بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل صفة الوضوء ان ينوي ويستقبل القبلة ثم يقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى بدأ في هذا الفصل وما يليه في بيان صفة الوضوء ولذلك فان بعض المحشين او الشراح سمى هذه الفصول بفصول صفة الوضوء وافرد لكل ركن من اركان الوضوء فصلا وهي الاركان الاعضاء الاربعة لكل واحد منها فصل والترتيب والموالاة فصل وللسنن فصل وافتتح هذه الفصول بفصل تكلم فيه عن ما يكون قبل فعل اول اول فرظ من فروظ الوضوء وهو غسل الوجه والذي يسبقه هو النية والتسمية وغسل اليدين ونحو ذلك من الامور التي سيوردها بعد قليل اذا قوله فصل هذا الفصل وما يليه هو في فصول صفة الوضوء وقوله صفة الوضوء اي الصفة الكاملة اذ جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى انهم يريدون صفة الوضوء كاملة ليست المجزئة بل يأتون بها مع ذكر المسنونات فيها ثم بعد ذلك يفردون فصلا لبيان ما هو المسنون ليفهم منه ان ما عدا المسنون يكون واجبا وقوله ان ينوي اي ان ينوي الوضوء وقد تقدم تفصيله في الفصل السابق وقد ختمه بقوله ويستحب استصحاب ذكرها او ذكرها ولابد من استصحاب حكمها وقلت انه يقال ذكرها او ذكرها لان بعضا من اللغويين يقول ان الذكر اذا كسرت الذال فيه فانه يكون باللسان. واذا ضمت فانه يكون بالجنان والمراد بها هنا الذكر بالجنان ومن اهل اللغة من يقول انها من باب المترادف فيكون الذكر باللسان وبالجنان معا ولذلك لم يفسر المصنف في احكام النية باعتبار ان تفصيلها قد ورد في الفصل السابق قال ويستقبل القبلة لان استقبال القبلة مشروع في اعمال الصالحات عموما ومنها الوضوء ثم يقول بسم الله قوله يقول اي يتلفظ بلسانه وقد مر معنا اكثر من مرة ان القول لابد فيه على اقل الاحوال من تحريك لسانه وشفتيه في الادميين ان الادمي لا يكون ما فعله قولا الا اذا حرك لسانه وشفتيه وهل يلزمه ان يسمع نفسه ام لا فيه وجهان عند فقهائنا والمشهور عند المتأخرين انه لابد ان يسمع نفسه واختار الشيخ تقي الدين انه لا يلزم ان يسمع نفسه فان مجرد تحريك اللسان والشفتين كاف بالحكم بانه قد قال وان كلامه قد او ان الكلام قد صدر منه نعم ثم يقول اعد ثم يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. نعم قوله ثم يقول بسم الله لو تلاحظ في الرسم معنى ان بسم الله اثبتها بالف والذي ذكره علماء الاملاء والهجاء. كانوا قديما يسمون علم الاملاء بالهجاء كابن الدهان عندما الف كتابا باسم كتاب الهجاء ذكره وغيره ايضا ان حرف المد وهو الالف في باسم انما يحذف اذا جيء بالالفاظ الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم. اي باسماء الله عز وجل الثلاثا منعوتا متوالية فان ذكر اسم الجلالة وحده بسم الله فان اهل اللغة يقولون يثبت فيها الالف في الرسم واما النطق فانه لا فرق بينهما في النطق قوله لا يقوم غيرها مقامها هذه الجملة تحتمل امورا الاحتمال الاول انه لا يقوم غيرها مقامها من حيث اللغة فمن ذكر اسم الله عز وجل بغير العربية فانه لا يقوم مقامها وهذا الذي ذكره صاحب الانصاف في كتاب الذكاة وانه لا يقوم غير لا يقوم غير العربية مقامها في التسمية في الذكاة ومعلوم انهم هنا يلحقون كثيرا من احكامها باحكام الذكاة ولكن الذي جزم به منصور في الكشاف وفي حاشيته وغيرها ان الظاهر من عبارتهم انه يجزئ الاتيان بالبسملة عند الوضوء بغير العربية. ولو كان المتلفظ يحسن العربية. وتعبير منصور ان الظاهر لذلك اي ظاهر كلامهم حيث لم يشترطوا العربية لانهم لم يشترطوا العربي. هذا هو مراده قال حيث لم يشترطوا العربية فظاهر كلامهم ان غير العربية يقوم مقامها ولعل الظاهر الذي اورده منصور آآ معارض الاصل الذي يقاس عليه كثير من احكام البسملة هنا وهو البسملة في الذكاة فقد نصوا هناك في الذكاة صراحة انه لا يجزئ بغير العربية ممن يحسنها هذا الامر الاول الذي يتعلق بقوله لا يقوم غيرها مقامها. الامر الثاني انه لا يقوم اي ذكر مقام البسملة فلو سبح الله عز وجل او هلله او حمده سبحانه وتعالى فان هذا الذكر لا يقوم مقام البسملة بل لا بد من الاتيان بالبسملة وهذا صرحوا به وانه لابد من اتيان البسملة فيقول بسم الله. الامر الثالث ايضا انه لابد من الاتيان باسم الجلالة سبحانه وتعالى فيقول بسم الله ومفهوم ذلك انه لو اضمر الاسم فقال باسمه او اتى باسم من اسماء الجبار جل وعلا غير الاسم الاعظم الله سبحانه وتعالى ولان بعض اهل العلم يسميه الاسم الاعظم فانه لا يجزئ وقد صرحوا بذلك كما لو قال بسم الله بسم الرحمن الرحيم عفوا ليس لله وانما يقول بسم الرحمن الرحيم يقول لا يجزئ. بل لابد من الاتيان بلفظ الجلالة الله الا يضمره ولا يأتي باسم غير اسمه وقد صرحوا بذلك وليس هذا مفهوما وانما هو صحيح بخلاف المسألة الاولى هي التي بين المفهوم والصريح في موضع اخر. الامر الرابع والاخير وهو لو اتى باسمه سبحانه وتعالى مظهرا ثم زاد عليه فابتدأ الوضوء بقوله بسم الله الرحمن الرحيم فهل يكون قد احسن ذلك ام لا الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى واورده بعض المحشين المتأخرين ان الاكمل ان يأتي بهذا اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعترض عليه هذا المتأخر الذي حشا والحقيقة ان ما اورده النووي مشكل من جهتين. الجهة الاولى ان قاعدة الشافعية ان الاذكار كلما زادت الفاظها كلما كانت اتم بينما قاعدة احمد ان الاذكار الاصل فيها والافضل الورود والصحة سيمر معنا في الصلاة ان شاء الله عز وجل. كثير من التطبيقات هذه بالعشرات الامثلة والامر الثاني ان ظاهر عبارتهم انهم يقولون التسمية فيقول بسم الله ولم يزيدوا الرحمن الرحيم فيمن وقفت على كلامه ولذلك نقول ان الاكمل عدم الاتيان بالرحمن الرحيم لكن لو اتى به فلا مانع لانها في كتاب الله عز وجل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. كما انها اية جيء بها للفصل بين السور اية بهذا اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم. واما خارجها فتجزئ فيه البسملة الامر الثالث ان الذي يؤيد ان الاكمل عدم الاتيان بالرحمن الرحيم انهم هناك في باب الذكاة نصوا على المنع من زيادة الرحمن الرحيم لكنهم عللوه لان مناسبة الذبح لا يناسب فيها الاتيان باسم الرحيم سبحانه وتعالى هكذا على لغو العلم عند الله. نعم. وهي واجبة في وضوء وغسل وتيمم. نعم وهي اي البسملة واجبة في وضوء وغسل وتيمم آآ هذه الامور الثلاثة لانها ملحقة بالوضوء والحديث صريح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. احمد قال وان كان الحديث لا يثبت الا ان العمل عليه قال العمل ان العمل على هذا الحديث وان لم يثبت اسناده وايضا غير الوضوء غير الامور الثلاثة التي اوردها وهي الوضوء والغسل والتيمم من قام من نوم ليل ناقض للوضوء فانه يجب يجب عليه ان يسمي الله قبل غسل يديه ثلاثا لان هذا في معنى الحدث والحدث هو المعنى الكلي الذي يلزم التسمية قبل الاتيان الطهارة الرافعة له وتسقط سهوا نعم قول المصنف رحمه الله تعالى وتسقط سهوا آآ السهو هو النسيان فمن نسي التسمية فانها تسقط وهذا سيأتي ان شاء الله التفريع فيما لو نسيها وتذكرها في اثناء الوضوء وعند انقضائه لكن عندنا هنا مسألة مهمة وهو ان المؤلف وكثير من المتأخرين ذكروا السهو ولم يتطرقوا للجهل والغالب في الاحكام ان كلما سقط سهوا فانه يسقط جهلا ويعنون طبعا بالجهل جهل الحكم ولا يعنون به جهل الحال فان جهل الحال له حكم مستقل الا في صور مستثناة واهم قاعدة تستثني الصور التي يسقط فيها السهو يسقط فيها الحكم بالسهو دون الجهل ان يكون ذلك الحكم من المعلوم من الدين بالظرورة هذه قاعدة يريدها بعضهم المعلوم الدين للضرورة لا يعذر فيه بالجهل عند كثير من الفقهاء ويعذر فيه بالسهو طيب هذه المسألة لا تندرج في هذه القاعدة. ولذلك فان المصنف مفهوم كلامه انه لا يعذر فيها بالجهل وهذا المفهوم غير معتبر ولذلك فقد جزم جماعة منهم منصور بان الجهل ان التسمية تسقط بجهل حكمها وقال ان هذا هو الاشبه بكلامهم وقال في موضع اخر وهذا هو مقتضى قياس كلامهم في الصلاة خلافا لما قرره ابن اللحام في قواعده الاصولية حيث قال انه ان التسمية تسقط بالسهو ولا تسقط بالجهل وهذا القول الذي مشى الذي ذكره منصور جزم به بعض من كان في زمانه مثل مرعي في الغاية فقد جزم بان التسمية تسقط اهون وجهلا نعم وهو مقتضى وهو ايضا ذكر ايضا بعض المتأخرين مثل ابن وغيره. وان ذكرها في اثنائه سمى وبنى. نعم بدأ يتكلم المصنف الان عن مسألة اخرى وهي اذا كان قد نسيها ثم تذكر في اثناء الوضوء لانه ان لم يتذكر الا بعد انقضاء اخر اركان الوضوء وهو غسل القدمين فلا شك ان كلامهم صريح في انها سقطت واما اذا ذكر في اثنائها بعد شروعه باول اركان الوضوء وفروضه وهو غسل الوجه. ففي هذه الحال ما حكمها؟ ذكر المصنف قال وان ذكر ذكرها اي ذكر التسمية في اثنائه اي في اثناء الطهارة سواء كانت وضوءا او غسلا او تيمما او غسل يدي قائم من النوم سمى وبنى اي سمى وجوبا من باب التدارك وبنى اي وبنى على ما مضى وهذا مبني على امرين الامر الاول وهو العفو عن السهو فلما عفي عن السهو عن ذكر التسمية في كل العبادة فيعفى عن بعضها والامر الثاني ان اعضاء الوضوء فيها تبعيظ نسبي فان كل عضو من اعضاء الوضوء مبعض رفع الحكم فيه نسبيا قلت نسبيا لما؟ لانهم قالوا بشرط ان يكمل اعضاءه كلها الوضوء او بالغسل ففي هذه الحال نقول فانه يبني على ما مضى. هذا رأي المصنف في الاقلام وقد خالف في هذه المسألة صاحب المنتهى فان صاحب المنتهى يرى ان من ذكر التسمية في اثناء الوضوء فانه يجب عليه ان يبتدأ الوضوء وهذا بناه على ان الوضوء كله لا يتبعظ ولا يصح ايضا عنده ان يكون التسمية في الاثناء وانما يكون عند الابتداء فتكون قد فات محلها وهي واجب وقد تذكرها في الاثناء فيجب عليه الاعادة والقول الذي ذهب اليه صاحب المنتهى هو الذي صححه في الانصاف وتبعهم مرعي في الغاية وهناك عندهم قاعدة عند المتأخرين الذين ينظرون للاشخاص انه اذا اختلف صاحب الاقناع والمنتهى فلهم مسلكان الكثير من الفقهاء يقول يقدم قول المنتهى مطلقا وبعضهم وخاصة الشاميين الدماشقة يقولون قدم صاحب الغاية قول صاحب الغاية وقد ذكر الاشارة لنوع من هذا الخلاف السفارين في بعض رسالات في بعض رسائله وكذلك الشيخ ابن عيسى وغيرهم من المشايخ ذكروا هذه المسألة وهي مسألة الاختلاف بين الاقناع والمتهم. فان تركها عمدا او حتى غسل بعض اعضاءه ولم يستأنف لم تصح طهارته. نعم هذا تفريع على قوله سمى وبنى. قال فان تركها عمدا اي ترك التسمية عمدا او حتى غسل بعض اعضاءه الواجبة كان ناسيا وغسل بعض اعضاءه الواجبة بعض اعضائه الواجبة عفوا متعمدا وغسل بعض اعضائه الواجبة ولم يستأنف اي ولم يعد لانه متعمد تركها فانه لا تصح طهارته سواء كانت وضوءا او غسلا او تيمما والاخرس يشير بها. نعم. قوله والاخرس يشير بها اي ان الاخرس الذي لا يستطيع الكلام فانه يشير بالبسملة اشارة وعندنا في قوله والاخرس يشير بها مسائل المسألة الاولى ان الاشارة ما معناها ذكر ابن نصر الله في حاشيته على شرح الزركشي على الوجيز وهي مخطوطة طبع بعضها في رسائل علمية ان ظاهر كلام الفقهاء ان الاشارة تكون اما باليد او بالطرف فينظر بعينيه او يشير بطرفه الى السماء او يشير بيده. هذه عبارة ابن نصر الله في حاشيته على شرح الوجيز هذه المسألة الاولى معنى الاشارة المسألة الثانية ان هذه الاشارة هل هي واجبة ام ليست بواجبة الفقهاء المتأخرين اتجاهان في فهم كلامهم فقد ذكر في الكشاف ان ظاهر عبارة المصنف الوجوب وذلك انها بدل عن واجب وهو التلفظ باللسان فظاهره انه يجب كذلك ولكن ذكر ان في حاشيته اي صاحب الكشاف ذكر في حاشيته ان الاولى انه لا يجب والسبب في ذلك انهم قد ذكروا في كتاب الصلاة ان الاخرس لا يشير بتكبيرة الاحرام وانما يقصدها بقلبه قال فهنا من باب اولى وكلاهما لفظ وكلاهما لفظ نعم من الناس من حاول ان يفرق بينهما فقال ان الصلاة لا يشرع فيها الرفع الى السماء فلا يكون فيها اشارة ولكن قول الحقيقة منصور في الحاشية متجه جدا ان الاشارة بالتسمية ليست واجبة على الاخرس ليست واجبة وكلامه متجه جدا ولذلك قال وينبغي الحاقها بالصلاة لعدم وجود الفارق بينهما ثم يغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن طهارتهما نصا. نعم قوله ثم يغسل كفيه ثلاثا ثلاثا اي ثلاث مرات ولو تيقن طهارتهما نصا قوله ولو الغالب ان صاحب الاقناع اذا اتى بلو فانه يشير لخلاف فهنا اشار لخلاف وذلك ان في المذهب خلافا ذكره في الانصاف فقال لا يغسل يديه اذا تيقن طهارتهما. بل يكره قال هذا القول ذكره في الرعاية انه يكره غسل اليدين اذا لم يكن اذا تيقن طهارتهما او ما لم يكن قائما من النوم فانه واجب ثم حكى بعد ذلك عن القاضي ابي يعلى انه انما يسن غسلهما اذا شك واما ان واما ان تيقن طهارتهما اي يديه تخير اذا فقوله ولو تقابل قولين قولا يقول بالكراهة اذا تيقن الطهارة وهو قول ذكره في الرعاية وقول انه مخير فيكون مباحا وهو الذي حكاه في الانصاف عن القاضي. اذا فقوله ولو اشارة لخلاف المسألة اوردته لكم قوله نص اي نص عليه الامام احمد وهذا النص جاء عند ابي داوود في مسائله عن احمد ان احمد سئل عن الرجل ينام وعليه سراويل اذا استيقظ اراد ان يدخل يده في الاناء هل يلزمه ان ان يغسل يديه؟ قال يغسل يلزمه ان يغسل يديه السراويل وعدم السراويل واحد هذا يدل على ان ان احمد لم يفرق بين ما شك وما لم يشك وما تيقن طهارته او تيقن وجود النجاسة عليه وهذا وان كان في قوم في الاستيقاظ من نوم الليل الا انه يشمل عموم عدم اه التيقن من الطهارة. نعم وهو سنة لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فان كان منه فواجب تعبدا. قال وهو سنة لغير قائم قائم من نوم للناقض للوضوء للاحاديث الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوءه فان كان منه قول فان كان منه اي فان كان النوم من نوم ليل ناقض للوضوء نوم الليل غير نوم النهار لان الحديث جاء مخصصا بنوم الليل فلا يدري احدكم اين باتت يده وقوله ناقض للوضوء لانه سيأتينا ان شاء الله بعد درس او درسين نواقض الوضوء وانه ليس كل نوم ينقض الوضوء بل ان له شرطا في الهيئة او في الاستغراب قال فواجب اي فيجب غسلها ثلاثا قوله تعبدا يعني انه ليس معللا بتعليل نعلمه وانتبه لهذه المسألة لانه سيأتي كلام المصنف فيها الفقهاء اذا قالوا ان الحكم تعبدي ليس معناه انه ليست له علة اي بلا علة لا وانما يقصدون ليس له علة نعلمها والا فالقاعدة عند الفقهاء وخاصة اصحاب احمد لانهم يرون التعريف في افعال الجبار جل وعلا ان الاحكام كلها معللة لكن هذا التعريب شيء نعلمه وشيء لا نعلمه فما لم نعلمه فانه يسمى تعبدا انا ذكرت هذه المسألة الان لانه سيأتي كلام قد يفهم منه تناقض بين الجملتين انتبه لهذه المسألة وسيأتي الاشارة اليها بعد قليل. نعم نعم قوله ويسقط سهوا اه المراد بسقوط السهو هو قصد الكفين وعندنا في سقوط السهو مسألتان المسألة الاولى التي مضت معنا قبل قليل وهو هل الجهل ملحق بالسهو ام لا ذكر منصور في حاشيته ان الظاهر ان الجهل ملحق بالسهو في هذه المسألة ايضا ووجه كونه ظاهرا ان القاعدة عند فقهائنا ان كلما سقط سهوا يسقط جهلا الا ما استثني ومما يستثنى من ذلك ما كان معلوما بالظرورة وليس هذا الحكم من المعلوم بالدين بالظرورة بدليل وجود الاختلاف بين اهل العلم فيه طيب آآ المسألة الثانية عندنا ان الفقهاء يقولون ان من نسي غسل اليدين ثم تذكر في اثنائها فهل يستأنف يطرأ فيه الخلاف الذي اورده صاحب المنتهى يستأنف ام لا يستأنف وهل يغسل يديه لها في اثناء الوضوء ام لا ذكر الفقهاء ان ظاهر كلامهم انه لا يستأنف لغسل اليدين قبلها ولا ايضا آآ يلزمه الاتيان بها في اثنائها وانما هي سنة فات محلها او هو واجب منفصل وسيأتي الحديث عن الواجب بعد قليل. اذا كانت من نوم ليل هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مسألة مشكلة حقيقة ووجه الاشكال انظر معي ان المصنف يقول ويسقط سهوا فقوله ويسقط سهوا يعود للمسألتين غسل اليدين المندوب وغسل اليدين الواجب وهو الذي يكون من نوم ليل ناقض للوضوء وانت اذا تأملت هنا انه قال يسقط سهوا مع انه ذكر بعد بعد بضعة اسطر قال لو استعمل الماء لم يصح وضوءه وفسد الماء وهناك ذكر بعد اربعة اسطر انه ان وضع يديه في الماء فسد لان الماء اذا وقع على اليد قبل غسلها ثلاثا فانه يسلب الطهورية وعندهم ان هذا من باب تعلق تعليق الاحكام بالاسباب وهذا من باب استشكال المسألة وممن اورد هذا الاستشكال الشيخ محمد الخلوتي في حواشيه نعم. ويعتبر له نية وتسمية. نعم يعني يعتبر لغسل اليدين ثلاثا آآ الواجب نية وتسمية. النية شرط فان لم يوجد فلا يصح والتسمية واجبة تسقط بالنسيان ولا يجزئ عن نية رسمهما نية الوضوء. نعم يقول ولا يجزئ عن نية غسلهما اي الواجب نية الوضوء بل لا بد ان تكون لهما نية مستقلة لانها حكم لان لها حكما مستقلا وتنفصل بغسل اليدين والمراد طبعا في المسألة مسألة غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء لانها طهارة مفردة لا من الوضوء. نعم. هذا تعليل لانها طهارة مفردة لا من الوضوء. فيشترط لها نية مستقلة ويشترط لها التسمية ولا يجزئ عن نيتها نية الوضوء ويجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل. نعم لانها ايضا معلم بالعلة السابقة لانها طهارة مفردة لا من الوضوء طبعا عندنا هنا مسألة في التعليم هم يقولون ان الاصل ان المختصرات لا تعليل فيها. هذا الاصل ولكن يوجد في بعض المختصرات ومنها صاحب الاقناع بالخصوص اكثر من المنتهى عدد من التعليلات ولكن يحملون ما وجد من التعليلات فيها على انها كليات انتبه لهذا التوجيه يكون اغلب ما يوجد من تعليلات في المختصرات هي كليات فيندرج تحت هذا الكلي عدد كبير من المسائل ولذلك من اراد ان يبحث عن كلي ويستخرجه من كتب الفقهاء او يبحث عن قاعدة فقهية ويستخرجها من كتب الفقهاء فان من طرق استخراجها النظر في التعليلات ولذلك المعلمة معلمة القواعد التابعة لمؤتمر المنظمة في جدة جعلوا معايير لاستخراج القواعد والكليات من اهمها ان ينظر القواعد الفقهية في المعلمة فانها تنظر في الكليات عفوا تنظر في التعليلات. وهذا هو يعني التوجيه لايرادهم. التعليل والدليل. والا في الاصل انه يعاب ذكر تعريف المختصرات ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في هذا الغسل. نعم. قال ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين في هذا الغسل. سواء كان الغسل واجبا ان كان من نوم ليل ناقض للوضوء او كان مستحبا في غيره من من من الامور. وهذا الاستحباب لامرين اما لعموم ما جاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره كله وهذا يدخل في عموم اللفظ فانها من باب الطهارة او من باب القياس على الوضوء فكن فيه التيمم فان فيه التيامن. نعم. واذا استيقظ اسير في مطمورة او اعمى او نحوه من نوم لا يدري انوم ليل او نهار لم يجب غسلهما وتقدم في كتابي الطهارة يعني متقدم في كتاب الطهارة القاعدة الكلية ان من شك في الوجود وعدمه فالاصل عدم الوجود فهذا الاسير اذا استيقظ في مطمورة اي في مكان مغلق المطمور هم قديما كانوا يسجنون الشخص في الابار او او في الدحول الدحول هي الحفر التي توجد تحت الارض وكثير في الصمان بالذات الدخول كثيرة هناك ويعني يعني كان كبار السن يذكرون انه ربما ادخل شخص في دحل اياما من باب العقوبة له فكانوا السجون في اماكن مطمورة فلا يرى الشمس ولا يعرف الليل من النهار ثم استيقظ لا يدري هل نومه هذا كان في ليل او في نهار او اعمى ولم يوجد عنده من ينبهه او نحوه ممن كان في غرفة مغلقة ونحو ذلك لا يدري انوم ليل او نهار لم يجب غسلهما لان الاصل هو عدم وجوب الغسل وانما هو طارئ اذا وجد نوم الليل وتقدم في كتاب الطهارة اي قاعدة الشك واليقين وغسلهما لمعنى فيهما نعم هذي المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل وهي انه قبل قليل قال ان غسلهما تعبد وهنا قال ان غسلهما لمعنى فيهما نقول لا تعارض بينهما فان التعبد لا يمنع وجود المعنى الذي لاجله شرع الحكم ولكن هذا المعنى قد نعلمه وقد لا نعلمه اذا هذا نجمع بين الكلمتين وهو واظح وجلي جدا لان افعال الله عز وجل واحكامه كلها معللة والله عز وجل لا يأمر الناس الا بما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم عندنا هنا مسألة دقيقة قوله وغسلهما لمعنى فيهما انظر معي الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه امران. امر بغسل اليدين ثلاثا ونهي عن غمس اليدين في الاناء قبل غسلهما ثلاثا. امر ونهي. انتبه للثنتين قوله وغسلهما لمعنى فيهما هذا يعود للامر الاول لماذا امر بالغسل ثلاثا لمعنى فيهما خاص لكن لا نعلمه لكننا لا نعلمه وبناء على ذلك لا نقول انه لاجل النجاسة اذ لو كان لاجل النجاسة لقلنا اما بغسلة تزيل عين النجاسة او نقول بسبع غسلات فلم يقل بالسبع ولم يقل بغسلة تزيل عين النجاسة بل لا عين للنجاسة فلم ترى وبناء على ذلك فنقول ان الغسل لمعنى فيهما. انظر للحكم الثاني الحكم الثاني النهي عن غمس اليد في الاناء قبل الغسل الفقهاء يقولون لمعنى معلوم هنا قالوا المعنى معلوم وهو سلب الطهورية انظر معي شفت الفرق بين الثنتين الذي هو تعبدي محض هو الغسل من حيث الثلاث واما المعلل المعلوم العلة عند فقهاء المذهب والا من غيرهم لهم توجيهات اخرى فانهم يقولون ان الغمس معلل ومعلوم اذ عرفنا الحكم وهو سلب الطهورية فان النهي وجدنا معناه باي طريق من مسالك التي تكشف المعاني هو سلب الطهورية فيسلب فمن وضع يده غمس يده في الاناء عقد سلب الطهورية فنقله من كونه طهورا الى طاهر اذا كان قليلا لا كثيرا اذا هذا معنى قوله وغسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. نعم. هذه المسألة حقيقة من مسائل يعني المشكلة وقد وافق منصور المؤلف الرو المربع وافقه على هذه المسألة بعلمها لا اشرح الكلمة ثم اورد الاشكال فيها يقول الشيخ فلو استعمل الماء بمعنى ان رجلا قام من النوم من نوم ليل ناقض للوضوء ثم استعمل الماء من غير ان يدخل يده في الاناء قال لم يصح وضوءه هنا عبر بالوضوء من باب الغالب وكل ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له الا يصح وضوءه ولا يصح غسله كذلك. ولا يصح ازالة النجاسة كذلك عندهم بالثلاث انظر معي لم يصح وضوءه وفسد الماء هذه الحكم الذي اورده المصنف اورده منصور واقره في الروظ لكن هذا الحكم مشكل ووجه الاشكال ان عدم صحة الوضوء مبني على فساد الماء وفساد الماء مبني على انه قد غمس القائم من النوم ليل الناقض للوضوء يده في الماء فسلب الطهورية واضح البناء والبناء الاخير غير متحقق هنا لان هذه السورة قال لو استعمل الماء ولم يدخل يده والمذهب ان الماء لا يسلب الطهورية اذا كان قريبا لا يسلب الا بشرط وهو ان يغمس يده كلها وقد مرت معنا في كتاب المياه وبناء على ذلك فان بعضا من المتأخرين قال انما ذكره المصنف ضعيف وليس بصحيح ليس هو هو المذهب بل انه لو استعمل الماء ولم استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء صح وضوءه ولم يفسد الماء وممن نص على هذا التصحيح من المتأخرين الشيخ سعيد بن غباش وهو من علماء الحنابلة المتأخرين من تلاميذ الشيخ عبد القادر بن بدران وهو من اهل رأس الخيمة والثاني الشيخ محمد الخلوتي فقد نصا في حواشيهما على هذه النكتة النفيس ان المصنف في هذه المسألة خالف المذهب وان الصواب على خلافه وان كان منصور لم يتنبه لذلك فنقلها بنصها في الروظ نعم. وتسن بذائته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه. وتسوكه ثم باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا. نعم. قوله وتسن بدائته البداءة بداءة الوضوء قبل غسل وجهه لان غسل الوجه هو اول الفروض بمظمظة بيمينه والمظمظة من غسل الوجه كما سيأتي بعد قليل لكن السنة البداءة بها قبل الوجه وسيأتي التفصيل بيمينه السنة ان يبدأ المضمضة وان تكون المضمضة باليد اليمنى وسيأتي تفصيل المضمضة ان شاء الله. قال وتسوكه اي ويسن بدائته قبل غسله وجهه بمضمضة وتسوكه فهي معطوفة على المظمظة وقوله وتسوكه انظر معي ظاهر كلامه هنا لما جعلها مضافة الى المظمظة ان السنة ان تكون ان يكون السواك حال المظمظة لانه قال المظمظة ثم السواك ثم الاستنشاق فهذا الترتيب يدلنا على ان السواك يكون استحبابه حال المظمظة وهو الذي صرح به كثير من فقهاء المذهب ان السنة ان يكون حال المظمظة يسوك فهم قال ثم اي بعد المظمظة والتسوك باستنشاق بيمينه اي بيده اليمنى يجعل فيها الماء ويستنشق هذا ما يتعلق بالترتيب السنن قبل غسل الوجه قوله ثلاثا ثلاثا ايستحب تستحب المضمضة والاستنشاق ثلاثا لانها من الوجه والوجه يستحب فيه التثليث فتأخذ حكمه وهذا واضح وسنة والواجب انما هو واحدة. نعم. ان شاء من غرفة وهو افضل وان شاء من ثلاث وان شاء من ست. نعم. هذه صورة المضمضة ثلاثا يجعل الماء في يده اليمنى وله ثلاث حالات اما ان يأخذ غرفة واحدة او ثلاثا او ستا نبدأ بها واحدة واحدة الحالة الاولى ان يأخذ غرفة واحدة فيأخذ بفيه ثلاث مرات من الغرفة الواحدة فيتمضمض ثم يمج ثم يتمضمض ثم يمج ثم يتمضمض ثم يمج ثم يستنشق ثم يستنثر ثم يستنشق ثم يستنثر ثم يستنشق ثم يستنثر فيكون المضمضات الثلاث متوالية ثم الاستنشاق متوال نبهوا على هذه الصورة ممن نبه عليه بن قايد وغيره من المتأخرين انها تكون بهذه الصورة اذا كانت من غرفة واحدة وهو الافضل لورد الحديث بها. قال وان شاء من ثلاث اي من ثلاث غرفات فيأخذ غرفة يتمضمض بها ويستنشق ثم الثانية ثم الثالثة بهذه الطريقة قال وان شاء من ست طبعا الست آآ لم يثبت حديث صريح بها ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى لم يصح في الست شيء ولكنها قد تفهم من بعض الغراء من بعض الاحاديث انه اخذ ثلاث غرفات تمضمض بها واستنشق فقد يحتمل ثلاث غرفات الاستنشاق وثلاث غرفات للمضمضة سورة الست ان يأخذ ثلاثا للمظمظة ثم يأخذ ثلاثا للاستنشاق بعدها ويأخذ بعدها ثلاثا لاستنشاق. نعم. ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق. نعم. ولا يفصل اي على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب معنى لا يفصل بينهما اي لا يفصل بينهما بشيء غيرهما اي بغير المظمظة والاستنشاق لماذا قلنا بهذا القيد بشيء غيرهما لانه لو اتى بمضمضة ثم مضمضة ثم مضمضة ثم استنشاق نقول صح كما مر معنا في الصفة قبل قليل فقوله لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق بشيء غيرهما شيء غير المضمضة فلو كرر المضمضة ثلاثا ثم استنشق نقول هو فعلى السنة كذلك وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الاعضاء. نعم قوله تجب الموالاة بينها وبين بقية الاعضاء. سيأتينا ان شاء الله في فصل في اخر هذه الفصول فيما يتعلق بالموالاة وصفتها وكذا الترتيب الا بينهما وبين الوجه. نعم قال وكذلك الترتيب واجب بينها وبين الاعضاء بين الاعضاء جميعا كذلك الا بينها وبين الوجه. طبعا قد يقول قائل لماذا ذكر الموالاة والترتيب مع انه سيتكلم عنه بتفصيل نقول المقصود لبيان احكام المبغضة والاستنشاق وان الموالاة واجبة بينها وبين باقي الاعضاء وبينها وبين نفسها بينما موتساق وبينها وبين باقي الاعضاء وكذلك الترتيب. يهمنا هنا الاستثناء بقوله الا بينها وبين الوجه قوله والا بينها وبين الوجه هذه ثلاثة اشياء بينها وبينهما وبين الوجه. بينهما المضمضة واحد اثنين الاستنشاق ثلاثة الوجه فان الترتيب بين هذه الامور الثلاثة ليس بواجب وانما هو مسنون مسنون لانه قال في اول كلامه وتسن بدائته بمظمظة ثم باستنشاق قبل غسل الوجه فبين هذا الترتيب ولكن لو خالف الترتيب بين الثلاثة جاز جاز ولكن السنة خالفها كيف يعني يقدم؟ قد يبدأ بالوجه ثم يأتي بالمضمضة ثم الاستنشاق يصح قد يبدأ بالاستنشاق ثم المضمضة ثم الوجه يصح وهكذا المقصود الذي اردت التنبيه عنه التنبيه اليه ان قوله الا يرجع المستثنى فينفي عنه الوجوب ويبقي الاستحباب. وقوله بينها وبين الوجه ان الترتيب بين الثلاثة ليس بين الاثنين سنة وليس بواجب فيجوز تقديم الوجه وتأخيره وتقديم المضمضة وتأخيرها وتقديم الاستنشاق وتأخيره نعم. ويسن استنثاره بيساره نعم قوله ويسن استنثاره بيساره انظر معي افرض الاستنثار لفائدة لطيفة واهوي ان قوله ويسن الاستنثار بيساره ان قوله يسن يعود للفعل ويعود للصفة معا بخلاف المضمضة والاستنشاق فان السنية فيها للصفة دون الفعل اشرح لك هذه الفكرة الفقهاء يقولون الواجب انما هو المضمضة والاستنشاق استنثار سنة وليس بواجب وادلتهم على عدم وجوبه متعددة ومن احسن من جمع الاحاديث التي تدل على عدم وجوب الاستنثار ابو الفرج ابن الجوزي في كتابه التحقيق فقد ذكر الفاظا للحديث صريحة بعدم وجوب الاستنثار وان الواجب انما هو الاستنشاق وهذه الالفاظ الصريحة تصرف تكون قرائن صارفة للوجوب فيما جاء واستنفر طيب آآ طبعا شرحنا ليس للادلة ولذلك انا اشرت فقط للكتاب اشارة نعم آآ المذهب يقول ان الاستنثار سنة ولكن المضمضة والاستنشاق واجبة وبناء على ذلك فقد افرد الحديث هناك لانه يريد ان يبين السنة في صفة المضمضة والاستنشاق وهو البداءة بهما والترتيب بينما هنا اراد ان يبين ان الاستنثار كله سنة. فقال ويسن استنثاره. فهو عائد للفعل بيساره هذا عائد للصفة فكلاهما مستحب طيب آآ ترك المسنون تارة يكون خلاف الاولى وتارة يكون مكروها وكثير من الاحوال يبين الفقهاء حكم مخالفة المسنون واحيانا يطلقون ولاطلاقهم كلام سيأتي في محله هنا لو خالف السنة استنثر بيمينه لا بيساره فانه في هذه الحالة يكون مكروها وممن نص على الكراهة ابن مفلح في كتاب الاداب. ولم اقف عليه في كتب الفقه انما ذكر الكراهة ابن مفلح في الاداب فالاستنثار باليمين مكروها لانه مخالفة لسنة وليس كل مخالفة مسنون يكون مكروها وانتبه لهذه القاعدة انما قد يكون مكروها وقد يكون خلاف الاولى. نعم. ومبالغة فيهما لغير صائم وتكره له. نعم قوله ومبالغة فيهما لغير صائم اي ان المبالغة بالمضمضة والاستنشاق مستحبة الا للصائم فتكره له. فهنا استثنى الصائم وبين حكمه ليس الاباحة وانما حكم حكم المبالغة له الكراهة لورود الحديث وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما ما لم تكن صائما ومبالغة في ساري الاعضاء. نعم. قال ويسن قوله مبالغة اي ويسن لان المبالغة معطوفة على الاستنثار ويسن المبالغة في سائر الاعضاء وسيأتي صفة سائر الاعضاء في محلها ففي مضمضة ادارة الماء في جميع الفم. نعم. قال فالمضمضة المبالغة فيها ان يكون الادارة في جميع الفم الماء اذا دخل الفم لا يسمى مضمضة الا اذا وجد فيه اثنين من ثلاثة تحريك الماء ومجه فاذا وجد اثنان من ثلاثة فانه في هذه الحال طبعا ادخال الماء وتحريكه ومجه هذه هي الثلاثة فاذا وجد الثاني من هذه الثلاثة فانه يسمى مضمضة والا فلا فان ادخل الماء وحركه اداره في فمه ثم ابتلعه فيصدق عليه ادارة الماء في جميع الفم وان ادخل الماء ثم اخرجه فقد ادار الفم في فقد ادار الماء في بعض فمه لانه ادخله ثم اخرجه ففيها نوع ادارة لكنه ان لم يكن مستوعبا لجميع الفم ولذلك فان كمال كمال المظمظة الاتيان بالثلاث ادخال الماء وتحريكه ومجه وان يكون تحريكه في جميع الفم وما زاد عن ذلك فانه من باب غير المشروع كالغرغرة وغيرها وفي استنشاق جذبه بالنفس الى اقصى الانف. قال وفي الاستنشاق السنة في كمال الاستنشاق ان يجذب يعني بشهيق الماء بالنفس الى اقصى الانف. المراد باقصى الانف هو ما جاوز ما لان من الانف هذا هو المقصود بالانف في اقصاه لان هذا هو الذي يلزم تنظيفه وما زاد عن ذلك فانه يكون زائدا عن المسلمون. والواجب ان ادارة وجذب الماء الى باطن الانف. نعم. قوله هو اي في المضمضة ادنى ادارة وقد مر معنا ان اقل ادارة ادخال الماء ومجه مباشرة واما ادخاله وبلعه فليس فيه ادارة لان مجراه يكون واحدا ليس فيه ذهاب وعود ولكن من ادخله واخرجه فانه يكون شاربا للماء الا يجزئه حين ذاك قالوا وفي الاستنشاق جذب الماء الى باطن الانف يعني ايصال الماء الى باطن الانف ما يلزم النفس انظر معي لا يلزم النفس ولا يلزم الاستنثار وبناء على ذلك فلو وصل الماء الى انفه بمنديل او بيديه اجزاء وقد ورد في ذلك اثر عن مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس الا يكفي وضع الماء فيه فلا يكفي وضع الماء في فيه بدون ادارة ثم بلعه ولفظه قال فلا يكفي له وضع الماء في فيه بدون ادارة ثم له بلعه ولفظه فلا بد من الادارة اذ لو لم تكن فيه ادارة فانه يكون شربا فان اداره له ان يبلعه لا يلزم اخراج الماء فله بلعه وله لفظه يجوز البلع ويجوز اللفظ ولكن الكمال ان يكون فيه لفظ ليصدق عليه المضمومة. ولا يجعل المضمضة اولا وجورا ولا الاستنشاق صعوطا. قوله ولا يجعل المضمضة وجورا ولا الاستنشاق صعودا. الوجور هو التنقيط الا ينقط في فمه ولا ينقط في فيه فان هذا غير مجزئ هنا معنا ضبطت الكلمة بالفتح وجور وسعوط. وهو صحيح فان الوجور والصعود يصدقان على الاسم وهو الماء فيكون الماء حينئذ وجورا وصعوطا ولكن لو قيل انها بالظم لكان افصح لان المقصود هو المصدر فنقول الاجور والصعود فلا يجعل المضمضة المضمضة. ما لم يقل الماء فقال ولا يجعل المظمظة وجورا فتكون انسب ان تكون مصدرا والعموم الامر سهل جدا في هذه المسألة هنا مسألة في قوله ولا يجعل المضمضة اولا كلمة اولا في الحقيقة ان هذه كلمة مشكلة يعني اه ما هي الفائدة التي فيها؟ لم يظهر اذ يعني اذكر سألت احد المشايخ عليه رحمة الله هل لها فائدة فتأملها فلم يجد لها فائدة وقد كانت مشكلة منذ القدم الى ان يسر الله عز وجل طبعا هو المؤلف تبع فيها صاحب الفروع الفائدة في هذه الكلمة بنصها والمؤلف ينقل من الفروع كثيرا ويزيد على التنقيح كما انه ينقل من المستوعب ايضا الى ان طبع مؤخرا شرح او حاشية ابن نصر الله على الفروع فقال ابن نصر الله على الفروع ما نصه؟ لم تظهر لفائدة قوله اولا فاذا كان بالنصر الله لم يظهر له ذلك فمشايخنا الذين لم يظهر لهم ذلك اولى لعلها كلمة زائدة اوردها ابن مفلح ثم اوردها من بعده هكذا يعني لم يظهر ما معنى كلمة اولا؟ لم يظهر فائدة والمبالغة في غيرهما دلك المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها به. نعم قوله والمبالغة في غيرهما اي في غير المضمضة والاستنشاق يكون بدلك المواضع التي ينمو عنها الماء يعني يجفو عنها الماء ولا يكون يصلها الماء وعركها به قوله عركها هي زيادة تأكيد على الدلك وان الدلك يكون بالماء لا بمجرد الدلك باليد او بحائل ونحوه بل لابد ان يكون مع الماء فاصل نعم هذا الفصل يتعلق بالركن الاول من اركان الوضوء وهو غسل الوجه ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا مع من حضر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن نعم بدأ في هذا الفصل بالحديث عن الركن الاول من اركان الوضوء وهو غسل الوجه. قال ثم استحبابا طبعا ثم لان الاصل هذا هو الركن الاول الذي يبدأ به وهو الترتيب هنا ثم تفيد الترتيب من باب الاستحباب يغسل وجهه وهذا في القرآن غسل الوجه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثلاثا الاستحباب الثلاث شرع بعد ذلك ببيان حد الوجه وهذا الحج يرجع فيه الى اللغة لان الوجه مأخوذ من المواجهة. قال من منابت من منابت شعر الرأس. يصح سكون العين وفتحها في الشعر والافصح فتح العين والا فكلا الظبطين الصحيح من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا مع من حدر من اللحيين والذقن طولا يقول الشيخ ان الوجه يبدأ في الطول من الطول يعني من من اعلى نقطة الى اسفل نقطة يبدأ من الطول من منابت شعر الرأس المعتاد عادة الناس من اين ينبت شعرهم يكون من من الانحناء اليسير الذي يكون في اعلى الجبهة هذا بدء العلو وذاك العلما يقولون عادة اي المعتاد قالوا ولا عبرة بالافرع الذي ينزل شعره على جبينه ولا بالاقرع الذي ينبوا شعره عن رأسه فيكون بعض رأسه حاسرا لا شعر فيه وانما العبرة بالمعتاد واذا قال المعتاد غالبا من باب التأكيد عند عموم الناس. مع من حدر من اللحيين الاحيان هما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن وهذان الاحيان هما الذي تنبت عليه الاسنان بدءا من الاضراس الى الثنايا كله يسمى لحيان الى الثنايا تسمى اللحية او اللحيان نعم اه والذقن طولا ان يدخل فيه كذلك الذقن الملتقى وهو هذا ملتقى اللهيين والذقن وهو هذا لان الذكر هو مجمع اللحين قال ومن العرظ ومن الاذن الى الاذن. الاذنان ليسا من الوجه ولكن ما بعد الاذن من البياظ البياض هنا يدخل الى البياض الذي بعد الاذن. قال ومن الاذن الى الاذن عرضا يعني من جهة عرظ الوجه واما الاذنان فليستا من الوجه. نعم فيدخل فيه عذار. نعم بدأ يذكر المصنف الشعر الذي يكون في الوجه ويدخل في الوجه والشعور التي في الوجه كثيرة جدا بعضهم يقول ثلاثة عشر وبعضهم يزيد حتى اوصلها بعض المتأخرين منهم الشيخ عثمان الى تسعة عشر شعرا موجودا في الوجه اوردها الان وسيتكلم عنها المصنف اين محلها نبدأ بالعلو او او بالسفل نبدأ اول شيء نقول شعر الذقن الذقن هذا له شعر والاحيان لهما شعر يسمى العارظان والعذارين سيتكلم المصنف بعد قليل في بيانهما والعارظين كذلك والحاجبين واهداب العينين وهي اربعة وشعر الخدين والعنفقة والشارب والسبالتان وهما اطراف الشارب من جهة الفم من اليمين والشمال. هذه تسعة عشر نوعا اوردها الشيخ عثمان بحاشيته بدأ المصنف في بعض الشعر الذي يكون في الوجه قال فيدخل فيه عذار وفي الوجه عذاران من اليمين والشمال. بدأ يبين ما هو العذار؟ قال وهو اي العذار قرأتها وهو الشعر النابت على العظم الناتئ المسم في صماخ الاذن. نعم. قال وهو اي العدار الشعر النابت على العظم الناتئ المشامت صماخا اذن. هذا العذار قد يخرج في الرجل وقد يخرج في المرأة ليس خاصا بالرجل مثل اللحية ولكن قد يكون فيهما معا فان لم يكن فيه شعار فانه يجب غسل ما تحته وهو الجلد كما تعلمون. لكن ان كان في شعر فيجب غسل ظاهره قال العظم الناتئ المساند صماخ الاذن صماخ الاذن هو خرق الاذن شق الاذن هذا يقابله عرظ عظم ناتئ هنا يفصل بين الاعلى الرأس اسفله هذا العظم الناتج الشعر النابت عليه سماه عذر قال فيدخل فيه عذار وهو الشعر النابت على هذا العظم الناتئ الذي يكون امام الاذن شوف هذي الاذن امامها عظم ناتف الجميع كل الناس في عظم هنا اعلى الفك يعني اعلى الفك العلوي تقريبا هذا العظم لكل الناس يكون ناتئا هذا يسمى عذارا نعم هذا هذا الشعر الاول النوع الثاني وعارض قال وعارض وهو الشعر الذي يكن اسفله فالعذار قصير فهو العظم الناتج ما دونه يسمى عارظ هذا عارظان قلنا عذران وعارظان اسهل منهما فالعارض يكون تحته الى الذقن قال والعارض وهو ما تحت العدار الى الذقن الى هنا ها الى الذقن وهو اسفل التقاء اللحيين كل هذا يسمى عارظان نعم ولا يدخل صدغ وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار. يحاذي رأس الاذن وينزل عنه قليلا. نعم. قال ولا يدخل صدغ والصدق من الرأس وليس من الوجه والدليل على انه من الرأس وليس من الوجه. الحديث الذي رواه ابو داوود من حديث الربيع ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه واذنيه فجعل الصبغين ملحقان جعل الصدغين ملحقين بالرأس لا بالوجه. ما هما صدغان او الصدق قال وهو الشعر او الشعر الذي بعد انتهاء العابر العذار عفوا بعد انتهاء العذار يعني انه يحاذي مقدمة الاذن اعلى الاذن يحاذي رأس الاذن يحاذي هذا رأس الاذن التي هو اعلى اذن الانسان لكنه دون العذر. يعني بينه وبين العذار وينزل عنه اي وينزل عن رأس الاذن قليلا فهذان الجانبان او اخرهما يسمى صدق هذا يسمى صدق الذي المسه الان وذلك دائما الصداع يكون في الصدق الذي يأتيه الصداع هنا في عرق هذا دائما الاصداغ هي التي يكون فيها عرق ينبض يحدث فيه الصداع نعم اذا وقوله وينزل عنه اي عن رأس الاذن قليلا فيكون عند محامي لرأس الاذن وينزل عنه الى ان يصل للعظم الناتئ ولكن العظم الناتئ ملحق بالوجه نعم. ولا تحذيف وهو الشعر الخارج الى طرفي الجبين في جانب الوجه بين النزعة ومنتهى العذار. نعم. قال ولا تحديث هذا النوع الرابع اظن والخامسة نسيت الان وهو الشعر الخارج الى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار الصدق قلنا هو هنا يزيد عنه بعض الشعر الذي المسه الان لكم هذا يسمى التحريف وذلك التحديث والصدق ملحقان بالرأس وليسا من الوجه فالتحريف ملحق بالصدق وقد ينحسر عند بعض الناس وينقص اذا طال عمره يقل شعره من جهته وفي اول شبابه يكون التحديث فيه شعر كثير قال ولا تحريفه الشعر الخارج الى طرفه الجبينين لم يصل الجبين ولكنه خارج اليه في جانبي الوجه من اليمين والشمال بين النزعة ومنتهى العذار ولا النزعتان وهما من حسر الشعر عنه من فود الرأس وهما جانبا مقدمه بل جميع ذلك من الرأس. نعم. قالوا ولا النزعتان اه يصح بسكون اجزاء الزاي وبتحريكها بالفتح النزعتان ولم نزع عتان ولا النزعتان كلاهما صحيح لغتان صحيحتان قال وهما من حسر الشعر عنه من فود الرأس فود الرأس ما جانب مقدمتيه يعني قد ينحسر الشعر بعض الشيء هل تسمي النزعة بل جميع ذلك من الرأس فيمسح معه قوله بل جميع ذلك يعود الى الصدغ والى التحديث ويعود الى النزعتان وكل ذلك من الرأس فيجب مسحه وسيأتينا ان شاء الله انه يمسح الصدغين ويمسح بعد ذلك التحديث الذي بجانبه ويمسح ايضا النزعتان التي هي هذه يمسح الى حد الى هذا الحد كله داخلا في الوجه في الرأس عفوا فيمسح يدخل في الودن اي من اخر شي النزعتان هذا حدها. بعض الناس ينبت له شعر وبعضهم لا ينبت. نعم ولا يجب بل ولا يسن غسل داخل عين لحدث ولو امن الضرر بل يكره ولا يجب من نجاسة من نجاسة فيها. قوله ولا يجب غسل داخل عين لحدث اه يعني ان من احدث حدثا ثم اراد ان يتوضأ او يغتسل لا يجب عليه ان يغسل داخل عينيه لان عندنا قاعدة ان الوضوء والغسل انما يكون للظاهر ولا يكون للباطن هذه قاعدة وباطن العين الفقهاء يقولون هو من الباطن وليس من الظاهر بخلاف تجويف الفم وبخلاف تجويف الانف فان تجويف الفم وتجويف الانف من الظاهر وليس من الباطن. ولذلك تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل بينما العين تجويفها من الباطن وهذه لها احكام كثيرة جدا فان هناك احكاما اه اختلف اهي من الظاهر ام من الباطن؟ قد يأتي محلها ان شاء الله فيه. او يأتي ذكرها في محله. او سبق بعضها الاستنجاء ويأتي ايضا غيرها في محله ان شاء الله اذا قوله ولا يجب قصد داخل عين لحدث عرفنا صورته بل يكره سيأتي بعد قليل ولا يجب من نجاسة فيها. يعني لو وقعت فيها نجاسة مثل ان يعني اي نجاسة تقع في العين فاذا وصلت الى داخل التجويف الفم تجويف العين فلا يجب غسلها لاجل ذلك. مثل ان يقطر فيها بخمر لو قطر فيها بخمر هذه نجاسة لا يجب غسل الخارج وانما لا يجب غسل الداخل وانما يغسل الخارج فحسب هذا الحكم الكلي للمسألة. نرجع لها على سبيل التفصيل في كلام المصنف قوله ولا يجب قال بل ولا يسن قوله ولا يسن فيها اشكال لانه لا فائدة منه لانه قال لا يجب بل ولا يسن ثم قال بل يكره كل شوي يؤكدنا بل بل بل ولذلك لو اكتفى بواحدة لكفى فلو قال ولا يجب بل يكره لكفى فان كثرة الكلام بالمختصرات غير مناسب نعم مقبول في الشرح والبسط ولكن المختصرات يعاب عليهم زيادة حرف فقوله بل ولا يسن ثم قوله بعد ذلك بل يكره الكراهة هي عدم سنية وزيادة فهي اولى وهذا هو الاقرب طيب المسألة الثانية في قول المصنف ولو امن الضرر مر معنا ان قوله ولو باشارة لخلاف وهذا فيها خلاف فانه قد جاء في رواية عن احمد هذه الرواية هي ظاهر كلام صاحب المقنع انه يجب غسل داخل العين عند الحدث الا في حالة واحدة اذا خشي الظر فقوله ولو هذه اشارة لرواية في المذهب. هي ظاهر كلام صاحب المقنع نبه على هذه الرواية في الانصاف نعم. قال ولا يجب من نجاسة فيها اي في العين يعود فيها الظمير يعود الى العين والفم والانف من الوجه نعم هذا الذي ذكرته قبل قليل ان الفم والانف المراد بالفم ليس الخارج وانما تجويف الفم وتجويف الامن والمراد بالانف ما لانا منه دون ما كان بعد ذلك وهو المكان العظم وان المقصود ما لانا منه هذا من الوجه. فيجب غسله في الوضوء وفي الغسل وفي وفي الغسل فتجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى. نعم هذا صريح جدا وبناء على ذلك فلما نقول انها من الوجه فيكونان داخلين في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهي من الوجه ولا نقول انها من باب الزيادة على النص. لا نقول ان السنة زادت عن النص وانما بينت النص فرق بين الزيادة بين الزيادة وبين البيان فهذا من باب البيان. نعم. ويسميان فرضين. نعم. قوله يسميان فرظين هذه المسألة يعني اشرت لها بالدرس الماظي قلت لكم ان الفرظ مرادف للواجب لكن الفرض احيانا يطلق على معنى مغاير للواجب وهو الواجب المؤكد ومتى نسميه فرضا؟ اذا وجد فيه احد امرين اما ان يكون وجوبه قد ورد في كتاب الله او ان يكون وجوبه بمعنى انه ركن في الفعل او ركن في الشيء لا يسقط بالسهو ولا بالنسيان وبناء على ذلك فبالمعنى الثاني ركز معي. فهو بالمعنى الثاني يسمى فرضا لا بالمعنى الاول اليس كذلك الا بالمعنى الثاني ليس بالمعنى الاول المعنى الاول ليس في القرآن لم يرد النص صراحة عليه في القرآن لماذا قلت لك هذا المعنى لان الامام احمد نص على عدم تسمية المظمظة فرظا فقد روى ابو داوود ان احمد قال المظمظة والاستنشاق لا تسمى فرظا لا يسمى فرضا الا ما في كتاب الله الا ما في كتاب الله يعني صراحة نصا صريحا ولذلك لما قال الفقهاء هنا ويسميان فرظين يعني هو ليس القرض يعني ان ان المسألة هكذا لا فائدة منها لا هم يقولون ان احمد وان قال لا نسميها فرضا فهو باعتبار المعنى الاول انه لابد ان يكون منصوصا عليه في كتاب الله لكن بالاعتبار الثاني انهما لا يسقطان سهوا ولا نسيانا فاننا نسميهما فرضا وان كان كل الشراح تتابعوا عند شرح هذه الكلمة على ان المراد المؤلف بها ومن سبق المؤلف المؤلف مسبوق ان مراده ان الفرض والواجب مترادفان. لا ليس هذا المراد وانما المراد تبيين نصوص احمد وكيف يوجه كلام احمد في المسألة ولا يستطيع ان سهوا وضحناه قبل قليل بانه ما فرظان. نعم ويجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه منها طولا وعرضا. نعم هنا يقول الشيخ ويجب غسل اللحية غسل اللحية قوله غسل اللحية مراده غسل ظاهرها الشعور التي في الوجه يتعلق الغسل بثلاثة اشياء اما الظاهر او الباطن او الاصل ثلاثة اشياء وانتبه هذي الاشياء وستأتينا ان شاء الله في الغسل في الجنابة سنكررها في غسل الجنابة في الرأس هنا في الوضوء غسل الظاهر والباطن والثالثة الاصل غسل الظاهر هو الشعر الذي يراه الناس هذا يسمى ظاهرا غسل الباطن الشعر المقابل الذي لا يراه الناس. الذي لا يرى فليس مواجها الاصل هو البشرة اذا انتبه هي ثلاثة اشياء ليست ظاهر وباطن فحسب بل ويوجد اصل قوله ويجب غسل اللحية مراده يجب غسل ظاهر اللحية والواجب واما الباطن واما اصل اللحية فسيذكر المصنف انهما ليسا واجبين بل قد يكون غير مشروع في بعض الصور كما سيأتي بعد قليل الى الان هذه الجملة الاولى فانتبهوا لها في قوله ويجب غسل اللحية قال وما خرج عن حد الوجه منها طولا وعرضا هذا الذي يسميه العلماء المسترسل من اللحية اللحية اذا استرسلت زادت عن حد الوجه وعرفنا طوله وعرضه فهل المسترسل يأخذ حكم الاصل ام لا نقول فيها روايتان في المذهب والمشهور عند المتأخرين انه يجب غسل ظاهر مسترسل ولو طالت ولو كانت طويلة يجب ذلك قالوا لانه يدخل في الوجه لان الوجه مأخوذ من المواجهة وما استرسل من اللحية داخل في مطلق هذا المناط فيجب غسل ظاهره. وهذا معنى قوله وما خرج عن حد الوجه منها طولا وعرضا سيأتينا ان شاء الله اليوم ان شاء الله ان شاء الله نمضي الوقت ان مسترسل شعر الرأس لا يجب مسحه وانما يمسح شعر الرأس اذا كان طويلا كالمرأة الى حد نهاية الرأس واما الرقبة وما دونها فلا يمسح لماذا فرقنا بين هذه وتلك نقول فرقنا بينهما بان مسترسل الوجه يدخل في مناط المواجهة فيسمى وجها واما مسترسل الشعر فلا يسمى رأسا اذ الرأس ما ترأس وكان عاليا على الشيء وما نزل عن حده فلا يسمى ولا يدخل في مسمى الرأس وهذا من باب انظر هذا التعبير وهذا من باب التقدير باللغة وقلت لك دائما المقدرات يرجع للنص لم يوجد في اللغة لم يوجد نرجع الى العرف بحيث لم يجد في النص فنرجع لدلالة اللغة في حد الوجه ودلالة اللغة في الرأس فاخذنا الفرق بينهما وهذه من المسائل المتعلقة بالفروق فقد استشكل بعض الناس يقول ان المسترسل شعر الرأس ومسترسل فعلى اللحية الواجب ان يكون حكمهما سواء وهذا رواية اخرى رجحها ابن رجب ان مسترسل شعر اللحية لا يجب غسله لا يجب غسل ظاهره كمسترسل شعار الرأس لانه زائد عن حد الوجه ولكن من فرق بينهما فلاجل هذا الفرق ويسن تخليل الساتر للبشرة منها. نعم يقول الشيخ ان الشعر نوعان اما ان يكون كثيفا واما ان يكون خفيفا والخفيف مثل الزغب الذي يبان يعني يظهر لون البشرة تحته والكثيف هو الساتر اذا قوله ويسن تخليل الساتر للبشرة يعني شعر الكثيف ضابطه ان يكون ساترا للبشرة لا يرى لون البشرة تحتها منها يسن تخليله اذا يسن التخليل وسنذكر الفرق بين غسل الباطن وبين التخييل بعد قليل التخليص سنة وردت فيه احاديث كثيرة جدا مجموعها يدل على استحباب التخليل اورد المصنف صورتين اول صورة للتخريب اللحية نعم باخذ كف من ماء يضعه من تحتها باصابعه مشتبكة فيها. نعم يقول سنة ان يجعل كفا من ماء ويجعله تحت ذقنه تحت الذقن. من تحتها اي من تحت اللحية من الذقن من جهة الذقن ثم باصابعه مشتبكة اي الاصابع فيها تشتبك باللحية فتدخل باللحية فحين اذ يغسل الباطن هذه الصورة الاخرى الاولى الصورة الثانية او ومن جانبيها ويعركها يأخذ كف ماء بيديه ويدخلهما بجانبيها هكذا فيدخل على العارظين على الذقن اوله ثم العارظين بهذه الصورة فيحركها فيكون قد خلل باطنه ليس ايصال الماء للجلد وانما ايصال للباطن وهو الشعر الذي لا يرى في اسفلك. نعم. وكذا عنفقة وشارب وحاجبان. ولحية امرأة وخنثا. نعم يقول وكذلك يجب غسل العنفقة والعنفقة هي هذه اللحية الشعرات التي تكون تحت الشفة السفلى وفوق الذقن هذه الشعارات تسمى انفقة والعنفقة عندهم ملحقة حكما عند فقهائنا ملحقة باللحية فلا تحلق يمنع من حلقها قال وشارب شارب معروف الذي يكون فوق الشفة السفلى واما السبالتان فالمذهب انها ملحقة بالشارب فيستحب حفو يستحب حفوه قال وحاجبان معروف الحاجب ولحية امرأة ان وجد وخنثة فيجب غسلها وكل السابق يأخذ حكم شعر اللحية. نعم ويجزئ غسل ظاهره. نعم قوله يجزئ غسل ظاهره فانه هذا هو الواجب. والتخرير مستحب واما الباطن فسيأتي حكمه بعد قليل. ويسن غسل باطنه. نعم. عندنا قوله ويسن غسل باطنه هناك امران او ثلاثة امور الظاهر انتهينا انه واجب يعني لا يحتاج منازعة بقي عندنا امران عندنا غسل الباطن وعندنا تخليل الباطن غسل الباطن وتخرير الباطن المصنف قال اولا يستحب تخليل اللحية هذا تخليل الباطن ثم قال بعد ذلك ويسن غسل باطنه تفرق بين تخليل الباطن وبين غسل الباطن فجعل فجعل كليهما مسنونا اما التغرير كونه مسنون لا شك فيه واما غسل الباطن فتعبير المصنف بانه يسن فيه نظر على ما استدركه هو على صاحب التنقيح لانهم عللوا استحباب غسل باطن اللحية بمراعاة خلاف الشافعي حيث اوجبه الشافعي يوجب غسل باطن اللحية. فقالوا مراعاة لخلاف الشافعي فيكون ليس للنص التخريج وانما مراعاة للخلافين فالاولى ان يقول يندب. هذا الملاحظة الاولى على كلام المصنف الامر الثاني ان صاحب الانصاف قال الصحيح من المذهب انه يكره غسل باطن اللحية هذا كلام المصنف. كلام صاحب الانصاف عفوا كلام صاحب الانصاف وكيف نجمع بين كلامه وكلام المصنفون لنا طريقتان في الجمع اما ان نقول ان المصنف خالف الصحيح فنقول الصواب ما في الانصاف وهو ان غسل باطن اللحية مكروه وهذا متجه واما ان نقول شف التوجيه الثاني وهذا وجدته لبعض المحششين المتأخرين انهم يقولون يسن غسل باطن الشعور في الوجه الا اللحية فيستثمرون اللحية فان باطن باطنها يكره وعلى كلا الحالتين عبارة المصنف مشكلة يعني يجب ان تجعل لها قيدا او تقول ان عبارة المصنف تخالف الصحيح الذي صححه صاحب الانصاف وانا اكرر ربما ذكرتها او لم اذكرهم المؤلف سئل سؤالا وهذا السؤال مطبوع ما رأيك فيما اذا خالف كتابك ما في التنقيح قال المعتمد ما في التنقيح فانه قد الفه من تحقيق او نحو عبارة المصنف فعندما نقول ان صاحب الانصاف صحح تصحيح صاحب الانصاف والتنقيح مقدم على تصحيح المؤلف لان هذا التصحيح التزامي وتصحيح صاحب انتصاف صريح صاحب الانصاف بناه على جرد الكتب وطريقته في معرفة المذهب ادق من طريقة المتأخرين فانهم يعتمدون كتابا او كتابين يبنون عليه صحة المذهب. نعم وان يزيد في ماء الوجه. نعم يعني يستحب له ان يزيد في ماء الوجه عن غيره من الاعضاء. نعم. والخفيف يجب غسله وما تحته. نعم قوله هو الخفيف النوع الثاني ان قبله الكثير وضبط الكثيف بانه الساتر للبشرة فالخفيف هو الذي يصف البشرة او او توصف البشرة وترى تحته قال يجب غسله اي يجب غسل الشعر ويجب غسل البشرة معا فيجب غسلهما مع بكريهما وبناء على ذلك فلو كان بعض شعر وجهه كثيفا وبعضه خفيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وغسل الخفيف مع البشرة التي تحته نعم. وتخلل اللحية عند غسلها قال فيجب غسله وما تحته اي ما تحت الشعر. نعم. وتخلل وتخلل اللحية عند غسلها. نعم. نعم كمل. وان شاء اذا مسح رأسه نصا. نعم هذا رجع للتخليل متى يستحب التخليل؟ قال انه له موضعان كلاهما يجوز فيه عند الغسل عند غسل اللحية يعني عند غسل الوجه قال وان شاء ان يؤخر التخليل لحين مسح الرأس قوله نصا اي نص عليه احمد وذلك فيما نقل عنه ابو الحارث انه قال ان احمد قال في مسألة تخليل اللحية ان شاء خللها مع وجهه وان شاء اذا مسح رأسه فصل ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا حتى اظافره. نعم ولا يظر ولا يظر وسخ يسير تحتها. نعم هذا الفصل يتعلق بالركن الثاني من اركان الوضوء وهو غسل اليدين قوله ثم يدل على الترتيب وهو واجب هنا ثم للوجوب بخلاف الفصل الاول فانها للندب ثم يغسل يديه الى المرفقين قوله الى هنا بمعنى مع وانما اتى بلال موافقة للقرآن ثلاثا استحبابا حتى اظافره ان يجب لان الاظافر ملحقة باليدين لانها متصلة به قوله ولا يضر وسخ يسير تحتها الضمير يعود الى الاظفار فان الوسخ اذا وجد تحتها فانه لا يضر. قال ولو منع وصول الماء اي ولو كان ذا جرم وحائل يمنع وصول الماء الى ما تحت الاظفار ولأن هذا مشقة والمشقة يعفى عنها وقول المصنف هنا ولو ايضا اشارة لخلاف المسألة قد جاء عن ابن عقيل او اختار ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل وقد دما هذا القول ابن اللحام في قواعده آآ ومثلهم الفخر ابن تيمية في التلخيص ان ما يكون تحت الاظافر من اوساخ اذا كان يمنع وصول الماء فانه لا تصح الطهارة فهذا هو الخلاف الذي اشار اليه المؤلف نعم. والحق به الشيخ كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره. نعم قوله والحق به الشيخ المراد بالشيخ الشيخ تقي الدين عليها رحمة الله وهذا المصطلح تسمية الشيخ تقييد الدين بالشيخ اه شهر عن المؤلف موسى وممن اورده قبله اه القاظي علاء الدين المرداوي في كتاب التصحيح. فالمرداوي في التصحيح اذا اطلق الشيخ فيقصد به الشيخ تقي الدين. بينما في كتابه الانصاف اذا اطلق الشيخ فيقصد به الموفق ابن قدامة فمن اول من اطلق كلمة الشيخ على الشيخ تقي الدين بحيث تكون الهنا عهدية هو القاضي على الدين في التصحيح وليس في الانصاف فانتبه لهذا القي فانه مهم واما قبله فقد كان يطلق لفظ الشيخ على على الموفق بن قدامة رحمهم الله تعالى. طيب قال والحق به الشيخ كل يسير منع اي منع وصول الماء الى البشرة حيث كان من البدن اي في اي موضع وحيث وجد ذلك اليسير المانع من وصول الماء في البدن في غسل او في وضوء ثم ذكر انواع ذلك المانع وليس انواع البدن او مواضع البدن وانما ذكر تلك المواضع قال كدم مثل ان يوجد دم يسير متيبس لا يلزمه ازالته لانه يسير. وعجين عندما يعجن الشخص العجان فيبقى في يديه باظافره او في غيرها بعظ العجيب ونحوهما مثل الطلاء الان مثل بعظ الاشياء التي تكون على اليد ثم قال واختاره اي واختار الشيخ تقييدين هذا القول اه طبعا مختار هو يختار العفو ايضا هنا اشكال لانه قال والحق واختارا فكانها تكرار ولذلك هذه الجملة نقلها بنصها في الغاية وحذف كلمة واختاره لانها تكرار لانها تكرار لا فائدة لها وعندي هنا بس فائدة في قضية واختاره اه كلمة اختار عند الفقهاء اذا اطلقت تختلف عن الترجيح. فرق بين رجحه وبين اختاره فان الاختيار هو ان يحكيه عن نفسه والترجيح هو ان يحكيه عن غيره بناء على قول اكثر او قاعدة ولذلك ذكر في مقدمة الانصاف في نعم نعم في مقدمة الانصاف الالفاظ التي يعبر بها الموفق عن اختياره هو اقول هذه الجملة لماذا؟ لان كثيرا من الشباب المعاصرين الذين يبحثون في اختيارات فلان وفلان لا يفرقون بين الاختيار وبين الترجيح وهذا خطأ كبير جدا يعني على طريقة الفقهاء ان الاختيار يختلف عن الترجيح. هذه المسألة المسألة الثانية انه قدر اصطلاح المتأخرين على ان الاختيار يطلق على ما رجحه او انتصر له الشيخ تقي الدين خاصة فلا يطلق كلمة الاختيار الا على ابن تيمية غالبا ومن اول من خص ابن تيمية بهذا الاصطلاح الجراعي لتلخيصه للفروع وتلخيص الفروع مطبوع واسمه ماذا اسمه غاية المطلب هو تلخيص الفروع لخص الفروع واقتصر على اهم المسائل واقتصر على اقوال الشيخ تقييدي وهذا يدلنا على مكانة واهمية اختيارات الشيخ فاذا كان من اوائل المختصرات غاية لشيخ المذهب وامامهم في وقته الجراع اذا قال وهو المختار فيقصد المختار ما اختاره الشيخ تقي الدين اختصارا فاصبح هذا الاطلاق على كلام الشيخ ليس من باب الدلالة اللغوية وان من باب الوضع الاصطلاحي. نعم. ويجب غسل اصبعي. اذا فعل ذلك واختاره نقول ليست زائدة يعني التوظيح يعني التأمل وان كان تكلف وانما نقول مراد المصنف ان الاختيار يكون مختصا بالشيخ الى ذاك فنقول من باب التوجيه لكلام الشيخ ولكن على العموم هذا كلام بشر وكلام بشر كله يحتمل الصواب والخطأ الا ما كان من الله عز وجل او تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل ليس لازم ليس لازم ليس لازم نعم قد يقول المذهب باعتبار قول الاكثر قد اختاره قد يوافقه لان اذا قال وعندي وهكذا من الفاظ الموفق ويجب غسل اصبع زائدة ويد اصلها في محل الفرض يعني نادر لكن نذكرها كما ذكر المصنف قال ويجب غسل اصبع الزائدة اذا خرجت للشخص اصبع زائدة سادسة في يده يجب عليه غسلها. لان الاصبع تكون مثل سلول ومثل الورم الذي يخرج في اليد فتأخذ حكمه وهذا ما دام قد نبت في محل الفرض فانه يجب غسله قال ويد يد هذه معطوفة على اصبع اي ويجب غسل يد اصلها في محل الفرض ما معنى قوله اصلها؟ يعني ان هذه اليد يد زائدة ليست يدا الاولى وانما يد زائدة اصلها اي نبت اصلها في محل الفرض. صورة ذلك امثلة كثيرة مثل رجل في عضده من العضد خلنا نقول في خل نقول مثلا في في في مرفقه خرجت يد اخرى فهذه نبتت في محل فرظ الوضوء بمحل فرظ الغسل لو انه قد نبتت له يد يعني فيه عيب اه خلقي لما ولد اذ به له يد ثالثة نبتت له يد من جهة المفصل العضد الذي هو المنكب فحينئذ نقول هذا هو الاصل محل الفرض فيجب عليه غسلها في الجنابة ولم تتميز والا فلا. نعم قوله او غيرها ولم تتميز. يعني نبتت في غير محل الفرض ولكنها لم تتميز شك اهي في محل الفرض اهي اليد عفوا شك؟ اهي اليد الاصلية؟ ام الثانية هي اليد الاصلية؟ اهي القدم الاصلية ام اليد الاخرى والاصلية والا فلا وعلى العموم الان امر سهل جدا الاطباء يعرف اليد الاصلية بحيث التصوير بالاشعة وغيرها وغالبا تزال في سن مبكرة. قوله والا فلا. اي وان لم تكن قد نبتت في محل الفرض هذا القيد الاول وان لم تكن غير متميزة فانه لا يجب غسلها. يعني نبتت في غير محل الفرض وكانت متميزة انها ليست يده ليست يده فحينئذ لا يجب غسلها. نعم. ويجب ادخال المرفقين في الغس نعم قوله ويجب ادخال المرفقين لقول الله عز وجل وايديكم الى المرافق هذه الاية وان كانت اذا انتهاء الغاية لكن في توجيه امران قيل انها تكون تكون بمعنى مع اذا كانت في المتصلات وقيل انها محتملة فتكون من باب المشترك اللفظي. وقد جاءت السنة في بيان المراد به. وقد جاء في حديث جابر عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده فادار يده على منكبه لما غسل آآ ذراعه عليه الصلاة والسلام. نعم. فان خلقتا بلا مرفقين يعني يد انسان شخص لا مرفق له. نعم فغسل الى قدرهما في غالب الناس. نعم يقدر تقديرا كم طول المرفق؟ فيغسل الى قدر المرفق واضح. نعم وهذه مسائل قليلة فان تقلعت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع. هذه مسألة فقط انا ساتكلم عن تقلعت لان وجدت بعض المحشين القدامى من فقهاء المذهب اشكلت عليه معنى تقلعت وظن ان تقلعت بمعنى انها انجرحت ثم اصبحت منقلعة وبقي اطرفها قولهم تقلعت مرادهم في هذا الموضع اي ترهلت اصبح الجلد مترهلا كأن يكون الشخص مثلا على سبيل المثال سمينا ثم نحف فانه يترهل جلده قوله وان قلعت اصبحت متقلعة يعني يعني ترهلت لا ليس معناها انها انجرحت ثم انفصلت لا لا الفهم هذا الذي وقع فيه بعض المحشين والمتأخرين وهو الخلوة اوقعه في اشكال قد اريده بعد ذلك هنا تقلعت معنا ترهلت فهي من الجهالتين متصلة من العضد حتى تدلت ما الذراع يعني العضد هو هذا وهذا هو الذراع فاول الترهل كان هنا واخر الترهل في الذراع فكلا الجلدتين مترهل من الجلدتين قال وجب غسلها اي وجب غسل المترهل كالاصبع الزائدة لان احد الطرفين في الترهل في محل الفرض طبعا هنا حديثنا كله في الوضوء اما في الغسل فانه في محل الفرض نعم وان تقلعت وان تقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وان طالت. نعم قوله وان تقلعت من الذراع. يعني اصله من الذراع لكن انفصلت هنا حتى تدلت من من من العضد لم يجب غسلها وان طالت لان اصلها الجلد هنا لكن الانفصال من هنا. جهة العضد فانه لا يجب غسلها. واضح وان تقلعت من احد المحلين والتحم رأسها بالاخر غسل ما حاذ محل الفرد من ظاهره نعم وهذي ان تقلعت من احد المحلين والتحم بالاخر اي بالمحل الاخر غسل ما حاذ محل الفرظ من الظهر فقط دون ما عداها. نعم والمتجافي منه من باطنها وما تحته لانها كالنابتة في المحلين. نعم اي وغسل المتجافي منه اي من المتجافي من المحاذي المحل الفرضي من باطنها وغسل ما تحته لانها كالنابتة في المحلين. نعم. اتأخرنا شوي تفضل. فاصل ثم يمسح جميع يمسح ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من هدي الوجه الى ما يسمى قضاء. نعم هذا هو الركن الثالث وهو مسح الرأس. قال ثم وجوبا في الترتيب يمسح جميع ظاهر الرأس. قوله يمسح عندنا المسح ما يجتمع فيه امران الامر الاول آآ ان يكون فيه امرار ان يكون فيه امرار والامر الثاني ان يكون ما امر به فيه ماء يعني مبلول اصبح امران فيه امرار والامر الثاني ان يكون مبلولا الذي يجب في المسح هو الاول دون الثاني ولذلك يقول صاحب الانصاف الصحيح في المذهب انه يشترط في مسح الرأس المشترط في الرأس المسح باليد او ما يقوم مقامه لابد من المسح لابد من الاتيان بالمسح لا مجرد وجود الماء بل لابد من الاتيان بالمسح وهو الامرار سيأتي تطبيق هذا القيد بعد قليل. نعم. قوله جميع اي جميع الرأس لان البال الالصاق ظاهر الرأس مراده بالظاهر اي اذا كان عليه شعر فانه يمسح ظاهره ظاهر الشعر دون باطنه. قوله من حد الوجه المتقدم الى ما يسمى قفا القفا نوعان قفا الرأس وقفا الرقبة هنا مراده بقفل رقبة وقف الرقبة ليست من الرأس بل هي من الرقبة وبناء عليه فيمسح الى بدء القفا دون ما عداه بماء جديد غير ماء اليدين وجوبا غير ما فضل من ذراعيه اي يجب عليه ان يأتي بماء غير الذي فظل من غسله لذراعه نعم. وكيف ما مسحه اجزأ. نعم قوله وكيف ما مسحه يشمل الكيفية باعتبار الصفة كيف يمسح بالصفات وسيرد بعض الصفات ويشمل الكيفية باعتبار الممسوح به فقد يكون يدا وقد يكون خرقة ولا يلزم ان يكون باليد كلها فقد يكون باليد كلها او ببعضها قوله اجزأ يجزئه اما السنة فسيأتي صفته بعد قليل. نعم. ولو باصبع او خرقة او خشبة ونحوها. نعم قوله ولو باصبع هذا اشارة لخلاف في المذهب نقله في الانصاف وغيره انه لا يجزئ المسح بغير اليد آآ فما مسحه بغير اليد فلا يجزئه ذلك بل في المذهب انه لا يجزئ الا بالمسح باليد كلها هذه رواية في المذهب نقلها في الانصاف قوله ولو باصبع الاصبع فيه اكثر من ظبط منها كسر الهمز كما ظبطه معه هنا او خرقة او خشبة طبعا لابد ان يكون المسح هنا اما ان تكون مبلولة الاصبع او الخرقة او الخشبة. او يوجد ماء على المحل ثم يمسح بالاصبع او بالخرقة او بالخشبة او باليد ونحوها وسيأتي ان شاء الله كيف يكون الماء متقدم. نعم وافى بعضهم عن ترك يسير منه. نعم. قوله وعفا بعضهم اتى بحرف الواو هذا يدلنا على انه قول في المذهب وقلت لكم ان صاحب الاقناع لا يذكر قولا خلاف الذي يذكره الا معناه ان هذا الخلاف قوي جدا جدا وذاك القول الذي ذكره المصنف قوي وساذكر من قواه بعد قليل عن ترك يسير منه اي ترك ان يسير من الرأس فيعفى عنه للمشقة لان مسح جميع الرأس فيه مشقة في ظبطه وهذا القول نسبه لبعضهم ولم يسمهم وهو منسوب في الانصاف اثنين لصاحب المبهج وصاحب المترجم والذي يظهر لي انه باسم الفاعل كسر ما قبل الاخير وليس المترجم اما المبهج فقد طبع بعضه وهو لابي الفرج الشيرازي اول من ادخل مذهب احمد للشام وهو احد تلاميذ القاضي ابي يعلم وابو الفرج له اربعة كتب طبعت الامتحان والتبصرة والايضاح وهذا المبهج وهو جزء منه طبع او وجد واما المترجم والاظهر انه كما قلت لكم اسم فاعل فهو من اعظم واجل واقدم كتب الحنابلة لكنه مفقود وهو للجوجزاني المحدث صاحب كتاب الشجرة في احوال الرجال وهو في كتاب المترجم هذا شرح كلام الامام احمد فانه اتى بمسائل اسماعيل ابن سعيد الشالنجي واسماعيل ابن سعيد من تلاميذ محمد بن حسن الشيباني التلميذ ابي حنيفة. اخذ مسائل محمد بن حسن الشيباني ثم سأل عنها احمد فشرحها الجوجزاني ولا يوجد في الانصاف نقل عنه الا في هذا الموضع حسب ما اظن حسب ما اظن والذي يكثر النقل عن المترجم هو ابن رجب ينقل عنه كثيرا بفتح الباري وفي غيره من كتبه. فلعله قد وقف عليه واظن ان هذا الكتاب من اعظم الكتب لانه متقدم سنة ثلاث مئة وشوي متقدم لاصحاب احمد الذين شرحوا مذهب احمد ومن اصحاب الوجوه فيه نعم اذا هذا قول بعضهم وهذا القول آآ ذكر صاحب الانصاف انه الصواب مع انه قال ان القول الذي قدمه المؤلف هو المذهب بلا ريب فقال المذهب هو انه يجب مسح جميع الرأس والصواب انه يعفى عن يسيره وكل ما قال فيه الصواب معناه انه اجتهاد منه بناه على الدليل والقواعد العامة والقواعد العامة لا شك انها تدل على انه يعفى عن اليسير كما ذكر المصنف. نعم. والمسنون في مسحه ان يبدأ بيديه المشقة هذا للتعليم. نعم والمسنون والمسنون في مسحه ان يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه طيب بدأ قوله هو المسنون اي صفة الكمال في مسحه اي بصفة المسح للرأس صفة الممسوح به وهما اليدان قال ان يبدأ بيديه قوله يبدأ ان يبدأ بمقدم رأسه يبدأ ان يبدأ مقدم رأسه بيده فيضع يديه مبلولتين فيكون البلل على اليدين ليس سابقا وسيأتي صفة ان يكون البلل سابقا بعد قليل من مقدم رأسه فيكون البداءة من المقدم الرأس. نعم فيضع طرفها احدى سبابتيه على طرف الاخرى يضع طرف السبابة على السبابة الاخرى هكذا قال السبابة على السبابة نعم ويضعوا على الصدغين على الصدغين ثم يمرهما الى قفا هكذا يجعل يديه السبابتين في مقدم الرأس هكذا سبت هم الاهم والابهام على صدرين ثم يمر بهما الى القفا فيكون بذلك مر بيديه على رأسه وبابهاميه مسح بهما الصدغين وما جاورهما مما يجب مسحه وتقدم ذكره قبل قليل كشاعر العذاري وغيره. نعم. ثم يردهما الى مقدم قوله ثم يردهما اي بالمسحة الاولى بالماء الاول الى مقدمه هكذا ثم يردها الى المقدم رأسه ولو خاف ان ينتشر شعره ولو خاف ان ينتشر شعره الاشارة لخلاف وهو طبعا قوله ولو يعود الاستحباب الذهاب والعودة ولو خاف ان ينتشر شعره لان بعض الناس قد يكون اذا رجع انتشر شعره فيكون مثلا قد جعل شعره معقوسا خلف رأسه فيرجع فيمسح فقط بالذهاب دون العود انا اقول هو مستحب ولو خاف ان ينتشر شعره شعره واشار بقوله ولو لخلاف في المذهب فقد نقل في الفروع رواية عن احمد انه لا يردهما من انتشر شعره ويردهما من لا شعر له او كان مظفورا. هذي رواية عن احمد اشار اليها المصنف قوله بماء واحد اي لا يستحب له ان يأخذ له ماء جديدا. نعم. ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه او وضع عليه خرقة مبلولة او لها وهي عليه ولم يمسح لم يجزئ. نعم هذا اللي ذكرناه قبل قليل انه لابد من المسح وهو الامرار فلو كان وضع الماء المبلول على اليد وغيره من غير امرار لليد لا يجزئ. ولذلك قال ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها اي يمر يده عليه اي على رأسه او وظع عليه اي على رأسه خرقة مبلولة ولو وصل البلل الى شعره فانه لا يجزئه او بلها يعني وضع الخرقة ثم سكب عليها الماء بعد ذلك ولم يمسح بها ولم يمرها على رأسه لم يجزئه. لان ظاهر القرآن عدم الاجزاء. وامسحوا لا بد من فعل المسح يلزم غسله مع الكراهة بدلا عن مسحه امر يده. نعم قوله ويجزئه غسله مع الكراهة بدلا عن مسحه ان امر يده ما معنى هذا الكلام لو ان رجلا غسل شعره اتى بالماء وسكبه او انغمس في ماء هل يجزئه امرار الماء على الرأس لان الغسل هو وصول الماء الى المحل وانفصاله فهو مرة وحده وانفصل خلاف السورة السابقة السابقة بها وضع ماء على الرأس من غير انفصال. هذه السورة فيها غسل. وصول الماء الى الرأس وانفصاله قال يجزئه لكن بشرط امرار اليد. قال يجزئه غسله اي غسل رأسه بدلا عن مسحه ان امر يده اي بشرط ان يمر يده ذكرت لكم في اول الفصل ان انهم عندهم انه لابد في في مسح الرأس من الامرار. لا بد من الامرار ولو كان الماء قبل يضع الماء يغسل الماء ثم يمر يده فيجزئه وبناء على ذلك فان من كان منغمسا في بركة لا يرتفع حدثه على قول الفقهاء المذهب المشهور حتى يمر يديه او يده او خرقة على رأسه بعد ذلك او اثناء اثناء انغماسه طيب مفهوم هذي الجملة انه اذا لم يمر يده على رأسه لم يجزئه الا في حالة واحدة فقط وهو اذا كان جنبا لان الجنب لا يلزمه المسح وانما يجب الغسل قال وكذا ان اصابه اي اصاب رأسه ماء وامر يده نجعل هذه الجملة بعد قليل لكن اريد ان اقف هنا قبل شرح الجملة الثانية في قول المصنف يجزئ غسله مع الكراهة قول المصنف مع الكراهة هذه النص على الكراهة ذكرها ابن رجب في القواعد وذكرها صاحب الرعاية الدليل على الكراهة انما هو المراعاة لخلاف القوي في المذهب وهو الذي ذهب اليه صاحب الرعاية في بعض كتبه وابن شاقلة انه لا يجزئ غسل الرأس وان امر يده فهو فالكراهنة لمراعاة الخلاف ولكن هذا الكراهة لم يذكرها الا المتأخرون مثل صاحب الرعاية والموفق لو قالها صاحب الرعاية وحده لضعفوا كلامه عفوا قلت موفق ابن رجب او ابن رجب وصاحب الرعاية عادة ما تفرد به عادة لا يقبل تفرده لانه يغرب كثيرا جدا نبه على ذلك ابن مفلح وغيره المسألة بعدها قولوا وكذا ان اصابه اي اصاب رأسه ماء وامر يده شو الفرق بين هذه المسألة والسابقة السابقة التي يجزئ مع الكراهة هو الذي قصد وضع الماء على رأسه شف قصد وضع المائي ثم بعد ذلك امر يده فيجزئه الحالة الثانية اصاب الماء رأسه من غير قصد بسبب مطر ونحوه فامر يده فهنا لم يقصد وقوع الماء على الرأس فحينئذ لا يجزئه عندهم لا بد من نية وضع الماء والامر الثاني من الفعل وهو المسح. نعم. ولا يجب مسح ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر. نعم قوله لا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر هذا اللي يسمى المسترسل من شعر الرأس وتقدم معناه انه لا يجب آآ مسحه اه بل ولا يستحب ايضا في ظهر كلامهم ولا يجزئ مسحه عن الرأس. نعم ولا يجزئ مسح المسترسل عن مسح الرأس لانه يجب مسح ظاهر الرأس سواء سواء رده فعقده فوق رأسه او لم يرده. قال سواء رده فعقده اي جعله معقوصا فوق رأسه او لم يرده فبقي مسترسلا نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه اجزاءه. نعم يقول لو ان الشعر نزل عن منبته ولكن ما زال على مسترسلا لكنه ما زال في محل الفرض. شعر طويل لكنه لم يزل فانه اذا مسح عليه اجزاءه لان الشعار في محل الفرض. نعم. ولو كان الذي تحت النازل محلوقا نعمله كان الذي تحت النازل محلوقا آآ او او اقرع فنزل على الاقرع مثل اقرع بعض الذي يكون اقرع يعني صلع قد يلف بعض الشعر على جهة الصلع فنقول لو مسح هذا الشعر المسترسل الذي في محل الصلع اجزأه ولو كان الذي تحته محلوقا او اصلع فلا نقول يجب عليه غسل او او مسح البشرة وان غضبه بما يستره وان غضبه الخطاب اللي حنا ونحوه بما يستره اي بما يستر شعره لم يجز المسح عليه. نعم لانه يستر آآ يعني يستروا يستروا لونه ولا يظهره. نعم. كما لو مسح على خرقة فوق رأسه. نعم قوله كما هنا الكاف هنا كاف التشبيه وليست كافة التعليم فكأنه يقول ايضا لو مسح على خرقة فوق رأسه فانه لا يجزئه. ولو مسح رأسه ثم حلقه او غسل عضوا ثم قطع منه جزءا او ده لم يؤثر لانه ليس ببدل عما تحته. نعم هذي في الاخير قاعدة للمصنف قال لانه ليس ببدل عما تحته هذه قاعدة عندهم اه يؤخذ يعني يؤخذ بها طردا وعكسا سيأتي عكسها بعد قليل ان هذا الشعر والعضو ليس بدلا عما تحته وبناء عليه فلو مسح رأسه ثم حلقه فلا يلزمه ان يمسح ما دونه. كذلك اذا غسل عضوا ثم قطعه ثم قطع جزء منه او جلد منه فانها لا تؤثر في طهارته لانها ليست بدل عما تحتها بخلاف الجبيرة فانه اذا فك الجبيرة هي بدل عن غسل العضو فيجب غسل ما تحتها او الخف فانه بدن عما تحته. نعم. وان تطهر بعد ذلك غسل ما ظهر. قوله وان تطهر اي بعد ان كشفها بعد قرآن الحدث عليه اه قوله بعد ذلك اي بعد حلق رأسه او قطع الجلدة من انكشافها وبعد الحدث ايضا غسل ما ظهر لانه الظاهر حينئذ يكون هو الذي يجب غسله وهو وهو الذي يسمى بالظاهر. نعم. وان حصل في بعض اعضاءه شق او ثقب لزم غسله. انما يجب غسله انه يكون باذن ظاهرة والواجب مسح ظاهر شعر الرأس كما تقدم. نعم هذا الذي تكلمنا عنه ان الواجب يجب غسل ظاهر الشعر فقط دون الباطن ودون البشرة فلو ادخل يده تحت الشعر فمسح البشرة فقط لم يجزئه. نعم البشرة في الرأس لا يجب لا يشرع مسحها ولا غسلها لان الحكم متعلق بالظاهر وهو الشعر دون ما عدا كما لو اقتصر على غسل باطن شعر اللحية نعم هذا الذي قلناه هناك قلنا ان الذي يقتصر على الباطن دون الظاهر لا يجزئه بل يجب عليه غسل الظاهر. وان فقد شعره مسح بشرته وان فقد بعضه مسحهما. نعم. قوله وان فقد شعره مسح بشرته في الرأس كالاصلع وان فقد بعظه اي بعظ شعره فانه يمسح المكشوف من بشرته ويمسح ظاهر الشعر الموجود. ويجب مسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما. نعم. قوله ويجب مسح اذنيه اه المسح للاذنين واجب لكنهما ليسا من الرأس وانما ملحقة بالرأس. الحديث عند ابن ماجة وغيره الاذنان من الرأس ورد من حديث ابي امامة من حديث انس من غيرهم وقوله يجب مسح اذنيه اي يجب مسح جميع الاذنين كلا الاذنين ويجب استيعاب المسح وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان اشهر الروايتين عن في مذهب احمد انه يجب استيعاب جميع الاذن ظاهرها وباطنها. سنشرح بعد قليل كيف يكون الظاهر او الباطنة ونشرحه هنا الظاهر ظاهر الاذن القاعدة عندهم في الظاهر ان الظاهر هو ما يلي الرأس والباطن هو ما يكون من جهة الصماخ وحينئذ فما كان من جهة الصماخ بكسر الصاد فهو باطن والظاهر هو ما ما ولي الرأس الذي يكون امام الناس ويرونه هذا باطل والذي يكون بين من جهة الرأس من جهة بين الاذن والرأس فهذا يسمى ظاهر الظهور هنا ليس باعتبار المواجهة وانما بعكس باعتبار الرأس لانهما من الرأس ويسن بماء الرأس للحديث ليس حقيقة باتفاق ليس من الرأس حقيقة وانما من الرأس حكما انتبه لهذا القيد المهم ان يترتب عليه لو قلنا من الرأس في الشجاج هناك هل اشتدت الاذن مش لا تأخذوا حكم شدة الرأس ليس كذلك. نعم. ويسن بماء جديد بعد رأسه. نعم قوله ويسن اه عبر المصنف بالسنية لامرين الاول وهو الذي استدل به احمد قول ابن عمر وابن عمر كان يأخذ ماء جدا لرأسه والامر الثاني حديث روي لكن في اسناده مقال عند البيهقي وهو كذلك فان الصواب ان الوضوء يسن ان يؤخذ للاذنين ماء جديد والبياظ فوقهما دون الشعر منه نعم البياض فوقهما اي فوق الاذنين دون الشعر واسفل من الشعر منه اي من الرأس. فيجب مسحه مع الرأس يعني يعني بين الاذن وبين الرأس في بياض هذا البياض ملحق بالرأس فيجب مسحه مع الرأس والمسنون في مسحهما ان يدخل عن صفة المسح الاذنين وكيف ما مسح ظاهر ظاهر الاذن وباطنها اجزاء لو مسح هكذا اجزأه باي طريقة او بخرقة ولكن هو يتكلم عن صفة الكمال التي ورد بها الحديث والمسنون الذي ورد به الحديث. نعم. والمسنون في مسحهما ان يدخل سبابتيه في صماخيهما. ويمسح بابهاميه ظاهرهما. نعم. قالوا في مسحهما للاذنين ان يدخل سبابتيه هذه هي السبابة في صماخهما اي صماخ الاذنين ويصح ان تقول سماخيهما يجوز ان تكون مفرد ومثنى لان المفرد المضاف يعم لو قلت صماخهما بيشمل الصماخين معا لان من اللغويين من يقول يلزم التثنية هذا ليس يعني موافقا عند جميع اللغويين بل يقول يصح صماخهما وصماخيهما. ان يدخلا سبابتيه في صماخيهما وننعم بالياء. نعم هنا بالياء كلاهما صحيح اه في سماخيهما ويمسح بابهاميه هذا الابهام ظاهرين ظاهرهما. صورة ذلك هذا هو السبابة يدخلوها في الصناخ اللي هو الخرق الذي في الاذن فيكون السبابة لمسح الباطن والابهام المسح الظاهر فيجعل الابهام خلف اذنه ويمسح الاذن لا يمسح البياض الذي خلف الاذن البياض اللي اخذه الاذن هذا ملحق بالرأس نحن نتكلم عن الاذن فيمسح الاذن بهذه الطريقة فيكون الباطن مسح بالابهام الظاهر مسح بالابهام والباطن مسح بالسبابة ولا يجب مسح ما استتر فيها حديث ابن عباس بهذه الصفة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه آآ باطنهما بسبابتيه شف باطنهما بسبابتيه وظاهرهما بابهاميه. والحديث عند النسائي ولا يجب مسح ما الستر بالغضاريف نعم الغضاريف هي مالان من الاذن اه ما ظهر من الاذن والان ما يجب مسح ما تحته وانما مستحب ويقولون ان استحبابه داخل في ما يسمى بغسل البراجم البراجم هي ما يكون يعني مخفيا ولذلك يقولون في غسل الجنابة يستحب غسل الغضاريف التي في الاذن واما في الوضوء فليس بواجب وانما يعني عموم استحباب النظافة. نعم ولا يستحب مسح عنق ولا تكرار مسح رأس واذن. نعم آآ قوله ولا يستحب مسح عنق آآ مسح العنق لا يستحب لانها ليست من الرأس وقد آآ انكر احمد ما ورد من احاديث لاستحباب مسحها مع الرأس وقول المصنف ولا يستحب معناه انه مباح الفقهاء يقولون انه مباح وليس مكروه مسح العنق مع الرأس لان بعض الناس او يمسح عنقه مع رأسه موجود ترى بعض الناس بناء على بعض المذاهب فنقول ان هذا ليس مكروها وانما هو مباح الاولى تركه قال ولا تكرار مسح رأس واذن اي ولا يستحب تكرار مسح الرأس والاذن لان القاعدة عند اهل العلم ان الممسوحات لا تتكرر وانما يتكرر المغسولات فقط وكل ما كان ممسوحا فانه لا يتكرر ودليل هذه القاعدة استقرأ النصوص الشرعية فانه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كرر مسح رأسه نكون بذلك انهينا درس اليوم ان شاء الله الدرس القادم ننهي ما يتعلق بصفة الوضوء. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول اخونا ان ذكروا ان الحد الادنى الاستنشاق اه ان يجذب الماء الى الباطن انف فكيف يجذب من سد انفه او من انسد انفه نقول ليس الجذب كله اه معناه هنا عندهم ايصال الماء فقط فبمجرد ايصال الماء ببلية اصبعيه او ببل خرقة فيكون وصول الماء اليه فتعبيرهم بجذب الماء اي اذا كان لم يدخله بيديه واما من ادخله بيديه او بمنديل فانه يجزئه لكن من لم يدخله وانما جعل الماء في الغرفة عند انفه فلابد من جذبه فالجذب هنا وسيلة للوجوب فان تحقق الوجوب هو ايصال الماء الى تجويف انفه من غير جذب بمنديل او اصبع فانه يجزء هذا مرادهم فايجابهم الجذب انما هو لمن لم يدخل الماء الى انفه باصبع وخرقة يقول قال في الاقناع غسل اليدين في قيام الليل يسقط سهوا قال البهوت ومقتضاه لا يستأنف ولو تذكر في الاثناء هذا ليس كلام مثبت هذا كلام صاحب الاقناع ايضا والسؤال والغسل اذا بدأ في الغسل ثم تذكر في اثنائه انه لم لم يغسلهما هل يسقط؟ نعم. انا انت تتكلم عن غسل اليدين ليست تسمية نعم نعم غسل اليدين نعم ذهبت الى التسمية نعم كلام صحيح الغسل يأخذ حكم الوضوء تماما ولا فرق يأخذ حكم الوضوء تماما ولا فرق آآ قوله قول صاحب الاقناع ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في هذا الغسل. هل هو عائد لغسل الكفين في هذا الغسل هل هو عائد لغسل كفين من نوم الليل فقط ام يشمل غسلهما في اول الوضوء لا هو عائد للجميع لانه عائد للغسلين وقد اورد الغسلين في اول كلامه يقول اخونا من نام جزءا من النهار وجزءا من الليل. هل يجب عليه غسل يديه من هذا النوم؟ نقول نعم لانه يصدق عليه انه نام نوم ليل قوله ولا يضر وسخ يسير تحتها يعني تحت الاظفار هل هذا تخصيص منه بالعفو عما تحت الظفر فقط لانه في المنتهى قال ولا يظر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه عبارة المنتهى قيل انه قد جزم بما ذكره الشيخ تقي الدين فيكون قد جزم بكلام الشيخ تقي الدين الذي ذكره المصنف عندما قال والحق الشيخ به يسير في غيره في غيرهما اي في غير الاظفار يقول ان عبارة منتهى تحتمل ذلك ويحتمل آآ ان ونحوه اي ونحو الظفر من الشيء اليسير جدا دون الذي مما يكون فيه مغابن ويمكن آآ اختفاؤه او البراجم التي تكون فيها يعني اختفاء مثل يعني بعض الاماكن واما الشيخ فهو اوسع يعني قيل هذا وقيل هذا محتمل الاصلح ان يمسح رأسه كمسحه مع الشعر الاصلح ان يمسح رأسه كمسح مع الشعر؟ نعم يمسح رأسه كما لو كان عليه شعر فكيف يكون التسوك بين المضمضة والاستنشاق اذا فعلهم بغرفة او ثلاث غرفات هو يأخذ بيده اليمنى ويتسوك بيده الشمال فاذا اخذ الغرفة فانه يتسوق بيده الشمال وتبقى الماء ويبقى الماء على كفه بيمنى القاعدة في الوضوء والغسل يكون بالظاهر وليس بالباطن ولا يجب غسل لعيني وقد سمعت ان ابن عمر كان يغسل عينيه حتى اصابه العمى في اخر عمره ثم ترك ذلك رضي الله عنه هو تركه. وعرف ان هذا غير مشروع رضي الله عنه سم شيخي ايه نعم نعم شف غير اللي قاله صاحب الاقناع اللي قلت لك ان المحققين قالوا ان ما ذكر الاقناع ضعيف آآ يقول لو سكب الماء على يديه زين ثم غسل بهما غسل بهما وجهه يقول لم يصل الماء الى جميع كفه ظاهره وباطنه فلا يسلب الطهورية لانه يغسل يعني يمر الماء على بعض يديه حينئذ لو غسل بهما فانه يصح. لا يفسد الماء ويصح وضوءها هذا على الصحيح الذي ذكره وقت الخلوة وبعض المتأخرين نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد