بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله باب الاستطابة واداب التخلي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو باب واداب التخلي في الحديث عن احكام قضاء الحاجة والاستنجاء والاستجمار واختار المصنف التعبير بالاستطابة لكي تشمل الاستنجاء والاستجمار معا. وذلك ان الاستطابة هي ازالة النجو الذي يكون على المخرج. وهذه تسمى استطابة وكثير من الفقهاء يعبر عن هذا الباب بباب الاستنجاء من باب ان الاستنجاء والاستجمار لفظان اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمع قوله واداب التخلي هذا من باب اه عطف العام على الخاص من باب عطف العام على الخاص والواو هنا لا تقتضي الترتيب بل ان الاستطابة قد تكون بعد بعظ الاداب ويكون بعظ الاداب بعدها. فبعظها متقدم على الاستطابة وبعظها يكون متأخرا عنها يسن ان يقول عند دخول الخلاء. بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. اول سنة اوردها المصنف هي الدعاء وهي ان يقول قال يسن ان يقول عند دخول الخلاء. يقول لابد ان يكون القول بلسانه وقد تقرر عند فقهائنا ان القول لا ايكون قولا الا بحرف وصوت وادنى القول على روايتين في المذهب، قيل هو ان يسمع نفسه وهذا هو المشهور عند المتأخرين وقيل هو ان يحرك لسانه وشفتيه فيجزئه حينذاك وهذا الرواية الثانية واختارها الشيخ تقي الدين قوله عند دخول الخلاء المراد بالخلاء في الاصل هو المكان الخالي عن الناس ومن باب الكناية يستخدم الفقهاء لفظة الخلاء ويقصدون به المكان المعدة لقضاء الحاجة فيكنون عن هذا المكان بلفظة الخلاء وقوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث جاء فيه ضبطه لفظان في الصحيح اما الخبث او الخبث وكلاهما ورد به النقل كما ذكر ذلك من عني بظبط الفاظ الصحيح عندنا هنا مسألة وهي ان هذا الذكر الذي اورده المصنف اقتصر على هذا ولم يزد عليه. بينما زاد في المنتهى تبعا لما في المقنع ان يزيد والرجس النجس الشيطان الرجيم. وهذه الزيادة لم يردها المصنف تبعا لابن مفلح وتبعا كذلك لصاحب المحرم بينما المنتهى تبع فيها المقنع وقد يقال ان عدم ايراده لهذه اللفظة يدل على عدم استحبابها لان حديث الزيادة هذه عند ابن ماجة واسنادها ضعيف وقد يقال ان عدم الذكر لا يدل على الاستحباب وعدمه. والامر يعني محتمل ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة. نعم قوله ويكره دخوله اي دخول الخلاء بما فيه ذكر الله قوله بما فيه ذكر الله اي اما ان يكون ورقة او ان يكون كرسيا او غير ذلك مما يكتب فيه اسم الله عز وجل سواء كان ذكره على هيئة جملة كالتسبيح والتحميد او كان ذكر الله عز وجل على هيئة اسم كتعبيده تعبيد الاسم لله عز وجل او ذكر اسمه سبحانه وتعالى مجردا والكراهة في ذلك اه لان في ذلك استنقاصا لهذا الامر وقوله بلا حاجة لان كل مكروه ترتفع عند الحاجة وقد اطال يوسف بن عبد الهادي في احكام الحمام في ذكر الاثار التي تتعلق الدخول بما فيه ذكر الله الى الحمام والخلاء ونحوه. الواردة عن السلف في هذا الباب الا دراهم ونحوها فلا بأس به نصا. نعم قوله الا دراهم ونحوها. اي الا الدراهم ونحوها فيجوز الدخول بها وان كان في فيها ذكر الله عز وجل ونص المصنف على الدراهم لان بعض الدراهم المسكوكة في عصر مؤلف وقبله كان يرد فيها او او يطبع عليها اسم الله عز وجل. اما سورة قل هو الله احد او يذكر اسم الله عز وجل الصريح او يذكر التعبيد لله عز وجل كاسم سلطان ونحوه هذا هو المراد لا مطلق الدراهم هذا قوله الا الدراهم ونحوها اي ونحو الدراهم كالفلوس والدنانير ان كان قد ضرب عليها ذلك عندنا هنا مسألتان سابدأ بالثانية قبل الاولى. الاولى متعلقة في قوله فلا بأس بها وسأرجع لها بعد قليل لان لها تعلقا بالمسألة الثانية وهي قوله نصا قوله نصا مراد المصنف بهذا النص ما نقل ابن هانئ في مسائله انه سأل احمد عن الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم فقال ارجو الا يكون به بأس انما اكره ان يكون فيه اسم الله او يكون مكتوبا عليه قل هو الله احد فيكره ان يدخل اسم الله الخلاء. هذا هو نص احمد الذي اورده المصنف وبناء على ذلك فان قول المصنف الا دراهم ونحوها فلا بأس به فان ظاهر كلام المصنف هنا وهو ما فهمه عدد من الشراح وهو كذلك ظاهر كلام صاحب المنتهى ان الدخول بالدراهم للحمام جائز مطلقا سواء كان لحاجة او لغير حاجة. قلت للحمام ان دخول الدراهم للخلاء عفوا. ان الدخول بالدراهم للخلاء جائز مطلقا سواء كانت هناك حاجة او ليست بحاجة والرواية الثانية او القول الثاني في المذهب ان الدخول بالدراهم الذي سك عليها اسم الله عز وجل انما يباح للحاجة واما لغير الحاجة فانه يكون مكروها. وهذا في الحقيقة هو الذي نص عليه او هو ظاهر كلام كثير من اصحاب احمد. يقول في الانصاف وظاهر المقنع وكثير من وظاهر كلام المقنع وكثير من الاصحاب ان حمل الدراهم في الخلاء كغيرها في الكراهة وبناء على ذلك فيكون الدراهم داخل في عموم ويكره دخول دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة والحقيقة ان ما ذكر المصنف انه نص احمد فان نص احمد الذي نقلته قبل قليل صريح في التفريق بين الحاجة وعدمها صريح جدا في ذلك فانه قال الا ان يكون فيها اسم الله فاكره ان يدخل به هذا صريح في كراهته للدراهم فتكون الدراهم كغيرها. اذا فنص احمد في الحقيقة الذي علل به المصنف هو الاوفق لما ذكره صاحب الانصاف عن المقنع وكثير من الاصحاب وعلى العموم والفرق بينهما ان على القول الثاني فان الدراهم انما يباح الدخول بها من غير كراهة اذا وجدت حاجة خشية ضياع او خوف من سارق ونحو ذلك واما اذا لم يوجد حاجة فانه حينئذ يكره وعلى العموم القول الثاني هو ظاهر النص وعليه ظاهر كلام الاكثر وهو الذي انتصر له وجزم به الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. ومثله حرز نعم قوله ومثله حرز اي حرز للدراهم بان تكون خريطة وهي الكيس الذي يجعل فيه الدراهم اذا كان عليه اسم شخص او في وهذا الشخص معبد لله عز وجل او كتبت عليه كتب عليه ذكر الله عز وجل بل وقوله ومثله حرز هذا توجيه من ابن مفلح. جزم به المصنف. ولذلك فان توجيهات ابن مفلح قوية جدا منشور كلام المشايخ ان توجيهات ابن مفلح اقوى بكثير من توجيهات او اتجاهات اه مرعي فتوجيهات ابن مفلح قوية ولذلك المصنف كثيرا ما يجزم بتوجيهات ابن مفلح التي لم يسبق اليها ابن مفلح نعم وانما اخذها من مفهوم كلام الاصحاب او قواعدهم لكن يجعل فص خاتم في باطن كفه اليمنى ويحرم بمصحف لكن يعني اذا دخل بخاتم وكان ذلك الخاتم فيه ذكر الله عز وجل فانه يجعل فص الخاتم في بطن كفه اي مما يقابل البطن مما يقابل الظهر في باطن كفه اليمنى عندنا هنا مسألتان قوله انه يضعه في في في باطن كفه اليمنى يعني يلبس الخاتم ويجعل ويجعل الفص الذي يكتب عليه الاسم او فيه الاسم يجعله من جهة البطن الحكمة في ذلك قالوا ان الحكمة في ذلك لان يده اليسرى تكون مشغولة بالتنظيف والاستنجاء والاستجمار واما جعل الفص في داخل الكف فساتي الحديث عنه بعد قليل طبعا مشهور المذهب ان في غير الخلاء يعني بجميع الاحوال ان الافضل ان يكون الخاتم في اليد اليسرى ولا يكون في اليد اليمنى وقالوا ان الاحاديث انما صحت في اليسرى مع جواز ان يكون في اليمنى وان كان من اهل العلم كالغزالي من شدد في هذا الامر والصواب انه جائز لكن افضل ان يكون التختم في اليد اليسرى واما بالنسبة للفص فان الفص كما نص على ذلك الفقهاء اصحاب احمد في باب الزكاة ان السنة والمستحب عندهم ان يكون الفصل دائما من جهة باطن الكف سواء في الخلاء او في غير الخلاء وبناء على ذلك فان ما علل به بعض اصحاب احمد من المتأخرين كمنصور بان جعل باطن الكف جعل الفص من جهة باطن الكف انما هو فيما اذا كان مكتوبا عليه اسم الله عز وجل فقط فيه نظر وانما ذلك في كل خاتم سواء كان مكتوبا عليه ذكر الله عز وجل او غيره. ولذلك فاننا نقول انه يستحب عموما في كل الخواتم عند دخوله الخلاء يجعلها في يده اليمنى ويجعل باطن ويجعل فصل خاتم في باطن كفه ويحرم بمصحف الا لحاجة. نعم قال ويحرم اي ويحرم الدخول للخلاء بمصحف الا لحاجة وهنا الحاجة يعني خشية السرقة او خشية ايذائه من غيره. ولكن لا يجعله في يجعله قدر استطاعته في مكان محترم وهذا التحريم آآ هو للمصحف كاملا او لبعض المصحف واما اذا كانت الصحف قد محيت بان طمست او غسلت فانه يرتفع عن تلك الصحف حكم المصحف. واقول هذا لما؟ لان الان يوجد في اجهزة كثير من الناس المصحف محملا فنقول ما دامت الصفحة ليست مفتوحة على المصحف فانه حينئذ يجوز الدخول به لانه ليس واضحا فيكون بمثابة الممحي فيكون كذلك الظاهر والعلم عند الله عز وجل ان الاولى والاحوط الا يفتح المصحف الالكتروني في داخل الخلاء اما تحريما او كراهة على اقل الاحوال. نعم ويستحب ان ينتعل ويقدم رجله اليسرى الانتعال وردت فيه اثار وتعليلات التعليل لاجل النجاسة والاثار في محلها ويقدمه ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجه عن رجله اليسرى يقدمها في الدخول للخلاء ويخرج اليمنى قبل عند خروجه من الخلاء وفي غير البنيان يقدم يسراه الى موضع جلوسه. ويمناه عند عند منصرفه مع ما تقدم. يعني هو في غير البنيان اذا لم يكن هناك محدودة ومحاطة لقضاء الحاجة فانه اذا اراد ان يظع او او يعني اذا اراد ان يقضي حاجته في موضع معين فانه يقدم يسراه لهذا الموضع وليس معنى ذلك انه لا يحرك رجله اليسرى وانما يحركه لكن يقدمها للموضع الذي يريد ان يقضي حاجته اليه قال ويمنى اي ويقدم يمناه عند منصرفه اي عند اه خروجه من موضع جلوسه مع ما تقدم قوله مع ما تقدم اي مع ذكره السنن المتقدمة مثل الاذكار التي تقدم ذكرها وان او انه يكره دخوله بما فيه ذكر الله عز وجل في الموضع الذي يريد الجلوس فيه وانما يجعلها بجانبه. ومثله حمام ومغتسل ونحبهما نعم اهل حمام وهو المكان الذي يستحم فيه والمغتسل وهو المكان الذي يغتسل فيه فانه تأخذ حكما من حيث آآ ارادة ذكر والدخل والدخول الرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى. قوله ونحوهما اي ونحوهما من الاماكن الخبيثة والحقوا بهما ما يلحق به كالمجزرة والمزبلة ونحو ذلك عكس مسجد ومنزل ونعل ونحوه. وقميص ونحوه نعم قول المصنف عكسه تحتمل امرين اما ان تكون خبرا واما ان تكون تدليلا فاما معنى كونها تدليلا لورود النقل في المسجد والنعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان اه يحب التيمن في نعله وفي شأنه كله واما المسجد فكان كما عند ابي داوود اه ذكر الدخول فيه بالرجل اليمنى. فيكون التعليم وهو قياس العكس ان الحمام هو الخلاء بعكسه فيقدم الرجل اليسرى ويحتمل ان يكون حكما اي خبرا فيقول عكس المسجد فان المسجد يستحب دخوله بالرجل اليمنى والخروج منه بالرجل اليسرى ومنزل فكذلك من باب القياس ونعلن اي ولبس النعل في لبس بالرجل اليمنى ويخلع بالرجل اليسرى ونحوه وهو الذي جاء في حديث عائشة وفي شأنه كله. قوله وقميص ونحوه كذلك ايظا فان القميص يدخل يده اليمنى ولم نقل ونعلن وقميص ونحوه او لم يقل المصنف ونعلن وقميص ونحوه وانما كرر عبارة ونحوه. لان قوله ونحوه اي ونحو ونحو النعل الذي يلبس بالرجل والثانية ونحوه اي ونحو القميص الذي يلبس باليد الاولى مثل الحذاء ومثل الخف والثانية مثل العباءة وهي القباء ومثل غيرها من الملابس التي تجعل على الكتفين ويسن ان يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم هذه سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة بن مالك وغيره في صفة الجلوس لمن اراد ان يقضي حاجته وخصوصا اذا كان لقضاء الغائط لانه جاء في بعض الفاظ الحديث انه في الخراء. قال ويسن طبعا ويسن هنا لاجل ورودها في الحديث ان يعتمد على رجله اليسرى. معنى ان يعتمد يعني انه يجعل جميع قدمه اليسرى على الارض يجعل اطرافها وبطنها جميعا على الارض. قوله وينصب اليمنى ان يجعل اصابع اليمنى على الارظ فقط ويجعل باطنها مرتفعا منصوبا كهيئة الرجل في السجود او الرجل اليمنى في حال الجلوس مفترشا حينما ينصبها. وبناء على ذلك فان باطن القدم لا يكون باطن القدم اليمنى لا يكون ملتصقا بالارظ. ومن فعل هذه الحالة او من فعل هذه الصفة فانه يكون مائلا الى اليسار قليلا. وهذه هي الصفة التي وردت بها الحديث ويغطي رأسه ولا يرفعه الى السماء ولا يرفعه اي ولا يرفع رأسه الى السماء وهذا مندوبات وردت فيها بعض الاخبار. ويسن في فضاء بعده في فضاء اي في مكان غير مستور لان الفضاء يقابله البنيان دائما بعده اي بعده عن الناس فيشمل بعده عن الناظرين لكي لا ينظروا اليه ويشمل بعده لكي لا يؤذيهم ما يخرج منه من بول وغائط فكل هذا يدخل في عموم البعد او الغرض من البعد ففي الفضاء يبعد وان لم يكن يكونوا قد رأوه نعم واستتاره عن ناظر اي ويستحب استتاره عن ناظر. عندنا الستار عن الناظر الحقيقة انه قسمان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب فان كان يعلم ان احدا ينظر الى عورته فيجب عليه الاستتار وان كان لا يعلم ان احدا ينظر اليه فانه حينئذ يستحب له الاستتار بان يبالغ لكي لا ينظر اليه احد وبذلك يرتفع الاشكال الذي اورده بعض الناس او بعض الفقهاء المتأخرين حينما قالوا ان المذهب ان الاستتار مستحب كيف؟ وقد جاء في الحديث ان صاحبي القبر ان صاحبي القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير فاما احدهما فكان لا يستتر فكيف يكون التعذيب على المندوب والمندوب لا يحكم عليه بترتيب العذاب والعقوبة وانما يكون ذلك من للواجبات كما هو متقرر في علم الاصول. فنقول ان الاستتار نوعان وليس نوعا واحدا وينحل بذلك الاشكال ويجتمع كلامهم واشاروا اليه سيأتي ان شاء الله. وطلبه مكانا رخوا لبوله. نعم مكانا رخوا او رخوا او رخوا او سهل مثلثة معناه ان يكون مكان لين بحيث لا يرتد اليه البول هذا مكان معنى الرخو ولصق ذكره بصلب نعم قوله ولصق ذكره بصلب الصلب هو ما يقابل الرخوة. فكل ما ليس برخو فانه يكون صلبا وبناء على ذلك فانه يستحب له ان يفعل ذلك لكي لا يرتد اليه البول وان يعد احجار الاستجمار قبل جلوسه نعم يعدا بان يعني يجعلها متهيئة لكي لا ينتقل من مكانه فان انتقالهم مكان يؤدي الى تلوثه ويكره رفع ثوبه ان بالقاعد قبل دنوه من الارض بلا حاجة. نعم. هذه الكراهة لاجل مونة آآ تكشف العورة فانه آآ لاجل ذلك فانه يكره ذلك. عندنا في هذه الكراهة مسألة وهو ان قول المصنف يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الارض يكره الرفع قبل الدنو الرفع يحمل اما على ابتداء رفع الثوب واما استكمال رفع الثوب. بحيث انها تظهر العورة. والمراد هنا كما بينه البرهان بمثلح في المبدع ان المراد كراهة الرفع استكمال الرفع لا ابتداء الرفع وبناء على ذلك فلو شرع في رفع ثوبه قبل القيام لا يدخل في الكراهة وانما المكروه ان يستكمل رفع الثوب بحيث تظهر العورة قبل ان يدنو من الارض وهذا من باب ظبط كلام المصنف في هذه المسألة. قوله بلا حاجة الا من كان له حاجة فالكراهة ترتفع حينئذ ما لم يكن هناك من ينظر اليه. فاذا قام اسبله عليه قبل انتصابه. نعم قوله فاذا قام اسبله اي يستحب له ان يسبله قبل انتصابه اي قبل قيامه وهذا الامر الذي ذكره المصنف مثل ما ذكرت قبل انبه عليها البرهان بن مفلح ان هذا الاستحباب الذي هنا وفي قبره واستتار عن ناظر انما محله اذا لم يكن هناك من ينظر اليه واما ان كان من ينظر اليه فانه يجب هنا ان يسبل عليه ثوبه او قميصه قبل انتصابه ويجب عليه هناك ان يستتر عن الناظر طبعا نبه لذلك البرهان في المبدع. واستقبال شمس وقمر ومهب ريح بلا حائل. نعم واستقباله اي عند قضاء الحاجة يكره. استقبال الشمس والقمر وهم النيران ومهب الريح اذا كانت الريح يعني اه قد هبت واما اذا لم تكن اذا كانت الريح ساكنة فلا يعني يكره استقبال مهبة الريح لان مهب الريح انما كره كي لا يرتد اليه النجاسة. قوله بلا حائل هذا عائد للثلاثة للشمس والقمر ومهب الريح وليس عائدا فقط لاخر مذكور بل يعود لجميع الجمل الثلاث ولذلك عندنا قاعدة ان الاستثناء على المعطوفات يعود على جميعها هذا هو الاصل هذا هو الاصل وهذي مسألة مشهورة حتى في كتب الاصول يذكرونها ومس فرجه بيمينه في كل حال. نعم ومس فرجه اي ويكره مس فرجه بيمينه اي بيده اليمنى لحديث ابي قتادة وغيره في كل حال اي سواء كان يبول او كان بعد انقضاء البول حال الاستجمار او في غير حال البول والاستجمار. فمطلقا في اي حال يكره مس الفرج باليمين لعموم الحديث وكذا مس فرج ابيح له مسه اي بيمينه يكره كذلك مثل مس المرأة فرج طفل دون السابعة لاجل تنظيفه باليمين فانه مكروه وليس محرما. واستجماره واستنجاؤه بها لغير ضرورة او حاجة. نعم. قوله واستجماره اي واستجمار الشخص بيده اليمنى واستنجاؤه كذلك اي باليد اليمنى بها اي باليد اليمنى بغير ضرورة او حاجة ظرورة مثل ان لا تكون عنده يد اليسرى بان يكون مقطوع اليد اليسرى فليس له الا هذه او حاجة مثل ما سيأتي بعد قليل في الحجر الصغير وغيره. او لان يوجد مرض بيده او جرح او نحو ذلك او ان يكون بعض الناس لعيب في يده يمنعه من هذا التصرف فان كان استجماره من غائط اخذ الحجر بيساري فمسح به. نعم بدأ يذكر المصنفون صورا في كيفية الاستجمار بيده اليمنى او اليسرى يقول اولا ان كان الاستجمار من غائط فانه يأخذ الحجر بيساره فيمسح به المحل. وهذا لا اشكال فيه ولا يمكن ولا يحتاج استخدامه الحجر في غالب الناس لا لا يحتاجون استخدام اليد اليمنى في الحجر لا يحتاج لاستخدام يده اليمنى في الحجر. وانما الاشكال كله في الاستنجاء بالحجارة وهذه المسألة كان يريدها بعض الفقهاء وسيتكلم عنها المصنف حتى ان بعضهم جعلها من باب الالغاز فقد ذكروا عن بعض الشافعية واظنه واظنه ابو علي ابن ابي هريرة انه دخل بلدة فوجد شخصا متعمما منتصبا للناس يعلمهم احكام الفقه. قال فاردت ان اسأله او اناقشه فرد علي بي جواب قاس فاراد هذا الفقيه الشافعي ان يبين لهذا الرجل مقدار علمه فقال اني اسألك عن الاستجمار بالحجر الصغير كيف يفعل قال فما استطاع ان يجيب لان الحجر الصغير كما سيأتي بعد قليل ان مس قبله بيمينه وقع في المحظور وان مسك الحجر الصغير بيمينه وقع في المحذور فبايهما يقدم فهذه من المسائل التي يريدها الفقهاء وذكرت لكم ان بعض الشافعية واظنه ابن ابي هريرة وهو من كبار الشافعية من اصحاب الوجوه امتحن بها بعض الذين آآ اراد ان يغلبهم. بدأ المصنف اولا في حالة اذا كان الحجر كبير نعم قرأتها وان كان من بول امسك ذكره بشماله ومسحه على الحجر طيب. هنا يقول المصنف ان من اراد ان يستجمر بالحجارة فله حالتان طبعا للبول للبول وهو القبل فله حالتان اما ان يكون الحجر كبيرا وهو الذي بدأ به وقرأت وقرأتها قبل قليل فقال وان كان من بول امسك ذكره بشماله ومسح على الحجر اي الحجر الكبير بحيث ان يكون الحجر باقيا على الارض او نحو ذلك فانه حينئذ يكون ثابتا حجر كبير معناه انه ثابت عارض بنفسه فانه يمسح عليه مع بقائه او يمسح به على التراب ان كان ترابا وغيره. ولا حرج فيه الصعوبة كلها في الحجر الصغير الذي امتحن به بعض الفقهاء الاخرين بهذه المسألة فان كان بامكان الحجر صغيرا صغيرا يعني لا يمكن ان يثبت على الارض بنفسه امسكه بين عقيبيه او بين ابهامي قدميه. طيب قال الحالة الاولى ان يمسكه بين عقبيه او ابهامي قدميه الرجل الاصبع الكبير يسمى ابهاما فيجعل الحجر الصغير بين الابهامين بحيث انه يمسكه برجليه الثنتين معا او يجعله بين العاقبين العاقب اللي هو اخر رجل ثم يجعل الحجر الصغير بينهما ثم يستجمر في هذه الحالة لانه يكون جالسا على الارض على هيئة المتحفز بقضاء الحاجة ففي هذه الحالة يمسح عليه قال ان امكنه لانه ليس كل الناس يمكنه ذلك المتين لا يمكنه ذلك كبير السن الذي عنده الم في ركبه لا يستطيع ذلك. وانما هي لبعض الناس دون بعضهم الذين يقدرون على ذلك هذه الحالة الاولى التي دل عليها. والا والا امسك الحجر بيمينه ومسح بيساره الذكر عليه. نعم. قال الحالة الثانية ان يمسك بيمينه ويمسح بيساره الذكر عليه بحيث ان تحريكه ليده اليسرى لا ليده اليمنى وبهذه الحال يكون قد خفف الاستنجاب اليمين وانما يكون ممسكا بيده اليمين الحجر اذا قوله ومسح بيساري بحيث انه يحرك بيده اليسرى ولا يحرك الحجر بيده اليمنى لكي يخففها وهنا قالوا ان الاستنجاء ظاهر الحديث النهي المقيد بها لحديث ابي قتادة واما مس الذكر فباليمنى فلأنه مكروه في غيرها فكان عاما فالخاص مقدم على العام في هذه المسألة. نعم. وان استطاب بها اجزأه. نعم قوله وان استطاب اي استجمر او استنجى. لان استطابة تشمل اثنين بها اي باليمين بلا حاجة او بحاجة كلاهما واحد اجزأه يجزأه لانها ليست متعلقة بذات الفعل وتباح المعونة بها في الماء. نعم المعونة بها اي باليد اليمنى في الماء بان يصب من الماء بيده اليمنى بحيث تكون يده اليمنى فيها الاناء ويستجمر او عفوا يستنجي بيده اليسرى. ودائما المعاون لا يأخذ حكم الشخص الذي يقوم بالشيء نفسه لا في بعضه ولا في كله اما بعضه فمثل هذا المثال واما كله فمثل تغسيل الميت فان الذي يشرع له الوضوء او الاغتسال من باب الندب انما هو من مست بشرته بشرتا الميت او باشر غسله وان لم تمس البشر بخرقة واما المعاون فلا يلزمه الوضوء فيها ويكره بوله في شق وسرب ولو فما بالوعة. نعم قوله ويكره بوله اي بوله الشخص في شق شق واظح كل ما كان في الارظ مشقوقا وسرب السرب هو بيوت الهوام والدوام سواء كانت مأكولة او غير مأكولة كالظب والجربوع والفأر والحي والعقرب لاسباب كثيرة عللوا بها هناك قال ولو فما بالوعة قول المصنف هنا ولو انما هي من باب التأكيد فمن باب التأكيد لهذه الصورة المعينة لكي لا يظن انها خارجة. منها لان قد يظن ان فم البالوعة انما جعل لقضاء الحاجة فنقول ان العموم يدل على النهي وهذا التعبير ولو هو هو من باب التأكيد لا من باب يعني الاشارة لخلافه في المسألة وقد جزم بهذا اه صاحب الغاية وعبر وفم بالوعة فجعل فم البالوعة مختلف عن السرب والشق وان كان هو داخل في الشق ولذلك اه ذكر جماعة من اصحاب احمد انه لا فرق بين فم البالوعة وسائر الشقوق. نعم. وما ان راكد قليلا وقليل جار نعم قال ويكره البول في الماء الراكد طبعا للحديث واضح جدا ولكن الاشكال هنا ان المصنف اطلق ولم يفرق بين الماء الراكد القليل وبين الماء الراكد الكثير فاما الماء الراكد الكثير فلا شك في انه مكروه ما لم يكن مستبحرا كما سيأتي ان شاء الله واما الماء الراكد القليل فان بول الشخص فيه اذا كان دون القلتين فانه يسلبه الطهورية وهذا تنجيس للماء على غيره وافساد له وهذا يقتضي على قواعد المذهب انه محرم لان افساد الماء على غيره هذا واحد كذلك قول المصنف وقليل جار وهذا ايضا مشكل كمشكلة المسألة الاولى ووجه الاشكال ان هنا جعل الكراهة خاصة بالقليل الذي يكون دون القلتين ومفهومه ان الكثير الذي يزيد عن القلتين اذا كان جاريا لا يكره بينما في الماء الراكد اطلق فلم يفرق بين القليل وبين الكثير وحاول بعض الفقهاء ان يجمع باكثر من طريق. فمنهم من قال ان المراد بالقليل الجاري هنا هو القليل الذي يستقذر يستقذر وقوع البول فيه ولو كان اكثر من القلة ولو كان اكثر من القلتين فلم يجعل العبارة متعلقة بالتنجيس وعلى العموم فالذي مشى عليه آآ اكثر المتأخرين ان الماء الراكد والجاري ما لم يكون مستبحرين فانه يكره البول فيه قليلا كان او كثيرا وقالوا ان القليل وان كان يسلبه الطهورية بحيث انه يتنجس به فانه يبقى مكنوها قالوا لان الماء غير متمول ليس مالا فلم يكن قد افسد المال لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الناس شركاء فيه فلا يتمول الا بعد الحيازة يعني على العموم هذا هو الذي وجهه به منصور في اكثر من موضع وفي اناء بلا حاجة. نعم التبول في منا بلا حاجة. مكروه. اه لانه يفسد الامام وقد يستقذره من سيشرب فيه بعد ذلك الا لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونار لانه يورث السقم. نعم هذا تعليل المصنف وقد ذكر في المقدمة انه قليلا ما يورد التعريف وانما يكون لغرظ ورماد رماد يعني انه اذا اطفأت يبقى الرماد فيكره البول فيه. وهذا ايضا من عادة العرب انهم يكرهون البول في النار والرماد وقد ذكر المصنف انه يورث السقم لا ادري عن صحته لكن قد يكون التعيين اقوى انه من عادة العرب قديما وحديثا انهم يكرهون ذلك وموضع صلب نعم وموضع صلب فانه يكره لكن لو فعله فقد تقدم انه يلصق ذكره لكي لا يرتد اليه بوله وفي مستحم غير مقيد او مبلط. نعم. لانه يعني المستحم المكان الذي يستحم به اه اذا كان غير مقيد او مبلط بان كان طينا او كان ترابا ونحو ذلك فان تبوله فيه سيجعل البول باقيا وربما يعني آآ اصابت النجاسة اصابته هو او اصابت غيره ممن يستحم في هذا المكان وان لم تكن اصابة نجاسة فقد تكون سببا لي الوسواس وذلك عللوا في الحديث السابق ان عامة الوسواس منه كما جاء في الاثر. نعم. في امبارح المقير او المبلط ثم ثم ارسل عليه الماء قبل اغتسال فيه فلا بأس. نعم هذا فلا بأس قبل الاغتسال لكي لا تمس النجاسة بدنه. وهذا مثل المبلط الان الحمامات دورات المياه الان عندنا. او احواض الاغتسال ويكره ان يتوضأ او يستنجي على موضع بوله. نعم. يعني لو ان شخصا قد تبول في مكان ثم اراد ان يستنجي بالماء فيقولون انه آآ يكره له ذلك لماذا؟ لان الماء المتقطر من الاستنجاء قد يصيب النجاسة فتنتشر النجاسة فتصيب قدمه او ثوبه وكذلك اذا توضأ في نفس المكان الذي تبول فيه قد يؤدي ذلك الى وصول النجاسة له او قد تصيبه بوسواس كما ذكر العلماء. فالعلة هنا انما هي خشية النجاسة ومعرفة هذه الا مهمة لذلك استثنى الفقهاء صورة وهو اذا كان الموظع مخصصا لذلك بان يكون مثل فيه مثل مجرى يجري فيه البول ويجري فيه الماء معا فانه في هذه الحالة استثناها الفقهاء لان العلة تكون قد ارتفعت او ارض متنجسة لان لا يتنجح. عن ارض متنجسة من غيره. ليس يلزم ان تكون من بوله وانما من غيره. لان لا يتنجس هذه العلة وقلنا اذا ارتفعت هذه العلة بان يكون مكان متخذا لاجل ذلك كمجار يعني الغسيل وغيره فانه ترتفع الكراهة. ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء او استجمار. مع مر ان استقبال القبلة واستدبارها محرم في البول واما هنا فان استقبال القبلة انما هو في الاستنجاء انما هو في الاستنجاء دون اه دون البول وانما بعد قضائه الحاجة وهذا ملحق لانه قالوا من التابع والتابع تابعون هنا المصنف هو صاحب المنتهى وصاحب الغاية تبعا لصاحب التنقيع كلهم عبروا بانه يكره الاستقبال فقط ولم يذكروا الاستدبار ولذلك ذكر جماعة من اصحاب احمد ومنهم منصور ان ظاهر كلامهم هؤلاء وغيرهم انه لا يكره الاستدبار بالاستنجاء او بالاستجمار وانما يكره الاستقبال والحقيقة ان ظاهر كلامهم هنا مخالف للتعليل فان ظاهر التعليل هو الالحاق بالبول والغائط. والبول هو الغائط يمنع من الاستقبال والاستدبار والظاهر ان النظر للعلة انسب وان كان ظاهر كلامهم وقد ذكرت قبل هذا الدرس ان دائما الظاهر يكون اضعف الظاهر دائما يكون ليس بقوة الصريح فدائما يكون دلالته اضعف. نعم وكلامه في الخلاء ولو سلاما او رد سلام. نعم قوله وكلامه اي كلام كان سواء كان ذكرا او غير ذكر بالعربية او بغيرها مفهوما او غير مفهوم في الحال عند قضاء المكان الذي يقضي فيه حاجته قوله ولو سلاما او رد السلام ولو كان الكلام بالسلام وهو مندوب او رد السلام رد السلام يكون واجبا على الاعيان واشار المصنف رحمه الله تعالى بلو هنا للخلاف في المذهب وذلك ان احمد نصفي رواية عنه وحكاها في الرعاية عدم الكراهة عدم الكراهة عفوا لا حكاها في الرعاية عدم الكراهة بخلاف نص احمد الذي جزم به بعض اصحاب احمد قالوا بلا خلاف في المذهب انه مكروه وانما حكى الكراهة وانما حكى عدم الكراهة فقط انما هو ابن حمدان في الرعاية. وقد ذكر بن مفلح ان قول ابن حمدان سهو منه لان نص احمد والقول المجزوم به قبل احمد لأنهم قالوا بلا خلافا في المذهب انه يكره رد السلام انه يكره رد السلام لمن كان في الخلاء ولذلك من فائدة معرفة ان المسألة رواية واحدة في مذهب احمد ان كل ما خالف هذه الرواية مما يأتي به المتأخرون فانها تكون خطأ وهذا سمى نفي الخلاف ونفي الخلاف له اسباب منها عدم وجود القول او مخالفته للقواعد ويجب لتحذير معصوم عن هلكة كاعمى وغافل. نعم واجب اي الكلام لتحذير معصوم عن هلكة اي عن هلاك كأعمى هذه امثلة للمعصوم الاعمى والغافل الذي لا ينتبه لهلكك كالنار او الحفرة او العقرب او غير ذلك ويكره السلام عليه نعم يكره السلام على المتخلي الذي يقضي حاجته لان وسائل الشي تأخذ حكمه فلما كان رده مكروها فان ابتدائه بالسلام مكروه فان عطس او سمع اذانا حمد الله واجاب بقلبه وذكر الله فيه لا بقلبه. نعم اه يقول الشيخ فان عطس اي من في الخلاء او سمع اذانا خارجه حمد الله للعطاس واجاب الاذان بقلبه يجيب الاذان بان يردد مثل كلامه بقلبه. فقوله بقلبه يعود لسماع الاذان وحمد الله عز وجل عندنا هنا مسألة وهو ان الذكر العلماء يقولون قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان اللسان واضح وتكلمنا عنه في اول الدرس انه اقله على مشهور مذهب ان يسمع نفسه وقيل اقله ان يحرك لسانه وشفتيه لكن ذكر القلب ما معناه اغلب الفقهاء لم يفصلوا لمعنى ذكر القلب قالوا ومعنى ذكر القلب هو التفكر في الالفاظ بمعنى انه يتفكر بحمد الله عز وجل فيحمد الله عز وجل بقلبه بان يتفكر في معنى الحمد وانه حامد لله عز وجل من حيث المعنى لا بذكر بذات اللفظ وذلك افظل الذكر ما واطأ فيه القلب اللسان ايذكر الله عز وجل بلفظه ويكون قلبه مستشعرا للمعنى. فاستشعار المعنى هذا هو ذكر القلب لا انه يتكلم اذ الكلام لا يكون الا بحرف وصوت باجماع حكاه ابو الخطاب والنووي وغيره اذا هذا ما يتعلق الذكر بالقلب ومعناه وهي من المسائل المهمة قوله وذكر الله فيه هذه معطوفة على السلام قوله وذكر معطوف على السلام اي ويكره ذكر الله في الخلاء. فيه اي في الخلاء اذا ويكره ذكر الله في الخلاء قال لا بقلبي فان الذكر بالقلب مشروع في كل وقت بان يستشعر اه تسبيح الله وتنزيهه وهكذا تكبيره وهكذا نعم وتحرم القراءة فيه وهو على حاجته. نعم وتحرم القراءة اي للقرآن فيه اي في الخلاء وهو على حاجته تعبير مصنفه على حاجته الحقيقة انه اتى بها من توجيه بن مفلح كذلك والمصنف ينقل من الفروع ويستفيد من توجيهاته كثيرا هذا من توجيهات ابن مفلح فقد قال ويتوجه انه يحرم وهو على قضاء حاجته مفهوم ذلك قراءة القرآن اذا كان على غير على غير حاجته بان يكون قد انقضى من قضاء حاجته وانتقل ليستجمر او ليستنجي او قبل ذلك بان يكون بيت الخلاء كبيرا ولم يتهيأ بعد لقضاء حاجته فعلى ما مشى عليه بن مفلح ونصره المصنف ان هذا يكون مكروها ولا يكون محرما ويخالف ذلك الرواية الثانية انه قراءة القرآن محرمة مطلقا وهذا الذي جزم به صاحب النظم الذي هو ابن عبدالقوي في نظمه المقنع وكأن الشيخ منصور قدمه في شرحه على المنتهى فانه قدم تحريم قراءة القرآن في الخلاء مطلقا سواء كان يقضي حاجته او ليس قاضيا لها وهذا هو الاظهر. يعني من باب يعني آآ تعظيم كتاب الله عز وجل. وقد ذكر ابو البركات ان قراءة القرآن في الحمام ونحوه بدعة منكرة. نعم جاء عن بعض السلف التساهل في المستحم لكن الاولى تعظيم هذا الكتاب العظيم والوصل اننا منعنا من الدخول بالمصحف القراءة يعني شبيهة به قتلة قدمه منصور. نعم ولبسه فوق حاجته وهو مضر عند الاطباء طيب وكشف عورة بلا حاجة. نعم قوله ولبثه فوق حاجته اي ولبث الشخص بعد قضاء الحاجة فوق حاجته. فوق الحاجة المراد بها انقطاع البول وانقطاع الغائط والمكث يسيرا كما سيأتي في كلام الموفق والمكث يسيرا بحيث يجزب بالانقطاع المكث اليسير القريب وسيأتينا كلام موفق باذن الله عز وجل قوله وهو مضر عند الاطباء اي طول المكث بعد قضاء الحاجة ذكروا لا اعلم عن صحته انه يكون سببا في البواسير وفي غيرها من الاشياء التي قد تكون سبب بكتيريا وغيرها والفطريات ايضا قوله وكشف عورة بلا حاجة. انا ساقف مع هذه الجملة فان قول المصنف وكشف عورة بلا حاجة تحتمل احتمالين الاحتمال الاول ان يكون قوله وكشف عورة معطوفا على قوله وهو مضر عند الاطباء وبناء على ذلك فيكون معطوفا على التعليم. فيكون اللبث فوق الحاجة معلل بعلتين الضرر وبالنهي عن كشف العورة بلا حاجة فهي علة مركبة من مجموع الامرين وحينئذ يكون قد سكت المصنف عن حكم كشف العورة بلا حاجة لم يتكلم عنها وساذكر حكمها بعد قليل وهذا وهو جعل كشف العورة بلا حاجة آآ علة بالنهي وتحريم اللبس فوق الحاجة هذا هو الذي صرح به ابن مفلح بفروع وفي النكت على المحرر الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني ان يكون قول المصنف كشف عورة بلا حاجة ان يكون معطوفا على لبسه فيكون المعنى ويحرم لبسه فوق حاجته ويحرم كشف عورة بلا حاجة فحينئذ يكون لاثبات حكم جديد وهذا هو الذي جزم به مرعي في الغاية فان مرعي في الغاية جزم بانه يكون محرما اي كشف العورة بلا حاجة وعلى العموم فان اه صاحب التصحيح قال هل المسألتان يعني اللبس فوق حاجة وكشف العورة احدهما فرع الثانية ام لا يعني هل هل اللبس فرع الثانية؟ فان قلنا بالتحريم هنا وقلنا بالتحريم وان قلنا بالكراهة قلنا بالكراهة هنا ام لا قال ان ظاهر كلام جماعة من اصحاب احمد ان المسألتين واحدة فتكون احداهما فرع للثانية. وعلى ذلك ايكون التحريم في الثنتين قال ولكن من اصحاب احمد كابن تميم وابن حمدان فرقوا وابن عبيدان فرقوا بين المسألتين فحكوا في احداهما الكراهة وفي الثانية التحريم. نعم وبوله وتغوطه في طريق مسلوك. نعم لاجل الحديث في النهي عنه او اما الطريق المهجور غير المسلوق ترتفع لانه ليس منتفعا به وتغوطه في ماء الا البحر. نعم قوله وتغوطه في ماء اي قضاء الحاجة للغائط في الماء سواء كان الماء قليل او كثير او جاري فانه منهي عنه نهي تحريم لانه يفسده يعني اكثر من فساد البول فان البول قد يعني يختلط بالماء اذا كان كثيرا فوق القلتين عند من يرى انه لا يتنجس ومن يرى التنجس ويقدمه المصنف ما لم يكن مستبحرا فانه اه يعني قد يطهر بالمكاثرة واما التغوظ فانه ممنوع منه مطلقا في الماء الا البحر اه ان ان العادة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون مخصصة والعدد من الناس اهل البحر يتغوطون فيه ولا ما اعد لذلك. نعم ولا ما اعد لذلك يعني اعد للتغوط مما يكون ماء كالجار في المطهر كالمجاري في المطهر مثل ان يكون هناك مجرى يعني يكون شعبة من نهر صغير موجودة في البلدان التي فيها انهر كدمشق والعراق يجعلون بعض الشعب هذه في قضاء الحاجة بحيث ان الشخص يقضي حاجته بجانبه وتكون في بيوت خلاء ثم تذهب مع هذا المجرى ثم تختلط في المجرى الكبير مع النهر الكبير. يجعل بعض المجاري للانهر في قضاء الحاجة ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن الاستجمار به كروث وعظم. نعم. يقول المصنف ان ما نهي عن الاستجمار به وسيأتي تفصيله كالروث والعرض يحرم الاستجمار به ويحرم البول عليه فما دام الاستجمار به مباشرة النجاسة منهي عنه فالبول عليه والتغوط كذلك نعم وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده ورجله. نعم سواء كان مما يمكن ان ينفصل في حياته او لا ينفصل في الحكم سوا. ويد المستجمر نعم. وعلى ماله ولا يستجمر بيده كذلك الان لانه بعض منه وعلى وعلى ما له حرمة كمطعوم كمطعوم اي اي مطعوم اما لادمي او لغير الادميين كالبهائم. وعلى قبور المسلمين وبينها او على قبور المسلمين وبينها فانه منهي عنها لانها ايذاء الميت كاذاء الحي ويأتي في اخر الجنائز اي تفصلها للمسألة. وعلى علف دابة وغيرها لانه منهي عن الاستجمار بها فكذلك البول عليها والتغوط الا ان تكون اه تركت مثل ان يجعل بعظ التبن الذي يأكله بعظ البهائم قد تأكله بعظ البهائم لكنه قد يجعل بعظ التبن يعني حاجة معينة فانه حينئذ يجوز الترابط به. وظل نافع نعم ظل نافع ينتفعون به الناس. سواء كان ظل جدار او شجرة او غيرها مثله متشمس زمن الشتاء. نعم متزمن. زمن الشتاء احنا نسميه المشراق. ففي الشتاء وقت شروق الشمس يأتي الناس ويتجمعون فيه وخاصة في القرى التبول فيه والتغوط مؤذن للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا لا عينين وبعض الرواة ينطقها اتقوا اللاعنين اب على اللفظ الاول اتقوا اللاعنين ان هذا هذه الافعال سبب لرعاية الله. واتقوا اللاعنين اي الذين يلعنون الناس الذين يفعلون هذا الفعل على بهم ومتحدث الناس اي المكان الذي يتحدثون فيه وتحت شجرة عليها يجتمعون فيه ليتحدثون وتحت شجرة عليها ثمرة مقصودة تحت شجرة ان لم يكن لها ان كان لها ظل فقد سبق. وان لم يكن لها ظل يجلس به الناس. لكن لها ثمرة مقصودة يعني تقصد بالقطف فانه ينهى عنه لانه قد تقع على الارض فيفسدها على صاحبها ان كان فيها نجاسة وربما هو اذا اراد اي الصاحب الذي اراد الثمرة اذا اراد ربما تلوث بالنجاسة اذا كان في حوض الشجرة او الثمرة او او النخلة نجاسة هنا قول المصنف ثمرة مقصودة اطلق المصنف الثمرة المقصودة في كل وقت وقد قيد آآ غيره من اهل العلم وهو البرهان في المبدع. قيد هذه المسألة بان تكون الثمرة ان تكون الشجرة مثمرة او قريبة الاسمر فقيده بذلك فلا بد ان تكون مثمرة الان او قريبة الاسمرار واما غير ذلك فلا نعم ومورد ماء مورد الماء اي المكان الذي يرد منه الماء واستقبال القبلة واستدبارها في فضاء لا بنيان. نعم. الاستقبال والاستدبار حرام في الفضاء. واما البنيان فيجوز. فيجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله والنبي لا يفعل المكروهن ويكفي انحرافه وحائل ولو كمؤخرة راح. يقول ويكفي انحرافه قوله ويكفي انحرافه عائد لتحريم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء ايكفي انحرافه انحرافه عن ماذا؟ قالوا عن جهة القبلة وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا او غربوا فلو انحرف عنها انحرافا يسيرا كفاه كما جاء في حديث ابي ايوب وانحرافه في البنيان يكون فيه تحقيق الاولى اذا استقبال القبلة محرم في الفضاء وخلاف الاولى وليس مكروها في البنيان والانحراف في الحالتين في الاول واجب وفي الثاني فعل للاولى يكون بالانحراف عن جهة القبلة. ولا يلزم الانحراف الكلي نعم قوله وحائل بدأ يتكلم عن بدأ يتكلم المصنف عن الذي يتحقق به كون الشيء آآ جدارا او حائلا فيلحق بالبنيان. قوله وحائل ولو كمؤخرة رحل ولو كمؤخرة رحل. يعني ان الحائل الذي يحصل به الذي يحصل به آآ كون الشخص في بنيان يكفي ولو كان كمؤخرة الرحم ولو كان كمؤخرة الرحم فلو هنا نقول انها للتقليل وهي لبيان حد الذي يكون به المرء ليس متبولا ولا متغوطا في فضاء. هذا هو المقصود. اذا فقوله وحائل رجع لقضية ما يتحقق به البنيان اه طبعا قوله كمؤخرة الرحل اه بعض الناس يشدد الخاء وبعضهم يقول ان الخاء تشديدها لحن. نقل ذلك ابن قايد ولكن هكذا يعني موجودة في آآ كتب الفقه ونطقهم لها. ومؤخرة الرحل هذه طبعا ذكروا انها هي الخشبة التي تكون في اخر اه اشداد الذي يستند اليها يستند اليها الراكب وسيأتي ان شاء الله يعني قيد في ظبط مؤخرة الرحل كم طولها بعد قليل ان شاء الله؟ نعم. ويكفي الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه. نعم يقول ومن سور ما يكون به الاستتار بحيث انه لا يكون في الفضاء فترتفع الكراهة الاستقبال الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوها. فكل هذه ممكنة وتكون بمثابة الحائل وارخاء ذيله. نعم. قال وارخاء الذيل يكفيك ذلك يتحقق به الستر ولا يعتبر قربه منها كما لو كان في بيت. نعم. قوله ولا يعتبر قربه منها اي من الحائل الذي جعله وهو في الفضاء كما لو كان في البيت اي لو كان في البيت لا يستحب له ان يقرب من الجدار لكي يقضي حاجته وان وانما في اي موضع ما دام قد استتر به. هذا هو المشهور الذي مشى عليه المصنف والا والا كسترة صلاة قوله والا كسترة صلاة هذا ذكر للوجه الثاني فان الوجه الثاني في المذهب ان من جعل حائلا في الفضاء ايلزمه ان يدنو منه وهذا معنى قوله والا اي وان قيل يعتبر ويلزم قربه من الحائل فيكون معناه قوله والا اي وان لم نقل يعتبر لا يعتبر قربه من الحائل وان لم نقل بذلك فاننا نقول اذا بانه يعتبر قربه منه. وهذا القول الثاني او الوجه الثاني هو توجيه لابن مفلح قال ويتوجه وذكر في الانصاف ان ابن مفلح مع توجيهه له مال اليه قال وهو توجيه المفلح ومال اليه قوله كسترة الصلاة بمعنى انه يقرب منها كما يقرب من سترة الصلاة نص احمد والحديث كذلك ورد بان سترة الصلاة تكون بمسافة ثلاثة اذرع قريب متر ونصف لان الذراع تقريبا ستة واربعين او ثمانية واربعين سانتي قريب النصف متر بحيث تستر اسافلة. نعم قوله بحيث تستر السافلة هذه عائدة الى قوله ولو كمؤخر رحل ويكفي الاستتار بجدار بدابة وجدار فهذي تبين المقدار الذي يتحصل به الاستتار بالحائل فيقول ان الاستتار بالحائل لابد ان يكون مقداره بحيث يستر الاسائل اسافر الشخص اذا كان قد جلس لقضاء الحاجة فغالبا غالبا ما تكون بمقدار ذرة غالبا الذراع هو الذي يستر الاساس لاغلب الناس واذا قدرها بعض الفقهاء من باب التقريب بالذراع والا فان ضابط الاقلية هو هذا ان تكون مؤخرة الرحم وما في مقدارها ان تكون بمقدار ما يستر اسافر الشخص مو واظح معنى الاسافل وهو يعني الجزء السفلي من جسده بعض المتأخرين ذكر نكتة قال ان قول المصنف بحيث تستر اساتله ان فيها نكتة اوردها المصنف لانه حينما قال والا كستر الصلاة قال قد يتوهم قد يتوهم ان كل ما كان كسترة الصلاة طبعا هو قال كسترة الصلاة في القرب منها. فقال قد يتوهم انها تكون كسترة الصلاة في جميع الاحكام. وسترة الصلاة يكتفى فيها بالخط فقد يتوهم انه يجزئ فيها الخط في جعل الحائل عند قضاء الحاجة فاراد ان يبعد ذلك وهذا كلام بعض الشرح المتأخرين. نعم ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة ولا يكره البول قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى قوم حي حذيفة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها قوله ولو لغير حاجة اشارة لخلاف قومي في المذهب وهو قول المجد ابن تيمية في شرح الهداية فانه قال يكره وقال وهو الاقوى عندي جزم صاحب المجد ابن تيمية بانه الاقوى انه يكره لغير حاجة. ان امن تلوثا وناظرا. نعم اما ان يعني ان لم يأمن التلوث والناظر فانه قد يصل للتحريم وخاصة الناظر ولا التوجه الى بيت المقدس قوله ولا التوجه المعطوفة على البول اي ولا يكره التوجه الى بيت المقدس. للحديث ولكن شرقوا او غربوا فصف فاذا انقطع بوله واستحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر الى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثا. ما هذا بدا يتكلم عن صفة استنجا فبدأ اول شيء بالسنجة للرجل فقال يستحب مسح الذكر بيده اليسرى من حلقة الدبر الى رأس رأسه ثلاثا هذا المسح هو الذي يدخل في السلت يسمى السلت وقد ورد عن عدد من التابعين كما نقل ذلك ابن ابي شيبة وغيره فيكون مسحا خفيفا لكي يخرج ما يبقى من البول في يعني مجراه قوله ونثره وهذا حكم اخر ثلاثا فالنثر يستحب ايضا كما ذكر المصنف والمراد بالنثر هو الجذب بمعنى انه يجذب البول لكن للخارج. جذب للخارج بحيث ان الشخص يعني اه يظغط مثانته لكن بحيث انه ان بقي شيء يخرج هكذا معنى النثر عندهم والاولى ان يبدأ ذكر وبكر بقبور وتخير ثيب. نعم قول المصنف هنا الاولى اجود من عبارة صاحب المنتهى ان المنتهى قال ويسن والحقيقة انه لم يرد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وانما هو مصلحة لاجل التنجيس فعبارة المصنف هنا انسب واقوى من عبارة صاحب المنتهى نعم ويكره بسقه على بوله للوسواس لان بعض الناس قد يصيبه ذلك بالوسواس. نسأل الله السلامة ثم يتحول للاستجمار ان خاف تلوثه. نعم يخاف يتحول ان ينتقل لمكان اخر ان خاف تلوثا ان يستجمر في مكانه ثم يستجل ثم يستنجي مرتبا ندبا ثم يستجمر ثم يستنجي مرتبا ندبا يعني قوله الندب ان يبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء. هذا الذي يعود اليه الندب فقوله ندبا اي تقديم الاستجمار على الاستنجاء فين فين انعكس كرهت قوله فانعكس اي بدأ بالماء قبل الحجارة فيقولون كره لانه ان بدأ بالماء وطهر المحل كاملا وطهر المحل كاملا فان الحجارة عبث ويفسده على من بعده بالحجارة وان لم يكن قد طهر المحل كاملا بالماء ثم جاء بالحجارة فانها ستنشر النجاسة في صور كثيرة ويصعب التطهير فلذلك فانه يكون مكروه واما ما يكون من باب التنشيف بعض الناس بعد قضاء الحاجة والاستنجاء بالماء يريد ان ينشف اه اساكلة فنقول هذا ليس داخل الكراهة لانه ليس استنجاء ولا استجبارا. ومن استجمر في فرج واستنجى في اخر فلا بأس. نعم يعني هذا واضح ام لا يلزم الاتحاد؟ نعم ولا يجزئ الاستجمار في قبل الانثى مشكل. ولا في مخرج غير فرج. نعم. لان الخنث المشكل لا نعلم ما هو القبل الاصلي مما ليس قبلا اصليا فاحدهما يصح فيه الاستجمار والثاني لا يصح ولذلك فان نقول لا يصح الاستجمار الا على المحل لان الاستجمار جاء على خلاف القياس وذلك يعبرون بان الاستجمار هو ازالة حكم الخارج من من السبيلين فلابد ان يكون خارجا من السبيلين واما الخنس المشكل ومن كان له مخرج غير القبل مثل ان يشق جزء من بطنه او مثانته فتخرج منه البول او الغائط فنقول هذا لا يكفي فيه الاستجمام بل لا بد من الاستنجاء طبعا الذي تطرف ويستحب دلك يده بالارض الطاهرة بعد استنجاء. نعم قوله الطاهرة عائد للارض فالارض تكون طاهرة بعد الاستنجاء كما مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئه احدهما احدهما اي احد الاستجمار او الاستنجاء و شبه انعقد الاجماع على ذلك. نعم. والماء افظل والماء افظل من الاستجمار على سبيل الانفراد وجمعهما افضل منه نعم وجمعهما اي وجمع الماء والاستجمار افضل من الماء وحده من الماء وحده وتقدم انه لو جمعها فقدم الاستجمار فقدم على الاستجمار فانه مكروه. فقصده جمعهما بتقديم الاستجمار استنشاق وفي التنقيح الماء افضل كجمعهما وهو سهو هذي المسألة اوردها المصنف منتقدا فيها صاحب التنقيح وهو القاضي علاء الدين المرداوي المرداوي نقل عنه نقل عنه صنف انه يقول الماء افضل كجمعهما. يعني ان الماء افضل من الاستجمار كجمعهما اي كجمعهما معا. قال المصنف وهو السهو جزم المصنف هنا وفي حواشي التنقيح على ان هذه العبارة سهو لان قول المصنف الماء قول آآ صاحب التنقيح الماء افضل كجمعهما يفيد ان جمع الاستجمار والاستنجاء معا في الافضلية يكون مساويا للماء وحده وليس كذلك بل ان النص قد ورد بان الاستجمار الان بان الجمع بين الاستجمار والاستنجاء افضل من الاستنجاء بالماء وحده. ولذلك قال وهو سهو اي في العبارة والحقيقة ان قوله هو السهو اجيب عنه بان المعنى الذي اراده صاحب التنقيح ان الماء افضل من الحجارة كما ان الجمع بين الماء والحجارة افضل من الحجارة فقوله كجمعهما يكون مراد صاحب التنقيح كجمعهما اي كجمع الحجارة مع الماء افضل من الحجر وليس افضل من مطلقا من كل الاشياء. وهذا التوجيه هو الاقرب وهو مراد صاحب التنقيح لكن ربما كان في ذلك اشكال هذا التوجيه هو ملخص ما اجاب به صاحب المنتهى لما سئل عن هذه المسألة فان هناك فتوى لصاحب المنتهى عن هذه المسألة فاجاب بذلك وهذه الفتوى موجودة في طور بعض المخطوطات ونقلها بعض المحشم الا ان يعدو الخارج موضع العادة قوله يعدو يعني يتعدى. يعدو يعني يتعدى الخارج موضع العادة وموضع العادة قوى بالنسبة طبعا العادة في التبول وهو بالنسبة للقبل ان يتعدى غير المعتاد من الحشفة حتى بعض الحشر يكون غير معتاد وبالنسبة للدبر ان يصيب آآ صفحة الدبر صفحة نعم الدبر فانه حينئذ يكون غير معتاد فيجب حينئذ الماء فلا يجزئ الا الماء للمتعدي فقط. نعم. واما محل الخروج فيه الاستجمار. او فيجزء فيه الاستجمار كتنجس مخرج بغير خارج. نعم. قوله كتنجس. الكاف هنا للتشبيه وليست للتعليم اراد ان يقول هناك احكام تشبهها كذلك وهو اذا تنجس مخ رجل بغير خارج يعني بغير خارج من ذلك المخرج كأن يقع بول عليه او يقع عليه نجاسة ما من غيره فانه لا يجزئ فيه الاستجمار بل لا بد فيه من استنجال ان الاستجمار خرج مخرج الاستثناء من القاعدة العامة. القاعدة لابد من الغسل بالماء وما خرج مخرج القاعدة نضيقه بمحله ولا نزيد عليه ومحله هو المخرج المعتاد مما خرج منه واستجماري بمنهي عنه واستجمار بمنهي عنه، اي لو استجمر بمنهي عنه كالروث وغيره مما سيأتي وسيذكر ذلك المصنف بالتفصيل فانه لابد في الغسل بعد ذلك بالماء ولو لم يتعدى محل النجاسة المخرج المعتاد وسيأتي ان شاء الله بتفصيل بعد قليل. وان خرجت اجزاء الحقنة فهي نجسة نعم ولا يجزئ فيها الاستجمار. نعم. هذه العبارة نقلها المصنف بنصها من كلام ابن مثله عفوا من كلامه بالعقيم وقد ايد ابن عقيل وقد ايد ابن عقيل عليها ونقلوها عنه. مقرين له جماعة منهم الزركشي في شرح الخرقي وكثيرون هذه العبارة يقول فيها المصنف وان خرجت اجزاء الحقنة. الحقنة هي ما يحتقن في الدبر لنقل مثلا منها التحميلة ليقل ان التحميل مثلها التي تجعل في الدبر ان خرج اجزاء منها يعني قطع منها فهي نجسة لانها خرجت من مخرج احد السبيلين قال ولا يجزئ فيها الاستجمار القاعدة انه يجزئ فيها الاستجمار لانها خارجة من احد السبيلين فالاصل انه يجزئ فيها الاستجمار فلماذا قال المصنف ذلك لعل التعليم انا لم اقف على تعليل لهم ولكن انا يعني اعلل من عندي قد يكون صوابا او خطأ نقول اولا لان المعتمد في المذهب كما نص على ذلك ابن مفلح في الاداب الشرعية ان الاحتقان مكروه سواء قيل بجوازه للضرورة او كراهته حتى للضرورة ولكنه مكروه فما دام مكروها فانه حينئذ قد يشدد فيه ما لا يشدد في غيره هذا تعليم والاحتمال الثالث الثاني ان النجاسة التي خرجت هنا ليست خارجة عادة من المحل وانما هي ليست خارجة عن بنفسها وانما هي بفعل الشخص فقد احتقن ثم خرجت فحينئذ نقول انها خارجة عن المعنى العام الذي يستجمر له فان النجوى المعتاد كما قلنا انه اذا جاوز المحل المعتاد لا بد من الماء فكذلك نقول ان النجوى المعتاد هو الذي يستجمر له لا غير المعتاد وهذي تعليلات محتملة لم اقف حقيقة على تعليل لهم ولكن محتمل من عادتهم هذه التعليلات. نعم. والذكر والانثى الثيب والبكر في ذلك سواء اي في كل ما مضى سواء في الاستجمار جوازه او في صفته وما يجزئ فيه ونحو ذلك فلو تعدى بول الثيب الى مخرج الى مخرج الحيض اجزأ فيه الاستجمار لانه معتاد نعم علل المصنف ذلك لانه معتاد وعادة يصل اليه البول. ولو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل اي تعد الخارج الى المكان معتاد لم يجب الغسل لانه اه يستمسك باليقين وهو الطهارة. والاولى الغسل من باب الاحتياط. وهذا من باب الاحتياط وعندهم قواعد في الاحتياط منها في التطهير يحتاطون في التطهير. وظاهر كلامهم لا يمنع القيام لا يمنع القيام استجمار ما لم يتعدى الخارج. نعم هذه المسألة يقول فيها مصنف وقد نقلها بالنص من ابن مفلح قال وظاهر كلامهم اي وظاهر كلام اصحاب احمد معنى ذلك انه لا يوجد لهم كلام صريح وانما هو ظاهر كلامه من اين اخذ هذا الظاهر انهم لم ينصوا على النهي بخلاف ما نقل عن الشافعية لانهم قد نصوا على النهي فعدم النص على النهي يدل على الاباحة. هذا هو ظاهر كلامهم قال وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار يعني لو ان شخصا قام من محله وانتقل الى محل اخر فانه لا يمنعه ذلك من الاستجمار لانهم لم يمنعوا منه اولا ولانهم ذكروا هناك مرت معنا قبل قليل انه يعني يشرع للشخص ان ينتقل من مكانه اذا كان اه فيه خشية التنجيس. فظاهر الكلام هناك يعني كذلك قال ما لم يتعدى الخارج اي ما لم يتعدى الخارج موضع العادة فانه حينئذ لابد له من استنجادنا واما الاستجمار فما دام لم ينتشر ويتجاوز المحل بالحركة او تطول المدة نص المتأخرين انه لو طالت المدة جدا فانه اه يعني قد يكون يعني لا يكفيه الاستجبار ذكرها ولا ادري عن صحتها. نعم. فاذا خرج سن قوله غفرانك. نعم قوله فاذا خرج اي من الخلاء ونحوه كالمكان الذي يتبول فيه. يقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ان هذا رواه اهل السنن ورواه البخاري في الادب المفرد وليس في الصحيح ويتنحنح ويمشي خطوات ان احتاج الى ذلك للاستبراء. نعم. قوله يتنحنح بمعنى انه واضح التنحنح بان يخرجها من صدره لانهم قالوا اذ فعل ذلك انضغطت عظلات مثانته فيخرج البول ويمشي خطوات اه بعد فراغه من البول بالذات وقبل ان يستنجي ان احتاج الى ذلك لاستبراء ان احتاج لهذا الفعل لان بعض الناس قد تكون عنده ضعف في العضلات البول وخاصة في الرجال فيتحرك لكي يخرج ما بقي من البول. هذا الكلام الذي اورده المصنف اخذه من ابن حمدان في الرعاية واما صاحب المنتهى فلم يذكره مما يدل على انه في ظاهر كلامه ليس مشروعا بل قد قال المرداوي في الانصاف ان ظاهر كلام المقنع وكثير من الاصحاب انه لا يتنحنح ولا يمشي خطوات وهذا الظاهر لانهم لم يذكروه وعلى ذلك فظاهر كلام المنتهى كذلك ثم قال صاحب الانصاف وهو الصحيح فالصحيح انه ليس مستحب بل ان هذا من التكلف ولذلك قال بعض اهل العلم وهو الشيخ تقي الدين ان هذا بدعة. وهو التنحنح بمشي الخطوات وانت طبعا ذكر الشيخ موسى لكن الشيخ موسى مشى على قاعدة المذهب وهو الاحتياط في الطهارة. ولكن اولى ما ذكرته. نعم قال الموفق وغيره ويستحب ان يمكث قليلا قبل الاستنجاء حتى ينقطع اثر البول. نعم قوله وقال الموفق قاله الموفق في المغني وليس مثل مقنع ولا في الكافي وغيره ممن تبعه منهم الشارح وغيره يستحب ان يمكث قليلا. مر معناه ان يحرم المكث فوق الحاجة وهذا الذي قلناه بعد انقطاع البول يمكث قليلا بعد البول خصوصا قبل الاستنشاق حتى ينقطع اثر البول لانه قد يكون احيانا يعني ضعف العضلات فقد يكون هناك تنقيط. وهذا الذي ذكره الموفق رحمه الله تعالى يعني هو الذي ذكره ولم يذكره غيره. ولذلك عبر المصنف قالوا وقال مما يدل على ان ما اضاف القول ما ذكر القول فيه بلفظ الواو وقال يدل على ان المصنف لا يراه لانه قال لو قال لو ان المصنف قال قال الموفق يدل على انه يتبنى هذا الرأي لكن قوله وقال يدل على انه خلاف لما يراه. في ظاهر كلامهم والموفق عندما ذكر هذا الاستحباب اه لا يلزم به بل ان الموفق يقول فان استنجى هذا عبارته في المؤمن فان استنجى عقيد انقطاعه انقطاع البول جاز لان الظاهر انقطاعه اي انقطاع البول وقد قيل ان الماء يقطع البول فورود الماء باستنجاء على على مخرج البول يدل ذلك او يكون علامة انقطاعه. لان الماء هنا يقطع البول. نعم. ولا يجب غسل ما امكن من داخل فرج امن داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة؟ نعم هذه المسألة مشهورة جدا وهي مسألة برج الثيب يسمونه فرج الثيب كما عبر به القاضي وغيره اه هل هو من الظاهر ام من الباطن والظابط في هذا المحل الذي ذكره فرج الثيب قالوا هو الذي لا يظهر عند الجلوس لقضاء الحاجة هكذا قالوا هذا هو والمشهور بالمذهب انه في حكم الباطل لا في حكم الظاهر وينبني على ذلك ما ذكره المصنف من احكام الحكم الأول انه لا يجب غسل ما امكن من داخله فلا تدخل يدها ولا اصبعها بل ما ظهر اي بل ما ظهر من ذلك وذكرته قيد الظاهر من الباطن. وعلل ذلك قال لانه اي لان داخل الفرج ويسمى بفرج الثيب حكم الباطن وليس في حكم الظاهر وليس في حكم الظاهر طبعا الرواية الثانية انه في حكمه الظاهر قد ذكر بعض الاصحاب ومنهم بن قايد انه وان قلنا بانه في حكم الظاهر انه الا انه لا يلزم تطهيره كذلك في المسألة الاولى. طيب. فينتقض وضوءها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل. نعم. وهذا ايضا مما ينبني على انه في حكم الباطل ان لو احتشت شيئا في داخله ثم خرج ولو بلا بلل فانه يكون ناقضا وهذا يعني مثل مثل ما يكون مثلا من الكشف الطبي وهكذا وذكر طبعا المعتمد المذهب ان الاحتقان وفيما معنى الاحتقان منهم ما يحتشى؟ في قبل انه اذا خرج بلا بلل بان كان جافا وسيأتينا ان شاء الله غير ملوث فانه لا يجب له الاستنجاء لا يجب له الاستنجاء هذا ما يتعلق بالاسنجة والاستجمار ويفسد الصوم بوصول اصبعها لا بوصول حيض اليه. نعم هذا الحكم الثالث والرابع المبني على ان ذلك يعتبر من الباطن لا من الظاهر ان المرء ان المرأة يفسد صومها بوصول شيء الى هذا المحل سواء من نفسها او من طبيبة ونحوها فانه يفسد الصوم لانه دخول شيء له جرم الى الجوف لانه الباطن له حكم الجوف على مشهور المذهب طبعا وسيأتينا في الصوم ان شاء الله والامر الرابع ما ذكره المصنف في قوله لا بوصول حيض له اليه. وسيأتي تفصيلها والاشارة للخلاف في باب الحيض. فان ما مشى عليه المصنف هنا ان المرأة اذا اسست بانتقال الحيض ولو وصل الى داخل الفرج فانه لا يكون مسدا للصوم ما لم يخرج لظاهر الفرج قبل غروب الشمس فيسود صومها حينئذ والظاهر هو الذي تستطيع ان تكتشفه بالمسح بمنديل ونحوه. نعم. ويستحب لغير الصائمة غسله. نعم هذا من باب مراعاة الخلاف المسألة وداخل الدبر في حكم الباطل. نعم. وهذا بلا اشكال ان داخل الدبر له حكم الباطن بافساد نعم لافساد الصوم بنحو الحقمة. نعم افساد الصوم بنحو الحقنة فان من احتقن فستصومه على مشهور المذهب ولا يجب غسل نجاسته. نعم ولا يجب غسل النجاسة التي تكون داخل الدبر وبعض الناس الحقيقة وهذا غالبا من الوسواس تجده يبالغ في التنظيف داخل فنقول ان هذا ليس بواجب بل قد يكون غير مشروع لانه يؤدي الى الوسواس او عند من يعتقد مشروعية ذلك نعم وكذا حشافة اقنف غير مفتوق. نعم الاقلف وغير المختتن. اذا كانت حشفته غير مفتوقة اي غير مشقوقة فلا يلزمه تنظيف ما تحت هذه المشقة ويغسلان من مفتوق. نعم يغسلان اي وتغسل القلفة اذا كانت اه مفتوقة اذا كانت مفتوقة بحيث تكون الفتين فيكون الغسل هنا غسلها وجوبا نعم. ويستحب لمن استنجى ان ينضح فرجه وسراويله لا من استجمر. ورد في الحديث عند ابي داوود وغيره انه استحب ان ينضح لكي اذا احس كلشي يقول انما هو من ما نضحته اما من استجبر فانه لا ينضح لا يستحب لانه قد يسبب له الوهم انه قد خرج منه بوء فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منقي. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر ما يستجمر به. فقال يصح الاستجمار بكل طاهر ويخرج ذلك النجس فانه لا يصح الاستجمار به. قوله جامد يخرج ذلك امرين يخرج الندي الذي فيه رطوبة ويخرج ايضا الرخوة المنديل الرطب لا يصح الاستجمار به بل من استجمر به لا يجزئه الا الاستنجاء بالماء لابد بالماء. وقوله مباح يخرج ايضا امرين يخرج المحرم لعينه والمحرم لكسبه والمحرم لعينه سيفصله المصنف بعد ذلك والمحرم لكسبه اشار له المصنف بقوله المغصوب وقوله موقن المنقي هنا المراد به الممسوح فيخرج ذلك الاملس كالمرآة والرخام الورق الناعم وغيره فانه ليس بممكن. كالحجر والخشب والخرق كالحجر والخشب والخرق هذه آآ امثلة للطاهر الجامد المباح المنقن لا المغصوب اي لا المغصوب من هذه الامور وهذا احد صوري غير المباح والانقاء باحجار ونحوها قوله والانقاء عندنا الانقاء اما ان يكون صفة للالة او صفة للفعل صفة الالة ان تكون منقية هي التي سبقت قبل قليل بمعنى الا يكون املس والانقاء بالنسبة للفعل هو الذي يتكلم عنه الان اذا عندنا انقاء آآ انقاء صفة الالة بان تكون منقية وانقاء باعتبار الفعل. هنا بدأ يتكلم عن الفعل. قال والانقاء باحجار ونحوها من الاشياء غير الماء طبعا قوله ونحوها غير الماء يكون نعم ازالة العين حتى لا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء وبماء خشونة المحل كما كان. يقول ان الانقاذ الحجارة ونحوها يكون بازالة العين اي عين الخارج من السبيلين لان النجاسة اذا كانت غير الخادم من السبيلين فلابد فيها من الماء كما تقدم قبل قليل قال ازالة العين حتى لا يبقى اثر اي اثر لهذه العين لا يزيله الماء لا يزيله الا الماء نعم قد يبقى اثر من رائحة قد يبقى اثر من جرم احيانا سيبقى هذا الاثر مجزوم به لا شك ومع ذلك معفو عنه لان الاستنجاء لان الاستجمار هو ازالة حكم الخارج من السبيلين وليس ازالة للخارج من السبيل لازالة الخارج من السبيل هو هو الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالماء ثم بدأ يذكر اه الانقاء بالماء قالوا وبالماء خشونة المحل كما كان. خشونة المحل اي رجوع رجوعه خشنا كما كان لان المحل اذا اصابه البول فانه يكون فيه آآ لنقل نعومة نعومة بوجود هذه البول او العذرة. وهذا يعبر به كثير للاصحاب بانها خشونة المحن وهي تعبير دقيق وجيد بعظهم يرى التعبير وغير ذلك مثل صاحب المبدأ. فان صاحب المبدع يقول يعبر بان يعود المحل الى ما كان ان يعود المحل الى ما كان وقصده بذلك ان ان بشرة بعض الناس قد تكون ناعمة كبشرة الصبي والمرأة اليست خشنة لا قبل فتعود خشنة كما كانت ونقول لعل عبارة الفقهاء في نظري ادق واقرب من عبارة البرهان. الا الروث والعظام والطعام ولو لبهيمة. نعم فهذه كلها لا يجزئ الاستجمار بها ويحرم. الحديث وماله حرمة كما فيه ذكر الله. اي كل ما فيه ذكر الله عز وجل واشد القرآن نسأل الله السلامة وهو من كبائر الذنوب الاستجمار به وكتب حديث وفقه وكتب مباحة. نعم كل ذلك كتب حديث وفقه كذلك وكتب مباحة ليست محرمة. الكتب المحرمة التي يكون فيها كلام ليس جائزا كأن يكون فيها امور محرمة وذكروا اشياء في الكتب المحرمة في كتب الفقه نعم وما حرم استعماله كذهب وفضة. نعم لانه افساد لهذا الذهب والفضة ومتصلا بحيوان نعم عفوا ومحرم استعماله كذهب وفضة لاننا ذكرنا في باب الانية ان ما حرم الشرب فيه حرم استخدامه مطلقا حتى في ازالة البول والعذراء نعم قوله متصل بحيوان لكي لا يفسد هنا لاجل الافساد. نعم. وجلد سمك وجلد حيوان مذكى. نعم لانه يمكن الانتفاع به كذلك فانه قد يؤكل اما لادمين او لحيوان. واما جلد الحيوان المذكى فانه مال ويفسده بهذه الطريقة ولو لم يدبغه بعد فانه لا يصح قبل الدماغ هو نجس وبعد الدباغة هو طاهر لكن قبل لكنهم منتفع به. نعم. وحشيشا رطبا. نعم لانه طعام من جهة الحيوانات ومن جهة اخرى لانه لا يمكن ان قلنا ان المنقي ما لم يكن نديا. فيحرم ولا يجزئ في حرم كل ماضي ولا يجزئ. لان النهي يقصد الفساد فان استجمر بعده بمباح او استنجى بمائع غير الماء لم يجزه وتعين الماء. نعم يقول فان استجمر بعده بمباح يعني بعد ما استجمر بهذه الامور المحرمة ثم استجمر بعدها بحجارة مباحة لم يجزئه ذلك الاستجمار ويجب عليه ان يغسل المحل بالماء كذلك لو استنجى ابتداء بمائع غير الماء. اذا فقوله او استنجى ليست متعلقة باستنجا بعد الاستجمار ذاك. لا اي استنجاء بمائع كخل او نحو ذلك فانه لا بد ان يأتي بالماء ولا يكفوه ولا يكفيه الاستجمار. نعم. وان استجمر بغير منق اجزأ الاستجمار بعده بمنقيه. نعم هذا هو المستثنى الوحيد وهو الشيء الوحيد الذي لا يصح الاستجمار به لكن ان استجمر به جاز له ان يستجمر بغيره وهو غير الموقن لان غير المنقي اه لا يطهر فوجوده كعدمه لانه نهي عنه لذاته وانما نهي عنه لاجل انه لا يؤدي الغرض فحينئذ ما لم تنتشر النجاسة عن محل المعتاد فيجزئه ان يستدبر بغيره. وهذا يدلنا للعناية بالتعليم. لماذا منعوا من كل امر من الامور الاربعة السابقة ذكرها وهو الطاهر والجامد والمباح والمنقي. هذا التعليم ينبني عليه الافساد من عدمه. ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة تعم كل مسحة المسربة والصفحتين مع الانقاء. نعم قوله ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات اي في الاستجمار واما الاستنجاء فظاهر كلام المذهب ونص عليه جماعة متأخرين انه لابد من الاستنجاء من سبع اصلات هذا مبني على قول المتأخرين في هذه المسألة قال اما بحجر يعني بحجر كبير ذي شعب فتكون له اطراف او بثلاثة احجار بثلاثة اي بثلاثة احجار. ولكن لما حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث تعم اي تعم كل مسحة من هذه المساحات الثلاث المسربة والصفحتين مع الانقاء. المسربة هي مكان خروج البول. والصفحتين اي من الآليتين مع الانقاء لكل يعني مع الإنقاء للمساحات الثلاث اه جميعا تعبير المصنف تعم كل مسحة المسربة والصفحتين هذي المسألة فيها خلاف ولذلك فان بعض المتأخرين مثل صاحب المنتهى عبر بان تعم كل مسحة المحل وسكت ولم يذكر المحل انه المسربة والصفحتين ولكن صاحب الاقناع وصاحب الغاية جزموا بذلك. وهو انه لابد ان كل مسحة تعم المحل والمذهب فيه روايتان. الرواية الاولى انه لا يلزم ان تعم كل مسحة وانما يلزم ان تعم المحل الذي فيه النجاسة فقط الرواية الثانية ما ذكر المصنف انها تعم المحل الذي فيه النجاسة والمحل الذي ذكره وهو المسربة والصفحتين معا ويستدلون على ذلك بما روى الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولا يجد احدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة يستدل به صاحب الروايتين من قال انه يلزم ان يعم بكل مسحة الصفحتين والمسربة يقول ان هذا الحديث يعني يعود فيه الظمير للجميع ومن قال لا يلزم استمسك بظاهر الحديث. مفهوم هذه الجملة انه لو افرد كل جهة من الجهات بحجر فانه لا يجزئه بل لابد ان يمر الحجر على كل هذا المحل المذكور في كلام المصنف. نعم ولو استجمر ثلاثة انفس بثلاثة احجار لكل حجر ثلاث شعب استجمر كل واحد من شعبة من كل حجر. نعم يعني هذي الصورة الاولى ذكر المصنف انه يجزئه. نعم. الصورة الثانية او يستأجر انسان بحجم ثم تصور. في بعض البلدان يجعلون حجارة للاستجمار يمكن قديمة الان لا ادري هي موجودة ام لا يأتون بحجارة قد تكون كبيرة آآ يأتي شخص فيستجمر من طرف والشخص الاخر من طرف اخر وهذا اللي ذكره المصنف ان الحجر الكبير اللي جعل الاستجمار بجانب مكان المتبول يتعدد لاكثر من شخص فيه فهذا جائز. نعم. ومجزئ. الحالة الثانية او استثمر انسان بحجر ثم غسله. نعم. قوله او استجمر بانسان بحجر ثم غسله واستجمر ثانيا او ثالثا ثم غسله للثالثة وهكذا فانه يجزأ هذا عبارة المصنف لكن ذكر بعض المحققين ان المتأخرين ان هذا مشكل لان غسل الحجر لا يجزئ الاستجمار به حتى ينشف نشوف المحل يقتضي امدا طويلا وهذا الامل الطويل يجعل الشخص لا يمكن ان يستجمع بهذه الصورة لانه لا يصح الاستجمار على الحجر اذا كان مبلولا كما مر معنا بل لابد ان يكون ملقيا اي غير مبلول وبناء على ذلك فان المتأخر هذا وهو الخلوة ذكر ان هذه المسألة وهو ان يستخدم الحجر ويغسله قال مفروضة اذا دعت الضرورة الى ذلك مثل ان يكون الشخص به قروح قريبة من مخرجي قضاء الحاجة اتدعوه الظرورة الى عدم استعمال الماء لاجله فقط فكأنه يقول ان هذه السورة مقصورة على هذا الحال دون ما عداها وبناء عليه فانه يستخدم حجر المبلول فيستخدم الحجر المبرود فانه يعني مثابة المسح. او كسر ما تنجس منه ثم استجمر به ثانية. نعم بان يستجمر ويكسر ما ما تنجس ثم ما بعده وهكذا. ثم فعل ذلك واستجمر به به ثالثا. فيكسر هكذا نعم. وهذا غالبا تأتي في يستخدمونه الناس في التراب الذي يكون متجمع بعض بعض الحجارة تكون حجارة ترابية سهل كسرها فيستجمل ثم يكسر بناء على نوع الحجارة التي يعني استجمر بها او او التراب. نعم. اجزأه لحصول المعنى والانقاء. حصول المعنى الذي هو اه مباراة ثلاث احجار والانقاء متحصل بها فان لم يلقي فان لم يلقي بهذه الثلاث مسحات بغض النظر عن الصورة زاد حتى ينقص. زاد في المساحات حتى ينقي المحل وتقدم معنا معنى الانقاذ هو ازالة العين حتى لا يبقى الا الاثر الذي لا يزيله الا الماء. ويسن قطعه على وتر ان زاد على الثلاث. يعني بمعنى انه اذا فلم يلقي بالثلاث فانه يزيد الرابعة فان انقت الرابعة انه بعد ذلك يستحب له الخامسة من باب الاستحباب اه كيف يعرف الشخص ان المحل اه اصبح نقيا يمسح الشخص ثلاث مساحات اذا كانت المسحة الثالثة لم يجد فيها اثرا لبول او لم يجد فيها اثرا للنجاسة فمعنى ذلك انه لم يبق شيء المحلي يمكن ان يزال بالحجارة. حينئذ نقول انقى فان وجد في الحجارة الثالثة اثر البول او النجاسة نقول يزيد رابعة حتى تخرج الحجارة لا نجاسة عليها فاذا خرجت النحجارة جلست لا نجاسة عليها فنقول ان كانت شفعا زاد واحدة استحبابا ليكون وترا فاذا لكي يعرف الانقاذ ان يرى الحجارة لا يوجد فيها اثر من النجاسة التي يمكن ازالتها. واذا اتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوال النجاسة بغلبة الظن. نعم القول هو اتى بالعدد هنا يشمل مطلق الاستطابة سواء استجمار او استنجاء فان كان استنجاء يأتي بسبع غسلات ماء المشهور مذهب عند المتأخرين على خلافه وان كان في الاستجمار فانه بثلاث مسحات بالحجر ونحوه اكتفي بغلبة الظن لا يلزم اليقين. لان كثير من الاحكام مبنية اكثر احكام الشريعة مبنية على غلبة الظن. نعم واثر استجماري نجس يعفى عن يسيره يعني اثر الاستجمار كي المحل المعتاد الذي لم يجاوزه الى غيره آآ يعتبر يسيرا معفون عنه معفون عنه ويجب الاستنجاء او الاستجمار من كل خارج الا الريح. نعم قوله يجب الاستنجاء او الاستجمار على سبيل التخيير كما تقدم من كل خارج من السبيلين قوله الا الريح نعم لورود الحديث بها. وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا. طبعا لا تنجس الماء اليسير اذا لاقته والطاهر وغير الملوث والطاهرة احسن الله اليكم. والطاهرة وغير الملوث نعم قوله والطاهرة معطوف على الريح اي ان الطاهر الذي يخرج من السبيلين لا يجب له الاستنجاء والطاهر هو الولد اذا ولدت المرأة لان السبيلين عندهم يشمل مخرج البول ومخرج الغائط ومخرج الولد. فان مخرج الولد من السبيلين عنده. طيب الولد لا ينقض لا يجب الاستنجاء منه اصل الولد وهو ماء الرجل وماء المرأة طاهران فلا يجب الاستنجاء منهما. وان كان قد ينقض به الوضوء فان توظأ غير الملوث قول المصنف غير الملوث اي لا يلزم الاستنجاء من الخارج من السبيلين غير الملوث عفوا غير الملوث الذي لا يلوث المحل وقد تقدم معنا قبل لما قال المصنف انه اذا خرجت القطنة اه مبلولة وغير مبلولة. هناك تكلم عن نقض الوضوء. وهنا يتكلم المصنف عن مسألة الاستنجاء فالاستنجاء اذا كان الخارج من السبيلين غير ملوث بان كان صلبا كان يخرج من احد السبيلين حجارة او نحو ذلك لا رطوبة فيها ولا نداوة فقد ذكر المصنف انه لا يلزم فيها الاستنجاء لا يلزم فيها الاستنجاء وهذا القول هو المعتمد عند المتأخرين اذا كان الخارج يعني غير ملوث لا رطوبة فيه ولا نداوة ونجس كله خارج من سبيله نجس لكن الطاهر وان كان نجسا غير ملوث فمصنف يرى انه اه يعني لا يلزم انه الاستنجاء. هذا القول هو الذي مشى عليه المتأخرون منهم المصنف وصاحب المنتهى وصاحب الغاية وصاحب التنقيه ومشوا كلهم على اختيار صاحب التنقيح واما عامة اصحاب الامام احمد المتقدمين فانهم على خلاف ذلك. قبل قبل المنقح فان صاحب التنقيه ذكره في كتاب الانصاف ان الصحيح من المذهب والذي عليه جماهير اصحاب احمد انه يجب الاستنجاء من النجس غير الملوث من النجس غير الملوث ثم هو بين في رأيه ان هذا القول ضعيف كما قال في الانصاف هذا القول ضعيف ذكر ان القول الثاني الذي انتصر الذي مشى عليه في التنقيح ومشى على المصنف انه هو الصواب وعلل ذلك بانه كيف يحصل الانقاء بالاحجار في الخارج غير الملوث فانه شبيه بالعبث انا قصدي من هذا يعني من ايراد هذه المسألة نجد هنا ان المرداوي رحمه الله تعالى خالفنا عليه جماهير اصحاب احمد وصوب خلافه في الانصاف بناء على القاعدة التي بنيت عليها المسألة وهي قضية انه قال انه شبيه بالعبث لا اثر له ولا فائدة وهذا يدل على ان المحققين آآ قد يكون لهم اجتهادهم في ترجيح احدى الروايتين على الاخرى بناء على القاعدة بدلا من المتابعة للاقوال اكثر او لقول من جزم بانه هو المذهب. وهذه طريقة المحققين ولذلك سمي المرداوي بالمنقح وبالمصحح وبالمرجح بمكانته في هذه المسألة ايضا هناك فائدة اخرى ان ان كل المتأخرين مشوا على التنقيح فغالب ما في التنقيح هو المعتمد ولذلك يعتبر التنقيح المشبع من اهم الكتب التي سار عليها المتأخرون وعنوا بها اكرر مرة اخرى ان صاحب الاقناع قال ان ما خالف كتابي فيه الاقناع لان ما قال في كتابه عفوا التنقيح فان المعتمد هو التنقيح فانه قد بذل جهدا فيه. نعم فان توضأ قبله او تيمم لم يصح. قوله فان توضأ قبله اي قبل الاستنجاء او الاستجمار. هذه مسألة يعني منفصلة السابقة او تيمم قبل استنجاء والاستجمار لم يصح لم يصح وضوءه ولا تيممه طبعا من كان عاجزا عن استنجاء والاستجمار فانه يتيمم له وبناء على ذلك المذهب يتيمم للنجاسة ثم يتيمم لرفع الحدث قد يكون تيممان لا تيمما واحدا وان كانت النجاسة على غير سبيلين او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. نعم يعني هاي واضحة يقول اذا كانت النجاة غير سبيل كاليد والرجل او عليهما اي على السبيل لكن ليست منهما وانما كدم وصلام ونحو ذلك صح الوضوء والتيمم قبل زوالهما والدليل على ان الوضوء قبل التيمم والاستجمار ما يصح الاية او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا الاية تدل على ان من جاء من الغائط وتوابعه كريستيجا والاستجمار فلابد ان يأتي بتوابعه فحينئذ لابد ان يكون الوضوء مرتبا بعد الاستنجاء والاستجمار. هنا بس مسألة هنا ذكر المصنف اذا كانت على غير السبيلين يصح مطلقا يجب اننا نستثني صورة وهي ما لم تكن النجاسة على محل الوضوء او الغسل لان محل الوضوء يجب ازالة النجاسة لان لها جرما قبل الغسلة التي يكون بها غسول المحل. نعم ويحرم منع المحتاج الى الطهارة؟ نعم. قال ويحرم منع المحتاج الى الطهارة والطهارة هي المكان الذي يعد لقضاء الحاجة اما للتغوط او للتطهر منها اخذت ذلك بانه لا يجوز منع الناس من الماء كذلك لا يجوز منعهم لقضاء حاجة فمن اراد الدخول لقضاء حاجته ولم يجد غير هذا المحل تتعين على صاحب المحل ان لا يمنع منه لان فيه اضرارا بالمسلم قال الشيخ الشيخ والشيخ تقي الدين ابو العباس ابن تيمية كما هي عرف المؤلف ومن بعده ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه نعم يقول لو ان هذه اماكن الخلاء اوقفت على طائفة معينة مثل مدرسة انشئ فيها مرحاض بقضاء الحاجة مثلا او طهارة فاراد شخص استعمالها لا نقول انك خالص شرط الواقف لان هذا حق للناس فيكون من حقوق الاتفاق العامة التي جاء الشرع بها ورباط واضح ولو في ملكه اي ولو كانت ايضا في ملكه داخل بيته لم يجد شخص مكانه يقضي فيه حاجته الى داخل البيت لزمه ان يسمح له ذلك تقال اي الشيخ ايظا وقال ان كان في دخول اهل الذمة مطهرة المسلمين تظييق او تنجيس او افساد ماء ونحوه وجب فمن وجب منعهم وان لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم. يعني قوله فليس لهم مزاحمته يعني يجوز للمسلمين منعهم ويجوز لهم تركهم اه نقف عند هذا القدر اسأل الله عز وجل العظيم ان يغفر لنا وان يرحمنا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك سؤال من احد الاخوة في الدرس الماظي يقول سؤال عن الموت الرحيم اذا كان الانسان في غيبوبة وطالت غيبوبته هل ترفع عنه اجهزة الانعاش واذا وافق اهله هنا هل يعتبر ذلك من القتل الرحيم المحرم ام لا عندنا نوعان الجناية التي تؤدي الى اتلاف النفس وذهابها نوعان اما ان تكون بفعل واما ان تكون بامتناع الامر الاول وهو الفعل هذا الذي يقتل بان يأتي بشيء يؤدي الى قتل ذلك الميت. فهذا يوجب الدية والقصاص والاثم والعقوبة عند الله عز وجل واما الامتناع فان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان الامتناع لا يوجب القصاص ولا يوجب الدية فمن رأى غيره في حالة تحتاج الى انقاذ من مهلكة كغرق او حريق ولم ينقذه نقول لا شيء عليه من حيث الدية ولا من حيث الكفارة ومثله ايضا الطبيب الذي يكون طبيبا عاش قد يمتنع من انعاش بعض الناس لكونهم في وضع صحي معين انا اقول كذلك لا يقتص منه وليس عليه في ذلك يعني مسائلة جنائية في الدنيا واما فيما يتعلق في الاخرة فان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان الاولى الا ترفع عنه. لكن يجوز رفعها وخاصة اذا غلب على الظن انها نفعها ضعيف جدا او وجد تزاحم على هذه الاجهزة او كانت عليه على الشخص مؤنة لا يستطيعها مثل بعض الشباب قد يأتيه طفل خديج ويكون في هذه الحاضنات بمؤنة غالية عليه فيقول هل استدين؟ يلزمني الاستدانة نقول مثل ذلك الاولى الا ترفع عنه لكن يجوز رفعها عنه لان لا يكلف الله عز وجل النفس الا وسعها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد