ان الصواب عدم وجودها وانما لو اطلق المصنف وقالوا من قذف زوجته بالزنا لكان اولى. قال وكذبته. اما ان صدقته فانه يقام عليها الحد. قال فله لعانها بان يقول اربعا كما في سورة النور الله عز وجل وهذا القول اربعا له شرط انه لابد ان يكون بحضرة امام او نائبه وكل لعان ليس بحضرة امام او نائبه فلا عبرة به لابد ان يكون باذن الامام او حظر او نائبه بحضرة الامام او نائبه. واما الزوج الاخر فليس بلازم. فقد يلاعن الزوج ثم بعد قليل تحظر الزوجة وتلاعن. فلا يلزم اجتماعهما في مجلس تلاعن وانما لابد من حضور الحاكم لان من المسائل التي تحتاج الى حكم حاكم. نعم. بان يقول اربعة اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا. وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. نعم. قال ان يقول اربع مرات اشهد بالله اني صادق فيما رميت به رميتها به من الزنا هذا هو قذفه لها. قال وفي الخامسة الشهادة الخامسة ان يقول وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين نعم. ثم تقول هي اربعة اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. نعم قال اذا ثبتت هذه اذا تم هذا اللعان كاملا بهذه الايمان الاربع والشهادات لان الايمان شهادات موثقة بايمان فاذا انتهت هذه الشهادات اربع والخامسة التي فيها اللعن او الغضب فانه بعد ذلك تثبت اربعة احكام ذكرها المصنف. اذا قوله فاذا تم اي تم اللعان بصيغه التي تقدم ذكرها. ترتب عليه اثر وهي اربعة اشياء اولها قال سقط الحد. فالحد حين ان يسقط اي على الزوج حد القذف وهو ثمانون جلدة. الثاني قال وثبتت الفرقة. اي بين الزوجين وهذه الفرقة لا يشترط لها حكم حاكم فلا يلزم ان الحاكم يقول فرقت بينهما بل ان حضور الحاكم واذنه باللعان يثبت الفرقة كما جاء عن ابن ابن شهاب قال ثم مضت السنة في التفريق بينهما. الحكم الثالث ان الفرقة مؤبدة ومعنى كونها مؤبدة اي لا تحل هذه المرأة لمن لاعنها ابدا حتى الموت وان اكذب هو نفسه او اكذبت هي نفسها. الاثر الرابع قال وينتفي الولد بنفيه. اي اذا زاد في اللعان الولد وقال ان هذا الولد ليس ابنا له فانه حينئذ ينتفي الولد. عندنا هنا شروط في اللعان تتعلق نمر على بعضها من الشروط التي اوردها العلماء انه يجب الاتيان بالالفاظ الشرعية كما جاءت في كتاب الله عز وجل والامر الثاني طبعا وبناء على ذلك فلو ان فلو انه غير في اللعنة بالسخط او نحو ذلك لم يترتب عليه اثره. الامر الثاني انه لا بد من الترتيب بين الالفاظ. فحينئذ يبدأ بالشهادات الاربع ثم اللعنة وهي بالشهادات الاربع ثم بالغضب. الامر الثالث انه لابد من الموالاة. بين الجمل وعدم الفصل بينها بفصل طويل. واما نفي الولد فان له شرطا وهو الا يتقدمه اقرار به. فمن اقر بولده ثم اراد نفيه فليس له ذلك حتى انهم قالوا لو هنئ بالولد فقبل التهنئة فهو اقرار. فحين اذ ليس له ان ينفر ولده بعد ذلك. وانما ينفيه حال كونه حملا او بعد ولادته وقبل اقراره به ولا نقول بعد الولادة مباشرة فقد يكون الزوج غائبا. ولم يعلم بالولادة الا بعد سنة او سنتين او ثلاثا او اربع. فلابد ان يكون قبل الاقرار به. نعم. ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها او لدون اربع سنين منذ ابانها ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. نعم هذه مسألة وهي تتعلق يلحق نسب الولد لابيه. لماذا اورد المصنف هذه المسألة هنا؟ قلت لكم ان سبب اللعان الثاني هو شو الولد. ومتى يكونون في الولد اذا كانت المرأة قد انجبت ولدا يمكن ان يكون ذلك الولد منسوبا اليه لان المرأة قد تكون فراشا متزوجة او امة. ومع ذلك وهي فراش لزوجها تنجب ولدا لكن لا ينسب بابيه. لا يمكن ان ينسب لهذا الرجل. مثل رجل تزوج امرأة اليوم وفي ثاني يوم ولدت فهذا الولد لا ينسب لابيه. ابدا حتى لو استلحقه في قول عامة اهل العلم الا خلافا قد اشير له بعد ذلك. فالمقصود ان عندهم انه لابد من معرفة ما يمكن او الوقت الذي يمكن نسبة ولد صاحب الفراش. لسببين. السبب الاول انه ان كان خارج هذا الزمن فلا ينسب له ابتداء الامر الثاني انه لا يكون محتاجا الى نفي بلعان وانما ينتفي وحده طيب بدأ يتكلم المصنف متى ينسب الولد لابيه؟ فقال ومن اتت زوجته قوله زوجته بمعنى انها ذات فراش اي بالعقد بولد يشمل الذكر والانثى. بعد نصف سنة. بعد نصف سنة يعني ستة اشهر. لان اقل مدة الحمل ستة اشهر قضى به الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهما وقضى ايضا به ابن عباس واستنبطه من كتاب الله عز وجل ومرت قال منذ امكن اجتماعه بها. العبرة بالامكان وليس بالعقد. عندنا ثلاثة اشياء عندنا العقد وعندنا الامكان وعندنا تيقن الاجتماع ثلاثة اشياء. العقد واضح وهو الايجاب والقبول وتيقنوا الاجتماع هذا واضح ايضا كذلك. بقي عندنا مرحلة بينهما وهو امكان الاجتماع. متى يتصور عدم امكان اجتماع قالوا اذا كان العادة تحيل اجتماعه بها قديما قبل وجود الطائرات لو تزوج مشرقي بمغربي بمغربية فلا يمكن اجتماعه بها الا بعد مسافة من السير طويلة جدا فالعادة تمنع امكان اجتماعه بها. وكيف يتزوجها؟ وكيف يتزوجها؟ يتزوجها بالوكالة يوكل ذاك المشرقي شخصا يزوجها في في المغرب المشرق يشمل مطلق المشرق من الصين والمغرب ينتهي الى امريكا اظن امريكا تتبع المغرب باعتبار انه هو مغرب الارظ. فكل هذا يسمى مشرقا ومغربا. طيب اذا معنى الامكان فهم يزيدون على العقد بالامكان العادي. طيب منذ امكن اجتماعه بها هذا هو الادنى فان نقص عنه فلا ينسب له الولد. وساذكر مسألة بعد قليل مهمة. قال اولدوني اربع سنين منذ ابانها يعني من من حين طلقها طلاقا بائنا. سواء كان بينونة صغرى. او بينونة كبرى فمن حين الطلاق والابانة اذا مرت اربع سنوات ثم ولدت بعد الاربع سنوات فان الولد لا ينسب اليه لان اكثر مدة الحمل هي اربع سنين. لقول الامام مالك رضي الله عنه انه جاء ان نساء بني عجلان في كن يحملن اربع سنين. قالوا وهذا اكثر ما ثبت. هذا كلامهم طبعا في هذه المسألة. فقط من باب الفقه. قول مصنف او لدوني اربع سنين منذ ابانها ليس ذلك مطلقا وانما لشرط مهم. بشرط ان لا تكون قد اقرت على نفسها بانقظاء العدة. فاما ان اقرت او ثبتت البينة بانقظاء عدتها فان كل ولد بعد العدة لا ينسب لمبينها سواء كان بوفاة او بغيره. قال ولو ابن عشر اي ولو كان الزوج ابن عشر. وهو الذي يسميه العلماء يولد لمثله. قال لحقه نسبه. من حين الولادة يلحقه النسب ولا ينتفي عنه الا بلعان. اذا اذا كان في هذه المدة ولدته في بعد الزواج. بستة فاكثر مع امكان الاجتماع او بعد البينونة بطلاق او وفاة. لاقل من اربع سنين. ولم يفز الانقضاء فان الولد ينسب لزوجها التي هي فراش له. الا اذا نفاه بلعان. طيب قال ولا يحكم ببلوغه اي ببلوغ ابن عشر وجود هذا الوادي المنسوب اليه. قال مع شك فيه. لان هذا محتمل وهذي ليست من علامات البلوغ عندهم وانما هو محتمل. ولذلك لو ان هذا الذي كان ابن عش وطأ امرأة ثم نسب له الولد بعد ذلك ثم جنى جناية ولم يتيقن بلوغه فلا نقيم عليه القصاص. ولا نقيم عليه الحدود لانه مشكوك في بلوغه ومع الشك فانه لا يصار الى الحكم. وهذا معنى الكلام الذي اشرت له في اول هذا الباب في قول المصنف ويجوز اللعان بين زوجين بالغين لانه قد ينسب الولد وهو ابن عشر لكن يؤخر اللعان اذا اراد نفيه لحين بلوغه اي بعد بلوغه. طيب عندي مسألة هنا اعطيكم الفائدة كثير من الناس يتزوج او يطأ امرأة بالحرام بالزنا. ثم تنجب هذه المرأة فيريد ان ينسب هذا الولد له. فنقول ان له اربع حالات. الحالة اولى ان يطأ هذه المرأة ولم يثبت حملها. بان كان قد استبرأها اما بحيضة عند بعض اهل العلم وعند بعضهم بثلاث حيض. ثم تزوجها بعد ذلك بعد توبتها فهذا هو الاصل الاصل انه لا يتزوج المرء امرأة وطأها في الزنا الا بعد استبرائها. وهل تستبرأ بحيضة ام بثلاث المذهب ثلاث والرواية الثانية حيضة واحدة. هذا هو الاصل هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يطأ رأى رجل امرأة بالزنا ثم تحمل وتلد. ثم يتزوجها بعد الولادة. هنا فئة الولادة. فهل يجوز له ان يستلحق هذا الولد ويقول ان هذا الولد هو ابن لي؟ نقول ان عقد اجماع متأخر لان هناك خلاف عند بعض التابعين في هذه المسألة. انه لا يجوز استلحاق هذا الولد. فلا يجوز ان سبأ اليه ولا يستثنى من ذلك عند اكثر اهل العلم وهم المذاهب الاربعة جميعا. الا اكانت الجاهلية لما جاء ان عمر رضي الله عنه كان يليط ابناء الجاهلية بمن استلحقهم عبرة من كان في الجاهلية ويلحق بالجاهلية الاولى الجاهلية الثانية بان كان المرء جاهلا الحكم فبعض الناس يجهل حكم الزنا بالكلية. او كان جاهلية كان حديث عهد باسلام. وهذه الجاهلية الثانية الجاهلية الاولى زمن والجاهلية الثانية باعتبار الشخص. مثل ان يتزوج ان يزني كافر بكافرة وينجبان ولدا ثم يسلم بعد ذلك ويريد استلحاقه نقول يجوز. لان عمر كان يليط ابناء الجاهلية بمن استلحقهم في الاسلام؟ هذه الجاهلية الاولى وهذه الجاهلية الثانية. الجاهلية الثانية لمن؟ كان كافرا ثم اسلم. والجاهلية الاولى لمن؟ حيث كان الناس كلهم ليسوا بمسلمين. طيب الحالة الثالثة ان يتزوج ان يزني الرجل بامرأة وينجب وتحمل منه. ثم ما يتزوجها قبل الاستبراء. وتلد لاكثر من ستة اشهر فاذا ولدت لاكثر من ستة اشهر فهل ينسب الولد اليه ام لا؟ بعض اهل العلم يقول اصل النكاح غير صحيح لانه لا يصح بالاستبراء ومن تجوز قال يصح. نسبة الولد اليه لانه لانها انجبته بعد اقل الحمل اكثر مدة الحمل اكثر من اقل مدة الحمل وهو ستة اشهر. الرابعة والاخيرة واطلت في هذه المسألة. اذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها قبل ان تلد وولدت لاقل من ستة اشهر. فان المذاهب الاربعة جميعا في المشهور يرون انه لا ينسب اليه ولم يخالف في ذلك الا ابو حنيفة في رواية في رواية عنه واختار هذه الرواية ابو الخطاب او ورجح هذا هذا القول ابو الخطاب حكاه رواية عن الامام احمد. اذا اصبحت عندنا اربع حالات. نعم. ومن ومن اعتق وباع من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. نعم يقول الشيخ ومن اعتق امة او باع تلك الامة وقد اقر بوطئها فولدت عند من باعها او ولدت بعد اعتاقها لدون نصف سنة من حين العتق او او بيعها لحقه اي ان الولد لحقه. لانه قد اقر بوطئها. قال والبيع باطل؟ لانها حينئذ تكون ام وام الولد لا يجوز بيعها لكن يجوز عتقها فالعتق يصح ولكن البيع يكون باطل نعم. قال رحمه الله باب نعم باب العدد العدد جمع عدة وسيأتي المصنف قسمها الى انواع سبعة تقريبا او ست نعم سبعة. نعم سبعة قسمها لستة انواع وبعضهم يجعلوها سبعة آآ والعدة هي التربص من المرأة والامتناع عن تزوج نعم. لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. نعم قول المصنف لا عدة في فرقة حي. قوله فرقة يدل على انه لا موجب للعدة الا في الفرقة. واما ان لم تكن هناك فرقة فلا عدة. وقوله يدل على ان العدة قد تكون للفرقة بسبب الحياة والفرقة بسبب الوفاة. فان الفرقة بسبب الوفاة توجب العدة عدة الوفاة. قال قبل وطئ وخلوة. لان الله عز وجل بين ان الرجل اذا طلق زوجته من قبل ان يمس انتهى فانه لا عدة عليها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقول المصنف قبل وطأ وخلوة هذه العبارة فيها لان عطفه بالواو يقتضي ان الوطأ والخلوة كلاهما مشترط للعدة. وليس ذلك ذلك بل ان وجود واحد منهما اي الوطء او الخلوة فقط يكون موجبا للعدة. ولذلك فان ان يقول قبل وطئ او خلوة. اذ الخلوة موجبة للعدة في قضاء الخلفاء الاربعة. فقد ثبت ان ابا بكر وعمر عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا قد قضوا انه اذا ارخيت الستر واغلقت الابواب فقد وجب المهر فقد ثبت المهر ووجبت العدة. فدل ذلك على انه العبرة بوجود واحد منهما. نعم. وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها وكون يلحق به الولد ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع. نعم بدأ يتكلم عن الوطء المؤثر في العدة. قال وشرط في وطئ يؤثر في وجوب العدة كونها يوطأ مثلها بان تكون بنت تسع. فاما من كان دون تسع فان مثلها لا قال وكونه يلحق به الولد. وبعضهم يعبر بان يطأ مثله وهي ادق في ثقة والذي يطأ مثله هو ابن عشر. ولماذا قلنا ان قول بعض الفقهاء يطأ مثله ادق من كونه يلحق به الولد لان مراد المصنف ابن عشر والمجبوب الحقوا به الولد ومع ذلك اه عفوا المجوب لا يلحق به الولد لانه لا يمكن ان يخرج منه الولد ومع ذلك فانه تجب العدة بالخلوة به. فالمجبوب تجب العدة بالخلوة به مع انه لا يلحقه الولد ولذلك عبر بعضهم بيطأ مثله وهو ادق. نعم. قال ولخلوة وهو القيد الثاني لابد من مطاوعتها هي وعلمه بها بان لا يكون نائما في غرفة ودخلت عليه. قال ولو مع مانع اي ولو كان المانع حسي او شرعية فالمانع الحسي مثل الجب. والعنة مثلا فانهما اه او العنة فانها موانع حسية والموانع الشرعية مثل الاحرام ومثل الحيض. اختم بمسألة وهي قضية الخلوة شوف عندنا الخلوة يترتب عليها احكام كثيرة. عندنا الخلوة في باب الطهارة يترتب عليها سلب طهورية الماء. وعندنا الخلوة في باب النكاح يترتب عليها الخلوة بالاجنبية ومنها وجوب المهر. في باب الصداق ومنها ثبوت العدة وغير ذلك من الاحكام. فما معنى الخلوة العلماء يقولون ان الخلوة هو وجود قيدين. وجود قيدين. القيد الاول عدم المشارك. والقيد الثاني عدم الناظر. فاذا كان رجل مع امرأة في مكان ولا مشارك لهما ولو كان ذلك المشارك مميزا او امرأة فانه حينئذ يكون خلوة. فان كان المشارك امرأة او مميزا او رجلا اجنبيا او هريرة فلا خلوة. هذا القيد الاول. القيد الثاني اذا لم يكن هناك احد ينظر اليهما. فلو ان رجلا جلس مع من عقد عليها في مكان عام فليس ذلك خلوة كساحات الحرم مثلا. ولو كان الذي ينظر اليه غافل فلا يسمى هذا الفعل خلوة نعم. وتلزم لوفاة مطلقة. نعم تلزم لوفاة مطلقا اي سواء خلا بها او لم يخلو بها. صغيرا انا اولى نعم. والمعتدات ست نعم بدأ يتكلم المصنف عن المعتدات ولذلك يسمى كتاب باب العدد وعدتها مطلقا الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد. نعم قوله الحامل هذي المعتدة الاولى وعدتها مطلقا. اي سواء كانت الفرقة بسبب طلاق او بسبب فسخ او كانت بسبب وفاة هذا معنى قوله مطلقا. الى وضع كل حمل فان العدة لا تنقضي الا بكل الحمل لا ببعضه. وذلك ان المرأة اذا وضعت حملها فان بعض الاحكام تتعلق باول الحمل وبعضها تتعلق باخر الحمل. ومن اجل صور معرفة اول الحمل واخره. اذا كانت المرأة حاملا بتوأمين فانه قد يكون بين الاول والثاني ساعات وربما يوم كامل. فنقول ان النفاس يبدأ بخروج الاول واما انقظاء العدة فانه يتعلق بخروج كامل الثاني. لا بد ان يخرج جميعه وهذا قول كل الحمل وقول المصنف بوضع كل الحمل يدلنا على انها تخرج من العدة بوضع كامل الحمل سواء كان لها نفسك او لم تنفس وسواء تطهرت او لم تتطهر. قال كل حمل تصير به ام ولد ومر معنا ان المرأة تصير ام ولد اذا كان المولود قد استبان فيه خلقة ادمي. كرأس او رجل او يد ونحو ذلك. ولا يمكن ان يصير فيه استبانة خلق ادمي الا اذا بلغ اكثر من ثمانين يوما. لما ثبت من حديث ابن انه قال حدثني الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون اربعين ليلة مضغة معلقة ثم يكون اربعين ليلة مضغة. والمضغة هي التي يكون فيها التخلق. فلا تخلق الا اذا دخل في بواحد وثمانين. وبناء على ذلك فاننا نقول ان المرأة اذا اسقطت سقطا. فنقول هذا السقط ننظر له اولا. هل يرى وفيه استبانة خلق ادمي ام لا؟ فان استبان فيه رأس او يد او رجل فنقول ان هذا الدم الذي يخرج من المرأة دم نفاس والمرأة تكون ان كانت مطلقة او كانت متوفى عنها زوجها قد خرجت من عدتها ولو كانت الولادة بعد من حين الوفاة او الطلاق. الحالة الثانية اذا كان هذا السقط الذي خرج منها لم يستبن فيه خطة الادمي نرى فيه خلقة ادم وكثير من الاحيان اذا كان سقطا فان الطبيب ينظف رحم المرأة فيقطع الجنين تقطيعا هذا الذي مات فنقول ان كان لم يستبن خلقه ولم يمكن النظر اليه فنقول ننظر كم عمر ذلك الجليل فان الثمانين يوما بان كان واحدا وثمانين يوما فاكثر فحين اذ نقول قد خرجت من عدتها والدم الذي خرج منها يحكم بانه نفاس. وان كان دون ذلك فنقول لا عبرة به مطلقا. نعم ثم قال وشرط لحوقه للزوج. فان كان الولد الذي انجبته لا يلحق بالزوج. بان كان الزوج دون عشرة عشر سنين مثلا او كان الزوج مجبوبا لا يمكنه ان يطأ. ومن اه جبت مذاكره فانه لا ينسب له الولد. او ان المرأة تزوجها زوجها ثم طلقها في مجلس العقد. وحينئذ لم يخلو بها ومع ذلك انجبت فنقول انها هذا الواد لا ينسب اليه لانها انجبته لاقل من ستة اشهر كما تقدم. نعم. واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين نعم اقل مدة الحمل ستة اشهر تقدم معنا دليله قول الصحابة رضوان الله عليهم غالبه تسعة وهذا هو المعروف عند جميع الناس في كل البلدان قال واكثرهم اربع سنين لما نقله الامام مالك عن نساء بني عجلان وهو اكثر ما ورد وعندنا قاعدة الاستدلال وهي من الادلة الاستئناسية وليست من الادلة القوية والاستدلال باكثر ما ورد. اذا كان استمساكا باصل. او الاستمساك او الاستدلال باقل ما ورد. اذا كان على خلاف الاصل والاستمساك بهذين الدليلين معتبر عند كثير من فقهاء الحديث ويستدلون به. نعم. ويباح القاء نطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. نعم هذا عندهم انه يجوز القاء النطفة لانها ما زالت تسمى نطفة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم اباح العزل. ومن صور العزل هو القاء النطفة بعد الوطء وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحمل من حين الوطء الى ان يبلغ الاربعين سماه نطفة في الجميع فدل على ان الحكم فيه متساو. فحين اذ يجوز القاء النطفة لكن بشروط. الشرط الاول ان يكون بدواء مباح. ليس بدواء محرم. والشرط الثاني لا يضر المرأة والشرط الثالث ان يكون باذن الزوج لانه روي في الحديث لا يعزل عن الحرة الا فكذلك ما في معنى العزل وهو اه اسقاط النطفة والقاؤها. هذا الذي عليه فقهاؤنا. ولكن الذي عليه العمل القضائي والانظمة في في وزارة العدل انه يمنع الالقاء ولو كان دون الاربعين. نعم. الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام وامة نصفها ومبعضة بالحساب. نعم قال المتوفى عنها زوجها بلا حمل اي ليست حاملا تعتد الحرة اربعة اشهر كاملة وعشر ليال بعشرة ايام لان اليوم يتبع الليلة حينئذ نقول ان اليوم والليلة هنا معناه اربع وعشرون ساعة. عندنا هنا مسألتان كيف نعرف ابتداء العدة وكيف نعرف انتهاءها؟ تبتدأ العدة عدة المتوفى عنها او عدة المطلقة اذا كانت بالاشهر تبتدأ العدة من حين الوفاة فمن الساعة التي مات فيها الزوج تبتدأ العدة. سواء كانت قد علمت او لم تعلم. لا عبرة بعلمها وانما العبرة بساعة وفاة الزوج. احتدت او لم تحتد لا فرق. انتهاء المدة كم؟ نقول ان انتهاء له حالتان. الحالة الاولى ان يكون ابتداء العدة في رأس شهر قمري فحينئذ تمكث اربعة اشهر قمرية وتزيد عليها بعشرة ايام. وبناء عليه ففي الساعة التي مات زوجها فيها تخرج من العدة فيما يقابله بعد اربعة اشهر وعشرة ايام اما ان كان الزوج مات في غير رأس الشهر كاليوم الثاني الى اخر يوم من الشهر. فانها تعتد ثلاثة اشهر قمرية كاملة. والشهر الرابع تعتد ثلاثين يوما كاملة فتعتد فيه ثلاثين يوما كاملة. فقد تزيد عمن اعتد اربعة اشهر قمرية كاملة يوما وقد تكون مثله تماما. عرفنا الفرق لماذا؟ لان هذا الشهر الذي مات زوجها فيه هو داخل بين شهرين اخذت جزءا من الشهر السابق وجزء من الشهر الاخير. فهو جزء من شهرين. فقد يكون احد الشهرين ثلاثين وقد ليكونان معا ثلاثين وحينئذ نقول لما وجد الاحتمال فنجعل هذا الشهر ثلاثين كاملا. وتزيد عشرة ايام عليه بعد ذلك نعم وبعضهم يقول احتياطا تمكث مئة كم اربعة في ثلاثين مئة وعشرين وعشرة ايام مئة وثلاثين يوما. نعم. قال وامة نصفها اي نصف ذلك. ومبعظة بالحساب اه تزيد عن النص بالحساب فلو كانت معتق نصفها فتأخذ نصف الذي الذي تمكثه الامة وتزيد نصف النصف الباقي وهكذا نعم وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت والا عدة طلاق. نعم. من يطلق زوجته في مرضه اي مرض موته سواء كان مخوفا او غير مخوف فان طلقها طلاقا رجعيا ومات في اثناء العدة فانها ترثه وتعتد بعد ذلك عدة جديدة. واما ان كان قد ابانها وليس الطلاق طلاقا رجعيا. معنى ابانها انه طلقها ثلاثا او طلقها على عوظ او خالعها فيكون فسخا اذا سواء كان الطلاق بينونة كبرى او الطلاق بينونة صغرى. او كان فسخا فكله يسمى ابانة. قال وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق. فتأخذ الاطول منهما ان ورثت ان حكمنا بارثها بان كان تهما حال تطليقها بحرمانها من الارث. بان كان مرظه مرظا مخوفا. واما ان كان غير متهم بان كان مرضه غير مخوف فانها لا ترث. قال والا عدة طلاق. مر معنا في الارث. كنتم تتذكرون قبل او في المواريث؟ ان المرأة ترث من زوجها ان ابانها في مرضه المخوف ولو ولو آآ ولو خرجت من عدتها. ولو خرجت من عدتها. فانها ترث منه. لكن لو كان قد توفي قبل خروجها من عدتها فانها تمكث الاطول من العدتين. نعم. قال والا عدة طلاق اي وان لم آآ تكن ترث فانها تمكث عدة الطلاق. نعم. الثالثة ذات ذات الحيض المفارقة في الحياة. نعم ذات الحيض بمعنى التي تحيض. المفارقة في الحياة اي بغير وفاة وانما بطلاق او بفسخ ونحو ذلك فان المذهب ان جميع الفرق بين الزوجين فانه لابد ان تعتد بثلاث حيض سواء حكمنا انه طلاق او حكمنا بانه فسخ وسواء حكمنا بانه رجعي او مبان لابد ان تعتدوا بثلاث حيض فتعتد حرة مبعضة بثلاث حيضات وامة بحيضتين نعم اما الحرة فواضح؟ واما الان ما فانها على نصف حرة وهي حيضة ونصف والحيضة والنصف اه لا يمكن لان الحيضة الواحدة لا تتبعظ فتكون الامة تحيض اه تعتد بحيضتين وبناء عليه فان المبعضة تزيد عن الامة ولو بجزء. والزيادة بجزء لا يقبل التبعيض في الحيضة الواحدة فتعتد بثلاث. الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحظ لصغر او اياس فتعتد حرة بثلاثة اشهر وامة بشهرين بالحساب. نعم. قول المفارقة في الحياة يعني بطلاق او فسخ ونحوه. ولم تحظ لصغر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. ولم تحظ يعني ولم تحظ تلك المرأة لصغرها او اياس تأتي ان الاياس ببلوغها خمسين عاما وسيأتي ان شاء الله الكلام عنه. قال فتعتد حرة بثلاثة اشهر عرفنا ان ابتداء المدة هنا من حين مفارقة بالطلاق والتلفظ به او الحكم به من القاضي. وثلاثة اشهر تكون من بدء الساعة الى ما يقابلها بعد ثلاثة اشهر عرفنا كيف يكون حسابها؟ قال وامة بشهر اب وموعظة ومبعظة بالحساب المبعظة هنا جعلناها بالحساب لان الشهر يقبل التبعيظ بخلاف الحيظة فانها لا تقبل التبعيظ الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة. نعم. قال من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه قد يكون قد رفعه حمل قد يكون قد رفعه الرضاع فان المرأة اذا كانت ترضع فانها قد لا تحيض قد يكون رفعه مرض قد يكون رفعه طعام قد يكون رفعه خوف بعض النساء اذا خافت من شيء معين او ساءت فانه يرتفع حيضها فانه حينئذ قال تعتد للحمل غالب مدته. لانه في الغالب ان الاسباب تستبين واطول الاسباب هو الحمل. فتمكث غالبا مدة الحمل ولا نقول اقله وانما تمكث غالب مدة الحمل وهو ستة اشهر. ثم بعد ستة تسعة اشهر ثم بعد ذلك تعتد عدة الايسة. وما هو عدة الايسة ان كانت حرة ثلاثة اشهر وان كانت امة شهران. فحين اذ التي ارتفع حيضها ولم تعرف ما رفعه. فانها حينئذ تعتد ان كانت حرة سنة وان كانت امة احد عشر شهرا طيب ان كانت قد عرفت السبب فنقول ان كانت قد عرفت السبب وكان اياسا فتعتد عدة الايس ثلاثة اشهر وان كان غير الاياس فانها تنتظر حتى يرتفع سببه. عرفت انه حمل تنتظر حتى تلد. عرفت انه رضاع تنتظر حتى تنتهي من الرضاعة ربما تمتد الى سنتين وهكذا. وان علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به او تصير ايسة فتعتد عدتها نعم هذه تقدمت. وعدة بالغة لم تحظ ومستحاضة نعم. هنا مسألة يبدو المصنف ما ذكر سن القياس. المعتمد عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. ان المرأة اذا بلغت خمسين حولا قمريا فانه يحكم باياسها. ولو كان يخرج منها دم. لقول عائشة رضي الله عنها ان المرأة اذا بلغت الخمسين لم تلد. هذا هو المشهور عند فقهائنا وبناء عليه فان كل امرأة بلغت خمسين عاما قمريا فانها تعتد عدة الايس ولو كان يخرج من هدم. واغلب النساء الدم الذي يخرج منها بعد الخمسين ليس دم جبلة طبيعة وانما دم مرض كأمراض وتليفات تكون في رحمها. نعم. وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة او ناسية كايسة. نعم يقول الشيخ وعدة بالغة لم تحظ. بلغت بان رأت علامات البلوغ غير الحيض. فانها تعتد الايسة ثلاثة اشهر. قال ومستحاضة مبتدأة. لان المستحاضة انواع. مستحاضة مبتدأة ومستحاضة مميزة حاضة معتادة والرابعة مستحاضة متحيرة. الاولى وهي المستحاضة المبتدأة التي من حين بدء بها وهي مستمر بها الدم فلم تستطع التمييز. فهذه تعتد ثلاثة اشهر. الثانية المستحاضة المميزة التي تستطيع ان تميز دم الحيض من غيرها فانها تمكث دم التمييز ثلاث حيض. فانها تعرف اللون تعرف الدم بلونه. وقد جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان دم الحيض دم اسود يعرف وفي لفظ يعرف. فدل على اوصاف الثلاثة التي يعرف بها الحيض ويميز. الحالة ان تكون المرأة معتادة بان تكون لها عادة فنقول تمكث عادتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر حيضتك اي العادة. امكثوا قدر حيضتك هذه هي العادة. فلو كانت عادتها انها تحيض خمسة عشر يوما مثلا وتطهر اكثر من ذلك فانها تعتبر هذا حيظا وهكذا. نعم. قال او ناسية هذه المبتدأة المتحيرة حيرة التي نستمييز ونست عادتها او فقدت عادتها بكثرة استحاضتها لان العادة تثبت بثلاث وتفقد بثلاثة اشهر متوالية. فانها حينئذ تكون معتدة بثلاثة اشهر. نعم. السادسة امرأة عقود تتربى نعم المرأة المفقودة هي التي فقد زوجها ولها حالتان اما ان يكون فقد في هلاك او ما هو غالبه الهلاك او فقد بامر قالبه السلامة. تتربص ولو امة اربع سنين ان اربع سنين انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. وتسعين ولد ان كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة. نعم انظر معي قبل ان ابدأ بهذه المسألة. المرأة اذا غاب عنها زوجها وفقد لم تعرف ما هي. لم اين هو؟ فلها حالتان. هي مخيرة. اما ان تطلب الطلاق والفسخ. فيفسخ القاضي لاجل الغيب فمن حين يغاب الزوج عنها ستة اشهر ولا تعلم مكانه يجوز ان ترفع للقاضي فيفرق القاضي بينهم ما للغيبة وحينئذ فانها لا ترث من ماله شيئا. ولا تأخذ من النفقة شيئا. بعد الستة اشهر الحالة الثانية ان تقول لا. اريد ان ابقى في ذمة هذا الزوج. فتأخذ من ما له الذي تركها وهي في ذمته يعني تركه عندها فتنفق من هذا المال عليها وعلى ابنائها. وتنتظر يحكم القاضي بوفاته فترث. هذه التي تتكلم عنها. اذا هذه المدة الطويلة ليس فيه اظرار على المرأة لان المرأة مستفيدة تقول اريد ان ارث ماله واريد ان كذلك ان يعني استمر اخذ من نفقة لي فهذه نضرب لها المدة الطويلة واما ان ارادت الفرقة فانه لها الحق بعد ستة اشهر طيب ولذلك بعض الناس قد يستطيل المدد نقول لان فيه اضرارا الغائب. فلذلك هي التي تصبر لاجل ذلك. اضرار ربه وبورثته. طيب. قال تتربص ولو امة اربع سنين لان هذا التربص ليس متعلقا بها وانما متعلق بالغائب. ان انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كان يكون بحرا ويعني غرقت السفينة وقديما يقول ركب بحرا وجهل امره لان الاصل في ركوب البحر قديما الهلاك او كان في حرب ونحو ذلك. وهذا قضى بها عمر انها تمكث اربع سنين. طيب عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى هذي الاربع سنين متى نحكم بابتدائها نقول يحكم بابتدائها من حين الغيبة من ابتداء غيبته. الامر الثاني انه لا يشترط لضرب هذه المدة حكم حاكم بل تبدأ المدة من حين الغيبة ولو لم يحكم الحاكم بها. ثم قال وتسعين سنة منذ ولد ان كان ظاهرها اي ظاهر غيبته السلامة كان يكون ذهب لتجارة. ونحو ذلك. والسبب لانه يندر ان ان شخصا يعيش بعد التسعين. وقلت يندر بان غالب الناس لا يجاوزون السبعين. هذا هو الغالب. واما مجاوزة التسعين فنادر واما مجاوزة مئة وعشرين فقد حكى بعض اهل العلم الثقات كالشيخ تقي الدين ان انه لم يثبت احد على مر التاريخ باسناد صحيح انه قد جاوز المئة والعشرين. مئة وعشرين بلغوها. وقد جمع الذهب جزء ام مطبوعا واظن قبله ابن ابن ابن منده رحمة الله عليه اظنه محمد ابن اسحاق او ابنه ابراهيم نسيت الان جزءا في من بلغ مئة وعشرين من الصحابة لكن جاوز مئة وعشرين ذكر الشيخ تقييدا انه لم يثبت ان احدا بلغها او جاوزها عفوا ان احدا جاوزها فلذلك العلماء عندما قالوا تسعين بانه نادر والنادر لا حكم له. نعم. وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة. نعم قال الشيخ وان طلق الغائب حال غيبته فان العدة تبتدأ من حين الفرقة سواء علمت او لم تعلم قضى به الصحابة ومنهم العبادلة ابن عمر وابن عباس وابن مسعود. وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة الا امة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. نعم. هذه المسألة ذكرت لكم قبل قليل. القاعدة عند فقهائنا ان كل امرأة حرة فانها انما تعتد بثلاث حيض سواء كانت مفارقة بطلاق او مفارقة بفسخ او موطوءة بسبب نكاح فاسد او موطوءة بشبهة من غير من غير عقد اما شبهة عقد او شبهة فعل وذكرتها قبل او كانت موطوءة بزنا من وطأ امرأة بزنا فلابد ان تمكث ثلاث حيض. حتى تحل زوجها الذي هو هي في ذمته او تتزوج ان لم تكن غير مزوجة لابد من الاستمرار لابد من الاستبراء والحرة لا تستبرأ الا بالعدد. اما استبراء الحيض فعند فقهائنا خاص بالايماء ولذلك قال الا امة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة او عند البيع فلابد من استبرائها. نعم. وان وطأت معتدة بشبهة او زنا العلماء يقولون ان العدة او العدد اربعة انواع. عدة المعنى فيها واضح. مثل عدة الحامل واضح المعنى المعلل اي الحكمة هنا المعنى بمعنى الحكمة لاجل استبراء الرحم التعبد فيها متمحض. يعني العلة فيها التعبد فقط. مثل اه مكث التي تحيض ثلاث حيض. وعدة يوجد وفيها التعبد والمعنى اي التعليل ولكن التعبد اغلب. وعدة العكس التعليل فيها او المعنى فيها اغلب وهي التي ذكرها قبل قليل. نعم. وان وطأت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان. نعم يقول شيخ لو ان امرأة معتدة وطأت بشبهة. يعني اخطأ رجل فوطئها ظنها زوجته مثلا وهذا يسمى شبهة الفعل او زنا يعني زنا بها رجل قال او نكاح فاسد قول المصنف نكاح فاسد تبع فيها صاحب المنتهى وهذا خطأ. لان النكاح في العدة باطل باجماع اهل العلم. وفقهاء هنا وان كانوا لا يفرقون بين النكاح بين الفاسد والباطل الا انهم يفرقون بينهما في بابين واحد هذين البابين النكاح فيجعلون المجمع عليه باطل والمختلفة فيه فاسد. ولذا فان الصواب انه يقول او نكاح باطل. اتمت عدة الاول. حسب ما هي العدة سواء كانت حيضا او كانت آآ مدة. قال ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ان كان نكاحا او فعلا. ثم اعتدت فتمكث بعده عدة ثانية. لان القاعدة عندنا ان العدد لا تتداخل. هناك امور تتداخل وهناك لا تتداخل. هذي من الامور التي قد لا تتداخل لان الحق في العدد حق يغلب فيه حق الادمي ولذا فانهم قالوا لا تتداخل نعم ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. نعم لحديث ام حبيبة رضي الله عنها لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على غير زوج فوق ثلاث. الا نعم الا اه الا من مات عنها زوجها فتحد اربعة اشهر وعشرا. ويجب على زوجة ميت ويباح لباء. طيب بدأ يتكلم المصنف عن الاحداد الاحداد هذا هو الامتناع من بعض المباحات التي فيها الزينة وسيتكلم عنها المصنف وهو واجب تارة ومحرم ومنتارة ومباح تارة فهو واجب على المتوفى عنها زوجها ولذلك قال ويجب على زوجة ميت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة امكثي حتى يبلغ الكتاب اجله. وكذلك في حديث ام سلمة حينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من بعض انواع الزنا قال ويباح لبائن يعني ان المرأة اذا طلقت طلاقا بائنا جاز لها ان تحد على زوجها يكون طلقها ثلاثة ثلاثة طلقات. فيجوز لها ان تحد لمحبتها زوجها. وحيث لا رجعة لها فمن باب اظهار ذلك جاز لها الاحداد عليه لكن الفرق بين احداد الاحداد لاجل الوفاة والاحداد لاجل الطلاق البائن من جهتين الجهة الاولى ان الاحداث لاجل الوفاة واجب وهذا مباح. الفرق الثاني ان الاحداد لاجل الوفاة فيه الخروج من البيت واما الاحداد لاجل الطلاق فلا يتعلق به الخروج من البيت. وانما يكون متعلق بالزينة فقط. نعم. وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. نعم قال وهو ترك زينة الاحداد يتعلق به احكام الامر الاول ترك الزينة. والمراد بالزينة زينتان. وان شئت قل ثلاثا. من باب التفصيل فتزد ولا يضر. الزينة الاولى زينة الجسد. وزينة الجسد تكون اما بالحنة وضع الحنة تمنع منه والكحل وما في معناهما كادوات المكياج. النوع الثاني وهو متعلق ايضا بزينة البدن لكن فصلناه من باب بالتفصيل زينة البدن بالحلي. زينة البدن بالحلي. الاول زينة البدن بغير الحلي كالكحلي والحنة زينته بالحلي الذي ينفصل في حرم على المرأة ان تلبس حليا من ذهب او فظة ونحوها. ويجب عليها فصله لو باتلافه فلو كان عليها خاتم وجب عليها ان تقطعه قطعا ولو بقصه وجوبا. طيب الحلي الذي لا كلوا من ذهب او فضة. هل يجوز للمحدة لبسه؟ ظاهر كلام فقهائنا انه يمنع. لانه المقصود منها الزينة فيمنع. واما ما يجعل على الجسد لغير الزينة كالساعات المعتادة. فانه يكون حينئذ جائزا. فليس المقصود ما يلبس وانما ما يلبس للزينة. وان كان ظاهر بعضهم خصه بالذهب والفضة لكن ظاهر تعليلهم انه كل ما ايلبس للزينة؟ فالاكسسوارات هذي داخلة فيه. الامر الثالث من الزينة قالوا ما يكون من الثياب. زينة الثياب. فلا تلبس من الثياب ما وجد فيه احد وصفين اما ان يكون ثوب زينة ينظر اليه بغض النظر عن لونه او ان يكون لونه من الالوان الفاتحة جدا غير الابيض. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تلبس المرأة الثوب المصبوغ. والمقصود مسبوق اي المصبوغ صبغا يكون فاتحا هذا مرادهم. ولذلك قال المصنف وهو ترك زينة فيشمل الزينات الثلاث. زينة البدن وزينة الثياب وزينة الحلي وزينة الحلي يشمل الزينات الثلاث قال وطيب هذا الامر الثاني مما تجتنبه المرأة. فانها تجتنب بعد زينة الطيب. والمراد بالطيب التطيب لا الشم والتطيب يشمل ثلاثة اشياء. التطيب بوظعه على البدن. او بالادهان به جعله كشهر على هيئة الدهن. والثالثة باكله. والفقهاء يقولون ان الاطياب لا يجوز اكلها ها كالزعفران فالمحدة لا تأكل طعاما فيه زعفران لان الزعفران يستخدم طيبا وطعاما ويستخدم صبغا فلا تصبغ به ثوبا ولا تتطيب به ولا تأكله. طيب. قال المصنف وكل ما يدعو الى جماعها. قول المصنف وكل هذه الحقيقة فيه نظر والصوب ان يقول وهو كله. فان الفقهاء يجعلون جملة كل ما يدعو الى جماعها ها تبيين للزينة التي فصلت لك انها ثلاثة انواع. فقوله وكل الواو هنا تفيد المغايرة والاقرب انها من باب التفسير ظاهر كلام المحققين كصاحب الاقناع. قالوا وكل اي وهو كل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. يعني المراد بالزينة ما سبق نعم. اذا قوله وكله هذا تفصيل للزينة. او مناط الزينة. نعم. ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج نهارا. نعم هذا الامر الثالث الذي يحرم على المرأة المحدة فعله وهو الخروج من المسكن. لحديث فريعة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي حتى يبلغ الكتاب اجله. قال الشيخ ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه اي وجبت فيه العدة عليها. بان مات زوجها عنه وهي فيه وكان ذاك البيت بيت الزوجية. لا كان البيت بيتا لابيها وامها فان هذا لا يسمى بيت الزوجية وانما العبرة ببيت الزوجية طيب اذا مات زوجها وهي في بيت فيحرم عنها فيحرم عليها الخروج فيه. طيب الخروج يقول العلماء يجوز لها ان تخرج من هذا البيت في النهار لحاجتها لان فريعة خرجت من بيتها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالسؤال لحاجة. فيجوز ان تخرج لحاجة. من الحاجة العمل الاكتساب الذهاب التسوق الذي تحتاجه واما في الليل فيقولون لا يجوز لها ان تخرج من البيت الا لضرورة. كعلاج ونحوه او خوف. ولذلك يقول المصنف ويحرم بلا حاجة هنا قوله بلا حاجة اي بلا حاجة شديدة تحولها من مسكن وجبت فيه. هذا يتكلم عن مطلق الانتقال من المسكن. فان لم توجد الحاجة الشديدة كعدم القدرة على سداد الايجار ونحوه وجب عليها المكث في ذلك المنزل. ولا تخرج منه ليلا الا لضرورة ولا نهارا الا لحاجة. وهذا معنى قوله ولها الخروج لحاجتها نهارا بعض الفقهاء مثل الزركشي ذكر ان المرأة يجوز لها يعني المرأة المحدة يجوز لها الخروج نهارا لغير حاجة. قال لان الاصل ان المرأة لا تخرج من بيتها الا لحاجة نعم. ومن ملك امة يوطأ مثلها من اي شخص كان حرم عليه وطأ ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة وايسة وصغيرة بشهر. نعم هذا يسمى الاستبراء. فان من ملك امة يوطأ مثلها بامكانك انت تسع من اي شخص كان سواء كان مسلما او غير مسلم واطئا لها او غير واطئ سواء كان ذاك الذي تملكها منه آآ ذكرا او انثى لا فرق قال حرم عليه وطؤها ومقدماته وهي مقدمات الوطء قبل الاستبراء. وكيف يكون الاستبراء؟ اذا كانت حاملا بالوضع واذا كانت تحيظ فبحيضة وان او صغيرة بشهر وهذا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الا يطاع سبي او طاس الا بعد ان تستبرأ او بعد ان يستبرأن. نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وان نزل فقط. نعم قوله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الواو هنا عطف على ما سبق من الاحكام السابقة فان الرظاع يتعلق به احكام منها الفرقة وغيرها والنكاح ولذلك اورده بعد الفرقة والنكاح وهو متعلق بهما معا. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا نص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال على رظيع وفرعه اي ابناء الرظيع المرتظع يعني وان نزل اي وان نزل فرعه سواء كان وارثا او غير وارث ذكر او انثى فقط وهذا يدلنا على ان اصول الرظيع وحواشي الرظيع وهم ابناء الاصول لا تنتشر اليهم الحرمة وانما الرضاعة خاصة بالرظيع وفروعه ذكورا واناثا وارثين او غير وارثين. نعم. ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحوض وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب. نعم. يقول الشيخ ولا حرمة الا بخمس رضعات لحديث عائشة رضي الله عنها نسخت بخمس رضعات محرمات. قوله في الحولين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة من المجاعة. وقد جاء في ما يدل عن الصحابة ان التقرير بالحولين بل لان الله عز وجل قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فلما كان الحمل ستة اشهر فان الفصال والرظاعة يكون ستة يكون كذلك ودعم لان الله عز وجل قال والوالدات يرظعن اولادهن حولين كاملين فجعل العبرة بالحولين في الرضاعة نعم. هذا التقيت بالحولين وعندهم ان التقيد بالحولين على سبيل التحديد. وليس على سبيل التقريب. لان المقدرات عند وتارة تحديد وتارة تقريب. فالقلتان ومسافة السفر مثلا تقريب. وهنا على سبيل التحديد. وبناء عليه. فلو زاد عن ولو بلحظة لم ينشر الحرمة. قال ويثبت بصعوط وهو الذي يقطر في الانف وجور وهو الذي يوضع في الفم من غير مص. ولبني ميتة بان تكون الام قد ماتت ثم ارتظع منها الولد الرضعة الخامسة مثلا فحين اذ تنشر الحرمة. قال وموطوءة بشبهة فانه لبنها ينشر الحرمة. قال ومشوب كان اه تسحب المرأة لبنان في كأس وتزيد وتزيده بماء مثلا فيكون مشروبا بماء. نعم. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كامه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه. يقول الشيخ كل امرأة تحرم عليه بنتها. كامه وجدته وربيبته. ربيبته هي بنت زوجته وبعضهم يقول ابنة ابنته والابنة اوضح من الربيبة قال اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه اذا الرضاعة تحرم ثنتين. تحرم على الرظيع وعلى فروعه وسبقته. والثانية حرم على من حرمت اه على الرجل من حرمت عليه بنت امرأة فانها اذا ارظعته تكون محرمة عليه كذلك. لانها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو عمك من الرضاعة. نعم وكل رجل تحرم عليه بنته كاخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. نعم هذي مثل السابقة. لان هذي المسألة يسمونها اه لبن الفحل فان الرظاعة ينشر حرمة الحرمة من لبن الفحل. نعم. ومن قال ان زوجته اخت اخت من الرضاع بطل نكاحه. نعم لانه اقر على نفسه بما يفسد النكاح. ببينة ولا مهر قبل دخول ان صدقته لا نعم لا مهر لها لانه كان باقرار منه وتصديق لها. فكان الفرقة جاءت من جهة فيها ويجب نصفه ان كذبته قال ويجب نصف المهر اذا كان قد اقر على نفسه بانها اخته من الرضاع ان كذبته لان الفرقة جاءت من جهته هو وكله بعد دخول مطلقا. قال وكله ان يجب لها المهر كاملا بعد الدخول مطلقا سواء صدقته او كذبته بان المهر بما استحل من فرجه وان قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. نعم قال وان قالت ذلك وكذبها. قال لست اختا لي من الرضاعة ولا بينة فهي زوجته حكما اي لا ديانة بمعنى انه يجب على المرأة ان تمتنع من وطئه ولا تمكن من نفسها ويجب عليها كذلك ان تفارقه ولو بعوض وجوبا عليها لانها ديانة هي ترى انها ليست زوجة له وهذا معنى قوله حكما. ومن شك في رضاع او عدده بنى على اليقين. نعم قوله ومن شك في رضاع اهو موجود ام ليس موجودا؟ فان لا عبرة بالشك هنا فلا تحريم. او عدده لم يدري هو بلغ الخمسة ام لا؟ بنى على اليقين وهو الاقل. ويثبت باخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقة. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة امرأة في اثبات الرضاعة وقوله بشهادة عدل يعني سواء كان ذلك العدل رجلا او كان امرأة لا فرق بيد ان هذا العدل من شرطه ان هنا اه عدلا ظاهرا وباطنا. نعم. قال رحمه الله باب النفقات. نعم بدأ المصنف يتكلم عن النفقات وهي من توابع عقد النكاح. قال على زوج النفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنة بالمعروف. نعم. قال بدأ المصنف يتكلم عن نفقة الزوجة وهو اهم النفقات وقد اجمع عليها وقد جاءت في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته. قال وعلى زوج النفقة زوجته. والنفقة واجبة لاحد امرين لكي نفهم مقدار النفقة. امر يجب بالعقد والتمكين. وعقد يجب لاجل الاستمتاع. فاما الذي يجب بالنفقة والتسليم انا قلت التمكين والتسليم عفوا والتسليم بالنفقة والتسليم فانه ثلاثة اشياء. الطعام والشراب والسكنى واللباس واما النفقة التي تجب لاجل الاستمتاع فهو الماء للاغتسال من من من الحيض. ونحو ذلك والطيب اذا طلبه. وغير ذلك مما يتعلق بمصلحة الزوج فحيث طلبه وجب والا فليس بلازم. طيب نبدأ بالاول وهو النفقة التي تجب العقد وبالتسليم. فقال وعلى زوج زوجته من مأكول ومشروب. وهذا هو النفقة التي يسمونها بعضهم. بعضهم يختصر فيقول هي النفقة. فيقول يجب زوجته وكسوة وسكنى. فبعضهم يخص النفقة بالمأكول والمشروب لانه الاصل. طيب. قال من مأكول ومشروب وكسوة اي اللباس وسكنة معروف اي بما جرى به العرف. فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع. عبر المصنف بقوله عند تنازع لانه لان الاصل في العشرة بين الزوجين المعروف والاحسان. تفضل. قال من ارفع خبز البلد وادمه. لان الاصل في الاطعام خبز والادم ليس المراد به ما جرت عادتنا بتسميته ادما وهو المرق. وانما المراد بالادم كل ما يؤكل مع الخبز فان مما يؤكل مع الخبز اللحم فيسمى ادما. وغير ذلك مما يؤكل مع الخبز. فان جرت عادة بغير الخبز والادم فانه يعني اه يحكم به كما هو ظاهر كلامهم. نعم. قال الموسرين في ذلك. قال وما يلبس مثلها ولو كان حريرا. وينام عليه. ونزيد ايضا اجلسوا عليه نعم ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى خبز البلد وادمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. باقي ربع طيب ناخذ هذي بسرعة. قال وفقيرة مع فقير كفايتها. يعني اقل ما يجزئ يكفيها من اقل خبز في البلد ويمثل العلماء البلد بالخشكار وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه في الطب النبوي ويسمى بلقط المنافع كيف يكون صنع خبز الخشكار قال وادمه اي واقل الادم وما يلبس مثلها اي من الفقراء وينام ويجلس عليه. قال متوسطة مع متوسط المتوسط بين ذلك وموسرة مع فقير المتوسط مع ذلك وعكسها وهي الفقيرة مع الموصد ما بين ذلك. اي المتوسط بين آآ كسوة نفقة الفقير. نفقة الموسر ونفقة المعين نعم لا القيمة الا برضاهما؟ نعم يقول الشيخ انه لا يجوز اخراج النفقة بالقيمة بان تعطى مالا الا اذا رضي هو ورضيت هي هذا هو المذهب فلابد ان يكون طعاما وكسوة وسكنى. وعليه مؤنة نظافتها نعم هذا النوع الثاني من النفقة التي تكون لاجل الاستمتاع. لا واجرة طبيب وثمن طيب. نعم لان هذه آآ ليست من الاستمتاع الا اذا طلبها الزوج. فطلب منها طيبة فيلزمه ان يعطيها قيمته وتجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها. نعم وتجب النفقة للرجعية. اي جميع النفقة السابقة الا النفقة التي تكون لاجل الاستمتاع وهي مؤنة النظافة. قال وبائن حامل شرطها ان كون ذلك الحمل يصح الحاق نسبه به. بان كان لم ينفه. ودليل ذلك قول الله عز عز وجل واولاة وولاة الاحمال فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقول مصنف وبائن حامل المعتمد عند فقهائنا ان النفقة ليست لاجل مرأة. وانما النفقة لاجل الحمل. وبنوا على ذلك مسائل منها ان المرأة لا يصح لها ان تخالع زوجها على نفقة الحمل اي على اسقاط نفقة الحمل. نعم. قال لا لمتوف عنها فان المتوفى عنها لا لها ولو كانت حاملا. وانما ينفق على الحمل من تركته ونصيبه. فان لم تكن له تركة فتكون نفقته على من وجبت عليه من قرابته. ومن حبست او نشزت او صامت نفلا او لكفارة او قضاء رمضان ووقته متسع او حج او حجت نفلا بلا اذنه او وسافرت لحاجتها باذنه سقطت. نعم يقول شيخ من مسقطات نفقة الزوجة اولا اذا حبست في مكان لاي سبب فانا حينئذ سقط احد الواجبين عليها والواجبان عليها الاحتباس والتمكين وهنا لم له ولا يمكن ان تمكنه فحين اذ لا نفقة لها. قال او نشزت والنشوز اما بخروجها من البيت او بامتناعها من التمكين قال اوصامت نفلا فانها اذا صامت نفلا وزوجها حاضر تسقط نفقتها وقيده بعضهم وهذا التقييد حسن وقيده بعضها بعضهم انه لا تسقط نفقتها الا اذا طلبها فامتنعت. واما اذا لم يطلبها بان كان خارج مثلا فانه لا تسقط نفقتها. وهنا عندما نقول انه سقطت نفقتها لا نقول سقطت مطلقا. وانما سقطت نفقة في النهار فقط ووجبت لها نفقة الليل ونفقة باقي الايام. لان المذهب عندنا ان النفقة تجب في اليوم مرتين تجزأ في النهار له نفقة وفي الليل له نفقة. قال او لكفارة بان صامت لكفارة وقد منعته نفسها او قضاء ووقتهم متسع فانها كذلك تسقط نفقتها في النهار. قال او حجت نفلا بلا اذنه. اي في الحج فيما سبق كالصوم للنفل والكفارة والقضاء. واما ان كان باذنه فان لها النفقة. قال او سافرت لحاجتها باذنه اذا سافرت لحاجتها باذنك قد تكون زيارة قريب لها او لنزهة او لتجارة ولو كان باذنه فانه لا قتلها الا ان يتبرع هو او يكون مسافرا معها. لانها هي التي منعته حقه من التمكين قال سقطت اي سقطت نفقتها حال سفرها او في نهار صومها. نعم. ولها الكسوة كل عام مرة في اوله. نعم الكسوة تجب في مرة واما نفقة المأكل والمشرب فانها تجب في كل يوم. فيعطيها اياه في اول اليوم. واما اللباس فبما جرت به العادة مرتان او ثلاثة او اربع في السنة. نعم. ومتى لم ينفق تبقى في ذمته؟ نعم واذا لم ينفق عليها بقيت في ذمته ولم تسقط ولم تسقط بطول المدة وهذه اشارة للخلاف مع ابي حنيفة واصحابه. نعم. وان انفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليه فيها وارث نعم اذا انفقت ماله تظنه آآ حيا في قصة المفقود فبان ميتا فانه يرجع عليها الوارث في المدة السابقة لانها اخذت من ماله وهي ليست زوجة. ومن تسلم من يلزمه تسلمها او بذلته هي او وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره وعنته وجبه. نعم هذه المسألة سهلة جدا لكن تحتاج الى حل يعني الضمائر فيها وحل الاسماء الموصولة. قوله ومن؟ هنا به اي الزوج من؟ من الازواج. ومن تسلم اي من الازواج من يلزمه؟ من الثانية؟ من الزوجات اي من يلزمه تسلمها اي من الزوجات. ويلزمه تسلمها هي من؟ هي التي يوطأ مثلها ان تكون بنت تسع فاكثر. واما ان تسلمها قبل بنت تسع فهذه مسألة اخرى. قال او بذلته اي بذلت التسليم فبذلت التسليم. فالظمير هنا عائد لنفسها او او تسليم نفسها. قال او بذلته هي اي بذلته الزوجة لزوجها ولم يلزمها ان تسلم نفسها. بان كانت لم تقبض مهرها الحال. قال او وليها؟ فسلمها ايه وجبت نفقتها كاملة ولو مع صغره بان كان دون عشر سنين ومرض الزوج وعنته بان كان وجب به بان كان مقطوع المذاكير. او كانت هي ايضا لا يمكن وطؤها اما لمانع شرعي او حسي. نعم. ولها منع نفس قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة. نعم قال لها منع نفسها وعدم التسليم قبل الدخول. واما بعد الدخول فلا ليس لها منع نفسها لقبض مهر حال لاجل هذه العلة وهو قبض المهر الحال. واما اذا كان المهر مؤجلا بان امهرها عشرة حالة ومئة مؤجلة فقبضت الحال فليس لها ان تمنع نفسها. فقط الفقهاء اجازوا لها المهلة لاجل التجهيز. فيجوز لها ان تطلب المهلة لاجل التجهيز. ومر معنا كم مقدار المهلة؟ قال ولها النفقة اي ولها النفقة مع امتناعها بتسليم نفسها نعم اخر جملة. وان اعسر بنفقة معسر او بعضها الا بما في لا لا بماء. وان اعسر بنفقة معسر او بعضها لا بما في ذمته او غاب وتعذرت باستدانة او نحوها فلها الفسخ حاكم وترجع بما استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا. نعم هذي اخر مسألة نقف عندها. يقول الشيخ ان اكسر الزوج بنفقة معسر قوله بنفقة يعني ولو كان المرأة قد فرض لها نفقة متوسط بان كانت الزوجة موسرة وهو معسر ولكنه عجز عن نفقة المتوسط ونزل عجزه حتى عجز عن نفقة المعسر. فحينئذ يثبت حكم واما ان وجبت لها نفقة المتوسط المتوسطة مع المتوسط وعجز عنها وقدر على نفقة المعسر فليس لها الفرقة طيب قال وان اعسر اي الزوج بنفقة معسر ولو كان قد حكم لها بنفقة متوسط او بعضها اي بعض النفقة اي نفقة لا بما في ذمته اي الماضي قبل المدة السابقة. يعني اعسر بما ثبتت الذمة. او غاب اي غاب هنا طبعا غاب معطوفة على وان اعسر او غاب وليست معطوفة على قوله لا بما في الذمة. قال او غاب اي الزوج وتعذرت اي وتعذرت النفقة باستدانة لم تجد احدا يستدين في ذمته هو. فتقول استدين على زوجي. يقول لا اريد ان اقرظك لان الزوج غائب لا اريد ان اقرظ زوجتك زوجك بانه غائب. قال او نحوها بان لم يكن له مال يمكن ان تأخذ منه. قال فلها اي للزوجة الفسخ اي الفسخ والفرقة بين عن زوجها بحاكم لابد من حكم حاكم. والقاعدة عند العلماء ان كل فرقة فيها خلاف بين العلماء او فيها اختلاف في الوجود والعدم فلا تصح الا بحكم حاكم. قال وترجع اي الزوجة جته بما استدانته لها اي لمصلحتها هي او لولدها الصغير مطلقا اي ترجع مطلقا على الزوج. سواء فسخت بعد ذلك او لم تفسخ وسواء حكم بمات فتأخذه من تركته او رجع حيا. نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد