بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الاسلامية ان تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب الاقناع للشيخ موسى الحجاوي؟ رحمه الله تعالى هو الذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عبدالسلام ابن محمد الشويعر بجامع الراجحي بحي الصفا بمدينة الرياض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه من اراد به خيرا في الدين. والشر احكام الحلال والحرام في كتابه المبين. واعز العلم ورفع اهله العاملين به المتقين. احمده حمدا يفوق حمد الحامدين. واشكره على نعمه التي لا تحصى. واياه واستغفره واتوب اليه ان الله يحب التوابين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وبذلك كامرت وانا وانا من المسلمين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي مهد قواعد الشرع وبينها احسن تبيين صلى الله عليه وعلى وعلى اله وصحبه اجمعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما اما بعد فهذا كتاب في الفقه على مذهب امام الائمة ومجدي دجى المشكلات المدلهمة الزاهد الرباني والصديق الثاني ابي عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه وارضاه وجعل جنة الفردوس مأواه. آآ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب هنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فاننا في هذه الليلة الثالث من شهر رجب من عام اثنين واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ في قراءة هذا الكتاب الجليل وهو كتاب الاقناع لطالب الانتفاع الشيخ موسى ابن احمد الحجاوي المتوفى سنة سبع وستين وتسعمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب الذي سنقوم بشرحه هو كتاب كما لا يخفى عدد صفحاته كثيرة والطبعة التي بين ايدينا في نحو اربع مجلدات ولذلك فانه لا يمكن شرح كل لفظة من الفاظه ولا التعليق عليها باستيعاب ما فيها من الادلة والتعليلات والتفريعات وانما يشرح عادة مثل هذه الكتب بعد قراءتها يشرح بالتعليق على بعض المسائل المهمة لانه لن يقرأ هذا المختصر المطول في هذا الكتاب الا ومن قرأ كتبا قبله تمهد له الوصول لهذا الكتاب هذا الكتاب وهو كتاب الاقناع للشيخ موسى من الكتب التي تقبلها العلماء واقبلوا عليها معا وقد كان لاهل العلم رحمهم الله تعالى مع هذا الكتاب عناية كبيرة واهتمام جليل ودليل ذلك كثرة اقرائهم له وكثرة تعاليقهم عليهم ومن اشهر التعاليق التي الفت على هذا الكتاب ربما تكون اربع تعاليق او خمس فمن اوائل ما الف في ذلك فوصلنا التعليق الذي كتبه تلميذ تلاميذ المصنف وهو الشيخ محمد ابن اسماعيل الذي تتلمذ على الشيخ احمد المشرف والشيخ احمد تتلمذ على الشيخ موسى والشيخ محمد ابن اسماعيل توفي سنة ثلاث وخمسين والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وله تعليقات على هذا الكتاب قرأها على تلميذ المصنف وعلق عليها وهي موجودة. ثم ان بعضا من تلامذته كابن ذهلان وغيره ايضا علقوا على نسخة شيخهم فيها تعليقات نفيسة ومفيدة وهذا مخطوطته موجودة ومتوفرة بين طلبة العلم ومن الذين عونوا بهذا الكتاب وعلقوا عليه وشرحوه الشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة الف وواحد وخمسين. نعم قد يكون توفي قبل ابن اسماعيل لكن ابن اسماعيل اكبر منه فان ابن اسماعيل الف بعض الكتب قبل ان يولد البهوتي فالبهوتي ولد على رأس القرن تقريبا ولذلك قدمت ابن اسماعيل عليه والبهوت له كتابان على هذا الكتاب شرح وحاشية فاما الشرح فالمشهور وهو الشرح المشهور كشاف القناع والحاشية فهي الحاشية النفيسة المشهورة بحاشية الاقناع وقد ذكر الشيخ عثمان بن بشر عن شيخه عثمان بن منصور ان حاشية منصور البهوتي على الاقناع هي التي عليها الاعتماد كذا نقل الشيخ عثمان بن منصور عن مشايخه ومن الشروح التي عنيت بهذا الشيخ محمد الخلوتي تلميذ وابن اخت الشيخ منصور فان له حاشية ايضا مطبوعة على الاقناع. المقصود بهذا ان هذا الكتاب عني به العلماء ومشايخنا معنيون بكتاب الاقناع عناية كبيرة جدا وقد الفوا عليه العدد او عددا من الكتب اما اختصارا او تنكيتا عليه اضافة للحواشي التي سبقته فمن الذين اختصروه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله العائذي المتوفى سنة الف ومئة وواحد وعشرين او نحو ذلك فانه اختصر هذا الاقناع وزاد عليه مسائل من المنتهى وشرحه ومن الدليل وشرحه وهذا الكتاب اسمه المجموع في المسائل كثيرة الوقوع وممن اختصره كذلك الشيخ او قبل ذلك الشيخ اسماعيل ابن رميح ايضا اختصره في كتاب لطيف وممن علق عليه الشيخ بن منقور في كتابه الفواكه فان الفواكه في الحقيقة هو تعليق على هذا الاقناع. المقصود ان عناية العلما بالاقناع عناية كبيرة جدا بل قدر تكون مؤلفاتهم عليه وخاصة مشايخنا في اه الحنابلة في جزيرة العرب فانهم آآ معنيون بهذا الكتاب على سبيل الخصوص والسبب سهولة هذا الكتاب وعناية مؤلفه به فان مؤلفه قد اعتنى به عناية كبيرة فقد ذكر البهوت في بعظ مواظع حاشيته ان المصنف قد الف المسودة ثم بعد ذلك رجع اليها وصححها وقوم فيها نبه لذلك البهوتي في بعض مواضع الحاشية وهذا يدل على ان صاحب الاقناع اعاد النظر في كتابه وصحح وذكر ايضا البهوت في شرحه اي في كتابه الاخر ان المراجع التي رجع لها المصنف وان المصنف لم يكتفي بالمقنع والتنقيح بل رجع الى كتب اخرى فانه قد رجع الى المقنع ورجع الى التنقيح ورجع الى المحرر ورجع الى الفروع ورجع الى المستوعب وكل هذه الكتب الخمس رجع اليها بل رجع ايضا للانصاف كما سيأتي بعد قليل اشارة لكتابه المصنف لم يكتفي بالرجوع للكتابين المشهورين عند المتأخرين والتي اعتمدها شيخه الشويكي في الايضاح وغيره وانما زاد عليها مسائل. ولذا كان الاقناع فيه من المسائل الشيء الكثير. التي لا توجد المنتهى وسأذكر ان بعضا من الناس ظن ان الاقناع هو المنتهى وزيد عليه ساذكره بعد قليل ان لم انسى المقصود ان هذا الكتاب فيه مسائل كثيرة وفيه سهولة عبارة والامر الثالث انه يتميز بان فيه مناطات وقواعد اكثر مما يكون في غيره من الكتب المشابهة والتي الفت في زمانه. وقد بين المصنف هذا في في مقدمته انه ربما ذكر بعض التعاليل وهذه التعاليل مناطات كما ان الكتاب يتميز بالتقاسيم ربما اخذ كثيرا من هذه التقاسيم من كتاب المستوعب الساموري ومعلوم ان الساموري نقل كثيرا من كتاب الخصال لابن البنا والخصال لشيخه القاضي اعلى والاصل في كتاب الخصال هو التقسيم والتنويع فهو نوع من انواع التأليف في كتب الفقه بل هي نوع دقيق فيه اه هذا الكتاب كتاب الاقناع وقرينه وهو كتاب منتهى الايرادات اصبح المتأخرون من الفقهاء لا يكادون يخرجون عنهما وقد عقد كثير من اهل العلم محاكمات بين هذين الكتابين واعني بالمحاكمة بينهما اي في التفضيل بينهما وتقديم احدهما عند الاختلاف وقد شهر عند كثير من اهل العلم انه يقدم المنتهى اذا خالف الاقناع ومن اول من نقل عنه هذا الكلام هو الشيخ بن ذهلان عبد الله بن ذهلان فقد نقل عنه تلميذه ابن ربيعة انه قال ذلك ابن ذهلان من تلاميذ ابن اسماعيل وابن اسماعيل من تلاميذ تلاميذ المصنف وقال ان اهل العلم على انه اذا اختلف الاقناع والمنتهى فانه يقدم المنتهى وهذا ذكر ايضا كثير من اهل العلم ذكروا هذا ومنهم الشيخ بن عيسى وغيره ومن اهل العلم من يقول لا بل يقدم ما رجحه مرعي في الغاية فان مرعي في الغاية جمع بين الاقناع والمنتهى فما رجحه مرعي فانه يكون هو المقدم. وهذا ايضا رأي لبعض الفقهاء وخاصة من الشاميين والحقيقة ان معرفة المعتمد في المذهب من غير المعتمد يرجع فيه الى اربعة طرق. فلا بد عند التعارض من الرجوع لهذه الطرق الثلاثة الاولى بالخصوص والرابع وهو اضعفها الذي يريده المتأخرون فاول هذه الطرق ان يرجع في التصحيح لنصوص الامام احمد فما وافق نص احمد فانه يكون هو المرجح والمقدم والامر الثاني ان يرجع لقواعده وقواعد فقهاء المذهب. فما وافق قواعد المذهب فانه يكون هو الصحيح والمرجح ومن قواعد المذهب كما سيأتي ان شاء الله ربما في درس اليوم ودرس القادم لما اعتمده ابن مفلح بان ما صح الحديث فانه يكون هو المذهب الامر الثالث ما اعتمده او القاعدة الثالثة يرجح بها الترجيح باعتبار ان هذا القول قد ذهب اليه اكثر فقهاء المذهب وهذه تحتاج الى استيعاب ونظر في كلام العلماء وما ذهب اليه الاكثر. القاعدة الرابعة وهي اضعف القواعد النظر باعتبار الكتاب ولا يسار لهذه القاعدة الرابعة الا عند العجز عن الامور الثلاثة المتقدمة او عند الاستعجال فان الاستعجال وضيق الوقت يجعل الحكم كحكم العجز وهذه مثل المسألة المشهورة في كتاب وفي كتب الاصول وهو ان المجتهد اذا ظاق الوقت عن الاجتهاد جاز له ان يجتهد فيكون كالعامي العاجز فيجوز له ان يقلد فيكون كالعامي العاجز عن الاجتهاد المقصود بهذا ان معرفة الكتاب هذا من اضعف الوسائل. اقول هذا لما؟ لان بعض الاخوة من طلبة العلم يقصر المذهب على الكتب وينسى القواعد المقدمة عليه فان القواعد المقدمة بها يعرف المذهب فليس عارف المذهب من لم يعرف الاصول ولم يعرف الكتب ويعرف كلام اصحاب المذهب وحقيقته فيقتصر على كتاب او كتابين فان هذا ليس بصحيح وانما العبرة بما ذكرته قبل قليل ولكن نعم عندما يقولون انه اذا تعارض الاقناع والمنتهى يقدم ما في المنتهى او ما في الغاية هذا على سبيل على سبيل لنقل على سبيل الاحوال الكثيرة او الاغلب ربما وليس على سبيل الاطلاق بل الواجب على طالب العلم انه اذا تعارض عنده الترجيح ان يرجع للاصول التي يبنى عليها الترجيح. هذه مسألة. المسألة الثانية في مسألة التحكيم او المحاكمة بين المنتهى والاقناع اولا صاحب الاقناع وقف على المنتهى ومعلوم ان صاحب المنتهى توفي بعد صاحب الاقناع بخمس سنوات واما ولادة صاحب المنتهى فلا اعلم متى ولد ولكنه توفي بعد صاحب الاقناع بخمس سنوات وصاحب الاقناع اطلع على كتابه منتهى الارادات. صرح بذلك في كتابه حواشي التنقيح فقد صرح موسى انه اطلع على المنتهى الايرادات وسمى مؤلف المنتهى وصاحب المنتهى اطلع على الاقناع كذلك وقد صرح بذلك في شرحه على منتهى الايرادات المسمى بشرح المؤلف المطبوع باسم معونة اولي النهى وان كان هناك شك في هذا الاسم فكل فكل واحد منهما قد اطلع على كتاب الثاني وقد قيل ان صاحب الاقناع اخذ المنتهى وزاد عليه مسائل وهذا القول غير صحيح ذكر هذا الكلام ورده الشيخ محمد الخلوتي بحاشيته فقد انكر هذا الكلام وقال ان هذا غير صحيح بل ان صاحب الاقناع ابتدأ كتابه من غير نظر في المنتهى وصاحب المنتهى ابتدأ كتابه الظاهر من غير نظر في الاقناع ولكن ربما صاحب الاقناع صحح كتابه بعد ذلك بعد اطلاعه على المنتهى لان المعروف ان المنتهى له اكثر من نسخة كما قال او كما نبه ذلك البهوت هذه بعض المسائل المتعلقة بكتاب الاقناع اشرت اليها اهل العلم تكلموا عن هذا الكتاب بكلام اوسع من ذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله اجتهدت في تحرير نقوله واختصاره بعدم تطويره المصنف هنا يذكر منهجه في تأليف هذا الكتاب فقال اولا اجتهدت في تحرير نقوله اي اني لا انقل فيه الا نقلا اجتهدت في صحة ذلك النقل وهذا يدل على ان طالب العلم اذا اراد ان ينقل في شيئا من كتب العلم فلابد له ان يحرر وان يدقق في نقله. قال واختصاره بعدم تطويله قوله واختصاره لان هذا الكتاب وان كان لا صفحات كثيرة الا انه يعد من المختصرات والقاعدة عند اهل العلم ان ما لم يك فيه دليل ويكفيه خلاف فانه مختصر ولذلك يسمون كل مجرد عن التدليل والتعليم بالاختصار. وهذا معنى قوله واختصاره بعدم تطويله. ولا شك ان الاختصار نسبي فما من مختصر الا تحته مختصر الاقناع اختصر من الذين اختصروهم اضافة لمن ذكرت الشيخ محمد عبد الوهاب اختصر جزءا من العبادات في الكتاب المشهور باسم اداب المشي الى الصلاة نعم مجردا غالبا عن دليله وتعليله نعم قوله مجردا اي ان الكتاب جرده عن الدليل والتعليم والدليل والتعليل مترادفان اذا افترقا واما اذا اجتمعا كحال كما ذكر المصنفون فيكون الدليل محمولا على النقل والتعليل على والمصنف ذكر هذه الكلمة لبيان انه وان ذكر التعليل في بعض المواضع فانه ليس على خلاف شرط لانه قال مجردا غالبا وغالبا ما يذكر التعليل لفائدة اما ان تكون مناطا كليا او نحو ذلك. نعم. على قول واحد ام قوله وعلى قول واحد لان المختصرات تكون على قول واحد وهو ما رجعه اهل الترجيح قوله وهو ما رجحه اهل الترجيح هذا يدلنا على ان الاقناع من اوله الى اخره انما مصنفه ناقل وليس مختارا لان العلماء يفرقون بين نقل المذهب وبين الاختيار. والمرداوي في مقدمته لتصحيح الفروع. ذكر العبارات التي يأتي بها ابن مفلح للدلالة على اختياره. وكذلك ذكر في مقدمة الانصاف العبارات التي يأتي بها الموفق للدلالة على اختياره بينما المصنف هنا يقول انني نقلت ما رجحه غيري ولم اختر انام بحسب ما اريد وانما بناء على قواعد الترجيح وقد ذكرت قبل قواعد الترجيح لكن المصنف في الغالب يعتمد على قاعدة قاعدتين فقط من قواعد الترجيح. القاعدة الاولى وهي قاعدة اه الاعتماد على الكتب والقاعدة الثانية الاعتماد على القواعد دون ما يتعلق بالنصوص منهم العلامة القاضي علاء الدين المجتهد في التصحيح اولا قوله منهم هذا يدلنا على انه لم يقتصر على كتاب التنقيح وكتب القاظي علاء الدين المرداوي. وانما رجع اليهم ولغيرهم وذكرت ان صاحب الكشاف بين في مقدمته الى انه رجع الى ما رجع اليه المصنف واعد كتبا ذكرتها في اول درسنا اليوم. قوله القاضي علاء الدين القاضي علاء الدين هو المرداوي المتوفى سنة اه خمس وخمسة وثمانين وثمان مئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المجتهد المجتهد في التصحيح في كتبه الانصاف وتصحيح الفروع والتنقيح. نعم المرداوي له كتون ثلاث عليها الاعتماد وهي الانصاف وتصحيح الفروع والتنقيح ولذلك يسمونه المرداوي بالمصحح لانه الف تصحيح الفروع ويسمونه بالمنقح لانه الف التنقيح ويسمونه بالمرجح لانه الف الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف اي في المذهب. ولكن اذا قالوا المنقى للمنقح اي في كتابه التنقيح. واذا قالوا قال المصحح اي في كتابه الفروع وهذه الكتب الثلاث اجتهد فيها مرداوي غاية الاجتهاد في تحريرها وتدقيقها وقد رجع اليها مرات كثيرة وفي الانصاف انه ذكر انه قد كان قد كتب في التنقيح كذا ثم رجع عنه ومعلوم ان نسخ التنقيح بينها اختلاف ففي بعضها ترجيح ليس موجودا في بعض النسخ الاخرى ربما كان مرداوي قد اخرج الكتاب اكثر من مرة ولعل هذا يكون احد الاسباب باختلاف الترجيح بين صاحب المنتهى وبين صاحب الاقناع وغيرهم من المتأخرين فان بعضهم يعتمد على النسخ المتقدمة من التنقيح وبعضهم يعتمد على النسخ المتأخرة من التنقيح والتنقيح المشبع في الحقيقة كل من جاء بعده اعتمد عليه ولذلك فان المؤلف اعني موسى الحجاوي سئل سؤالا اذا خالف ما في كتابك الاقناع خالف التنقيح فما المعتمد قال المعتمد في المذهب هو ما في التنقيح ذكر الناقل عنه قال هذا من انصافه وصدق فان المؤلف اعتمد على النقل من الكتب بينما صاحب التنقيح اعتمد على قواعد اخرى منها قواعد معرفة الاكثر لانه جمع في الانصاف كثير من الكتب التي قرروا فيها المذهب في كل مسألة واستطاع بكتابه الانصاف ان يحكم على كل مسألة باعتبار قول الاكثر فيها ومن المسائل التي سمعتها من مشايخنا عليهم رحمة الله يقول ان ترجيحات المرداوي اذا اختلفت بين كتبه الثلاثة الانصاف والتصحيح والتنقيح فايها يقدم فكان مشايخنا يقولون مقدم التنقيح ثم التصحيح ثم الانصاف هكذا كانوا يقولون نعم وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته. نعم. قوله وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته هذه فيها فائدتان. الفائدة الاولى انه يذكر خلافا لك سائل المختصرات والفائدة الثانية ان الخلاف الذي يذكره المصنف هو اقوى الخلاف ومعلوم ان الخلاف النازل الذي يكون في داخل المذهب مهم لطالب العلم معرفته والخلاف النازل قد يكون في المسألة اقوال متعددة حتى ان صاحب الانصاف في بعض المسائل حكى نحو من عشرة اقوام في مسألة واحدة بل زاد عن ذلك ولكن مما جرى به عادة فقهاء الامام مذهب الامام احمد انهم يذكرون الروايتين التي عليهما الاعتماد. فعلى سبيل المثال فان القاضي ابا يعلى الف في كتابه الروايتين والوجهين الروايتين المشهورة والاقوى وابن قدامة في كتابه الكافي عني بذكر الروايتين اللتين تكونان اقوى كذلك والمصنف هنا في كتاب الاقناع وما زاده عليه شارحه الشيخ منصور البهوتي عليهم رحمة الله جميعا فانهم يذكرون الخلاف الاقوى في المذهب ولنتنبه الى ان اغلب الخلاف الذي يذكرونه في الاقناع او في الكشاف او غيره من الكتب انما هو للشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله وهذا يدلنا على ان اقوى الخلاف بالمذهب عند المتأخرين وهو الذي يكون رواية ثانية في الغالب او القول الثاني اذا اطلق ما يقابل القول الاول وهو المشهور وهو اختيار الشيخ تقي الدين وشيك قواعده لا تخرج كما لا يخفى على اصول الامام احمد وقواعد اهل الحديث عموما المقصود من هذا ان هذه الكلمة تدل على قوة الخلاف الذي يريده هنا وان له حظا من النظر وليس خلافا ضعيفا وانما هو من الخلاف القوي وعزوت حكما الى قائله خروجا من تبعته. نعم قوله عزوت حكما الى قائله خروجا من تبعة هذه فائدة. وهو ان الفقهاء اذا قالوا قال فلان قال فلان فان هذا القول معناه انه لم يخالفه المؤلف ولكنه ربما كان فيه تبعة فيه اشكال في اطلاقه وعدم تقييده او في عمومه وعدم خصوصه او نحو ذلك فهو متردد بدون فيه فكأنه اذا قال قلت قال فلان ليس من باب ذكر الخلاف وانما ذكر حكم المسألة منسوبا الى شخص فانه كأن المصنف يقول انا انما نسبته انما نسبته اليه خروجا من التبعة. لانه ربما يكون فيه بعض الاشكال في لهذا القول من الناحية الفقهية. نعم. وربما اطلقت الخلاف لعدم مصحح. نعم. مسألة اطلقت الخلاف. هذه من المسائل المشهورة عند مذهب الحنابلة وهو مسألة اطلاق الخلاف وكان من اكثر الذين يطلقون خلاف الامام احمد ثم اشتهر هذا المسلك في اصحابه واطلاق الخلاف معناه اي ان حاكم مسألة يقول ان في المسألة خلافا ويسكت او ايقول فيها قولان او روايتان او وجهان او نحو ذلك من العبارات المتعددة وقد اطال في ذكر هذه العبارات المرداوي مقدمة التصحيح وفي مقدمة الانصاف فانه عني بتقييد الخلاف كثيرا ولما كان كالتصحيح الخلاف كثيرا في مذهب الامام احمد فقد عني كثير من اصحاب احمد بتأليف كتب مفردة في تصحيح الخلاف المطلق من هذه الكتب كتابا من هذه الكتب كتاب المرداوي التنقيح المشبع وكتابة تصحيح الفروع فان من غرضهم الاساس وليس الوحيد هو تصحيح الخلاف المطلق من الذين الفوا شمس الدين النابلسي فان له تصحيح الخلاف المطلق في المقنع منهم ابن نصر الله فانه الف تصحيح ايضا خلاف مطلق في المقنع وهكذا الخلاف المطلق كثير وهنا بين المصنف انه اطلق بعض الخلاف. يعني انه لم يعني يذكر احد القولين قال لعدم مصحح لم اجد احد لن يصحح لا من كلام المرداوي في كتبه الثلاث ولا من غيرها من الكتب ولا في غيرها من الكتب. وهذا يعني يحتاج بعد ذلك الى تصحيح ربما يأتي ان شاء الله في محله وننقل كلام اهل العلم فيه. نعم. ومرادي بالشيخ شيخ الاسلام بحر العلوم ابو العباس احمد احمد ابن تيمية نعم هذه المصطلح المصنف مشى عليه ثم مشى من بعده على هذا المنهج وهو اطلاق لفظ الشيخ على الشيخ تقي الدين ابي العباس احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. المتوفى سنة ست وعشرين وسبعمئة من الهجرة واما من قبل المصنف كابن مفلح وابن نصر الله وكثيرون كذلك. فانهم اذا اطلقوا الشيخ فانهم يعنون به ابا محمد ابن قدامة عبد الله بن احمد المتوفى سنة ست مئة وعشرين من الهجرة ولذلك فان هذا المصطلح قد يكون من باب الاشتراك اللفظي بين هذين العالمين فيجب على طالب العلم ان يعرف مصطلح كل مؤلف في كتابه وهذا من يعني يكفي ان المصنف ما اكثر من النقل عن احد الا عن الشيخ تقي الدين لان الشيخ تقييم الحقيقة كما قال الطوفي هو من اعلم الناس باصول احمد فترجيحه في المسائل مبني على الترجيح بالاصول قال وهو من اعلم الناس كذلك بنصوص احمد فترجيحه ايضا مبني على هذين الامرين الذي افتقدها كثير من المتأخرين وهو العلم نصوص احمد وقواعده وعلى الله اعتمد ومنه المعونة استمد وهو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب نعم كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس او ارتفاع حكم ذلك. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة وبدأ اولا بتعريف الطهارة قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه قوله ارتفاع الحدث سيأتي ان شاء الله في كلام المصنف تعريف الحدث فعرف الحدث بعد ذلك بانه ما اوجب وضوءا او غسلا وعرفه كذلك ايضا بانه الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من اداء الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وكلا الامرين سيأتي في المصنف بعد ذلك قال وما في معناه اه قوله وما في معناه اه الضمير في قوله وما في معناه ذهب البهوتي الى انه عائد الى ارتفاع الحدث اي وما في معنى ارتفاع الحدث وذهب الخلوة تلميذ البهوتي الى ان الضمير عائد الى الحدث لا لارتفاع الحدث فيكون وما في معنى الحدث قال لان الارتفاع وصف واحد حكمي وليس له ما يقوم مقامه وانما الحدث هو الذي له ما يقوم ما يكون في معناه مثل المستيقظ من النوم الليل الذي يوجب الوضوء فانه في معنى الحدث وان لم يكن حدثا ثم قال المصنف وزوال النجس عندنا في قول المصنف وزوال نجسي مسألة هان. المسألة الاولى في قوله وزوال اتى المصنف بالمصدر ولم يعبر بالفعل ازالة وسبب الاتيان بالمصدر ليشمل امرين ليشمل الزوال بفعل الادمي وليشمل كذلك الزوان من غير فعل من الادمي فان افعال الترك لا يشترط فيها ندية ولكن هذا التفسير يشكل عليه انه جعل في الحدث ارتفاع فالانسب ان يجعل في الحدث رفعا لانه لابد فيه من نية الحدث لا يرتفع الا بنية بينما الخبث لا يلزم فيه النية وهذا الذي جعل بعضهم يعبر بانه رفع الحدث وزوال الخبث لاجل مراعاة النية قوله وزوال النجس عبر مصنف بالنجس بينما صاحب المنتهى عبر بكونه خبثا والمعنى فيهما واحد لكن ربما كان غرض صاحب المنتهى ابن النجار من التعبير بالخبث ان الخبث احدنا نوعي النجس فان النجاسة اما ان تكون حكمية واما ان تكون عينية والعينية لا يمكن ازالتها مطلقا ما تزول النجاسة العينية فما وصف بكونه نجس عين فانه لا تزول النجاسة كالعذرة. لا يمكن تطهيرها وانما تزال النجاسة الطارئة وهي النجاسة الحكمية فلربما كان هذا هو السبب في تعبير للنجار بالخبث وان كان وان كان كلا الامرين جائز وقد ورد بهما الخبر آآ قول المصنف او ارتفاع حكم ذلك اه قوله او ارتفاع حكم ذلك هذه عبارة المصنف بينما عبارة صاحب المنتهى او ارتفاع حكمهما اي ارتفاع حكم الحدث وحكم النجس وقد حاكم بين التعريفين البهوتي وقال ان عبارة المؤلف في الاقناع اجود من عبارة صاحب المنتهى بانه لا يلزم ارتفاع حكم الاثنين معا وذكر تعريلا مناسبا احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله اقسام الماء ثلاثة طهور بمعنى المطهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نعم قول المصنف اقسام الماء ثلاثة اه بدأ باول الاقسام الثلاثة قال وهو الطهور بمعنى المطهر قوله بمعنى المطهر اه لان اه من الناس من يقول ان الذي بمعنى المطهر هو الطاهر وهذا طريقة بعض الحنفية وغيرهم ولكن اراد ان يشير لهذا المعنى. قال لا يرفع الحدث مراده بالحدث نوعيه الاصغر والاكبر ولا يزيل النجس الطارئة لاحظ هنا عبر بالنجس الطارئ وهو الذي يعبر عنه بعضهم بانه الخبث فجعلوا الخبث هو النجس الطارئ ولذلك قال ولا يزيلوا النجس الطارئ غيره الظمير في قوله غيره عائد الى ذلك الماء الطهور فلابد ان يكون كذلك وبناء على ذلك فان ارتفاع الحدث بغير الماء لا يتصور وكذلك ازالة النجاسة لا يتصور بغير الماء التطهر بالتيمم لا نسميه رفعا للحدث واما وانما نسميه استباحة للصلاة فالتيمم مبيح وليس رافعا وهذا مبني على قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره غيره يعود لرفع الحدث والنجاسة معا. وكذلك ما كان من باب الاستجمار الاستجمار بالحجارة فان الاستجمار بالحجارة هو اه ازالة النجوي او ازالة عبارة عن الفقهاء بانه ازالة حكم النجوي او حكم الخارج من السبيلين فليس ازالة للنجاسة الطارئة التي هي الخبث وانما هو ازالة لحكمها. ولذلك قال العلماء ان الاستجمار بالحجارة ونحوها انما هو مبيح العبادة وليس مطهرا بمعنى ازالة النجاسة بالكلية فهي من باب التخفيف. نعم وهو الباقي على خلقته حقيقة او حكما. نعم قول المصنف وهو الباقي على خلقته هذا التعبير اول من جاء به هو ابن مفلح وتبعه جماعة مثل صاحب التنقيح وغيرهم. قالوا ان الماء الطهور هو الباقي على خلقته. واشكل على ذلك طبعا وتبعهم جماعة منهم صاحب المنتهى وغيره واشكل على ذلك ان بعض الماء الطهور لم يبقى على خلقته مثل المتغير بطول المكث والمتغير بسبب الاناء. وهكذا والرائحة المجاورة ونحوها فهو ليس باقيا على خلقته ومع ذلك هو طهور ولذلك فان المصنف وهذه من من عنده ذكر زيادة حقيقة او حكما فهو لم يتغير حقيقة بل بقي كما خلقه الله عز وجل كما نزل من السماء او نبع من الارظ او حكما اي وان تغير الا انه ملحق بالحقيقي. قرر ذلك المصنف قرر الاستشكال والتوجيه بحاشيته على التنقيح وهذا احد التوجيهات في هذه المسألة ويمكن ان يقال ويمكن ان يقال ان قوله لا يقوي صاحب الفروع ومن تبعه وهو الباقي على خلقته انه من باب التنويع فيقال وهو الباقي على خلقته و ماء البحر وما تغير بمكثه وغير ذلك فيكون الواو التي بعدها ليست استئنافية وانما هي عاطفة على المعرف. وهذا قد يكون اجود من التكلف للذكرى والمصنف حينما قال او حكما. فانه في الحقيقة بمعنى التكلف ان لا يكون تعريفا اذا قلت انه حكمي فان الحكم يحتاج الى معرفة الاحكام كلها فلم نستفد شيئا احسن الله اليكم. ومنه ماء البحر الاجماع منعقد عليه والحديث فيه صريح وما استهلك فيه مائع طاهر. نعم. قوله وما استهلك فيه مانع طاهر. استهلك اي اي ذابت اجزاؤه فيه فلم يبقى فيه اثر لا بطعم ولا بلون ولا برائحة. وهذا معنى الاستهلاك استهلك لم يبق فيه جرم ولا نحو ذلك وبناء على ذلك فان كل مائع طاهر اذا استهلك في الماء ولم يغير احد اوصافه الثلاث فانه يبقى طهورا مثل لو كان الماء يسيرا وسقط فيه شيء من الملح الذي لم يغيره او شيء من السكري الذي لم يغيره ولم يبق شيء من جرمه ولا طعمه ولا لونه ولا ريحه فانه لا يضر نعم. او ماء مستعمل يسير فتصح الطهارة به. نعم. قول المصنف اولا او اه هذا العطف هو معطوف على اخر مذكور وهو كلمة مائع طاهر ومعنى الجملة حينئذ ما استهلك فيه مائع طاهر او استهلك فيه ماء مستعمل يسير ومعنى ذلك اي ان الماء الطهور استهلك اي دخل معه ماء مستعمل لكنه يسير ليس كثيرا كما سيأتي بعد قليل فان الكثير يأتي حكمه في الطاهر ان شاء الله نعم وهو مسألة خوض الماء المستعمل مع الماء الطهور احسن الله اليكم. ولو كان الماء الطهور لقبل فتصح اتصح الطهارة به ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها قبل الخلط. نعم. قول المصنف فتصح الطهارة به اي فتصح الطهارة بالماء الذي اختلط به ماء مستعمل يسير ماء مستعمل يسير او اختلط به مائع طاهر واستهلك فيه وقول المصنف ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها قبل الخوض آآ هذا فيه نكتة وهو ان هذه الجملة فيها اشارة الى ان الطاهر اي الماء الطاهر المستعمل اذا استهلك في الطهور فانه يكون طهورا كذلك وقوله ولو كان الماء طهورا هذه اشارة للخلاف فصاحب الاقناع خاصة يأتي بكلمة لو كثيرا للاشارة للخلاف وبالذات يأتي بها للاشارة للخلاف اشار بقوله ولو كان اشارة للخلاف في جواز التطهير لان من الذين خالفوا في هذه المسألة قالوا انه يكون طهورا لكن لا يصح التطهر به وهذه فيها خلاف وهذي فيها نكتة تدل على دقة المصنف. وهي دقة نكتة دقيقة لا ومنه مشمس منه اي من الطهور مشمس اي مسخن بالشمس ومتروح ومتروح بريح ميتة الى جانبه. نعم متروح اي اصابته ريح بريح ميتة الى جنبه وهذه ان يتغير احد اوصافي وهو صفة الرائحة فقط بي المجاورة للميتة وكذا اذا كان طبعا والميتة نجسة وكذا اذا كانت الريح من شيء طاهر كأن يأخذ ريح ثوم او بصل او نحو ذلك فانه يسمى طهورا كذلك. احسن الله اليكم ومسخن بطاهر ومتغير واضح ما في اشكال ومتغير بمكثه بمكثه اي متغير بسبب مكثه في الاناء او في الارض او بطاهر يتغير يتغير بمكثه مثل ان يكون الاناء فيه صدى اليكم او بطاهر يشق صون الماء عنه كنابت فيه وورق شجر وطحلب وطحلب وسمك ونحوه. من دواب البحر وجراد ونحوه مما لا اسأله سائلة يقول او بطاهر او تغير بطاهر يدل على ان غير الطاهر وهو النجس لا آآ ان ان النجس يسلبه الطهورية يشق صون الماء عنه يشق به المشقة المعتادة ومثل ذلك المصنف بامثلة قال كنابت فيه اي كشجر نبت فيه قوله وورق شجر عطف المصنف قوله ورق شجر على النابت يدل على ان المراد بالشجر الذي لم ينبت فيه وانما يكون قد سقط فيه مثل برك المياه من مزارع وغيرها يكون بجانبها شجر فيسقط ورق الشجر في تلك البرك وقد تغير طعمه احيانا فان هذا لا يسلب الطهورية قوله وطحلب طحلب هو الفطر الذي ينبت في الماء نسميه باللهجة العامة عامية الغرب هذا ينبت فوق المياه في البرك اذا لم تتحرك وكانت آجلة يخرج فيها الطحلب وهو كثير ولا يسلب الطهورية قوله وسمك اذا كان يعني فيه لان السمك يعني ينتن برائحة الماء ونحوه من دواب البحر مما يكون غالب حياتي في البحر وجراد ونحوه مما لا نفس له سائلة ما لا نفس له سائلة طاهر اه اذا سقط في الماء مثل الجراد مثل بعوض مثل القمل القمل سيأتي ان شاء الله الخلاف فيه والبعوضة كذلك مثل مثل الجراد وغيرها من الامور التي لا ننسى لها سائلة بمعنى انه ليست لها دورة دموية كاملة وسيأتي تفصيلها في محله نعم وانية ادم هو انية ادم الادم اللي هو الجلد فغالبا الانية اذا كانت في الجلد ولو كانت مدبوغة اذا وضع فيها الماء فانه يغير في طعمه ولذلك قال العلماء ان الجلد اذا كان طاهرا مدكن مدبوغا ووضع فيه ماء جاز واما اذا لم يكن الحيوان طاهرا او لم يكن الجلد مدبوغا او لم يكن مذكى ولو كان قاهر الاصلي في حياته مدبوغا فانه اذا وضع فيه الماء وكان قليلا سلبه الطهورية ولذلك يقولون ان الجلد غير المذكى يجوز استعماله بعد دماغته في اليابسات دون المائعات وسيأتينا في محله اذا المراد بالجلد هنا الجلد الذي استوفى الشروط الثلاثة. احسن الله اليكم. ونحاس ونحوه ما من نحاس واضح لانه سبحان الله يجعل في الماء طعم يعني يكون فيه طعم ورائحة كذلك ومقر وممر قل هو مقر وممر اي اذا لم يتغير بالاناء وانما بسبب ما استقر فيه اي في اخر الاناء او بسبب الممر اي الممر الذي يمر فيه اللي هو نسميه شعبة الاناء مثلا كانت من نحاس او من جلد وهذه الثعبة تغير بسبب مروءه فيها طعمه فانها لا يظر فكله غير مكروه كماء الحمام. نعم قوله كله غير مكروه فهو طاهر طهور غير مكروه. قوله كماء الحمام اه لان ماء الحمام قد يمر او يقروا في اه امر يغيره ومع ذلك فانه انعقد الاجماع على كونه طهورا. وان غيره الحمام ما هو الحمامات ليس المراد بها التي نتعامل بها الان وانما المراد بالحمام ما يكون محل المستحم وهو الموجود في البلاد الشامية كثيرا وهذه الحمامات يكون فيها بمثابة الجدول الصغير الذي يمر باثنائها ثم يغترف المستحمون منه هذا الماء الذي يمر اما بسبب نزع من البئر ثم يمر في هذه الممرات هذا المرور آآ قد يكون فيه بعض التغير بسبب الممر او بسبب المقر وقد انعقد الاجماع على انه طهور فانه يغتسل منه من الجنابة باجماع فلذلك عبر مصنف لقوله كماء الحمام والكاف دائما اما ان تكون كاف تنظير او كاف تشبيه هذه الكاف هنا هي كاف تشبيه وليست كاف بالتنظير ونفرق بين كافة التنظير والتشبيه في كتب الفقهاء انهم يقولون اذا كان ما بعد الكاف بعض ما قبلها فهي كاف تشبيه فهي حكمها حكم ما قبلها وان كان ليست بعض ما قبل الكاف فهي كاف تنظير. فتكون من باب التعليل او التوجيه ونحو ذلك وان غيره غير ممازج كدهن وقطران وزفت وشمع وقطع كافور وعود وعود قماري احسن الله اليكم. وعنبر اذا لم يستهلك في الماء ولم يتحلل فيه طيب ناخذها جملة وجملة يقول مصنف وان غيره وان غير الماء الطهور غير ممازج قوله غير ممازج يعني انه لا يختلط به كما عبر صاحب المنتهى بانه غير مختلط به قوله كدهن الدهن اللي هو الزيت وقطران القطران المعروف وزفت مثل قطران بس يكون اثقل شوي وشمع الشمع معروف انه قد يذوب ثم اجعله في الماء فيتجمع ولا يختلط بالماء وقطع كافور ايضا كافور معروف بالباع لكن قطع كافور عبر بالقطع لان الكافور اذا دق ثم سكب في الماء سلبه الطهورية لانه يكون ممازجا ويكون مخالطا لاجزاء الماء. ولذلك عبر مصنف بقطع فننتبه لهذه المسألة. قوله وعود قماري آآ قمارية نسبة لبلد. هذه البلدة تقريبا حسب ما قرره بعض يعني اهل البلدان المعاصرين سن الجغرافيا هي كنبو في العود القماري هو العود البخور اللي يسمونه في في بعض المناطق عندنا بالعود الازرق العود الازرق او العود الخشب هذا هو المراد من العود القماري الذي يتبخر به الناس اي اي اه دخانه فهذا هو العود القماري نسبة البلدة وهي اه هي كمبوتي الان تقريبا هي كمبوديا قوله وعنبر معروف العنبر هذا اسهل اذا لم يستهلك قوله اذا استهلك اه يعني اذا لم يدق ويميع في الماء اذا لم يدق ويميع ويتحلل في الماء واما اذا كان مدقوقا مما سبق اذا كان يعني ذا جرم او اماعا فاختلط بالماء فانه حينئذ يكون طاهرا ولا يكون طهورا. الا اذا غلب على اسمه طبعا. او ملح مائي او ملح مائي نعم الاملاح العلماء يقولون انها نوعان. ملح مائي وملح معدني الملح المائي هو المستخرج من البحر والملح المعدني هو المستخرج من الجبال او من الارض عندنا في المملكة او في البلاد يباع ثلاث انواع من الملح الملح المستخرج من البحر هذا ملح مائي هذا الملح المشهور مع التكرير يستخرجون معه كميات من الملح هذا الملح قالوا اصله من الماء فاذا اضيف لماء طهور لم يسله الطهورية. النوع الثاني الملح المعدني وعندنا نوعان في بعض المناطق في منطقة جيزان يقص الجبل قصا جبال من لحية وقص وفي بعض المناطق مثل شمال المملكة في القريات وهنا قريب القصب يحفرون الارض السبخة فيضعون فيها الماء فينقلب الماء ملحا بعد مضي فترة. وكلا الامرين يسمى ملحا ماء معدنيا وليس حمائيا الملح المائي هو الذي يستخرج من البحر الملح المعدني سيأتي حكمه انه يسلب الطهورية. اما الملح المائي فلا يسلب الطهورية لانه اصله من الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر هو الماء هو الطهور ماؤه وفيه الملح فهو مستخرج منه وعاد اليه نعم او سخن بمغصوب نعم يعني خشب مغصوب او او فحم مغصوب. او اشتد حره او برده لانه مؤذي ويتضر البشرة البشرة به فطهور مكروه نعم طهور يرفع الحدث لكنه مكروه مكروه لانه فيه ظرر على البدن او لانه فيه اتلاف لمال الغير وهو التسخين بالمقصود او ربما لوجود الخلاف في بعض الصور المتقدمة كالملح المائي وغيره والقاعدة عند فقهائنا ان ما كان فيه خلاف ولو قوي يراعى الخلاف بالحكم بالكراهة نعم. وكذا مسخن بنجاسة ان لم يحتج اليه. نعم قوله وكذا مسخر بنجاسة آآ المصنف اطلق قال مسخن بنجاسة. وهذا الاطلاق يدلنا على ان كل مسخن بنجاسة فهذا حكمه وبناء عليه يشمل ذلك اذا ظن وصول اجزاء النجاسة الى الماء واذا قطع بعدم وصول اجزاء النجاسة الى الماء كيف يقطع بان يكون الماء في اناء مغلق محكم ولكنه سخن بنجاسة فحينئذ نقول هو مكروه كذلك اذن قوله مسخن بنجاسة سواء قطع بعدم وصول النجاسة او ظن عدم وصول النجاسة فكلاهما سواء لكن ان علم اي تيقن وصول النجاسة اليه من هذا الدخان الذي اه سخي او من هذه النار او النجس الذي سخن به الماء. اما ان علم فانه يسلبه الطهورية وخاصة اذا كان قليلا اذا يجب ان ننتبه لهذه المسألة في قضية المسخن بنجاسة طبعا او او سيأتي ان شاء الله. طيب قال ان لم يحتج اليه. هذه المسألة ان لم يحتج اليه يعني انا اقول فيها اشكالية ووجه الاشكال ان القاعدة عند اهل العلم ان كل كل مكروه ترتفع حكم الكراهة ان احتيج اليه فحينئذ لا حاجة لتخصيص المسخن بالنجاسة بانه ترتفع كراهته ان احتيج اليه الا اذا قيل ان هذه الجملة وهي قوله ان لم يحتج اليه يعود لكل ما سبق هو الحقيقة ان سياق المصنف لا يقبل ذلك لكن بتكلف. ويكره ايقاد النجس وماء بئر في مقبرة وماء بئر في موضع غصب او حفرها او نأخذها جملة جملة. قول المصنف يكره ايقاد النجس هذه مسألة ذكرت في غير مظنتها لانها لا تتعلق بالمياه وانما تتعلق بكل شيء فيكره الايقاد لطبخ الطعام يكره الايقاد لاجل تسخين الماء. يكره الايقاد لكل شيء. كل نجاسة يكره ايقادها. آآ هذا الايقاد للنجاسة ما العلة فيه قيل خشية وصول النجاسة وانتشارها وقيل ان العلة في كراهة ايقاظ النجاسة لان النجاسة لا ينتفع بها حتى في العقاد هذا كلام لكن لم نقل بالحرمة كسائر استعمالات النجاسة لان هذه حرق لها واتلاف لها بخلاف استعمال فيما يباشر البشرة. طبعا ذكر العلتين الشيخ تقي الدين وغيره. قوله وماء بئر في مقبرة ماء البئر ليس ملكا لاحد لان نقع البئر ليس مملوكا لكن لما كان في مقبرة كل شيء منه ان يكون موقوفا على مصلحة المقبرة فيمنع منه ولانه ربما ربما عل بعضهم بانه لاجل التقذر. قال وماء بئر في موضع غصب. معنى هذا الشيء يعني ان الارض المغصوبة اذا كان فيها بئر فانه يكره الوضوء منها لان استعمال الارض الموصوبة منهي عنه ولم نقل انه حرام لان الماء الذي في باطن الارض ليس ملكا لاحد الناس شركاء في ثلاثة قال او حفرها اي ويكره حفر البئر في الارض المغصوبة قال او اجرته غصب يعني او ان يكون اجرة جلب الماء او نحو ذلك غصب. نعم. وما ظن تنجيسه واستعمال ماء زمزم في ازالة النجس فقط. نعم. قال ويكره ايضا ما ضن تنجيسه يعني هو طاهر لانه انت تظن نجاسته لكنك لم تتيقن فما ظن تنجيسه سواء باي سبب فالاصل الاستمساك بالاصل وهو الطهارة لكن يكره من باب الاحتياط. لان اسباب الكراهة متعددة غير اكراه النصية هناك كراهة لاجل مراعاة الخلاف وهناك الكراهة لاجل احتياط درءا للوقوع في الوسواس درءا للوقوع في بعض الاشكالات الشرعية نعم آآ قال واستعمال ماء زمزم في ازالة النجس فقط اه واما رفع الحدث فيجوز لانه قد روى عبد الله بن احمد من حديث علي رضي الله عنه طبعا في زوائده عن المسند من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من ماء زمزم ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامه. نعم هذه المسألة في الحقيقة من ما اورده صاحب الفروع وزادها المصنف قال ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامهم الحقيقة ان صاحب الفروع عندما نقل هذه المسألة اه ذكر ان هذه المسألة هو ظاهر كلام الاصحاب انه لا يكره وسبب عدم او سبب اشارتهم لهذه المسألة او خلنا ناخد اولا ما وجه ظاهر الكلام منين جاء الظاهر نقول ان ظاهر كلامهم اخذ من عدم نصهم على الكراهة فانهم حينما لم ينصوا على الكراهة فان ترك الحكم يجعله على الاصل اي عدم وجود الحكم فتبقى على الاباحة هذا هو اخذ الظاهر من هذه الجهة الامر الثاني ما سبب ايراد هذه المسألة انه قد ورد النهي عن الصلاة على ظهر الكعبة فلكي لا يظن ان النهي يشمل حتى الوضوء بالماء الذي جرى على ظهرها نبه بعض اهل العلم منهم صاحب الفروع ونقله المصنف آآ على ذلك. نعم. فهذا كله يرفع الاحداث. نعم قال كله اي مكروه غير مكروه من الماء الطهور يرفع الاحداث ثم عرف الحدث فقال جمع حدث وهو ما اوجب وضوءا او غسلا هذا التعريف الاول الذي اورده المصنف الله عليكم الا حدث رجل وخنثى بماء خلت به امرأة ويأتيه. نعم يقول يستثنى من ذلك ماء طهور لا يرفع حدثا سيأتي في محله ان شاء الله عندما نتكلم عن الطاهر والحدث ليس نجاسة. نعم يقول المصنف الحدث ليس نجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس. فمن آآ قام به هذا الوصف في الحكم فانه آآ لا يسمى بانه نجس. وان الحق باحكام النجاسة في بعض المسائل يقول هو احد الحدثين يعبر بعض الفقهاء احد الحدثين بل معنى يقوم بالبدن يمتنع معه الصلاة والطواف. نعم هذا هو التعريف الثاني للحدث. بانه معنى معنى اي وصف يقوم بالبدن اي ببدن الادمي يمتنع معه اي يمتنع المحدث الذي وجد فيه هذا الوصف من الصلاة والطواف وسائر وسائر الامور التي يشترط لها الطهارة والمحدث ليس نجسا. نعم للحديث ابي هريرة المعروف فلا تفسد الصلاة بحمله نعم فلا تفسد الصلاة بحمله لانه ليس بالنجس هذه بناها على هذه القاعدة وهو من لزمه للصلاة ونحوه ونحوها وضوءا وضوء او غسل او تيمم لعذر. نعم هذا لما عرف الحدث بانه ما اوجب الوضوء او الغسل بين بعد ذلك ان المحدث هو الذي يلزمه عند اداء العبادة التي يشترط لها رفع الحدث يلزمه الوضوء او الغسل او التيمم عند وجود العذر بدلا عن الوضوء او الغسل والطاهر ضد النجس والمحدث. نعم هذه فائدة بين المصنف في هذه الجملة ان لفظة الطاهر من الالفاظ المشتركة التي تطلق على معنيين تطلق على ضد النجس وتطلق على ظد الطاهر فقد يكون الشيء طاهرا باعتبار انه ضد النجس ولكنه ليس بطاهر باعتبار انه غير محدث مثل الذي انتقض وضوءه الادمي هو محدث غير طاهر باعتبار انه محدث ولكنه طاهر باعتبار انه ليس بنجس فهذه من الفاظ الاشتراك وهذا اللفظ سيأتي ان شاء الله اثرها بعد قليل ويزيل الانجاس الطارئة. نعم عبر مصنف بالانجاس الطارئة لان انجاس نوعان اما ان تكون نجاسة عينية واما ان تكون نجاسة طارئة. والنجاسة الطارئة هي النجاسة الحكمية وغالبا ما يستخدمان بمعنى متقارب والطارئة يعني الطارئة على المحل بان يكون المحل في الاصل انه طاهر ثم طرأت عليه نجاسة كالثوب اذا اصابه بول ونحوه جمع جمع او نجس يصح الوجهان نعم نجس وهو كل عين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن او عقد قاله في المطلع وهي النجاسة العينية ولا تطهر بحال. نعم هذه جملة اعتراظية التي قرأتها كاملة ليست متعلقة بالسابق فيقول المصنف ان الماء الطهور يزيل الانجاس الطارئة فقط ثم استطرد المصنف البيان ما هو النجس فقال نجس قوى اي النجس سواء كان النجس نجاسة عين وهذا هو الاصل او يعني كان قد طرأ على غيره قال كل عين الا يوصف الشيء بكونه نجسا او نجسا يصح الوجهان فيفتح الجيم وكسرها الا ان يكون عينا المعاني لا توصف بذلك فهي ليست اوصاف حكمية وانما اوصاف حقيقية قال حرم تناولها اي حرم اكلها المراد بالتناول اكل وهذه قاعدة ان كل نجس يحرم اكله ولكن هل كل ما حرم اكله فانه يكون نجسا نقول لا لما سيذكره المصنف قال مع امكانه اي مع امكان الاكل مع امكان الاكل فعبر المصنف مع امكانه لان هناك اشياء طهورة لا يمكن تناولها لعدم الامكان كالجبل الشخص عندما يرى صخرة كبيرة لا يمكن ان يأكلها بسبب عدم قدرته على اكلها ولذلك مع عبارة مع امكانه الحقيقة هي من باب اخراج غير المتصور عقلا ولذا بعظهم قال لا حاجة لها قال لا لحرمتها هذه عكس القاعدة ذكرناها قبل قليل فان هناك اشياء يحرم اكلها لغير النجاسة ولذلك العلماء يقولون ان ما يحرم اكله اربعة انواع اوردها المصنف اما ان يكون نجسا واما ان يكون حراما واما ان يكون مستقذرا واما ان يكون ضارا والضار ليس بنجس ولا بحرام لحرمتها بان تكون مستحقة العين مثلا لاستقدارها بان تكون مستقذرة باعادة وعرفي اهل الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قاربه. فالعبرة باستقدار العرب في ذلك الوقت لا باستقدار باديتهم في ذلك الوقت وذلك مثل الحشرات التي يحكم بطهارتها ولكنها مستقذرة مثل دودة القز وغيرها قال ولا لضرر بها في البدن مثل المخدر والسم فان فيها ظرر البدن او العقل فانه تحرم لكنها ليست نجسة. قاله في المطلع والمطلع هذا شرح لغريب الفاظ المقنع ابن ابي الفتح البعلي عليه رحمة الله ومن الكتب وبالنفيسة جدا جدا الحقيقة هذا من كتب النفيسة قال وهي النجاسة العينية اي انها تلك النجاسات هي النجاسة العينية ليست الطارئة وانما عينيا فاذا طرأت هذه النجاسة على ثوب سميت طارئة باعتبار الثوب الثوب نجس نجاسة طارئة والنجاسة في نفسها عينية ولا تطهر بحال ما تطر النجاسة البينية في حاله. نعم. واذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجست ولو بانقلاب بنفسه كعصير تخمر كمتنجس ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها ويأتي. نعم. يقول المصنف ان النجاسة العينية اذا طرأت على محل طبعا النجاسة العينية او المتنجس بنجاسة طارئة اذا طرأت على محل فانها تنجسه سواء كانت طارئة بان عرظت عليه باصابتها له او هي انقلبت العين وحدها. انقلبت بنفسها كعصير تخمر عصير التفاح والعنب اذا فتح الاناء وحده ثم ذهب البخار فانه يتخمر يصبح خمرا والخمر نجسا قال فمتنجس واضح ونجاسته اي ونجاسته ما طرأت عليه النجاسة حكمية لانها قارئة عليه الحكمية هي الطارئة فبين المصنف ان الطارئ والحكمية معناهما متقارب يمكن تطهيرها يمكن ازالته كل متنجس يمكن ازالته بخلاف النجس العين فلا يمكن ازالته. قال ويأتي لانه سيعقد بابا في باب ازالة النجاسة يذكر فيه كثير من احكام ازالة النجاسة وعبرت بالكثير لان ازالة النجاسة اذا كانت على الماء فتذكر في كتاب المياه واذا كانت على الارض فهناك واذا كانت على الثياب كذلك. واذا كانت على البدن فتذكر في باب الاستنجاء نعم ولا يباح ماء ابار ثمودا غير بئر الناقة. قال الشيخ وهي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه ازمنة نعم قالوا ولا يباح ماء ابار ثم غير بئر الناقة اه ارض ثمود معروفة هي في مدائن صالح قال غير بئر الناقة هي البئر التي كانت تردها الناقة وقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم بها فاستسقى اصحابه منها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان بوكا الاواني التي والاطعمة التي طبخت بسائر الابار الا بئر الناقة لانها ارض مغضوب عليهم ومعذبين. وهذه هي العلة كما قرر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله قال الشيخ يعني بالشيخ الشيخ تقي الدين وهي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الازمنة هذا يدل على انها مشهورة بالاستفاضة تفاوض الناس انها هي البئر والبئر معروفة الى الان في منطقة العلا ويستقى منها وما زال فيها ماء كما قيل قول المصنف فظاهره اي ظاهر نصهم في التحريم لما قالوا انه يحرم ظاهر نصهم انه لا تصح الطهارة به تعبير المصنف ان ظاهره انه لا تصح الطهارة به عبر بالظاهر لاجل انه قد يحتمل من كلامهم لما قالوا لا يباح انه يقولون يحرم لكن يجوز التطهر به فسكتوا عن التطهر ونصوا على التحريم فقط هكذا يعني قد يحتمل قد يحمل عليه كلامهم ولكن بين المصنف ان ظاهره اي ظاهر كلام من ذلك وهذا الظاهر الذي ذكره المصنف هو الموافق لقواعد مذهب احمد فان الاصل في قواعد مذهب احمد ان ما حرم حرم استعماله ما نهي عنه حرم استعماله فان هي عندهم يقتضي الفساد فساد الوضوء به ولذلك قال بعض المحققين ان هذا الاحتمال بان يكون حرم استعمال الماء لكن يصح التطهر به ان هذا هذا الحكم المحتمل لا نظائر له في مشهور المذهب اذن فكانوا قول المصنف ظاهره صحيح من جهتهم حيث القاعدة الاصولية العامة ومن حيث نظائر الحكم في المذهب ومعلوم ان معرفة النظائر مهم للحكم فالاصل ان الحكم لا يأتي له منفردا عن نظائره فلا يعرف في النظائر في المذهب ما يحرم استعماله ولا يجوز. طيب آآ قول المصنف لا يباح ماء الابار ثمود اي قوم ثمود فيها نكتة ساذكرها وهي ان هذا النهي الذي نقله المصنف انما قاله ابن مفلح وقد ذكر بن مفلح ان الاصحاب قد نصوا على جوازي ماء الابار غير بئر ثمود نصوا على الجواز لكن قال ابن مفلح ولا وجه ذكر ذلك في كتاب الاطعمة فقال ولا وجه لظاهر كلام الاصحاب من اباحته مع ورود النص مع ورود الخبر وورود النص على احمد في تركه وهذا يدل انها انا اريد ان اقف مع هذه على مسألة ان كبار اصحاب احمد كابن مفلح ومشى وتابعه عليه المصنف يعلمون ان النصوص مقدمة ومعظمة ولا يمكن ان يستقيم مذهب بلا نص. نعم نحن في شرحنا لو اردنا ان نذكر الادلة والتفريعات لجلسنا السنين طوالا وان مقصود تحرير عبارة المصنف فقط المقصود ان انظر كيف انهم جزموا بهذا القول الذي ظاهر كلام الاصحاب المتقدمين على خلافه لاجل ورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ونص احمد ايضا الذي يوافق هذا النص طبعا يقصد بكلام الاصحاب الموفق وغيره كما نبه على ذلك صاحب الانصاف. نعم قال فظاهره لا تصح الطهارة به كلمة قول لا تصح الطهارة مر معنا ان الطهارة في مقابل معنيين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة هنا المراد بقوله لا تصح الطهارة به اي لا تصح الطهارة به لرفع الحدث فقط دون رفع النجاسة جزم بذلك البهوتي وجزم بذلك كثيرون من المتأخرين منهم صاحبة اخصائي المختصرات ومنهم مرئي واظن وغيرهم نصوا على انه يعني ابار ثمود والماء المغصوب يجوز ازالته النجس به ولا يجوز رفع الحدث ولا يجوز رفع الحدث كماء مغصوب قوله كماء هنا الماء الكاف ليست للتشبيه وانما للتنظير. احنا ذكرنا الكاف الاولى انها للتشبيه هنا للتنظير او امنه المعين حرام او ثمنه ثمنه المعين حرام. طيب قوله او ثمنه المعين حرام صورة المسألة يعني ان شخصا يشتري ماء ويشتريه بثمن معين بان يقول بهذه الخمسمائة بهذه او اشتريت منك هذا الماء لان الثمن دايما يدخل عليه حرف الباء بتلك السيارة او بهذا القنينة الماء ونحو ذلك وكان هذا الثمن المعين محرما بان كان مغصوبا مثلا او نحو ذلك فيقول لا يصح يخرج من هذه المسألة صورتان اذا اشتريت بماء مباح عفوا بمال مباح ولكنه اعطى اعطاه بدلا منه مالا محرما او اذا اشتريت بموصوف في الذمة اشتريته بخمسة وسكت ثم اعطاه مالا محرما فتصح لماذا فرق الاصحاب بين هذه الصور هذي مبنية على قاعدة مشهورة جدا جدا وهي مسألة هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين ام لا مشهور المذهب بل المجزوم به بل حكى القاضي عدم الخلاف فيه ان الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين وعلى ذلك الا يصح البيع الا بهذه الدراهم المعينة فحينئذ فتكون بدلا لمحرم فاذا فسد البدر فسد ما يقابله وهو المبدل فلا يصح الا يصح اذا هذه مبنية على مسألة دقيقة جدا وكلام الفقهاء ما اخذوه من يعني اجتهاد كذا وانما بنوه على اصول وقواعد كلامهم دقيق نعم رد يخالف في هذه المسألة في جهات اخرى في قضية القاعدة الكلية هل يلزم التعيين ام لا وغير ذلك من المسألة هذه مسألة اخرى. نعم. فيتيمم معه لعدم غيره. نعم وان معه اي مع وجوده لعدم غيره اي ان لم يجد غيره ليتوضأ به ويكره ماء بئري ذروانا وبئر برهوتا. نعم. قال ويكره ماء بئر ذروان. بئر ذروان هذه بئر في المدينة ذكر انها هي التي جعل فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم فان صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاط جعلت في جب التي هي بئر غروان هذا فيكره وليس محرم النبي صلى الله عليه وسلم دفنها كما جاء في مسلم. واما بئر برهوت فهذه بئر يذكر انها في اليمن يجتمع فيها الشياطين فنظر لاستقذار الناس لها تكره ولكن ليست محرمة وغالبا ما يذكر في ما يتعلق باجتماع الشياطين وغيرها اشياء عند العرب آآ لا اصل لها مثل الشجرة التي تذكر في اليمن في حضرموت ان من بات تحتها اصبح اما شاعرا من اشعر الناس او اصبح مجنونا وايد مذكورة في شعر المتقدمين في الجاهلية وكل هذه انما هي من اخبار العرب. مثل ما قال الاول وهو حسان شيطانك ذو انثى وشيطان ذكر هذه علمه عند الله عز وجل لكن لما اصبح شيء متكلما فيه كيف وقد قيل؟ كره العلماء ولكن لم يقولوا انها محرمة لعلنا اخذنا ساعة من الوقت نقف عند هذا القدر اه ان شاء الله الدرس القادم نكمل بمشيئة الله عز وجل. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين