بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله فصل الثالث نجس. وهو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير وفي محله طهور وان كان واردا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد. في هذا الفصل اورد المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث من المياه. وهو الماء النجس ويتفق النجس مع الطاهر ان كليهما لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ويفترقان بان النجس لا يجوز استعماله في سائر الامور الا ما سبق الاستثناء مثل الضرورة وسقيا المعصوم من ادمي او بهيمة وقول المصنف وهو هذا تعريف للنجس والحقيقة ان هذا التعريف ليس قاصرا على الجملة الاولى بل هو متعد الى ما عطف عليه. لان قول المصنف وهو ما تغير بنجاسة ليس حاصرا لجميع صور النجس فان من صور النجس ما يحكم بنجاسته ولم يتغير شيء من اوصافه الثلاثة وهوى القريب الذي خالطته النجاسة ولم تغيره وبناء على ذلك فان قول المصنف هو ما تغير بنجاسة اما ان نقول ان هذا التعريف اغلبي وليس دائما واما ان نقول ان هذا التعريف معطوف عليه الجمل التي سيوجدها المصنف في بعض صور النجس وقوله تغير اي تغير احد اوصافه الثلاثة التي وردت في حديث ابي هريرة وهو الطعم او اللون او الريح بنجاسة اي بالامر الذي يكون نجسا. وقد بين العلماء ان النجس اما ان يكون عذرة وبول ادمي او عذر وبول غير مأكول اللحم او ان يكون دما او ان يكون ميتة او ان يكون غير ذلك من الامور التي فصلوها في محلها وقول المصنف في غير محل التطهير يعني ان النجس لا يحكم بكونه ماء متنجسا الا اذا انفصل عن محل التطهير ومعنى محل التطهير اي الموضع الذي رصد تطهيره كان يكون ثوبا فيه نجاسة فان طروء الماء عليه في محل التطهير وان تغير في المحل لا ينجس الماء ثم اذا انفصل حكم بنجاسته وسيأتينا في محله انه طهور بعد قريب. لكن عندنا هنا قيدان القيد الاول وهو قوله في غير محل التطهير انه لابد ان يكون المحل قابلا للتطهير. واما ما كان نجس العين لا يقبل التطهير مثل جلد الميتة فانه ينجس بمجرد الملاقاة لا بانفصاله عن محل التطهير هذا القيد الاول القيد الثاني من اهل العلم من اشترط نية التطهير. والمذهب انه لا لا تشترط نية التطهير لاجل ان ازالة النجاسة هي من باب افعال التروك ولا تشترط له النية. فيكون عندنا القيد المعتبر المذهب انما هو الاول فقط ان يكون المحل قابلا للتطهير. ومفهوم هذه الجملة ذكره مصنف الجملة التي بعدها قال وفي محله اي ان الماء اذا ورد على النجاسة في محل التطهير فانه حينئذ يكون طهورا. قال وفي محله طهور ان يبقى طهور والعلة في ذلك انهم يقولون لو لم نحكم بطهارته لما طهر العين التي هو في محل تطهيرها وقول المصنف وان كان واردا. اي وان كان الماء واردا على النجاسة اي عن المحل الذي يراد به النجاسة والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان ملاقاة الماء للنجاسة له صورتان اما ان يكون الماء هو الوارد عن النجاسة واما ان يكون الماء مورودا عليه النجاسة سورة الاولى ان يكون الثوب فيه نجاسة ثم يسكب عليه الماء فهنا يكون الماء هو الذي ورد على النجاسة واما اذا كان الماء مورودا عليه فيكون الماء في بقدر كبير او طاسة ونحو ذلك ثم تقع فيه النجاسة سواء كانت نجاسة عينية او ثوبا متنجسا. هذه حالتان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون اذا كان الماء هو الوارد وهي السورة التي اوردها المصنف فان الماء ينجس بالانفصال عن المحل واما اذا كان الماء هو المورود عليه فان الماء ينجس بمجرد الملاقة هذا هو المذهب ولذلك يقول وفي محله طهور وان كان الماء واردا او ان كان الماء واردا يعني كان الماء واردا على المحل واما اذا كان هو الذي ورد على الماء بحيث يكون الماء هو المورود عليه فانه ينجس بمجرد الملاقاة. نعم فان تغير بعضه فالمتغير نجس. نعم قوله فان تغير بعضه. الحقيقة ان هذا الظمير عوده يجب ان يقدر له شيء غير فان قوله فان تغير بعضه ليس المراد فان تغير بعض الماء. لا وانما المراد فان تغير بعض الماء الكثير لان الماء القليل الذي يكون دون القلتين اذا تغير بعضه حكمنا بنجاسة جميعه واما الذي يحكم بنجاسة بعظه دون بعظه انما هو الماء الكثير الذي يكون قلتين فاكثر وهذا معنى قوله فان تغير بعضه ولذلك الاولى ان ان يظهر الظمير لانه لا يوجد مظهر سابق له يعود عليه هذا الظمير الا بتكلف. قوله فان تغير بعضه اي الكثير فالمتغير نجس وهذا واظح ظاهر الحديث الا ما غير لونه او طعمه او ريحه وما لم يتغير منه اي من الماء الكثير فطهور ان كان كثيرا هذا هو القيد الذي قلت لا بد ان يكون يعني مظهرا في البداية اظهر من ان يكون بهذه الصفة. قال وله نعم. وله استعماله ولو مع قيام النجاسة فيه. وبينه وبينها قليل والا والا فنجس. قال وله استعماله اي وله استعمال الكثير الذي لم يتغير او الجزء الذي لم يتغير من الماء الكثير وله استعماله اي استعمال الجزء من الماء الكثير الذي لم يتغير ولو مع قيام النجاسة فيه اي في هذا الماء الكثير لكنه لم يتغير بها قال وبينه وبينها اي بينه وبين النجاسة قليل اي ماء قليل اذا لو ان الماء كثير قد جاوز القلتين القلتين فاكثر ووقعت فيه نجاسة فنقول وغيرت بعضه دون بعضه فنقول ان الماء الكثير ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الذي تغير بالنجاسة فانه يكون نجسا القسم الثاني الذي لم يتغير بالنجاسة فانه يكون طهورا ما دام الماء كثيرا. الثالث الذي يكون ملاصقا للنجاسة وان لم يتغير وان لم يتغير او الذي يكون ملاصقا للماء النجسي وان لم يكن متغيرا فهذا اه يحكم بنجاسته لانه ملاصق له. ايسمى الماء الملاصق وهذا معنى قوله وبينه وبينه قليل مفهوم هذه الجملة ان القليل هو الماء الملاصق للنجاسة فانه يحكم بنجاسته ولو لم يتغير. وقول المصنف والا هذا اه استثناء من قوله ان كان كثيرا اي وان لم يكن كثيرا فنجس اي بمجرد ملاقاته النجاسة او ورود النجاسة عليه سواء تغير الماء او لم يتغير فانه نجس مطلقا او تغير بعضه ولم يتغير بعضه الاخر كذلك. نعم فان لم يتغير الماء الذي خلطته النجاسة وهو يسير فنجس. ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف مضى زمن تسري فيه ام لا؟ نعم. يقول المصنف فان لم يتغير الماء هذه مسألة اذا وردت النجاسة على الماء ولم تغيره او آآ ورد الماء عليها وكان يسيرا. قال فان لم يتغير الماء الذي خالطته النجاة خالطته يشمل الصورتين اذا كان الماء واردا او كان الماء مرودا عليه وهو يسير اي دون القلتين فنجس اي حكمه النجاسة وهذه هي الجملة التي تكون مستثناة من اول جملة في الفصل وهو ما تغير بنجاسة هنا لم يتغير لكن حكمنا بنجاسته. قول المصنف ولو تقدم ان صاحب الاقناع كثيرا ما يعبر بلو ولو اشارة للخلاف آآ قول المصنف ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف اي كانت خفية جدا وصغيرة جدا وهذه المسألة اشار المصنف لخلاف صاحب عيون المسائل من اصحاب احمد وقوله مضى زمن تسري فيه ام لا ايضا هذا اشارة لخلاف اخر لرواية عن احمد نقلها ابو الوقت السجزي ان النجاسة اذا مضى فيها اذا مضى في وقوعها في الماء زمن تسري فيه فانها آآ تكون نجسا ولو لم تغير تغيره وان لم يمض ذلك الزمن فانها لم تغيره. وذكر المصنف ان هاتين المسألتين آآ على خلاف مشهور. نعم وما اتضح من قليل لسقوطها فيه نجس. نعم قوله ومن اتضح اتضح اي رش او او او خرج وحده اذ النضح هو الرش صورة هذه المسألة لو كان الماء النجس في زير وزير اتضح منه ماء اي قطر رشا خفيفا يسيرا ليس كثيرا يجري جريات قال ومن اتضح من قليل من قليل اي دون القلتين ومن هنا ابتدائية اي من ماء قليل لسقوطها اي لسقوط النجاسة فيه اي في الماء القليل نجس لان الحكم للماء كله انه نجس ولا يعفى عن يسير الماء النجس في هذه الحالة لانه يمكن التحرز منه. انما يعفى عن اشياء يسيرة كطين الشوارع وغيرها والماء الجاري كالراكد نعم هذه قاعدة من القواعد المهمة وهو هل الجاد كالراكد؟ ومن اوسع من تكلم عن هذه القاعدة هو اه ابو الفرج من رجب وهي اول قاعدة فيما اظن من كتابه القواعد المسمى بتقرير القواعد وقد اطال فيها وذكر انه ينبني عليها مسائل كثيرة جدا في الطهارة وفي غير الطهارة وسيشير المصنف لامور اخرى خارجة عن الطهارة اه تنبني على هذه القاعدة والمعتمد في المذهب ان الماء الجاري كالراكد معنى هذه المسألة ان الماء الجاري المتصل اذا كان متصلا بعضه ببعض فاننا نحكم بانه جميعه كماء واحد راكد. وهذه ينبني عليها مسائل. المسألة الاولى ان اننا نعتبر جاري كالراكد باعتبار الحجم ويقابل هذا القول ان كل جرية لها حكم منفصل مثال ذلك لو ان جدولا صغيرا يصب الماء فان مجموع ما يجري بجرية واحدة لا يكون قبلتين بل ربما لا يكون مجموع القلتين الا بعد عشر او خمس خمسين جريحا ولكن لما كان جاريا ومتصلا في الجري فنقول ان مجموع هذه الجريات كالراكد فما دام مجموع الماء قلتين فنحكم بان الماء قلتين فلا يحمل الخبث. هذا واحد. وهذا فيه تيسير المسألة الثانية اننا نعتبر ان الجرايات المتتابعة جرية واحدة الجريات المتتابعة جرية واحدة ومعنى هذا الكلام ان العين اذا جرت عليها اربع جريات او سبع او اكثر ما لم ينفصل او ما لم تنفصل تلك العين عن الماء بان ترتفع ثم تعود فنعتبر ان تلك الجرايات جرية واحدة وسيأتي تطبيقه بعد قليل في كلام مصنف او المصنف والماء الجاري كالراكد ان بلغ نعم ان بلغ قلتين تفضل ان بلغ مجموعه قلتين دفع النجاسة ان لم تغيره الاعتبار بالجرية فلو غمس الاناء في ماء جار فهي غسلة واحدة ولو مر عليه جريات نعم. قوله هو الماء الجاري كالراكد اول تفريق عليها قال اذا بلغ مجموعه قلتين دفع النجاسة ان لم تغيره وهاي ذكرتها قبل قليل ان اول ما ينبني على هذه القاعدة ان مجموع الماء الجاري يجمع بعضه الى بعض فيكون كثيرا بمجموعه اذا بلغ مجموعه اي مجموع الماء الجاري قلتين ما لم ينقطع فاذا انقطع اصبح جرية مستقلة عن الجرية الاولى. والماء الجاري كثير مثل الجداول مثل الذي ينبع من العيون مثل السواقي التي تكون مثلا في الاحساء سواق الري هذه هذه جاريات متصلة واشياء كثيرة جدا يعني ومنها ايظا عندما نقول في خزان المياه فانه في الاعلى راكد واما اذا نزلت الانابيب فانه يعتبر جاريا فاذا فتحت الانابيب انابيب الماء فان هذا يعتبر جاريا لا نحكم بكونه قليلا الا اذا انقطع الجارية وكان مجموعه اقل من قلتين. قال دفع النجاسة ان لم تغيره اي تغيره النجاسة مفهوم هذي الجملة وهو صحيح. الاتفاق ان النجاسة ان غيرته فانه يكون نجسا لانه غلب على طعمه او لونه او ريحه. قال المصنف فلا اعتبار بالجرية بعضهم يكسرها وبعضهم يفتحها فيقول جاريتي والامر فيها واسع ولعل الاصوب بالكسر. وهذه الرواية الثانية مذهب احمد ان كل جرية تعتبر اه او كل جرية تعتبر اه لها حكم منفصل عن غيرها والمراد بالجرية قالوا هو ما احاط بالعين من فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها حتى وان قلنا لا عبرة بالجرية الا ان معرفة ضابط الجرية مفيد كيف يكون ذلك؟ مفيد فيما لو ان الماء الجاري كان فيه نجاسة مثل مجرى مياه وقعت فيه نجاسة انقول ان الماء الذي لم يتغير كله يكون طهورا الا الماء المحيط بالنجاسة فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها فانه يكون نجسا كما تقدم معنا قبل انما كان من الماء ملاصقا للنجاسة فانه يكون نجسا. اذا هذا معنى الجرية قال المصنف فلو غمس الاناء في ماء جار هذا الفرق او المبنى الثاني الذي يبنى على ان الماء الراكد كالجاء ان الماء الجاري كالراكد انه لو غمس الاناء بماء جارب فهي غسلة واحدة سواء كان الماء عفوا سواء كان الاناء اه ولغ فيه كلب او فيه نجاسة فانه لوغ الكلب كما في حديث ابي هريرة وعبد الله المغفل يجب غسله سبعا احداهن بالتراب والمذهب ان جميع النجاسات يجب غسلها سبع. وعلى ذلك فعلى المذهب يجب ان يوضع الاناء الماء الجاري ويرفع ثلاث مرات عفوا سبع مرات حتى يكون سبع غسلات. ومثله ايضا في غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم فانه يجب غسلها ثلاثا وصورة ذلك بان يغسل يديه مرة ثم يخرج يديه يفصل كامل العضو ثم يدخلها الثانية ثم يدخلها الثالثة لان هذا الانبوب الذي يصب الماء هو حكمه حكم الجاري. قال المصنف ولو مر عليه جريات اي ولو ومر عليه اكثر من جرية كسبع او ثلاث السور التي اوردتها قبل قليل نعم وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقب كل جرية. نعم. يقول المصنف وكذلك لو كان المغموس في الماء ثوبا ونحوه وعصره عقب كل جرية. هذا مبني على ان بعض من فقهاء المذهب يقولون ان العصرة يقوم مقام الغسلة فلو غسل وقلب الماء وقلب آآ الثوب تقليب وعصر سبع مرات فانه يعتبر سبع غسلات. وهذه رواية ولها وجه قوي جدا في المذهب كما سيأتي ان شاء الله. ولو انغمس فيه المحدث حدثا اصغر للوضوء لم يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا نصا. نعم قول المصنف لو انغمس فيه المحدث اي في الماء الجاري حدثا اصغر للوضوء. لماذا قال حدثا اصغر؟ قالوا لان الوضوء يجب فيه الترتيب بين اعضاء الوضوء الاربعة غسل الوجه غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين بينما الاغتسال من حيث الاكبر لا يجب فيه الترتيب ولا الموالاة آآ وقول المصنف حدثا اصغر للوضوء. هذه هذه الكلمة قيل انها مكررة. فان قول المصنف حدثا اصغر يغني عن للوضوء فكأنها مكررة فتكون لا داعي اليها. ولكن يمكن ان يعتبر عن كلام المصنف بانه قصد بقوله للوضوء اي بنية الوضوء. فكأنه قال لو انغمس فيه المحدث بنية رفع الحدث. فتكون هنا اللام آآ سببية اي لاجلي ولغرض الوضوء ونيته. وبذلك يجاب عن ما اعترض على المصنف في ذلك قوله لم يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا يعني يخرج وجهه ثم يخرج اليه ثم يخرج رأسه ثم يخرج بعد ذلك قدميه. قوله نصا اي نص عليها احمد وذلك في رواية محمد بن الحكم ان احمد سئل عن الرجل ينغمس في نهر دجلة فقال لا يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا وهذا نص من احمد ان لابد من الترتيب في الخروج من من الماء الجاري لان دجلة ماء جار. قول المصنف كالراكد قوله كالراكد هنا تنظير كاف تنظير وليست كاف تشبيه اي فحكم الجاري كحكم الراكد فكذلك من انغمس في ماء راكد كبركة ونحوها فلابد ان يخرج مرتبا. او ينغمس اربع غمسات ويخرج فانه في هذه الحال قطعا قد اتى بالترتيب نعم ولو مر عليه اربع جريات نعم قوله ولو مر عليه اربع جريات هذه مثل ما سبق لماذا اشترط الاربع؟ لان اركان الوضوء اربعة غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين نعم. ولو حلف لا يقف فيه فوقف حلف. نعم. هذه مسألة اوردها المصنف الحقيقة في موضعه. اوردها المصنف هنا اوردها ايضا في كتاب الايمان وكررها في موضعين وهذه المسألة لا تعلق لها بالطهارة وانما فرعها المصنف تبعا لابن رجب على قاعدة ان الماء الجاري كالراكد لا تعلق لا بالطهارة وانما لها تعلق بالايمان وقد ذكر بعض فقهاء المذهب ان تخريج هذه المسألة على قاعدة ان الماء الجاري كالراكض فيه نظر وانما هو وانه انما يعود الى النية وقصد المكلف لا على هذه القاعدة على الاطلاق. يقول المصنف ولو حلف اي ان رجلا حلف لا يقف فيه اي لا يقف في الماء لا يقف في الماء فوقف اي فوقف في الماء ذاك حنث طبعا لان الماء جاري وقف فيه اي فوقف اي فوقف في الماء الجاري حنث هذا القول الذي مشى عليه المصنف ذكر ابن رجب انه هو قياس المذهب والرواية الثانية في المذهب انه لا يحنث وهو الذي جزم به ابو الخطاب فيما نقل صاحب الانصاف وقال الخلوة انه هو الصحيح من المذهب الصحيح انه لا يحنث وقد ذكر المصنف هذه المسألة في باب الايمان وذكر انه لا يحنث لانه مبني على القصد وان كان ممكن يوجد فرق بين المسألتين وينجس كل مائع كزيت وسمن ولبن وكل طاهر كماء ورد ونحوه بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها وان كان بان كان كثيرا. نعم قوله وينجس كل مائع عبارة ماع اذا اطلقت فالاصل انه يصدق على غير الماء فان الماء لا يدخل في مصطلح الفقهاء في المائعات وانما يكون منفصلا عنه. وقوله كله هذه من صيغ العموم فتشمل القليل والكثير والمتغير وغير متغير هذا قصده قوله وينجس كل مائع كزيت واضح وسمن كذلك لان السمن يكون مائعا وقد يكون جامدا ولبن. وكل طاهر وكل طاهر قصده مما وان سمي ماء مقيدا كماء الباقي الله وماء الورد وماء الزعفران وغير ذلك من الماء الطاهر. لذلك قال كماء الورد ونحوه. قوله بملاقاة نجاسة يعني سواء هو الذي لاقاها وورد عليها او هي التي وردت عليه فبمجرد الملاقاة مطلقا بخلاف الماء فان الماء فيه خاصية فخالفه من حيث الملاقاة من جهتين ان الكثير لا ينجس الا بالتغير والامر الثاني ان القليل لا ينجس في محل التطهير وانما ينجس اذا انفصل في محل انفصل عن محل التطهير اذا كان هو الوارد على النجاسة هذه من الفروقات عندهم في هذه المسألة والفرق الثالث الذي سيريده المصنف قال ولو معفوا عنه اي ولو كانت النجاسة معفوا عنها وان كان كثيرا وان كان طبعا ولو معفوا عنها هذه ايضا اه فيها خلاف ومن اهل العلم وهي قاعدة في مذهب احمد على الرواية الثانية ان المائعات كالمياه تصبح قاعدتهما واحدة وهذه اشارة الى ان النجاسة المعفو عنها في المائع وفي غيره سواء وهو اقرب لتنظير الشيخ تقي الدين. قوله وان كان كثيرا وان كان المائع كثيرا فاسمك انا والمائع وليس النجاسة المعفو عنها. نعم وان وقعت النجاسة المعفو عنها في مستعمل في رفع حدث او في طاهر غيره من الماء لم ينجس كثيرهما بدون تغير الطهور. نعم بدأ يتكلم عن قضية النجاسة المعفو عنها والنجاسة المعفو عنها مثل قليل الدم ونحو ذلك من الامور اليسيرة. بين اولا المصنف ان النجاسة المعفوة عنها اذا وقعت المائعات غير الماء فانه تنجسه وبغض النظر اقل من كان ام كثيرا الحالة الثانية قالوا وان وقعت النجاسة المعفو عنها في مستعمل في رفع حدث وتقدم معنا انه طاح او في طاهر غيره اي في طاهر غير المستعمل. قوله من الماء عبر المصنف من الماء لكي يخرج الطاهر الذي آآ لم يطلق عليه اسم الماء المطلق مثل ماء الورد وغيره تعبر من الماء ليخرج الماء المقيد والذي سلب عنه اسم الماء المطلق. وقوله في غيره مثل الماء الذي انغمس اه الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء ونحو ذلك قال لم ينجس اي لم ينجس آآ كثيرهما اي كثير الماء المستعمل وكثير آآ الطاهر من غير المستعمل مثل الذي كما تقدم معنا. بدون تغير اي بدون تغير لاحد اوصافه الثلاثة كالطهور وهذا هو الامر الثالث اذا النجاسة المعفو عنها اذا وقعت في الطهور ولم تغيره لم تسلبه النجاسة واذا وقعت في الطاهر الذي لم يسلب اسم الماء وهو المستعمل. والطاهر غيره ايضا لم تسلبه لم تسلبه الطهورية او الطهارة يبقى طاهرا غير نجس بخلاف اذا وقعت في مائع او في صورة سيأتي اشارة لها بعد قليل نعم اذا قوله كالطهور هنا الكهف ايضا للتنظير وهي صورة مستقرة وهو حكم مستقل ان الطهور اذا وقعت فيه النجاسة اليسيرة المعفو عنها فانه يعفى عنها. طيب عندنا هنا مسألة طال عمرك اه قول المصنف هنا لم ينجس اي لم ينجس الماء الطاهر وهذا القول الذي ذهب اليه المصنف خالفه جمع من المتأخرين فمشى صاحب التنقيح وهو اصل كتاب المصنف وقد نص المصنف انه اذا خالف التنقيح فالمذهب هو التنقيح نص صاحب التنقيح والمنتهى وصححه الخلوة ايضا ان النجاسة المعفوة عنها اذا وقعت بالمستعمل وفي الطاهر غير المستعمل من الماء فانها تنجسه ووجه قولهم انهم قالوا ان جميع الطاهرات حكمها واحد سواء كان مستعملا او غيره فيكون الحكم واحدا في الطاهرة فجعلوا الحكم كلي. واما على طريقة المصنف فاننا نحتاج الى ايجاد الفرق بين نوعي الطاهر ويمكن ان نقول ان الفرق ان الطاهر المتغير اسمه كماء الورد ونحوه الذي ذكره قبل انه ينجس لكونه سلب عنه اسم الماء المطلق بينما الطاهر لكونه مستعملا ونحو ذلك لم يسلب عنه اسم الماء المطلق فيدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهذا عندنا اذ بينت امرين ان هذه المسألة مختلف فيها في المذهب على وجهين عند المتأخرين ان الذين قالوا انه ينجس اطلقوا في كل انواع الطاهر وجعلوا الذي لا يحمل خبث انما هو الطهور فقط دون ما عداه. واما على كلام المصنف فيحتاج الى ايجاد فرق وقد ذكرت الفرق ولذلك معرفة الفرق بين المسائل التي قد تظن شبهها او يحكم بشبهها عند بعض اصحاب المذهب هذا هو مسألة الجمع والفرق الذي بنى عليه كثير من العلماء كتبهم المعروفة في الفروق الفقهية الا ان تكون النجاسة بول ادمي او عبيرته المائعة او الرطبة او يابسة فذابت نصا. نعم هذه استثناء اورده المصنف وهي متعلقة بالطهور والطاهر كذلك الكثير. لانه قال لم ينجس كثيرهما فهو عائد للماء الطهور والطاهر الكثير وقبل ان ابدأ بهذه المسألة يجب ان نعرف ان المياه تنقسم باعتبار الحجم الى ثلاثة انواع قليل وهو ما دون القلتين وكثير وهو ما كان قلتين فاكثر ومستبحر وهو الكثير جدا ومرد المستبحر عندهم الى مد النظر مطلق العرف هذه المسألة مبنية على هذا التقسيم الثلاثي يقول المصنف او قبل ان يقول مصنف يقول ان من الفروقات بين الكثير والمستبحر فيما مال له المصنف ان الكثير اذا وقعت فيه نجاسة من بول ادمي او عذرته فانه يسلبه الطهورية ويكون نجسا الا ان يكون الماء مستبحرا مثل مستنقعات والمياه والانهر الكبيرة جدا فهذا ماء مستبحر فهذا المستبحر وان وقعت فيه النجاسة من بول ادمي او عذرته او او عذرته فانها لا تسلوه الطهورية هذا الذي قدمه المصنف وهو الذي مشى عليه ايظا في السد يقول المصنف الا ان تكون النجاسة اي الواقعة في الماء الكثير سواء كان طاهرا او طهورا لا فرق بول ادمي واطلق المصنف يشمل بول الادمي القليل او الكثير او عاذرته المائعة او الرطبة او يابسة او كانت العذرة يابسة فذابت فيه نصا اي نص احمد على ذلك وهذا النص يعني الحقيقة محتمل كما ذكر جمع من اصحاب احمد فانه في حينئذ ينجس الا في حالة استثناء واحدة. قال وامكن نزحه بلا مشقة واما ان لم يمكن نزحه بلا مشقة فيلحقه بالمستبحر وسيأتي تفصيله بعد قليل ان شاء الله في كلام المصنف والعبرة بالمشقة هنا قالوا المشقة على الرجل المعتاد نبه على ذلك منصور ان المشقة باعتبار رجل معتاد قال فينجز فيكون الماء الطهور الذي بلغ كلتين فاكثر نجسا ولو لم يتغير اذا وقع فيه بول او عذرة ادمي او عذرة ادمي بقيد اورده المصنف ان كان يمكن نزحه واما ان لم يمكن نزحه كمصانع مكة فانه ملحق بالمستبحر ليس مستبحرا لكنه ملحق به. نعم وعنه لا ينجس نعم. وعليه جماهير المتأخرين وهو المذهب عندهم. نعم. قوله وعنه لا ينجس. طبعا المصنف قدم وهذه من من صيغ الترجيح عندهم ان يقدم احد القاولين على اخر واضح ان المصنف يبين لهذا الرأي وذاك اخذ به في كتاب اخر الزاد. قال وعنه ينجس عليه وعليه جماهير المتأخرين ومنهم صاحب التنقيح فقد استظهره وهو ظاهر ايضا كلام منتهب وغيره من المتأخرين وهو المذهب عندهم كذلك نعم المتأخرون اغلبهم وعمدة المتأخرين وشيخهم والمعتمد عليه هو القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى واذا انضم حسب الامكان عرفا ولو لم يتصل الصب الى ماء نجس ماء طهور كثير او جرى اليه من ساقية او نبع في طهر اي صار طهورا ان لم يبقى فيه تغير. ان كان متنجسا بغير بول ادمي او عذيرته طيب هذه المسألة الى نهاية الفصل اورد فيها المصنف كيفية تطهير الماء الذي وقع فيه نجاسة والقاعدة ان تطهير الماء انما يكون باحد ثلاثة امور لا غير سواء كان الماء متنجسا ببول او بغير بول قليلا كان او كثيرا. فلا ينجس الماء الا بثلاث اشياء الامر الاول عفوا فلا يطفر الماء الا بثلاثة اشياء. الامر الاول ان يطهر بنفسه والامر الثاني ان يطهر بمخالطته لماء طهور وهو المسمى بالمكاثرة. والامر الثالث انه يطهر بالنزح ان كان الماء في موضع معينا كالبئر ونحوها او عينا فينزح منه حتى يطهر وسيتكلم المصنف عن هذه الامور الثلاثة. اذا عندهم ثلاثة او ثلاثة اشياء هي التي يكون بها التطهير. بدأ المصنف وكلام المصنف يحتاج الى يعني هذا التفصيل المصنف بدأ في الحديث عن تطهير الماء الذي وقع فيه غير البول الادمي وعذرته ثم ذكر كيف يكون تطهير الماء الذي وقع فيه بول الادمي وعذرته ثم رجع بعد ذلك وذكر كلاما اخر يتعلق بالنوع الاول وهو تطهير الماء الذي تنجس بغير بول الادمي وعذرته فذكر الاول ثم ذكر المتنجس بالبول ثم رجع فذكر السببين بعد ذلك فهنا كلام المصنف يحتاج الى يعني تركيز من طالب العلم. بدأ اولا في تطهير الماء الذي آآ تنجس بغير البول وادم وعذرته بالمكاثرة. وهذا هو السبب الاول المكاثرة او لنقول عبر به بعض متقدمي اصحاب احمد بمخالطة الماء لغيره. المخالطة المكاثرة كلاهما سواء قال المصنف وان انضم طبعا نحن نتكلم الان كما قيده المصنف في اخر كلامه اذا كان المتنجس بعد سطرين اذا كان متنجس اذا كان متنجسا بغير بول ادمي وعذرته اذا انضم اي الى الماء النجس الذي تنجس بغير بول الادم وعذرته حسب الامكان عرفا قوله حسب الامكان عرفا يعني هذا القيد متعلق بالاتصال وعدمه المصنف يقول انه اذا انضم اليه ماء كثير سواء كان ذلك الماء الكهي صب فيه متصلا او صب فيه ولو لم يتصل لكن عدم الاتصال ليس طويلا عرفا لان صب ماء قليل وقليل وقليل يبقي الماء نجس اذا كان الفصل طويل فقوله حسب الامكان عرفا راجع للاتصال والفصل بين صب الماء. قوله واذا انضم حسب الامكان عرفا ولو لم يتصل الصب لا يلزم ان يكون متصلا بل قد يكون متقطعا بشرط ان لا يكون طويلا عرفا. وقد عبر مصنف بيلو اشارة للخلاف لان ظاهر عبارة بعض اصحاب احمد كالساموري في المستوعب اشتراط ان يكون الصب متصلا هذه ظاهرة عبارته ولذلك نقول ان المصنف نبه الى انه لا يلزم اتصال لكن بشرط ان يكون حسب الامكان. الا يكون هناك فصل طويل جدا بين الصب؟ قوله الى ماء نجس المراد بالماء النجس هنا الماء النجس بغير بول الادمي وعذرته ماء كثير ماء طهور كثير قوله ماء طهور لابد لا لا يطهر الماء الا بماء الا يطهر بغيره من الكيماويات بل وضع فيه كلور او غيره من من المطهرات وفرضنا انها ما زالت التغيير الذي فيه ولم تبق فيه طعما او ريحا فكلامهم لا يطهر بل لا بد ان تكون المكاثرة بماء وقوله طهور لابد ان يكون كذلك لا طاهرا ولا نجسا فان الطهور فان الطاهر لا يطهر سيأتي ان شاء الله. وقوله كثير هذه مبنية على ما سيأتي الاشارة اليه في اخر المسألة اني قلت هذه المسألة مشكلة ذكر مسألة ثم ذكر جزءا ثم رجع لتلك المسألة. وهو انه هل لابد ان يكون الماء المضاف المكاثر به كثيرا ام لا؟ المذهب انه لابد ان يكون كثيرا وهو الذي نص عليه يعني اكثر اصحاب احمد وقيل انه لا يلزم ممن نص على انه لا يلزم صاحب مستوعب كذلك وهو احد مراجع المصنف فقد نص عنه قال ولو كان الماء الذي اضيف قرينا. وسيأتي اشارة لها في اخر هذه الصفحة التي معنا قال اوجرا من ساقية يعني انه آآ جاءه الماء ليس من باب الصب وانما جرى عليه من ساقية يعني هو ماء فانصب عليه بسبب الامطار ساقية شعيب او او ساقية بيت او نحوه قال ومن الساقية ايضا مجاري الماء التي في البيوت ونحوها. او نبع فيه او نبع في الماء اي من قراره خرج ماء من قراره طهور اي طهر بهذه المكاثرة اذا عرفنا ان المكاثر تطهر الماء في الحال التي اوردها المصنف بشروط الشرط الاول ان يكون الماء تنجس بغير بول ادمي وعاذرته وسيأتي ما يخالف ذلك بعد قليل الامر الثاني انه لا بد ان يكون قد اضيف اليه ماء طهور لا طاهرا ولا نجسا. الامر الثالث انه لا بد ان يكون كثيرا ولو كان الذي اضيف اليه قليل فازال التغيير لا يكفي بل لا بد ان يكون كثيرا. والامر المهم الرابع وهو الا يبقى اثر للتغيير. قال المصنف اي صار طهورا ان لم يبق فيه تغيير هذا القيد الرابع الذي قدمته قبل قليل لفهم المسألة. قال ان كان متنجسا بغير بول ادمي او عذرته وهذا مبني على ما قدمه المصنف قبله. نعم وان كان باحدهما ولم يتغير فتطهيره باضافة ما يشق نزحه. طيب هذي المسألة وهي قضية هذي التي قلتها قبل قليل وهي المسألة التي اوردها المصنف في وسط كيفية تطهير اه الماء وهي مسألة ان النجاسة اذا اذ ان الماء اذا كان قد تنجس بسبب وقوع بول ادمين وعذرته فكيف يكون تطهيره؟ ذكر المصنف ان له حالتين الحالة الاولى التي قرأتها قبل قليل وهو ان يكون لم يتغير والحالة الثانية ان يكون قد تغير. نبدأ بالحالة الاولى قال المصنف فان كان باحدهما اي تنجس بالبول او العذرة ولم يتغير اي ولم يتغير احد اوصاف الماء. وقد سبق معنى ان الماء الكثير ما لم يكن مستبحرا فانه يحكم بنجاسته ولو لم يتغير واما المذهب عند المتأخرين انه ان كان كثيرا فلا فلا يتنجس الا بالتغير. لكن هذا بناء على كلامه. قال فتطهيره اي فتطهير ذلك الماء باضافة ما يشق نزحه يعني باظافة ماء كثير بحيث اما ان يبلغ الاستبحار وهذا لا يمكن او يبلغ ما يلحق بالاستبحار وهو ان يكون الماء مما يشق نزحه. مثال ذلك قالوا ان مصانع مكة مصانع مكة هذه موجودة في طريق في شمال مكة وبجانب المدينة الطريق فيما يتعلق بعين زبيدة الزنجبيل تأتي بالامطار وتجعل لها سواقي ومرات وتجتمع في احواض كبيرة. هذه الاحواض الكبيرة قد يقع فيها قول ادمي وعذرته فنقول حينئذ انه اذا كان الماء يسيرا يمكن نزحه فلا يطهر فيظاف اليه ماء كثير بحيث انه لا يمكن مزحه فيلحق بالمستبحر. لان المستبحر لا يسلب البول والعذرة الطهورية منه نعم هذي الحالة الاولى الحالة الثانية وان تغير نعم قوله وان تغير اي وان تغير الماء في بول الادمي وعذرته هذا المراد وهي الحالة الثانية وكان من ما يشق نزحه ايضا ايضا نقول ان المتغير ببول الادمي وعذرته وهي الحالة الثانية قسمان القسم الاول ان يكون مما يشق نزحه والقسم الثاني ان يكون مما لا يشق نزحه هذا هو القسمان والتقسيم هذا يوضح كلام المصنف. القسم الاول قال وكان مما يشق نزحه وكان متغيرا يعني نعم. فتطهيره فتطهيره ما يشق نجحه مع زوال التغير او بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه او بزوال تغيره بمكثه. نعم. هذه مسألة التغير اه ذكر مصنف انه ان تغير بالبول والعذرة فانه يطهر بثلاثة اشياء اولها آآ انه يطهر باظافة ما يشق نزحه مع زوال التغير يعني يضاف اليه ماء كثير بحيث يصبح الماء الكثير مما يشق نزحه ليلحق بالمستبحر مع زوال التغير اي لابد ان يتغيرا حينذاك. فيكون مثل السابق مثل تطهير السابق وقولهم ما يشق معناه لا يمكن ولذلك بعظ صاحب وغيره عبر بلا يمكن فيشق بمعنى لا يمكن او متقاربة المعنى الطريق الثاني قال او بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه اي ينزع ينزح من الماء شيئا يتغير به النجاسة فينزح النجاسة وما جاورها شوف كيف ينزح من الماء النجاسة وما جاورها ان امكن ازالتها او او ان يكون بئرا فينزح من البئر ماء كثيرا حتى يزيل التغير حتى يزول التغير وهذا معنى قوله او بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه ما يشق نزحه طبعا باسم باب المقارنة آآ النجاسة اذا كانت بالبول والغائط فتطهيره يكون بالنزح حتى يبقى ما يشق نزحه وان كان طبعا مع مع زوال التغيير وان كانت النجاسة بغير البول والغائط فان التطهير يكون بنزحه حتى يبقى كثير لا يلزم ان يكون مما يشق نزحه وسيأتي ان شاء الله في كلام مصنف الطريق الثالث والاخير قال او بزوال تغيره بمكثه اي بزوال تغير الماء الكثير بمكثه اي بنفسه اي بنفسه. وهذا بمعنى بمكثه وهو الطريق الثالث كما قبل قليل وهو انه اما بنفسه او بمكاثرته او بالنزح وكل هذه الامور واردة هنا في هذه الثلاث وان كان مما لا يشق نزحه. نعم هذا القسم الثاني ان يكون الماء من ماء لا يشق نزحه. فباضافة ما يشق نزحه عرفا مصانع طريق مكة مع زوال تغيره ان كان نعم هذه قول المصنف وان كان يعني الحقيقة ان اسم كان هنا قد يكون ظاهر العبارة انه عائد للجملة الاولى ولكن آآ الصواب ان اسم كان هنا هو المتنجس ببول او عذرة سواء كان متغيرا او غير متغير كذلك. يعني ليس عائدا فقط للمتغير قوله وان كان مما لا يشق نزحه ومر معنا اي لا يمكن نزحه فباضافة ما يشق نزحه عرفا اي بحيث ان اواسط الرجال لا يستطيعون المسح بعد ذلك وهذا هو صحيح المذهب كما قال في الانصاف ومثل له قال كمصانع طريق مكة وتكلمنا عنها مع زوال تغيره ان كان. نعم والمنزوح طهور ما لم يكن متغيرا. نعم. قول المصنف والمنزوح المراد بالمنزوح والماء الذي نزح من البئر اه ذكر المصنف انه طهور ما لم يكن متغيرا هذه الجملة تحوي حكمين الحكم الاول ان الماء المنزوح من البئر او الماء الكثير اذا كان متغيرا احد اوصافه الثلاثة فانه يبقى على النجاسة ولا يكون طهورا واما اذا لم يكن قد تغير فاننا نقول له حالتان الحالة الاولى ان تكون اول نزحة وان يكون فيها النجاسة بان نزح من الماء ماء وفيه النجاسة. فنقول هذه النزحة نجسة لان النجاسة فيها وان لم يتغير هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون الماء المنزوح ما بعد الحالة الاولى ما او ما بعد النزحة الاولى وهذه هي التي فهمها بن قندس في حاشيته ان النجحة الاخيرة اذا انقطع التغير فانها تكون اه طهورة فانها تكون طهورا اذا لم تكن قد تغيرت وزاد منصور قيدا فقال لابد ان تكون المزحة الاخيرة مع غيرها اي مجموعة تزيد عن القلة هكذا ذكره منصور واما بن قدس فقد اطلق او تكن عين النجاسة فيه او تكن عين النجاسة فيها ذكرتها قبل قليل ان اذا كان المنزوح فيه عين النجاسة سواء كان النزحة الاولى او الثانية او العاشرة فانه حينئذ ينجس وغالبا يعني هي وما قبلها ملحقة بها ولا يجب غسل جوانب بئر ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت وارضها. نعم. لان اه البئر لم تتنجس وانما تنجس الماء فقط ولان المشقة كبيرة في ذلك اه وهذا الكلام الذي اطلقه المصنف يشمل جميع انواع النجاسات سواء كانت من بول او عبرة او من غيرهما طبعا قبل ان نبدأ القادم المسألة القادمة هذا رجوع لاول لاول الكلام وهو تطهير المتنجس بغير البول والعذرة رجع له المصنف الان رجع له فانه تكلم في اول كلامنا قبل قليل عن تطهيره بالمكاثرة وسيتكلم الان عن تطهيره بنفسه وهو الاستحالة وبتطهيره بالنزح. نعم. وان كان الماء النجس كثيرا فزاد تغيره بنفسه هذا النوع الثاني من انواع التطهير المتنجس بغير البول والعذرة وهو التطهير بنفسه بان استحال وحده فزالت في جميع الاوصاف. طبعا ما لم يكن ما لم يكن بول ادم وعذرته فلقد ذكر المصنف له حكم منفصل او بنزح بقي بعده كثير نعم هذا الامر الثاني وهو النزح بان يبقى بعده ماء كثير لابد ان يبقى ماء كثير. اما الكثير الراكد او جاري او جاري فان الابار انما هو جاري تحتها وليس راكبا ويسمع صوت جريان الماء تحته اه صار طهورا ان كان متنجسا بغير البول والعذرة على ما تقدم. قوله على ما تقدم اي واما ان كان متنجسا بالبول والعذرة فانه على التفصيل المتقدم الذي اورده المصنف بين هاتين المسألتين آآ هنا تكلم مصنف عن التغيير بنفسه او النزح سيعود المصنف لاول الكلام ايضا وهو الكلام عن شروط المكاثرة فانه تكلم هناك بمكاثرة فقال واذا انضم حسب الامكان عرفا طهر اليه ماء كثير طهرا سيذكر هنا بعض القيود في المكاثرة ومن شروطها. نعم ولم يكن مجتمعا ولم يكن مجتمعا من متنجس كل ماء دون قلتين. نعم يقول ان من شرط المكاثرة ان لا يكون المآن مجتمعين ممائين متنجسين وكل واحد منهما دون القلتين لان كل واحد منهما لا يرفع الحدث عن سبيل انفراد فكيف يكون على سبيل الاجتماع كاجتماع قلة نجسة الى مثلها. يعني ماءين احدهما. قلة والاخر قلة اخرى وكلاهما قليل فاجتمعا فصارا قلتين كثير القليل وان لم يتغير فهو نجس وهذا الكذب واذا اجتمعا فنقول هو كثير ولكنه نجس وان لم يتغير لانه كان مجتمعا من ماء متنجس نعم فان كان فنجس وككماليهما ببول او نجاسة اخرى. نعم اه فان كان اي فان كان اجتماعهما فانه نجس كذلك. وككمالهما يعني ان اه ماء متنجسا ولم يتغير طعمه ولا لونه او ريحه لكنه كان دون القلتين وكملتهما الى القلتين بالبول وهذي المسألة ذكرتها في الدرس الماظي التي حكاها يوسف بن عبد الهادي ان بعظهم يعادي بها فيقول ماء نجس صب فيه بول فاصبح طهورا. وهو الماء الذي دون القلتين غير متغير صب فيه ماء بول بول كلب او غيره فبلغ بهما القلتين فيكون طهورا. المذهب لا يكون طهورا. لان قالوا وكما بهما كمالهما اي كمال القلتين ببول او نجاسة اخرى. نعم وكذا ان اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتين ولا تغير. نعم. وكذلك نجس. مثل مثل نجس ونجس. فلو اجتمع نجس وطهور وطاهر يعني ثلاثة كل واحد منها دون القلتين والمجموع من الثلاثة قلتان فاكثر ولا يوجد تغير فانه كذلك نجس فانه كذلك من الاسلام لابد ان يكون الطهور كثير كما سبق نعم وتطهيره في هذه الصورة هو هو ما كوثر بماء يسير. بالاضافة فقط. نعم. قوله وتطهيره في هذه الصورة وهو الماء النجس هو اي الماء النجس وما كوثر بماء يسير. يعني ماء نجس اضيف اليه ماء يسير فزاد عن فبلغ القلتين او زاد فما زلنا نحكم بنجاسته وان كان اكثر من قلتين يقول وتطهيره في هذه السورة وهو الماء النجس غير المتغير وما كوثر بماء يسير يعني كان فوق القلة لكنه لم نحكم بطهارته لانه مكاثر بماء يسير. بالاضافة فقط قوله بالاظافة اي باظافة ماء كثير دون اضافة ماء قليل وهذا هو المعتمد وضابط الكثير عندهم قالوا ان تندفع النجاسة بهذا الماء الكثير لو وقعت فيه النجاسة ابتداء هذا هو ضابط الكثير عندهم. نبه عليه منصور وغيره مفهوم هذه الجملة سيرد المصنف بعد قليل ان اضافة اليسير والمكاثرة الاضافة للماء اليسير لا يطهر. نعم وان كوثر بماء يسير. نعم كوثر اي اضيف اليه ماء يسير في الماء النجس او الماء النجس الذي كوثر بماء يسير. لو كوثر ايضا بماء يسير لم يطهر. وهذا هو المعتمد او كان كثيرا فاظيف اليه ذلك اي كان كان الماء المتنجس كثيرا فاظيف اليه ذلك الماء اليسير. الي هي الصورتين التي سبق ذكرهما او او غير او غير الماء كالتراب مثلا لم يطهر اي لم يظهر بذلك لابد ان يكون ماء كثيرا هذا هو المعتمد خلافا لما ذكره السامري في المستوعب وتقدم معنا انه المكاثرة ولو بالماء القليل فانه يطهره فاصل هذا الفصل فصل يعني سهل جدا وهو تقرير القلتين. وقد اطال فيه المصنف اطالة كبيرة جدا وله رسالة مفردة في تفصيل هذا الكلام تفصيلا اكبر واغلب هذا الفصل حسابي لكن اذكر بعض التعليقات المتعلقة به تفضل والكثير قلتان فصاعدا. نعم لحديث ابي هريرة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فالعبرة بالقلتين فصاعدا قلتان حد للكثرة وليست حدا فاصلا بين القلة والكثرة وانما حد للكثرة واليسير دونهما بمفهوم الحديث. وهو خمسمئة رطن عراقي نعم. تقريبا قوله آآ رطل عراقي الرطل عراقي عندي هنا مسألتان بس الاولى ان الرطل العراقي آآ هو الذي قدر به الامام احمد رحمه الله تعالى وغالب متقدمي اصحاب احمد يقدرون به لسببين السبب الاول ما ذكرت ان احمد كان في وقته والسبب الثاني ان الرفض العراقي الذي كان في عهد النجاسة في عهد احمد هو الذي يوازي الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واما الرطل المكي والمدني المتأخر فانه قد زاد او نقص عن الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية ان كلمة الرطل هذا من مشترك اللفظي. فانها تصدق على وحدة حجم ووحدة وزن وهنا مرادهم بها وحدة الحجم لا وحدة الوزن ويكون تقديرها بان يؤتى بوزن يملأ مقدارا معينا ثم يكون كذلك ايضا المسألة الثالثة ان الابطال تختلف من بلد الى بلد سيشهد له مصنف واضافة لكونها تختلف انها تختت ربما في البلد الواحد فالارطال للمائعات يختلف عن ارطال الجامدات اللحم مثلا من الجامدات وغيرها قد يباع بالرطل قد يباع بالرطب مثلا او الفاكهة تباع بالرطب لان اللحم يباع بالوزن لكن فاكهة تباع بالرطل احيانا فرطوا هنا وحدة اه حجما واما اللحم فانه وحدة وزن فهو من المشترك اللفظي الذي يصدق على اثنين معا قلت هذا لم؟ لان بعض من اهل العلم كابن القصار اب على من قدر الصاع والقلتين بالابطال ضيوفها عن نقص يسير نعم لانها تقريبية وليست تحديدية. كرطم او رطلين من الاركان العراقية. واربع مئة وستة واربعون رطلا ثلاثة اسباع رطب مصري. وما وافقه من البلدان. نعم اي في عصره وما وافقه من البلدان مثل في وقته مكة والمدينة كان يوافقان كانا يوافقان نعرض للمصري واما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان الرطل هو الذي وافق العراق. ومئة وسبعة ارطال وسبع رطل دمشقي. وما وافقه. نعم قال التمشقي. نعم. وتسعة وثمانون رطلا وسبعا. رطل حلابي وما وافقه وثمانون رطلا وسبع رطل ونصف ونصف سبع رطل قدسي. وما به المقدس. نعم واحد واحد وسبعون رطبا وثلاثة اسباع رطب بعلي. نسبة لبعلبك. هذه المدن في الغالب هي التي يوجد فيها فقهاء الحنابلة ولذلك نسب المصنف بارطالهم تلك البلدان كانت مشهورة بذلك. نعم. ومساحتهما مربعة ذراع وربع طولى وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. نعم هذا تقدير اخر للقلتين وهو ان يؤتى بمكعب يكون طول آآ كل يعني آآ طلع من اضلاع المكعب ذراع وربع والذراع يقدر في وقتنا هذا بثمانية واربعين سانتي او ستة واربعين سانتي فلو اخذنا بالاكثر فان طول هذا المكعب اه يكون في كل واحد منهما تقريبا ستين سنتيمتر نعم ستين بالظبط لانه ربع ربع ثمانية واربعين اثنعش اثنا عشر زائد ثمانية واربعين يطلع ستون سنتيا بان تحسب هذا المكعب كم يحوي من لتر؟ بالحساب الذي يعرفه اغلب الشباب فحينئذ يكون هو تقدير القلتين. نعم. ومدورا. نعم. قوله مدورا يقصد به الاسطواني مثل براميل الماء ومن تحت ومن اسفل يكون مستقيما ومن ومن باقي الامور يكون اه اسطوانيا ثم الشكل اسطواني نعم ذراع طولا وذراعان ونصف عمق والمراد بذراع اليد. نعم ذراع طولا اي ان اي ان قطره يكون ذراعا وعمقه اي طول الاسطوانة ذراع ونصف او ذراعان ونصف قال والمراد تراع اليد الذي ذكرته قبل قليل ويقدر بنحو ما ذكرت لك. نعم والرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم. نعم هذا من باب تحويل الكيل الى وزن بان الدراهم وزن ويعادل تقريبا الدرهم الواحد واثنين فاصلة تقريبا سبعة وتسعين بالمئة ترامب هذا هو الدرهم ما الذي يقدر منه؟ يقدر من بعظ انواع المطعومات وهذي ذكرت لك ان ابن القصار انه اه يعني يعني لم يقبله لكنها طريقة من طرق التقدير وهو سبع القدس وثمن سبعه وسبع الحلاب وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه وستة اسباع المصري وربع سبعه وسبع البعلي وهو بالمثاقيل بدأ مصنف ذكر الابطال ثم المساحة مربعا ومدورا ثم بالدراهم وهنا بالمثاقيل. وهو ايضا العراقي. نعم تسعون مثقالا ومجموع القلتين بالدراهم اربعة وستون الفا ومئتان وخمسة وثمانون درهما. وخمسة اسباع درهم فاذا اردت معرفة القلتين باي رطل اردت فاعرف عدد دراهمه ثم اطرحه من دراهم القلتين مرة بعد اخرى حتى لا يبقى منها شيء واحفظ الارطال المطروحة فما كان فهو مقدار القلتين من رطل الذي طرحت به وان بقي اقل من رطن فانسبه منه. انسبه يعني باب النسب والتناسب ثم اجمعه الى المحفوظ. نعم هذه مسألة قلت ان المصنف اورد فيها رسالة وهي مطبوعة كاملة واطال في هذه الابطال. ولذلك لو طالبها هنا معلوم ان الشخص اذا عني بمسألة تصبح في ذهنه دائما ربما يكررها ولذلك كررها اكثر من غيره فصل وان شك في نجاسة ماء او غيره ولو مع تغير او طهارته بنى على اصله ولا يلزمه السؤال. نعم هذا هذا الفصل حقيقة من الفصول اه التي اوردت اشكالهم مهم في نفس الوقت فانه يتعلق بقضية الشك وما حكمه وقد ذكر ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد ان مسألة الشك من المسائل المحيرة ان صح التعبير لكنه ذكر معنى هذا الكلام نسيت كلامه وذلك ان الشخص اذا شك في شيء فتارة يبني على اليقين وتارة يبني على الظن وتارة يبني على غلبة الظن فقط يعني الظن القوي فقط دون مطلق الظن وتارة يتحرى وتارة يؤمر بالعمل بالظاهر وهو سور منصور الظن وتارة يأمر بترك الجميع ولذلك نسب ابن لحام او غيره الى ان المذهب قاعدة غير منضبطة في هذا الباب والحقيقة ان لها قواعد وليست قاعدة واحدة وقد تكلم جماعة من اهل العلم في ظبط قواعد الشك. متى يعمل بالتحري؟ ومتى يعمل بغيره ومن احسن من وقفت عليه تكلم في هذه المسألة المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي كتابه الفروق والقواعد فذكر فيها قواعد جيدة ربما استقرأها من طريقة المذهب في هذه في هذه المسألة نبدأ اولا في اول مسألة اوردها المصنف قوله وان شك في نجاسة ماء او غيره او غير الماء مثل ان يشك في نجاسة ثوب او بقعة ونحو ذلك ولو مع تغير يعني وجد التغير في الثوب ولا يدري هل هذا التغير بسبب نجاسة ام لا قال او طهارته يعني انه شك هل هو طاهر ام لا او يعني فهي صورتان. الصورة الاولى شك في نجاسته بان كان متيقنا الطهارة وشك في النجاسة قوله او طهارته كان متيقنا النجاسة وشك في زواج تلك النجاسة وطروء الطهارة عليه قال بنى على اصله اي بنى على الاصل الذي تيقنه وهو الطهارة في قوله وان شك في نجاسة ماء او غيره والنجاسة في قوله او طهارته ولا يلزمه السؤال لانه مستمسك بالاصل. نعم. ويلزم من علم نجاسته اعلام من اراد استعماله. ان شرطت ازالتها للصلاة نعم يقول واما من علم نجاسته اي علم نجاسة الماء او الثوب يلزمه اعلام من اراد استعماله. اراد استعمال ذلك الماء او الثوب. ذكر المصنف هنا قيدا قال ان شرطت ازالتها اي ازالة تلك تلك النجاسة للصلاة المفهوم هذا الشرط ان النجاسة اذا لم يلزم ازالتها كان تكون مثلا جسير دم الثوب ونحو ذلك فلا يلزم الاخبار بها لانه وان كانت نجاسة الا انه معفون عنها من حيث ازالة من حيث عدم لزوم ازالة النجاسة وهذا القيد وهو قوله ان شرطت ازالتها الحقيقة انما اشترطه بعض اصحاب احمد ومنهم ابن حمدان في الرعاية وقد جزم جمع من المحققين منهم مرداوي في التصحيح على انه لا يلزم هذا القيد بل يلزم اعلام بالنجاسة مطلقا سواء شرطت ازالتها او لم تشترط. وهو ظاهر ما في المنتهى ولكن الحقيقة لعل لعل اه ما ذكره المصنف او لا لان اه ما لا يشترط ازالته للصلاة لا يلزم ازالته فلا فائدة من الاخبار بطروق النجاسة لان حينئذ وان كان متنجسا لكنه معفو عنه نعم وان احتمل تغير الماء بشيء فيه من نجس او غيره عمل به وان احتملهما فهو طاهر. يقول وان احتمل تغير الماء بشيء فيه يعني علم ان هناك شيء قد طرأ فيه من نجس او غيره وعمل به اي عمل بالاحتمال وهذا من باب اعمال الظاهر وتقديمه على الاصل هذي من القاعدة الثانية في تقديم الظاهر وتقديمه على الاصل لان الظاهر يعني له قرائن وهو علمه بطروءه قال وان احتملهما اي وان احتمل تغير الماء بورود الطاهر والنجس معا فهو طاهر استصحابا للاصل. نعم وان اخبره عدل مكلف ولو امرأة وقنا ولو مستور الحال. او ضريرا لان للظرير طريقا الى العلم بذلك قبري والحسي لا كافر وفاسق ومجنون وغير بالغ بنجاسته قبل ان عين السبب نعم ان يقبل لان هذا من باب الاخبار ولا يلزم فيه العدد كالشهادة لكن هو من باب الاخبار والرواية يشترط فيه العدالة ولذلك الكافر والفاسق لا تقبل شهادتهم ولا روايتهم والمجنون من غير البالغ لانه اصلا لا نية له فلا يصح تلفظه ولا عبرة باقاريره لا على نفسه ولا على غيره قوله قبل ان عين السبب المراد بتعين السبب اي سبب التنجيس وانما ذكر هذا القيد اه لانه قد يكون الشخص يرى شيئا نجسا لا تراه انت مثل المعفو عنه من التنجيس المعفو عنه في التنجيس مثل الاشياء التي تقدم ذكره. مفهوم هذا القيد وهو ان عين السبب انه اذا لم يعين سبب التنجيس ليس واجبا لزوم خبره وانما يجوز للشخص تركه من باب الاحتياط ويجوز له عدم امضاء قوله. نعم فان اخبره عدل ان كلبا ولغى في هذا الاناء ولم يلغ في هذا وقال اخر لم يلغ في الاول وانما ولغ في الثاني الى قول كل واحد منهما في الاثبات دون النفي ووجب اجتنابهما لانه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين. نعم هذي الصورة سهلة انه اذا اخبره عدل ان كلبا ولغ في هذا الاناء ولم يلغى في الماء في الثاني يعني لم يلغ في الاناء الثاني وجاءه شخص اخر وقلب قال قبلوا قول او قبل او قبل قول كل واحد منهما في الاثبات دون النفي. وبناء على ذلك فانه يجب عليه ان يجتنب الاثنين لان المثبت مقدم على النافي وكل واحد منهما اثبت النجاسة في واحد قال لانه يمكن صدقوهما فيكون كل واحد منهما اثبت النجاسة لكونهما في وقتين مختلفين. نعم. او او عين او عين كلبين. او عين كلبين بمن قال احدهما كلب اسود والثاني قال احمر فيجتنب كلا الاناءين وان عين كلبا واحدا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما ويباح جمال كل واحد منهما نعم لان كل لانه لا بد ان يكون احدهما صادقا والاخر ليس كذلك. فان قال احدهما شرب من هذا الاناء وقال الاخر لم يشرب قدم قول المثبت الا ان يكون لم يتحقق شربه مثل الظرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير. نعم يقول انه اذا كان احدهما ناف ومثبت آآ فحين اذ يقدم قول المثبت وهذه قاعدة مقبولة في الادلة ومقبولة ايضا في تعارض البينات. قال الا استثناء اذا لم يتحقق الا ان يكون لم يتحقق شربه. بان يكون الثاني لم يتحقق الشرب لكونه لم يره مثلا او لبعده ومثل الظرير الذي يخبر عن حسه يعني حساسا من حيث السمع او عن المس فيقبل حينئذ قول البصير لوجود القرينة وان شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء او بعدها لم يعد نعم لان القاعدة عندنا ان الشك اذا ورد على زمانين فهو للاخير من الزمانين. هنا شك هل نجاسة الماء كانت قبل وضوءه او بعد وضوءه هو متيقن النجاسة. فنقول تضاف للزمان الاخير وهو اليقين وحينئذ فاليقين انه قد توضأ والماء لم ترد فيه النجاسة وان شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة فهو نجس. نعم هذا فرق بين الشك في كثرة النجاسة والشك في وقوع النجاسة هنا متيقن وقوع النجاسة وانما هو شاك في الكثرة فلا يوجد اصل لا للقلة ولا في الكثرة ولكنه شاك متردد فلما استوى الامران فنغلب النجاسة لانها حكم مثبت وطارئ على الاصل فيقدم الطارئ او في نجاسة او في نجاسة عظم فهو طاهر. نعم قوله او في نجاسة عظم فهو طاهر لان الغالب عند الناس ان ان العظم انما يكون من مأكول لحم كالابل والغنم والبقر او من الطيور المأكولة هذا بناء على ان الغالب في العظم الموجود عند الناس انما هو من مأكولات اللحم او في روثة فطاهرة نفس المعنى. او في جفاف نجاسة لان روث مأكول لحم طاهر او في جفاف نجاسة على ذباب او غيره فيحكم بعدم الجفاء لان لان الاصل بمعنى الحالة الاولى هنا هو ان النجاسة ليست جافة وانما هي رطبة او في بلوغ كلب ادخل رأسه في اناء ثم بفيه رطوبة فلا ينجس. نعم لان الاصل عدم الطهارة. نعم. وان اصابه ماء ولا امارة كره سؤاله فلا يلزم جوابه. نعم. قوله وان اصابه ماء من زاب يعني ومثله ما في معناه ولا امارة تدل على الطهارة او النجاسة كره سؤاله اي سؤال صاحب الدار الذي خرج منه ماء الميزاب قبل قبل الانتقال الجملة الثانية سبق معنا قبل قليل ان المصنف قال اه ويلزم من علم نجاسته اعلام من اراد استعماله وهنا قال كره سؤاله فلا يلزمه جوابه هناك قال يلزم ابتداء الاخبار بالنجاسة وهنا قال لا يلزم الجواب هنا قال لا يلزم الجواب لانه قال فلا يلزم جوابه والفرق بين المسألتين ان هذه المسألة لا يلزم الجواب فيها لكثرة هذه المياه ولو فتح لو فتح يعني الحكم فانه يكون فيه مشقة للناس ولاجل ورود الاثر عن عمر. واما تلك المسألة فانه يلزم الاخبار اذا علم النجاسة لانها من باب ابتداء اذا قوله كره سؤاله اي سؤال من اصابه الماء فلا يلزم جوابه من صاحب الدار وظاهر كلام مصنف انه لا يلزم جوابه مطلقا سواء كانت نجسة او غير نجسة وهذا هو ظاهر كلام المصنف لكن ذكر صاحب الانصاف انه لا يلزم جوابه ان لم يعلم نجاسته واما ان علم نجاسته فيلزمه الاخبار بها والحقيقة ان قول صاحب الانصاف هو هو الانسب والاوفق مع ما ذكره المصنف سابقا. نعم. وان اشتبه طهور مباح بنجس او ومحرم لم يتحرى ولو زاد عدد الطهور او كان النجس غير بول ووجب الكف عنهما كميتة بمزكاة لا في لحم مصدر مصر. مصر او قرية ويتيمم من غير اعدامهما. لكن ان امكن تطهير احدهما بالاخر لم الزميل خلط لزن الخلط لم لزم الخلط احسن الله اليكم. يقول يقول الشيخ وان اشتبه طهور مباح بنجس او اشتبه طهور مباح بمحرم اذا الاشتباه باحد امرين قال لم يتحرى بمعنى انه يجد ثاني بالاثنين. قال لم يتحرى ووجب الكف عنهما فيجب ان يترك الاثنين معا ولا يستعملهما قوله كميتة هادي تشبيه كما لو اشتبهت عليه ميتة بالمذكى فيجب عليه الا يأكل الثنتين معا. لا ميتة هذه يشرع فيها التحري اذا اشتبهت لحمة ميتة في لحم مصر او قرية يعني بلدة كبيرة جدا او مصر يعلم ان فيها دخل السوق لحم محرم اما لعينه او محرم لكسبه فاختلط بلحم السوق المصري القرية الكبيرة فنقول هنا لا يلزمه الكف عن جميع لحم تلك البلدة لان فيه مشقة كبيرة وقد ذكر صاحب الانصاف ان هناك عشر روايات ما الظابط قيل اذا كان جزءا من جزئين وقيل اذا كان جزءا اي المشتبه من ثلاثة اجزاء وقيل الى عشرة وقيل اكثر من ذلك فالضابط القلة والكثرة الظاهر انه الى العرف. ثم قال المصنف ويتيمم من غير اعدامهما يعني لا يلزمه سك المائين اشارة لخلاف اورده الخراقي ولكنه يتيمم ويبقي المائين لانه ربما يعرف بعد ذلك الطاهر من النجس قال لكن ان امكن تطهير احدهما بالاخر لزم الخوض اه كيف يمكن التطهير كما تقدم معنا بان يكون قد علم ان الطهور اكثر من قلتين وان النجس قليل دون القلتين فحينئذ يكون الطهور هو الكثير فيضاف الى النجس لا يمكن تطهيرهما بذلك. بقيت جملة اعتراضية اوردها المصنف اريدها. وهي قوله ولو زاد عدد الطهور اي ولو زاد عدد الطهور في الانية عن عدد النجس او زاد عدد المحرم عن عن عدد المباح وهذا ايضا اشارة لخلاف ابي علي النجاد فانه يرى انه لو زاد جاز قياسا على المسائل الاخرى التي وردتها في لحم الميتة. قال او كانت النجاسة غير بول وهذا فيه اشارة ايضا لخلاف ينقل عن الشافعي انه يرى ان التحري يكون في غير البول واما البول فلا تحري فيه وان علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا اعادة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان علم النجس منهما عفوا وان علم النجس اي منهما اي مما سبق بعد تيممه يعني بعد ما ترك النجس والطهور وتيمم وليس تيممه فقط بل بعد تيممه وصلاته وصلى بذلك التيمم ثم بعد ذلك علم النجس مفهوم ذلك انه علم الطهور فلا اعادة عليه كأنه ادى العبادة كاملة الى السلام بناء على ظنه وهذا الظن اباح له التيمم فحينئذ صحت صلاته ولا تلزمه الاعادة ولو كان هالوقت مفهوم هذه الجملة انه لا ينظر للوقت العلم وكذلك انه ان علم النجس والطاهر من المائين قبل انقضاء صلاته ولو بقليل. لان السلام ركن منها فانه حينئذ يلزمه الاعادة وان توضأ من احدهما فبان انه الطهور لم يصح وضوءه. نعم ان توضأ من احدهما بالتحري او من غير تحري فبان انه الطهور قال لم يصح وضوءه لفقد النية وهي النية الجازمة بان هذا الماء طهور ولانه اصلا اه عندهم اه لا يصح منه ابتداء بل يجب عليه اجتناب المائين فما لم يصح ابتداء لا يكون معلقا عندهم على الاحتمال. نعم ويلزم التحدي لأكل وشرب ولا يلزمه غسل فمه بعده ولا يتعب قوله ويلزم التحرير للاكل والشرب يعني لو اشتبه عنده حلال بحرام او طهور او طاهر او طهور بنجس واراد الاكل والشرب فانه يلزمه التحري ومفهوم هذه الجملة انه لو اخذ احده من غير تحري ممنوع بل لابد ان يتحرى باي قرينة ليأخذ الطهور والطاهرة والمباح دون النجس سوى المحرم. قوله ولا يلزمه غسل فمه بعده بناء على انه بنى على غلبة ظنه وهو التحري بالقرائن وهذا التحري اباح له الاكل ولا يحكم به بطهارة فمه. وقوله ولا يلزم ظاهره عدم الاستحباب وانما الاباحة. لكن ذكر بعض خرين كمنصور وغيره انه يستحب غسل الفم بعد ذلك التحري وهذا مبني على الاحتياط ولا يتحرى مع وجود غير مشتبه. نعم اذا لم يكن هناك غير مشتبه فلا تحري. وان توضأ بماء ثم علم نجاسته اعاد ما صلاه حتى يتيقن براءته. نعم. وهو كذلك يعني لان الماء النجس لا يكون مبيح ولا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وما جرى من الماء على المقابر فطهور ان لم تكن نبشت يقول وما جرى على من الماء على المقابر لو ان ماء جرى في ثم ان هذا الماء خرج من المقبرة واصاب ثياب الناس او ابدانهم او اجتمع منه فارادوا ان ينتفعوا به يقول المصنف انه طهور لان المقبرة طاهرة وليست بنجسة والعلة ليس لاجل نجاسة ولا نظن مثل النجاسة وانما العلة في النهي عن الصلاة انما هو اه سد ريعة باب الشرك قال ان لم تكن نبشت نوبشت يعني نبشت القبور وقلب بعضها على بعض والقبور كما تعلم ان فيها اجداث الموتى واجداث الموتى فيها دم مختلط بها فتكون نجسة حينذاك لأ ايه يعني بدأ يتكلم عن كيف الحكم اذا اذا كانت نبشت قال اذا كان نبشت واصابها الماء فانه يكون نجسا وان كانت وان كانت قد تقلب ترابها فان كانت اتت عليها الامطار طهرت. قاله في والا فهو ناجس وان تغير بها او كان قليلا. نعم قال وان كانت اي المقبرة او المقابر قد تقلب ترابها يعني اصبح اعلاها اسفل ونحو ذلك فان كانت اتت عليها الامطار اي اتت عليها امطار كثيرة طهرت لان الماء الكثير يطهر المحل والمال كثير يتجاوز القلتين يطهر. قال قاله في النظم المراد بالنظم داليا ابن عبد القوي نظم بها المقنع والناظم ابن عبد القوي من كبار اصحاب احمد وهو يعني من من المتقدمين من اهل العلم وقد ذكر المصنف في المقدمة انه اذا وجد مسألة ونسبها لشخص فانه ليخرج من من عهدتها فهنا ذكر ذلك آآ طبعا الامطار مجرد اتيان بالامطار يطهر ولم تكن هناك نية لان النية من افعال لان ازالة النجاسة من افعال الترك وتشترط لها النية قال والا والا فهو نجس وان تغير بها او كان قليلا. نعم. قوله والا اي وان لم تكن قد اتت عليه الامطار وانما جاء ماء فمر على المقابر التي تقلب ترابها فهو نجس بانه خالطته النجاسة ان تغير بها اي تغير بهذا النجاسة التي طرأت عليه قال المصنف او كان قليلا. الحقيقة ان قوله او كان قليلا محل اشكال عند الشراح فبعضهم قال او كان قليلا معناه او كان التراب قليلا فلم يتغير وهذا هو تفسير منصور لهذه الجملة وقيل ان مراد المصنف في قوله او كان قليلا بمعنى كان الماء والمطر قليلا لا يكفي في تطهير الارض وانما يبلها ولا يغمرها وهذا التوجيه الثاني هو توجيه الخلوة وقد يكون اجود من تجويه من توجيه وشرح منصور لهذه المسألة. نعم وان اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات ونحوها حرم التحري بلا ضرورة. نعم. وهذا واظح وان اشتبه طاهر بطهور لم يتحرى وتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذه غرفة ان هذا غرفة ومن هذا غرفة اعم بكل غرفة المحل ولو كان عنده طهور يقين ولو كان عنده طهور بيقين وصلى صلاة واحدة. نعم. يقول له اشتبه ماء طاهر بطهور لم يتحرم وانما يتوضأ منهما معا. اما من هذا غرفة ومن هذا غرفة او يتوضأ من الاول ثم يتوضأ من الثاني قوله يعم بكل غرفة المحل لان لان احدهما يرفع الحدث والثاني لا يرفع وفرق بينه وبين النجاسة النجاسة يجوز استعمالها بينما الطاهر يجوز استعماله. قال ولو كان عنده طهور بيقين لان التوضأ من الماء المشتبه بطاهر يرفع الحدث باتفاق الا يلزمه ان يستخدم الماء المتيقن به وهو الماء الثالث قال وصلى صلاة واحدة تكفيه حين ذاك. ولو توضأ من واحد فقط ثم بان انه مصيب اعاد. نعم لانه لا توجد النية الجازمة تقدم. ولو احتاج الى قرب تحرى وشرب الطاهر عنده. نعم. طاهر يعني غير الطهور لانه يتحرى فظهر عنده بعد التحري انه هو الطاهر فيشرب الطاهر لانه يجوز الاندفاع به في غير ازالة الخبث ورفع الحدث وتوضأ بالطهور نعم لان الطهور يبقى لرفع الحدث ثم تيمم معه احتياطا ان لم يجد طهورا غير مشتبه. نعم. وهناء الثالث. طبعا سبب التيمم ان قاعدة المذهب اه يتوسعون في في الاحتياط في قضية الاشتباه سواء هنا او في اعادة الصلوات للحائض او لغيرها وقد جمع اما القاضي في الجامع الصغير او او صاحب المستوعب نسيت الان صور الاشتباه او او بعض المتقدمين جمع هذه الصور التي يسمى صور الاشتباه. نعم. وان اشتابها الثياب ظاهرة مباحة بنجسة او محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر او مباح بيقين لم يتحرى وصلى في كل ثوب صلاة واحدة بعدد بعدد النجسة او المحرمة وزاد صلاة ينوي بكل صلاة الفرض. نعم ينوي الفرض فيصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة واحدة لكي يكون قد وقع في اليقين فهذا هو الثقن بالفعل ولو كانت آآ الصلوات فقد يصلي خمسة او عشرة وان جهل عددها او عددها الظمير هنا يعود للثياب المتنجسة والمحرمة. صلى حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر او مباح وكذا حكم الامكنة الضيقة. نعم الحكم الامكنة الضيقة معناه ان يكون مكان ضيق مثل غرفة ويتيقن ان في جزء منها نجاسة ولكن لا يعلم اين هذا الجزء فيقول المصلي في جميع انحائها حتى يتيقن انه قد صلى في موضع طاهر ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري. نعم لوجود المشقة الكبيرة في ذلك ولا تصح امامة من من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة. نعم لان القاعدة عندنا ان الامام لا تصح امامته بغيره اذا كان عاجزا عن احد اركان الصلاة او شروطها الا بمثله واستثناء امام الحي ونحو ذلك في اذا كان عاجزا اه ويرجى زوال زوال قريبا. فقوله لا تصح امامة من اشتبهت عليه لانه لم يأتي بالشرط على وجهه فهو عاجز عنه ولا تصح امامته بغيره واما بمثله فتصح. نعم. في ظاهر كلامهم. والعلم عند الله نعم وان اشتبهت اخته باجنبية او اجنبيات لم يتحرى للنكاح وكف عنهن. نعم. وفي قبيلة كبيرة وبلدة كبيرة له النكاح من غير تحري. نعم هذا مثل ما سبق عندما تكلمنا عن مسألة اذا اشتبهت ميتة بمذكة فحنا نقول اذا اشتبهت اخته باجنبية مثل ان رجلا يعلم ان فلانة من النساء قد ارضعته ولكنه لا يعلم مع اي بناتها اه اشتبهت عليه احدى البنات فهنا يجب عليه ان يكف عنهن لانهن محصورات بخلاف قبيلة كبيرة يعلم ان له في ال فلان مثلا نقول كبني تغلب مثلا قبيلة كبيرة ان له اختا من الرضاعة لكن اين هي لا يعلم او بلدة كبيرة كالرياض او مكة او المدينة ان له النكاح من غير تحري لوجود المشقة ولا مدخل للتحري في العتق والطلاق. نعم هذه المسألة التي ختم بها المصنف باب الاشتباه هو ان التحري يجري في بعض المسائل دون بعضها فالعتق والطلاق لا يجري فيهما التحري وصورة التحري ان يعتق الرجل احد عبيده او يطلق احدى نسائه ثم بعد ذلك آآ ينسى من من التي طلقها؟ ومن الذي اعتقها او يكون قد ابهمه ابتداء يقول احد عبيدي حر واحدى نسائي طوالق. فالمذهب انه ليس له التحري وانما الاقراع لاشتراك الجميع في هذا الحق نكون بذلك بحمد الله عز وجل قد انهينا ما يتعلق بدرس اليوم اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا جميعا بالهدى والتقى وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات واسأله سبحانه وتعالى ان يلنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هنا فقط سؤال من احد الاخوة يقول ان الدرس الماظي آآ ذكر فيه ان الملح المعدني منه الذي تحفر فيه الارض السبخة ثم يوضع الماء ويترك حتى ينقلب ملحا ثم ذكر اخونا ان صاحب الكشاف عرف المائية بانه الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا هذا صحيح فهذا كلام منصور ولكن اه ما ذكرته قد يكون اقرب لسببين السبب الأول النظر لتعليلهم فانهم قد عللوا ان الملح المعدني هو الذي يكون من الارظ وهاد الحفر ونحوها في الحقيقة ان الماء ان الملح لم يأتي من الماء وانما جاء من الارظ فنظرنا لمعنى تعليلهم. الامر الثاني ان ما ذكره منصور محمول على ان يكون الماء مالحا. فيوضع على ارض سبخة فيستخرج الماء من الماء فيخس تخرج الملح من الماء المالح. وعلى العموم فتعليلهم مقدم على نصهم لانهم ربما يتصورون شيئا ويثبت علما وحقيقة على خلاف ذلك كما هو معلوم في علم الكيمياء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد