اخر سؤال نختم به ازا وجد في عقد المرابحة بند يلزم المشتري بشراء السلعة التي سيشتريها له المال. يعني اذا دخل من البداية في منظومة التعاقد لا يستطيع المتعاقد ان يرجع. هل هذا الالزام يفسد عقد المرابحة ام لا اي نعم نقول لقد ناقشت المجامع الفقهية الزام الوعد في عقد المضاربة وفرقت بين الوعد. الوعد من طرف واحد والمواعدة من الجانبين. فاجازت الوعد الملزم من جانب واحد ومنعت المواعدة الملزمة من الجانبين. طيب لماذا؟ لان المواعدة الملزمة عقد. واذا كانت عقدا فكيف تعقد عقدا قبل ان تتملك السلعة مع وجود النهي عن عن ان تبيع ما لا تملك. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا. والوعد الذي من من الامر او المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة الا لعذر وهو ملزم قضاء اذا كان معلقا على سبب ودخل الموعون في كلفة نتيجة واحدة. اما المواعدة والذي تصدر من الطرفين فانها تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما او احدهما فاذا لم يكن هناك خيار فانها لا تجوز. لان المواعدة الملزمة في في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ ان يكون البائع مالكا للمبيع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الانسان ماء اليس عنده والله تعالى اعلى واعلم