بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال مصنف رحمه الله باب السواك وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد عقد المصنف باب السواك آآ مقدمة او بين يدي باب الوضوء وذلك لان السواك من السنن المتقدمة على الوضوء فيتقدم عليه فناسب ان يذكر حكمه قبله وقول المصنف باب السواك وغيره اي انه اورد مع السواك امورا اخرى من الاداب لان السواك جاء انه من السنن المتعلقة بالنظافة والطهارة كسنن الفطرة فذكر بعضه بعض السنن المتعلقة بالنظافة وما يتبع ذلك. وما يناسبه كالنوم ايضا لان السواك مستحب عند الانتباه من النوم وهذه المسائل التي وردها المصنف بعد حديثه عن السواك هي من الاداب وبعض الفقهاء يريدونها في باب السواك مثل صاحب الانصاف وغيره تبعا لترتيب صاحب المقنع وقد تبعهم المؤلف عليها ومنهم من يفرد لها بابا بعد الوضوء ويسميه باب اداب الحمام ومن هؤلاء صاحب المستوعب فانه افرد بابا بهذا العنوان. ومنهم من يجعله في كتاب مستقل مثل صاحب النظم وغيره السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوك به ويطلق السواك على الفعل. نعم قوله السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوك به يعني ان كلا اللفظين السواك والمسواك كلاهما اسم للعود الذي يتسوك به. وهذا واضح قال ويطلق على السواك على الفعل قوله يطلق على السواك على الفعل يعني ان لفظ السواك عندما يستحب السواك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة انه يحصل السنة ذو العود ويحشر بالفعل ولذلك قال الشيخ المؤلف قاله الشيخ يعني به الشيخ تقي الدين ابن تيمية فان الشيخ تقي الدين قال ان السواك يطلق على الفعل وعلى الالة التي بها والشيخ تقي الدين قال هذا الكلام امر فقهي قصده وهو ان من تسوك باصبعه او تسوك بي او نظف فاه بنحو فرشاة ومعجون او بخرقة فانه يدخل في فضل التسوك. وستأتي هذه المسألة بعد قليل اما مشهور المذهب انه لا يحصل الاجر بالتسوك الا بالعود المخصوص الذي سيأتي التصل به. واما ما عدا من صور التنظيف من غير العود فانه لا يحصل. وعلى العموم اه الذي قاله الشيخ ليس هو من باب اللغة فحسب فانه مسبوق اليه وانما هو من باب بيان المصطلح الشرعي او الاستخدام الشرعي للسواك. اذا فقوله قاله الشيخ اي ان السواك يطلق في عرف الشارع على الفعل وعلى الاعلان وسبب هذا التنبيه ان الشيخ قصده عرف الشارع لان بعض الشراح استشكل بان اهل اللغة وقد نصوا على ان السواك يطلق على على الفعل كما يطلق على الالة الذي هو العود فلماذا خص الشيخ تقي الدين بهذا المعنى؟ ان اقول انما خص الشيخ لاجل هذا المعنى الذي سيأتي الاشارة اليه والتسوك الفعل. نعم قال والتسوك هو الفعل. نعم هذا واضح. يعني خاص بالفعل ولا يصدق على الالة. وهو على اسنانه ولسانه وليثته مسنون كل وقت لغير الصائم. ام قوله وهو اي التسوق اي الفعل وقوله على اسنانه ولسانه ولسته هذا بيان كيفية التسوك وانه ليس خاصا بالاسنان بل يعني يطلق على الفعل يعني جعل السواك على الاسنان او على اللسان واللثة اما اللسان فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يشوس ويجعله على لسانه فيقول كذلك وبناء عليه فان من فقد اسنانه او تعمد تنظيف لسانه مع بقاء اسنانه فانه يصدق عليه انه متسوك وقوله مسنون كل وقت السواك تارة يكون مسنونا وتارة يكون مؤكدا وتارة يكون غير مسنون بل ربما دخل في الكراهة. فاما المسنون فهو الاصل كل وقت واما التأكد فهو الذي سيريده المصنف في مواضع سيردها بعد قليل وهي نحو من عشرة مواضع واما الكراهة فان لها مواضع نص الفقهاء على كراهة التسوك فيه. ومنها عند خطبة الامام اذا كان الامام يخطب والحقوا به في اثناء الدرس ذكروا صورا كثيرا حتى ان بعض الحنفية كابن عابدين اورد نحوا من عشرة مواطن يكره فيها السواك بسواك يابس ورطب. نعم. او في قوله كل وقت اي من ليل او نهار الا ما استثني في الكراهة ذكرنا قبل غير قوله لغير صائم اما الصحف فسيأتي حكمه. قوله بسواك يابس ورطب الواو هنا اه ليست للجمع. وانما يعنيني المغايرة فهو مسنون بالسواك اليابس ومسنون بالسواك الرطب. اما السواك اليابس فان العلما يقولون ان اليابس المجرد قد يدخل في المكروه واما الذي يدخل في المسنون انما هو اليابس المندى كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع السواك الذي اخذته من اخيها عبدالرحمن اعطته النبي صلى الله عليه وسلم فيندى بماء او بنحوه كلعاب ونحوه. اذا لابد ان يكون اليابس مندا واما اليابس المطلق فانه يدخل في المكروه لكونه مؤذيا للثة وجارحا لها ورطب آآ الرطب الذي يكون يعني فيه آآ ماؤه يعني حديث القطع والعلماء عندما ذكروا آآ ايهما افضل هل اليابس افضل ام المندى؟ هل اليابس المندى افضل ام الرطب؟ ذكروا ان اليابس المندى افضل له من الرطب مطلقا مطلقا هو افضل وسيأتي الاشارة له من شرع محله ولصائم بيابس قبل الزوال ويباح له برطب قبله. نعم. يقول واما الصائم فعلى مشهور المذهب له حالتان. الحالة الاولى قبل الزوال والحالة الثانية بعد الزوال اما قبل الزوال فقال انه مستحب له باليابس. قبل الزوال مستحب له باليابس. واما الرطب فانه مباح وليس مسنونا وسبب تفريقهم بين اليابس والمباح قالوا لان المباح اعفوا لان الرطب هو سبب تفريقهم بين اليابس والرطب قالوا لان الرطب آآ اثناء التسوك به قد يتحلل منه شيء فيصل الى الحق الى الحلق اه فلاجل هذا الاحتمال ومن باب سد الذريعة نقول انه مح فيبقى على الاباحة فقط. هذه الحالة الاولى فيما يتعلق بالسواك قبل الزوال. طبعا وتفريقه بين الزوال وقبله رووا فيه حديثا عن النهي بالاستهاك بالعشي. ويكره له بعده بيابس ورطب. نعم قل هو يكره له اي ويكره للصائم بعده اي بعد الزوال بيابس اي التسوك بيابس ورطب واخذوا ذلك من مفهوم بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم احب الى الله من ريح المسك والخروف انما ياتي مع طول الصيام فغالبا ما يكون بعد صيام اكثر اليوم وقاعدتهم ان نصف النهار هو الزوال او قبل ذكر هذه القاعدة نقول قاعدتهم ان الاكثر يأخذ حكم الكل والاكثر هو نصف ما زاد ونصف اليوم هو ونصف نصف اليوم ونصف النهار هو الزوال عندهم ان الزوال حد النصف فما زاد عن ذلك. وذلك قدروه به وعنه يسن له مطلقا. نعم قوله عنه اي عن الامام احمد اي رواية عن احمد ووجه لاصحابه لان من عادة اصحاب احمد ان الوجوه يسمونها روايات وان كان بعض المتأخرين يعني يقول اه يجب ان نفرق بين الرواية والوجه. يسن له اي للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده اختاره الشيخ وجمع نعم اختاره الشيخ المراد بالشيخ شيخ تقي الدين ابو العباس ابن تيمية وجمع من هؤلاء الجمع بعض تلامذته كابنقاض الجبل والزركشي صاحب شرح الخراقي وبعض اشياخه اه مثل او اشياخ اشياخه مثل صاحب النظم الناظم فانه من طبقة شيوخ الشيخ تقي الدين فانه قد جزم بانه مستحب مطلقا نعم وهو اظهر دليل نعم قوله وهو اظهر دليلا هذه من قواعد الترجيح في المذهب ومر معنا ان قواعد الترجيح في الاساس الثلاثة وهو نص احمد فيقدم بالنصف اذا قال نصا الثاني باعتبار القاعدة ومن اقوى الادلة ومن اقوى القواعد وجود الدليل الصريح بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما يعلل بها اصحاب احمد خاصة اه والقاعدة الثالثة بناء على القول اكثر من اصحاب احمد وهو الذي يعبرون عنه بالمشهور وهنا بين المصنف انه الاظهر دليلا وقصده بذلك ما جاء من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه انه آآ رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصي يتسوق وهو صائم. وكان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قوله كان واجبا اي ليس على اطلاق وانما حال او عند الصلاة فقط دون ما عداها. ودليل ذلك ما جاء عند ابي داوود من حديث عبد الله ابن ابي حنظلة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسواك عند الصلاة فدل على وجوبه عليه صلوات الله وسلامه عليه والقاعدة يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا لزمه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس كاحد الناس ويتأكدوا عند كل صلاة. نعم شرع المصنف بذكر تأكدات سنن التأكد السواك. سنة السواك تتأكد في مواضع وقد اورد المصنف عشرة مواضع واطال في ذكرها وفي الغالب انه اخذ من مستوعب نعم اولها قال عند كل صلاة وقوله عند كل صلاة يشمل الفريضة والنافلة التي فصلت مع غيرها او المتصلة بها المتصلة مثل من يصلي التراويح او قيام الليل متوالية والمفصولة اذا صلى ثم فصلها بحديث ثم اراد ان يصلي اخرى لان كل من صيغ العموم وانتباهي من نوم قوله وانتباه بالحالة الثانية اي استيقاظ من النوم وهذه العبارة مطلقة فتشمل الانتباه لثم الرجوع للنوم او الانتباه للاستمرار على استيقاظ. وعبر المصنف بنوم هنا يشمل نوم الليل ونوم النهار. فكل نوم فانه تحب بعده الان يشو صفاه بالسواك. وتغير رائحة فم باكل او غيره. نعم هذا الثالث وهو ان تتغير رائحة الفم بالاكل او بغيره من اسباب الاسباب اه مثل طول السكوت وهكذا وهل سيشير لها مصنف او بسبب اه يعني شيء في باطنيته او في سبب وسخ في اسنانه او غير ذلك فانه يستحب له ان يشو صفاء ليذهب او يخفف هذه الرائحة وعند وضوء وقراءة. نعم هذا الموضع الرابع والخامس عند الوضوء. لانه جاء في بعض الفاظ الحديث عند كل وضوء وقراءة اي قراءة القرآن ودخول مسجد ومنزل. نعم هذا السادس والسابع ان يدخلوا المسجد. وعند دخول المنزل لان المسجد آآ حيث حضرت الملائكة وهي تحب الرائحة الطيبة كما جاء في الحديث والمنزل لانه باستقبال اهله. واطالة السكوت نعم لان اطالة السكوت مظنة تغير الرائحة وخلو المعدة من الطعام نعم وخلو المعدة من الطعام كذلك اظن مظنة التغير. واصبراي الاسنان نعم من باب الجمال. هذه عشر مواضع اصفر على لسانه العاشر. نعم. عرضا بالنسبة للاسنان نعم قوله عرظا بالنسبة للاسنان يعني انه اذا جعل السواك على اسنانه لا على لسانه ولا على لثته فانه بالنسبة للاسنان دون اللثة واللسان فانه يستاك عرضا فيمر على اسنان متجاورة وسبب في جعلها عرظا قالوا لانه لو تسوك طولا فانه يضر للستات بحيث تتجرح. ومعلومة ان اللثة تتجرح من هذه الطريقة فهو من باب دفع الظرر عن المتسوك يقولون يتسوكوا عرظا. يبدأ بجانب فمه الايمن. نعم لانه صلى الله عليه وسلم يحب التيمم. من ثناياه الى اضراسه طيب قوله من ثناياه هذا بعض اسنان الفم. والاسنان في الفم يقول العلماء علماء اللغة انها كثيرة وترتيبها على التالي. اول الاسنان الثنايا وهي اربعة اثنان في علو واثنان في سفل والثنايا هي مقدم الاسنان التي تكون في اول فم هذي تسمى الثنايا ثم يأتي بعد الثنايا الرباعيات وهي الاسنان التي تكون بعد الثنايا اثنان فوق واثنان في صفر كذلك ثم يأتي بعد الرباعيات اللي يأتي هي الانياب والانياب كذلك اثنان في علو ثم في سفل وبعد الانياب تأتي الافرس والاضراس يقسمونها اقساما ويسمونها اسماء فيبدأون بالظواحك التي تسمى العوارض ثم الطواحن ثم بعدها النواجذ فهذا هو ترتيبهم وهذه الامور الثلاثة التي هي الضواحك والطواحن والنواجذ كلها اضراس. كلها تسمى اضراسا. فقول المصنف يبدأ بجانب فمه من ثناياه يعني يبدأ بالثنية اليمنى من فمه يبدأ من الثنايا او من وسط الثنايا ثم ينتقل للثنية اليمنى ثم ما بعد الثنية التي هي الرباعية ثم بعد الرباعية الناب ثم الاطلس لا يلزمه ان يصل الى اخر شيء. وانما يتحقق على كلامهم التنظيف الى اول الاضراس وان زاد فهذا من باب النظافة. لان اول الاضراس هي التي عند واذا تسمى الضواحك لانها عندما يتبسم الشخص وراء اضراسه اه قوله بيساره ابن عربة الثنايا والاضراس قوله بيساره اي بيسار يده وهذا الذي عليه يعني كثير من اصحابه هم الاكثر اه وبعضهم يعني بالغ فقال انها قول الجميع اصحاب احمد ان السواك انما يكون باليد اليسرى لانه اذى واما باعتبار التنظيف في الجسد فيبدأ بشقه الايمن نعم بعود لين منقي نعم قوله بعود سيأتي تفصيل انواع الاعواد؟ هل هي محصورة ليست محصورة؟ من شجر معين ام لا؟ قوله لين هذا اللين اه اما ان يكون بطبيعته بان يكون رطبا او بتليين الشخص بان ينديه بماء ونحوه بان ينجيه بماء ونوع قوله موقن موقن اي ننضف لان الغرض من السواك انما هو التنقية وتنظيف الاسنان. فاما ما لا يحقق هذا الغرض بان يكون مثلا الشعر الموجود في ذلك العود اه غير مؤثر بضعفه او او نحو ذلك من الامور والاسباب فان لا تتحصل به السنية. لان الغرض والقصد من مشروعية السواك انما هو التنقية والتنظيف عندنا هنا مسألة في قضية اذا لم يكن العود لينا منقيا فقد نصها صاحب الغاية على انه يكره يكره اذا لم يكن لينا منديا وبناء على ذلك فاليابس الذي ليس بلين فهو مكروه لانه قال فان لم يكن لينا ملقيا فانه يكون مكروها لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه. نعم هذه ثلاثة قيود بعد اللين الموقي وهو الا يجرحه واما ما يجرحه فانه مكروه هذا لا شك فيه ولا يضره فالظرر اوسع من الجرح. الجرح ظرر ولكنه قد يكون الظرر ايظا باعتبار اللحم وكانوا يذكرون ان الريحان والرمان كلاهما مضر وسينص المؤلف على كراهته لاجل الظرب ولا يتفتت فيها اي ولا يتفتت بين اسنانه فيؤذيه ولذلك يقول ما جرحه او ضره او تفتت فيه فانها مكروهة. كل هذه الثلاثة مكروهة. من اراك او عرجون او زيتون او غيرها. نعم. هذه عود هنا المصنف نص على العود كما ذكرت قبل قليل او ذاك المصنف قبل قليل وقد بين انواع الاعواد عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى ما سماها المصنف وقوله او غيرها فسمى المصنف ثلاثة انواع من من الشجر الاراك والعرجون والزيتون. اما الاراك فهو معروف وهو الذي اغلب مساويك الناس منه ساتكلم عنه بعد قليل والزيتون كذلك واضح اي غصنه واما العرجون فهو شجر معروف وموجود عند الناس ويعني معروف اسم العرجون يعني ينبت في الارض وفيه بعض الحمرة فهذه تسوك به. وذكروا انه نافع طيب اه المسألة الاولى عندنا في كلام المصنف هنا في قوله اراك او عرجون او زيتون. هنا عبر مصنف بقوله او فظاهر كلام المصنف انها على سبيل التخيير فلا افضلية بين الاراك ولا العرجون والزيتون وانها متساوية. هذا ظاهر عبارة المصنف ولكن اختار صاحب الفروع ان الاولى ان يكون من اراك لان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي تسوك به النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الاراك وقد ايد صاحب الانصاف صاحب الفروع بان الاراك هو الافضل قال اذا كان اجود في التنظيف. وهذا الذي ثبت حتى عند المختصين بان تنظيف الاراك ليس كتنظيف غيره من العيدان. فهو فيه من تنظيف الاسنان ونفعه لها. اكثر من غيرها. هكذا ذكر المختصون في تحليل آآ يعني مكونات الاراك هذه مسألة. المسألة الثانية اه اذا قلنا ان الاراك هو الافضل بناء على ما اختاره صاحب الفروع ويعني توجيه صاحب الانصاف فهل نقول ان كل شجر الاراك سواء وذلك ان الاراك يؤخذ التسوك من غصنه ومن جذره معا فما فبناء على تعريف صاحب الانصاف ان ما كان انفع واجود في التنظيف فانه يكون افضل والمعروف عند الناس ان الجذر انفع من الغصن وان كان بعض الناس يأخذ الغصن ويتسوك به لكن لكن الغصن دائما ما يكون يابسا اكثر من الجذر ويكون لبعض الناس مؤذي وربما جرح ولذلك نص بعض الفقهاء وقاعدة المذهب كما ذكرت عن صاحب الانصاف يعني تؤيده ان الجذر افضل من الغصن لاجل عدم الاذى ولاجل ايضا زيادة التنظيف. الامر الثالث قوله او غيرها او غير يعني هذه الامور الثلاثة المصنف زاد او غيرها وغيره لم يذكرها واكتفوا بالثلاثة. فتكون محصورة. وكأن المصنف يميل الى التوسع في هذا الباب وهو الظاهر ومما نصوا الفقهاء على انه من الشجر من غير هذه الثلاثة الذي هو القتاد والقتاد يقولون هذا الذي يقوم دونه خرق القتاد. لانه يكون فيه شوك احيانا وتأكله الابل عند اشتداد الجوع. ويقول ان هذا القتاد هذا من الشجر الموجود في نجد وسط الجزيرة العربية ومعروف عندها واهل اختصاص يعرفون شجر القتاد وانه ايضا نص فقهاء مذهب احمد على انه يصح بل اشرع فيه التسوق بشجره نعم. قد ندي بماء نعم قولوا قد ندي اي هذا العود ان كان يابسا واما ان كان رطبا فان الرطب لا يحتاج الى تندية وبماء ورد اجود. نعم قوله بماء ورد اجود ليس من باب السنية. وانما يكون من باب اجود يعني من باب النفع والطب هكذا ذكر لا انه اجود من باب السنة اجود البدن لان الذين يتعامل مع مع ماء الورد ينصحون به لكن يقولون بعدم الكثرة بعدم الكثرة يعني نقطة او نقطتين فاذا نودي به السواك فانه طيب رائحة الفم وربما نفع البدن كذلك بهذه النقطة والنقطتين التي ندى بها السواك. فقوله بماء ورد اجود الذي يظهر انه ليس من باب الندب وان من باب المصلحة ويغسله بعده نعم يغسل السواك بعد تنديته بماء الورد يعني من باب لكي لا يكون قد تناول شيئا مضرا ان كثرة ماء الورد مظرة طبعا ماء الورد آآ هو يضاف للماء احيانا في شرب الماء الذي فيه نكهة الورد ماء الورد هذا موجود يعني مشهور في الطائف بالخصوص. نعم. ويسن تيامنه في شأنه كله. نعم هذا لحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله فان استاك بغير عود كاصبع او خرقة لم يصب السنة. نعم. اه هذا عبارة المصنف ان من استك بغير العود سواء او خرقة او بفرشاة اسنان لم يصب السنة لم يقل انها مكروهة بل هي نظافة وقد يتحصل على اجر النظافة. ولكنه لم يصب السنة وتعبيره بما من اسلوب السنة ليس نفيا لعدم المشروعية ولكن يقول لا شك ان افضل السنة بهود وهذا هو الصواب ان الافضل ان يكون عود اراكن فان لم يكن فبغيره من الاعواد بالشروط المتقدمة فان لم يكن فان لم يكن يعني لا يحلو نفسه فضل التنظيف ولو باصبع ونحوه. وينسب الخلاف للشيخ تقي الدين في ان الاصبع يحصل به السنة والحقيقة ان كلام الشيخ ليس كذلك بل يقول من نظف فاه باصبع او خرقة واتبعه بماء وليس على الاطلاق وانما قال بشرط اتباعه بما لا. ويكره السواك بريحان وهو الاس. نعم وبرمان وعود ذكي الرائحة وطرفاء وقصب ونحوه. وكذا التخلل بها وبالخوص. نعم. يقول ويكره السواك الريحان اي شجر الريحان مودي الريحان معروف يزرع في البيوت الان والسبب عللوا ذلك قالوا لانه مضر باللثة. هكذا يقولون. وبرمان شجر رمان يكون ايضا هو مظر اذا اذا كان على اللثة قعود ذكي الرائحة لانه ان تسوك به افسده من جهة يفسد هذا العود ومن جهة ومن جهة اخرى ربما ظره بسبب هذا الاشياء المتطايرة منه وطرفها اه شجر حرف سمي الهاء طرفة ابن العبد سمي باسم هذه الشجرة كذلك يقولون انه مضر وهذا مبني على يعني ما ظهر لهم من العلم وقصب ونحوه اللي هو القصب السكر او غير قصب السكر مطلق القصب كله يقولون مظر لانه يابس ولا يتندى بالبل وكذا التخلل بها التخلل بان يجعلها عوادا صغيرة ويدخلوها بين اسنانه. لانها يابسة وقد تؤدي الى جرح لثتين وبالخوص الخوص واضح خوص النخب وان كان مشهور عندنا التخلل بالخوص. حتى الان اصبح بعض الناس يكسر الخوص ويبيعه يباع اعواد الخوص للتخلف والمذهب انما كرهوها للظر فان لم يثبت ظررها فانها يعني آآ ليست مكروهة او لم يتحقق ظررها بامكان الشخص محطاطا احتياطا معينا فكذلك وعلى العموم هذه مبناها انما هو على يعني قضية الضرر وعدمه. ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله بما يجهله لان لا يكون من ذلك. اه لكي لا يكون من الاشياء الضارة او من انواع المتقدمة. ولا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تسوك هو وعائشة بسواك عبدالرحمن ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر اخي عائشة. ولا يكره السواك في المسجد ويأتي اخر الاعتكاف. نعم هذه عندنا فيها مسألتان قوله ولا يكره السواك في المسجد تفيد ان السواك وان قلنا انه من باب التنظيف ولذلك استحب ان يكون باليد اليسرى الا انه ليس مكروها في المسجد لانه ليس فيه اذى يقع في المسجد وليست الهيئة مستكرهة نقول لا تفعل هذا لانها مستكرهة في المسجد ولا تناسبه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فعله عليه الصلاة والسلام في المسجد قوله يأتي اخر الاعتكاف هذه فيها فائدة ان طالب العلم من المهم ان يعرف مظان المسائل الكثير من المسائل تذكر في غير مظنتها وهي التي سماها البدر الزركشي الشافعي ابن بهادر بخبايا الزوايا فان كثيرا من الفقهاء يريدون مسائل في غير مظنتها وبعضهم الف كتبا باسم الخادم ويقصد بالخادم ايراد المسائل التي ذكرت في غير مظنتها وجعلها في الماحل الذي يناسبها وقوله في اخر الاعتكاف الاعتكاف يرد فيه العلماء احكاما كثيرة ليست مظنة الله منها ما ذكر هنا فيما يتعلق في احكام المساجد فكثير من احكام المساجد سواء كيف يعرف الموضع مسجد او ليس بمسجد ما يفعل في المسجد وادابه بل ما يفعل من الكلام والصمات هل يشرع التعبد بالصمات وغيره كلها مذكورة هناك في حواشي كتاب الاعتكاف. واقصد بالحواشي يعني ليست الاعتكاف نفسه وانما من باب الاستطراد. كما يقوم في حواشي الاصول اي في استراداته فكذلك نقول في حواشي اي في استطرادات الفقهاء في كتاب الاعتكاف ويسن الامتشاط والادهان في بدن وشعر غبا يوما ويوما. نعم. قوله يسن الامتشاط اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه وتعبير المصنف بالامتشاط طبعا انتشار استخدام المشط يشمل كل شعر في الجسد سواء كان شعر رأس او شعر لحية. وقوله الادهان اي جعل الدهن والاصل ان الدهن اذا اطلق فانه يشمل الدهن ويشمل الامتشاط فقد يطلق الامتشاط فقد يطلق الادهان على امتشاط وحده وقد يطلق على الامتشاط مع الدهن ولذلك لما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت نهى عن الادهان الا غبا فهي تشمل الامرين تشمل وضع الدهن وتشمل الامتشاط وهو ترجيل الشعر بالمجد يقول ويسن الامتشاط والادهان عرفنا انه سنة في بدن في بدن هذا متعلق به الادهان فقط وشعر لان الامتشاط انما هو في شعر فالبدن متعلق بالادهان فقط والشعر يتعلق به الامتشاط والادهان معا وبعض يعني مشايخنا عليه رحمة الله كان لما تكلم عن الادهان قال ويدخل في الدهان استخدام بعض الانواع المتعلقة بشامبوات التي قد تنفع الشعر فهي داخل الدهان لانها اصبحت الان تدخل فيما يقوي الشعر في حتى في المنظفات قوله غبا يعني ليس على سبيل الديمومة وانما يفعلها يوما ويتركها يوما فالاستحباب يوما بعد يوم وهذا يقال غبا يوما ويوما مفهوم قوله ويسن انه ان خالف فاصبح يعني يمتشط في كل يوم فان مفهوم هذه الجملة انه مكروه. وهو كذلك صرح بي يعني لان نفي السنية اما ان يكون مباح واما ان يكون مكروه. هو سكت عنه المصنف فنقول ان مخالفة هذا القيد بان يدهن او يمتشط كل يوم نص في الفروع انه مكروه وهو صواب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الدهان الا غبا وهذا نص صريح على النهي واقل ما يحمل عليه النهي الكراهة ولكن من اطلق من الفقهاء انه مكروه فلا يقصدون جميع الناس وانما يقصدون من لم يكن شعره طويلا فان من كان شعره طويلا فانه ترتفع الكراهة في حقه لحديث أبي قتادة من كان له شعر فليكرمه المرأة اذا كان لها شعر طويل او رجل عنده شعر طويل لو لم يدهن ويمتشط الا يوما بعد يوم لربما تعقد يعني اصبح عقدا او تأذى شخص من ذلك فنقول في هذه الحال ان الكراهة ترتفع في حقه ويكون مباحا بل ربما اصبح مسنونا. ولعل هذا هو العلم عند الله عز وجل لاجله ان المؤلف لم يذكر مخالفة هذا القيد. مخالفة الغب انه لماذا لم يقل ويكره غبا لاختلاف الحالة من شخص لاخر. فقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وربما كان مندوبا. نعم. والاكتحال كل ليلة باثمد مطيب بمسك وترا في كل عين ثلاثة. نعم اي ويسن الاكتحال في مجامحه العباس وغيره الاكتحال كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل كل ليلة باثمد الاثمد هذا يعني نوع من انواع الكهن المعروف مطيب لماذا؟ اخذ زاد كلمة مطيب طعم طيب يعني يجعل فيه طيب من مسك ونحوه لانه جاء في بعض الالفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاكتحال من الاسمدة المرود او بالكحل المروح عفوا المروح. ومعناه المطيب ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ جزم يحيى بن معين والامام احمد انه منكر انه منكر ولذا فان جماعة من اصحاب احمد انما استحبوا الاكتحال بالاثم فقط بدون زيادة المطيب وهو ظاهر كلام المصنف في شرح المنظومة. شرح منظومة الاداب اطلق ولم يقيده بالمطيب. ولعل هذا اقرب لان احمد انكر الحديث الذي فيه معنى المطيب اذا قوله بمسك ليس خاص بالمسك بل بالمسك وغيره لا يلزم ان يكون مطيبا بالمسك بل بالمسك وغيره قوله وترا في كل عين ثلاثا هذا من باب التنبيه لان لما جاء حديث ابن عباس انه كان يكتحل ثلاثا قال بعض الشراح يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى فتكون في اليمنى مرتين وفي اليسرى مرة فاراد ان يبين ان هذا المعنى ليس هو المراد والمرجح عندهم وانما في كل عين ثلاثة مرات فهم تحل اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى واتخاذ الشعر ويسن نعم قوله اتخاذ الشعر اي ويستحب اتخاذ الشعر. اطلق مصنف اي لكل الرجال والظاهر من نصوص كلام احمد انه ليس لكل الرجال وانما لمن قوي عليهم. نص عليه احمد صراحة وقال ابن مفلح انه يتوجه ان استحباب طول الشعر لمن قوي عليه. واما من لم يقوى عليه اما لنوع لباسه او لظروف عمله فان الحكم في حقه انما هو الاباحة وربما كان غير ذلك ويسن ان يغسله ويسرحه متيمنا ويفرقه حسد. ويسن ان يغسله اي شعره ومما جاء في حديث من غسل واغتسل قيل غسل رأسه واغتسل بجسده ويسرحه هو الابتشاط متيمنا اي حالة انتشاطه يبدأ بشقه الايمن ويفرقه اي ويفرق شعر رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعر رأسه ثم فرقة مخالف اليهود ويكون للرجل الى اذنيه نعم هذا هو السنة ان لا ان يكون حدها عند الطول الى الاذنين وينتهي الى منكبيها مؤمن زيادة على ذلك فليس وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم انما ورد عنه هذا وذاك. ولا بأس بزيادة على منكبيه. نعم من باب المباح. واما المندوب فهو الذي ذكره وجعله ذئابة جعله ذئابة اي طرفا خلف ظهرها عبر بعض مقاهي الظفيرة اذا لم تربط كما ذكره منصور وغيره ان هي الظفيرة. فيصح ذلك وقد كان الناس قبل اه يجعلون شعورهم على شكل ظفائر الى عهد يعني قريب من عشرات السنين وصورهم موجودة كانوا يجعلونها على هذه الظفائر لمن اراد ان يتجمل فكان هذا من عادة العرب وهنا قاعدة ان ان عادة العرب وهذه القاعدة جميلة اوردها الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم. ان عادة العرب في اللباس بالذات وفي الهيئة هي تتغير وليست ثابتة هذا الذي قره الشيخ تقي الدين وسيأتينا ان شاء الله له ان شاء الله في العمامة وبناء على ذلك فان اللباس العربي تغير فاذا تغير لباسهم لا نقول ان الافضل الذي كانوا عليه من امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه لبس السراويل لان اهل الحجاز وما جاورها كنجد لا يلبسون السراويل وانما يلبسه العرب في شمال الجزيرة اما وقد اعتاد العرب لبسها فنقول ان لبسها افضل من لبس الازر بلا سراويل. وان جمع بينهما فهو اتم في الستر. لماذا؟ نقول لان اللبس السراوي اصبح عادة للعرب وهو اكمل سترا من حيث المقصد فنقول هو افضل. وعلى العموم فالشيخ تقيدي في اقتضاء الصراط المستقيم قاعدة جميلة فيما يتعلق باللباس وما في معناه كالشعر وغيره فيما يتعلق بالعرب. ولذلك بعض محققي اهل العلم كايوب السختياني البصري شيخ الامام مالك. اه ذكر في بعض والهيئات انها كانت سنة يشوفون بشيوخ مالك انها كانت سنة في عهدهم اي في احد التابعين. قال واما في زماننا فانها شهرة ففي بعض الامور التي تذكر احيانا قد تكون لاختلاف الاعراف شهرة فتنتقل من كونها مسنونة الى كونها مكروهة لاثر العرف في ذلك نعم واعفاء اللحية نعم قوله اعفاء اللحية المراد عدم الاخذ منها. عدم الاخذ من اللحية سنة لعمق اطلاق الحديث اعفوا اللحى ويحرم حلقها باجماع حكى الاجماع بن حزم في مراتب الاجماع. ولا يكره اخذ ما زاد على القبضة. نعم. الاخذ قسمان ما نقص او نقول مخالفة الاعفاء ان نعيدها بطريقة اخرى مخالفة الاعفاء هو الاخذ اذا الذي قلنا ان السنة الاعفاء من لم يعفي بان اخذ من لحيته بين المصنف ان الاخذ من اللحية قسما. قسم مباح غير مكروه وقسم مكروه تأمل مباح غير المكروه هو اللي ذكر هنا قال ولا يكره اخذ ما زاد عن القبران فالاخذ ما زاد عن قبضة مباح له جائز من غير كراهة. واما المكروه فهو النقص عنها. وسيذكره المصنف في اخر الباب ان شاء الله. النقص عن قبضة مكروه على المشهور. ولا ما تحت حلقه نعم ولا اخ ما تحت حلقه لانه ليس من اللحية. وقد حكى اهل اللغة الاتفاق عليه ممن نقل الاتفاق على انه ليس من شعر الوجه آآ وحكى الاجماع عليه النووي فيما اذكر. واخذ احمد من حاجبيه وعارضيه. نعم احمد اخذ من حاجبيه وعارضيه بالمقراظ ليس بنتف ولا بالموسى وانما اخذه بالمقراض. المقراض الذي هو المقص. اه هناك كتاب للخلاج اسمه كتاب الترجل والشعور. نقل نصوص في هذه الباب والمسألة ستأتينا فيما يتعلق اخذ احمد ابن شعر حاجبيه بالمقراظ. وهذا يدل على ان الاخذ بالمقراض من الحاجبين للرجل والمرأة جائز بس نتكلم عنها في النت والنفس نعم ويسن حف الشارب او قص طرفه. نعم قوله ويسن حق الشارب او قص طرفه. هنا فرق بين الامرين بين الحث والقص. فاما الحث فهو المبالغة في الاخذ من الشارب. يعني المبالغة بالغ في القص والقص مع المبالغة فيه. واما القص فهو دونه قال او قص طرفه المراد بالطرف امران آآ طرفه من جهة الشفه وطرفه من جهة اللحية كأن طرفه من جهة الشفاه فهو ان يأخذ من شاربه حتى يظهر بياض شفته. واما طرفه من جهة اللحية فهما السبالتان ومذهب احمد نصوص احمد كذلك وفيها اثار عن السلف ان السبالتين ليسا من اللحية وانما من الشارب فيستحب حفهما حف السبالتين. السبالة التي هي بجانب الشارب تكون في الجانب الايمن والايسر منه وذلك فان الشارب يختلف حكمه عن السبالتين ولذلك فان بعضا من الشافعية يرون ان السبالتين ملحقة باللحية وليست ملحقة بالشارب فيرون ان السبالتين آآ المشروع اعفاؤها لحفوها والصواب انها ملحقة بالشارب وهو الذي عليه اهل اللغة والاثار التي نقلت عن السلف فيها كذلك. اذا هذا معنى ذلك. وهنا قوله او ليس للتخييم المطلق هو للتخيير كلاهما سنة ولكن بين بعد ذلك ان الحث اولى لا. وحفه اولى نصا نصا عن احمد في اكثر من نص نقلها الخلال كما ذكرت لك في كتاب الترجم وتقليم الاظافر وتقليم الاظفار مخالفا. نعم تقليم الاظفار يعني السنة تقليم الاظفار مخالفا اي يخالف بين الاظافر وسيذكر المصنف صفة المخالفة وقوله مخالف ورد فيها حديث وان كان اسناده ليس بذلك لكنهم يتساهلون في باب الفضائل واما تفسير المخالفة التي سيريدها المصنف وستقرأ ستقرأها بعد قليل. فهذه اه انما هي من بعض فقهاء المذهب وتناقلوها فقد جاء قال بصفة المخالفة بناء على فهمه هو بنبطح صاحب الابانة صح او الادانتين الصغرى والكبرى وغيره هو الذي ذكر صفة المخالفة التي ستقرأ وتتابع من بعده من اصحاب احمد على نقلها مثل صاحب الموني وغيره. نعم بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر. ثم السبابة. نعم يقول هذا ان يبدأ باليمنى لان السنة تيامن يبدأ بالخنصر وهو ابو الاصابع ثم الوسطى فيخالف يترك اصبعا وينتقل لما بعد بعده ليس الذي بعده انما الذي بعده ثم يقص السبابة. الوسطى عفوا ثم بعد الوسطى يترك السبابة وينتقل للابهام فيكون قد خالف بينهما فتركا اصبعا ثم اذا انتهى من الابهام رجع للبنصر وبينهما اصبعان ثم اذا انتهى من البنصر بعد ذلك ذهب الى اه السبابة فلا يكون قد جمع في القصد بين اثنين متواليين هكذا فهمها العلماء ولا ادري يعني هم الفقهاء ينقلون كلهم عن ابن بطة وهو اقدم من نقلوها عنه. واما الشافعية فقد ذكروها عن الغزالي وتكلم من خرجوا احياء علوم الدين عن المسند الذي ذكره في هذه المسألة. نعم. ثم ابهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصري ثم السبابة ثم البنت مثل ما سبق لتحصل به المخالفة بين الاصابع. ويستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظافة. نعم لان عادة ما يكون تحت الاظافر وسخ ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة. نعم. قوله ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة آآ يوم الجمعة ورد فيها اخبار مرفوعة لا تثبت لكن جاءت فيها اثار موقوفة واشار ببعضها ابو بكر المرودي في كتاب الورع فيما يتعلق بقص قص الاظافر يوم الجمعة وايضا في هناك اخبار في في عند عند البخاري في الادب المفرد قوله قبل الصلاة لكي تكون باب كمال النظافة فان كمان النظافة يكون قبل الصلاة نعم قبل صلاة الجمعة المقصود. نعم. ويسن الا يحييك عليها في الغزو. لانه قد يحتاج الى حل حبل او شيء. نعم في الغزو او في غيرهم فيه مصلحة ما يقصها الى نهايته لان الاظافر احيانا يحتاجها الشخص في حل الحبال يحتاجها احيانا لبعض المنافع المباحة. نعم. ونتف الابط ونتف الابط. ونتف الابط احد احد خصال الفطرة الخمس والسنة والنتف وهو افضل من الحلق ومن الاخ بالنورة والنتف هو ازالة الشعر من اصله فيخرج الشعرة مع اصلها وحلق العانة قوله وحلق العانة اي بالموس او الموسى والعانة هي الشعر الذي يكون اسفل البطن وله قصه وازالته بما شاء بما شاء يعني يعود للابط شعر الابط وشعر العانة. نعم. والتنوير في العانة وغيره بها فعله احمد نعم التنوير اخذ النورة وهي مادة بيضاء تجعل على الشعر ثم تميته فيسقط معه وقد جاء ان اول من استخدم النورة فيما رواه ابو عروبة في كتاب الاوائل هو سليمان عليه السلام لما جاءت بلقيس وكان في رجلها شعر فدلها على النورة. مثل هذه النورة يقوم مقام بعض الادوية الكيماوية التي تستخدم التي تجعل عليها الجسد فتسقط الشعر هي بمعنى النورة فالتنوير يعني من باب النورة جائز في العانة وغيرها كالابط وسائر الجسد من قول وغيرها مطلقة هذا يدلنا على ان سائر الجسد يجوز ازالة الشعر فيه قال فعله احمد في الكتاب اللي ذكرت لك وتكره كثرته. كثرة التنوير الظمير عاد للتنوير فقط دون الحلق والنتف. ويدفن الدم والظفر نعم ايظا فعله احمد وجاءت فيها اثار واستدلوا على بعظ الاثار بشيء من كتاب الله عز وجل. ويفعله كل اسبوع هذا ما لق الحلق والاظافر كلاهما. وقد جاء التوقيت في كل اسبوع عند البخاري فيما اذكر في الادب المفرد عن ابن عمر انه كان يفعله كل اسبوع ويكره تركه فوق اربعين يوما. نعم لان حديث انس في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في سنن الفطرة اربعين يوما والنحي هنا محمول على الكراهة لا على التحريم لانه من الادب ويكره نتف الشيب نعم نتفه اي استئصاله من اصله. ويسن خطابه بحناء وكتم. نعم الخضاب هو الصبغ وسنة ان يكون الخطاب بالحناء والكتم. وغيرها سيأتي ان بعضها مباح وبعضها مكروه. كما سيأتي بعد قليل والخطاب مستحب عموما وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم اختضب لكن عندي هناك مسألة وهي قوله ويسن خطابه اي خطاب الشيب اه الخطاب سنة لانه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتضب على الخلاف. هل شاب ام لم يشب عليه الصلاة والسلام؟ ولكن المهم المسألة تريد ان نتحدث عنها هل السنة فعل الخطاب ام الاستمرار عليه؟ هي مسألتان ليست مسألة واحدة يجب ان نفرق بينهما ومنصوص كلام الامام احمد وان لم يذكره المتأخرون ان السنة انما هو فعله مرة واحدة ولذلك قال احمد اخضب ولو مرة في العمر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختلف هل خضب ام لم يخضب فدل على انه لم يواظب على الخطاب عليه الصلاة والسلام وانما فعله احيانا فالسنة ان يخطب ولو مرة وما زاد مختلف. اهو سنة ام مباح؟ ولا شك ان المؤمن اذا غضب او غضب وقصد الاتباع فانه مأجور فان نية المؤمن ابلغ من عمله كما يعني ينقل في بعض الاخبار عند الدينمي وغيره الكتاب معروف ولا بأس بورس وزعفران الذي يصبب الورس والزعفران تصير ريحتها صفرا ومزن من الناس عندنا هنا في المملكة من يصبغ بالزعفران او فيها برتقال شوي ويكره بسواد قوله ويكره بسواد آآ لم يقل طبعا لوجود الاثر وهذا الاثر هو الذي فيه صحيح مسلم من حديث جابر آآ وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد قوله وجنبوه السواد لم يأخذها العلماء على التحريم لان احمد قال لم تثبت وانما هي مدرجة من قول ابي الزبير المكي احمد ينكر هذه الزيادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها وان كان في الصحيح ولذلك الفقهاء لم يأخذوا بها ثم نظروا في اقوال الصحابة وجدوا ان نحوا من عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم صبغوا بالسواد ادل ذلك على انه ليس محرما وخاصة منهم احفاده عليه الصلاة والسلام واسباطهم فقد جاء انهم قد سبقوا انهم قد صبغوا كذلك بالسواد. فدل على انه ليس محرما ولكن مراعاة للخلاف في المسألة لان من اهل العلم من صحح حديث الذي في مسلم وعمل به فمراعاة لخلافهم قلنا انه يكره وهذا يعني كلام احمد هو يعني واضح في ان الدليل ليس ثابتا وعمل الصحابة طبعا وممن افرد هذه المسألة بالتأليف ابن الجوزي له رسالة مخطوطة موجودة في الجامعة هنا جاء الملك سعود في جمع الاثار في الخطاب السواد والانتصار لما قاله الفقهاء من انه جائز مع الكراهة مراعاة للخلاف. نعم فان حصى به تدليس في بيع او نكاح حرم. نعم البيع فيما لو كان الشخص يعني الامام ما يتعلق بهم وكذلك النكاح حرم لأن التدليس اذا كان قصد به السن احيانا قد يكون تدليس بالسن فيظن الصغير كبيرا وهكذا فيحرم لكن لو كان واضح السن وبين ولكن يعني بين الجمال فانا اقول قد يتساهل فيه للاعراف التي جرت فبعض الناس الان يعني يصدق من سنين ما ترك الصدق رجلا كان او امرأة فيقول هل يلزمني ان اخبر بالصبغ؟ هل يلزم المرأة ان تخبر زوجها او الرجل يخبر امرأته انه يسبغ فالاقرب ليس كذلك لان السن الان واضح اصبح يعرف بالبطاقات اصلا ما احد يعقد عقد النكاح لو يعرف السن لكلا الزوجين. اقول ربما ذلك يعني لا اجزم به لكن ربما. نعم. ويسن النظر في المرآة. نعم. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار ماذا جاء في حديث علي رضي الله عنه ويسن التطيب بما ظهر ريحه وخفي لونه اي للرجل. وللمرأة في غير بيتها عكسه طيب. نعم كمل التعليل لانها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها. ينم اي يظهر ويبينها. آآ جاء في حديث عند الترمذي وغيره من حديث ابي هريرة الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. وخير طيب النساء عكسه وهو ما خفي ريحه وظهر لونه. اه هذا الحديث يدلنا على هذا الشيء خير الطيب فهو جائز للتطيب الطيبين وليس فيه نهي انت طيب الرجل بطيب المرأة ولا طيب المرأة بطيب الرجل ما لم يكن فيه تشبها والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة وليمس من طيب اهله ولذلك فان البعض من العلماء بعض الشافعية لما قالوا انه يحرم على الرجل او يمنع الرجل من التطيب من طيب النساء؟ قالوا يباح عند الحاجة اذا فقده يوم الجمعة فخصصوا الحديث بالحاجة. مع مظاهر الحديث الاطلاق على العموم بس نشرح المعنى الظهور والخفاء ثم العلة ظهر ريحه اي قويت رائحته فاصبحت الرائحة قوية نفاثة تشم من مكان بعيد ويقابله ما خفي ريحه اي لم يصبح يعني اصبحت ريحته خفيفة لا يشمه الا من قرب منه. وهذا هو تفسير الامام احمد فان الامام احمد لما اراد ان يفسر طبيب المرأة انه خفي ريحه قال هو كل شيء منقطع ريحه فلا يشم من بعد. فالمرأة يسن لها اذا كانت تخرج من بيتها ان لا تتطيب بالروائح النفاثة. وانما الروائح خفيفة التي لا يشمها الا من قرب منها والمرأة عادة تكون متجافية عن الرجال فلا يشمها الا ربما امرأة ناهيك عن ان ما خفي ريحه فانها اذا لبست فوقه عباءة او خمارا فانه يخفي هذه الرائحة وخاصة اذا كانت متينة فالخفيف مع اللباس يذهب وهذا من باب الكمال للمرأة. لكي اذا خرجت لا يكون كذلك اه الرجل لا يشم رائحته. طبعا خفي لونه وظهر لونه يعني بان يكون له بقاء الرجل اذا كان في ثوبه بقاء للطيب آآ يعني لا يمدح ذلك. وهو ممدوح في المرأة وهو ممدوح في المرأة. مثلوا طيب الرجل قالوا بالنسك والعنبر وبعضهم زاد العود ولا ادري هل يقصدون بالعود الدهن ام يقصدون بالعود الذي هو العود القماري الذي هو الخشب لان العود الدهن يبقى اثره لكن لم يعني ما ظهر لي. واما طيب المرأة فمثلوا له بالزعفران والياسمين. على العموم المهم ان عندي هنا مسألتان سريعتان ان هذا ما لم تكن المرأة في مكان لا يطلع عليه الرجال. اه فان كانت في بيتها كما على المصنف فانها يجوز ان تتطيب بما شاءت. هذا واحد. الامر الثاني ان الحالة الان انقلبت فاصبح اذا سمي الطيب طيبا نسائيا هو الذي يكون نفاثا وهو ذو الرائحة القوية وهذا ممنوعة للمرأة ان تتطيبه اذا خرجت من بيتها دل قد جاء فيه التحذير وانه يكون من انواع الامور المنهي عنها نهيا شديدا وهذا مما يدل على ان التمسك بالدين في اخر الزمان مما يعني يصعب عما كان عليه في الزمان الاول وهكذا نسبيا بين وقت واخر. نعم. لانها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها من ضربها برجليها بنعلو ونحوه نعم ليعلم ليعلم ما تخفي من زينتها. نعم. ومن نعم اذا كانت على في في رجولها خلاخل ومن نعل صرارة صرارة يعني تخرج صوتا تخرج صوتا وغير ذلك وغير ذلك مما يظهر يظهر من الزينة حتى ما تحت الثوب وقد ذكر يوسف عبد الهادي ان في وقته ان من الزنا عند النساء وقال انه لا يصح بناء على هذه القاعدة ان النساء يلبسن العمائم كالرجال ثم يجعلنا فوق العمامة خمارا ليعرفن فقال هذا منهي منه ثم ذكر ان بعض اهل الفضل ما استطاع ان يمنع اهل بيته من فعل هذه الامور وله يعني تعليق على ذلك جيد في كتابه عن العمامة يعني من اراد ان يرجع له نعم. وفي بيتها تتطيب بما شاء نعم من حيث انها لا تطلع عليها الا اهلها ومن زارها من النساء ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر. نعم. لان القصد جاء فعل مثلا لسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ويحرم لمصيبة. بمصيبة للعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة. نعم. لمصيبة. قصده. ويسن تخمير الاناء. تخمير الاناء. بمعنى تغطيته قد جاء في الموطأ من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتخمير الاناء او ايكاءه يعني قلبه فبعضهم يقول ان الايكاء من التخمير فيكون الراوي قد شك. وقد يكون مغايرا فيكون مخيرا بين التخمير والتغطية بشيء او قلبه بحيث انه يكون اسفل والاسفل هو الاعلى. نعم. ولو ان يعرض عليه عودا. نعم قول المصنف ولو. هنا ليس اشارة للخلاف وانما فيها احتمالان ما معنى ولو. الحالة الاولى الاحتمال الاول انها للتخيير وبناء عليه فان الشخص مخير بين ان يغطي الاناء بخرقة او بصحن وبين ان يجعل عودا قال صح الفروع؟ اه صاحب الاداب الذي هو صاحب الفروع لكن قال في الاداب الشرعية. قال وهو ظاهر كلامهم. الظاهر انها للتخيير والاحتمال الثاني ان ولو عند عدم القدرة على التغطية فاذا لم يقدر على التغطية فانه في هذه الحال يجعل العود ما الحكمة؟ قالوا لكي يتعود على تخمير الاناء بحيث انه اذا جعل عودا اذا جاء الغد وجد آآ خرقة فاصبح يغطيه فك لا ينسى العادة للتغطية وهذا القول الثاني آآ قال ابن مفلح وهو المتوجه بينما ابن القيم مال الاول ورأى ان التغطية بيعود سنة قال حتى ان الدواب مثل النمل وغيره اذا جاءت فوجدت عودا لم تسقط في الاناء وانما مشت على العود. الذي يميل له ابن القيم بالمعنى الاول وهو ظاهر كلامهم والثاني مال له ابن مفلح الادب. وايكاء السيقاء اذا امسى. نعم ايكاء السيقاء اللي هو ربط فم السقاء قربة ونحوها اذا امساني في الليل واغلاق الباب اغلاق الباب لكي لا تدخل الدواب والهوام. نعم. واطفاء المصباح والجمر عند عند الرقاد. نعم. قوله اطفاء المصباح والجمر عند الرقاد اه قيده منصور قال اذا خيف منه اي خيفة من المصباح وكذلك الجمر اذا خفيف منهم خذ منه ان تأتي الفويسقة فتحرق الدار. خيف منه ان يقع فيه طفل او يقع فيه دابة واما اذا امن فانه يصح ذلك. وكثير من الناس يبقي المصباح بل ان المصابيح الان اصبحت ليست من ما يحرق وانما من من الكهرباء فحينئذ يرتفع الحرج هذا من جهة وكذلك الجمر بعض الناس ليس عنده من التدفئة الا الجمر. فلو قلت انه يستحب مطلقا لكان فيه حرج لكن نقول اذا امن ما يفضي اليه من امور محظورة فانها ترتفع الكراهة. نعم فعليك بسم الله فيهن نم عند هذه الامور لان جاء في بعض الالفاظ ويسمي الله. نعم. ونظره في وصيته. نعم وحيد ابن عمر. نعم. ونفض فراشه نفض فراشه لكي لا يكون فيه يعني ما يؤذي اما من حجارة او ما يؤذي من الدواب ووضع يده اليمنى تحت خده الايمن اي اذا اراد ان ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجعل وجهه نحو القبلة على جنبه الايمن. نعم ويتوب الى الله تعالى ويقول ما ورد ويقل الخروج اذا هدأت الرجل يعني خف الناس لا يخرج من بيتي قد استطعت وهذا حسد عموما يعني يجب على طالب العلم بالخصوص ان يقل الخروج في الليل مطلقا يعني اه عادة الناس الذين يخرجون في الليل انما هم لاجل الصبر والسمر انما يكون في ثلاث منها العلم. فطالب العلم يعني يحرص ان يجعل سمره قليلا في اسبوعه لو كفاه يوم يسمر فقط من باب الترويح حسن واما طالب العلم يسمر يسمر كل يوم فلا يتحقق له علم في الغالب في الغالب الا بعض الناس ما شاء الله نعم ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير. نعم قوله ويكره ذكر مصنف الشرح. الاداب ان الكراهة التي نص عليها الفقهاء محتملة الوجهين اما التحريم واما الكره وجزم بالكراهة ثم مال الى ان الكراهة الا اذا احتمل ان يسقط ويتأذى فكان هناك احتمال كبير جدا بان يكون نام على على طرفه اي على جاله او ان الرجل يعرف من نفسه التقلب النوم في حرم في حقه وهذا الذي يعني جمع بين قول الكراهة التحريم وكراهة التنزيه وكثيرا ما يعبر في الاداب بل خصوصا بالكراهة كراهة التنزيل طبعا معروف طريقة محمد ابن الحسن في الاصل عندما يقول باب الكراهة نعم ونومه على بطنه وعلى قفاه ان خاف انكشاف عورته. نعم. هنا قوله نومه على بطنه يمنع وعلى قفاه على ظهره ان خاف انكشاف عورته عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى ان المصنف قيدها بحال انكشاف العورة وهو الذي جزم به ان المراد جزم به في شرح الاداب ان المراد به انكشاف العورة مطلقا. فاذا امن انكشاف العورة جاز له ذلك. الامر الثاني ان المصنف هنا اه كره النوم على القفا مطلقا كل نوم على القفا مكروه ان خاف انكشاف عورتك ان يكون عليه ازار لا سراويل تحتها او عليه قميص لا سراويل تحته بينما صاحب منظومة الاداب الذي هو ابن عبد القوي اطلق اعف قيدها بمن نام على قفاه وقد رفع احدى رجليه على الاخرى لاجل الحديث ولذلك فان السفارين نبه لهذا الشيء ان صاحب الاقناع اطلق كل نوم على القفا وان صاحب منظومة الاداب الذي هو الاصل في هذه المسألة وقد نظم المقنع وزادت منظومة الاداب قال انما الكراهة لمن رفع احدى الجريح الاخرى وهذا واظح غالبا يراه الشخص في المحرمين عندما يحرم ويرفع احدى رجليه على الاخرى ففي كثير من الاحيان يعني قد تكون مظنة خروج العورة. نعم. وبعد الفجر والعصر. نعم. وتحت السماء متجردا. نعم قوله وتحت بعده بالفجر الاصل واضح طبعا الاثار فيها اخبار كثيرة عن ابن عباس وغيره تحت السماء متجردا اي تحت السماء ليس بينه وبينها اه مانع كسقف بيت او خيمة او نحو ذلك وقوله متجردا ليس مراد بالتجرد عدم اللباس فقد ذكر منصور ان المراد بالمتجرد المتجرد عن غير ستر العورة هكذا قيده منصور في شرحه فقال اما ستر العورة فلازم لكن من لم يكن عليه الا ما يغطي عورته فقط دون ما عداها يكره له ان ان يجلس تحت السماء متجردا هكذا قال العموم وهذه المسألة النوم تحت السماء متجردا قليل من ذكرها المتأخرين. الشيخ يتوسع بالاداب الشيخ موسى يتوسع في الاقناع كثيرا ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما اختصر الاقناع في كتابه اداب المشي للصلاة ربما اقول غير مبالغ ان ثلث اداب المشي للصلاة كلها اداب. وخاصة الادعية الشيخ كان يحب الايراد الادعية حيث وردت فالشيخ موسى توسع في ذكر الاداب كثيرا ويستدرج في ذكرها وبين قوم مستيقظين. نعم لخلاف المروءة. ونومه وحده. هم وسفره وحده. نعم روي في حديث ونومه وجلوسه بين الشمس والظل. نعم كذلك. ويا خبر وركوب وركوب البحر عند هيجانه. نعم كذلك. قال ابن الجوزي في طبه النوم في الشمس في الصيف يحرك الداء الدفين. والنوم في القمر يحيل الالوان الى الصفرة ويثقل الرأس. انتهى. نعم. ابن الجوزي له كتاب في الطب طبع في مجلدين ضخمين طبعا طبيعة مختصره قديما في رسالة صغيرة ثم طبع في مجلدين ضخمين. عموما هذا الكتاب في الاصل انه ينقل طب اهل الهند فيذكر طب العنود ويذكر بعضا من طب اليونان لكن اكثر طب اهل الهند ثم ينقل فيه يعني كلام اهل العلم في في المسائل نعم وتستحب القائلة والنوم نصف النهار. نعم قول المصنف وتستحب القائلة والنوم اتى بحرف الواو وهذا الواو هو الذي شرحه صاحب الكشاف والحقيقة انها مشكلة لان لان الواو تقتضي ان النوم نصف النهار غير القائلة ولذلك مشى صاحب الكشاف على انهما امران مختلفان والصواب ان النوم نصف النهار هو القائلة هو نومة القائلة. فسرها بذلك جمع من اصحاب احمد ولذلك نقول واحدة من امرين اما ان نقول ان الواو هنا تفسيرية وهي احد معاني الواو وليست عاطفة او نقول ان الواو هذه الصواب حذفها وقد جاء في بعض النسخ حذف الواو في بعض نسخ الاقناع حذف الواو وهذا هو الصواب ان نصف النهار هو القائلة ولذلك المصنف نفسه في شرح منظومة الاداب بين ان القائل هي نومة نصف النهر. فنفس المؤلف عرفها بذلك طبعا نبه للنسخة هذي بعض الشراح مثل خلوتي ان هناك نسخة ليس فيها الواو نعم ولا يكره حلق رأسه ولو لغير نسك وحاجة كقصه. نعم قوله ولا يكره حلق الرأس مطلقا. ولو لغير النسك. اما في النسك فهو واجب او مستحب وقول المصنف ولو اشارة بخلاف الامام مالك والرواية عن احمد نقل خلاف مالك ورواية احمد ابن مفلح الفروع وكأن ابن القيم كأن ابن القيم يميل لذلك ان الافضل الا يحلق رأسه الا في نسك ولكن لم يصرح بالكراهية وانما قال الافضل اننا نقول انها خلاف الاولى فيما يظهر لي من كلام ابن القيم قوله كقصه اذا الكاف تشبيهية بناء ذلك او القص يجوز مطلقا في النسك وفي غيره وباجماع مالك ويكره القزع وهو حلق بعض بعض شعر الرأس وترك بعضه نعم قوله هو يكره القزع وهو حلق عرف القزع بانه حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم صريح بالنهي عن القزع وهو محمول على الكراهة ادلة منها انها متعلق بالاداب ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لحاجة وليست للظرورة والمحرم لا يفعل لاجل حاجة وانما المكروه هو الذي تسقط كراهته لحاجة وهي وهي حاجة الحجامة فان حلق بعض الرأس لاجل الحجامة مباح. عندنا هنا مسألة في قضية القزع. القزع ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان القزع له اربع سور ذكرها في كتاب تحفة المولود اول هذه الصورة ان يحلق اجزاء مختلفة من رأسه اجزاء فتكون كقزع السحاب قطع من قطعة محلوقة وقطعة ملقاة وهذا قريب من يفعله لكن ربما فعلها بعض الناس النوع الثاني وهو ان يحلق وسط رأسه ويترك الجوانب وهذه طريقة اه النصارى ثم الثالثة ان يحلق الجوانب ويبقي وسط الرأس. قال ابن القيم في وقته وهذه طريقة الفساق هم الذين يفعلونها والبطالون هم الذين يفعلون ذلك الرابعة ان آآ يحلق المقدمة ويترك المؤخرة الذي هو قفا الرأس لان هناك قفا رأس وهناك قفا الرقبة. ويترك المؤخرة هذه اربع صور يهمنا هنا ان هذه الكراهة ليست في درجة واحدة فقد ذكر ابن القيم نفسه في احكام اهل الذمة بكتابه الاخر ان اشدها كراهة ما كان فيه مشابهة للنصارى وهو حلق الوسط وابقاء الاطراف ثم يليه ما به مشابهة للفسقة وهو حلق الاطراف وابقاء الوسط ثم يليه في الكراهة حلق المقدم وابقاء القفا وهذه الثالثة يفعلها بعض الناس في بعض البلدان للاطفال يفعلون القزع يحلقون الرأس المقدمة وجدت في بعض المناطق في جنوب الجزيرة العربية يهلكون مقدمة كاملة او نصفها ويبقون القفا ولهم معنى في ذلك لكنه وحلق القفا منفردا عن الرأس. نعم قوله حلق القفا هنا ليس المراد قفا الرأس لأن حلق قفا الرأس من القزع وانما المراد افر رقبة قفى الرأس هو اخر الرأس. قفا الرقبة الشعر الذي على الرقبة. وهو ليس من الرأس باجماع فحلق هذا الشعر فقط من غير الرأس هذا مكروه اذا لم يحتج اليه لحجامة او غيرها. نعم. وهو وهو مؤخر العنق. نعم. هذا اللي قلت لك يعني هذا فسر وقف ان المراد بالقفا هنا قفى العنق لا قفا الرأس ويجب ختان ذكر وانثى عند بلوغ. نعم. بدأ يتكلم عن نسخة الختام وهي من خصال الفطرة. وهو واجب ختان الذكر والانثى هذا هو مشغول المذهب انه واجب على الرجل والانثى وهناك رواية انه على الانثى ليس بواجب لانه جاء في الحديث انه مكرمة وهذا الذي عليه المشايخ عندنا من مئات السنين انه ليس بواجب بل ان من المشايخ من يقول انه حتى السنة يعني انما هو داخل في دائرة المباح والافضل فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه مكرمة على العموم مذهب ما ما ذكره المصنفون ما قوله عند البلوغ اي وقت الوجوب عند البلوغ وبناء على ذلك فان الختان تارة يكون واجبا وتارة يكون في وقت افضل وتارة يكون مكروها فيكون وتارة يكون في المباح فالوجوب يعني يتعين الوجوب عند البلوغ. لكن الافضل ان يكون قبله ما هو الافضل؟ قالوا الافضل قبل التمييز قبل ان يميز قبل ان يبلغ السابعة قال صاحب الانصاف نقلا عن الشيخ تقي الدين وهو المشهور في المذهب ان ما قبل السابعة قبل التمييز هو السنة والمكروه؟ قالوا المكروه سيذكره المصنف قبل سبعة ايام فيوم السابع وما قبله مكروه اذا الافضل ان يكون قبل التمييز عندما يشتد لحمه وبعد ان يتجاوز عالاقل سبعة ايام من الولادة يعني اليوم الثامن فما بعده مخالفة لليهود والمباح ما بعد التمييز الى البلوغ ما لم يخف على نفسه نعم اذا خاف على نفسه الختان بان كان عنده سيولة دم مثلا او كذا وهو كبير في السن فيسقط عن هذا الوجوب فيختم ذكر فيختن ذكر انثى مشكل وفرجه. نعم لانه محتمل ان كذبا رجل له واضح. وللرجل اجبار المسلمة عليه وزمن صغر افضل الى التمييز. نعم. زمن زمن صغر افضل الى التلميد. هذا قلنا قبل قليل ان الافضل التمييز ذكرت لك ان صاحب الانصاف قال عن الشيخ تقي الدين ان هذا هو مشهور المذهب وهذه المشاعر المصلى بناء على ما حكاه الشيخ تقيدا انه هو مشهور المذهب. فالذي بين المشهور هو الشيخ عليه رحمة الله كافظل وقت الى التمييز. نعم باخذ يتكلم بصفة صفة الختان هو سهل او واضح نعم باخذ جلدة حشفة ذكر فان اقتصر على اكثرها جاز. نعم يقول فان اقتصر يدل على التخيير بين اخذ كلها وبعضها. واكثرها اكثر بر معنا انه ما زاد عن النصف. نعم. واخذ جلدة انثى فوق محل العلاج تشبه عرف الديك ولا تؤخذ كلها من امرأة نصا. ويكره يوم سابع ومن الولادة اليه. يعني هو يكره الختان يوم سابع ولادته فاذا تم السابع ودخل في الثامن دخل في وقت الافظلية واما السابع فما قبله فالسابع لاجل مخالفة اليهود للخبر الذي جاء فيكون ما قبله من باب الاولوية. ولكي يشتد لحمه ويقوى. نعم. وان امره به ولي الامر في حر او برد او مرظ يخاف او مرض يخاف من مثله الموت من الختان فتلف او امره به وزعم وزعم الاطباء انه يتلف او ظنة نفه ظمن نعم لان هذا ليست من الاوامر او التصرفات الولائية ولي الامر تصرفاته واوامره معتبرة في الامور الولائية التي له حق الولاية في غالبها متعلقة بالامور العامة قديما مثل ما وردي والقاضي ابو يعلى صنفوا التصرفات الغذائية الى احدى عشرة ولاية وهذه تختلف من حيث التقسيم والدمج وغير ذلك. منها الجهاد لا يصح الا مع ولي الامر القضاء كذلك المظالم كذلك الامور العامة والاسواق الاشياء التي تتعلق بالامور العامة. الامور الخاصة لو امرك بشيء فانه ليس من تصرفاته وبناء على ذلك ذكر الشيخ تقي الدين انه لو امر ولي الامر بعدم التعامل بشركة الابدان اقول لا يلزم فلو فمن تعامل بشركة ابدان صح تعامله صح تعامله لانها اصلا هي تعامل بين فرد وفرد وليست امر ولائي عام مصلحة متعلقة بالعموم فالتصرفات الولائية التي تتعلق بها الطاعة وجوبا. وجوب طاعة ولي الامر المتعلقة بهذا الامر. وهذا معنى قولهم ان تصرفات ولي الامر منوطة بالمصلحة هي مصلحة العموم ليس معناها انني انا كاحد افراد الناس اقول هذه التصرف الولائي فيه مصلحة او ليس فيه مصلحة. الذي يقدر مصلحة وولي الامر وانما المقصود بالمصلحة اي المصلحة العامة واما الفرض في تعامله مع ربه وفي تعامله الشخصي مع احاد الناس فهذا مدين فيما بينه وبين الله عز وجل وذلك يقولون ان القاضي لو قظى لشخص بمال لا لا يباح له. تصرفات القاظي ولائية لو ان قاضي قال ان هذا الربا حلال عليك وانت ترى حرمة هذا الربا حرم عليك اخته لو ان القاضي قال ان هذه الزوجة باقية لك. والمرأة او الرجل يرى ان النكاح باطل اما لمفسد كالطلاق وقوعه الذي لم يثبت عند القاضي فانه يحرم عليه ويحرم عليها ابقاء هذا العقد وما يترتب عليه من التوارث وغيره لذلك يقولون يجب عليها ان تخترع ويجب عليها ان يطلق ويجوز ان يختم نفسه ان قوي عليه واحسنه كما فعل ابراهيم عليه السلام وان ترك الختان من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه فسق. قاله في مجمع البحرين. وان دل على ذلك ان الاقنث الذي لم يختتم من غير عذر فانه لا تصح امامته وقال بعض اصحاب اه احمد ان الاقلف انما لا تصح امامته لوجود النجاسة. في الحقيقة فيها نظر لانه مر معنا ان الاقلف نوعان مفتوق وغير مفتوق والذي يلزم ازالة نجاستها انما هو المفتوق دون ما عداه الحقيقة ان التلاميذ الذي اورده بعضهم في الاقلف انه من اجل النجاسة يعني يحتاج الى تأمل مع ان الفقهاء اطلقوا الظاهر تقييده انما هو يعني مسألة المعنى الذي تعمد تركه مع قدرته عليه. نعم ومن ولد ولا قلفة له سقط وجوبه. نعم يعني لا يوجد له حشفة لكي يختتم بها سقط الوجوب لفوات المحل مثل الاقرع اذا حج واعتمر ما يلزمه ان يمر الموس على المحل ما يمر موسى على رأسه خلاص اقرأ نعم ولا تقطع اصبع زائدة نص اصبع زائدة يعني ان شخص يولد له في يده اصبع سادسا قول المصنف لا تقطع نصا اي نص عليه احمد آآ صاحب الكشاف قال نقلها عبد الله وانا وجدته عند صالح فقد نقل الصالح ان احمد سئل عن الصبي يولد وله اصبع زائدة تقطع قال لا يقطع هل هذا الفعل او هذا النص من احمد يدل على التحريم ام انه يدل على الكراهة محتمل والمصنف ما جزم وانما اتى بصيغة النهي ولم يقل يحرم وهذي مبنية على يعني يخرجون عقب التغيير في الخلقة نعم ويكره ثقب اذني صبي لا جارية نصا. نعم نصا ايضا عن احمد في نقل مهنىء ان انه سأل احمد عن الغلام تثقب اذنه فقال اكره ذلك للغلام انما هو للبنات فقال له مهنىء من كرهه اي من كره هذا الفعل فقال حريص بن عثمان كره ثقب اذن الصبي او اذن الصبي هنا بس فائدة ان احمد في الغالب غالب المسائل التي ينص عليها في احكامها انما هو متبع لاقوال فقهاء المتقدمين قبله من التابعين او من الصحابة رضوان الله عليهم او من تابعي تابعي تابعين احيانا ولذلك يعني نصوص احمد التي ينص فيها على حكم في الغالب انهم متبع يندر جدا انه يعني يكون له اجتهاد ولذلك توقفاته كثيرة. طبعا هو لا شك ان له اجتهادا. اجتهاد التخير بين الاقوال وفي النوازل التي لم يسبق فيها الاجتهاد لكن انا قصدي يعني يعني ان يكون هناك اقوى فيجتهد اجتهادا جديدا مخالفة للاقوال السابقة. نعم. ويحرم نمص ووشر ووشم. ووشر. نعم. نبدأ بها واحدة واحدة. اول شيء يقول يحرم نمص حديث صريح لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة واللعن يدل على التحريم والنمص هو النتف ومشهور المذهب ان النمص هو لشعر الوجه لان الرواية الثانية ان النمص هو لما بين الحاجبين. يعني الجبين فقط الحاجبان وما يتعلق بهما اذن الرواية الثانية شعر الجبين هكذا يقولون والرواية المشهورة شعر الوجه وبناء عليه فكل شعر في الوجه سواء كان على الجبين الذي هما الحاجبان او على الخدين او غيره على مشهور مذهب يحرم ازالته نمصا اي نتفا من اصله نتفة من اصله ما يجوز لكن يجوز اخذه بمقراظ يجوز اخذه بالموسى ما لم يكن فيه تشبه او يكن فيه معنى اخر. لكن مجرد المنهي عنه اذا امران قيدان ان يكونا نمصا اي نتفا. وقد اخذه احمد من ظاهر النص اخذ تمسك بظهر النص لان الحقيقة ان النمص النهي عنه مشكلة علته وحيث اشكلت علته فقد تمسك احمد بظاهر النص. والامر الثاني انه عممه للوجه كله وتبويب ابو داوود ايضا موافق ذلك. وابو داوود في السنن تبويب السنن من اكبر اصحاب احمد. نعم قال ووشم الوش هو برد الاسنان للتجمل ووشم وشم هو ان يغرز الشخص في تحت جلده ابرة ثم يجعل في هذا المحل الذي غرز فيه الابرة حشوا من كحل ونحوه. بعض الناس يجحره دما كما نقل بعض الحنفية لكن غالب ما يكون لونا من كحل او غيره. وكل هذا محرم للعن نعم. ووصل شعر بشعر. نعم الوصل الشعر بالشعر من هنا وتعبيره بشعر يخرج الوصل بالصوف لانه ليس شعارا ولو بشعر بهيمة ولو بشعر بهيمة لانه اشارة لخلاف هناك رواية في المذهب ان شعر البهيمة يصح الوصل به نقل هذه الرواية في الانصاف ولم يسمي قائلها او اذن زوج او اذن زوج ايضا في رواية نقلها في الانصاف كذلك ان من اصحاب احمد يقول ان العلة في الوصل انما هو اه التدليس على الزوج ولكن اه ان الصريح المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنتي قد تمعك شعرها وان زوجها يحب ذلك. يحب الوصل فقال صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة فالنص صريح جدا حتى ولو كان باثر الزوج نعم ولا تصح الصلاة ان كان نجسا نعم ولا تصح الصلاة به ان كان نجسا واضح مثلا يكون من بهيمة نجلسة ومر معنا شعر نجس ولا بأس بما يحتاج اليه لشد الشعر. نعم قوله ولا بأس بما يحتاج اليه اي من من الوصل لشد الشعر مثل ان تجعل قرامل مثلا او تجعل ربطات للجلد ذلك اه اذا كان وضع شيء لحاجة وزاد عن الحاجة وزاد عن الحاجة فما حكمها نقول ما زادنا الحاجة فيها روايتان اصلها للحاجة لكن زاد تكرر روايتين بالكشاف وغيره طبعا ناقلة عن غيرها الاولى وهي التي قدمها انها مكروه فقط والثانية انها محرمة طبعا هو اطلق لكنه قدم الكراهة فما دام اصلها فيها حاجة فيرى او فقدم ذلك وقد اطلق الكراهة. نعم. واباح ابن الجوزي النمص وحده. طبعا ابن الجوزي كلامه في كتابه المشهور باحكام النساء وهذا الكتاب طبع قديما من سبل ابن القيم وليس صحيح وانما هو لابي الفرج ابن الجوزي صاحبة زاد المسير وغيره قوله اباح النمص وحده قصده دون الوشر والوشم والوصل والحقيقة ان هذه العبارة اباح ابن الجوزي النمص وحده الى اخره وحمل النهي عن التدليس او انه شعار الفاجرات هذه بنصها عبارة صاحب الانصاف ومن تبعه بعد ذلك والحقيقة ان عبارة ابن الجوزي محتملة فان ابن الجوزي في احكام النساء يقول لما اورد الاحاديث في النهي عن هذه الامور الاربع وغيرها قال ظاهر هذه الاحاديث تحريم هذه الاشياء التي قد نهي عنها على كل حال ويحتمل شوف كيف عبر ويحتمل ان يحمل على احد ثلاثة اشياء لماذا قلت عبارته؟ هو انه قال يحتمل فاعادها لجميع الامور ولم يخصها بالنص الاول ان ذلك شعار الفاجرات كما عبر هنا. الثاني ان يكون مفعول التدليس قال الثالث ان يكون متضمنا لتغيير خلقة الله هذه كلمة ان يكون متضمن تغيير خلقة الله مثل لها بالوشم فجعل الوشم هو الذي فيه تغيير خلقة الله ويمكن ان يلحق به البشر ويلحق به الوسط الشعر فربما فهم من هذا السياق ما ذكره المصنف وحمل النهي على وحمل النهي على التدليس. التدليس اي التدليس على الزوج لكي يعني يتزوجها رجل على ان شعرها طويل او على انها يعني هكذا نعم. او انه شعار الفاجرات. طبعا واذا كان شعار الفاجرات تغير العرف يتغير الحكم طبعا هنا اورد المصنف قول ابن الجوزي يدلنا على قوة هذا الخلاف عنده هذي قاعدة كل خلاف يريده المصنف يدل على قوته عنده وعلى العموم النمص وما في حكمه هذا من الاشياء المشكلة ولذلك احمد تمسك بالظاهر في اغلب صوره فقال ما يصدق عليه الاسم يكون قد علل بالاسم تمسك بالظاهر او العلة بالاسم المعنى واحد واما ابن القيم او اما ابن الجوزي فقد علله بتعليم قد خالفه غيره. نعم ويحرم نظر شعر اجنبية لا البائن نعم لا البائن المراد بالبائن ليست المرأة وانما البائن الشعر بمعنى ان يكون الشعر منفصلا منه منقطعا مرميا في زبالة ونحن فيجوز النظر اليه واما من المرأة فقد يكون سبب فتنة ولا شك انه سب فتنة ولها حلق الوجه نعم لها الى المرأة ان تحلق وجهها بالموسى مر معنا ليس لها ان تنمصه وجهها وانما تحلقه حلقا بالموسى يجوز. وحفه وحفه اي ولها ان تحفه وهو القص ولو شديد نصا اي نص عليه احمد نقل ذلك مهنىء انه سأله عن الحث قال لا بأس به للنساء واكرهه للرجال. وتحسينه وتحميره ونحوه تحسين وجهها باي كريمات وبغيره وتحميره مكياج ونحوه من الامور التي تجعل. ويكره حفه للرجل نعم يكره حفه اي حفه وجهه هذا هو النص على ان قص ما نقص عن قبضة مكروه لانهم ذكروا انه لا يكره ما دون ما ما كان آآ زائدا عن القبضة فما نقص عنها هو من باب الحف. الى ان يقرب للحلق فهو حف اذا نص المصنف على انه مكروه الحفل والتخفيف الشديد مكروه هذا نصهم هنا نعم. قال حفه طبعا الذي يحرم على الرجل اولا مثل المرأة وهو النمص يحرم عليه نمص وجهه وهو ازالة الشعر يسمونها الخيط مثلا ويحرم عليه الحلق باجماع حكى الاجماع ابن حسن. وكذا التحديث وهو ارساله الشعر الذي بين العذار والنزعة لا لها. نعم قوله وكذب تحريف اي ويكره التحريف للرجل وقبل ان نأتي بتعريف التحديث عند المصنف التحريف يعني يورد على امرين على موضع ويورد يعني النوع من الموضع اللي هو الشعر والشيء الثاني على اه فعل فالموضع هو الذي نص عليه الموفق وغيرهم اما التحديث هو الشعر هكذا الشعر الذي يكون بين العذار والنزعة الذي يكون بين العذار والنزاهة فيسمى هذا تحذيفا الشعر يسمى تحذيفا. طيب العذر ما هو العذار قالوا هو الشعر النازل على اللحين الذي يكون هنا هذا هو العذار والعذار هذا من الوجه لانه بين بين اللحية العارض وبينه وبين الاذن بياض فمثل هذا قد ينزل عليه شعر العارظ يميل عليه فهذا يسمى عذر وامن النزعة النزعة فهو موضع من الرأس اذا نبت فيه شعر سمي ذلك الشعر شعر النزعة او النزعة او نقول شعر النزعتين لانها من جهتين. هذا الموضع ما هو؟ اه هو الذي يكون بجانب الصدق بجانب الصدق بجانب الصدق اقصده هو ما جانب الرأس هنا فقد ينقص الشعر عنه قليلا ويكون فيه شعر يسير فنسميه هذه المنطقة هذه نسميها النزعة نسميها النزعة فالشيخ يقول ان بالنسبة لي اه التحديث وهو الشعر الذي يكون بين النزعة هنا والذي بين العذار منطق هذه تقريبا يكره قصها لانها تحتمل ان تكون من الرأس ويحتمل ان تكون من الوجه. والاقرب انها من الوجه اتكون حكم وحكم الوجه الامر الثاني اللي هو التفسير بالفعل والتفسير بالفعل هذا موجود عند الشافعية ذكرها الغزالي في الاحياء وغيرهم وهو الذي عبر به المصنف وقوله ارساله. نعم ويكره النقش والتكتيب والتطريف وهو الذي يكون في رؤوس الاصابع وهو القموع. نعم يقول ويكره النقش والتكتيب والتطريف. النقش هو الرسم على اليد والرجل بالحنة ونحوه التكتيب هو ان يكتب عليه التطريف هو الذي عرف به المصنف الذي يكون باطراف الاصابع. فقط الاصابع هي التي يجرى عليها الحنة دون ما عداها قال وهو الذي يكون في رؤوس الاصابع وهو القموع ما زال عندنا يسمى القموع الجموع التي يعني ينتج عن الاصابع لها هيئة قموع بحيث انها تدخل اصابعها في القموع. بل تغمس يدها في الخضاب غمسا نصا. نعم. قوله بل تغمس يدها في غمسا اي ان السنة لمن ارادت ان تختضب انها تغمسه غمسا. وقد ذكر الزمخشري في اساس البلاغة انه اذا قيل اختضبت المرأة اي غمست يدها فبناء على ذلك ان يعرف الاختظاظ في الاصل بانه الغمس وهذا هو اذا اطلقت هذا اللفظ فهو الغمص اساسا في هذا الامر. قوله نصا اي نص عليه احمد. هنا بس مسألة قبل ان اخر مسألة اللي هي قضية انه قال بل تغمس الخطاب هل هو سنة للمرأة في يديها ام ليس سنة سكت عنه المصنف هنا وقد ذكر المؤلف نفسه في شرح الاداب ان الخضاب للمرأة في يديها ونحوها مستحب اذا كان زوجها حاضر ويستحب لها ذلك ويكره كسب الماشطة الماشطة التي تمشط الشعر لانها غالبا تفعل اشياء محرمة كالنمص والغذاء وقد جاءنا محمد بن سيرين سأله رجل ان امه كانت ماشطة وخلفت مالا فقال لا تأخذ منه شيئا من باب الورع. ليس لان مجرد الابتشاط لانها غالبا ان بعض المهن تفعل شيئا محرما مثل الحجام نعم ادخل فيها الكوافيرات نعم وخاصة التي تتساهل في قضية الحلال والحرام نعم في بعض بعض النساء يعني قد تكون محطاطة في دينها ولا تفعل شيئا محرما ولا مشبوها طبعا يا شيخ عندنا قاعدة سلمك الله وهي قضية ان الكسب الحلال ليس درجة واحدة قد يكون كسبا حلالا لكنه خبيث كما قال الله عز وجل تيمموا الخبيث منهم اي من مالكم. فالخبيث هنا خبيث الحلال. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اجرة الحجام قال اعرف ناضحك. لا تأكل منه شيئا يعني معناها لا تأكل منها شيئا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامة اجرة. لكن لما كان الحجام وظيفته فيها مصدم ومباشرة نجاسة كره كسبه فكذلك تلك المرأة التي ربما تساهلت في بعظ صور تفظلت كوافيرة مثلا تساهل في بعظ الاشياء بناء على قول ظعيف او هكذا مثل قول الجوزي اذا كان باذن زوج وغيره تدخل في المشتبه ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه قول المصنف يكره ليس معناه انه حرام لكن الاولى والافضل تركه اما لو لو كان عين المال مكتسبا من فعل محرم فلا شك انه محرم ويحرم التدليس والتشبه بالمردان. يعني التدليس تقدم الاشارة له والتشبه بالمردان. يعني تتشبه المرأة بالمردان الذي هو الرجال معنى التشبه بالرجال التشبه بالرجال حرام. وكره احمد الحجامة يوم السبت والاربعاء وتوقف في الجمعة نعم. طبعا احاديث الحجامة وردت احاديث كثيرة وقد جمع فيها البوصيري اه صاحب الزوائد وغيره كتابا تتبع طرقها وقوى ما يتعلق في كراهية الحجامة يوم السبت والاربعاء والفصل في معناها اي في معناها اي في معنى الحجامة الفصل يختلف عن الحجامة الفصل ليس فيه مص لم وانما في مثابة الشرط يأخذ يعني يأتي الدم الفاسد في عرق ثم يأتي الفاصد ويأتي بالعرق ويجرح الدم حتى يخرج وهذا الدم قد يخرج من يد وقد يخرجه من رأس وهذا خطير لا يحسنه كل فاسد لانه قد يؤدي للوفاة في وسط الرأس وقد يكون في القدم فالفصل يختلف احيانا عن عن الحجامة. هنا ذكر المصنف ان الفصل يأخذ حكم الحجامة في هذا الباب. طبعا المذهب في اغلب الابواب ما عدا الصيام فان الصيام يفطرون بالحجامة ولا يفطرون بالفصد وطرد الشيخ تقي الدين القاعدة وقال بل الصواب ان القصد كالحجامة في كل شيء حتى في التفطير في الصيام. وهي انفع منه في بلد حار وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس. نعم يعني يقول الشيخ وهي الضمير هنا عائد للحجامة انفع منه في بلد حار البلدان الحارة اه الدم لا يكون خارجا في العروق الانسب لهم الحجامة انفع لابدانهم بخلاف البلدان الباردة كوسط اسيا وشمالها ونحو ذلك الانفع لهم الفصد لان الدم يكون مرتفعا لاجل ان يدفئ الجسد هذا الكلام اللي ذكره المصنف هو كلام الشيخ تقييد من حيث النفع والضرر ذكرها في رسالة الله اللي تسمى حقيقة الصيام اذا وقوله وهي اي الحجامة انفع منه اي من الفصد في بلد حار كبلاد العرب وما في معنى الحجامة اي ما يأخذ حكم الحجامة كالتشريط والفصل لانها ازالة الدم الذي يكون بجرح بالموسى ونحوه بالعكس اي انفع من الحجامة في البلدان الباردة الباردة. وهذا اخذ ايضا من الشيخ رحمه الله نكون بذلك انهينا هذا الباب نسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه. وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الاسبوع قد هو اخر اسبوع قبل رمضان والاختبارات تكون بعده باسبوع لعلنا نتوقف الاسبوع القادم ورمضان بعد العيد بمشيئة الله عز وجل نكمل ما يتعلق بالوضوء وما بعده بالابواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد