بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين فصل وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علوا وولده وان سفل. اه الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد. قول الشيخ فصل في هذا الفصل اورد المصنف رحمه الله تعالى احكام النفقة على غير الزوجة كالوالدين وباقي الاقارب والرقيق والبهائم وغيرهم. فبدأ بالنفقة الوالدين والنفقة عليهما من اكد النفقات على الاقارب بل حكي الاجماع عليها قال وتجب عليه اي وجوبا بمعروف اي بمقدار المعروف بما جرى به العرف لكل من ابويه آآ سواء كان ابا او اما وان علوا سواء كانوا وارثين او غير وارثين وولده اي فروعه وان اي وان نزل سواء كان وارثا او غير وارث ولو كان من ولو كانوا من ذوي الارحام. قال ولو حجبه معسرون. اي ولو حجب الابوين او الولد معسر. وبناء على ذلك فاننا نقول ان الابوين وان علوا والابناء وان سفلوا فانهم تجب النفقة بالمعروف سواء كانوا وارثين او كانوا وارثين جنسا ومحجوبين بغيره بمعنى انهم لا يرثون او كانوا غير وارثين بان كانوا من ذوي الارحام. نعم. ولكل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. نعم هذا النوع الثاني من نفقة ذوي الاقارب وهي النفقة للاقارب غير ذوي غير الفروع والاصول. وهي تجب لمن يرثه. اذ الغرم بالغنم. قال ولكل من يرثه بفرض او بتعصيب لا برحم. فيشمل الفرض جميع من يرثونه بالفرظ الا الزوجين فان الزوجين سبقت نفقتهم والتعصيب يشمل العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير ويشمل العصبة بالنسب ويشمل العصبة بالولاء قال لا برحم. فقهاؤنا يرون التوريث توريث ذوي الارحام. اذا فقد ذوو الفروض والتعصيب. وبناء عليه فان من يرد بالرحم لا تجب نفقته وان ورث. نعم. مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجه ورقيقه يومه وليلته كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعة. نعم قال سوى عمودي النسب اي ان عمودي النسب تجب النفقة لهم ولو كانوا غير وارثين. ثم شرع المصنف في شروط من تجب له النفقة من القرابات. فاول الشروط قال مع فقر من تجب له. وعجزه عن كسبه الفرق بين الفقر والعجز عن الكسب ان الفقر في الملك. والعجز عن الكسب في الفعل. فان بعض الناس قد يكون فقيرا لكنه قادر على الكسب فلا مال عنده لكنه قادر على الاكتساب بيده والعكس. فان بعض الناس قد يكون عاجزا عن الكسب لكنه ذو مال لكنه ذا مال حينئذ لابد من اجتماع هذين الوصفين وهو الفقر مع العجز عن الكسب. الشرط الثاني قال اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجه ورقيقه يوم طه وليلته كفطرة. قوله اذا كانت اي اذا كانت النفقة لذوي الاقارب فاضلة عن قوت نفسه بان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن درهم زاد عن حاجة نفسه قال اجعله في اهلك. فدل على ان الزوجة مقدمة على سائر القرابات. وذلك قال فاضلة عن نفسه والقوت عن نفسه وزوجته ورقيقه لان رقيقه لا ينفق عليه احد غيره. يومه وليلته. لان ما زاد عن اليوم والليلة الا ان النفقة انما تجب في كل يوم وليلة على سبيل الانفصال. فكل يوم وليلة منفصلة كما مر معنا في الدرس قبل الصلاة انها تبذل في اول النهار قال كفطرة اي كحكم الفطرة تماما. هنا قول المصنف عن قوت نفسه المراد بالقوت ليس الطعام والشراب فقط بل ويشمل ايضا اسوة والسكن اول بس كناه. قال لا من رأس مال هذا هو الشرط الثالث انه لابد ان تكون النفقة ليس من رأس ماله فلو كان المرء عنده رأس مال يتاجر به فلا يلزمه ان يأخذ من رأس مال التجارة لينفق على قرابته. قال وثمن ملكه يسكنه او نحو ذلك. والة صنعة يشتغل بها ويكتسب. نعم. قال وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضه حاكم او تستدن باذنه. نعم من الفروقات بين نفقة الاقارب ونفقة الزوجين او نفقة الزوجة عفوا. ان نفقة الزوجة لا لا تسقط بمضي الزمن اي بالتقادم. واما نفقة الاقارب فانها تسقط وهذا معنى قوله وتسقط اي نفقة الاقارب بمضي زمن اي طويل لم يطالب بها القريب امام القاضي ولم يبذل فيها الشخص النفقة الواجبة عليه. قال ما لم يفرضها حاكم. ما لم يكن الحاكم قد فرضها على الشخص. فاوجب عليه ان ينفق على قرابته. قال او تستدن اي تستدن باذن الحاكم بان يكون القريب الفقير قد استدان باذن الحاكم على الغني القريب قال وان امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع وهي على كل بقدر ارثه وان كان اب انفرد بها. يقول وان امتنع من وجبت عليه النفقة رجع عليه المنفق سواء كان قريبا او بعيدا بنية الرجوع لانها وجبت في ذمة القريب الذي وجبت عليه النفقة فهذا من باب البذل عن الغير من غير اذنه. ومر معنا في قضية ان من تصرف عن من تصرف بغير اذن غيره. هل تصرفه لازما لها حالتان الاصل عدم لزوم التصرف الا في احوال منها هذه. قال وهي على كل بقدر ارسه. فلو ان رجلا فقيرا له اخ واخت. فان الاخ عليه الثلث والاخت لا عليها فان الاخ عليه ثلثا النفقة والاخت عليها الثلث. قال وان كان اب اي ان قريبه اب وحده انفرد بها لان الاصل في النفقة انها واجبة على الاب. نعم. وتجب عليه رقيقه ولو ابقا وناشزا ولا يكلفه مشقا كثيرا طيب ويقول وتجب عليه اي على المالكي لرقيقه اي عبده الذي يملكه ولو ابقا اي كان هاربا. وكيف تجب عليه لو كان هاربا؟ بمعنى لو ان هذا العبد اذا هرب وكان ابقا جاء رجل انفقه وعليه بنية الرجوع فنقول حينئذ له ان يرجع على سيده. لان الاصل ان الرقيق نفقته على سيده. قال وناشزا اي ولو كانت امة ناشزة ممتنعة من الوطء. ثم بدأ يتكلم عن الادب مع الرقيب قال لا يكلفه مشقا كثيرا اي الخارج عن العادة وقدرة ذلك القن. ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض قائلة اي نوم القائلة والنوم في الليل. ووقت صلاة فريضة يلزمه ان يريحه لاجلها. وعليه علف بهائمه وسقيها. نعم لانها امانة تحت يده. فان عجز عنها وان عجز اجبر وان عجز عن علف بهائمه وسقيها اجبر على بيع او ايجارة او ذبح مأكول نعم قال اجبر على بيع اي يبيع البهيمة او ان يؤجرها لغيره فيأخذ الغلة والمستأجر يقوم بعلفها وسقيها او ان يذبح المأكول ويأكله ويأكل لحمه وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها وضرب وجه ووسم فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح نعم يقول ويحرم تحميل البهائم مشقا اي شيئا يشق عليها وحملا ثقيلا. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وان بقرة قالت انا لم نخلق لذلك. فدل على ان تحريمها المشق يكون ممنوعا. وان كان فقهاؤنا في شرح هذا الحديث يقولون لا يحرم ركوب البقر ولا الغنم. وانما وانما الذي يمنع يمنع ويحرم هو تحملها المشق. قال ولعنها لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما لعنت امرأة دابة نهى عن لعنها وامر بان لا تصحبه. قال وحلبها ما يضر بولدها بل لابد ان يبقي من لبنها ما يرتظعه ولدها. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولعن من فرق بين الام وبين والدها ويشمل ذلك البهائم امام ومما يحصل به التفريق الا ان ان يحلب لبنها كله. قال وحرم ضرب وجه ووسم فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن كما في حديث ابن عباس لعن من ضرب ووسم وجه البهيمة. قال ويجوز في غيره اي في غير الوجه لغرض صحيح كالعلامات التي تجعل في الابل وفي الغنم ولو كان بنار ونحوه. نعم. فصل نعم بدأ بهذا الفصل يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الحضانة وقد ختم بها ما يتعلق بالمعاملات كلها. نعم. وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. نعم الحضانة نوعان حضانة حفظ وتكون الحفظ عن الوقوع في للحفظ عن عن الشر الوقوع في نار ونحوه. والامر الثاني حظانة تربية. وهذان الامران يجبان او بعضها او احد وهو الاول يجب لبعض الاشخاص فبدأ اولا قال وتجب الحضانة لحفظ صغير. الصغير يحتاج نوعي الحضانة. الحفظ من المكروه وحفظ التربية ومجنون وهو فاقد العقل ومعتوه الذي يكون فقده للعقل اقل من الاول والمجنون انما يحتاج للنوع الاول من الحضانة وهي حضانة الحفظ. لانه لا يحتاج الى تربية. ثم يتكلم المصنف عن من الاولى بها والاحق عند التنازع؟ ومسألة الترتيب بين الاحق في الحضانة من المسائل المشكلة حتى ان امام الحرمين الجويري الا ان ليس لها قاعدة منضبطة وانما تحفظ كما جاءت. ولكن ذكر ابن القيم نقلا عن شيخه التقي الدين ان لهم قواعد فيها وعلى العموم الذي مشى عليه فقهاؤنا قاعدتان القاعدة الاولى انه يقدم النساء والقاعدة يعني انه يقدم ما كان من جهة النساء. وفرق بين القاعدتين. الشيخ يقول يقدم النساء لكن لا يقدم من كان من جهة النساء. نعم وسيظهر ذلك من ترتيبهم. نعم. والاحق بها ام ام اي ام محضوني. ثم امهاتها القربى فالقربى يعني ام الام ثم ام ام امي وهكذا ثم اب نعم ثم اب اي اب المحظون. ثم امهاته كذلك اي القربى فالقربى. ثم جد ثم جد وهو ابو الاب ثم امهاته كذلك اي امهات ابو الاب كذلك. نعم. ثم اخت لابوين وهي الشقيقة. ثم لام لان هذه قاعدة ذكرناها قبل قليل ان ان فقهائنا يرون تقديم من ادلى من جهة الام على من ادلى من جهة الاب وهي القاعدة الثانية قلت لكم في الترتيب الشيخ تقيدي لما جاءته هذه المسألة قال لا بل تقدم الاخت لاب على الاخت لام. نعم. ثم لام ثم لاب نعم لانها اخت ثم خالة نعم ثم الخالة فانها مقدمة للعامة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة ام ثم عمة نعم ثم العمة تكون وكذلك وهي اخت الاب ثم بنت ثم بنت اخ واخت واخت نعم بنت الاخ والاخت. ولا تقدم بنت الاخت على بنت اخي وانما هما سواء في درجة واحدة. ثم بنت عم وعمة نعم. في درجة واحدة. ثم بنت عم اب وعم على ما فصل على ما فصل بان تقدم الشقيق ثم لاب ثم لام. ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب وشعط وشرط كونه محرما لانثى نعم شرط اي وشرط اذا كان متولي الحضانة ذكرا ان يكون محرما للمحظور اذا كان انثى. واما اذا كان المحظون انثى فلا يشترط ان يكون محرما له الذكر. واذا كان انثى فلا يشترط ان يكون كذلك محرما. ثم لذي رحم ثم لذي رحم اي من القرابات غير العصبات. ثم لحاكم. فالحاكم اه اما ان يتولاه او ان يولي غيره من باب النيابة. ولا تثبت لمن فيه رق نعم لانه ممنوع من التصرف في وقته. ومحبوس لسيده فحينئذ لا يصح ان تكون له ولاية على غيره. ولا لكافر على مسلم. نعم لان الحضانة فيها علو وليس لكافر علو علو على مسلم. ولا لفاسق. نعم لانه متهمون ولا لمزوجة باجنبي من محضون من حين عقد. نعم. المزوجة باجنبي يعني لمن ليس محرما. هذا معنى الاجنبي بانه ليس محرما للمحظون من حين العقد ولو لم يدخل بها فمن حين العقد تسقط اولويتها فان طالب من بعدها بحق انتقلت اليه وان اراد احد ابويه نقله الى بلد امن وطرقه وطرقه مسافة قصر فاكثر ليسكنه فاب احق. يقول الشيخ وان اراد احد ابويه نقلة اي انتقالا نقلة هنا بمعنى انتقالا الى بلد امن بمعنى ان البلد المنقول اليه امن والنقلة امنة فلا بد ان يكون الطريق امنا كذلك. فقوله امن يعود للبلد والانتقال كذلك قال وطريقه اي والطريق الى البلد الذي يريد ان ينتقل احد اليه احد الابوين مسافة قصر فاكثر. ومسافة القصر عندهم ستة تعاشر فرسخا ليسكنه اي ليسكنه احد الابوين. فحين اذ فالاب فالاب احق سواء كان الاب هو الذي انتقل او الام هي التي انت قلت ففي الحالتين يبقى المحظون عند الاب لانه هو الذي ينسب اليه ويعرف به. قال او الى قريب اي اذا كان احد الابوين سينتقل الى بلد امن السفر اليه سفر قريب. وذلك ان السفر عند العلماء نوعان سفر قريب وسفر طويل. فالسفر الطويل ستة عشر فرسخا. والسفر القريب فرسخ واحد. فلو كان الانتقال فرسخ واحد وهو السفر القريب او القصير فان الام تكون احق. قال ولحاجة مع بعد او لا فمقيم يعني او كان السفر لحاجة مع البعد فان المقيم هو الذي يكون عنده. اولى اولى امن في الطريق فان المقيم هو الذي يكون المحظون عنده نعم. واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه. نعم روي فيه حديث باسناده مقال لكنه جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. ولا يقر اما انثى فانها تكون دائما كما سيأتي في كلام المصنف عند ابيها. ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم لان المقصود في الحضانة كما تقدم في اول هذا الفصل هو الحفظ مما يضره هذا معنى لا يصونه ويصلحه المقصد الثاني من الحضانة هو تربيته اصلاح شأنه. نعم. وبناء على ذلك نعرف ان مسقطات الحضانة متعددة. منها او مما ذكره المصنف اه فقد الاهلية بان يكون كافرا او يطرأ عليه فسق. الامر الثاني ان يتزوج ان تتزوج المرأة باجنبي من الامر الثالث السفر الى مسافة قصر او لمكان لا امن فيه. الامر الرابع ان يكون الحاضن لا يصون المحضون ولا يصلحه. نعم. وتكون بنت سبع عند اب او من يقوم الى الى زفاف. نعم يقول الشيخ ان بنت السبع تبقى عند ابيها او من يقوم مقامه. من نوابه فقد الاب بعيدا فيجعلها عند جده ونحو ذلك. قال الى الزفاف اي الى حين ان تتزوج. نعم. قال رحمه الله كتاب الجنايات ولذلك العلماء في هذه المسألة ان المرأة تمنع من ان تسكن وحدها ما لم تتزوج. واما ان تزوجت وتطلقت فتسكن وحدها فعندهم الامر سهل. واما قبل الزواج فانها لا تسكن وحدها. نعم. قال كتاب الجنايات. نعم بدأ يتكلم المصنف عن كتاب الجنايات وهو وهو الذي يريده العلماء بعد المعاملات لانه نتيجة تصرف وليس نتيجة عقد. والمقصود بالجناية هو الاعتداء على النفس او ما دونها. هي الجناية واما المحرمات الشرعية فان عقوباتها تكون اما حدودا او تعازير. القتل عمد وشبه عمد وخطأ. نعم بدأ يتكلم المصنف عن النوع الاول من الجنايات وهي الجناية على النفس في الازهاق. وازهاق النفس يكون بالقتل. فقال المصنف القتل عمد وشبه عمد وخطأ. هذي انواع القتل الثلاثة فبدأ بالعمد فقال فالعمد يختص القود به. بدأ المصنف يتكلم عن العمد. وقبل ان يعرفه ذكر اهم ما يختص به ان قتل العمد هو الوحيد الذي فيه القود ومعنى القود اي القصاص. فلا يقتاد ممن قتل شبه عمد ولا خطأ. وانما يقتاد ممن قتل غيره وهو عمداء وهو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به كجرحه بماله نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير. نعم. قبل ان اتي لهذه الجملة واشرح كلامها. اريدك ان تعلم ان العلماء يقولون ان القتل يكون عمدا اذا وجد فيه قيدان. القيد الاول ان يكون فعل عدوان. ان يكون ناتجا ان يكون ناتجا عن فعل عدوان مقصود. ان يكون ناتجا عن فعل عدوان مقصود ومعنى قولنا انه فعل اي فعله الشخص. وعندما نقول عدوان اي فيه اعتداء على غيره وليس مباحا له ولا مأذونا له بفعله. فالذي يطلق على صيد هذا مأذون له فعله والذي يقتاد من غيره مأذون له في فعله في الجملة. وعندما نقول مقصود اي انه فعل هذا الفعل العدوان قصدا. فلو صدر منه هذا الفعل من غير قصد كالنائم ينقلب. فلا يكون فعله عدوان مقصود او فلا يكون قد قصد الفعل العدوان. اذا هذا هو القيد الاول. فاذا اختل اي واحد من اجزائه الثلاثة فلا يكون عمدا وانما يكون خطأ مباشرة. الشرط الثاني وانتبه لهذا الشرط الثاني. ان يكون القتل بما يقتل غالبا بما يقتل غالبا. والذي يقتل غالبا تسعة اشياء اوردها الفقهاء في محلها. وسيشير المصنف لبعضها. طيب ان اختل الشرط الاول بفوات واحد من قيوده الثلاثة فالقتل خطأ. وان اختل الشرط الثاني ووجد الشرط الاول فالقتل حينئذ كونوا شبه عمد. اذا اذا اردت ان تعرف ما الفرق بين العمد وشبه العمد؟ هو ان تنظر الى الالة التي قتل بها. فان كانت مما يقتل وغالبا فهو عمد وان كانت مما لا يقتل غالبا فهي شبه عمد بشرط ان يوجد الشرط الاول وهو ان يكون قد قصد فعلا عدوانا نتج عنه قتل فان اختل الشرط الاول فهو خطأ مطلقا سواء وجد الشرط الثاني او لم يوجد. نأتي لكلام المصنف يقول وهو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله. قوله يقصد لابد من القصد اي ارادة الفعل. فقولنا يقصد اي يقصد الفعل العدوان ان يقصد القتل لا يلزم ان يقصد القتل. فمن قصد ضرب شخص فقتله فهو عمد. ومن قصد ان يخيف شخصا فقتله فهو عمد اذا القصد متجه لماذا؟ للفعل العدوان. وليس متجها للقتل. وهذا انتبه له فان كثيرا من الخاصة قد يخطئ فيه قال ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما هذا هو العدوان. بان اعتدى بامر منهي عنه شرعا. رفع سلاحا على مسلم رمى مسلما بمثقل ونحو ذلك. قال فيقتله اي فتكون نتيجة فعله القتل. هذا هو الشرط الاول. بما يغلب على الظن موته به هذا هو الشرط الثاني الذي يسميها بعضهم بالالة القاتلة. والذي يغلب على على الظن القتل به تسعة اشياء اورد المصنف منها اثنين. الاول قال كجرحه بما له نفوذ في البدن. بمعنى ان له مورا فيشق البدن ولو كان الشق يسيرا ولو كان الشق يسيرا لا يلزم ان يكون كبيرا. فانه حينئذ يسمى بما يقتل غالبا طبعا هنا اعترض العلماء قالوا ان بعض ما يشق لا يقتل غالبا ومع ذلك جعلناه قتل عمد كالابرة. الابرة لا يقتل غالبا ولذلك يقولون ان قول المصنف وغيره بما يقتل غالبا هذا على سبيل الجملة لا على سبيل الاطلاق لانه يعني يعني يورد عليه المحدد وهذا اللي يسميه المحدد. القيد الثاني او او الالة الثانية او ما يقتل غالبا الثاني قال عنه مصنف ضربه بحجر كبير بحجر كبير هذا على سبيل المثال. والمراد ظربه بكل شيء ثقيل. مثقل يقتل غالبا حجر حديد كل ما كان فقير يضرب يقتل يقتل مثله فانه يكون الة قاتلة فيكون القتل به عمدا اذا كان مقصودا من الالات قالوا من خلق من غرق من حرق من سحر من دس لغيره سما كذا من الامور التي اوردها العلماء في محله نعم. وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بصوت او عصا. نعم. انظر معي لنحلل كلام المصنف يقول وشبه العبدي اي النوع الثاني من القتل شبه العمد الذي لا قود فيه. ان يقصد جناية ما ما المقصود بقصد جناية؟ معناها ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله. او بمعنى اخر ان نقول ان يقصد الفعل العدوان ان يقصد الفعل الممنوع شرعا فيؤدي الى القتل. قال ان يقصد جناية لا تقتل غالبا. معنى قوله لا تقتل غالبا. اي ليست باحد الصور التسع التي ذكرها العلماء وهي محصورة عندهم. وان كان بعض المتأخرين يقول انها ليست محصورة. لكن ظاهر كلام كثير من المتأخرين انها محصورة في التسع. لان عندنا قاعدة في صيغة الفقهاء انهم اذا ذكروا عددا فدل على الحصر. قال ولم يجرحه بها. لماذا قال ولم يجرحوا بها؟ لانه ان جرحه بها فانه يكون له مور اي له نفوذ فيكون داخلا في المحدد. طيب لماذا ذكر المصنف ولم يجرحه بها وعطفه على ما لا يقتل غالبا؟ لما ذكرت قلت لك قبل قليل ان المحدد احيانا لا يكون يقتله غالبا. فلو ان امرأ طعن اخر بابرة فادى ذلك الى وفاته فانه انت لانها تجرح لانها تجرح. قال ولم يجرحوا بها كضرب بسوط او عصا. الصوت معروف والعصا معروف. والضابط عند اهل العلم بين العصا التي تكون مثقلة والعصا التي تكون غير مثقلة فيصبح لا قود فيها قالوا العبرة بذلك عامود فسطاط الخيمة. فما كان في حجم فسطاط الخيمة فاكثر فانه عمد. وما كان دونه فانه يكون شبه عمد وعامود في الصراط الخيمة المعروف الذي يكون في وسطها. قالوا والمقصود بالخيمة خيام العرب لا العجم. واغلب الخيام الجديدة التي عندنا الان عمدانها الان الصناعية هذي من عمدان خيام العجم العريظة. واما خيام العرب القديمة وهي موجودة لكن اقلت الان لانه العرب يشدون ويرتحلون كل يوم او كل اسبوع او ثلاثة ايام ينتقل فلا يحتاج شيئا ثقيلا. فان عمودها يكون ليس بالعريظ. في الغالب في الغالب انه يكون يعني لا ادري كيف اقدره لك لكنه مقدر بحجم يسير اوسع بقليل من من من التحليق اوسع من التحليق بيسير. طيب. نعم. والخطأ ان يفعل ما لا. طبعا دليل شبه العمد قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان قتيل الشبه العمد قتيل الصوت والعصا ثم عدها كما سيأتي كيف تكون ديته؟ والخطأ ان يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب ادمي. نعم هنا مصنف ذكره في الحقيقة صورة منصور الخطأ لا جميع صور الخطأ. ولو قال المصنف والخطأ كأن لكان اولى. لان صور خطأ واقع خطأ في القسط كما مر معنا وخطأ في الفعل. وبعضه له انواع. وهنا ذكر المصنف الخطأ في الفعل لا الخطأ في القصد قال المصنف الخطأ ان يفعل ما له فعله. يعني قصد الفعل لكنه اخطأ فيه. قال كرمي صمد ونحوه فيخطئ فيصيب رأى شجرة خلفها سواد ظنه صيد فرمى فاذا بها ادمي. نقول هذا خطأ. مع ان الالة الة قاتلة لكنه يعد خطأ. نعم وعنده صبي ومجنون خطأ نعم لان لان الصبي والمجنون لا نية له كاملة. فكأنه لم يقصد فيكون خطأ في القصد ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة. طيب انا اريدك ان تفهم هذه المسألة فانها تحتاج الى تدقيق. قول المصنف رحمه الله تعالى ويقتل مع واحد لو ان جماعة اجتمعوا على قتل شخص واحد فنقول ان له احوالا الحالة ان يكون بعضهم متسببا وبعضهم مباشرا. والحالة الثانية ان جميعهم مباشرون. والحالة الثالثة ان يكونوا متواطئين. نبدأ بالحالة الاولى. اذا كان بعضهم متسببا وبعضهم مباشر ولا تواطؤ بينهم فالقود او بدله وهو الدية تكون وعلى المباشر وحده. مثال شخص حفر حفرة فجاء اخر فرمى شخصا فيه. ورداه فيها ولا تواطؤ بينهما فنقول ان القود او الدية على المباشر. لانه اذا اجتمع المباشر والمتسبب فالظمان على المباشر. الحالة الثانية ان يكون هؤلاء الذين اجتمعوا على قتل شخص كلهم قد باشروا قتله. فكلهم قد ضربوه بعصيان ان كانت معهم او بعصم كانت معهم. فكلهم مباشرون. فنقول ان القود على كل شخص منهم بشرط ان يكون فعله صالحا لقتله. فلو ان شخصا ضرب رجله واخر ضرب رأسه فالذي يقتل الذي يضرب الرأس فالقود على ضارب الرأس ولا مانع من تعزير الثاني. بشرط ان يكونوا غير متواطئين وهو الاول ثم ذهب فجاء الثاني وضربه او او قطع رجل اصبعه والثاني قطع رأسه وهكذا من الامثلة وهي بالعشرات. الحالة ان يكونوا متواطئين يعني متفقين على قتله. فنقول انهم يقادون به جميعا ولو كان بعضهم مباشرا وبعضهم متسبب. او كان بعضهم مباشر والاخر مباشر وبعضهم يصلح فعله للقتل وبعضه لا يصلح. فما داموا قد تواطؤوا على قتله فانهم يقادون به. لذا قال عمر رضي الله عنه لو تواطأ عليه اهل صنعاء لقتلتم به. وجاءت لو تمالأ والتواطؤ سواء. اذا فرق بين ان يشترك اقوام مع تواطؤ وان يشتركوا من غير تواطؤ. مع التواطؤ يقادون جميعا. بغض النظر عن فعلهم. وان كانوا غير متواطئين فلها مباشر مع متسبب ومتسبب ومباشر مع مباشر. نعم. ولذلك يقول المصنف يقتل عدد بواحد مراده بذلك اذا كانوا متواطئين. واما ان كانوا غير متواطئين فانما يقادون به اذا كان فعل كل واحد منهم يصلح ان يكون قاتلا على سبيل انفراده. قال ومع عفو يعني اذا اولياء الدم يجب دية واحدة. لان الدية متعلقة بالمجني عليه وهو واحد. نعم. ومن اكره مكلفا على قتل معين او على ان يكره اعليه ففعل فعلى كل انقود او الدية. يقول الشيخ من اكره مكلفا عاقلا بالغا. على قتل معين حدد له شخصا بعينه او على ان يكره عليه قال اكره اخر اكراها ملجأ. والاكراه الملجئ مثل ان يرميه. فقال ارمي ثالثا حتى يقع على فلان فيقتله. قال او ان يكره عليه ففعل اي ففعل ذلك المكلف الذي اكره قال فعلى كل القوت اي فعل المكره والمكره فعلى المكره والمكره سواء فعلى المكره والمكره كذلك. سواء كلهم عليهم القود. لان الاكراه لا يبيح افعالا منها القتل فمن الافعال التي لا يبيحها الاكراه هو القتل فعليه القود. قال او الدية. قول المصنف على الدية او الدية ليست على الاطلاق. وانما المراد بالدية اذا سقط القود. اذا سقط القود. فيكون على سبيل الاشتراك. نعم. وان امر به غير مكلف او من يجهل تحريمه او سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الامر. نعم يقول ان امر امر به امر به غير مكلف فقتل فان غير المكلف يكون سببا لانه كالالة. فحين اذ المكره وان كان ظاهره متسبب الا انه يجعلك المباشر فيكون المكره غير المكلف كالالة في يده او اننا نقول ان المباشر سقط القود عنه بمعنى شرعي فكان غير موجود فيكون حينئذ انقبض على المتسبب قال او من يجهل تحريمه اي تحريم القتل بانظنه مباح الدم. قال او ان امر سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه. فان هو ده يلزم الامر فقط دون المباشر. نعم. قال رحمه الله فصل وللقصاص اربعة شروط. نعم بدأ يتكلم شروط القصاص وهي اربعة اولها تكليف قاتل نعم لان غير المكلف وهو المجنون والصبي فان عبده يكون خطأ قصص وعصمة مقتول. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قالوا فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق. والحديث الصحيحين امرت ان اقاتل الناس ومكافئته لقاتل بدين وحرية. نعم قوله مكافأته بمعنى ان يكون مثله او ان يكون المقتول اعلى منه فقد يكون المقتول اعلى فحين اذ يقاد به فلو ان ذميا قتل مسلما فانه يقاد به. نعم. وعدم نادى قالوا وعدم الولادة بمعنى الا يكون القاتل ابا. او اما للمقتول لا العكس. ولاستيفائه ثلاثة نعم مو الاستيفاء اي القصاص ثلاثة شروط. اولها تكليف مستحق له. قال تكليف مستحق له اي مستحق للقود هم اولياء الدم فكل من كان وارثا للمال فانه يكون وارثا للدم. واتفاقهم عليه ويجب ان يتفقوا عليه فلو عفا احدهم ولو كان من غير العصبات كالزوج او الزوجة فانه لا يستوفى القصاص. وان يؤمن في استيفائه تعديه الى غير جان. نعم مثل ان تكون المرأة الجانية حاملا فلو اقتص منها لمات جنينها فحين اذ تنظر الى ان تضع ولدها وتسقيه اللبأ نعم. ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وافاقة. يعني لو ان مستحق القصاص كان غائبا عن البلد فانه ينتظر او كان دون سن البلوغ فانه ينتظر او كان مجنونا ولو كان جنونه مطبقا فانه ينتظر. ويحبس اي الجاني لان يقدم المستحق القصاص الغائب ويبلغ اذا كان صغيرا ويفيق اذا كان مجنونا. وهذا يسمى الحبس. الاحتياط لكي لا يهرب. احتياط حبس نعم. ويجب استيفائه بحضرة سلطان او نائبه وبالة ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف. نعم قال ويجب استيفاء القصاص على النفس وما دونها بحضرة السلطان او نائبه. والتعدي عليه يسمى افتياتا على السلطان ولا يجوز. قال وبالة ماضية باي الة فيما دون النفس واما في النفس فلا بد ان تكون بالسيف وقد روي فيه حديث عند ابن ماجه وقد تكلم في اسناده. وهذا معنى قول المصنف وفي النفس بضرب العنق بالسيف نعم. فصل ويجب بعمد القود او الدية فيخير ولي والعفو مجانا افضل نعم يقول الشيخ ويجب بعمد القود او الدية يعني الجناية العمد سواء كانت على النفس فيخير الولي او كانت الجناية على مدن النفس فيخير المجني عليه. في خير بين القود او الدية. وهذا معنى قوله فيخير ولي. في خير بين القود وهو القصاص او او ان يسقط القواص القصاص على مال ولكن الافضل ان يعفو مجانا وهذا معنى قوله والعفو مجانا افضل نعم. ومتى اختار الدية او عفا مطلقا او هلك جان تعينت الدية. نعم. يختار الدية ليس له الرجوع فيها لانه اسقط حقه. او اذا مطلقا من غير نص على الدية ولم ينص عليها فانه تثبت الدية بخلاف اذا عفا مجانا فانه لا تتعين الدية وانما او هلك جان فقد فات المحل فانه تتعين الدية. معنى قوله اخترت الدية اختار بي بان يقول اخترت الدية. نعم ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. نعم واضحة هذه المسألة انه وكل غيره بالقصاص. ثم عفا صاحب ولم يعلم الوكيل باستيفاء القصاص حتى اقتص منه فلا شيء عليهما. لان هذا آآ بنى على ظنه والاول آآ عفا بعد امر ووقت التوكيل كان مستحقا. نعم. وان وجب لقن قود او تعزير قذف فطلبه واسقاطه له وان مات فلسيده نعم اذا كان مستحق آآ فان الطلب له وليس لسيده لكن ان مات فان سيده يرث ماله ويرث حقوقه نعم. والقود فيما دون النفس طبعا قول مصنف او تعزير قذف لانه سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم ان القذف انما يجب فيه الحد اذا كان على حر واما اذا قذف القن فانما يجب فيه التعزير. والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان. نعم بدأ يتكلم مصنف عن القول فيما دون النفس وهو اما ان يكون على طرف او على منفعة. قال كالقود فيها اي في شروط استيفاء القصاص وشروط الذي تقدم ذكرها قال وهو نوعان احدهما في الطرف في الطرف اي في اطراف الاجزاء البدن. فيؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوها بمثله نعم وهذه من الاطراف التي يمكن استيفاء القصاص فيها. بشرط مماثلة قوله بشرط ماثلة اي يجب ان يماثله في الاسم والموضع لا في المماسلة وامن من حيث نعم قول المصنف هنا امن من حيث هذه المسائل الدقيقة آآ يقول العلماء ان هناك فرقا بين بين امرين هناك فرق بين الامن من الحيف. وهناك فرق بين امكان الاستيفاء بلا حيف. فرق بين امن الحيف وامن الاستيفاء بلا حيف. فيقولون ان امن الحيث هو شرط جواز. واما الذي هو شرط للاستيفاء فهو امكان الاستيفاء بلا حيف. وقد اطالوا في التفريق بين الثنتين نعم وذاك الادق لو قال المصنف وامن الاستيفاء بلا حيف لكان ادق. نعم. ذكر الفرق بينهما في المنتهى. واستواء في صحة وكمال نعم قول المصنف واستواء في صحة وكمال اي ليس استواء مطلقا بل لابد ان يكونا مستويين في الصحة والكمال وهذا الاستواء في الحقيقة اه ليس لازما بينهما وانما يجب ان يكون الاستواء على الطرف المقتص منه على الطرف المقتص منه. نعم. الثاني في الجروح نعم وهذا القوة في الجروح نعم. بشرط انتهائها الى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما. نعم فلو ان شخصا جرح اخر جرحا ولم يصل الى عظم. فلا قود فيه وانما فيه الارش. او الجرح الى مكان لا عظم فيه كالجائفة التي تكون في البطن. فهذه لا قود فيها وانما فيها الارش. او او اما الارش او الدية التي سيأتي ذكرها وتضمن سراية جناية لا قود. نعم قال وتضمن سراية الجناية. ما معنى السرايا؟ السرايا هو ان يكون هناك جرح ثمان هذا الجرح قبل البرء يسري فيمتد على جزء من اليد او على البدن فيتلفه رجل قطع اصبعه ثم بعد ذلك نظرا لان فيه سكرا اي مرض السكري. جاءته الغرغرين فاتلفته يده كلها او ربما اتلفت جسده كله هذه تسمى السرايا. يقول الشيخ وتضمن سرايا جناية. فلو ان امرأ جنى على اخر ام سرت الجناية حتى اتلفت عضوا اكبر او اتلفت الجسد كله فانه تظمن. فقد يكون ذلك سبب بل للقود وقد يكون بالدية. فلو ان رجلا قطع في اصبع رجل او جرحه بسكين صغيرة. ثم سرت بغرغرينة حتى هلك بسبب هذه السرايا نقول يقاد به ويقتل. لانه جرحه بمحدد له مور ثم سرت. فحينئذ تضمن. قال لا لو ان شخصا اقتود منه بقطع اصبع او يد فسرى القود الى نفسه فقتله فلا تضمن لقول علي رضي الله عنه انما الحق قتله لما اقتاد من اخر فسرى الى جسده فاهلكه ثم قال ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهم هدية قبل البر. نعم هذه قاعدة انه لا يقتص من الاطراف والجروح قبل البرء. ولا يطلب لهم الدية قبل البرء لانه ينظر كيف برئ قد يبرأ العظم او يجبر العبر مائلا وقد يكون معتدلا ويختلف فيها. الدية نعم. فصل العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. نعم يقول الشيخ ودية العبد على الجاني وغيرها اي وغير دية العمد على عاقلته اي عاقلة الجاني على سبيل العموم والا فان العاقلة لا تضمن ما ثبت باقرار او ما كان دون الثلث او ما كان صلحا. فقوله وغيرها اي على سبيل العموم او في الجملة. نعم. ومن قيد حرا مكلفا او من قيد حرا مكلفا او غله او غصب صغيرا فتلف بحية او صاعقة فالدية لا ان مات بمرض او فجأة. يعني مسألة تقييد العلما يقولون التقييد سبب. وليس مباشرة. انظروا معي. فلو ان رجلا قيد اخرا بقيد ثم جاء ثالث فقتل هذا المقيد. فالقود على المباشر ومن هو؟ الذي قتله بالسيف او بالمسدس طيب والمقيد؟ نقول ان المقيد هذا ان كان متواطئا معه قتل. لان من باب التواطؤ. وان كان من غير فانه متسبب فيعاقب. والعلماء يقولون في هذا الموضع ان المقيد لشخص فيقتله ثاني يحبس حتى يموت موت فيكون جزاؤه من جنس عقوبته. التي عاقب بها غيره او اذية لغيره. طيب انظروا هذه الصورة الثانية. الصورة رجل قيد اخر ثم جاءته حية او صاعقة فانه في هذه الحالة القتل بالحية او الصاعقة وهذه الحية او الصاعقة يمكن الاحتراز منها فحين اذ جعلنا القود والظمان على المقيد لانه يمكن الاحتراز منها لو لم يقيده. واضح معي؟ طيب. لكن انظر ماذا قال العلماء؟ قال ومن قيد حرا مكلفا وغله دلنا ذلك على وجود ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يقيده وان يغله معا فلابد من اجتماع القيد الغل. فالقيد لليدين او الرجلين والغل بان يربطها الى رقبته او الى صدره. لان انه اذا قيده من غير غل او العكس فانه قد يستطيع الهرب. والاحتمال من الحية والصاعقة. ولذلك نص الفقهاء انه لابد من وجود هذين القيدين معا في صفة التقييد. الامر الثاني ان يكون حرا مكلفا. فلو كان يعني اه مختلفا يعني صغيرا فمن باب اولى. طيب. قال او غصب صغيرا. من باب الاولى ولو لم يقيده فتلف بحية او صاعقة وهي من الله عز وجل لكن يمكن التحرز منها عادة فالدية عليه. لا ان مات بمرظ او فجأة فلا شيء عليه لان الموت انما هو طارئ وليس له تعلق بالقيد والغل. نعم. وان ادب امرأته بنشوز او معلم صبية او سلطان رعيته بلا اسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. يقول الشيخ وان ادب الرجل زوجته اذا نشزت وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اذن الله عز وجل بضربها ضرب غير المؤلم. ولكنها هلكت بذلك فلا ضمان عليه لانه مأذون له في التصرف فيه. ومثله المعلم مع صبيانه فان المعلم يجوز له ان يؤدب بدون عشر آآ بعشر جلدات فما دون. قال او ان سلطانا ادب رعيته. بلا اسراف في الجميع ومن الاسراف قوة الظرب او الزيادة على عشر اسواط. قال فلا ضمان بتلف ذلك لانه مأذون له به. وما نتج عن المأذون فلا ضمان عليه. ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. نعم لانه اه مكلف وله ارادة وهلاكه بسبب فعله هو لا بالفعل امره. ولو ماتت حامل او حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه ان ذلك عادة يعني من كان صاحب طعام وله ريح نافذة مثل بعض انواع الاطعمة من الاسماك وغيرها او كان صاحبا ينفخ في كير صاحب كير. وشمت امرأة هذه الرائحة فماتت نقول ان من كان سببا في هذه الرائحة يضمن لكن بشرط ما هو الشرط؟ قال المصنف ان علم ذلك عادة ما هو الذي يعلم؟ عند المتأخرين طريقتان. ظاهر كلام مصنف وظاهر كلام غيره. اي ان علم صاحب الطعام او الذي خرجت منه الريح. التضرر من هذه الريح وقيل ان المراد بعلم اي علم التضرر وعلم حمل المرأة. فيكون عالما بالامرين. نعم فصل ودية الحر للمسلم مائة بعير او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة او مائة بقرة او الف شاة من عليه دية بينها. نعم هذا مقدار الديات يهمنا في هذه المسألة امر وهو ان الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد بهذه الديات الانواع الخمس واما الحلل فانهم يقولون هذه انما جاءت من باب التقويم وليست من باب الدية. ولذلك فان الاصل في الدية عندنا هذه الاصناف الخمسة ولذا ينبني على ذلك مسائل منها ما ذكره المصنف ان من عليه الدية يخير بين هذه الامور الخمس اه اقول هذا لما؟ لان الرواية الثانية وهي التي عليها العمل القظائي عندنا ان الاصل في الديات انما هو الابل فقط. كما انهم اخذوا ان الاصل في نصاب الذي يقطع فيه السرقة وسنتكلم عنها غدا ان شاء الله انما هو الذهب فقط. وان الفضة فهي من باب التقويم وكذلك عروظ التجارة. وبناء على ذلك نقول هذا الكلام ايظا في الديات. التقويم فيما عداها. فقول صلى الله عليه وسلم انها الف مثقال او اثنى عشر الف درهم من الفضة هذا من باب التقويم في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الف مثقال المراد بالمثقال هو الدينار وهو اربعة دراهم وربع او اثنى عشر الف درهم. الدرهم يعادل ثلاث جرامات وتقريبا سبعة وتسعين بالمئة او اقل والباقي واضح. نعم. ويجب في عمد وشبه من ابن ربع بنت مخاض وربع وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة. نعم هذا هو التغليظ في فان التغريظ في الدية يكون في العمد وشبهها فتكون ارباعا باعتبار السن. نعم. وفي خطأ اخماس ثمانون من المذكورة وعشرون ابن مخاض نعم فتكون ارباعا آآ اخماسا خمس آآ بنت مخاض يعني عشرون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعه وعشرون ابن مخض. ومن بقر نصف مسنات ونصف اتبعة ومن غنم نصف ثنايا ونصف اجدعه. نعم كله باعتبار السن. نعم وتعتبر السلامة لا القيمة اي سلامتها من العيوب لا قيمتها. ولذلك لما قدرت عندنا قدروا المتوسط في الاقيام. ودية انثى نصف رجل من اهل ديتها وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته. نعم قوله دية الانثى دية او نصف دية رجل من اهل ديتها فان كانت مسلمة فالنصف دية مسلم. وان كانت كتابية فنصف دية كتابي. وان كانت مجوسية فنصف دية مجوسي وان كانت وثنية فنصف ديته. قال وجراحها تساوي جرحه فيما دون ثلث ديته. لان الثلث فما زاد تكون المرأة على نصف بيئة الرجل وما دون فالمرأة مثل الرجل. وقد جاء ان سعيد بن المسيب رضي الله عنه جاءه رجل فسأله فقال يا سعيد ماذا يجب في الجناية على اصبع امرأة فقال يجب فيه عشر من الابل؟ قال فماذا يجب في اصبعين قال يجب في اصبعين آآ عشرون من الابل قال فماذا يجب في ثلاثة من اصابعها قال يجب فيه ثلاثون من الابل. قال فماذا يجب في قال يجب عشرون. فقال له الرجل هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال لما زادت مصيبتها قل عقله بماذا اجابه سعيد؟ قال يا ابن اخي هي السنة. ولذلك ايها الموفق كثير من الامور هي امور تعبدية. تعبدنا الله عز وجل بها مثل ما ذكرت لكم في في العدد ان بعضها تعبدي وبعضها له معنى وحكمة وبعضها يغلب فيه احدها. وهذه الديات الاصل فيها التعبد. ولذلك فاننا نسلم. نعم ودية كتابي كتابي كتابي حر نصف دية مسلم ومجوسين وثنيين ثمانمائة درهم. نعم واضح. ودية رقيق قيمتها وجرحه ان كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا الى قيمته والا فما نقصه بعد برء. نعم يقول الشيخ ودية الحر قيمته يعني الحرمة مهما كانت قلت او كثرت. واما جرحه بان جرح فالمصنف يقول ان له حالتين. الحالة الاولى ان يكون جرحه له قدر من الدية في الشرع مثل الموظحة وغيرهم ما سيأتي بعد قليل. قال فتقدر منسوبة الى قيمته. فنقول كم نسبة الموظحة الى نسبة دية الحر فننسبها الى قيمة القن. قال والا وان لم يكن جرحه مقدر الدية في الحر فما نقص بعد برؤه هذا احدى الروايتين التي قدمها المقنع واما اغلب المتأخرين فعلى خلافها. نعم. ودية جنين حر غر غر غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية امه وقن عشر قيمتها وتقدر حرة الامة. نعم يقول الشيخ دية الجنين مهما كان عمره ولو لم ينفخ فيه الروح ولو كان دون الثمانين فان ديته اذا كان حرا غرة عبد او امة كما في حديث الهزلية وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجنين في حديثين. غرة موروثة عنه اي تورث عن الجنين. من هم ورثة الجنين؟ يرثون هذه الغرة قيمتها اي قيمة هذه الغرة عشر دية امه فان كانت فان كانت مسلمة فانه آآ تعطى فيعطى المسلمة وان كانت كتابية فعشوديتها وهكذا. قال وقن اذا كان الجنين قنا عشر قيمتها اي امة امه. قال وتقدر حرة امة. في هذه الحالة. اذا كان المولود قنا. نعم. سبق تكلمت لكم متى تكون الامة حاملا بحر؟ ومتى تكون الحرة حاملا بقن؟ نعم وان جنى رقيق خطأ او عمدا واختير المال او اتلف مالا بغير اذن سيده خير بين فدائه بارش الجناية او تسليمه لوليها نعم يقول الشيخ اذا جنى الرقيق خطأ او عمدا. سواء كانت الجناية على نفس او ما دونه. قال واختير المال. اي في جناية عمد او اتلف مالا بغير اذن سيده لانه لو اتلفه باذن سيده فالظمان على سيده. قال خير اي خير بين فدائه يعني يدفي هو يدفع هو آآ الفدا من ماله هو قال بارش جنايته يعني قيمة الجناية التي جناها او تسليمه لوليها اي لولي الجناية التي جنى عليها سواء كانت اتلف مالا او على ادمي او ان يبيع هذا القن ويدفع ثمنه لولي الجناية. نعم. كم بقي؟ اثنعشر دقيقة. طيب نمر بسرعة على هذا الباب. فصل ومن اتلف ما في الانسان منه واحد كانف ففيه دية نفسه او اثنان او اكثر فكذلك. نعم هذا واضح ان ما كان منه شيء وواحدة فيه هدية كاملة وما كان فيه اثنان كاليدان ففيه نصف الدية في كل واحد. وفي احد ذلك نسبته منها. نعم واظح. وفي الظفر بعيران اي ظفر اصابع اليد او الرجل. وتجب كاملة في كل حاسة المنافع مثل السمع والبصر. وغيرها والمنافع عددوها. ومن المنافع استقامة الظهر فلو جنى على غيره فاحدودب فانها منفعة. وكذا كلام وعقل ومنفعة اكل ومشي ونكاح. نعم هذه من المنافع وهي معطوفة عن الحواس احنا عاملين الحواس السمع والبصر والشم والذوق. نعم. الكلام ما بعده فهي منافع. نعم. ومن وطأ زوجة من وطأ ومن وطأ زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول وبنين او ما بين السبيلين فهدر. نعم واضح. هناك هدر يعني غالبها غالبها ليس لها قاعدة وانما لها امثلة سيأتي ان شاء الله. نعم. والا فجاءفة ان استمسك بول والا في الدية. نعم واضح. وفي كل من شعر رأس وحاجبين واهداب عينين ولحية الدية. نعم اذا ذهبت كل ذهبت كلها. وحاجب نصفها وهدبر اي حاجب واحد واما الحاجبان ففيهما الدية كاملة. وهدبر ربعها وشارب حكومة. يعني هدب واحد. واما الشارفة فيه الحكومة ان من السنة حفه وما عاد سقط ما فيه. يعني لو انه حلقه ثم عاد سقط ما فيه ويبقى فيه التأديب. وفي عين الاعور دية كاملة وان قلعها صحيح اقيد بشرطه وعليه ايضا نصف الدية. نعم يقول ومن اه اتلف عين اعور فان عليه الدية كاملة لان فيها منفعة البصر قال وان قلعها صحيح يعني الصحيح قلع عين الاعور فذهبت عينه وذهب بصره وقيد يعني جاز ان منه وتذهب عينه بشرطه وهو المساواة في الاسم والموضع قال وعليه ايضا نصف الدية لانه لما جنى اذهب البصل مع العين. نعم. وان قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة والا قطع كغيره. قال وان قطع ما يماثل من صحيح يعني لو ان الاعور له عين يمنى او ان الاشل له يد يمنى فقطع الصحيحة منه من العين من غيره آآ عمدا فدية كاملة اي تجب عليه الدية الكاملة. واما المجي عليه ان طلب القود فان انه يقتاد من عينه وعليه نصف الدية لاذهابه آآ منفعة العين. قال والاقطع كغيره والاقطعي الذي ليس له الا يد واحدة كده او رجل واحدة نعم. وفي الموضحة خمس من الابل والهاشمة عشر والمنقلة خمسة عشر والمأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة واستمحاق حكومة. نعم هذه آآ انواع من الجوائف والجروحات فالجروحات تكون في الرأس والوجه. فالوجه غير الرأس عندنا وبناء عليه فلو جرح شخصا في رأسه ثم نزل الجرح الى وجهه فانها تعتبر جرحان. ولو اتى بجرح ثم جاء بجانبه بجرح اخر. فانها فيها ديتان ولو جرحه جرحا ثالثا فاتصل فاصبح جرحا واحدا فهي دية واحدة فالعبرة بالجرح. يقول وفي الموظحة التي توضح العظم خمس من الابل والهاشمة التي توضح العظم وتهشمه عشر والمنقلة التي توضحه وتهشمه وتنقله عن محله خمسة عشر. والمأمومة هي التي تصل الى ام وهي جلدة تكون بين الدماغ وبين العظم. ففيها ثلث الدية كالجائفة والجائفة التي تكون في البطن والدامغة التي تجاوزوا المأمومة وتصل الى الدماغ نفسه. ثم قال وفي الخارصة والبازلة والباظعة والمتلاحمة واستمحاق حكومة لانه لا قصاص فيها ولا والقصاص انما يكون فيما يصل الى العظم. وبناء على ما سبق. فان الهاشمة فان الموظحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة كلها فيها قصاص قصاص هاشمة فقط. قصاص موضحة فقط. وما زاد فانه يأخذ ارشه. نقف نقف عند لهذا الموضع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني اختصرت في الاخير لكن لعلنا نقف عنده. نكمل غدا بمشيئة الله عز وجل وننهي الكتاب كله الكتابة كلها الكتابة كلها الكتابة كلها الكتابة كلها الكتابة كلها الكتابة كلها