بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال مؤلف رحمه الله باب الوضوء وهو شرعا استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب الوضوء وهذا التويب الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى مكون من كلمتين فاما الكلمة الاولى فهو قوله باب فانه مما يعرف من نافلة العلم التي تكرر عند مناسبتها ان هذه الكلمة في نطقها ثلاثة اوجه فيصح رفعها ويصح نصبها وفي لغة ضعيفة يمكن خفضها فالرفع على انها خبر لمبتدأ محذوف اي هذا باب ويصح ان تكون مبتدأ لخبر محذوف. واما نصبها فعلى تقدير اقرأ باب الوضوء. واما خفضها في ان تقول باب فهي لغة ضعيفة قالوا لان حذف الخافض في غير ان وان ضعيف غير وارد عند العرب في لغتهم المشهورة وقوله الوضوء كما تعلمون جميعا ان هناك فرقا بين فتح الواو فيه وضمها والمشهور ان ضم الواو هو الفعل واما فتح الواو الوضوء فهو الاسم والمراد بهذا الباب انما هو الفعل لان ما يتوضأ به اي الاسم تقدم الحديث عنه عند الحديث عن المياه وانواعها وقول المصنف وهو شرعا هذا التعريف للوضوء في الشر وذلك ان الالفاظ التي يعرفها الفقهاء التي يذكرها الفقهاء في كتبهم. ويريدون تعريفها تارة يكون استعمالهم لها من باب اللغة وتارة يكون استعمالهم لها من باب الشرع وتارة يكون من باب العرف الخاص واعني بالعرف الخاص اي ما تواضع عليه الفقهاء ولذلك فان من الامور التي يحسن التنبيه اليها ليس كل ما عرف في كتب الفقه فانه تعريف شرعي. بل ان بعضه شرعي وبعضه ليس شرعيا وانما هو اصطلاحي. اي اصطلاحي عند اهل الفن. والضابط في التفريق بين المصطلحين ان ما ورد في كتاب الله عز وجل او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستعملا فيهما على هذا المعنى فاننا اذا اردنا تعريفه فاننا نقول تعريفه شرعا واما ما تواضع عليه اهل الفن اعني علماء الفقه او الاصول او مصطلح الحديث وغير ذلك من علوم الشريعة فاننا نقول تعريفه واصطلاح وهذه يحسن التنبيه اليها وقوله استعمال ماء طهور خصه بالمال يخرج ما يتعلق بالتيمم والطهارة الحكمية لمن كان عاجزا ان سميت طهارة وسيأتين في محلها وقوله ما ان طهور استدرك المؤلف نفسه على غيره اعني صاحب التنقيح ان كلمة طهور هذه الاولى حلفها لان معرفة الطهور مبنية على معرفة صفة الوضوء فان الطهارة مستلزمة معرفة الطهور وكذلك الوضوء لانه تطهير فلابد ان يعرف ما يكون به. هذا هو ما وجه ما اعترض به المؤلف في حواشي التنقيح على صاحب التنقيح في تعريفه الطهارة بانها استعمال الماء الطهور وقوله في الاعضاء الاربعة الاعضاء الاربعة التي وردت في كتاب الله ستأتي بعد قليل على صفة مخصوصة وهذه الصفة هي التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جانب الغسل او المسح او الدلك او ما يتعلق بالحد فكما سيأتينا بعد قليل ان الى قد تكون بمعنى مع وقد تكون بانتهاء الغاية والذي جاء في كتاب الله عز وجل لبداية السنة ان الى بمعنى مع نعم وفروضه ستة. نعم. قوله وفروضه ستة ساقف مع هذه الكلمة شيئا يسيرا المصنف رحمه الله تعالى وغيره من فقهائنا رحمهم الله بينوا ان الوضوء له فروظ ستة ثم اتبع ذلك بان له واجبا وهو التسمية. ففرقوا بين الفرظ وبين الواجب والغالب في استخدام الفقهاء وما يريده الاصوليون ان الفرض والواجب مترادفان فحيث اطلق احدهما في كتب الفقه فانه يراد به المعنى الاخر الا في مواضع معدودة ومن هذه المواضع ما يتعلق بباب الوضوء فانهم فرقوا بين الفرض وبين الواجب ومنصوص الامام احمد رحمه الله تعالى التفريق بين الفرض والواجب نص نبه على ذلك ابو الوفاء ابن عقيل ومر معنى ذلك في شرح مختصر ابن اللحام الاصولي ولهم طريقتان عند من يقول بالتفريق بين الفرض والواجب فبعضهم يقول ان الفرض هو ما ورد في الكتاب والواجب هو ما ورد في السنة وقال بعضهم ان الفرض الذي لا يسقط بالسهو ولا بالنسيان واما الواجب فهو الذي يسقط بذلك وهذا معنى قول احمد ان الفرض اكد اي من الواجب فهو اكد باعتبار هذين المعنيين وهنا الستة الفروض التي سيريدها المصنف واردة في الكتاب بينما الواجب وهو التسمية وارد في السنة وهذه الفروض الستة ده لا تسقط بنسيان ولا بجهل واما التسمية فانها تسقط بالسهو والجهل على احد الوجهين كما سيأتي بعد قليل وبناء على ذلك فان قوله فرض هنا هي بمعنى ركن وبمعنى انها واردة في القرآن. غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب الموالاة. نعم هذه الفروض الستة واردة في كتاب الله عز وجل كما في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه هي الاعضاء الاربعة. ودلت الاية على وجوب الترتيب والموالاة. فاما الترتيب بين هذه الاعضاء فلان الله عز وجل قد ذكر ممسوحا بين مغسولات والفصيح من كلام العرب ان تذكر المتشابهات المتناظرات ثم تعقب بالمغاير لها وقد اورد هنا مغاير بين متشابهات فلم نجد لذلك معنى في لسان العرب الا وجوب الترتيب وهو الذي دلت عليه احاديث في السنة ما دل على هذا المعنى واما وجوب الموالاة بينها فان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وهذه الفاء تفيد التعقيب والمعطوف على ما افاد التعقيب افاد معنى الجملة الاولى فدل على ان كل عضو من الاعضاء يلزم ان يكون عقيب عقيب العضو الذي قبله. وهذا يدلنا على الترتيب اذا هذه الفروض الستة في كتاب الله عز وجل الدلالة عليها بقي عندي هنا امر المصنف عبر قال واليدين الى المرفقين مع ان الفقهاء ينصون على ان الواجب هو مسح اليدين مع المرفقين والى غالب الاستخدام انها تستخدم لانتهاء الغاية وما بعد الحد لا يدخل في المحدود في قول اكثرهم. لان بعضهم يقول انه يدخل وبعضهم يقول فيما يكون من جنس واحد يدخل كاليد والا فلا ولكن نقول هنا الى بمعنى مع وانما جاء المصنف بلفظ الى مع هذا الاحتمال موافقة لما في كتاب الله عز وجل ايضا وقوله مسح الرأس كما تعلمون وسيأتينا ان شاء الله ان مسح الرأس فرض والاذنان من الرأس لحديث انس الذي سيأتي الاشارة اليه في وسبو وجوبه الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. نعم هاتان مسألتان احتاج الى تفصيل المسألة الاولى قول المؤلف رحمه الله تعالى وسبب وجوبه اي سبب وجوب الوضوء الحدث او سبب وجوبه او او سبب وجوب الغسل الحدث. هذه الجملة عبر بها المصنف بسبب الوجوب. بينما صاحب المنتهى عبر بانه يجب بالحدث انظر المؤلف عبر بانه سبب الوجوب بينما ابن النجار عبر بانه يجب بالحدث فاي العباراتين ادق قبل ان نحاكم بين العبارتين يجب ان نفرق بين العبارتين فان هناك فرقا بين سبب الوجوب وبين الوجوب ويظهر الفرق من جهتين وخاصة الفرق الثاني هو الذي يظهر فيه ثمرة كبرى الفرق الاول بين سبب الوجوب وبين الوجوب ان سبب الوجوب اذا انعقد فليس في استطاعة المكلف اسقاطه والفرق الثاني ان سبب الوجوب لا يجوز تقدم الواجب عليه اي فعل الواجب عليه انتبه للثانية هذه المهمة سبب الوجوب لا يجوز تقدم فعل الواجب عليه فاذا تقدم عليه فانه لا يجزئ بينما الوجوب يجوز تقدم الفعل عليه وبناء على ذلك فنقول ان سبب وجوب الوضوء هو الحدث ووجوبه بالعبادة التي يشترط لها الصلاة التي يشترط لها الطهارة فاذا جاءت العبادة فقد وجب واما سببه فقد تقدم عند الحدث. فلا يجوز تقدم الوضوء على الحدث ولكن يجوز تقدمه على العبادة مثله في الزكاة نقول ان سبب وجوب الزكاة ملك النصاب ووجوبها يكون عند حولان الحول فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب ويجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول لحديث العباس مما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها ومثله ايضا نقول في الصلاة فان سبب الوجوب هو دخول الوقت والوجوب يكون اذا تضايق الوقت فلم يكن كافيا الا لها اذا اذا عرفت الفرق بين سبب الوجوب والوجوب تبين لك ان عبارة المصنف الشيخ موسى ادق واجود من عبارة صاحب المنتهى لما قال ويجب بالحدث عبارة المصنف ادق واجود والذي ذكر القاعدة الفرق بين الوجوب وسببه هو العلامة ابو الفرج ابن رجب في قواعده وهي قاعدة نفيسة فيما يجوز تقدمه على احد اسبابه اذ سبب الوجوب لا يجوز التقدم عليه واما الشرط والواجب اي وقت الوجوب فانه يجوز التقدم عليه. نعم هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في قوله ويحل آآ ويحل جميع البدن جنابة معنى هذه الجملة ان من اصيب جاءه حدث اصغر او حدث اكبر فان هذا الحدث الاكبر يحل في جميع اعضاء بدنه ونستفيد من ذلك حكمين. الحكم الاول ان الحدث الاصغر ليس خاصا اعضاء الاربعة التي تغسل بل هو في بجميع البدن وحيث حرم مس المصحف لمن عليه حدث اصغر فنقول بجميع بدنه وليس بالاعضاء التي تغسل هذا الامر الاول. الامر الثاني وهي مسألة ساشير لها اشارة وسيأتينا التنبيه عليها في او تفصيلها في المسح على الخفين. وهي مسألة ان الحدث لا يتبعر الحدث لا يتبعظ لا وجودا ولا رفعا. وهذه قاعدة يترتب عليها عدد من الاحكام الدقيقة معنى قولنا ان الحدث لا يتبعظ يعني ان الحدث يحل بجسد الادمي مرة واحدة. فمن حين ينتقظ حدثه ومن حين يشرع في نومه فانه حينئذ فقد اصبح الحدث حالا بجميع بدنه عضو دون عضو بل في جميع في جميع البدن يحل في وقت واحد ويرتفع كذلك في وقت واحد الا نقول لمن غسل بعض اعضاءه في جنابة او غسل بعض اعضاءه في وضوء انه قد ارتفع بعض حدث اعضاء بعض بعض الحدث فارتفع حدث بعظ اعظائه دون بعظها هكذا قالوا وذكر الشيخ منصور في كتاب المسحل او في باب المسح على الخفين وسيأتينا ان هناك احتمالا اخر انه في رفع الاحداث يرتفع الحدث عن كل عضو على سبيل الانفصال لكن يكون مشروطا باتمام كمال الوضوء او كمال الغسل ومآل هذا القول الذي ذكره الشيخ هو ما هو القول الاول ان ان الحدث لا يتبعظ عند الرفع لكن لها فائدة سيأتي محلها ان شاء الله المسح على الخفين ربما بعد اسبوعين او ثلاثة وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم. نعم هذه المسألة وهي قضية ان طهارة الحدث اي من من الحدث الاصغر والاكبر بالوضوء او الغسل فرضت قبل التيمم فرضت اي شرعها الله عز وجل وفرضها قبل ان يشرع التيمم. سبب ايراد هذه المسألة ان الله عز وجل في سورة المائدة اورد الوضوء والتيمم بعده فقد يوهي مقتران هاتين هذين الحكمين في هذه الاية ان فرضهما كان في وقت واحد وحينئذ قد يقال ان التيمم فرض في وقت الوضوء فلا يكون بدلا له وهذا غير صحيح ولذلك حكى ابو عمر ابن عبد البر الاتفاق على ان الوضوء شرع مع مشروعية الصلاة في مكة والغسل كذلك شرع بمكة هذا كلام ابي عمر ابن عبد البر وبناء على ذلك فان اية المائدة التي قال الله عز وجل فيها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تكون مؤكدة لا مؤسسة مؤكدة للحكم السابق لا مؤسسة له وموجبة له نعم والنية شرط للطهارة والنية شرط لطهارة الحدث ولتيمم وغسل وتجديد وضوء مستحبين وغسل يدي قائم من نوم ليل ويأتي ولغسل ميت الا طهارة ذمية لحيض ونفاس وجنابة ومسلمة ممتنعة فتغسل قهرا. ولا نية للعذر طيب نقف عند هذا القدر بدأ المصنف رحمه الله تعالى بشروط الوضوء وقد اورد المصنف عشرة شروط اول هذه الشروط الطأنية فقال والنية شرط ومعلوم كلام الشيخ تقي الدين وبعده صاحب الانصاف هل النية شرط ام انها ركن والمشهور في كلام الفقهاء انها شرط لانها تكون متقدمة عليه وبعضهم يقول انها ركن فيه للزوم مصاحبتها ووجودها لابتداء الحكم الى منتهاه وهذا فيه تفصيل قد تكون ثمرته في كثير من الاحيان غير واضحة ولكن انما هو من باب يعني التأكيد اهو هل النية ركن ام شرط الخلاف فيها مشهور والتفصيل مشهور وقوله لطهارة الحدث اي سواء كان الحدث اصغر او كان حدثه اكبرا او اكبر لان قوله لطهارة الحدث ان تشملوا كل حدث فان المفرد اذا عرف بال يفيد العموم اي جميع الاحداث بنوعيه كما ان قوله الحدث قلنا بنوعه الاصغر والاكبر وهو ايضا يشمل الحدث الذي يجب التطهر منه ويشمل كذلك المندوب فلا بد ان يكون آآ للطهارة المندوبة ايضا نية وسينص عليها المصنف بعد قليل قال ولتيمم بان التيمم بدا الوضوء والبدر يأخذ حكم المبدن. قال وغسل والغسل يعني من الجنابة قال وتجديد وضوء مستحبين اذا قوله وغسل وتجديد وضوء مستحبين هذا الذي ذكرته قبل قليل. وهو ان النية واجبة الغسل وتجديد الوضوء المستحب قالوا وغسل يدي قائم من نوم ليل ويأتي اي سيأتي حكمه عندما يتكلم عن صفة الوضوء كما تعلمون ان غسل اليدين اليدين من من نوم الليل الناقض للوضوء واجب في حديث ابي هريرة لاستيقظ احدكم اذا اذا اذا استيقظ احدكم فليغسل يديه ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده وهذا الحديث دلنا على ثلاثة قيود لوجوب الغسل انه لابد ان يكون بياتا اي من نوم ليل وان يكون النوم نوما ناقضا. وان يكون النوم نوما ناقضا للوضوء وهذا معنى قوله وغسل يدي قائم من نوم اي ناقض للوضوء ليل من نوم ليل اما نوم النهار فانه لا يجب غسل اليدين فيه وانما اوجبنا النية فيه لانه واجب وهو في معنى الحدث والا فليس حدثا قال ولغسل ميت لا بد ان من يغسل الميت ويباشر التغسيل ان ينويه قال الا هذا استثناء من الطهارة التي لا يجب فيها النية. فقال الا طهارة ذنية لحيض ونفاس جنابة انظر معي الرجل اذا تزوج امرأة كتابية فان هذا العقد صحيح ولكن تلك المرأة اذا اجنبت بحيض او نفاس او جنابة فلا يجوز وطؤها في في حيض ونفاس سيأتي الجناة بعد قليل فلا يجوز وطؤها الا بعد الاغتسال بقول الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ومعلوم ان الكافر كتابيا كان او غير كتابي نيته غير معتبرة وجودها كعدمها فهذه الكتابية اذا اغتسلت لاجل الحيض والنفاس فان اغتسالها لا يرفع عنها الحدث فحين اذ نقول يصح لاجل استباحة الوطء. لا لاجل رفع الحدث مع انه لا نية لها لا نية معتبرة هذا الغسل لانه واجب. اما الجنابة فالعلماء يقولون ان الغسل من الجنابة ليس شرطا لصحة المطاوئة المعاودة للوطء وانما هو ادبي لان النفس تقذر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال او الوضوء لمن اراد المعاودة فهذا الحق به فحينئذ يكون كذلك حكما وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال الا طهارة ذمية اعترظ بعظ المحققين على هذه الجملة وهي قوله الا ذمية فقال لو انه قال الا كتابية لكان ادق والفرق بين الكتابية والذمية ان الكتابية اشمل فكل ذمية كتابية كل ذمية كتابية اشمل من جهة والكتاب اضيق من جهة كيف اول شيء ان من الذين يلحقون باهل الذمة المجوس المجوس قد يكونون اهل ذمة سنوا بهم سنة اهل الكتاب لكن لا يجوز وطأ المرأة والزواج بها. اذا كانت مجوسية فهذا وجه عموم الذمية عن الكتابية ووجه عموم الكتابية عن الذمية ان الكتابية تشمل الذمية والمعاهدة والحربية وكل هذه الامور الثلاث او النسوة الثلاث يجوز الزواج بهن ولذلك فان التعبير بالذمية غير دقيق والاصوب والادق ان يقول كتابية ليخرج ما ذكرت ويدخل ما ذكرت لكم قبل قليل ثم قال ومسلمة ممتنعة اي ممتنعة من الاغتسال منه الحيض ومن النفاس فتغسل قهرا اي الممتنعة فانها تغسل قهرا اه لانه يكون حينئذ من الاحكام الوضعية. قال ولا نية للعذر ولا نية ولا نية اي ولا نية لها للعذر هذا من باب التعليم. اللام هنا لام التعليم فاراد المصنف ان يقول ان هؤلاء المستثنيات في اغتسالهن انما اسقطن وجوب النية عليهن لاجل العذر اما لعدم امكان النية كالذمية او الكتابية بمعنى ادق او لاجل الامتناع ومضرة الزوج فحين اذ تسقط النية ولا تصلي به ومجنونة من حيض ونفاس مسلمة كانت او كتابية. قوله ولا تصلي به الظمير المظمر لهذه الجملة انما هو عائد لاخر مذكور فحسب. وهي الممتنعة فكأنهم قالوا ولا تصلي الممتنعة عن الغسل به اي بهذا الوضوء والسبب انه قد اختل فيه شرطه وهو النية فلا يصح. اذ النية يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها نعم قال ومجنونة من حيض ونفاس نعم كمل ومجنونة من حيض ونفاس نعم والمجنونة من حيض النفاس اذا كانت مزوجة فكذلك لا يشترط الاهمية المجهول لا نية له مسلمة كانت او كتابية. نعم هنا المصنف عدلها فقال او كتابية. فلو انه ذكر في الموضعين عبارة كتابية لسلم من الاعتراض على كلامه وقد ذكرت لكم في اول درس ان من اغراض التي نريد ان نبينها في هذا الكتاب حل الفاظه وبيان محترازات الالفاظ والقيود التي فاتت المصنف وبيان تصحيح كلماته فان هذا الامر هو الذي يجعل الشخص يدقق في كلام الفقهاء ويزن كل حرف من كلامه بميزان دقيق وهذا يحتاج الى يعني بعض البطء كما سنمشي عليه ان شاء الله وينويه عنها نعم وينويه عنها اي وينوي من يغسل المرأة الماضي سبق ذكرها عن هذان ولا ثواب في غير منوي. قوله ولا ثواب في غير منوي. هذه مشهورة القاعدة مشهورة جدا. هل النية شرط لفوات الثواب فحسب ام انها شرط لفوات الثواب وفوات الصحة ومعلوم خلاف الحنفية حينما يصوغون القاعدة فيقولون لا ثواب الا بنية. والجمهور يقولون لا عمل الا بنية. اي لا عمل صحيح الا فبين المصنف رحمه الله تعالى ان المرء لا يثاب على فعل يفعله هو الا بنية كما انه لا اذا كان ذاك الفعل يشترط له الصحة فلابد يعني يلزموا فيه الصحة فلابد فيه من نية لاشتراط صحته وقوله ولا ثواب في غير المنوي ليس على اطلاقه فان هناك بعض العادات التي ورد النص بها قد يثاب عليها في غير هذا المحل. نعم ويشترط لوضوء ايضا نعم رجع للشروط بعدما اورد الشرط الاول وهو النية بدأ بالثاني وهو عقل لان غير العاقل لا نية له فمن باب التبع اه تخلف الشرط الاول فمن باب ابراز الشرط الثاني. ولذلك بعض العلماء يقول ان العقل داخل في النية فلا يحتاج النص عليه لان فاقد العقل وكذلك فاقد التمييز لا نية له ولكن ابرزه العلماء لعلهم من باب عطف الخاص على العام نعم وتمييز وتمييز المراد بالتمييز وجهان المذهب قيل من بلغ السابعة وقيل ان التمييز لكل عبادة وعقد يخصه باعتباره فمن ميز صفة الوضوء عن غيره وصفة الصلاة عن غيرها فانه يكون مميزا. وعلى العموم فان الصبي قبل التمييز لا نية له مطلقا. وبعد التمييز له نية ناقصة فاذا بلغ عاقلا فان نيته حينئذ تكون كاملة يترتب عليها جميع الاحكام واسلام واسلام لان الكافر وان كان عاقلا بالغا فان نيته ملغاة ليست له نية الا من باب الفائدة قالوا الا عبادة واحدة وهي الاسلام فان الاسلام لابد له من نية ورد بعض فقهائنا قال ان الاسلام لا تشترط له نية وانما هو فعل وعلى العموم هل هو استثناء ام ليس باستثناء بطرد قاعدة ان الكاف لا نية له؟ مسألة لا محصلة لها. نعم. وازالة ما يمنع وصول الماء. نعم قال وازالة ما يمنع وصول الماء الذي يمنع وصول الماء هو ما يكون على البشرة مما يكون له جرم. وقد نص على اشتراط ان يكون له جرم بعض المتأخرين من المحشين انه لابد ان يكون له جرم لان ما لا جرم له مثل الحبر وغيره فانه لا يمنع وصول الماء القاعدة ان يكون له جرم. اذ الجرم هو الذي يمنعه وصول الماء وهذه امثلتها كثيرة جدا مثل الطين والعجين وغيره ومثلها من الامور المعاصرة ما يتعلق بالبوية مثلا. البوية التي توضع اليد الغرا فان هذا يمنع وصول الماء واما الكريمات فان الغالب على هذه الكريمات انها لا تمنع وصول الماء لانها ليست ذات جرم وان كان الماء ربما تجمع على هيئة كور على على اليد لكنه لا يمنع لانه ليس ذا جرم الا ان يكون كثيفا جدا يظهر لونه وحجمه فيكون ذا جرم فانه حينئذ يكون مانعا وانقطاع ناقض قوله انقطاع ناقض اي ناقض للوضوء وسيأتينا ان شاء الله النواقض في الدرس القادم واستنجاء او استجمار قبله واستنجاء او استجمار اي فعل الاستنجاء او الاستجمار قبله اي قبل الوضوء متى ان خرج من السبيلين ناقض ان خرج من السبيلين ناقض يشرع له الاستنجاء والاستجمار لان بعض النواقض لا التي تخرج من السبيلين لا يلزم لها الاستنجاء والاستجمار مر معنا في الدرس الماضي ربما قبل الماضي وهو ان غير الملوث لا يلجأ لا يجب له الاستنجاء ولا استجمار اذا فقول المصنف واستنجاء واستجمار بقيدين القيد الاول ان يكون قد خرج قبل الوضوء من السبيلين او احدهما ما يوجب نقض الوضوء من النجاسات والامر الثاني ان يكون ذلك الخارج مما يوجب الاستنجاء والاستجمار كغير يعني اه من غير الملوث ونحوه. نعم. وطهورية ماء. نعم هذه واضحة تقدمت بالتفصيل. واباحته بحيث يكون محرما اه اما بسبب الكسب او بسبب العين بسبب العين اه كالخلاف في مسألة ابار قوم صالح نعم ودخول الوقت من غير بئر الناقة. نعم ودخول الوقت على من حدثه على من حدثه دائم. نعم. من حدثه دائم سيأتينا ان شاء الله التفصيل فيه ان من يكون حدثه دائم كمن به استطلاق ريح وسلس بول وجرح في احد المخرجين او دم يثعب او امرأة مستحاضة ونحو ذلك فان من حدثه حدثه دائم فانه يجب عليه ان يتوضأ عند دخول الوقت اي بعد دخول الوقت. فاذا دخل الوقت الذي يستباح له الوضوء فانه يتوضأ اذا كان لفرض نعم بفرضه ويشترط لغسل لغسل نية بعدما ذكر مصنف شروط الوضوء شرع بعد ذلك بالحديث عن شروط الغسل وهي ثمانية نعم نية واسلام اولو نية تقدمت واسلام ايضا تقدم سوى ما تقدم نعم سوى ما تقدم اي كالمرأة الذمية والممتنعة وغيرها نعم. وعقل وعقل اي ويشترط ان يكون عاقلا هنا يعني ملاحظة على المؤلف فانه جعل الاستثناء متعلق بالاسلام فقط مسألة الكتابية مع ان الامثلة التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى فيها ما يتعلق فاقد العقل وهي المجنونة فانه لا يلزم نيتها ولذلك يقولون لو ان المصنف اخر قوله سوى ما تقدم فجعلها بعد العقل لكان ذلك ادق لكي يعود الى العقل والاسلام والنية. فيعود للشروط الثلاثة وهذا ادق. نعم وتمييز تقدم وفراغ موجب غسل قوله وفراغ موجب غسل موجبات الغسل خروج الدم الحيض والنفاس ونحوه فاذا انقطع شيء فلا فلا يجزئ الاغتسال ولا يصح الا اذا انقطع الموجب وسيأتي ان شاء الله في باب الحيض كيف نحكم بانقطاع الحيض او النفاس وله ثلاث علامات يعرف بها. نعم. وازالة ما يمنع وصول الماء. نعم وهذي تقدمت وطهورية ماء نعم هذا السابع تقدم واباحته واباحته كذلك تقدمناه. ولو سب الماء للشرب لم يجز التطهير منه ويأتي في الوقف نعم قوله ولو سب الماء للشرب معنى قوله سبل اي اوقف ماء للشرب اي لغرض الشرب لم يجز التطهير منه سواء كان التطهير من حدث او لازالة نجاسة وذلك لان القاعدة عند اهل العلم ان شرط الواقف كنص الشارع فحيث شرط الواقف انه يلزم ان يكون ماء الشرب ان هذا الماء الموقوف لاجل الشرب فانه لا يصح صرفه لغيره فيكون حينئذ في حكم الماء المغصوب وقاعدة المذهب ان الماء المغصوب لا يصح الوضوء منه ولا به وذلك كما مر معنا في باب الانية وذلك للقاعدة المشهورة انه لا يمكن ان نجتمع في الفعل الواحد حرمة وايجاب وهذا انشر المذهب وهو قول اكثر اهل العلم انه لا يصح الوضوء او قول كثير من اهل العلم انه لا يصح الوضوء. هذا تقدم الحديث عنها. طيب فقط اريد ان انبه لمسألة هناك فرق بين تسجيل الماء وبين تسبيل وسيلة الماء فمن سبل زيرا او برادة للشرب فان الماء الذي فيها ليس مسبلا لان الماء يعبي زيد وعمرو من الناس تبرعا ولم يسبلها للشرب او تكون تأتي من ما يسمى بالبلدية وهو الماء الذي يعني ليس مسبلا لهذا الغرض فهنا الذي اوقف الالة لم يوقف الماء حديث المصنف انما هو فيمن اوقف الماء. اشترى الماء او حاز الماء لان الماء قبل حيازته حينما كان في نقع البئر ليس مملوكا لاحد فان الماء في نقع البئر غير مملوك الناس شركاء في ثلاثة الماء في نقع البئر ولو كان البئر في ملكك ليس مملوكا لك وانما انت مختص به وسيأتيك في كتاب البيت ولكن اذا حزته بان استخرجته بالة او بدلو فانك تملكه بالحيازة فمن ملك الماء باحد الطرق السابقة الشراء او نحوه ثم اوقفه هذا الذي نقصده لا من اوقف الالة لماذا قلت هذا؟ لان بعض الناس قد يتحرج من الوضوء مثلا من البرادات وهذي البرادة انما اوقفت الالة ولم يوقف الماء والماء انما هو مشبوك على الماء الذي يأتي من وزارة الاوقاف او يأتي من البلدية على حساب الاوقاف في دفع في المساجد او وجعت المساجد ولا تشترط النية لطهارة الخبث. نعم قوله ولا تشترط النية لطهارة الخبث المراد بدهارة الخبث هو ازالة النجاسة سواء كان في نجاسته في في مائع او كانت النجاسة على ثوب او في بدن او كانت النجاسة على البقعة التي يلزم تطهيرها في الصلاة وسيأتي محلها الحديث عنها في الصلاة والسبب في ذلك قالوا لان ازالة النجاسة من افعال التروك. والقاعدة عندهم انما كان من افعال التروك فلا تشترط له النية لانها من الاسباب وكل ما كان سببا فلا تشترط فيه النية كل الاسباب لا تشترط فيها النية ولذلك كانت النجاسات تقع في البئر بئر البضاعة ومع ذلك يحكم بنجاسته لكثرة الماء الذي يرد فيها ويكون في جوفها والكلاب كانت تغدو وتروح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بنجاسة ارض المسجد لان اثر الكلاب طهره ما بعده وهكذا مما يتعلق عدم اشتراط النية نعم ومحلها القلب نعم قوله ومحلها القلب اي النية العبرة بما في القلب. نعم فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده لو سبق لسانه بخلاف ما يقصد فانه لا يضر كما لو كان ينوي الوضوء فتلفظ فقال قصدت الصيام فانه لا يضره ويصح وضوءه ولا ابطالها قوله ولا ابطالها. كمل عشان تكمل جملة ولا ابطال الطهارة بعد فراغها. نعم. انظر معي. قوله ولا ابطالها تتمة للجملة التي بعدها. فتكون ولا ابطالها ولا ابطال الطهارة بعد فراغها فقوله بعد فراغها عائد للجملتين المعطوفة والمعطوفة عليها فيكون التقدير ولا يضر ابطالها بعد فراغها ولا ابطال الطهارة بعد فراغها وضحته اذا قول المصنف ولا ولا ابطالها اي ولا يضر ابطال النية الظمير هنا المظهر المراد به النية ولا يظر ابطال النية بعد فراغ الطهارة لا بد اذ لو لم نقل بذلك لكان قول المصنف خاطئا. اذ النية ابطالها في اثناء العمل مبطل. سيأتي بعد قليل في نصه وانما مراده ما ذكرت لكم طيب اذا سورة ابطال بعد الفراغ من النية بعد فراغه من من من الطهارة هو ان المرء عندما يتوضأ وينتهي من وضوئه يبطل نيته. قال لم انوي الوضوء او قطعت نية الوضوء نقول لا اثر له ما السبب ان الوضوء رفع حدث وارتفع حدثك وابطالك النية او ابطالك الطهارة بالنية لا يفسد الحدث اذ الذي يفسد الحدث انما احد موجبات الغسل او نواقض الوضوء وليس منها النية. النية لا تنقض الوضوء ولا تجيبوا الغسل وهذا معنى قولي نعم هو هو اختصار قوله ولا ابطالها ولا ابطال الطهارة بعد فراغه قوله بعد فراغه اي بعد فراغ متوضئ من الطهارة او المتطهر من الطهارة معناه اشمل لكي تشمل الوضوء والغسل معا اذا بس اريدك ان تنتبه ان قوله بعد يعود للجملتين ولذلك الاولى في نسخة معنى ان تحذف الفاصلة لكي ينحل الاشكال. نعم ولا شكه فيها او في الطهارة بعدها نصا. نعم قوله ولا شكه فيها. اي ولا شكه في النية او في الطهارة بعدها المرء قد يشك هل نوى الطهارة ام لم ينوها ويشك؟ هل كان متطهرا ام ليس متطهرا؟ هذا معنى قوله شكه فيها اي في النية او شكه في الطهارة هل هل كان متطهرا او ليس بمتطهر بعده اي بعد تطهره فالضمير هنا يعود للطهارة اي بعد الطهارة بعده اي بعد الطهارة او بعد التطهر المعنى واحد وهذه مبنية على قاعدة مشهورة جدا جدا جدا كلكم يعرفها انه لا عبرة بالشك الطارئ فكل شك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به سواء كان الشك في وجود النية او كان الشك في وجود الفعل. او كان الشك في وجود الفعل لا اثر له او ترك بعظ اجزاءه. العبرة بالشك في اثناء العبادة الذي سيتكلم عنه المصنف. اما بعدها فلا عبرة به وقوله نص ظاهر كلام المصنفون ان ان نصا يعود للاخيرة فقط وهي الشك وقد نص عليه احمد في مواضع كثيرة منها ما جاء في مسائل ابي داوود انه قال سمعت احمد سئل عن الرجل يشك في وضوء به فقال اذا توضأ فهو على وضوءه حتى يستيقن الحدث واذا احدث فهو محدث حتى يستيقن انه توضأ هذا نص احمد على المسألة الاخيرة لكن ذكر صاحب الانصاف ان النص يعود للجملتين فيعود لهذه المسألة ويعود الى ان الابطال بالنية بعد الفراغ من العبادة ليس مفسدا للعبادة. نص على ذلك او ذكر ذلك في الانصاف وان شك في النية في اثنائها لزمه استئنافها. نعم بدأ يتكلم عن الشك بعدما انهى الحديث عن الشك بعد انتهاء العبادة بدأ الان يتكلم عن الشك في اثناء العبادة وهنا يمثل بالطهارة ومثلها الصلاة سيأتينا ان شاء الله في باب السهو قال وان شك في النية هل كان ناويا الطهارة ام لا في اثنائها اي في اثناء الطهارة لزمه استئنافها اي لزمه اعادة الاستئناف بمعنى الاعادة وبناء على ذلك فان ما فعله من الوضوء فمما فعله من افعال الوضوء قبل الشك تكون باطلة لان الشك في اثناء العبادة مؤسر فيرجع فيه الى اليقين وعند بعضهم يرجعوا الى غلبة الظن سيأتينا ان شاء الله قاعدتها في كتاب تجود السهو واذا رجعنا لليقين اليقين هو اصل العدم دائما عندنا قاعدة ان الاصل عدم الاصل عدم النية فلذلك حكمنا ببطلان الوضوء لمن شك نعم وكذا ان شك في غسل عضو او مسح رأسه في اثنائها. نعم هذا ايضا مهم مثله وهو اذا شك في الفعل الاول شك في النية وهذا الشك بالفعل في اثناء الوضوء شك هل غسل عضوا من اعضائه؟ او هل مسح رأسه ام لا؟ يلزمه ان يرجع لذلك العضو ويأتي به وما بعده يأتي به وما بعده الا ان يكون هناك فصل طويل وسيأتينا ضابط الموالاة فيلزمه الاستئناف يلزمه الاستئناف نعم الا ان يكون وهما كوسواس فلا يلتفت اليه. نعم هذه قاعدة يجب ان ننتبه اليها حيث نقول دائما ان الاصل اليقين فان هذه القاعدة يستثنى منها من كثر شكه والبعض العلماء يعبر بمن كثر شكه وبعضهم من يقول يعبر بالوسواس والتعبير لمن كثر شكه قد يكون ادق لان كثيرا من الناس لا يعلم انهم موسوس او يخاف ان يصف نفسه بانه موسوس يخاف يقول عندي شك لا لا ما وصلت للوسواس انت موسوس ولذلك عندنا قاعدة انه دائما نبني على اليقين سواء اقل الافعال او نفي الافعال او عدم الوجود للنية الا من كثر شكه وهو الموسوس فنقول له اعمل بالعكس فمن شك في الوجود وعدمه فهو قد فعل الشيء اي انه موجد له سواء كان غسل عضو او نية او نحو ذلك ومن شك هل صلى ثلاثا ام اربعا؟ نقول انت موجد لها وقد صليت اربعا ومثله ايضا يقال في سائر الاحكام ان من شك فلا نقول يبني على اليقين وانما يبني بعكس اليقين. هكذا عبر بعض فقهائنا يبني بعكس اليقين اليقين اليقين دائما اليقين معنى المستصحب ليس اليقين في النفس عندما نقول الشك واليقين اليقين هو المستصحب وهنا تبني بناء على عكس اليقين بان من كثر وهمه وشكه لا عبرة بشكه لا عبرة بشكه فان ابطلها في اثناء طهارته طبعا وهذه القاعدة مهمة جدا. هذه لان سبب كثرة اه الوسواس او زيادة الوسواس عند من يقع في الوسواس قراءته اول كلام الفقهاء وعدم انتباهه لاخره ولذلك اهلك الناس ثلاثة نصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه واظن انه ان وجد نصف فقيه قد ينفع فان قد يهلكهم منه ربع فقيه او خمس فقيه. نعم فان ابطلها في اثناء طهارته بطل ما مضى منها. نعم قولوا فان ابطلها اي ابطل النية في اثناء طهارته يشمل الوضوء والغسل والتيمم بطل ما مضى منها اي بطل ما اه فعل من افعال لانه قال اولا استأنف وهنا فصل كلمة استأنف. ولو فرقها على اعضاء الوضوء صح نعم قوله ولو فرقها اي فرق النية على اعضاء الوضوء صح سورة التفريق ان ينوي عند كل عضو فينوي اولا فيقول وانا اتجوز فاقول يقول فيقول نويت رفع الحدث عن وجهي ثم نويت رفع الحدث عن يدي ثم عن رأسي فحينئذ يقولون يصح نعم وان توضأ وصلى صلاته ثم احدث ثم توظأ وصلى اخرى ثم علم انه ترك واجبا في احد الوضوئين لزمه اعادة الوضوء والصلاتين نعم. يقول المصنف وان توضأ وصلى صلاة ثم احدث بعد تلك الصلاة ثم توضأ وضوءا اخرا فصلى صلاة اخرى ثم علم انه ترك واجبا هنا تعبير المصنف بانه ترك واجبا فيه نظر حقيقة لان الواجب في تعبير المصنف والفقهاء في باب الوضوء هو التسمية فقط وليس هذا مراده لان لان التسمية تسقط والاصوب ان يقول ثم علم انه ترك فرضا او شرطا هذا هو التعبير الادق قال ثم علم انه ترك واجبا فواجب هنا بمعنى الفرض او الشرط وان كان الدلالة العامة تستخدم الواجب بمعنى الفرض في احد الوضوئين اي ولم يعلم اي الوضوئين الذي ترك فيه ذلك الفرض لزمه اعادة الوضوء والصلاتين لماذا؟ لانه لا يدري اي وضوء اين الباطن الذي ترك فيه ركنا من اركانه وفرضا من فرائضه. وحيث وجد ذلك فاننا نحتمله الاول فحينئذ نقول ابطلنا الوضوءين فبطلت الصلاتين معا لكن يقول العلماء رحمهم الله تعالى انه لو لم يحدث بين الوضوئين لو لم يحدث بين الوضوئين وانما جدد الوضوء اي انه توضأ ثم صلى ثم جدد الوضوء ثم صلى صلاة ثانية من غير آآ من غير حدث ثم شك اي الوضوئين الذي ترك فيه الواجب فانه لا لا يعيد الصلاتين معا بان احدى الصلاتين صحيحة قطعا احدى الصلاتين صحيحة او او عفوا ان الصلاة الثانية قطعا صحيحا فانما يجب عليه اعادة الاولى فقط الثاني قطعا صحيحا لانه اما الوضوء الاول او الثاني صحيح فحينئذ يكون تكون الصلاة الثانية صحيحة. هذه المسائل قد تستغرب منها لكن صدقني انها في غاية الاهمية لان معرفتك هذه الدقائق وهذه التفريعات التي اوردها الفقهاء وحكوها ليس من باب ارأيت ارأيت هي التي تنشط ذهنك ولذلك كل الفقهاء مجمعون او متتابعون لا اقول مجمعون وانما متتابعون على ان من شرط التمكن من الفقه معرفة الفروع الكثيرة لا تقل هذه المسألة لا احتاجها او لم اسأل عنها بل ان معرفتك لها هي التي تجعلك تنظر لمداركهم وتعرف مسلكهم بالاستدلال والنظر وتنشط ذهنك في هذه المسائل. نعم. وان جعل الماء في فيه ينوي ارتفاع الحدث الاصغر. ثم ذكر انه جنب فنوى الحدثين ارتفعا نعم قوله وان جعل الماء في فيه يعني في فمه ينوي ارتفاع الحدث الاصغر لماذا اورد الفهم لان اول ما يجب اه من فرائض الوضوء وغسل الوجه والسنة ان يبدأ فيه بالمضمضة ثم الاستنشاق. فاول فعل في الواجبات هو الفرض يقول ينوي ارتفاع الحدث الاصغر ثم ذكر انه جنب فنوى ارتفاع الحدثين اي الاصغر والاكبر معا ارتفعا لان الماء ما زال على محل الفرض وما دام ان الماء في محل الفرض وهو في الفم فانه يطهر حتى ينفصل فاذا انفصل فانه يكون حينئذ آآ منفصلا ومستعملا. نعم. ولو لبث الماء في فيه حتى تغير من ريقه لم يمنع. نعم. وكذلك لو انه تغير من الريقة لان هذا التغير هو في محل التطهير ومر معنا في اول باب المياه ان المتغير في محل التطهير يبقى طهورا وانما يحكم بسلب الطهورية بان يكون طاهرا او نجسا اذا انفصل عن محل التطهير وهنا ما دام في الفم لم ينفصل فهو طهور وان كان متغيرا بريق. نعم. وان غسل بعض اعضائه بنية الوضوء وبعضها بنية التبرد ثم واعاد ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل اجزأ. نعم هذي مسألة واضحة انه يقول لو غسل بعض اعضائه بنية الوضوء وبعضها ليس بنية وضوء وانما بقصد التبرد كرأسه مثلا ثم اعاد ما نوى به التبرد بنية الوضوء اعاده نية وضوء قال قبل طول فصل هذا الشرط الذي اورده المصنف انه لا بد ان لا يكون هناك فصل طويل لكي لا تفقد الموالاة؟ قال اجزأ ان يصح هناك شرط اخر ايضا لابد من الاتيان به اذا تحققت الموالاة وكيف تتحقق الموالاة بان يكون الاعضاء التي نوى فيها التبرد هي اخر اعضاء الوضوء وليست اوله ولا في وسطه وبناء على ذلك فلو انه نوى التبرد ثم نوى الوضوء ثم رجع لاعضاء الوضوء التي نوى بها التبرج فغسلها بنية الوضوء لم يجزئه بفقد الترتيب وهذا القيد لم يرده المصنف ولكن لابد من ايراده يعني اه ملزم الاحتراز كما احترزه هو من طول الفصل. نعم. والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة. احسنت. يقول الشيخ والتلفظ بها اي بالنية وبما نواه هنا يعني في الطهارة وفي سائر العبادات بدعة. هذا من الشيخ رحمه الله تعالى يدلنا على ان التلفظ بامنية بدعة وعندنا النية لها درجات اول درجاتها هو القلب اذ محلها القلب الامر الثاني التلفظ بها سرا والامر الثالث التلفظ بها جهرا والتلفظ الجهري له درجتان اما ان يسمع نفسه فقط واما ان يتعدى فيسمع من بجانبه اذا هذه ثلاث درجات نية القلب وهذه باتفاق وان يسمع نفسه ثانية والثالث الجهر بها بحيث يرتفع صوته فيسمعه من بجانبه حكي الاتفاق كما سيأتي ان الجهر بها بحيث يسمع بجانبه بدعة الخلاف انما هو في مسألة واحدة وهو ان يسمع نفسه فقط من غير جهر ان يتلفظ بها من غير جهر فيسمع نفسه واقل الكلام هو ان يحرك لسانه وشفتيه وقيل هو ان يحرك لسانه وشفتيه مع اسماعه نفسه فقط وهذي مسألة ستأتينا ان شاء الله في قراءة الفاتحة الشيخ الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى اختار ما عليه متقدم اصحاب احمد ورجحه المحققون كالشيخ تقي الدين وتلاميذه ان التلفظ بها ولو اصرارا بدعة اذ لم يرد عن احمد ولا عن احد من كبار اصحابه انه تلفظ او او نص على استحباب التلفظ بها مطلقا وانما وردت عن بعض المتأخرين وهذا يدل على المسألة قبل ان ننتقل مسألة تتعلق بمعرفة الكتب انه عندما يأتي شخص ويقول ان المذهب كذا فان الموجود في كثير من كتب المتأخرين ان التلفظ بالنية مستحب سيأتي كلام المصلي فيه ثم جاء المصنف وهو الشيخ موسى الحجاوي في الاقناع وقال ان التلفظ بها بدعة هل نقول ان الرجل خالف المذهب وان الرجل فعل ونرفع عليه من الكلام ونصب ينزل من قدره. نقول ليس كذلك بل ان المذهب اختزاله في قول واحد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ هذا من الاسفاف ومن تحقير علماء كثر تتابعوا على مذهب بالتفريع عليه والتدوين والتصحيح والتضعيف وجعل بالمذهب قول زيد او قول عمرو ولذلك المذهب اوسع من ان يكون قولا واحدا. نعم قد يقال المذهب باعتبار العهدية اي المذهب عند المتأخرين. فاذا اطلق المذهب كذا ونسبناه لقول اي عند المتأخرين والا فكلمة المذهب الاصل انها اشمل ولذلك دائما العمل بقواعد المذهب اقوى من العمل بنصوص بعض اصحابه واكرر كلمة اكررها بن حمدان انه يعرف الصحيح من الاقوال في المذهب بثلاثة اشياء نص احمد وقواعده او قواعد مذهبه والامر الثالث قول الاكثر من اصحابه اذا قالوا شيئا. هذه القواعد الثلاثة لما ضعف العلم اصبح الناس يعرفون المذهب بكتب وقول الافراد. نبه لذلك صاحب الانصاف قال ان لم استطع ان اعرف الامور الثلاثة فاني ارجع للاخرى اذا يجب ان ننتبه لهذه المسألة اكررها تكريرا بينا لاني اجد من بعض الاخوان ربما عدم دقة فيها يقول واستحبه سرا مع القلب اذا القلب واجب. كثير من المتأخرين نص على ان قول المتأخرين الشيخ شمس الدين الزركشي قال ومنصوص احمد ان احمد منصوص احمد وجمع المحققين خلافه. بل كل متقدم لاصحاب احمد على خلافه واول من جاء عنه انه يجهر بالنية هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى نقلت في رواية الربيع ابن سليمان نقلها المقري في معجمه المطبوع هنا في الرياض نعم قال الا في الاحرام قال ايش؟ الا في الاحرام وقصده الا في الاحرام بالتلبية عندما يلبي الشخص بالاحرام فيقول لبيك اللهم حجا او حجا وعمرة او حجا او عمرة متمتعا بها الى الحج. فبعض الناس يجعل نوع النسك الذي يذكر في التلبية جهرا بالنية وقال بعض المحققين من الشافعية ان هذا في الحقيقة ليس جهرا بالنية. بل هو عبادة مستقلة عن النية وهذا هو الصواب هل استثنى هنا ليس استثناء متصلا ليس استثناءا متصلا بل كل العبادات لا يستحب الجهر بها وما يجهر في الاحرام فليس من باب النية. ومثله يقال ايضا ومثله يقال ايضا في الذبح الاضحية اللهم عن فلان واهل بيته هذا ليس من باب الجهر بالنية وان كان ايضا استثناء صورة ثانية بعض الشافعية وانما هو عبادة فقط اريد ان اشير هذا الامر وان قلنا انه غير مستحب الجهر بالنية عفوا التلفظ بها ليس الجهر التلفظ بها الا اننا احيانا نقول لبعض الاشخاص تلفظ بالنية وهذا دائما نحتاجه لمن كان عنده وسواس في النية فقد يفتى نقول له اكتب او وجهة ضمنية لكي ترتاح هذا استثناء لكن ليس حكما عاما للكل ويمكن على ذلك ان نقول ما ورد عن بعض اهل العلم محمول على هذه الصورة. ممكن والله اعلم ثم قال الشيخ وفي الفروع لمحمد بن مفلح والتنقيح القاضي علاء الدين مرداوي يسن النطق بها سرا فجعلاه سنة وهو سهو هذا الكلام ذكره المصنف هنا وحشاه على التنقيح نفس العبارة اتى بها هناك فقط اريد ان ابين هذه المسألة عندنا مصطلحان كما ذكرت لكم هناك مصطلحان الوجوب والفرظ هنا مصطلحان وهما السنية والندب السنية والندب غالب استخدام الفقهاء انهم يجعلون المسنون مرادفا للمندوب ولكن المدققين في الفاظهم يفرقون ايجعلون المسنون هو ما كان دليله نقليا عن النبي صلى الله عليه وسلم او جاء عن الصحابة واما المندوب فان المندوب هو ما كان مسنونا او كان دليله معنى من معاني الشريعة كالمصلحة والنظافة وغير ذلك ولذلك يقول الشيخ يقول ان من قال كلام كلام المؤلف ان من قال ان الجهر ان ان النطق وليس الجهر افضل. ان النطق بالنية سنة خطأ بعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه رضوان الله عليهم ولكن الصواب ان يقول مندوب اليه لان الدلالة على المندوب الذي دلنا على المندوب هو جانب مصلحي لما يكون من جانب الشك في النية عند بعض الاشخاص وغيرهم. او للمصنف وجيه استدراك وجيه عليهما. وان كان نعتبر لهم بانهم الفقهاء كثيرا ما فيسمونه المفروظة فيسمونه المندوبة مسنونة ويكره الجهر بها وتكرارها وهيكره الجهر بها اي رفع الصوت سواء يعني وصل الى ما زاد عن اسماع نفسه او اسمع الناس وقد حكي الاتفاق على المنع منها حكى الاتفاق الشيخ تقييمي وقال انه اتفاق اهل العلم ذهب اربع وغيرهم قوله وتكراره اي تكرار النية تكرارها بعض الناس يكرر النية مرتين وثلاثا وهذا غير مشروع زاد بعض المالكية وهو القاضي عياض قال ونية النية تكره نية النية ان المرء يقف ويحدث نفسه انه سيفعل كذا امر النية اسهل من ذلك بكثير فان النية اقدامك على العمل هذا هو تحقق النية نعم وهي قصد رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها. نعم بدأ المصنف بيان النية قال وهي اي النية قصد رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها ذكر المصنف ان النية للوضوء شيئين ثم ذكر بعدهما شيئا ثالثا الامر الاول قصد رفع الحدث هذه النية الاولى التي يرتفع بها الحدث النية الثانية الطهارة لما لا يباح الا بها في ثالثة لكن ذكرها بعد اسطر وهو اذا نوى ما تسن له الطهارة اذا يكون عندنا النية التي ترفع الحدث ثلاثة اشياء وجمع هذه المتفرق مهم لانه ذكر اثنتين وقد يظن انها ثنتان والحقيقة ان هناك ثالثة واستأذن الثالثة بعد قليل نبدأ بها واحدة واحدة قوله قصد رفع الحدث الحدث يطلق على امرين اما ان يطلق بالحدث الناقض فيقصد به رفع الناقض واما ان يقصد بالحدث الوصف الذي يحل بالادمي اذا جاءه النقب فان اردنا بالحدث هنا الناقض فان العبارة تحتاج الى تقدير فنقول قصد رفع حكم الحدث لان الناقض لا يرتفع اذا نزل ما يرتفع يبقى الناقض موجود اصلا لكنه صار هو خبر موجود لا يرتفع ما هو بباقي الناقل وهذا نبه اليه صاحب المبدع لكن نحملها على ان المراد بالناقض بالحدث هنا هو الناقض ونقول واما ان اريد بالحدث هنا الوصف الذي يكون بالانسان اذا وجد شيء من النواقض فان الوصف يرتفع فحين اذ نقول ان الاستدراك ليس على وجهه مطلقا وانما ممكن ان يكون كذا ممكن ان يكون كذا اذن عرفنا النية الاولى. النية الثانية قال الطهارة لما لا يباح الا بها فكل من نوى ان يتطهر ولم ينوي رفع الحدث وانما روى التطهر لاستباحة عبادة لا تباح الا بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف وغيره فان هذا يرفع حدثه وان لم يكن مستحضرا نية رفع الحدث لكنه كان مستحظر النية التطهر لما لا تباح الا بها اي بالطهارة ثم فر بعد ذلك نعم حتى ولو نوى مع الحدث النجاسة او التبرد او التنظيف او التعليم. نعم قوله حتى ولو نوى مع الحدث اي مع نية رفع الحدث. الاصل مع الحدث اي مع نية رفع الحدث النجاسة قصده ازالة النجاسة وهنا حدث المضاف وبقي المضاف اليه وهو لغة فصيحة واسأل القرية اي واسأل اهل القرية قال او التبرد اينوى التبرد مع نية الحدث او التنظف او التعليم يعني معلم طلابه او اهل بيته فانه يرتفع حدثه اذ لا مزاحمة في المحل. لان هناك اشياء تقبل المزاحمة وفي اشياء لا تقبل المزاحمة وهذه يعني لا اثر المزاحمة فيها. لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة ويرتفع حدثه ولا يحتاج الى تعيين نية الفرض. نعم. هنا ذكر مصنف ان هناك شخصا يتوضأ نحن كنا مر معنا ان النية اما قصد رفع الحدث او نية الاستباحة استباحة ما لا يباح الا بالطهارة يقول الشيخ ان من كان حدثه دائما انظر معي من كان حدثه دائما كاستطلاق ريح ومستحاضة ونحو ذلك لا ينوي قصد رفع الحدث وانما ينوي الاستباحة وانما ينوي الاستباحة قال ويرتفع حدثه اذا نوى الاستباحة طيب اه اريد ان ننتبه لمسألة هنا لانها فيها اشكال في كلام المصنف استشكله كثير من الفقهاء هنا المصنف يقول لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة واضح؟ قال ينوي الاستباحة ظاهر كلامه فقط ولا ينوي رفع الحدث هذا مأخوذ من ظاهر كلامه وقد جزم بهذا الظاهر مرعي في الغاية فقال انه يتعين عليه ان ينوي الاستباحة ولا يجزئه ان ينوي رفع الحدث اذا الظاهر الموجود هنا جزم به بعض المتأخرين كمرعي وغيره ومما جزم به ايضا صاحب الكشاف الشيخ منصور انه لابد ان ينوي الاستباحة. فان نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع حدثه واضحة هذي المسألة؟ اخذناها من المفهوم والمفهوم هذا من المتأخرين من صرح به كمنصور ومرئي لكن انظروا الاشكال ما هو؟ ركزوا معي في وجه الاستشكال قال ينوي الاستباحة ويرتفع حدثه يقول انه اذا نوى الاستباحة ارتفع حدثه موت الاشكال يقول انتم منعتم من نية رفع الحدث لكن قلتم يرتفع حدثه النتيجة هي رفع الحدث ايكون ذلك يعني نوع تناقض الذي يتحقق لا تنويه ولذلك لو قيل طبعا رفع الحدث كلهم اخذوها من كلمة قالها المرداوي في الانصاف وهذا هو الصحيح مع ان في اول كلامه وهم وقال هو سهو من ابن تميم حينما قال انه يرتفع حدثه ولذلك الاقرب اننا نقول واحد من الثنتين اما ان نقول لا يرتفع حدثه كما قال بعض الاصحاب او نقول انه لو نوى رفع الحدث لاجزأه ذلك وهو الاقرب الثاني وهذا الذي مشى عليه جماعة كابن حمدان وغيره ولذلك المذهب في هذه المسألة مضطرب ان اقول وكله مأخوذ من كلام القاضي علاء الدين في الانصاف والصواب تعديل احدى الجملتين والاقرب عندي ان نية رفع الحدث مجزئة لمن نوى لمن كان حدثه دائما. وقد نص عليه بعض الاصحاب قلت لكم كلام صاحب الانصاف يرجع اليه نعم وقال ولا يحتاج الى تعيين نية الفرض يعني لا يلزم انه ان يعين بنية الفرض وانما يكفي استباحة نعم فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة وذكر نعم بس هنا بس انبأ هذا هذه هي النية الثالثة انتبهوا هنا هذه هي النية الثالثة للوضوء او الطهارة عموما النية الثالثة هي ان ينوي ما تسن له الطهارة وحينئذ احيانا يرتفع حدثه كقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك. طيب نقف هنا. هذه صور مما تسن له الطهارة وهي قراءة القرآن الذكر لله عز وجل لانه داخل في عموم يعني آآ ذكر الله عز وجل يستحب له الوضوء والاذان والنوم قبل ان ينام يتوضأ قال ورفع شك المراد بقوله ورفع شك بمعنى ان الشخص يشك هل احدث ام لم يحدث فحال شكه توضأ لاجل الشك ثم بعد انقضاء وضوئه تبين له انه محدث قطعا فنقول ان وضوءك هذا رافع للحدث. نعم في غضب وكلام محرم كغيبة ونحوها. نعم. طبعا هنا انا نسيت اقول لكم اه قلت لكم ان المصنف قبل قليل استنكر على المرداوي انه سمى المندوب مسنونا رد عليه بعض المحشين المتأخرين انا لا اعرف اسمه لان بعض المخطوطات التي بلا اسم قال وقد وقع للمؤلف يعني موسى الحجاوي في كتابه الاقناع ما استنكره على غيره وهذا كثير منها هذا الموضع فانه قال فان نوى ما تسن له الطهارة وبعض المسلمات المذكورة هذه لم يرد فيها نص وانما هي اجتهادية فهي حقيقة مندوبة الاولى ان يقول فان نوى ما يندب له الطهارة على قاعدته هو التي استدركها القاضي علاء الدين وعلى الشيخ محمد بن مفلح نعم وفعل مناسك الحج نصا قوله وفعل مناسك الحج نصا اي ان احمد نص على الاخيرة فقط طبعا نص الراجح للاخيرة فان في مسار اسحاق ابن منصور كوسج اه ان احمد مصعدة استحباب الغسل عند فعل المناسك وقد تتبع القاضي ابو يعلى في التعليقة في كثير من المواضع وعنها الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. مسائل احمد في المواضع التي يستحب فيها الغسل عند عند دخول مكة فيستحب وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر اه وكذلك ايضا في سلمك الله عند عند دخول مكة قلنا وعند الوقوف بعرفة وعند الطواف وهكذا. نعم غير طواف غير طواف لان نية رفع الحدث الطواف واجبة فيجب لها الطهارة والماظي من افعال المناسك مسلم له. نعم وكجلوس بمسجد واكل نعم ممكن جلوس المسجد هذا يستحب له وفي النهاية وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي. هنا بس مسألتان المسألة الاولى قوله وفي النهاية اه قوله في النهاية المراد بالنهاية النهاية لابي المعاني بالمنجى وهذا الكتاب النهاية اراد ان يجعله كنهاية المطلب ابي المعالي الجويني وقد جعله شرحا على الهداية لابي الخطاب الكلوذاني ولكن ابا المعاني ابن المنجى صاحب صاحبنا هذا توسع فاتى باقوال غريبة في كتاب النهاية لم يسبق اليهم ولذلك القاعدة عندهم ان ما تفرد به صاحب النهاية ليس معتمدا وقد ذكر بعض المتأخرين واظنه البرهان ابن مفلح ان صاحب النهاية يأخذ من كتب المذاهب الاخرى ويضعها في كتابه لانه يريد ان يكون كتابه كبيرا فيه فروع كثيرة هذا كتاب عموما غير موجود عندنا لكن المقولات عنها كثيرة اذا عرفت الكتاب الذي قصده المصنف وصفته فقبل ان اذكر المسألة التي اوردها المصنف قوله وفي النهاية عندنا قاعدة اشرت لها اكثر من مرة هناك فرق بين قولهم قال وبين قولهم وقال فان قولهم قال يدل على انه زيادة قيد معتمد في المسألة. قال فلان ان ان هذا القيد معتمد. واما اذا قالوا واو قبل القول وقال فمعنى ذلك ان المذكور على خلاف معتمد فكأن المصنفون يقول ان ما ذكره صاحب النهاية ليس هو المعتمد. لانه قال وفي النهاية وفي النهاية اي وقال في النهاية هذي قاعدة مشهورة عندهم في هذه المسألة اليس هذا هو المعتمد طيب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ولا شك وسيأتينا تفصيلها النبي صلى الله عليه وسلم ورد زيارته او زيارة قبره عن بعض الصحابة وهو عبدالله بن عمر رضي الله عنه واما غيرهم الصحابة فلم ينقل لنا وربما فعلوه وربما لم يفعلوه. واما اجرها فان اجرها هو اجر السلام والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وفي كل موضع يصلى ويسلم عليه فان لله ملائكة سيارة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الناس وسلامهم وبناء على ذلك فان هذا الوضوء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفراد لاجل القبر فيه نظر الا ان تقول لكوني لكونه سيكون فيه مرورا بالمسجد فان هذا قد يكون مقبولا. نعم ويأتي في الغسل تتمته او نوى التجديد ان سننا نقول او نوى التجديد هذه صورة من صور ما تسن له الطهارة ناسيا حدثت. طيب قوله ان سن معنى قوله ان سن يعني ان تجديد الطهارة ليست مسنونة دائما وانما في بعض الاحوال ستأتي بعد قليل قوله ناسيا حدثه شف ركز معي شوي جملة ناسيا حدثه تحتمل احتمالين الاحتمال الاول ان تكون عائدة لاخر جملة فقط وهو قوله او نوى التجديدا وهذا القول هو الذي قاله صاحب الانصاف ومنصور الكشاف فقد مشيا على ان هذا الجملة ناسيا حدثه يعود للاخيرة فقط وقيل ان ناسيا حدثه تعود للسابقة فتشمل نوى التجديد وتشمل ايضا نوى ما تسن له الطهارة. بالسور السابقة كلها فيكون الجميع كله مجزئا عن الحدث الاكبر بهذا الشرط ان يكون ناسيا حدثه نعم او صلاة بعينها لا يستبيح غيرها او طيب او صلاة بعينها لا يستبيح غيرها ارتفع حدثه في كل الصور السابقة. نعم. ولغى تخصيصه ولغى تخصيصه اي تخصيصه النية لهذه الصلاة بعينها ويسن التجديد ان صلى بينهما. نعم هذا بدأ يتكلم متى يسن تجديد الوضوء؟ اذ ليس تكرار الوضوء مسنونا وانما يسن في حالتين فقط او في حالة واحدة والثاني يجب يجب اذا وجد ناقض ويسن في حالة واحدة قال ان صلى بينهما تعبير المصنف ان صلى بينهما فيها مسألتان. المسألة الاولى ان كلامه هنا مطلق فيشمل ان صلى فريضة او صلى نافلة وهذا هو المعتمد نص عليه منصور وغيره انه يشمل النافلة والفريضة فكل من توضأ ثم صلى صلاة فريضة او نافلة استحب له ان يتوضأ بعد ذلك وان يجدد الوضوء هذا المسألة الاولى المسألة الثانية ان من بعض اصحاب بعض المحققين كالشيخ تقي الدين قال انما يسن تجديد الوضوء اذا فعل بعده ابادة يشترط لها الوضوء وهذا اشمل يدخل في في ذلك ما لو طاف بالبيت او مس مصحفا او نحو ذلك مما يشترط له الطهارة فحينئذ او مثلا سجد سجود سهوا ثم قلنا انه صلاة او ليس بصلاة على القولين وهكذا وهذا القول اشمل وهو الذي تدل عليه الادلة عموما وهي تدل عليه نصوص احمد وعلى ذلك فيكون قول المصنف هنا من باب التمثيل للعبادة لا من باب التحديد لها وهو محتمل المسألة قوله والا فلا اي والا فلا يسن الوضوء ولا يعني ولا يسن تكرار الوضوء ولا يسن تكرار الوضوء والا فيباح. نعم ويسن لكل صلاة ويسن لكل صلاة اي يسن تجديد الوضوء لكل صلاة لا تجديد تيمم وغسل. نعم يقول ان الحكم السابق انه يسن التجديد لكل صلاة او ان صلى بينهما خاص بالوضوء وليس مستحبا تجديد التيمم والغسل. لان التيمم يجب عند دخول كل وقت فهو من باب الاستباحة. وان نوى غصنا مسنونا اجزأ عن الواجب. نعم قول المصنف انوى غسلا مسنونا اجزأ عن الواجب من كان عليه من كان آآ مغتسلا فان له احوالا في النية فتارة ينوي المسنون فقط ويترك الواجب نسيانا واحيانا ينوي المسنون ويترك الواجب عمدا واحيانا ينوي الواجب وفقط وهذا واضح واحيانا ينوي الواجب والمسنون معا اذا هذه صور اربع اوردها المصنف كلها قال المصنف وان نوى غسلا مسنونا كغسل جمعة مثلا اجزأ عن الغسل الواجب محل هذه الجملة؟ ركز معي اذا كان قد نسي ان عليه حدثا منين اتينا بهذا القيد؟ مع انه غير مذكور في كلام المصنف قالوا لانه مقاس على الوضوء وقد مر معنا قبل قليل في الوضوء انه قال ناسيا حدثه ناسيا حدثه فانه يرتفع فما قيس عليه يأخذ حكمه وقد نص على ذلك بعض المتأخرين كمنصور ونص على ان هذا القيد اشتراط اشتراط نسيان الحدث ذكره صاحب الوجيز صاحب الوجيز هو الدجيبي وميزة الدجيل في الوجيز او من ميزات الدجيل في الوجيز انه معني بذكر القيود ومن من اجود كتب المتأخرين في ظبط القيود حقيقة ولذلك البهوتي ينقل من الوجيز كثيرا في الروضة بذكر قيود المسائل هيظبط المسألة بقيدها والقاعدة عندهم اي عند من يكتب من الفقهاء ان ترك القيد خطأ. هكذا يقولون ترك القيد خطأ طيب هذه الصورة الاولى مفهوم هذه الجملة انه لو تركه عالما بالحدث يعني متعمدا نية الحدث المسموم وينوي عدم رفع الحدث الاكبر فانه لا يرتفع حدثه الاكبر وهذا نصوا عليه صراحة لان هذا من باب التلاعب من باب التلاعب وهذا نص عليه منصور وغيره من المحققين بينما مرعي الغاية لما لم ينتبه لهذا القيد قال انه يتجه عنده انه يرتفع فنظر لظاهر الكلام. فنظر لظاهر الكلام وكلام منصور ادق واضبط في هذه المسألة ولا شك انتم معي؟ ولا طال الدرس معي جيد الحمد لله. اذا اذا نن والمسنون متى يرتفع حدثه الاكبر ان كان عليه به قولان الكلام مصنف مطلق فيه قولان منهم من قال ان كلام المصنف يحتاج لتقييده طريقة منصور وغيره نقلا عن صاحب الوجيز لابد ان يكون ناسيا حدثه مفهومه انه ان كان ذاكرا للحدث الاكبر ولم ينوه عمدا عمدا فهو تلاعب فحين اذ لا يرتفع حدثه الاكبر وذهبوا مرعي في اتجاه اللهو او توجيه له اه انه يرتفع كذلك والاقرب الاول. نعم. عكسه وكذا عكسه بان ينوي الواجب فيرتفع فيجزئه عن المسلمين لا شك هذا واضح هذا لا شك فيه وان نواهما حصلا. نعم هذه الحالة الرابعة وهما اذا نواهما مع نوى رفع الحدث ونوى المسنون معا. قال حصلا قوله حصل ما معناها؟ هو يقول لو لو نوى الواجب اجزأ لكن هنا عبر بحصل قالوا المراد بقوله حصل اي حصل الثوابان واما الاجزاء فهو مسلم عند طالب العلم اذا فقوله حصل اي حصل له ثواب العملين فنفهم من ذلك ان من اغتسل وقد نوى الحدث الاكبر دون الاصغر فقط اعفوا من حدث من نوى الحدث الاكبر دون مسنون فانه يؤجر على رفع الحدث ولا يؤجر على المسنون لانه من الوحي وهذا مفهوم كلام المصنف هنا والمستحب ان يغتسل للواجب غسلا ثم ثم للمسنون غصنا اخر. نعم يرى المصنف ان هذه يعني يكون لها غسلان لانه كمال تنظف والشرع اه يستحب كثرة الاغتسالات والتنظف والغسالات وانما يكره كثرة الماء واغتسالان في وقت واحد حسن وان نوى طهارة مطلقة قوله طهارة مطلقة يعني انه ينوي التطهر ولم يكن قصده رفع حدث ولم يكن قصده استباحة اتوب اه اصل الاستباحة عبادة لا تشرع الا بالطهارة ولم يكن قصده سنة يعني او او لعبادة مسنونة كما مر. هذا معنى قوله طهارة نوى طهارة فقط. نعم او وضوءا مطلقا اي وضوءا مطلقا نوى الوضوء لا لاجل الصلاة ولا لاجل ما يستباح له او الغسل وحده او نوى غسلا هكذا وحده. نعم. او لمروره في المسجد لم يرتفع. نعم. قوله لمروره المسجد ساذكره بعد قليل قال لم يرتفع اي لم يرتفع حدثه فيما سبق كله لانها نيته ليست نية موجودة التي قلنا ثلاثة اشياء نية رفع الحدث او نية الاستباحة او نية فعل عبادة مسنونة طيب بقي عندنا كلمات او لمروره في المسجد. صورة هذه المسألة ان من كان اه يرغب المرور في المسجد وعليه حدث اصغر واكبر ثم تطهر لاجل رفع حدثه عفوا ثم تطهر لاجل مروره في المسجد. لاجل هذه العبادة لمرور المسجد هل يرتفع حدثه ام لا ظاهر كلام المصنف انه لا يرتفع حدثه لماذا؟ قال لان المرور في المسجد لا يشترط له الطهارة الا عابر سبيل الا تشترط له الطهارة فلا يكون هذه النية من نية استباحة عبادة تشترط لها الطهارة وضحت توجيهه هذا كلام واما ما استدركه بعض المتأخرين منهم منصوب فقال لا ان الظاهر انه يرتفع للحدث الاكبر دون الحدث الاصغر ونقل ذلك عن الشيخ تقي الدين بن قندس وهذا الذي نقل عن ابن القدس مال له منصور لكن ابن النجار في المنتهى وشرحه له جزم بانه لا يرتفع مطلقا كما هو ظاهر كلام المصنفون. نعم. وان اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا ان او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع هو وسائرها وان نوى احدها ونوى الا يرتفع غيره لم يرتفع غيره. نعم هذه مسألة فيما يتعلق تداخل الاحداث وليست طهارات. الطهارات تقدم انها تتداخل ولكن يستحب ان يجعل لكل طهارة اه يعني المسنون غسلة مستقلة قال وان اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة متفرقة يعني في اوقات مختلفة توجب وضوءا او اجتمعت احداث متنوعة توجب غسلا اذا هذا المقصود. قال فنوى بطهارته احدها اي احد تلك الاحداث. هذا تفريغ على ان النية السورة الاولى فيها نية رفع الحدث انا واحد الاحداث ارتفع هو اي ذلك الحدث وسائرها اي جميع الاحداث الحالة الثانية ان واحد احدها ونوى الا يرتفع غيرها. نوى احدها الاولى وسكت عن الباقية والمثال الثاني نوى احدها ونوى الا يرتفع باقيها. باقي ذلك باقي تلك الاحداث قال لم يرتفع غيره. اي لم يرتفع غير الحدث الذي نواه. وهذه مسألة مشكلة الثاني مشكلة كيف ذلك؟ انظروا معي رجل احدث ببول واحدث بغائط جيد فلما اراد ان يتوضأ نوى ان يرفع الحدث من البول وسكت او نسي الحدث الاخر نقول يرتفع الحدث الكلية لكن لو نوى ان يرفع الحدث عن البول قال ولا اني شف كذا ولا انوي رفعه حدث الغائط او الريح ماذا يقول المصنف؟ لم يرتفع غيره يعني يرتفع الحدث الذي نواه وهو ماذا؟ حدث البول طيب لو ارتفع حادث البول هل يجوز له ان يصلي لم يرتفع حدثه فكيف يقول لم يرتفع غيره مفهومه انه يرتفع حدث البول تصور في المسألة كلام المصنف مشكل فاراد بعضهم ان يبرر كلامه سأذكر التبرير كلامهم ثم سأذكر بعد ذلك توجيها اخر في كلام المصلي فأراد بعضهم ان يبرر كلام المصلي فقال لها فائدة ما هي الفائدة قال ان يأتي بوضوء ثاني فيتوضأ مرة اخرى لاجل الحدث الثاني الذي لم ينوه ونفاه فيقول نويت الحدث نويت الوضوء عن حدث الريحي ولا انويه عن البول الذي توضأت به اولا فحينئذ يتلفق الفعلان فيرتفع الحدث الذي له مسببا هذا كلامه وهذا الكلام حقيقة غير صحيح وقواعد المذهب تأبه و القاعدة عندنا ان الحدث لا يقبل التبعيظ كما مر معنا فحينئذ نقول ما دام كذلك فانه لا يرتفع بالكلية ما دام نفى الثاني نقول لا يرتفع بالكلية وانتهينا. وهذا هو الاقرب على القواعد لكي يكون المسألة فائدة لا يرتفع لا يرتفع مطلقا لا حدث هذا الذي نواه عن عن البول مع نفيه مع نفيه مع نفيه رفع الحدث عن الريح فنقول الريح مثلا المذهب ظاهر وكلام مصنف يرتفع عن حدث البول فقط وقواعد المذهب تأبى ذلك يرتفعان معا؟ ما دام انهما لانه نفى نفع ولو كان علي حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه. نعم يقول ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه لان هذا مثل ما سبق يعني من باب الغلط او النسيان او لاكتفاء باحدها يجزئه ويجب الاتيان بها عند اول واجب وهو التسمية كان بدا يتكلم في قضية متى تكون النية؟ فقال يجب الاتيان بها عند اول واجب واول واجبات الوضوء هو التسبيح وعندي هنا بس موقف يسير جدا وان كنا تأخرنا في درس اليوم معذرة اه الفقهاء يقولون ان ان النية واجبة عند اول العبادة فيجب وجودها عند الاول ويجوز تقدمها قبلها سيأتي التقدم بعد قليل نازع في صحة ذلك وجودا الشيخ تقي الدين ليس حكما شرعيا. وانما نازع في ذلك وجودا الشيخ تقييم يقول لا يمكن ان لا توجد النية الا عند اول العبادة لان اول العبادة يكون المرء مشغولا بشيء اخر كالتسمية في الوضوء او التكبير في الصلاة فلا بد ان تكون النية سابقة لا يمكن ان تكون موجودة فحينئذ نقول النية لابد ان تكون موجودة قبل انازع الشيخ تقي الدين من حيث الوجود الحالي والعقلي بان تكون النية موجودة ابتداؤها عند اول عبادة بل لابد ان تكون قبلها اذ لا يجتمع في ذهن الشخص فعلا في وقت واحد لا يستطيع الاتيان بهما معا ابتدائهما وكلام الشيخة مفيد شيء واحد ما يقع من بعض الموسوسين عندما يريد ان تكون النية موافقة لاول العمل خاصة عند من يقول كبعض الشافعية يجب ان تكون موجودة عند اول العمل ولا يجزئ وجودها قبلها بيسير فتجد بعض الناس يأتي بالنية مرتين وثلاث واربع وعشر وقد نقل عن بعض الموسوسين انه كان يغسل وجهه وهم فقهاء الشافعية الكبار انه كان يغسل وجهه عشرات عشرات المرات فمر به بعض العوام فقال انما يكفيك ثلاث فقال لو صحت لي واحدة لما زدت عليها هو يريد ان تكون النية موافقة لاول الواجبات عندهم هو غسل الوجه فيقول لا لا تأخرت قليلا لأ نسيت فاصبح يقع في الحرج وهو من كبار كبار الشافعين المقصود من هذا ما هو اننا ان وجودها عندها التعليق عليها عندها صعب وجوده بل لا يتحقق كما قال الشيخ تقييم فلنكتفي لنقول ان تكون متقدمة ولو بيسير نعم ويستحب ويستحب عند اول مسنوناتها وان وجد قبل واجب في غسل اليدين لغير قائم من نوم ليل. طيب نقف هنا. يقول ويستحب اي النية عند اول مسنوناتها اي مسنونات الوضوء ان وجد قبل واجبه. يعني ان وجد المسنون قبل الواجب ومثل المسنون بمثال قال كغسل اليدين لغير قائم من نوم الليل فالذي يريد ان يغسل يديه قبل البسملة فانه في هذه الحالة يستحب له ان ينوي عندها الوضوء. لكن لو اخر غسل اليدين بعد البسملة فانه في هذه الحال اه آآ يكون قد اتى بالواجب وهو الاتيان بالنية عند اول الواجبات اذا قوله ان وجد اورد بعض المتأخرين الحواشي هل نقول ان السواك سنة متقدمة عن الوضوء فيستحب نية الوضوء عند السواك؟ قالوا لا لسببين ان السواك ليس خاصا بالوضوء وثانيا ان السواك المستحب انما يكون عند المضمضة كما سيأتينا ان شاء الله وعلى العموم فان النية اذا تقدمت فانها جائزة ولا يضر الفصل في هذه الاستثناء. فان غسلهما بغير نية فكمن فكمن لم يغسلهما. نعم يقول هنا ان من غسل يديه اذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فيجب عليه ان يغسلهما بنية رفع الحدث او ما في معنى الحدث من اليدين. فان غسله بغير نية فوجود ذلك كعدمه فيجب عليه الاعادة يعني. نعم. ويجوز تقديمها بزمن يسير كصلاة ولا يبطل ويجوز تقديمها اي تقديم النية بزمن يسير كالصلاة. هنا الكاف هذه ليست للتعليم وانما للتشبيه. قلت لكم ان الكاف في كتب الفقه تارة تعليل وتارة تشبيه. هنا للتشبيه فكأنه يقول لك انه يجوز تقدم النية قبل فعل اول العبادة في الوضوء وكذلك الصلاة شف وكذلك الصلاة فلا يحتاج ان يعيد لك الحكم في الصلاة فخذه هنا نعم. ولا يبطلها عمل يسير. يعني عمل يسير يفصل بين النية وبين اول العبادة المنوية ويستحب استصحاب ذكرها الاستصحاب نوعان استصحاب الذكر واستصحاب الحكم استصحاب الذكر مستحب. فلو غاب عن ذهنه نية الوضوء في اثناء الوضوء لا يضره ولابد من استصحاب حكمها في ان بان لا ينوي قطعها. نعم بين هنا المصنف استصحاب الحكم وهو الا ينوي القطع هذا معنى عدم الاستصحاب فان نوى القطع فانه في هذه الحالة لا يكون مستصحبا الحكم. استصحاب الحكم بحكم النية واما استصحاب الذكر بان يكون متذكرا انه في وضوء واما حكمها بان لا يقطعها ففقد الحكم كم مضى علينا؟ بدأنا تسعة واربعين من اجل نقف اه لعل النقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كان ودنا نمشي شوي لكن لعل ان شاء الله من الدرس القادم نبدأ اختصر في الكلام بعض الشيء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اخونا يقول هل الاحساس بخروج ناقض يعتبر شكا او يقينا؟ خروج الناقض ان كنت قد رأيت بعينيك خروجه او شممته باحد الحواس شم او المس او النظر طبعا الطعم لا يتصور فانه حينئذ يكون يقينا ما عدا ذلك فانه ليس بيقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأتي لاحدكم فينفخ في مقعدته فلا يلتفت حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فلابد من آآ اليقين في ذلك وما عدا ذلك فانه يعتبر شكا وخاصة في استطلاق الريح فان تقلصات الامعاء تقع كثيرا عند الناس فيظن ان تقلص الامعاء خروج ريح فاذا طاوع نفسه ربما ادى به الى الوسواس ولذلك من البدايات من اسباب قطع الوسواس من البداية اول ما يبدأ بك هذا الامر اقطعه وخالف الشيطان يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان آآ قال المصنف التلفظ بالنية بدعة ثم قال بعدها يكره الجهر بها. تعبير المصنف لماذا قال بعد بعده يكره مراعاة لخلاف بعض اهل العلم كالشافعي وبعض المتأخرين وليست كل بدعة محرمة على الاطلاق وانما قد يتلبس بها ما يجعلها محرمة ويتلبس بها ما يجعلها اه مكروهة ومر معنا ان مع كراهتها الا اننا ننصح بها من يقع في وسواس ونحوه لكي يرتاح اعرف شخص لم يرته حتى كتب ورقة قبل كل صلاة اصلي الظهر لازم يكتب ورقة يجعلها امامي ولا يقول اشك انا صليت الظهر والعصر فنسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية نعم هذا حديث الفأرة تكلمنا عنه في الدرس الماضي واختلاف الروايات فيه يعني اخونا يقول ذكرت قبل قليل انه ان وغسلا مسنونا اجزأ عن واجب ان البغوث ذكر هذا القيد في شرح الاقناع ولم يذكره في شرح المنتهى وهو اخر مؤلفاته هل هذا يعني عدم اعتباره خاصة هو ظاهر كلام المنتهى والاقناع وهو قياس الوضوء لا بالعكس تصحيحه الصريح مقدم على المعروف هذه قاعدة يعني ليس مقدم على المؤخر المنطوق مقدم على الظاهر. هذه قاعدة في التعامل مع كتب الفقهاء فما ذكره في الكشاف هو هو الاقرب كما ذكرت لكم يعني هو مقدم على كلامه الثاني لانه منطوق. وهناك قد يكون غفل قد يكون نسي. قد يكون قد احال على تفصيل هنا وهكذا يقول قارورات الموية في المساجد هل تعتبر ماء مسلا؟ نعم هي ماء مسبل لكن هل هي مسبلة للشرب الظاهر انها مسبلة بالشرب لان هذه القرارات يكون سعرها اغلى من سعر غيرها التي تستخدم تستخدم في غير الشرب يقول كيف اجمع بين غسل الجنابة وغسل التنظف؟ انا اغتسل غسل التنظف ثم اخرج من الحمام وادخل واغتسل غسل الجنابة اف لا لا ليس هكذا ليس هكذا اذا اراد المرء ان يجمع يجمع بين غسل المندوب والغسل الواجب طبعا الافضل ان يبدأ بالواجب اولا ثم المندوب بعده فالقاعد ان الجرية تكفي فيكون اذا جلس تحتا مروش يسمى بالدش الجارية الاولى والثانية والثالثة نقول للجنابة ثم الجرية التي بعدها والتي بعدها تجعله هي فرق نية فقط انتهت وخاصة الان الاغتسال سهل عن طريق هذه هذه المصبات اللي تسمى الدش او تسمى المغسل نعم قد يكون شقة اكثر لو كان الشخص يسكب على نفسه باناء ونحوه لكن الان سهل جدا والانسان في مكانه. لا فقط مجرد نية يكون بينهما ثواني نعم هذا نفس السؤال السابق يقول هل غسل ممتنعة يسلب الماء الطهورية اه هم يقولون ان الذي يسلب الماء الطهورية لرفع حدث كامل وهنا لم يرفع الحدث لا اعلم كلامهم لكن يظهر من تقعيدهم ان غسل الممتنعة لا يسلب الماء الطهورية هذا اخونا يقول الجنب هل يجوز له الجماع؟ نعم يجوز له الجماع. ولكن يندب له الاغتسال او الوضوء. من باب الندب فقط والذي ذكره العلماء هناك التعليم اه مسألة اخرى تتعلق بالنظافة. اه يقول ماء زمزم الموجود للشرب في الحرمين هل هو مسبل للشرب لانه محاز غير مملوك هم يقولون ان ماء زمزم لا يملك. هكذا ذكروه اظن ممن ذكر هذه المسألة انا انسى واظن في تحفة الراكع او ان الذي ذكرها بدر الدين الزركشي نسيت فذكر بعضهم انه لا يمكن فان قلنا انه ليس مملوكا لانها بئر للعموم البئر موقوفة للجميع فيجوز حينئذ غسل اليدين منها او الاغتسال بها لمن اراد الاغتسال بماء زمزم يقول كأن في بعض اقوال المصنف شيء من التكلف لا ليس تكلف اشرت لهذا الكلام قبل قليل ان التكلف شيء مختلف ولم يتكلف هو مسائل وجدت جمع هذه المسائل ورتبها ونظمها وقبلهم وقبله يعني واخذ كلام من قبله وهذه التفريعات هي التي تنشط الذهن واذا كان احد المشايخ عليه رحمة الله كان يقول اقرأوا كتاب العتق مع عدم وجوده العتق فيه من التفريعات اكاد اقول ما لا يوجد في كتاب اخر من كتب الفقه. كتاب العتق والولاء والمكاتبة والتدبير وام الولد فيه من التشقيق والتفريع ما يعني يتعبك اشد التعب ولكن ميزة تلك المسائل مع ندرتها وقلتها بل عدمها في هذا الزمان انها تكسب الالة فهي دربة مثل الرياضيات. الرياضيات قد تعطى في دراستك في المراحل الاولية والجامعية. مسائل كثيرة قد لا تحتاجها في حياتك كلها لكنها تعطيك ملكة العمليات الحسابية واكتساب هذه الامور الشعر بما يحفظ المرء الغريب او العربية يحفظ الغريب ويكثر من الغريب الذي قد لا يستخدم. كونوا يعني مستوحشا. وقد يكون مهجورا. لكن معرفتك لهذه الامور هي التي تكسبك تكسبك سرقة العرظ. وتعرفون بعظ المعاصرين الف كتابا توفي عليه رحمة الله الف كتابا في ان من اكثر من قراءة كلام العرب القديم كشعر الجاهلية وغيره استقام لسانه واستطاع ان يميز كلام القدامى من كلام المحدثين نفس الشيء الفقه قراءتك لهذه التفريعات ومعرفتك منين اخذوها ليس مجرد انك تأخذ المسألة فحسب بل معرفتك لها كيف اخذوها؟ من اين بنوها؟ وخاصة فيما يتعلق بالمعاني والتخريجات. شف كيف المعاني هو تخريج عن الاصول والتخريجات اقصد بها التخريج على الفروع يجعلك تعرف كيف تأخذ من حيث اخذوا وتصحح ما صححوا وما وهم فيه بعض تنبه له وما يحتمل تقول هو محتمل وهكذا. ولذلك يعني انا حرصت في هذا الشرح اننا في الاقناع ان نحرص على طريقة اهل العلم في التحشية والتدقيق. وقد قال الامام الجليل الشافعي رحمه الله تعالى من تعلم علما فليدقق فيه لابد من التدقيق. اما الشيء اذا عجزت عنه قلت هذا التكلف وهذا تنطع وهذا تشدد قديما قالوا ان من عجز عن اكل العنب قال عنه انه حامض. انت اذا اجدت الفن احكم عليه بعد ذلك بالتكلف الشيخ تقييدي لما احسن واجاد الفهم في المنطق وتكلم عنه الكل قبل قوله ملخصوا كلامه. اما من لم يحسن هذا الباب وتكلم عنه ما من مرسل لم يقبل كلامه ونازعه اهل الاختصاص ولذلك انت كن من اهل الباب وافهم كلامهم ثم احكم عليهم بعد ذلك واذكر ان احد المشايخ مات سأله شخص فقال ان كتب الفن الفلاني اه يعني تتشابه وتتكرر وبعضها في مسائل لا حاجة لها فاجابه جواب جميل جدا قال اذا قرأت كتب هذا الفن كله تعالوا قل لي هذا الحكم وهو صحيح ام خطأ اما ان تحكم باطلاعك على صفحات واوراق لفن كامل تزهد وتزهد فيه غيرك لا شك ان هذا يعني يعني في تصور ناقص نعم قد يكون بعض العلوم اهل العلم تكلموا عنه على سبيل الجملة ان الفائدة فيها ضعيفة او او نادرة او معدومة يمكن الاستغناء عنه؟ نعم هذا موجود في بعض العلوم الالات التي موجودة وبعض العلوم مثل المنطق وغيره قد تكون الفائدة ضعيفة في اغلب نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين