اه سيدة اه تقول لنا او سيد يقول لنا صديق عرض علينا ان نعطيه مبلغا يستثمره لما ويعطينا مقابل هذا مبلغ ثابت شهري. هل هذا من الربا وان كان من الربا فما الصيغة المشروعة نقول له يا سيدي او يا سيدتي ان اهل العلم قد اتفقوا على ان اشتراط مبلغ مقطوع او نسبة ثابتة من رأس المال في عقد المضاربة يفسدها ازا اعطيت مال لمن يستسمره لك لا تشتيط عليه. ولا يشيط هو لنفسه مبلغا ثابتا مقطوعا او نسبة ثابتة من رأس المال ان فعلنا هذا فهذا يفسد المضاربة. ويجعل المال كسبا خبيثا تولد عن عقد فاسد. وانما المشروع ان يجعلك نسبة ربح قلت او كثرت على ما تتفقان عليه جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا يشترط في ربح المضاربة ان يكون معلوما وان يقسم بين الطرفين على الشيوع. فلو عين لاحدهما مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع. لان هذا يتنافى ما حقيقة المضاربة ويجعلها قرضا بفائدة. وقد اجمع الائمة الاعلام على ان من شروط صحة المضاربة ان يكون الربح بين المال والمضارب على الشيوع دون تحديد قدر معين لاحد منهما. اسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد