بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل طلعت واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعامة المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل ثاني طاهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرظى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في الحديث عن الماء الطاهر وقبل الحديث عن تفصيل ما ذكره المصنف فان غرض المصنف من ايراد هذا الفصل الحديث عن الماء الطاهر دون ما عدا. ومع ذلك فانه قد اورد بعضا من المسائل المتعلقة بالماء النجس اضافة لايراده بعض المسائل المتعلقة بالماء الطهور فكان الانسب ذكر هذه المسائل في محلها وسيأتي الاشارة الى ذلك ان شاء الله قول المصنف الثاني اي الثاني من اقسام المياه الثلاثة قوله طاهر اي غير مطهر لان الطاهر لا يكون متعديا الى غيره كما تقدم معنا في النوع الاول فان الذي يكون متعجا انما والطهور هو الذي يكون متعديا فيطهر غيره. خلافا لما ذكره بعض فقهاء الحنفية من ان كلمة الطاهر هي التي تكون متعدية. نعم. كما اي ورد ونحوه نعم قول المصنف كماء ورد الكاف هذه للتشبيه وليست للتنظير وانما للتشبيه بمعنى ان الماء الطاهر انواع واحد انواعه هو ماء الورد وقول المصنف ونحوه اه هذه الكلمة تشمل كل ما بعده اذا قلنا ان ونحوه هذه تأخذ كل احكام الماء الطاهر وليس ذلك كذلك وانما مراد المصنف بقوله ونحوه اي ونحو ماء الوردي مما لم يطلق عليه ماء مطلق وانما اظيف لغيره اذا فقوله ونحوه او قوله ونحوه هذه الحقيقة ان العبارة غير دالة والانسب لو ان المصنف ذكر ما هو الذي يكون نحو الماء الورد لان كل ما يأتي بعد ذلك من اقسام المياه الطاهرة يمكن ان نقول كماء الورد ونحوه اي ونحوه من الماء الطاهر وليس هذا مراده قصده اذا بقوله ونحوه اي مما لا يطلق عليه ماء مطلق مثل ماء الباقلاء وماء الجوز وغير ذلك من انواع المياه التي انما تذكر مضافة. نعم. وطهور خالطه طاهر فغيره. نعم قوله وطهور هذا النوع الثاني من الماء الطاهر هو الطهور الذي اه تقدم ذكره اوصافه واحكامه المتقادمة قال خالطه طاهر اي انه طهور في نفسه ولم في اصله لم يتغير فيه شيء لكن خالطه ماء طاهر خالطه ماء طاهر اي فاختلط به قوله فغيره. مخالطة الماء الطاهر للماء الطهور انما يسلبه الطهورية في حالات الحالة الاولى ما ذكرها المصنف انه اذا غيره وساشرح معنى التغيير بعد قليل والحالة الثانية اذا غلب على اجزائه والحالة الثالثة اذا كان قد غير احد اوصافه. وسيشير له المصنف هذه الحالات الثلاث بعد قليل قول المصنف وطهور خالطه طاهر فغيره. كلمة غيره ما الذي غير في الماء الطهور؟ فيه مسلكان للرحم فذهب منصور في شرحه الى ان مراد المصنف بقوله فغيره اي فغير اسمه فاصبح ماء مضافا لغيره وهذا الذي مشى عليه الموفق في المغني بينما عبارة صاحب المنتهى قد تقتضي ان مراده بغيره اي غير احد اوصافه وهو اللون او الريح او الطعم والظاهر ان مراد المصنف هو الاول دون الثاني لانه سيشير للثاني كما ذكرت في الانواع الثلاثة التي تتعلق بالتغير بعد قليل قوله هو طهور خالطه طاهر فغيره. اذا الاقرب ان التغيير هنا المراد به تغيير الاسم فسلبه اسم الماء المطلق وانما اصبح ماء مضافا وقول المصنف نعم في غير محل التطهير قوله في غير محل التطهير نبدأ بشرح محل التطهير. محل التطهير وان يكون اه موضع اما من الادمي واما من بقعة ونحوها يراد تطهيره بالماء فيرد الماء عليه لتطهيره وهذا التطهير تارة يكون لازالة خبث وهو النجس الطارئ وتارة يكون لرفع حدث رفع الحدث مثل الوضوء فانه يكون تغسل الاعضاء فيه وكذا الجسم كله في الجنابة تغسل الاعضاء فيه لاجل رفع الحدث والخبث واضح شرحه يقول المصنف في غير محل التطهير مراده ان الماء الطهور اذا مر على محل تطهير فاختلط في ذلك المحل بطاهر سواء كان ماء او كان مائعا او جامدا فانه في المحل التطهير لا يسلب الطهورية فاذا انفصل عن محل التطهير سلبه الطهورية وهذا معنى قوله في غير محل التطهير وفي محله اي وفي محل التطهير طهور طهور اي انه لم يسلب لم يسلب الطهورية اذا قول المصنف الامر الثاني طهور خالطه طاهر فغيره اي غير اسمه في غير محل التطهير اي بعد انفصاله عن محل التطهير ثم ذكر مفهوم هذه الجملة فقال وفي محله ايوة في محل التطهير فانه طهور مثال ذلك في محل التطهير لو ان رجلا اراد ان يتوضأ وعلى يديه وسخ فتوضأ لرفع حدث اعضائه فلما انفصل الماء عن يديه انفصل متغيرة بالوسخ الذي على يديه فانه في هذه الحالة نقول انه في محل التطهير على اليد طهور ثم بعد انفصاله وقد تغير اسمه او تغير لونه يسمى طاهرا وكذلك اذا قلنا ان على اليد زعفران فلما غسلت بالماء فان الماء المنفصل يسمى ماء فيه زعفران وليس ماء مطلقا كذلك وفي محله طهور نعم سبقته او غلب على اجزائه. نعم. بدأ المصنف رحمه تعالى يتكلم عن النوع الثاني ربما او الثالث الذي هو من الماء الطاهر وهو ان النوع الثاني من الماء الطاهر الذي اختلط به اه من الماء الطهور الذي اختلط به طاهر فقال انه اذا اختلط طاهر بطهور فغلب على اجزائه معنى قولهم غلبة اي كان الطاهر اكثر من الطهور لان عندنا قاعدة مشهورة في عند الفقهاء يريدونها من الطهارة الى اخر ابواب الفقه وهو ان النصف كثير او نقول معنى اصح نقول ان النصف اكثر. ولا نقول انه كثير لان الثلث كثير. واما النصف فهو اكثر فيقول ان النصف اكثر وبناء على ذلك فاذا كان الطاهر نصف المائع والنصف الثاني هو طهور ولو لم تتغير اوصاف الطهور فانه يسلب الطهورية لان الاكثر و طاهر فحين اذ سلبت طهورية من باب الحكم للاغلب من باب الحكم للاغلب وهذه مسألة فقط يعني ستأتينا ان شاء الله في باب الغصب خصوصا وهي قضية ان مشهور المذهب ان النصف اكثر واغلب والرواية الثانية في مذهب احمد ان النصف ويزاد عليهم ولو باقل قليل هو الاكثر. واما النصف ليس اكثر الفرق في الاموال درهم باعتبار انه اقل الاموال وفي المطعومات بحفنة يسيرة او بحبات يسيرات ونحو ذلك ولكن على العموم اذا الغلبة هنا معناها النصف. نعم او طبخ فيه فغيره. نعم قوله او طبخ اي طبخ طاهر في ما ان طهور تغيره فغيره اي فغير احد اوصافه الثلاثة اللون او الطعم او او الريح فانه في هذه الحالة يكون طاهرا نعم وهذا من باب ذكر اه الحالات التي يختلط فيها الطاهر مع الطهور فان ويسلبه الطهور اذا غيره ويسلبه الطهورية اذا غيرهم. نعم او وضع فيه ما يشق صونه عنه قصدا. نعم او وضع فيه اي وضع في الماء الطهوري ما يشق صونه اي صون الماء عنه قصدا مر معنا في الطهور ان ما يشق صون الماء عنه اذا وقع بنفسه مثل ورق الشجر القريب ومثل عروق الشجر ومثل الطحلب ونحو ذلك انه معفو عنه واما اذا كان بوضع ادمي وهذا معنى قوله انها قصد بوظعه وقصده وارادته فانه يسلبه الطهورية حينئذ او ملح معدني فغيره قوله او ملح معدني اه الملح المعدني تقدم معنا شرحه في الدرس الماظي وانه الملح الذي يقابل الملح المائي فهذا اذا وظع في الماء فانه يسلبه الطهور طهورية بشرط التغيير وقوله فغيره يعود الجملتين يعود للملح المعدني ويعود ايضا لوضع ما يشق صوم الماء عنه قصدا لانه ليس بماء مطلق. نعم. اه قول المصنف لانه ليس بماء مطلق هذا تعليم وقد ذكر المصنف انه قصد من كتابه تجريد الكتاب عن التعليل الا في حالات قليلة لفائدة وغرظ وقد يقال ان غرض المصنف من ذكر هذا التعليل على غير العادة انه اراد ان يذكر المناط الكلي الماء الطاهر الماء الطاهر هو كل ما لم يكن ماء مطلقا. وانما يكون مضافا او موصوفا بصفة وهذا الماء الذي سبق اما ان يكون ماء مضافا او موصوفا بصفة فلو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث. نعم. بدأ يفر على الدلالة على انه ليس بماء مطلق وذكر بعضا من المسائل وهذه المسائل التي تأتي هنا وبعد ذلك هذه من المسائل لا تعلق لها بالطهارة وانما محلها كتاب الايمان مثلا ولذلك فان هذه من المسائل التي تذكر في غير محلها وفائدة معرفة المسائل التي تذكر في غير محلها امور. الامر الاول اه امتحان طالب العلم فان طالب العلم اه اذا لم يعرف المسألة ستذكر في غير محلها فانه يظن ان المسألة لم تبحث ومن ذلك اه ان العلماء رحمهم الله تعالى الفوا كتبا في ذكر ما يسمى بخبايا الزوايا اي المسألة تذكر في غير مظنتها ومن فوائد معرفة المسائل في غير مظنتها ان المسألة اذا ولدت في محلين بالموضع الاول في محلها وبابها والموضع الثاني في غير بابها واختلف الحكم عند المؤلف في المحلين فانه يقدم قوله في المحل الذي اوردها فيه. اي الباب الذي يناسبها فيه. وهذه قاعدة عندهم في الترجيح من كلام المتأخرين هنا يقول لو حلف اي لو حلف شخص لا يشرب ماء وسكت اطلق الماء فشربه اي فشرب شيئا من الامور السابقة كالطهور الذي خالطه طاهر فغير اسمه او الذي خالطه طاهر فغلب على اجزائه او الذي طبخ فيه طاهر فغيره او وضع فيه ما يشق او ملح اه معدني ونحو ذلك فانه لم يحنث فانه لا يحنى فلا يجب عليه التكفير ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل. نعم. قوله ولو وكله اي وكل شخص اخر في شراء ماء مطلق فاشتراه اي فاشترى واحدة من المياه التي تقدم ذكرها لم يلزم اي لم يلزم الشراء الموكل فحينئذ يكون اه الشراء المتوكل لانه خالف شرط الموكل وهذي ايضا متعلقة بباب الوكالة في مخالفة شرط الوكيل او الموكل نعم ويسلبه الطهورية اذا خلط يسيره بمستعمل ونحوه. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن مسألة مخالطة الطهور للماء المستعمل المتقدم معنا مخالطة اختلاط او خلط الطهور بغيرهم غير المستعمل. هنا خاص بالمستعمل ومسألة الخلط العلماء عندهم قاعدة وهذه من تفريعات هذه القاعدة بس قاعدة كبيرة كلية حينما قالوا ان الخوض اتلاف اتلافه فالخلط احيانا وان كان ابقى العين فانه يكون اتلافا. فمن صور الاتلاف ان خلط الماء الطاهر بالطهور يسلبه الطهورية فيجعله طاهرا فيكون اتلافا للماء فيلزم حينئذ الظمان لمن تعدى في هذا الخوض. هذه مسألة بس اردت ان اشير لها ان ان الذي يخلط المائين قد يكون متلفا المال فيلزمه الظمان هنا المسألة التي اتكلم عنها المصنف بدأنا في قراءتها هي متعلقة بخلط الماء الطهور بالماء المستعمل. اي باحد انواع الماء الطاهر باحد الانواع وهو الماء المستعمل فقط يقول الشيخ اي ويسلب الماء الطهور الطهورية فيبقى طاهرا حينذاك او بعد ذلك فيبقى طاهرا. اذا خرط اي الماء الطهور خرط يسيره اي يسير الماء الطهور بمستعمل قوله بمستعمل يشمل صور اما ان يكون مستعملا في رفع حدث واما ان يكون مستعملا في ازالة خبث الذي هو النجاسة الطارئة واما ان يكون في رفع ما في معنى الحدث كيكون قد غسلت به يد قائم من النوم فاذا استعمل اليسير في رفع الحدث او ازالة الخبث ولو لم يتغير فانه يسلب الطهورية. اذا خلط بماء قليل طهور فانه نقول يسلب الطهورية ولو كان الطاهر المستعمل اقل من النصف. هنا ولو كان اقل من النصف اذا هذا معنى قوله بمستعمل قوله ونحوه الحقيقة ان كلمة ونحوه هذه يعني قال بعض المحققين انه لا حاجة لها لان المستعمل اما رفع الحدث او الخبث او ما في معنى الحدث فانه في هذه الحال كلها تدخل في المستعمل فلا حاجة حينئذ لزيادة كلمة ونحوه فلا غرض منها لان كلمة المستعمل تدل على جميع الصور ونبه لهذا الامر الشيخ منصور في يعني اه بعظ كتبه. نعم بحيث لو خالفه في الصفة غيره. نعم. نعم كمل. ولو بلغا قلتين ويقدر المخالف بالوسط. نعم. يقول بحيث لو خالفه في الصفة غيره اي غير الطهور الماء غيرت عفوا بحيث يكون قد غير الطاهر الماء الطهور قد غير الطاهر الماء الطهور ما معنى هذه الجملة يقول هذه المسألة وهو خلط الماء المستعمل بالماء الطهور لا ننظر فيه للاكثر والاقل وانما ننظر لمسألة انه لو فرضنا ان هذا الماء الطاهر المستعمل مخالف له في الصفة اما ان يكون خلا واما ان يكون غير ذلك من المائعات فاذا خلط بالماء الطهور غير احد اوصافه الثلاثة من الطعم او اللون او الريح فانه في هذه الحال نقول انه يسلبه الطهورية وان لم يغيرها هكذا يقولون وهذا معنى قولي بحيث لو خالفه في الصفة اي لو خالف الطاهر الماء الطهور في الصفة بان كان مائعا من هذه المائعات غيره اي غير الماء الطهور اليسير قول المصنف ولو بلغ يعني لو بلغ مجموع المائين معا الطهور والطاهر المستعمل ومثله الطهور والنجس. ولو بلغا معا قلتين فانه في هذه الحالة يسلب الطهورية ولو لم تتغير يقول الشيخ ويقدر المخالف بالوسط قول المصنف ويقدر المخالف يعني انها اننا عندما قلنا ان الماء الطاهر يقدر مثله مخالفا في الصفة مثلا نقدره زيتا او خلا او نحو ذلك يقول الشيخ كم المقدار؟ قال يقدر بالوسط هذه كلمة تقديره بالوسط يعني محل اشكال في تفسير معنى الوسط لذلك فان الشيخ منصور في الكشاف قال لعل المصنف اراد بتقديره يعني اه من حيث كونه وسطا يعني باعتبار الاوسط من المائعات والاوسط من المخالفات هذا التوجيه هو الذي وجه به منصور كلمة ويقدر المخالف بالوسط اي بالاوسط من المائعات والمخالفات في الصفة ما هو الاوسط منها؟ فلا ننظر لما يغير ولو كان شيئا يسيرا مثل بعض العطور فانك لو وضعت نقطة واحدة من العطور في ما دون القلتين فقطعا سيغير رائحته لانه ذو رائحة النفاثة وغيره آآ قد لا يغير فننظر الاوسط من المخالفات فحينئذ نقول العبرة به قال ابن عقيل يقدر خلا. نعم. قال قل المصنف. قال ابن عقيل هذه المسألة لاشرح كلام بالعقيل واورد الاشكال الذي على كلام المصنف فيها قال ابن عقيل لما ذكر المصنف انه يقدر وسطا قال بعده قال ابن عقيل هود ابو الوفا انه يقدر خلا. يعني كأن المصنف يرى ان ابن عقيل يقول ان الوسط من المائعات هو الخل فليس يؤثر ولو كان يسيرا وليس لا يؤثر ولو كان كثيرا والدليل على ان المصنف يرى ان قول ابن عقيم ان قول ابن عقيل هو المراد به الوسط انه قال قال ابن عقيل ولم يقل وقال ابن عقيل فان قوله قال ابن عقيل معناه انه تفسير او تقييد على حسب سياق الجملة للجملة السابقة بينما لو قال وقال ابن عقيل فانه يكون قولا مخالفا للقول الذي ذكره اذا فقول المصنف قال ابن عقيل ظاهر هذا الكلام ان هذا ليس مخالفا لكونه وسط بل انه يرى ان الوسط هو الخلق وهذا الذي فهمه مرعي في الغاية فان عبارة مرعي انه يقدر بوسط كخل يقدر بوسط كخل فدل ذلك على انهم يرون ان الخل واحد التي احد المائعات او المخالفات في الصفة للماء الطهور التي تكون متوسطة في التأثير اه بعظ فقهاء المذهب ومنهم منصور يرى خلاف ذلك ويرى ان تقدير ابن عقيل له بالخل هذا قول اخر مختلف وانه لا يلزم ان يكون خلا بل قد يكون خلا وقد يكون غيره وهذا هو ظاهر كلام منصور في الكشاف او كانا مستعملين فبلغا قلتين. نعم قوله او كانا اي وكان الماء عيني كان المائان المخلوطان مستعملين يعني كلاهما مستعمل وكل واحد منهما ما دام مستعملا في رفع حدث وكان دون القلتين فانه قد سلب الطهورية لكن لو كان الماء المستعمل اكثر من القلتين ورفع به الحدث فانه لا يسلبه الطهورية لكن لو كان ما لو كان الماءان اه كلاهما دون القلتين ثم خلتا فكان مجموعهما قلتين فانه في هذه الحالة على مشهور المذهب اقول على مشهور المذهب يبقى مسلوب الطهورية لانهم يرون ان هذا اه ليس من وسائل التطهير فالتطهير عندهم هو اضافة ماء طهور ولا يطهر الماء باضافة مثله اليه والحقيقة ان طريقة فقهاء المذهب وقاعدة فيه جيدة ولذلك فان بعض الناس يورد اعتراضا على من يقدر الماء بالقلتين ويقول ان الماء اذا كان دون القلتين فانه يسلب الطهورية فاذا زاد عنها لم يسلب الطهورية وذكر مثالا اورده بعضهم على عدم او من باب لازم هذا الامر فقال ان الماء اذا كان دون القلتين وكان مستعملا فقد سلب الطهورية لانه طاهر مثلا او اي صورة من الصور الاخرى المتقدمة قال فاذا بال فيه كلب فكان مجموع ما الماء الطاهر مع بول الكلب اكثر من قلتين ولم يكن قد تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فانه حينئذ يكون طهورا تعاير بعضهم في ذلك معاية فقال ماء طاهر اضيف له نجس فاصبح طهورا. نقول هذا ليس على مذهب اصحاب احمد وان كان اورده بعض اصحاب احمد مثل يوسف ابن عبد الهادي في بعض كتبه الا ان مذهب احمد ان الماء الطاهر اذا اضيف له مثله او اذا اضيف له نجس فانه لا يطهر بذلك. فان المكاثرة يجب ان تكون بماء طهور وسيأتي ان شاء الله ذلك في كلام المصنف. نعم او غير احد اوصافه. نعم. قوله او غير اي غير الطاهر المضاف احد اوصاف الماء الطهور المضاف اليه الذي خلط به ثم بين طبعا هذا التغيير فقال لونه او طعمه او ريحة او كثيرا من صفة لا يسيرا منها ولو في غير الرائحة. نعم. قوله او غير احد اوصافه بين الاوصاف الثلاث اللون والطعم والريح والحديث فيها صريح عند ابن ماجة العبرة بهذه الاوصاف الثلاثة بان غيره بكليته. اذا فقوله غير لونه اي بكلية اللون فسلبه لون الماء او طعم الماء او ريح الماء سلبه بالكلية الحالة الثانية او كثيرا من صفة من صفة واحدة لان التغيير الكثير من الصفة كتغيير الصفة كلها يعني عندنا قاعدة ان الكثير يأخذ حكم الكل فحينئذ عندما تغير كثير صفة واحدة فكأنه غير الصفة كلها قال لا يسير منها اي لا يسير من صفة واحدة فان التغير اليسير من صفة واحدة بشيء طاهر لا يسلب الطهورية ولو في غير الرائحة قبل ان اشرح ولو في غير الرائحة اه اريد ان ابين ان عندنا التغير اربع سور اورد المصنف ثلاثا والرابعة مفهوم من كلامه الحالة الاولى ان تتغير احد الصفات الثلاث بكليتها فمن باب او من باب اولى ان تتغير صفتان او ثلاث فانه يسلب يسلب الطهورية ان كان بطاهر فيصبح الماء طاهرا وان كان بنجس فهو ماء نجس الحالة الثانية ان يسلب كثير من احد اوصافه الثلاثة وصفاته الثلاث فحينئذ يسلب الطهورية. الحالة الثالثة ان يسلب قليل من احد الاوصاف فقط قليل من صفة واحدة فلا فلا يسلب الطهورية لان القليل معفو عنه. اذ اليسير للمشقة معفو عنه الرابع وهذا لم يورده المصنف لكنه مفهوم وسأورده من اين فهم ان يسلبه قليلا من اكثر من صفة من صفتين او ثلاث يغيروا قليلا من طعمه وقليلا من ريحه وقليلا من لونه فذكر العلماء ان مجموع القليل من الصفات كالكثير من صفة واحدة منين اخذنا الحكم الثالث من قول المصنف لا يسيرا منها اي لا يسيرا من صفة واحدة مفهومه ان اليسير اذا كان من صفات متعددة فانه يكون كالكثير من الصفة الواحدة. وهذه قاعدة مطردة فانهم يقولون اليسير المتفرق كالكثير مثل كشف العورة فان يسيرها معفو عنه. لكن لو كان هذا اليسير متفرقا اصبح حكمه حكم الكثير. كما لو كان المنكشف كثيرا قول المصنف ولو في غير الرائحة من عادة المصنف عن الشيخ موسى في كتابه هذا خصوصا في باب العبادات انه اذا قال ولو فانه يعني به الاشارة للخلاف. بخلاف عادته في الزاد. فليس هذا مطردا في كلامي هناك. بينما هنا فانه مضطرد كثير وخاصة في العبادات انه اذا اطلق ولو فانه اشارة للخلاف فقول المصنف هنا ولو في غير الرائحة هذه اشارة لخلاف في المذهب قوي هذا الذي خالف في هذا المذهب هو الخرقي فقد ذهب الخراقي الى انه لا يعفى عن يسير الرائحة فقط وانما يعفى عن يسير اللون ويسير الطعم. واما يسير الرائحة فانه لا يعفى عنه طبعا هذه المسألة فيها خلاف حتى في الباقيات لكن على العموم هنا اشار لخلاف الخرقي والخرقي يعني من كبار اصحاب احمد ومعلوم ان الاصل في كلام الخراقي انه كلام احمد. بالذات الخراقي الاصل ان ما ذكره الخرقي هو كلام احمد. نعم ولا بتراب ولو وضع قصدا ما لم يسرق طينا. طيب قوله ولا بتراب اي ولو كان المغير للماء هو التراب ولو وضع قصدا يعني سواء وضع قصدا او وضع او جاء من غير قصد بان يكون من غير فعل او وضعه الشخص من غير قصد لسلب الطهورية وكما ذكرت قبل قليل ان ولو هذه يريدها المصنف لاشار الخلاف وهنا اشار لخلاف ابي الخطاب فان ابا الخطاب يرى ان من تعمد وضع تراب في ماء طهور سلبه الطهورية اذا غير يسيرا من طعمه او يسيرا من رائحته او لونه. والغالب ان التراب يغير اللون فان صفا من قال ما لم يصر طينا اي ما لم ينتقم من كونه ماء الى كونه اه آآ يعني يكون كونه طينا ويعني نستطيع التفريق بين الطين وما قبله بمسألة الجريان فمتى كان يمكن ان يجري على العضو بنفسه فانه ماء والا فانه يكون طينا. ماء وان كان في الماء طبعا آآ يعني وان كان في الماء تراب فان صفا من التراب فطهور ولا بما ذكر في فان صفا من التراب فطهور هذه الجملة الحقيقة انها اخذها المصنف من كلام ابن حمدان صاحب الرعايتين وغيرها من الكتب وابن حمدان يعني كانوا يقولون ان ما تفرد به كان يغرب احيانا في في ارائه وعبارة ابن حمدان في الاصل انه كان يقول فان صفا من التراب فطهور والا فطاهر اي وان لم يصفي من التراب فانه يكون طاهرا وقد حدث المصنف هذه الزيادة الاستثناء وهو الصواب فان الصواب حذف هذه الجملة ولان الطين اذا اه صفا بعد ذلك ومن التراب الذي كان فيه فانه ينقلب الى كونه الى كونه اه طهورا واما حال الطين فلا يسمى طاهرا فان له معنى اخر. نعم. ولا بما ذكر في اقسام الطهور. نعم. قوله ولا بما ذكر في اقسام الطهور اي اذا تغير بما يخالطه اذا تغير بما يخالطه بما ذكر هناك من انواع المياه في الطهورية مثل الذي تغير طعمه بسبب المجاورة. مثلا او تغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر قريب منه او عروق شجر او بطول مكث تغير بطول مكث ونحو ذلك فانه في هذه الحال وان خلط ذلك الماء الطهور المتغير بماء طاهر غير متغير فكان مجموع المائين متغيرا فانه لا يسلب الطهورية لان المغير طهور وقد عفي عن التغير الذي فيه فمن باب اولى اذا اختلط بغيره. نعم. ويسلبه استعماله في رفع حدث وغسل ميت ان كان يسيرا لا كثيرا. نعم هذه من المسائل المهمة في قضية الطاهر ان منصور الماء الطاهر ان يكون الماء الطهور قد استعمل في رفع حدث فانه في هذه الحالة يسلب الطهورية ويصبح طاهرا ولذلك قال المصنف ويسلبه اي ويسلب الماء طهورا الطهارة استعماله اي استعمال ذلك الماء بالقيد الذي ذكره في الاخير وهو ان يكون يسيرا لا كثيرا في رفع حدث برفع حدث قول المصنف في رفع حدث يشمل الحدثين اصله الاكبر ولم يرد المصنف النجاسات لان الماء المستعمل في ازالة النجاسة اذا كان يسيرا فانه يصبح نجسا ولا يصبح طاهرا وسيأتي ذكره هناك في باب النجس قال بغسل ميت كذلك لانه في معنى رفع الحدث ان كان يسيرا ان كان اي ان كان الماء المستعمل في الامرين في رفع الحدث وفي غسل الميت يسيرا اي قليلا لا كثيرا هنا قيد لم يذكره المصنف وهو متى يكون طاهرا يكون يكون طاهرا يحكم بطهارته بانفصاله عن العضو فالوقت الذي ينفصل فيه عن العضو فانه يكون طاهرا واما حال جريانه على العضو فانه طهور فاذا انفصل صار طاهرا وعلى ذلك فان الجنابة لما كانت ليس فيها ترتيب وهي بمثابة العضو الواحد فان جريان الماء من الرأس الى القدمين جرية واحدة يرفع الحدث عن جميع الجسد لانه لم يسلب الطهورية ويكون مستعملا الا بعد الانفصال بينما في اعضاء الوضوء فان كل عضو منفصل عن عضو الاخر فاذا انفصل عن الوجه وانتقل الى عضو غير متصل به كاليد او كالرجل فانه في هذه الحالة نقول سلب الطهورية واصبح طاهرا عند انفصاله وقد ذكر بعض العلماء ان ما الزم به المصنف منا يعني لم يذكر ان الماء يسلب الطهورية عند الانفصال ليس بلازم لانه مفهوم من كلامه. ووجه ذلك قالوا ان الشيخ قال ويسلبه استعماله في رفع حدث قالوا ولا يوصف العضو او الادمي بانه قد ارتفع حدثه الا بعد الانفصال طبعا لا شك ان هذا تكلف لكنه وجيه ومراد المصنف هو ما ذكرت قبل قليل. اه ولكن من باب يعني الاشارة الى يعني آآ يعني ان هذه القيود آآ قد تفهم من كلام اهل العلم فهما قريبا او فهما بعيدا. نعم غسل رأسه بدلا عن مسحه. نعم بدأ يتكلم المصنف عن مسألة قريبة من السابقة. السابقة التي اوردها الاخيرة هي المنفصل عن الطهارة الواجبة. لانه قال في رفع حدث ورفع الحدث واجب مفعوله وغسل الميت وهو واجب هنا بدأ يتكلم عن الماء المنفصل في الطهارة غير الواجبة وتشمل ذلك المستحبة والمباحة فبدأ بسورة فقال وان غسل رأسه بدلا من مسح الواجب في الوضوء انما هو مسح الرأس فان خالف الشخص وانتقل من المسح الى الغسل فان في المذهب روايتين هل يجزئه ذلك ام لا قيل انه يجزئه لان الغسل اعلى من المسح وهو قول كثير من الاصحاب وقيل انه لا يجزئه لانه خالف المأمور به ومخالفة الامر تقتضي الفساد وهو عليه كثير من المتأخرين وسيأتينا ان شاء الله في باب الطهارة على القولين انه ان غسل رأسه بدلا من مسحه مع ان المسح مرة واحدة فتقاطر من هذا الغسل ماء فنقول انه هل يسلب الطهورية ام لا؟ نقول انه لا يسلب الطهورية لا يسلب الطهورية لاننا ان قلنا انه لا يجزئه في الغسل فهو لم يستعمله في طهارة واجبة بالكلية وان قلنا انه اي لغسل الرأس او اجزأه عن مسحه فنقول لان الواجب انما هو المسح والسيلان ليس بواجب فالذي سقط به الواجب انما هو اليسير الذي التصق بالرأس وما زاد عنه فانه يكون مباحا او مكروها ولا يكون قد رفع به الحدث فعلى القولين معا فانه لا يكون قد سلب الطهور بل يبقى طهورا. نعم. او استعمل في طهارة مستحبة. نعم. مثل للطهارة المستحبة فقال كالتجديد كالتجديد يعني ان الشخص آآ لم يحدث فاراد ان يجدد وضوءه وغسل الجمعة. نعم غسل الجمعة لانه مستحب. اذا اذا لم يكن له موجب من موجبات الجنابة. والغسلة الثانية والثالثة. نعم كالغسلة الثانية والثالثة للوجه واليدين وللقدمين واما الرأس فانه لا يمسح الا مرة واحدة لان القاعدة ان الممسوحات مرة واحدة. او في غسل ذمية لحيض ونفاس وجنابة نعم الذمية اه اغتسالها الغرض منه اباحة وطفئها ولذلك يقولون اه انه لا يشترط لها النية لا يشترط له النية ولذلك اذا اسلمت وجب عليها ان تغتسل برفع حدثها على المشهور وبناء على ذلك فان غسل الذمية من الحيض والنفاس والجنابة الحيض والنفاس لاباحة وطئها فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله والجنابة من باب يعني التقذر الدفء فان المستعمل فيه ليس مستعملا في طهارة واجبة وانما في طهارة مباحة او واجبة لغيرها ليست لذاتها. نعم. فطهور مكروه. قوله فطهور اه اي الماء المنفصل يكون ماء طهورا ولم يسلب الطهورية. ولم يسلب الطهورية فيجوز استعماله وقوله مكروه آآ يعني انه الاولى تركه والسبب لترك الطهارة بهذا المال لانه فيه اما خلاف او استقذاره لعموم الاستقذار وعلى العموم فان هذه المسألة فيها قولان عند المتأخرين الذي نص عليه المصنف هنا قال صاحب الكشاف انه متوجه هو ما ذكره المصنف انه مكروه بينما الذي في التنقيح والمنتهى والانصاف انه قال طهور وسكت قالوا فظاهر كلام هؤلاء الثلاثة صاحب التنقيح والانصاف والمنتهى انه ليس مكروها وهذه من المسائل التي اختلف فيها منطوق الاقناع مع مفهوم المنتهى والقاعدة عندهم انه اذا اختلف المنطوق احد الكتابين مع مفهوم الاخر قدم المنطوق وهذا ما صرح به الشيخ عثمان فقد ذكر الشيخ عثمان ان الصريح مقدم على الظاهر. قصدي بالظاهر هو المفهوم. لان دلالة المفهوم تختلف طبعا عن عموم دلالة المفهوم المراد في كتب الاصول. فالمفهوم يشمل الظاهر فالاطلاق مفهوم عدم وجود القيد ولذلك هذه من الترجيحات بين الكتابين باعتبار المنطوق والمفهوم. نعم وان يلزمتو اذا اذا عثمان وقبله منصور والمصنف على انه يكون مكروها خلافا لاطلاق صاحب المنتهى وغيرها وان استعمل في غير مستحبة كالغسلة الرابعة في الوضوء والغسل والثامنة في ازالة النجاسة والتبرد ضيفي ونحو ذلك فطهور غير مكروه. نعم هذا المنفصل في الطهارة المباحة المباحة من الجائزة وقال وان استعمل اي استعمل الماء الطهور في غير مستحبة اي في طهارة غير مستحبة ومن باب اولى ليست واجبة كالغسلة الرابعة في الوضوء والغسل. قوله كالغسلة الرابعة في الوضوء هذه آآ ما شك انه ان الزيادة على الثلاث فقد اساء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على انه لا يشرع الزيادة على الثلاث بل هو مكروه ان قصد بها التعبد قوله والغسل اه هذا مبني على الخلاف الذي سيأتينا ان شاء الله في قضية هل الغسل من جنابة يستحب فيه التثليث كما هو مشهور مذهب ام انما هو غسلة واحدة للجسد كما هو ظاهر الحديث والرواية الثانية والمصنف هنا المشاعر المشهور انه لا يستحب في الغسل من الجنابة التثريث قال والثامنة ايضا هذا مبني على المذهب في اشتراط التسبيح في الغسل من النجاسات والثامنة في ازالة النجاسة والتبرد قوله والتبرد عطف على الغسلة الرابعة كالغسلة الرابعة وغسل التبرد للجسد والتنظف ان كان فيه وسخ ونحو ذلك من الامور فطهور غير مكروه لانه لم تتعلق به عبادة. نعم. ولو اشترى ماء فبانا قد توضأ به فعيب لاستقذاره عرفا. نعم هذا ايضا مسائل التي اوردت في غير محلها فانها متعلقة بعيوب الماء بعيوب المبيع يقول الشيخ لو اشترى ماء فبان قد توضأ به طبعا مراده بالماء الماء القليل لا مطلق الماء لان الماء الكثير وان توضأ به فانه لم يسلب الطهورية قال ولو اشترى ماء فبان قد توظأ به فعيب وسبب كونه عيبا علتان اورد المصنف احدى العلتين والثاني ساذكرها بعد ذلك. قال الاستقذاره عرفا قوله لاستقداره عرفا اي لان عادة الناس يستقطرون هذا المال وهذا الاستقدار ليس لذات الماء وانما لما عرض عليه ولذلك قال استغفار عرضي لا استقدار ذاتي لما عرض عليه من ذلك وهذي العلة التي اوردها المصنف تشمل ماء القليل والكثير العلة الثانية ان الماء الذي توضأ به يكون قد سلبت طهورية حينئذ لا يمكن الانتفاع به في رفع حدث فيكون عيبا من جهة هذا التعليل الثاني يكون هذا قول المصنف ولو اشترى ماء يكون قاصرا على الماء القليل دون الكثير بينما تعليل المصنف يشمل الماء القليل والكثير وعلى العموم هذه المسألة لا تتعلق لها بالطهارة اساسا وانما بالعيوب ويسلبه اذا غمس غير صغير ومجنون وكافر يده كلها لا عضوا من اعضائه غيرها. نعم. من الاشياء المهمة قبل ان اتكلم عن هذه المسألة في قضية شرح المتون اه ما نبه الشراح وهو اظهار المظمرات اكثر ما يقع الخطأ عند عند الذين يقرأون المتون سواء كانت مختصرة جدا او متوسطة وهو قضية المضمرات تعود لماذا ومن احسن الذين كتبوا في حل مضمرات متن سواء كان المظمر مذكورا كالهاء والتثنية وغيرها او المظمر غير مذكور بان يكون مستترا هو البهوت في شرحها على المنتهى ففي شرح المنتهى اظهر كل ظمير وسمى من يتجه له الظمير اذا كان مظهرا ولذلك هنا عندما نذكر هذه الجملة قوله ويسلبه الضمير هنا يعود الى الماء اليسير الماء اليسير الطهور الماء اليسير الطهور ولذلك يجب على طالب العلم ان يعنى دائما بعود الضمائر وكثير من الاخوة طلبة العلم ربما يخطأ في فهم بعض المسائل الفقهية بسبب عدم معرفته لما يعود الظمير. بل ان الشراء احيانا يختلفون مر معنا بعض الامثلة وسيأتينا عشرات الامثلة الضمير يعود لماذا؟ يختلف به الحكم بناء على قضية عودة الضمير. قال ويسلبه ان يسلب الماء الطهور اليسير الطهورية اذا غمس طبعا اذا غمس سيأتي القيود بعد قليل وهي اربعة او لا بل هي ثم اكثر ربما تصل ستة او سبعة او ثمانية اه طبعا الدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اه اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده قالوا وهذا على خلاف القياس سنتقيد بالحديث ولا نزيد عليه ولذلك اورد العلماء لان هذا سلب الطهورية على خلاف القياس لكن لورود هذا الحديث جعلوا قيودا كلها مأخوذة من الحديث اول مسألة قال غير صغير ومجنون هذا قيدان الصغر والجنون. فدل على انه لابد ان يكون مكلف لان الصغير المجنون ليست له نية اصلا. نية كاملة وحينئذ كل غمس له في الاناء اه غير مؤثر لان لو اطلقنا هذا الامر لكان يعني اصلا لا يرتفع حديثه فيكون كل غمس له في الاناء سيسلبه الطهورية وانما نتكلم عن الذي له نية يستطيع رفع حدث يديه ورفع حدث جسده. وهذا انما يكون للبالغ العاقل دون الصغير والمجنون فالصغير والمجنون لا يرتفع حدثهما لعدم وجود نيتهما وظهر محيه احدكم اي المسلم البالغ العاقل. وكذلك الكافر نفس التعليم فلا بد ان يكون مسلما فالكافر اذا غمس يده لا يسلب الطهورية العلة كما ذكرت لك الحديث ولانه غير معلم فنضيقه لمولد النص قوله يده كلها هذا القيد الرابع انه لا بد ان يغمس يده كلها وبناء على ذلك فمشهور عند المتأخرين ان انه لو غمس بعض يده كاطراف اصابعه فانه لا يسلب الطهورية لا يسلب الغمس الماء الطهور اليسير الطهورية. بل لا بد ان يغمس يده كلها واليد المراد بها اقل ما يصدق عليها هذا اللفظ. وهو من اطراف الاصابع الى مفصل الرسخ. الذي يقال عنه الكوع الى مفصل الرسخ هذا كله يسمى يعني آآ يعني يدا الكوع هو هذا فيكون اذا غمس اذا غمس يده الى هذا المفصل بين كوعه وكرسوعه هذا المفصل الذي بينهما واما الذراع والعضد فلا يلزم آآ يعني او او لا اثر لغمسهما وانما المراد بها الكف قال لا عضو من اعضائه غيره اي غير اليد. فلو غير اليد فانه لا اثر له واختار جمع ان غمس بعضها كغمس كلها في ماء يسير. نعم قوله واختار لو تلاحظ هنا انه اتى بالواو وهذا الواو يدل على ان هذا قول اخر غير القول الذي قدمه وغالب ما يذكره المصنف خصوصا من خلاف هذا في هذا الكتاب فانه خلاف قوي جدا اه قوله واختار جمع مراده بالجمع الموفق صاحب الكافي ان غمس بعضها كغمس كلها هذا رأي لبعض الفقهاء وبعضهم مشاعل الكل مر معناه انه لن نأتي بالترجيح وانما نحل فقط الالفاظ والاشكالات على اللفظ. نعم او حصل فيها كلها من غير غمس. نعم. ولو قوله في ماء يسير هذا هو الخمس القيد الخامس. انه لابد ان يكون الماء يسيرا لا كثيرا لان الكثير لا يسلب الطهورية اه قول او حصلت فيها كلها من غير غمس يعني انه حصل الماء اليسير الظمير الغير مظهر هنا والماء اليسير اي حصل الماء اليسير فيها اي في يده كلها من غير غمس يعني انه اه جرى الماء على يدهم كان هناك مستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فجعل يده تحت حنفية الماء فجرى عليها ماء قليل ثم انفصل وتجمع تحته فالمتجمع تحته هذا نقول انه قد سلب الطهورية وان لم يكن قد غمس يده في الماء. لانه حصل الماء في يده كلها فغطى له كلها نعم. ولو باتت مكتوفة قوله ولو باتت مكتوفة. نعم كما قلنا قول المصنف ولو في الغالب في الغالب انها اشارة لخلاف وهنا اشارة لخلاف ابي الخطاء ابي ابي الوفا عفوا ابن عقيل فان ابن عقيل خالف فرأى انها معللة بمظنة النجاسة. والقاعدة ان ما علل بالمظنة اذا امنت المظنة من كل وجه فانه يسقط الحكم وبناء على ذلك لو باتت يده مكتوفة يعني آآ مربوطة الى كتفه هذا هذا مراده او في جراب ونحوه جعلها في قفازات مثلا فان ابا الوفا بن عقيل يقول لا يلزم غسلها ثلاثا وجوبا ما انما المشهور مذهب انه قال ان الحكم تعبدي الا يعلل نعم او في جراب ونحوه نعم نحوك مثل قفازات الجوانتيات هذي وغيرها قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم هذه هذه قيود ثلاث. القيد الاول ان يكون قائما من نوم وبناء على ذلك فان فانه قبل قيامه من النوم فانه لو جرى الماء على يده لا يسلب الطوارئ لابد ان يكون بعد استيقاظ لظاهر الحديث قوله نوم ليل لا بد ان يكون نوم ليل لا نوم نهار. للحديث فان احدكم لا يدري اين باتت يده وجاء تصريح عند ابي داوود بذلك قوله ناقض للوضوء يدل على ان النوم غير الناقض الوضوء لا يلزم فيه غسل اليدين ثلاثا ولو غمست اليد في اناء في اناء فيه ماء قليل لم يسلبه الطهورين النوم غير غير ناقض الوضوء هو نوم القائم وما في معناه قبل غسلها ثلاثا كاملة بعد نية قبل غسلها اي يجب غسل اليد ثلاثا اي ثلاث مرات كاملة اي كاملة اليد تغسل كاملة بعد بعد نية غسلها او قبلها بعد نية غسلها يعني لابد لكي يرتفع حدث اليد اليد لها حدث لانه قائم من النوم لابد ان ينوي رفع الحدث وهذا معنى قوله بعد نية غسلها يعني بعد نية غسلها او قبلها اي قبل النية فانه في هذا الحكم يعني معنى قوله بعد نية غسلها او قبلها اي انه يسلب الماء الطهورية سواء نوى بالغمس غسل يده لرفع حدثها او نوى بالغمس امرا اخر غير غير رفع الحدث. هذا مراده بعد نية غسلها او قبلها فانه يسلب في الطهورية في الحالتين. طبعا خالف في ذلك بعض الاصحاب مثل مجد لكن عموما هذا الذي مشى عليه ذاك ان لم يجد غيرها استعمله فينوي رفع الحدث ثم يتيمم. نعم. قوله لكن هذا استثناء ان لم يجد غيره غيره اي غير الماء القليل الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء استعمله اي استعمل ذلك الماء في رفع حدث وازالة نجس او خبث طبعا قوله استعمله وجوبا عندهم وجوبا وليس من باب الندوة ان من باب الوجوب لكن قال المصنف استدرك فقال فينوي رفع الحدث اي عند استعماله لذلك الماء الذي سلب الطهورية ثم يتيمم بعده لا يجمع بين التيمم والاستعمال وسيأتينا ان شاء الله قاعدة متى يكون الجمع بين التيمم والاستعمال ويجوز استعماله في شرب وغيره. نعم القاعدة ننفقها اذا اطلقوا يجوز فهو بلا كراهة وهو كذلك فيجوز بلا كراهة استعماله اي استعمال الماء اليسير الذي غمست غمست فيه يد قائم قائم من نوم ليل ناقض للوضوء في شربا وغيره فيشربه ويطبخه به ويغسل به ما شاء لكن غير النجاسة غير غير تطهير النجاسات ولا يؤثر غمسها في ماء غير الماء. نعم ولا يؤثر غمس اليد قام النوم في غير الماء كخل وطعام كان يضع يده في بزيت مثلا فانه لا يسلبه الطهورية ولو كان قليلا ولكن ذكر الفقهاء انه يكره من باب مراعاة الخلاف يكره لماذا قالوا انه لا يؤثر؟ لان الحديث جاء فنقف عند الحديث ولا نتجاوز غيره لانه غير معلب عندهم نعم ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدري اهو من نوم ليل ام نهار لم يلزمه غسل يديه. نعم لان لان هذا مشكوك فيه والاصل اليقين وحيث لم يثبت عنده احد الوصفين فالاصل التمسك البراءة لان الشخص اذا شك فله حالة احوال اما ان يكون عنده اصل يستمسك به عنده اصل يستمسك به فيستمسك بالاصل فيكون استصحابا للاصل الثابت وهذا ليس موجود هنا الحالة الثانية ان يكون هناك ظاهر فحينئذ اذا لم يكن هناك اصلا فيصار للظاهر ولا يوجد هنا ظاهر فانه قد استيقظ ولا يعلم هو في ليل ام في نهار مثل الذي يكون في جب اي في بئر او في غرفة مغلقة عليه فلا يعرف الليل من النهار وربما تمر عليه ساعات طويلة الحالة الثالثة اذا لم يكن هناك اصل ولا ظاهر فانه يستمسك بماذا؟ يستمسك بالبراءة الاصلية وهو عدم وجود وجود التكاليف. وهنا في هناك تكليف بوجوب الغسل. فالاصل براءة الذمة من الواجبات هذه القاعدة الثلاثية في ما الذي يتمسك به عند الشك غالبا لا يخرج عنه الاحكام اما الاصل او الظاهر او البراءة الاصلية وهذي من باب البراءة الاصليين ولو كان الماء في اناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان فانه يأخذ الماء فيه ويصب على يديه نصا او يبل ثوبا او غيره فيه. ويصبه على يديه وان لم يمكنه تيمم وتركه نعم هذه يعني من باب الحيل انصح التعبير او او المسائل فيما اذا اه كان عند الشخص ماء يسير ولا يمكنه ان يتوضأ منه الا بالاوتراف فان اغترف وكان قد قام من نوم من نوم ليل ناقض الوضوء فان اغترف منه فانه سيسلب الماء الطهورية فهو متردد بين هذين الامرين يقول المصنف ولو كان الماء في اناء لا يقدر على الصب منه سبب عدم القدرة كون الاناء ثابت في الارض مثلا او اه لكون لكونه عاجزا عن حمله لكون الاناء مثلا لا يستطيع حمله لضعف بدنه ونحو ذلك. قال بل على الاغتراف يقدر على الاغتراف من هذا الاناء وليس عنده ما يغترف به ليس عنده اناء يغترف به ويداه نجستان ومثله كذلك اذا كانت اليدان اه يعني يسلبان الماء الطهورية فانه يأخذ الماء فيه وساتكلم عن قضية سلب الماء الطهوري بعد قليل. قال فانه يأخذ الماء بفيه واضح كيف يكون اخذه ويصب على يديه فيغسل يديه حتى يزيلا نجاستهما قال المصنف نصا قوم المصنف نصا مراده مجاعة عن الامام احمد انه قال لا بأس ان يأخذ من الانبوبة بفيه. يقصد في الحمامات والحقيقة ان هذا النص لا لا يدل على هذه المسألة بعينها وانما يعني يدل على حكم اخر وذلك فان الموفق والشيخ تقي الدين حملوا كلام الشيخ كلام الامام احمد المذكور على الاحتياط لا على الوجوب. هنا المصنف يتكلم عن الوجوب فتلك مسألة مختلفة ولكن على العموم قد يؤخذ منها ذلك قال او يبل ثوبا او غيره كسبا جديدا ونحوها ويصب على يديه. يبلها من غير غمس اليدين ثم يخرجه ويصب يديه قال وان لم يمكنه اي وان لم يمكنه فعل ذلك باحد الحيلتين السابقتين تيمم وتركه اي وترك غسل الماء اه هنا نلاحظ مسألة انا ذكرت قبل قليل ان قول المصنف ويداه نجستان نجستان آآ وقلت انه يلحق بها فيما اذا كانت يداه اه كان قد استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء ويجب عليه غسل يديه المصنف اورد النجستين فقط ولم يرد الصورة الثانية مع انها ملحقة بها وسبب عدم ذكره لتلك الصورة الثانية ان اليد لا تسلب الماء الطهورية الا اذا غمست كلها فحينئذ تكون هناك حيلة ثالثة لمن كان اه لمن كانت يداه يجب غسلهما لاستيقاظه من النوم الليل وهو ان يغمس بعض يده فيخرجها ويغسل بها يديه فانه في هذه الحالة لا تسلب الطهورية وهذا يعني يوجه يعني يدل على ان المصنف عندما ذكر ماجستير ربما ربما كان مراده ذلك والا فالاولى انه يذكر هذه المسألة هناك في باب النجاسة ولا يذكرها هنا عندنا في باب الطاهر. نعم. وان نوى جنوب ونحوه من انغماسه كله او بعضه في ماء قليل راكد او جار رفع حدثه لم يرتفع وصار مستعملا باول جزء الانفصل. نعم هذه المسألة متعلقة بالانغماء الجنب ونحوه وهذه عبارة المصنف الحقيقة جيدة حتى ان الشيخ محمد الخلوتي قال ان عبارة صاحب الاقناع اجود من عبارة صاحب المنتهى واقعد في الدلالة على الحكم واجاد المصنف يعني في ايضاح العبارة اكثر من اشكالات التي ترد على صاحب المتهم يقول المصنف وان نوى جنب ونحوه اي ونحوه ممن يجب عليه الغسل وجد عليه احد موجبات الغسل كالطهارة من الحيض وغيره او الاسلام ونحوه بانغماسه كله اي بانغماس جميع جسده او بعضه او بعض اعضاء جسده لان الجنب اه كل عضو منفصل ولا يلزم الترتيب بين اعضائه في ماء قليل راكد او جار سيأتي بعد قليل ما يتعلق بان الجاري كالراكد رفع حدثه لم يرتفع والسبب عدم ارتفاع الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم ونهى عن البول فيه. فاحد التأويلات عن البول على سبيل الانفراد وعن الاغتسال على سبيل الانفراد بهذا الحديث. وقيل على المجموع الامرين قوله لم يرتفع ظاهر كلام المصنف انه لم يرتفع حدث جميع اعضاء جسده ولكن التدقيق انه لم يرتفع كل حدثه وانما ارتفع حدث العضو الذي انغمس فيه فقط لاني ذكرت قبل قليل ان من عليه جنابة كل عضو من اعضائه منفصل عن عضوه الاخر ولا يلزم الترتيب بينها. لكنها منفصل باعتبار الحكم فقد يرتفع عضو الرجل دون عضو اليد وقد يرتفع الجسد كله الا الرأس مر معنا ايضا باب الاستذكار قبل قليل قلت ان الماء الجاري اذا جرى من الرأس الى القدم فهو طهور ولا يسلب الطهورية الا بالانفصال لان الاعضاء متصلة ببعضها اي متجاورة بخلاف الانتقام من عضو الى عضو في الوضوء هنا ليس جار عليه الماء وانما هنا في هذه المسألة هو الذي انغمس فرق بين الانغماس وبين الجريان والعلماء وسيأتينا ان شاء الله هذه المسألة كثيرا وخاصة في النجاسة واريد ان تنتبه لهذه المسألة وهي مسألة ان العلماء يقولون ان سلب الطهورية تختلف من حالتين بين ان يلاقي الماء ما يراد تطهيره وبين ان يلاقيه ما يراد تطهيره فان لاقى الماء ما يراد التطهير فكان الملاقي هو الماء فانه يسلب الطهورية بالانفصال واما اذا لاقاه المحل الذي يرى تطهيره كالمنغمس فانه يسلب الطهورية باول الانغماس مجرد الملاقاة هكذا ذكروا وسيأتي ان شاء الله تقرير هذا الكلام من كلام الفقهاء. اذا قال لم يرتفع ظاهر كلامه مطلقا ولكن التصويب عند الفقهاء ان انه قد ارتفع حدث العضو الاول الذي انغمس به دون باقي اعضاء جسده. فلا يلزمه حينئذ غسل قدمه الاخرى او يده الاخرى قال وصار مستعملا اي وصار الماء مستعملا باول جزء فصل اي من المنغمس من المنقبص. نعم. كالمتردي كالمتردد على المحل. نعم. قول المصنف اه كالمتردد على المحل اي كالماء الذي مر على محل التطهير فانه يكون طهورا بانفصاله عن المحل لا قبل ذلك وهذا عكس هنا العضو هو الذي ورد عن المحل. نعم وكذا نيته بعد غمسه نعم وكذلك يكون الماء مستعملا آآ اذا كان قد انغمس الجنب يعني الان قبل عشرين نفهم هذي الجنب اذا انغمست المال هو ثلاث حالات كلها اوردها من مصنف الحالة الاولى ان ينغمس وقد نوى بانغماسه عند الانغماس او قبله رفع الحدث وتكلم انه لا يرتفع حدثه الحالة الثانية ان ينغمس ويخرج من الماء وليست له نية رفع الحدث وانما اراد التبرد سيأتي في كلام مصنف ان الماء لا يسلب الطهورية لانه لم يستعمل في طهارة واجبة الحالة الثالثة ان ينغمس ابتداء ليست له نية في رفع الحدث ثم تطرأ عليه النية في اثناء انغماسه فهنا هذه النية المبتدأة كالنية المستدامة هذه هي الصورة الثالثة ذكرتها هنا التي ذكرها المصنف يقول وكذا نيته بعد غمسه اي انه انغمس بغير نية رفع الحدث ثم نوى في اثناء انغماسه رفع الحدث فانه حينئذ آآ اه لا يرتفع حدثه وانما يرتفع اه يعني يعني احد اعضائه التي آآ يعني خرج بها اولا اول جزء فصل منه. نعم. ولا اثر لغمسه بلا نية رفع حدث. نعم. ولا اثر لغمسه لغمس بدنه كله او لبعض اعضائه بلا نية رفع الحدث لانه استعمله في مباح مثل ما سبق. كما النوى؟ كما النوى تبرد او ازالة الغبار او الاغتراف او فعله او الاغتراف او فعله عبثا يعني امثلة كلها واضحة. نعم وان كان الماء الراكد كثيرا كره ان يغتسل فيه. نعم قال المصنف وان كان الماء ماء الماء الراكد كثيرا كره ان يغتسل فيه لكن لا يسلبه الطهورية والكراهة لعموم الحديث. الحديث اشمل الصورتين القليل والكثير فهو يكره عنه مطلقا حينئذ يكون كراهة لاجل استقداره ويرتفع حدثه قبل انفصاله عنه. نعم قبل انفصاله اي قبل انفصال المنغمس. خلاف السابقة ويسلبه الطهورية اغترافه بيده او فمه او وضع رجله او غيرها في قليل بعد نية غسل واجب. نعم يقول ويسلب الطهورية الماء القليل اذا اغترف الجنب طبعا اختارها الجنب منه ليس مطلقا وانما اغترف بنية رفع الحدث لابد ان نقيدها بذلك وهذه القين موجود سابقا بيده لان يده فيها جنابة قال او فمه لان الفم ايضا فيه جنابة فان تجويف الفم ملحق بالوجه. هذي قاعدة معروفة سيأتينا في الطهارة وفي الصيام او وضع رجله او غيرها من اعضاء جسده في قليل دون قلتين بعد نية غسل واجب وهذه مثل السابقة ولكن اراد المصنف ان يقول ان البعض يأخذ حكم الكل بسلب الطهورية ولو اغترف المتوضأ بيده بعد غسل وجهه من قليل ونوى رفع الحدث عنها فيه سلبه الطهورية. نعم يقول المصنف ولو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه من قليل آآ هذا المتوضئ اذا استعمل الماء في غسل في وضوء واجب سلب الطهورية. هنا تفريع على قضية ان استعمال الماء القليل يسلبه الطهورية يقول ان المتوضئ اذا اراد غسل يده ثم غمس يده في ماء قليل دون القلتين سلبه الطهورية اذا عندنا قيدان ان يكون وضوءا واجبا والامر الثاني لان الوضوء المستحب لا يسلبه الطهورية وانما يكره كما تقدم معنا. والمباح لا يسب الطهورية ولا يكره متقدم ذلك والقيد الثاني ان يأتي بالغسل في محله فلو ان انظر معي رجل اراد الوضوء فغمس يده قبل غسل وجهه نقول ليس بالطهورية لماذا بان غمس يده قبل غسل وجهه ليس محلا لغسل اليد فان اليد انما يجب غسلها وجوبا بعد غسل الوجه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم اليد بعد الوجه فالغمس الذي قبل الوجه مستحب لا يسلب الطهورية فاذا غسل وجهه ثم غمس يده في الماء سلبه الطهورية وهذا معنى قوله ولو اغترها المتوضئ بيده بعد لاجل ترتيب الوضوء واما قبل فلا يؤثر غسل وجهه من قليل اي من ماء قليل دون قلتين ونوى اي ونوى بالاغتراف رفع الحدث عنها اي عن اليد فيه اي في هذا الماء الذي غمسه فيه سلبه الطهورية يصبح الماء حينئذ طاهرا وليس بطهور وتقدم انه يعني يسلب الطهورية باستعمال الطهارة في رفع حدث اذا كان الماء يسيرا. قال كالجنب اي كالتفصيل السابق والجنب ثم قال شف اراد ان يأتي بالقيود قال وان لم ينوي غسلها فيه غسل وجهه ثم غمس يده في الماء لا بنية الغسل وانما غمس يده لاجل الاغتراب فقط فطهور هو طهور وليس بطاهر لانه لم ينوي به رفع حدث اليد قد يغترف ثم يأخذ هذا الماء الذي اغترفه بيده فيغسل به كفه وذراعه ثم يغترف في يديه اليسرى ولو اغترف بيده اليسرى واراد بها الغسل بمجرد الاغتراب هل اراد بها النية ام لا؟ طبعا قد تقول ان هذه المسائل دقيقة ونادرة نعم هو كذلك لكن مجرد فهم هذه المسائل تجعل لطالب العلم يعني دقة في فهم كلام العلماء وظبطها والعناية بتدقيق العلم وذلك فان من من من كلام بليغ الامام الشافعي من بليغ كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه قال من تعلم علما فليدقق فيه خشية ان يضيع. احيانا مثل هذه المسائل تكون ارتياضا يعني من باب الرياظة ومن باب التفقه. ولذلك قال بعضهم السؤال عما لم يقع اجابته مكروه الا ما كان من باب الرياظة ذكر بعض فقهاء حميض بن حمدان وغيره نسيت الان وهذا ايضا مثلها ومثل بعض مسائل عتق التي قد تكون دقيقة. نقول لطالب العلم اقرأ فيها فانها تريظك على تفريعات الفقهاء وبنائهم بعض المسائل على بعض. نعم. كالجنبي وان لم ينوي غسلها فيه. نعم. فطهور لمشقة تقدم قوله لمشقة تكرره هذا تعليم المصنف رحمه الله تعالى والحقيقة ان هذا التعريف فيه نظر لان الفقهاء قالوا ان مجرد التكرر ليس علة للمشقة ليس صفة للمشقة فان كثيرا من الاشياء تتكرر في اليوم عشرات المرات ولم يعف عنها ولكن لو لو سكت قال لي مشقة من غير زيادة التكرر قد تكون ادق لان التكرر في ذاته ليس مشقة او ليس علة لثبوت المشقة تقال المشقة وسكت يكون ادق. نعم. ويصير الماء في الطهارتين الطهارتين الكبرى والصغرى. مستعملا بانتقاله من عبو الى اخر للعضو الى اخر له. بعد زوال اتصاله لا بتردده على الاعضاء المتصلة. نعم هذا الكلام شرحته قبل قليل لكن اعيده مرة اخرى يقول الشيخ ويصير الماء في الطهارتين الكبرى والصغرى مستعملا يعني سلبت طهورية اذا كان قليلا بانتقاله من عضو الى اخر اي الى عضو اخر مثل الانتقال من اليد الى الوجه او الانتقال من الوجه الى القدمين وهكذا اه بعد زوال اتصاله اي بعد زوال اتصاله من العضو الاول لانه لا يسلب الطهورية الا بعد الانفصال عن العضو الذي اريد رفع الحدث عنه لا بتردده على الاعضاء المتصلة مثل جسد المغتسل فان اعضاءه متصلة من رأسه الى قدميه ومرور الماء المتصل من رأسه الى قدميه يرفع عنه الحدث لان هذه الاعظاء متصلة ومتجاورة بجانب بعضها فمرورها بهذه الطريقة ترفع الحدث عنه والقاعدة ان المتصل يأخذ حكم الشيء الواحد ولذلك عندنا مثلا في قضية الاستثناء لابد من اتصاله فاذا كان استثناء منفصلا لم يعتبر وثم تكلموا في قضية الاتصال ما الذي يعفى عن يسيره في الاتصال في في الالفاظ؟ وهكذا في اشياء كثيرة جدا حتى في الشروط في المجالس وهكذا وان غسلت به نجاسة فانفصل متغيرا بها او قبل زوالها وهو يسير فنجس. نعم. يقول الشيخ اذا غسلت به اي بالماء الطهور نجاسة فانفصل متغيرا بها اي بالنجاسة او بسبب النجاسة معناه ادق نقول بسبب النجاسة او قبل زوالها اي انفصل متغيرا او او غير متغير لا فرق قبل زوال النجاسة عن المحل وهو يسير فنجس. طبعا قوله قبل زوال النجاسة اما حقيقية او حكمية الحقيقية بان تبقى عينها والحكمية قبل مرور سبع غسلات. فنحكم حينئذ بان الماء نجس. والحقيقة ان هذه المسألة محلها باب النجاسة لا باب الطاعة وان انفصل غير متغير بعد زوالها عن محل طهر ارضا كان او غيرها فطهور ان كان قلتين والا نعم يقول الشيخ وان انفصل اي الماء سواء طبعا كان قليلا او كثيرا هنا غير متغير بعد زوالها اي بعد زوال النجاسة عن محل اه عن محل طهر يعني عن محل طاهر عن محل طاهر. ارضا كان اي المحل او غيره فطهور اذا كان قلتين فيكون حينئذ طهورا وان كان قليلا والا اي والا كان قليلا فطاهر والا وان كان قليلا فانه يكون طاهرا لانه اه غير مستعمل لا غير متغير عفوا. نعم. وان خالت امرأة ولو كافرة لا مميزة او خنثى مشكل بماء لا بتراب تيممت به دون قلتين لطهارة كاملة عن حدث لا خبث وشرب وطهر مستحب فطهور. نعم هذه المسألة الحقيقة ان المصنف اوردها في الطاهر والاصوب ان يذكرها في الطهور لانه ماء طهور ولكنه طهور يعني لا يستعمل في التطهير من بعض الاحداث او لبعض الاشخاص كما سيأتي وهذه المسألة ايضا جرت على خلاف القياس ولذا الفقهاء فانهم قيدوها بقيود بحسب ظواهر النصوص قوله وان خلت سيأتينا بعد قليل هذا القيد الاول وسيأتينا معنى الخلف بعد قليل امرأة يدل على ان الرجل ايضا غير معتبر وسيأتينا الرجل والخنثى ولو كافرة هنا لم ننظر للمسلم وغير المسلمة وانما المراد به الخلوة ظاهر الحديث قال لا مميزة المميزة وما دونها التي فقدت التمييز خلوتها بالمال لا اثر له بل لابد ان تكون مكلفة تلك المرأة ولو كانت كافرة قال او خنثى مشكل اه قوله او خنثى مشكل معطوف على مميزة علامات الترقيم التي معنا في الكتاب قد تكون غير دقيقة فقوله او خنسى مشكل معطوف على مميزة وليس معطوفا على امرأة ومعنى ذلك ان الخنث المشكل اذا خلا بماء فلا يسلب الطهورية كالمميزة كالامرأة المميزة لانك لو عطفته على المرأة فتقول ان الخنثى المشكل اذا خلا بالماء سلبه الطهورية وهذا غير صحيح قال لا بتراب كذلك تيممت به بل لابد ان يكون ماء لطهارة كما سيأتي بعد قليل دون قلتين لابد ان يكون الماء قليلا دون قلتين هذا القط الثالث او الرابع نسيت لطهارة كاملة اي لابد ان تتطهر به طهارة كاملة لا لبعض طهارتها كبعض اعضاء الوضوء او بعض اعضاء الغسل بل لابد ان يكون لجميع اعضاء الجسد قال حن حدث هاي لطهارة صورة او كبرى لا خبث التطهير من النجاسة لا يؤثر لا خبث ولا شرب فانها لو خلت لتطهير نجاسة في البدن او في الثوب او لشرب فانه لا يسب الطهورية. وانما يسلبه خلو المرأة اه بماء قليل لطهارة عن حدث اصغر واكبر بشرط ان تكون كاملة لا لبعض اعضائها ولا يرفع حدث رجل نعم قال وطهر المستحب كذلك فطهور. نعم. فقوله فطهور فانه في هذا الحال كل ما سبق يكون طهورا. نعم يعني كله طهور لا يسلب الطهورية بمجرد خلوها وانما لا يرفع به الحدث. لا يسلب الطهور يبقى طهورا لكن لا يرفع الحدث. ولذلك قلت ان هذه المسألة تكون في الاصوب ان تكون في باب الطهور ولا يرفع حدث رجل وخنثى مشكل تعبدا. نعم قوله ولا يرفعه. ما الذي لا يرفع الذي لا يرفعه الماء الذي خلت به امرأة يعني اه بالغة بماء قليل لطهارة كاملة عن حدث هذا الماء الذي اجتمعت فيه هذه الاوصاف لا يرفع حدث رجل والمراد بالحدث هنا آآ الوضوء والغسل وهو الحديث الاصغر والحد الاكبر ومثله ايضا ما في معنى الحدث وهو غسل اليدين فلا يغسل بهما الرجل يديه فيرفع حدث يديه اذا استيقظ من نومه للنقض للوضوء بان هذه الامور الثلاثة يعني يشترط لها النية واما نجاسة الخبث اللي هو النجاسة فانه يرفعه نعم ولها ولا امرأة مشكل لانه يحتمل ان يكون ذكرا تعبدا لانه لا تجد له علة ذكرته قبل قليل ولها ولها ولا امرأة اخرى ولصبي طهارة به من حدث وخبث ولرجل من خبث ولها الطهارة بماء خلا به. نعم يقول ولا ها اي ولنفس المرأة ولامرأة اخرى كذلك ولصبي يعني دون سن ليس رجلا الطهارة به من حدث وخبث بل حتى الرجل له الطهارة به من خبث وهذا قال ولرجل من خبث ولها اي وللمرأة الطهارة بماء خلا به اي خلا به رجل. فهذا الحكم متعلق المرأة دون الرجل نعم طبعا هذي المسألة التي ستقرأها الان هذي المسائل المهمة وهي تعتبر مناط ما الذي تتحقق به الخلوة وهذا المناط يريد الفقهاء هنا في الطهارة ويريدونه في كتاب النكاح بثبوت الصداق والعدة كذلك هو في باب العيد يذكرونه ويذكرونه كذلك في الاحكام ان الرجل لا يجوز له ان يخلو بامرأة متى لا يجوز ان يخرج بامرأة اذا وجد هذان القيدان؟ نعم وتزول الخلوة اذا شاهدها عند الاستعمال او شاركها فيه زوجها او من تزول به خلوة النكاح من رجل او امرأة او ولو كان المشاهد كافرا وتأتي. نعم يقول الشيخ ان الخلوة تزول في جميع هذه الابواب بوجود قيدين. القيد الاول او بوجود احد قيدين. القيد الاول وجود المشاهد الذي ينظر فلابد ان يكون مبصرا ينظر اليهم ولو كان بعيدا فحين اذ لا يكون ذلك خلوة القيد الثاني اذا وجد احدهما وجود المشارك الناظر قال شاهدها والثاني قال او شاركها هذا المشارك قد يكون محرما كزوجها او من تزور به خلوة النكاح من تزول به خلوة النكاح هو كل مميز اه ولو كان غير مسلم سواء كان ذكرا او انثى وسواء كان مبصرا او اعمى وتكلموا عن كثير من القيود المتعلقة بمن تزول به خلوة النكاح. خلوة النكاح هي التي يثبت بها المهر كامل وتجب بها العدة قال وتأتي اي ويأتي تفصيل ذلك ان شاء الله اللي هي قضية من تزول به خلوة النكاح في باب الصداق عندما يتكلم عن متى يثبت الصداق ويتقرر ولا يكره ان يتوضأ الرجل وامرأته او يغتسلا في اناء واحد. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. نعم وجميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر يجوز شربه والطبخ به والعجن ونحوه. ولا يصح استعماله في لرفع الحدث وازالة النجس ولا في طهارة مندوبة. نعم جميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة مثل عصائر وغيرها اه وكل طاهر كذلك جزء استعماله وهذا من باب المباحات. لكن لا يرفع الحدث لانه ليس ماء مطلقا ولا في طهارة مندوبة كذلك لانه لا يصدق عليه انه ماء طهور والماء الناجس لا يجوز استعماله بحال هذه المسألة وهي قضية الماء النجس الحقيقة ان هاي متعلقة بباب ماء النجس. وانما اوردها المصنف في باب الطاهر. ربما نقول لفائدة. وان كان الانسب جعلها هناك هذه الفائدة هو انه قال ان الماء الطاهر يجوز استعماله في كل شيء الا في رفع الحدث وازالة الخبث او النجاسة في المقابل فان النجس لا يجوز استعماله الا فيما استثني. وهذا معنى قوله والماء النجس لا يجوز استعماله بحال مطلقا هذا الاصل الا في الاستثناءات. نعم. الا لضرورة لقمة غص بها. وليس عنده طهور ولا طاهر نعم ليس عنده طاهر ولا طاهر لكي يدفع هذه الغصة او لعطش معصوم من ادمي او بهيمة سواء كانت تؤكل او لا. نعم قوله او لعطش معصوم من ادمي هذا ملحق بالضرورة وقوله او بهيمة سواء كانت تؤكل او لا يحتمل كلام مصنف وكلام متأخرين احتمالين انه لا تسقى لا يسقى الماء النجس للبهيمة الا عند الظرورة للحفاظ على حياتها بين مظاهر كلامهم انه يجوز مطلقا وان كان ربما قد يقال انه مع الكراهة لكن بالقيد الذي سيأتي بعد قليل انه يجوز سقي الماء النجس للبهائم اتشرب منه لكن بشرط ذكره قال ولكن لا تحلب قريبا بل يكون حكمه حكم الجلالة وسيأتينا ان شاء الله باب الاطعمة انها تترك ثلاثة ايام او نحو ذلك ثم بعد ذلك يتم حلابها واو اكل لبنها بعد ذلك لان الجلالة هي التي تأكل النجاسات نعم. ولكن لا تحلب قريبا او لطفي حريق متلف نعم حط في حريق يجوز استعماله في اطفاء حريق حريق متلف. نعم. ويجوز بل التراب به وجعله وجعله طينا يطين بهما لا يصلى ما لا يصلى عليه. نعم هذا مثل قوله منا جلد الميتة يجوز تبغه والانتفاع به في غير المائعات انه يبقى نجسا ينتفع به ما لم يصلى عليه وان اصابه الماء فان الماء يعني لا يتأثر المطين وغالب الطين هو الاكثر ومتى تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره عادت طهورته فان تغير به. بعضه فما لم يتغير طهور. يقول الشيخ متى تغير بطاهر سواء كان هذا كالماء قليلا او كثيرا ثم زال تغيره. عبر المصنف في قوله زال تغيره ليشمل امرين ان يكون قد زال بنفسه ويسمى الاستحالة او زال بغيره بالمكاثرة بماء طهور يجب ان يكون المكاثرة بماء طهور قال عاد الطهوريته هذه المسألة هي التي يسميها العلماء بتطهير الماء متى نحكم بصفة تطهير الماء نقول بما ذكره المصنف؟ قال فان تغير به بعضه فما لم يتغير طهور. يقول فان تغير به اي تغير بالطاهر بعضه اي بعض الماء دون بعضه. فما لم يتغير طهور والمتغير يكون طاهرا لعلنا نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. رزقنا الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم