بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم ثم بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله باب الانية وهي الاوعية كل اناء طاهر يباح اتخاذ هو استعماله ولو كان ثمينا كجوهر ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الانية اورد الانية بعد كتاب الطهارة والمياه او في اثناء كتاب الطهارة بعد ذكره احكام المياه لان الانية هي الوعاء الذي يحمل فيه الماء لاجل هذه المناسبة ناسب ان يورد احكام الالية بعد احكام المياه. وقوله وهي الاوعية ليبين ان المراد ذلك لانه ربما تكون لفظة الانية من المشترك اللفظي التي تدل على اكثر من معنى فاراد ان يميز هذا المعنى عن غيره اول حكم كلي اورده المصنف ليستثني بعده قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا. قوله كل اناء طاهر يباح اتخاذه الطاهر يخرج النجس والمتنجس وقوله يباح اتخاذه يخرج ما يحرم اتخاذه اه اما لنهي الشارع عنه كالذهب والفضة واما بصفة مكتسبة فيه ككونه من مال حرام وسيأتي ان شاء الله الحديث عنه قوله يباح اتخاذه واستعماله الاتخاذ معنى عام يشمل القنية ويشمل الابقاء على العين لغرض الاستقدام في المستقبل واما قوله واستعماله اي استعمال هذا الاناث اي ما يستعمل فيه عادة وقول المصنف ولو كان ثمينا اغلب استخدام المصنف كما تقدم معنا انه يطلق لو للإشارة للخلاف. وهنا اشار المصنف لخلاف في المذهب وهو خلاف ابي الوقت الدينوري فان ابا الوقت الدينوري نقل كراهة الوضوء من الاناء الثمين بينما المصنف هنا نص على الاباحة اي من غير كراهة وقوله كجوهر ونحوه هذا تمثيل للاناء الذي يكون ثمينا كأن يكون من جوهر ونحوه اي من الامور التي تكون ثمينة بل اما لاجل صنعتها واما لاجل مادتها اللا مكونة له او لغير ذلك من الامور الا عظم ادمي وجلده واناء مغصوبا واناء ثمنه حرام وانية ذهب وفضة مضببة بهما. ايحرم على الذاكر والانثى ولو ميلا بدأ المصنف في ذكر استثناءات من هذه القاعدة والحقيقة ان هذا الاستثناء الاقرب انه استثناء منقطع وليس استثناء متصل لان ما استثناه المصنف ليس داخلا في كونه طاهرا مما يباح اتخاذه طاهرا مما يباح. لان هذه اما ان تكون نجسة او مما يحرم اتخاذه واستعماله آآ اه بدأ اول مصنف باول الامور التي استثنيت وهي ان يكون عظم ادمي وجلده فانه لا يجوز استعماله في اي سائر الاستعمالات هذا هو الاصل لان الادمي وان لم يكن نجسا الا انه لا يجوز استعمال عظمه وجلده ويستثنى من ذلك سورة واحدة لم يتكلم عنها الفقهاء قديما لعدم معرفتهم لها وهذا هو محل ايرادها في كتب الفقه. وهو قضية نقل عظم الادمي او احد من اعضائه لاخر وهو الذي يسمى بزراعة الاعضاء وبعض المعاصرين في القرن الماضي اخذ اطلاق العلماء في هذه المسألة فحكموا بانه لا يجوز زراعة اعضاء الادمي ونقلها من ادمي لاخر لان الفقهاء منعوا من ذلك ولكن لعل معاني الشريعة ومقاصدها تدل على خلاف ذلك فان فيها منفعة وخصوصا مع الحكم بطهارتها قوله واناء منصوبا طبعا ايظا ومع عدم قيام غيرها مقامها من الادوية ونحوها. قوله واناء مغصوبا هذا هو المحرم لاجل طريقة كسبه بان يكون مغصوبا. والغصب اما ان يكون قهرا او سرقة او غير ذلك من الصور الكثيرة وقد اوصلها بعضهم لاكثر من عشر كما ذكره منصور في شرح المنتهى في اول باب الغصب قال واناء ثمنه حرام يعني ان الاناء لم يكن محرم الكسب وانما ثمنه كان محرم الكسب سواء كان ثمنه محرما لعينه او محرما او كان موصوفا ولم يكن معينا سواء كان ثمنه معينا وكان الثمن المعين محرما او كان ثمنه غير معين وهو الثمن الموصوف في الذمة ثم صار ثم ثم بذل فيه مالا حراما. قوله ذهب وفضة قوله ان الذهاب والشرطة معروف الحديث ثابت حديث حذيفة وغيرهم ان انية الذهب والفضة محرم استعمالها والقاعدة ان كلما حرم الشرب فيه فان سائر الاستعمالات ملحقة به كما ان هناك قاعدة اخرى سيأتي بعد قليل في كلام المصنف. وكل ما حرم استعماله على سبيل الاطلاق فانه يحرم اتخاذه على هيئته على سبيل الاطلاق. اذا عندنا قاعدتان كل ما حرم الشرب فيه حرم استعماله وكل ما حرم استعماله على الاطلاق حرم اتخاذه على هيئته على الاطلاق قوله ومضبب بهما اي ومضببا بانية الذهب والفضة لم يذكر المصنف الا المظببة فقط دون ما عداه من اه صور التي ينتفع بالذهب والفضة في الاناء كالمموه والمطلي وغيره. وهذا له غرظ وهو ان الاستثناء سيعود اليه بعد قليل ان شاء الله في كلام المصنف قال المصنف فيحرم على الذكر والانثى ولو ميلا كيف يحرم الذهب والفضة الا استعمال والاتخاذ على الذكر والانثى لا فرق ولو ميلا المراد بالميل هو ميل المكحلة بضم الميم وضم الحاء وميل المكحلة مكحلة هو الذي يجعل في وسطها ثم ينقل فيه الكحل الى العين فهذا هو الذي آآ فيه آآ اشار اليه المصنف ولو ميلا اي ميل المكحلة وقوله ولو اشار بذلك لخلاف لبعض اهل العلم وهو الشيخ تقي الدين فان الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يرى اباحة الاكتحال بميل الذهب والفضة ويرى ان ذلك من باب الحاجة من باب الحاجة. والحقيقة ان تعبير المصنف في قوله ولو ميلا آآ ذكر الخلوة ان ان ان البهوت جعل في شرحها اي في الكشاف عبارة ولو ميلا غاية لمقدر فيكون غاية وليس اشارة لخلاف. وانما يكون غاية لمقدر وعلى ذلك فان يكون التقدير انما حرم اتخاذه من الانية من ذهب والفضة فانه يحرم اتخاذ اه فانه يحرم الاستعمال له ولو كانت الالة قليلة كالميل. فجعله من باب التقليل. فتكون لو هنا للتقليل هذا هو ما فهمه الخلوة من عبارة منصور ولكن الاقرب ان لو هنا انما هي اشارة لخلاف الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. ولذلك فانه لا ينظر لهذا الحد في القلة بل ربما نقص عنه عندنا هنا مسألة مهمة جدا وهي قضية قول المصنف يحرم على الذكر والانثى اه الذي يحرم هما امران الاتخاذ والاستعمال فانها عائدة لاول جملة في الباب حينما قال يباح اتخاذه واستعماله فالذي يحرم اتخاذه واستعماله على الذكر والانثى معا والمراد بالاستعمال واضح ان الاستعمال هو استعماله اما في اكل او شرب او في غيرها من الاستعمالات ولو كان زينة كان يجعل تحفة في البيت او يجعل امورا كثيرة سيأتي بعد قليل اشارة لكيفية الاستعمال من كلام المصنف. لكن بقي عندنا الذي هو قد يكون يحتاج الى بعض التفصيل وهو كيف يحرم اتخاذها كيف يحرم اتخاذها اه اتخاذ الانية الذهب والفضة انما يحرم على المذهب ليس مطلقا وانما يحرم اذا كان على هيئة الاستعمال واما اذا لم يكن على هيئة الاستعمال فانه يكون جائزا كان يكسر مثلا او بان يكون لا يمكن استعماله لاي سبب من الاسباب وهذا القيد اورده جماعة من اصحاب احمد كالموفق والشال طبعا الموفق في الكافي والشارح ومنصور في الكشاف وغيره. والعلة فيه ما ذكرت في القاعدة قبل قليل ان ما حرم استعماله مطلقا فانه يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال ومثلوا ذلك الخمر فانه يحرم اقتناؤها والات اللهو فانه يحرم اقتناؤها على هيئة الاستعمال وكذلك الاصنام الا ان الا ان تتغير هيئتها فيمكن الانتفاع بها بغير ذلك وهذه المسألة اه او على المذهب قبل ان اذكر الخلاف. المذهب عندما جعلوا الاتخاذ ممنوعا يدلنا على ان المذهب انما انما هو منع الاتخاذ للانية ونحوها التي تكون من الذهب والفضة سواء نوى الاستعمال او لم ينوي الاستعمال لم يفرقوا للنية وانما نظروا لهيئتها عند الاتخاذ وهذا الاتخاذ يشمل القنية ولو جعلها قنية عنده ويشمل ايضا المتاجرة بها وغير ذلك كما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرحه للعمدة والمعنى والمعنى في ذلك قالوا لان اتخاذها وابقائها ربما جعله يدعوه لاستعمالها في احيان كثيرة ومثلوا ذلك قالوا كالخلوة بالاجنبية فانه محرم خشية الوقوع في المحرم. فكذلك يكون اتخاذ عن ذلك. وقد ذكر ان هذا هو قول الاصحاب آآ جمع منهم ابن مفلح في الاداب الشرعية قال هو قول الاصحاب حكاه عن الاصحاب جميعا اه طبعا هناك رواية اخرى في المذهب انه يجوز الاتخاذ ممن نقل هذه الرواية ابن هبيرة في الافصاح. طيب ومثله قنديل ومصعط ومجمرة ومدخنة وسرير وكرسي وخفان ونعلان ومشربة وملعقة ومشربة وملعقة وابواب ورفوف. نعم كل هذه ملحقة بالانية. فقوله مثله اي ومثل الانية في الحرمة سواء كان استخدامها من ذهب خالص او مظبب بها او ما في حكم المظبب كما سيأتي بعد قليل كالموه والمطعم وغيره هذه الادوات الالات التي اوردها المصنف وهي واضحة القنديل والمصعب الذي يجعل فيه السعوط الذي يجعل في الانف والمجمرة التي هي المبخرة فلا يجوز جعلها وغير ذلك من هذه الامور ومن الاشياء التي جرى العادة عند بعض الناس عندنا الان عندما يجعلون اه سيوفهم كذلك فان السيف لا يجوز الا ما كان من باب الحلية الذي سيأتينا ان شاء الله في كتاب الزكاة ما الذي يستثنى من الحلية كالمنطقة وغيرها ولم يعدوا فيها تحلية السيف نعم بهذه الطريقة الكثيرة نعم. قال احمد لا تعجبني الحلقة ونص انها من الانية. نعم هذه مسألة آآ يعني منفصلة فقوله قال احمد لا تعجبني الحلقة. مراد احمد بالحلقة اولا هي الاطار الذي يجعل على المرآة. وقوله قال احمد نصها ما نقل الفضل بن زياد وقد نقل نص رواية احمد ابو بكر الخلال في كتاب الترجل وهو كتاب مطبوع ان الفضل بن زياد قال سمعت احمد سئل عن الحلقة التي تكون على المرآة فضة فقال احمد هذا يستعمل لانه لانه تحمل به المرآة لا يعجبني ثم نقلها ابو جعفر نقلها ابو بكر عن جعفر بن محمد النسائي. فنص احمد على انه لا يعجبه. اه قبل ان نتكلم عن مسألة كلمة احمد اريد ان ابين قاعدة ان جماعة من اصحاب احمد كابن حمدان ومن تبعه كالمرداوي قالوا ان كل نص لاحمد يقول فيه لا يعجبني فانه يخرج من نص احمد هذا روايتان عنه رواية بالكراهة ورواية بالتحريم وحينئذ فان قول احمد لا تعجبني الحلقة اي ان احمد له روايتان نقلت عنه اما الكراهة واما التحريم وقد جزم جماعة برواية الكراهة وممن جزم برواية الكراهة القاضي ابو يعلى وعلل انه مكروه لانه يسير وليس كثيرا ولاجل حاجة فانها مستعملة في المرآة الصغيرة اذا جعل لها حلقة من فضة لا تؤذي اليد بخلاف لو كان كانت حلقتها من حديد فان الحديد يؤذي اليد ربما اصابه الصدأ ونحو ذلك من الامور فعلله القاضي لكونها قليلة لحاجة والرواية الثانية انها تكون محرمة وهذه الرواية الثانية هي التي تناسب النقل الثاني ولذلك قال المصنف ونص فقوله ونص يدل على ان هذه النص اه تختلف عن الرواية الاولى تختلف عن الرواية الاولى. لانه قال ونص انها من الانية ونص انها من الانية طبعا الظمير في قوله انها اي الحلقة من الانية نص احمد في ذلك فيما نقله ايضا آآ الخلال عن الاثرم انه سأل احمد عن حلقة المرآة من فضة وعن رأس المكحلة من فضة وما اشبه ذلك فقال احمد كل شيء استعمل مثل حلقة المرآة ورأس المكحلة فانها فانه يستعملها فانا اكرهه فنص على ان كليهما من الانية ونص احمد على ان المكحل المكحلة من الاية في رواية اخرى من رواية الفضل بن زياد وعلى ذلك فقوله ونص اي نص احمد على ذلك من باب الجمع بين الروايتين اذا فهنا كلام المصنف فيه نقل للروايتين عن احمد نقل الرواية الاولى لا تعجبني ونقل ونص. وقبل ان انتقل ما بعدها اريد ان ابين بس مسألة واحدة وهي ان احمد اذا جاءت عنه روايتان اما نصا او من باب الايمان مثل هذه من باب الايمان لان لا يعجبني تخرج عن الروايتين من باب الايمان. فان جمع نصوص احمد او اعمال كل نص في محله فيه مسلتان لاصحاب احمد. فمنهم من يقول يجب ان يحمل كلام احمد بعظه على بعظ فحينئذ فقد نص في موضع على التحريم وفي موضع من باب الايما على الكراهة فاننا نحمل الصورتين كليهما على التحريم ومنهم من يقول لا بل نجعل كل نص في محله فتبقى الرواية الان على حالهما وعلى العموم فظاهر كلام المصنف انه حكى خلافا حكى خلافا وقدم آآ او او كأنه يميل الى انها محرمة. انه يميل الى انها محرمة نعم ويحرم مموه ومطعم ومطلي ومكفت ونحوه منهما. نعم. اه قوله منهما من الذهب والفضة المموه هو ان يذاب الذهب والفضة ثم يغمس فيه الاناء فاذا اخرج منه اصبح على الجزء الخارجي منه هذا الذهب الذي اذيب وقوله مطعم هو ان يجعل الذهب والفضة قطعا ثم تثبت هذه القطع في الاناء اما بمسامير او بنحو ذلك. وقوله ومطلي بهما اي مطلي بالذهب والفضة والطلاء هو جعل الذهب والفضة كالورق. رقيق جدا ثم يلصق بالاناء نشبهه بالقصدير هذا القصدير الذي يجعل على الاشياء يجعل مثل بنفسه رقته ثم يلبس الاناء وقوله ومكفة التكفيت هو جعل الذهب والفضة شريطا رقيقا ثم بعد ذلك الاناء اذا كان من خشب ونحوه يجعل فيه مجاري يعني آآ يعني مجال دقيقة بمعنى لنقول ممرات دقيقة ثم تجعل هذه اه الشرائط من الذهب والفضة في داخل هذه المجاري بان يدق دقا حتى تدخل في هذه المجاري هذه كلها يسمى كذلك. طبعا المطلي عندنا الان يختلف يختلف عن المطلي قديما المطلي عندنا الان هو جعل الذهب مع مواد اخرى تخلط به ثم بهذه الوسيلة الحديثة بالرش ونحوه يرش على المعدن الذي يراد طلاء به ثم بعد ذلك يصبح مطليا. هذا المطلي الذي نسميه نحن طلاء هل هو ملحق بالطلاء القديم ام ليس ملحقا به الاوائل لم يتكلموا عنه ولكن من نظر للمعنى حينما نظر نصه على هذه المعاني بحيث ان كل ما ذكروه من هذه الاوصاف هو انه يبقى للذهب جرم قال ان المطلي في وقتنا من الذهب والفضة لا يمكن الانتفاع بالذهب فانه لا يحك بخلاف الموه والمطعم والمكفت والمطلي كذلك باللغة القديمة فحين اذ لا يكون داخلا في الممنوع. وانما نقول هو مكروه وممن ذهب لهذا الرأي من مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين فانه مال لهذا نظرا للمعنى. ومن مشايخنا وهو ظاهر كلام الشيخ ايضا بن باز ان المطلي يؤخذ بدلائل اللفظ او بظاهر اللفظ فظاهر كلامهم ان كل ما سمي طلاء فهو محرم فيدخل فيه فاصبح اما النظر لظاهر اللفظ واما ان ننظر للمعنى الذي نص عليه العلماء وهو يعني قولان من مشايخنا بناء على كلام فقهائنا رحمة الله عليه نعم. قال ونحوه اي ونحو هذه الاشياء التي ذكرها مما اه يعني لم يذكره المصنف المظبب والمنقوش واشياء كثيرة جدا اخرى قد تحدثنا وتصح الطهارة منها وبها وفيها واليها. نعم قوله وتصح الطهارة منها اي من الانية التي من الذهب والفضة او مموهة الى اخره كريم قوله منها اي من الاناء بان اه يصب منه قوله وبها اي وبالاناء بالاناء يعني آآ يستعين به وفيها بان ينغمس في الاناء اذا كانت من غمس كامل جسده او احد اعضاء جسده بان يغمس يده مثلا واليها سيفسرها المصنف بان يجعلها مصبا لفظل طهارته يعني اذا توضأ يجعلها تحته يتجمع فيها الماء لكنه آآ الوضوء صحيح لكن ممنوع الاستعمال. اثم على الاستعمال لكن الوضوء والطهارة صحيحة طبعا هو تعبير مصنفي الطهارة يشمل ازالة الحدث. رفع الحدث وازالة الخبث بان يجعلها مصبة لفضل طهارته. نعم هذا تفسير لقوله واليها نعم فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو عن العضو بعد التطهير فيتجمع فيها الماء. نعم ومن اناء مغصوب او ثمنه حرام وفي مكان مغصوب الا ضبة يسيرة عرفا من فضة لحاجة. اولا قول المصنف ومن ماء مغصوب قوله ومن آآ هذه من اه تحتمل انها اه ابتدائية يعني يعني فتكون الابتداء منها فتكون معطوفة على قوله وتصح الطهارة منها ومن هذه ومن ومن الاناء المرصود وبناء على ذلك قد يفهم من ذلك ان قوله ومن اناء منصوب مفهومها يوهم انه يصح الطهارة منها ولا يصح بها ولا فيها ولا اليها. لانه ذكر منها وسكت عن الباقي والاحتمال الثاني ان ان يكون مراد المصنف وهذا طبعا هو ليس مراده الاول ولكن نوجه ذلك بان نقول قوله ومن اناء اه ان يكون مراده منها ومن اناء ويعطف عليه الباقي. وهذا هو مراده جزما. قوله او ثمنه حرام اه هذا سبق الحديث عنه بان يكون اشتري بثمن حرام وتقدم سواء كان الثمن معينا وهو محرم او كان غير معين وهو الموصوف ثم بذل فيه مالا محرما بخلاف ما ذكرناه في الماء الذي اشتري بثمن معين فانه لا تصح الطهارة فيه مر معنا قبل درسين او ثلاثة. نعم قوله وفي مكان مغصوب اي وتصح الطهارة في مكان مغصوب كذلك اه سواء كان ارضا او غيرها او اناء قوله الا ظبة يسيرة قوله الا هذا الاستثناء عائد لاول الكلام وهو قوله انية ذهب وفضة ومظببة بهما اي فيحرم كل مضبب بالذهب والفضة من الانية يحرم استعماله واتخاذه الا ظبة يسيرة عرفا اذا فالاستثنى هنا عائد لما ذكر في اول الباب حينما قال ومظببا بهما الا ظبة يسيرة. وهذا مستثنى لحديث انس رضي الله عنه وقد القاعدة عندنا ان كل ما استثني من من من حكم الكلي العام يضيق بحسب وروده بالنصف النص وقد ذكر المصنف اربعة قيود انها لابد ان تكون ظبة فغير الضبة لا لا تقبل فلو كان تمويها او تطعيما او طلاء او تكفيتا فانه لا يقبل وقوله يسيرة لا بد ان تكون قليلة والظابط فيها العرف كما ذكر المصنف عرفا وعندنا قاعدة ان كلما احتاج الى التقدير فاننا نرجع للنص فان لم يوجد رجعنا الى اللغة فان لم يوجد رجعنا الى العرف وهذه قاعدة مشهورة في مذهب احمد نص عليها كثير من المتقدمين والمتأخرين كالموفق وقبله ابن البنا في شرحه الخرقي وكفي بل القاضي اشار اليها كذلك والقيد الثالث قوله من فضة ادل على ان غير الفضة كالذهب لا يصح وقوله لحاجة هذا القيد الرابع لابد لحاجة وسيفسر المصنف بعد قليل معنى الحاجة قال كتشعيب قدح يعني لو ان قدحا انكسر تحتاج الى تشعيب بان بان يعني لكي يلتئم بعض اجزائه لبعض فتجعل فيه هذه الفضة فانه جائز ثم بين بعد ذلك ظابط الحاجة فقال وهي قرأتها وهي ان يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غيرها وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها تكره. نعم. قوله وهي هذا تفسير الحاجة اذا فقوله وهي عائد للقيد الرابع وهو الحاجة ان يتعلق بها ان يتعلق بالضبة التي آآ تكون يسيرة من فضة غرظ وهذا الغرض غير الزنا فكل الاغراظ معتبرة فاذا انكسر هذا يسمى غرظ اذا انشرم واصبح يجرح كذلك اذا اصبح قديما وغير ذلك من الاغراض الكثيرة التي هي لمصلحة الاناء هذا هو الضابط وقول المصنف ولو وجد غيرها اي ولو وجد اناء غير الاناء او وجد شيئا يمكن ان يضبب به غير الفضة فانها جائزة لان هذه تعتبر حاجة وقد وجدت والحاجة غير الزينة هذا الحاجة في هذا الموضع لان الحاجة احيانا قد تكون تدخل في عموم التعريف لها وقد تكون حاجة خاصة ببعض الابواب وتعبير المصنف هنا آآ ولو اشارة لخلاف في المذهب ذكره ابو المعالي ابن المنجى في كتاب النهاية. فقد ذكر احتمالا في المذهب انه متى قدر صاحب الاناء على التظبيب بغير الفضة لم يجز له ان يضبب بالفضة. وهو احتمال ذكر صاحب النهاية ومن باب الفائدة اه ان صاحب النهاية يأتي دائما بروايات تفرد بها وعادة عادة ما تفرد به صاحب النهاية لا يكون مقبولا لانه يتوسع في ذكر اراء لم يسبق اليها اه هذا احد التفسيرات في الحاجة هناك تفسير اخر في الحاجة غير الذي ذكره المصنف ولكنه غير معتمد وهو انه قيل ان الحاجة عجزه عن اناء اخر واضطراره لهذا الاناء فجعل الحاجة للاناء وليست الحاجة للفضة في في يعني تشعيبه او في سد الغرض الذي لاجله. ثم ذكر مصنف اه مسألة فقال تباح مباشرتها اي مباشرة الضبة بان يكون الضب في في جزء من فم فم الاناء فيشرب من جهتها قال لحاجة بان يكون الحاجب بمعنى ان الشرب عادة من جهتها مثل الاناء الذي يكون له مقبض فغالبا الناس يشربون من جهة معينة وهنا اذا وافق ان هذه الجهة لان الانسان يقبض الاناء بيده اليمنى فاذا وافقت ان هذه الجهة هي التي فيها الضبة فان الحاجة موجودة فلا يلزمه حينئذ ان يبتعد ويكون مباحا قال وبدونها اي وبدون وجود الحاجة تكره ان تعمد ذلك طبعا وثياب الكفار كلهم واوانيهم طاهرة ان جهل حالها. حتى ما ولي عوراتهم كما لو علمت طهارتها. نعم قوله وثياب الكفار كلها او ثياب الكفار نعم كلهم نعم كلهم وثياب الكفار كلهم يعني جميع الكفار سواء كانوا كتابيين او غير كتابيين وسواء كانت ايضا ثياب مستعملة او غير مستعملة. واوانيهم كذلك مستعملة او غير مستعملة ان جهل حالها التقييد بالجهالة لانه ان علمت طهارتها جازت وام بلا اشكال واما ان علمت نجاستها فلا يجوز استعمالها حتى تطهر الا ان تكون نجسة العين كجلد خنزير ونحوه قال حتى ما ولي عوراتهم لماذا ذكر ذلك؟ لان عادة الكفار انهم لا يتطهرون من النجاسات قال كما لو علمت طهارتها وهذا ذكرته قبل قليل انه لو علمت طهارتها فانها جائزة. فقوله كما هنا من باب اه التدليل والتنظير وليس من باب التشبيه محتمل التشبيه كذلك فيكون حكمان كذلك. نعم وكذا ما صبغوه او نسجوه وانية مدمني الخمر ومن لابس النجاسة كثيرا وثياب وثيابهم وبدن كافر ولو من لا تحل ذبيحته وطعامه وماؤه طاهر مباح. نعم كذلك يقول كذلك ما صبغوه وسيأتينا ان شاء الله تفصيله او نسجوه. او كذا ايضا نسجوها اي نسجوا الثياب لماذا الصبغ والنسج؟ لان الصبغ هو نسج قد يستخدم فيه صبغ آآ غير طاهر لان قديم الاصباغ تجعل فيها اصباغ اه مأخوذة من الحيوانات ومأخوذا من اشياء عضوية وهذه الاشياء العضوية قد تكون فيها النجاسة. اما في وقتنا هذا فاغلب الاصباغ في العالم كله اصباغ كيماوية وليست اصباغا عضوية. قال وانيت مدمن الخمر بناء على ان الخمر نجسة ومن لابس النجاسة كثيرا بان كان يعني يعمل في نجاسة ونحوها وثيابهم كذلك تكون طاهرة. قال وبدن الكافر لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس قال الموفق ان قوله المؤمن يشمل المؤمن وغيره فيكون وصفا طرديا فيشمل الجميع قال ولو من لا تحل ذبيحته هذا اشارة منه لخلاف في مذهب احمد في مسألة ان من لا تحل ذبيحته فانه آآ لا يجوز استعمال انيته الا بعد غسل الا بعد غسلها وهذه رواية عن احمد منصوصة اختارها القاضي ابو يعلى وصححها المجد في شرحه على الهداية وقدمها الموفق في الكافي ولذلك لقوة هذا الخلاف لاختيار هؤلاء يعني الاكابر من فقهاء احمد اشار لهذا الخلاف طبعا من لا تحل ذبيحته كالمجوس والوثني وغيرهم من من من غيرهم البوذي هو وثني كذلك والهندوكي باء وثني قال وطعامه وماؤه طاهر مباح. بل حكى الاجماع على ذلك كما اشار اليه بمثله وتصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي مع الكراهة ما لم ما لم تعلم نجاستها. نعم. هذه المسألة تختلف عن سابقا السابقة تتكلم عن اللبس وهنا تتكلم عن الصلاة في الملبوس هذا الفرق بين سنتين فاللبس مباح لان بعض الزملاء والاخوة الافاضل يقول كيف يقول هناك انها مباحة وهنا يقول خص المرضعة والحائض ونحوهم بالكراهة فنقول هنا الكراهة متعلقة بالصلاة والمسألة السابقة الاباحة للبس يقول المصنف وتصح الصلاة في ثياب المرضعة لان المرضعة اه مع حملها للطفل فانه تصيبه تصيبها نجاسته اما من بوله او غائطه او قيءه قال والحائض كذلك انه يصيبها كذلك وهذا في الحقيقة مبني على الحال القديم حينما كان التحرز من نجاسات الطفل والحيض قد تكون فيها مشقة. واما الان فقد يكون اختلف الوضع كثيرا. قال والصبي مع الكراهة ايضا اه ثياب الصبي لانه لا يعرف تطهر لكن مع الكراهة وسبب هذه الكراهة انما هو لاجل احتياط للعبادة فقاعدة مذهب احمد انهم يتوسعون في الاحتياط للعبادات واما المعاملات كاللبس فانهم لا يتوسعون في الاحتياط. وانما قاعدة احمد الاحتياط في العبادات اكثر ولذلك عبروا بها وقيل رواية ثانية مذهب احمد انه ليس مكروها وانما هو خلاف الاولى وهذا هو الذي نص عليه الشارح وكان منصور في شرحه يميل لهذا انه خلاف الاولى وليس مكروه يقول ما لم تعلن نجاستها وهذا لا شك انه اذا علم نجاسة جميع المتقدمات سواء حال اللبس او عند الصلاة فانه لا تصح الصلاة قوله ما لم تعلم نجاستها يعود لكل الاشياء السابقة بدءا من قول المصنف وثياب الكفار طاهرة الى اخره اي ما لم تعلم نجاستها ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ مسلما كان او كافرا نصا وان وان علمت نجاسته طهر بالغسل ولو بقي اللوم نعم هذه مسألتان المسألة الاولى قال ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ اه الصباغ له حب والحب هو الاناء الكبير الذي يجمع فيه الثياب ثم يصبغ الثياب قديما يصبون الثوب اكثر من مرة لاني كما ذكرت لك قبل قليل ان الصدق قديما كان صبغا آآ يعني عضويا فمع كثرة الغسل والاستعمال يذهب اللوم فربما بعد اربع خمس عشر غسلات يتغير اللون او يبهت فيأخذ الناس ثيابهم ويذهبون للصباغ في عيد صبغها مرة اخرى وهكذا فالصبغ يتكرر اكثر من مرة ويكون سبب ان يجمع اناء يكون له اناء كبير يضع فيه الصبغة مع مع ماء ويكون حارا ثم يغلي ويطبخ فيه هذه الثياب حتى لدرجة معينة ثم بعد ذلك تصطبق يقول انما صبغت في حب الصباغ لا يجب غسل الثوب لماذا لان الاصل الطهارة معامن احتمال النجاسة والنجاسة واردة من جهات الجهة الاولى واردة من جهة نوع الصبغ فان الصبغ احيانا قد يكون نجسا كذلك قد تكون طبعا نوع الصبغ او ما يضاف مع الصبغ من امور اخرى تثبت مثبتات اللون تسمى وقد يكون بسبب الثياب التي جعلت معه فان الثياب الاخرى قد تكون نجسة فاجتمعت مع هذا الثوب في هذا الاناء والحب ليس كبيرا جدا فكثير من الاحيان قد لا يبلغ القلتين ولانه مائع فلا ينظر فيه في الكلتين وعدمها طيب طبعا مائع غير الماء الماء هو الذي ينظر اليه في قلتين قال المصنف نصا اي نص عليه احمد ونص احمد ما جاء انه سئل عن صبغ اليهودي بالبولي فقال المسلم في هذا يعني الصبغة والكافر سواء ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه فان علمت نجاسته فلا تصلي فيه حتى تغسله. هذا هو نص احمد ثم قال الشيخ وان علمت نجاسته اي علمت نجاسة الثوب بسبب احد السبل اوردتها قبل قليل طهر بالغسل وان بقي اللون لان اللون هذا النجاسة تذهب بذهاب اثرها واما اللون فقد ورد النص بالعفو عنه. وان كان اللون سببه النجاسة وان كان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة حتيه واقرصيه ولا يضرك اثره فاللون معفو عنه وانما يجب الغسل ولو مرة واحدة واذا قوله فغسل اي غسله ولو مرة واحدة بل يجوز له ان يلبسه اذا خرج من الصباغ مباشرة. ولا يطهر جلد ميتات نجس بموتها بدبغه ويجوز استعماله في هذه الجملة بالحديث عن جلود الميتة فقال ولا يطهر جلد ميتة نجسة بموتها بدبقه قوله جلد ميتة نجسة بموتها هذا احد انواع الحيوانات التي لها جلد وهي الميتة التي تنجست بموتها او تنجس جلدها بموتها وهذه هي الحيوانات الطاهرة في الحياة هي الحيوانات الطاهرة في الحياة التي ماتت بغير تذكية اذا فقوله ميتة نجسة نجسة بموتها اي نجس الجلد بموتها هي الحيوانات الطاهرة في الحياة سواء كانت مأكولة اللحم او كانت دون الهرة الحجم فانها طاهرة في الحياة وماتت بغير تزكية الاولى بغير تذكير بان ماتت حتى نفسها حتف انفها او او بتزكية غير معتبرة شرعا والثانية اصلا لا تذكى فان التذكة لا تطرأ عليها فجلدها لا يطهر بدبغها مطلقا لا يطهر. بل يبقى نجسا دبغ او لم يدبغ وان جاز دبغه لكن لا يطهر. نعم ويجوز استعماله في يابس بعد دبغه لا في مائع. نعم. يقول لكن استثني من ذلك الانتفاع بها هلا انتفعتم بايهابها ونحمل الانتفاع على الاستعمال في يابس يعني استعماله لشيء يابس كأن يجعل يجمع فيه الاواني او ان يجمع او ان يجعل للجلوس عليها او ان يجعل آآ للدقيق او يجعل للبر او يجعل للمطعون غير المائعة وهذا معنى قوله ويجوز استعماله اي استعمال جلد الميتة التي تنجس بموتها وهي الحيوانات الطاهرة في الحياة التي ماتت من غير تذكية معتبرة فيجوز استعماله بعد الدبغ لا قبله فان قبل الدبغ وجها واحدا لا يجوز استعماله. حكاها الشيخ تقي الدين لا في مائع اي لا يجوز في مائع الاحتمال لان المائع يعني يسهل وصول النجاسة اليه فاحتمال ان ينتقل تنتقل النجاسة اليه ولو رائحة نعم. قال ابن عقيل ولو لم ينجس الماء بان كان يسع قلتين فاكثر فيباح الدبر. يقول قال ابن عقيل ابو الوفاء يحرم استعمال هذا الجلد المدبوغ اذا كان الحيوان لم يذكى يحرم استعماله في المائعات ولو كان الماء كثيرا جاوز القلتين فلا يحمل الخبث فحينئذ نقول يحرم معنى ذلك اننا نظرنا المظنة وان تأكدنا من عدم وجودها هنا لان هنا الماء الكثير لا يحمل الخبث ومع ذلك نقول لا يجوز استعماله وقول او نقل المصنف عن ابي العقيل انه قال ولو لم ينجز ايضا فيها اشارة لخلاف قوي في المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين فقد نقل في الانصاف ان الشيخ تقي الدين يقول يجوز الانتفاع بها اي بالجلد المدبوغ من الحيوان الذي تنجس بالموت وكان طاهرا في الحياة اذا كان لا ينجس العين وهذه صورة منصور عدم تنجيس العين. اذا كان الماء لا يحمل الخبث طبعا القاعدة ان الشيخ ان لم ينجس العين ولم يذكر القلتين لان الشيخ تقي الدين لا يرى القلتين وانما يرى مطلق التغيير ولكن من باب اه ذكر القاعدة. نعم ثم قال الشيخ فيباح الدبغ اي يباح الدبغ لهذا لهذا الجلد لانه يمكن استعماله لانه لما جاز استعماله جاز دبغه ومفهوم هذه الجملة ان ما لا يجوز استعماله مما سيذكر بعد قليل لا يجوز دبغه لان ذلك لا ثمرة له وبناء على ذلك فان اه المرداوي في تصحيح الفروع جزم بالتحريم فقال الاقرب التحريم لانه اضاعة للمال وعبث بلا فائدة فما لا يباح استعماله لا يباح تبغه لانه تضيع للمال ويحرم بيعه بعد البغي كقبله. نعم. قال ويحرم بيعه اي ويحرم بيع هذا الجلد النجس لانه نجس والقاعدة عندنا ان كل نجس لا يجوز بيعه لفقد المالية بعد الدبغ كقبله اي كقبل الدبغ وهذه المسألة مبنية على اه الشرط المعروف في في في البيع انه لا يجوز بيع النجسات لفقد المالية ولما ذكروه في ان من شروط المثمن ان يكون فيه منفعة مباحة لغير حاجة ليخرجوا بذلك الكلب فان فيه منفعة لحاجة ويخرج ايضا هذا وهو الجلد النجس الذي يباح الانتفاع به في اليابسات فانهم يقولون هذا انتفاع لحاجة فلا يجوز بيعه. لكن لو قلنا بالطهارة فانه حينئذ يجوز لبى على ذلك الحارثي في المقنع نعم. وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو غير مأكول فيشترط غسله بعده ويحرم اكله لا بيعه. طيب قوله وعنه هذه الرواية الثانية ذكرتها قبل قليل وعنه اي عن احمد وهي رواية منصوصة عن احمد نقلها عنه جماعة واختار هذا القول جماعة من اصحاب احمد اه منهم المجد وابن حمدان وغيرهم يطهر اي يطهر منها اي من الميتة التي كانت طاهرة في الحياة جلد ما كان طاهرا في الحياة كما ذكرنا قبل قليل وحينئذ ما دام طاهرا فيجوز الانتفاع به ويجوز ايضا بيعه كما سيأتي ولو غير مأكول ولو كان غير مأكول قوله ولو غير مأكول اه نستفيد فائدتين. الفائدة الاولى ان لو قد تكون استدراكية من باب التأكيد وعلى ذلك فيكون مراد المصنف التأكيد على ان ما كان ذو كالهرة او دونها في الحجم انه لو دبر جلده فانه يكون طاهرا على هذه الرواية ظاهر على هذه الرواية وعن الرواية السابقة يجوز الانتفاع به ولكن في غير المائعات ولا يجوز بيعها اجلد هذه الامور يجوز الانتفاع بها اه والامر الثاني ولو غير مأكول يشار بها للخلاف ايضا فان في المذهب رواية اخرى اختارها الشيخ تقي الدين انه اذا كان غير مأكول فانه لا يطهر بالدباغة الشيخ تقي الدين رأيه ان كل مأكول اللحم اذا مات حتف انفه فان جلده يجوز الانتفاع به بعد الدباغة ويكون طاهرا طهارة تامة يستعمل في المائعات واليابسات ويجوز بيعه غيره. ولكنه خصها بالمأكول ولم يخصها ولم يعممها كالمذهب بالطاهر في الحياة قوله فيشترط غسله بعده اي فيشترط غسل الجلد بعد الدباغة فيشترط قصد الجلد بعد الدبابة وهذا الشرط انما هو على الرواية الثانية التي ذكرها المصنف ويطهر منها يعني على الرواية الثانية انه اه يعني يطهر بالدباغة وهذا الشرط دليله قالوا انه نجس والدباغة بمثابة الغسلات ونحن نقول ان الغسلات لابد ان تنفصل عن المحل ليحكم بطهارة المحل والمحل عندهم لم يجري عليه ماء وانما جرت عليه الدباغة وهي المواد التي تجعل عليه مع الضرب ولم يجري عليهما وعلى المذهب لا لا تطهر النجاسة الا بالماء. فلابد من غسله بعد ذلك. هذا هو المذهب ولكن اه ذكر بعض المحققين كصاحب التصحيح ان ظاهر كلام يعني كثير من اصحاب احمد انه لا يشترط الغسل بعد الدماغ على هذه الرواية كذلك قوله يحرم اكله لا بيعه اي يجوز بيعه واما حرمة اكله لانه وان حكمنا بطهارة ظاهره لكن يبقى اكله محرما لانه نجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا انتفعتم ولم يطلق الاكل فيبقى نجسا حكما في الاكل وما عدا ذلك انما ابيح البيع والاستعمال ولا يطهر جلد ما كان نجسا في حياته بذكاة كلحمه فلا يجوز ذبحه لذلك ولا لغيره ولو في النزاع ولو في النزع قوله ولا يطهر جلد ما كان نجسا في حياته ما كان نجسا في حياته بمعنى ان ان يكون غير مأكول اللحم ويكون فوق الهرة في الحجم فوق الهرت في الحجم. هذا هو الذي يكون نجسا في حياته. فهذا القيدان لا بد من توفرهما للنجاسة وبعض العلماء مثل الموفق المقنع عبر بان يكون غير مأكول اللحم مطلقا لكي يدخل الادمي والمصنف انما اعرض عن عبارة غير مأكول اللحم لاجمع ما اعتبرناه قبل قليل فيما هو دون الهرة قال لا يطهر بذكاة لا يطهر بذكاة. الحقيقة ان قول المصنف لا يطهر بذكاة بها نظر والسبب ان المصنف نفسه عرف الذكاة في باب الذكاء بانها ذبح او نحر مقدور عليه مباح الاكل تغير مباح الاكل لا يتصور فيه الذكاء وبناء على ذلك فان هذا الفعل ما دام نجسا في الحياة ولو قطعت اوداجه وحلقومه ومرئه اي كل الاربعة فانه في هذه الحال لا يسمى هذا الفعل زكاة اصطلاحا نعم قد يتجوز ويقال ان هذه ذكاة باعتبار اللغة او باعتبار الظاهر ولذلك لو كان عبر وقال بدل بقوله بذكاء قال بذبح او نحوه قد يكون يعني اصوب من جهة وان كان غير دال على المراد. قوله كلحمه اي لا يحل جلده كما لا يحل لحمه وهذا واضح. قوله كلحمه يعني قد تكون تعليلية كذلك. قال اه فلا يجوز ذبحه لذلك اي للانتفاع بجلده فلا يجوز ولا لغيره ولا لاي سبب من الاسباب لا يجوز قتله الحيوان النجس الا في حالتين اذا كان الشارع قد امر بقتله مثل فواسق الخمس فانه يؤمر بقتلها او ان يكون مؤذيا اما بطبعه او بفعله بطبعه جنسه مؤذي او بفعله بان اذاه بان كان صائلا عليه وما عدا ذلك فلا يجوز قتله وبعض الناس يتوسع في قتل السباع هكذا تشهيا وهذا لا يجوز بل قال بل قال المصنف ولو في النزع وعبارة ولف النزع اخذها المصنف من كلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله فان الذي قال هذه الكلمة للشيخ تقييدي اي ولو رآه الشخص يحتضر الا يجوز له قتله؟ لانه لن ينتفع به بل يتركه يموت حتى انفه الا يقتله ما يسمى القتل الرحيم وقد ذكر العلماء ان القتل في النزع محرم للادم وللحيوان كذلك وهذا اللي يسميه بعض الناس بالقتل الرحيم فهو الادمي باجماع محرم ويوجب القود اذا كانت الحياة مستقرة للادمي والحيوان ولو كان غير مأكول ليس بجائز بل يترك وهذه من المسائل التي تخفى على كثير من خاصة طلبة العلم ناهيك عن عامة الناس ولذلك فان الشيخ منصور قال وهذا مما عمت به البلوى اي عمت بلوى الناس بالجهل به فيذبحون في النزع وفي غيره يظنون ان ذلك مباحا ولا يحصل الدبغ بنجس ولا بغير منشف نعم بدأ بيذكر الذي يكون به قال النجس لا يحصل به الدبغ لان النجس لا يطهر والدباغة مطهرة ولا بغير منشم للرطوبة منق للخبث. نعم. قوله ولا بغير منشف للرطوبة بحيث انه بعد الدباغة يبقى فيها رطوبة في الجلد لان لان الدباغة هي اخراج الدم الذي في الجلد ان معنى النجاسة التي في الجد وجود الدم. قرر ذلك جماعة اه فاذا بقي شيء من الرطوبة معناه ان بقي الدم فحينئذ بقيت النجاسة فيه منقن للخبث الذي فيه لابد ان يكون منشفا ومنقن. نعم. بحيث بدأ يذكر الان الظابط المنشف والمنقي للخبث اللي هي النجاسة. بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد. نعم هذا هو الضابط لان اذا نقع في الماء فسد العلن فيه رطوبة واما اذا لبس تماما واذا وضع في الماء لم يفسد هذا يدل على انه قد جف جفا او جفافا تاما والطريقة التقليدية في في الدباغة التي كانت موجودة في بعض المدابغ الى عهد قريب تلحظ انهم يجففونها بالايام فتجعل تجعل في الشمس بالايام المدد الطوال حتى تنشف نعم ولا بتشميس ولا تثريب ولا بريح. نعم. يقول ولا بتشميس التشميس وحده لا يكفي بل لا بد من الدباغة بالمادة والظرب معا ولا تدريب لان التدريب وحده لا يكفي اه لانه ان يبس بعد ذلك بعد التشميس فانما بقيت النجاسة في داخله ولا بريح كذلك يعني يوم ما حتى تأتيه الريح وحده ما يكفي بل لا بد بعد الدماغة يكون التجفيف التشميس وبالريح وبغيرها لكي يذهب ما بقي من مادة الدباغة فيه وجعل المصران وترا دماغ وكذا الكرش. نعم جعل النصراني نصران واضحة وترا وترا للقوس ووتر لغيرها مما ينتفع به من المباحات دماغ لانه فصل له ولا يحتاج ان يظرب. وكذلك الكرش اذا كانوا اندفعوا ينتفع به بذلك. والمقصود طبعا هنا المصران والكرش من غير المذكى. المذكى طاهر ابتداء فلا يحتاج الى اه هذا الحكم نعم ويحرم افتراش جلود السباع مع الحكم بنجاستها. نعم. جلود السباع. السباع تشمل كل ما كان اه يعني داخلا في هذا الصنف فيشمل الصغار والكبار وقد قسم العلماء السباع الى نوعين سباع حية آآ طاهرة في حياتها وسباع نجسة في حياتها فالسباع الطاهرة في الحياة هي الهرة وما كان دونها يعني من من السباع التي تكون صغرها حجمها حجمها صغير هذه طاهرة في الحياة واما ما عدا ذلك كالذئب وغيرها فانها فوق ذلك ذكر مصنف انه يحرم افتراش جلود السباع مع الحكم بنجاستها قوله يحرم افتراش جلود السباع اي الجلوس عليها او جعلها ممرا مع الحكم بنجاستها قال اي اذا حكمنا بنجاستها وبناء على ذلك فان السباع كما مر معنا نوعان طاهرة في الحياة وما ليس بطاهر في الحياة وكليهما اذا اه دبر اذا اذا ماتت فان جلدها نجس. فكلا الامرين نجس لكن ما كان طاهرا في الحياة يجوز الانتفاع بجلدها على مشهور المذهب اليابسات دون المائعات واستثنى هنا المصنف الافتراش الا يجوز الجلوس على جلود القطط ونحوها ان وجدت لانه يحرم الفراش لوجودها في الحديث وعلى العموم فان قول المصنف ويحرم اورد المصنف بعد ذلك وسيأتينا ان شاء الله في شروط الصلاة انه يكره افتراش جلدي الحيوان المختلف في طهارته فهناك ذكر انه يكره وهنا ذكر انه يحرم الافتراش فهنا نقول الجمع بين الكلمتين انه هنا قال اذا حكمنا بالنجاسة واما هناك فنقول يكره الافتراش اذا حكمنا بطهارتها لوجود الخلاف اذا هذه السباع ان حكم بالنجاسة حرب وان حكم بالطهارة كره ان كان فيها خلاف بذلك يفهم كلام المصنف ويكون واحدا نبه على ذلك يعني غير واحد من اهل العلم. نعم. ويكره الخرز بشعر خنزير خرز خرز النعل وشعر الخنزير يكون قوي جدا من اقوى من اقوى الشعر فهو جيد في خرز النعل ونحوه والخفاف ولك حتى يستخدم يعني بعض بعض بعض اجزاء الخنزير حتى في بعض الاشياء الطبية لقوته ومتانته. نعم ويجب غسل ما خرز به رطبا رطبا اي الشعر ان خرز رطبا فانه يغسل ما خرز به لانها نجاسة ويباح منخل من شعر نجس في يابس. نعم قوله يباح من غير كراهة منخل المنخل احنا ما زلنا نسميهم يعني نفتح الخان نقول ما نخل منخل لي هو الغربال الذي يجعل فيه يعني يخرج الصغير ويبقى الكبير فوق. يستخدم لاشياء كثيرة للحب وغيره قوله يباح من غير كراهة المنخل ان كان من شعر نجس الحيوان النجس ونحوه في يابس لا في لا في لا في ماء وهنا فرق بين كراهة السابق وهو الخرز بشعب الخنزير والاباحة هنا لان الخرز هناك قد يباشر الرجل وتصله المائعات بخلاف المنخل فانه لا يصله ماء لاننا قلنا يستخدم في يابس فلا تتعدى النجاسة الى غيرها. وهذا يسمى الفرق بين هاتين المسألتين ويكره الانتفاع بالنجاسات. نعم قوله يكره الانتفاع بالنجاسات تحتاج الى تفصيل الانتفاع بالنجاسة اولا اذا كان فيها تنجيس لغيرها سواء كانت ارضا او بدنا او ثوبا ونحو ذلك فانه يحرم. اذا كان فيها تنجيس الحالة الثانية اذا لم لم يكن فيها تنجيس فقد ذكر المصنف اي انه يكره فقوله اذا يكره الانتفاع بالنجاسات اي اذا لم تنجس غيرها وهذا على سبيل العموم لكن استثنى من ذلك امور سبق ذكرها مثل المنخل من الشعر النجس مثل ما سبق قبل قليل ان جلد الميتة التي تنجس بموتها اذا دبرت فانه يجوز استخدامها باليابس دون الماء واشياء اخرى ايضا اه يعني مستثنى تكون مباحة. نعم وجلد الثعلب كلحمه. نعم قوله وجلد الثعلب كلحمه لم يجزم المصنف هنا بمنع جلد الثعلب وانما قال جلده كلحمه لان الثعلب من السبع ولكن من اهل العلم وهو قول لبعض الحنفية وغيرهم ان لحم الثعلب جائز بحيث كان لحمه جائز فان جلده يكون مباحا او لحمه طاهر فيكون جلده كذلك طاهرا وانما نص المصنف عليه لبيان امرين الامر الاول انه داخل في القاعدة الكلية لان المذهب المجزوم به ان لحما الثعلب نجس فيكون جلده كذلك الامر الثاني الاشارة لنكتة وهي قضية مراعاة خلاف اهل العلم وقد بين اهل العلم وقد بين الامام احمد رحمه الله تعالى ان خلاف اهل العلم في هذه المسألة وهي جلد الثعلب ولحمه من الخلاف السائغ ولذلك صحح الصلاة خلف من يلبس اه او يكون في ثوبه جلد ثعلب لانه من الخلاف السائق لوجود الدليل الدال عليه. فان من الخلاف ما يكون سائغا ومن الخلاف ما لا يكون سائغا. والخلاف السائغ منه ما يكون قويا ومنه ما يكون دون ذلك فاشار المصنف اذا للخلاف في هذه المسألة نكتة مراعاة الخلاف فيها الذي نبه عليها احمد قبله ولبن الميتة وانفحتها وجلدتها وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها واصول شعرها وريشها اذا نتف وهو رطب او يابس نجس. نعم. قمص ولبن الميتة. اي اذا ماتت وخرج بعد وفاتها. واما قبل وفاتها فانه ويكون لبنة حية يعني او شاة حية فقوله لبن الميتة اذا كانت يعني مما يؤكل او لا يؤكل الحكم فيهما سواء طبعا هنا فائدة نبه عليها في فيكون اما في القاموس او في الصحاح اه الفرق بين الميتة والميتة آآ ان الميت بالتسهيل لغير الادمي والميت بالتشديد للادمي قال وعلى هذا جرى الاستعمال فالاستعمال عند غالب الناس ان الميت هو للادمي والميت لغير الادمي. هكذا ذكروه هذا الاستعمال ولكن عند اهل اللغة ثلاث توجيهات اخرى غير التوجيه الذي ذكره طيب قال وان فحتها وان فحتها اه يعني اما بتشديد الحاء او بتسهيلها الامر سهل لكن الذي نص عليه اهل اللغة التشديد الانفحة اللي هي آآ المصران او نحوهان في الاصل انها تقطع قطع صغيرة جدا ثم تجعل في اللبن ليكون جبنا وهي حقيقتها البكتيريا الموجودة في امعاء الحيوانات وخاصة البقر هي التي تسبب هذا التجبيد هذا تسمى الانفعة وقوله وجلدتها الظمير هنا فقط بغير الضمائر السابقة واللاحقة هو عائد للانفعال واما الضمائر السابقة واللاحقة فكلها عائدة للميتة لماذا؟ لاننا نقول لان لو اعدنا الضمير للميتة سيكون تكرار وقد فصلنا قبل في قضية احكام الجلد فنحتاج حمل كلام المصنف الى التأسيس بدلا من حمله على التأكيد ولان حملنا على التأكيد فيكون مجمل والاول مفصل وذلك تحمل هذه على ما ذكرت وعظمها اي عظم الميتة وقرنها قرن الميتة كذلك وظفرها وعصبها وحافرها واصول شعرها كلها نجس كل هذه الامور تكون نجسة اه طبعا اصول شعرها اه اه ايش معنى اصول الشعر يعني انه اذا نتف الشعر من اصله مع اصوله وهي الخلايا التي نبت منها فهذه الاصول التي الخلايا التي نبت فيها الشعر تكون نجسة بينما الشعر فانه ليس بنجس كما سيأتي بعد قليل قوله واصول شعرها وريشها الكتاب معنا مكتوب وريشها وهذا خطأ يغير المعنى تماما يغير المعنى الصواب ان تقول وريشها اي واصول ريشها الريشة اذا نتفت تكون نتفت مع اصلها قال اذا نتف يعني نتف الشعر ونتف الريش مع اصوله وهو رطب او يابس قوله وهو عائد الى الاصل اي اصل الشعر واصل الريش وليس عائدا للشعر ولا الريش وانما عائد لاصله الذي نحكم بنجاسته. فلا نقول انه نجس ما دام رطبا وطاهر اذا كان نجسا لا ليس صحيح بل عليهما معا نجس اي نجس نجاسة عين ليست نجاسة طارئة فحين اذ لا يطهر بالغسل بل يجب ان قطعه او غير ذلك لكي ينتفع بعد ذلك بالشعار اما اما الاولى فانه لا تطهر بشيء وصوف ميتة طاهرة في الحياة وشعرها ووبارها وريشها ولو غير مأكولة. كهر وما دونها في الخلقة وعظم سمك ونحوه وباطن بيضة مأكول صلب قشرها صلبة مأكول صلب قشرها طاهر ولو سلقت في نجاسة لم لم تحرم. نعم بدأ يتكلم المصنف يعني اورد المصنف ما يكون من الميتة نجسا نجاسة عين كاللبن والانفحة والجلد والعظم الى اخره بدأ يتكلم المصنف الان عما يكون من الميتة طاهر فقال صوفوا الميتة طاهرة وصوف ميتة طاهرة في الحياة فانه طاهر لان الحيوان الذي يكون طاهرا في الحياة وهو مأكول اللحم او ما كان بحجم الهرة فما دونها في الخلقة ما دام طاهرا في الحياة فان صوفه طاهر ولو ماتت. يجوز جزه بعد وفاتها واخذه. قال وشعرها يصح بسكون العين كما قرأت ويصح بفتح العين واهل اللغة يقولون ان اصح الوجهين فتح العين وشعارها ايضا يكون طاهر فيجوز جزه كذلك. لان بعض الحيوانات لها صوف وبعضها لها شعر الماعز شعر والظاء نصف ووبرها كالابل وريشها كالطير كلها طاهر ولو غير مأكولة قوله ولو غير مأكولة اي اذا كانت كالهرة وما دونها في الخلقة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم الطوافات وقول المصنف هنا ولو غالبا كما مر معنا انها اشارة لخلاف وهذا الخلاف ذكره ابن حمدان في الرعاية وغيرهم من فقهاء المذهب ان الصوف ونحوه اذا كان من من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل فانه يكون نجسا فهو اشارة لهذا الخلاف الذي اوردوه طيب قال كهر وما دونه في الخلقة هذا تمثيل لغير المأكول فكأنه يقول ان غير المأكول اذا كان هرا وما دونه في الخلقة ليس مطلقا لغير المأكول وانما فقط ما كان كذلك اما تمثيل او تقول هو تقييد كذلك بان تقول لغير مأكول اذا كان هرا او ما دونه في الخلقة فانه يكون طاهرا. قال وعظم سمك ونحوه قوله ونحوه طبعا عظم السمك لانه طاهر الحديث اه ونحوه اما ان يعود للعظم واما ان يعود للسمك فان عاد للعظم فيشمل جلده يشمل عينه يشمل احشاءه لحمه كله طاهر وان اعدناه للسمك فنقول ان كل ما كان حيوانا بحريا وان لم يسمى سمكا كالاخطبوط وغيره من الحيوانات الموجودة في البحر فانها طاهرة قال وباطن بيض مأكول صلب قشرها يقول المصنف ان البيضة اذا بقيت في جوف الحيوان وقد مات ثم عند شق بطنه خرجت تلك البيضة او خرجت بعد وفاته. فهل نحكم بطهارتها ام لا؟ نقول نحكم بطهارتها بشرط ان يكون قشرها قد صلب فاصبح قويا وسميكا بحيث انه يمنع وصول النجاسة اليه لان الحيوان اصبح نجسا الان فلو لم يكن صلب لربما انتقلت النجاسة من باطن الحيوان الى هذه البيضة لان النجاسة اكتسبها الحيوان بموته حتف انفه ولذلك قال وباطن اي داخل بيض مأكول اما غير المأكول من الحيوانات كالطيور السباع وغيرها فانها ليست طاهرة. صلب قشرها وان لم يسلب القشر بان كان رقيقا فانه يكون نجسا طيب تعبير المصنف بباطن البيض المراد يعني القشرة فما دونها واما ظاهرها اي ما فوق القشرة فانه نجس لانه كان في داخل الجوف طيب النجاسة قالوا هذه نجاسة نجاسة طارئة وليست نجاسة عين لان البيض ليس نجسا وانما تنجس من الحيوان وبناء عليه فيقولون يطهر بغسله مظاهر البيضة يطهر بغسله واما باطنها وقشرها اذا كان قد صلب فانه طاهر. ظاهر عين وانما تنجس الظاهر فقط اذا لم يخرج الا بعد وفاة او موت الحيوان نعم قال طاهرون هذا واضح؟ قال ولو سلقت. سلقت يعني طبخت طبخت كما هي نسميها البيض المسلوق ابتلي قد يعني طبخت في ماء نجس في نجس في في بناء في نجاسة نعم في نجاسة يعني في ماء النجس او وقع فيه نجس لم تحرم لم تحرم البيضة لان لان قشرها صلب فيمنع وصول الماء النجس او المتنجس اليها ولكن يجب غسله قبل اكلها هذا من باب طرد القاعدة. نعم وما اوبين من حي من قرن والية ونحوهما فهو كميتته. يعني الحديث ما ابي من حي فهو كميتته. قوله ما ابين اي ما قطع او يعني ما في معنى قطعي يعني بارادة الشخص او بارادة غيره او بفعل غيره. من حي اي من حيوان حي من قرن او الية الياء التي هي يعني الية الشاة نسميها كذلك للان ونحوهما مثل رجل واحيانا تقطع الرجل كاملة آآ يقطع آآ يعني يد يقطع هكذا لسان فهو كميتته اي حكمه كحكم ميتة. فان كان من الميتة طاهر فهو طاهر وان كان من نجس فهو نجس. مثال مثاله الطاهر الصوف الشعر الوبر الريش كل هذه الطاهرة من الميتة فتكون من الحي اذا ابيت طاهرة وما كان من الميت نجس مثل الجلد العظم القرن الظفر فكذلك ايضا يكون اذا ابينا من الحي فانه يكون نجسا يستثنى من هذا امران قالوا اولا ما كانت الادانة بالطبع ومثلوا لذلك بامرين الامر الاول البيضة فان بالطبع تدين من الحيوان وحدها ومثل مسك الغزال فانها تبين وحدها وتسقط وحدها ولا نقول انها كميتة فتكون نجسة بل هي طاهرة. فالمسك وجلده طاهر الامر الثاني المستثنى ايضا قالوا يستثنى ايضا ما كانت الادانة ذكاة له ما كانت الادانة ذكاة وهذا في الحيوان الناد وسيأتينا ان شاء الله في الذكاة مد الله في العمر ان الحيوان الناد تكون تذكيته بجرحه في اي موضع من جسده فلو آآ جرحه وقطع عضوا منه فانها تكون تذكية له وهذا العضو المقطوع يكون مباحا ومما يعني اه تكون ذكاته بالعقر كذلك العقرب العقرب العفو ليس العقرب الذي في البحر السرطان؟ نعم هذا تذكيته بعقله اي بجرحه. فلو ان اه حيوان السرطان هذا اردت تذكيته بعقله فقطعت جزءا منه كيده مثلا. فحين اذ نقول هذا المقطوع حكمه حكم الطاهر لانه تذكيته ابانته ذكاة له. نعم. فقط هذي فقط استثنى انا ابنتها لان الاستثناء دائما يعني يم دقيق الفقه. ومهم طالب العلم ان يعتني كثرة استثناءاتنا او بدقة الاستثناءات طيب ولا يجوز استعمال شعر الادمي لحرمته وتصح الصلاة فيه لطهارته. نعم. يقول ان شعر الادمي اذا استعمله غيره في ثوب او في غيره فانه لا يجوز استعماله لحرمته لانه محرم يعني حرمته هنا للتحريم اه وليس من باب انه محرم يعني من باب الحرمة بمعنى التعظيم وانما لانه محرم فلا يجوز استعماله تقدم الاشارة لذلك قبل فيما ابينا من الحي ويعني المسألة بالنسبة للشعر الادمي فيه خلاف على قولين ومن اهل العلم من رأى ان النهي عن الوصل عن الشعر انما هو منهي عنه باستخدامه شعر ادمي فالنهي عن الوصل لاجل استخدام شعر الادمي. هذي احد الاقوال في التعليل ما هي عن الوصل لماذا طيب قال وتصح الصلاة فيه لانه طاهر ليس بنجس وهذا الكلام الذي قاله المصنف انه تصح الطهارة اه قيده الشيخ منصور لم يجعله على اطلاقه فقال مقيد ما لم يكن شعروا الادمي ساتر للعورة فان ساتر العورة اذا كان محرما فان وجوده كعدم فلا تصح الصلاة فيه فان كان غير ساتر بان يجعل على الرأس او على القدمين فانه تصح الصلاة فيه لانه ليس بنجس طبعا محل ذلك ما لم يكن اه الشعر متصلا به فقد يكون الشخص جيبه في الصلاة واسع فاذا ركع انكشف قال العلماء فاذا غطاه ولو بلحيته اي غطى الجيب اي فتحة الصدر ولو بلحيته كفاه في ستره لان الستر بحيث انه لا يرى لعورة نفسه اثناء الصلاة والمسك وجلدته ودود القز ودود معذرة شيخ هذه من المستثنيات مما ابينا من الحي المسك وجلدته تكلمنا عنها قبل قليل والعلة فيها اه كما مر انه مما كانت الابانة بالطبع نعم قدود القز ودود القز ودود الطعام ولعاب الاطفال ولعاب الاطفال الاصل انه يكون نجسا لانه لا يجوز اكله ولكنه مستثنى ويحكم بطهارته لان آآ ورود الحاجة فدود القز هو الذي يستخرج من الحديد ودود الطعام لانه يوجد في التمر وفي غيره فيجوز فيكون طاهرا وحينئذ يجوز تناوله نعم. وما سال من فم عند نوم نعم. لعاب الاطفال لاحتمال التنجس. انه متنجس بقيء ونحوه وما سال من فم عند النوم ايضا لاحتمال وجود النجاسة لكن هذا الاحتمال طارئ والاصل الطهارة لعلنا نقف عند هذا القدر اسأل الله العظيم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات اه هذا احد الاخوان يقول ان في الدرس الماضي الاول عند قول المصنف ولو في غير الرائحة ولو في غير الرائحة. قال انك ذكرت ان الخرقي قال انه لا يعفى الا عن يسير الرائحة نعم كلام صحيح فربما ذهب وهلي في كلام المصنف رحمه الله تعالى اثناء الشرح فان قوله السابق ولو في غير الرائحة اي آآ اشارة ليس لخلاف الخرق وانما اشهار الخلاف القاضي قد ذكر القاضي ان الاصحاب على ان اليسير في الطعم واللون اي غير الرائحة لا يعفى عنه وانما يسلب الطهورية فيكون حينئذ الخلاف هناك للقاضي واما الخرق فانه فقط خص الرائحة فيكون عكس ذلك. نعم يعني جزاه الله خير وجزاك الله خير شيخ محمد لو نبهتنا على هذا الشيء. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا