بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل ثم يغسل رجليه ثلاثا الى الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي رجله يجب ادخالهما في الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. قول المصنف فصل اورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل احكام الركن الرابع من اركان الوضوء وهو ما يتعلق بغسل الرجلين ثم اتبعه في هذا الفصل بعضا من الاحكام المتعلقة بما يفعل بي او ما يفعل بعد انتهاء الوضوء من الاذكار ونحوها. قوله ثم يغسل قوله ثم هذه يدل على الترتيب وهو فرض من فروض الوضوء كما مر معنا وقوله يغسل رجليه المراد بالغسل كما مر معنا اكثر من مرة هو امرار الماء على العضو مع انفصال الماء عنه. اذ مرور الماء على العضو على مراتب والغسل هو المرتبة الثانية منه. اذ اعلى المراتب الغسل مع الدلك وهو مرور الماء على العضو مع انفصاله او مع انفصاله اضافة لامرار اليد على المحل. والواجب انما هو الغسل وهو امرار الماء على المحل مع انفصاله. فلابد من الانفصال يسمى غسلا. وقوله رجليه ثلاثا سيأتينا ان شاء الله ان التفريث في غسل الرجلين انما هو على سبيل الندب وقوله الى الكعبين مر معنا اكثر من مرة ان الى هنا بمعنى مع. والدليل على وجوب غسل الكعبين ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار ولا تكون الاعقاب مأمونة مأمونة من عدم وصول الماء الا اذا قيل بوجوب غسل الكعبين. قال وهما الضمير عائد الى الكعبين العظمان الناتئ في جانبي الرجل فالعظمان اللذان يكونان في جانب الرجل يمينا وشمالا هما الكعبان ويجب غسلهما. ثم قال ويجب ادخالهما اي ويجب ادخال الكعبين في الغسل اي في غسل الرجلين وهذا يدل على ان الكعبان داخل ان الكعبين داخلان في فرض الرجلين. فيغسل كعب اليمنى مع اليمنى وكعب اليسرى معها نعم. وان كان اقطع وجب غسل ما بقي من محل الفرض اصلا او تبعا. كرأس عضد وساق. نعم. هذه المسألة تتعلق بالرجل واليد معا فقول المصنف وان كان اقطع اي مقطوعا اما مقطوع اليد او مقطوع الرجل. هذا معنى الاقطع هو الذي تقطع يده او رجله والحكم هنا ليس متعلقا بالرجل فقط وانما هو متعلق باليد والرجل معه. قال وجب غسل ما بقي من محل الفرض الذي تقطع او تقطع يده او بعضها له ثلاثة احوال الحالة الاولى ان تقطع اليد او الرجل ويبقى بعضها. الحالة الثانية ان يكون القطع من المفصل والحالة الثالثة ان يكون القطع من فوق المفصل اي مفصل العضد فيكون فيكون القطع عفوا من عضد او يكون القطع من الساق نفسها فاما في الحالة الاولى وهو اذا كان القطع من الفرض وبقي بعضه فهذه داخلة في قوله ما بقي من محل الفرظ وهو اليد التي هي بمعنى الذراع او الرجل التي هي بمعنى المشط واما ان كان القطع المرتبة الثانية والثالثة فسيأتي في كلام المصنف. قول المصنف وجب غسل ما بقي من محل الفرظ اصلا او تبعا قوله اصلا ان يجب غسل ما بقي اذا كان اصلا وهو الذراع فانها باقية فاذا بقي جزء من الذراع فانه في هذه الحال فيجب غسله وبناء على ذلك فان من قطعت يده من دون المرفق من دون المرفق فانه يجب عليه ان يغسل ما دون المرفق. وكذلك من قطعت رجله دون الكعب فيجب عليه ان يغسل الكعبة وما دونها. وهذا معنى قوله اصلا هو واجب غسله اصلا في الوضوء لان الاية قد نصت على وجوب غسل اليد والرجل. فيكون وجوب ما بقي وجوبا اصليا. وهذا واضح في قوله اصلا واما قوله او تبع اي اذا لم يبقى من اليد الا ما وجب غسله تبعا لا اصلا وصورة ذلك ما مثل له المصنف حينما قال كرأس عضد وساق لعلي ان اشرح كيف ان الوجوب كان تبع بعد فهم مسألة السورة اذا قطعت اليد من رأس العضد فان العضد مكون من عظمين عظم في الذراع او ملتقى عظمين التقاء عظم الذراع والتقاء عظم العضد والمرفق هذا هو المفصل فاذا كان القطع من المرفق فان الباقي هو باقي المرفق الذي هو من العبد وليس من الذراع الباقي هو طرف العضد الذي هو جزء من المرفق لكنه ليس جزءا من الذراع فهذا يجب غسله تبعا لانه مر معنا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فحيث قلنا انه لا يمكن ان تغسل الذراع فقط بل لا بد ان تشرع في بعض العضد فشروعك في بعض العضد من باب ما لا يتم الواجب الا به وهو الواجب التبعي الذي قصده المصنف بينما لو كان الذي بقي بعظ الذراع فان الباقي هذا اصله واجب وجوبا اصليا بدخوله في الاية وليس من باب الوجوب التبعي وهو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا هذا المراد بقوله تبعا بانه آآ يبقى رأس العضد او يبقى رأس الساق من الاسفل اذا كان القطع من الكعب نفسها فهنا فهنا نقول يجب غسل الرأس اذا كان قد بقي واما اذا ارتفع القطع فشرع في العضد او شرع في الساق فانه لا يغسل وسيأتي في كلام المصنف اذا قول المصنف كرأس عضد هذا تمثيل لما وجب تبعا لا لما وجب اصلا لان ما وجب اصلا مثاله اذا كان قد بقي شيء من الذراع او شيء من الرجل قوله كرأس عضد وساق واعيد المثال هذا مثال لما وجب تبعا صورته ان يكون القطع من مفصل المرفق تماما فيبقى طرف العضد كاملا لم يؤخذ من العضد شيء فحينئذ نقول يجب ان يغسل الرأس طرف العضد لان هذا الذراع لو كان موجودا لوجب غسل الرأس من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والنبي صلى الله عليه وسلم غسل مرفقه وهذا الذي غسله النبي صلى الله عليه وسلم وادار يده عليه يدخل فيه بعض العضد ومثله ايضا يقال الساق اذا كان القطع من الكعب نفسه نعم وكذا تيمون. قوله وكذا تيمم هذه المسألة ليست على اطلاقها ولكن اشرحها ثم ابين وجه تقييدها قوله وكذا تيمم يعني يمسح يجب ان يمسح ما بقي من الفرظ اصلا او تبع ما بقي من الفرظ اصلا او تبعا ولكنه ليس على اطلاقه من جهتين. الجهة الاولى ان التيمم لا تعلق له بالرجلين فهو متعلق باليدين فقط دون الرجلين. والفرق الثاني بينها وبين الوضوء ان حد التيمم انما هو من مفصل الرسغ بينما الوضوء محله من مفصل المرفق وحينئذ نقول ان من قطعت يده من مفصل الكف الذي هو مفصل الرسخ واراد التيمم فانه يمسح على رأس ذراعه من باب الوجوب لان هذا مما وجب عليه تبعا وما وجب اصالة كما لو قطعت اصابعه وبقي بطن كفه فيجب عليه ان يمسح كفه لاجل ذلك. هذا قوله وكذا تيمم عرفنا وجه الشبه وانه ليس على اطلاق من وجهين الشباب وانه ليس على اطلاق وجه. ان لم يبقى شيء سقط نعم. او فان لم يبقى شيئا نعم قوله فان لم يبق شيء اي من محل الفرظ بالكلية الذي وجب اصلا او وجب تبعا سقط اي سقط الوجوب بالكلية لان القاعدة عندنا ان الشيء اذا فات محله سقط بالكلية وهذه امثلتها بالعشرات حتى فيما يتعلق الحلاق في الحج. فان من لا شعر له لا يلزمه ان يمر الالة على رأسه لانه فات محل المحل الذي يحلق وهو الشعر وكذلك هنا نقول انه اذا لم يبق شيء بان كان القطع فوقا فوق المرفق او فوق الكعب فانه يسقط الوجوب وبالكلية. لكن يستحب ان يمسح محل القطع بالماء. نعم قوله يستحب هذا الاستحباب راعاه للخلاف اذ استحبوا هذا الموضع مراعاة الخلاف وانا اكرر ان من اصول مذهب الامام احمد او اصحاب الامام احمد الاستحباب والكراهة مراعاة للخلاف. نص على هذا الاصل واطال في تفصيله. ابو الوفاء ابن عقيل في الواضح وبين ان احمد اذا كان الخلاف قويا وكان الخلاف في التحريم او في الوجوب فانه يراعي الخلافة بان يستحب ما قيل بوجوبه ويكره ما قيل بتحريمه لكن بشرط اكرره ان يكون الخلاف قويا لا مطلق الخلاف يراعى وهذه مسألة يجب مراعاتها ونص على ما ذكرته لكم ابو الوفاء في الواضح. فهذا الاستحباب الذي اورده المصنف هو مراعاة لخلاف من خالفه من الفقهاء في هذه المسألة واوجب مسح محل القطع اذا كان فوق المرفق. قوله مسح القطع محل ذلك اذا كان فوق المرفق وفوق الكعب. واما اذا كان دونه فقد سبق حكمه قبل قليل وقوله بالماء اي لا يلزم الغسل وانما يكفي المسح. ونستفيد من قول المصنف يستحب ان يمسح بالماء ان المتطهر اذا كان بالتيمم فانه لا يستحب له ان يمسح المحل بالتراب لانه خصه بالماء دون غيره. وهذا الظاهر الذي ذكرت لكم هو الذي ذكره منصور في شرحه ان ظاهر كلامهم ان هذا الحكم خاص بالوضوء فقط دون التيمم فان التيمم لا ماء فيه ولذلك فاننا نأخذ من ظاهر كلامهم ومصطلح الظاهر هذا اطلاق المتأخرين غير اطلاق المتقدمين اطلاق متأخرين يقصدون بالظاهر اي ظاهر اللفظ بعمومه او ظاهر اللفظ اذا جعلوا قيدا فان مخالفة القيد ظاهره يدل على عدم اندراجه في الحكم بين مظاهر المذهب عند المتقدمين له دلالة مختلفة. كما بين ذلك بن حمدان في اول كتاب الرعاية نعم. واذا وجد الابطع نحبه من يوظئه باجرة المد. وقدر عليها من غير اضرار لزمه ذلك. نعم هنا مصنف يقول اذا وجد الاقطع نحوه اي ونحوه ممن لا يستطيع ان يخدم نفسه كأن يكون مريضا او يكون مشلولا او اه غير ذلك من الاسباب التي تكون مانعة لهم من القدرة على ان يوظأ نفسه بنفسه. قال اذا وجد الاقطع ونحوه من يوظأه باجرة مثل يعني ان يعطيه باجرة المثل لكن لو زادت عنه اجرة المثل فلا يلزمه ذلك كما سيأتينا في التيمم انه يجوز ترك الماء الى التراب اذا كانت قيمة الماء اكثر من اجرة المثل. قال وقدر عليها اي وقدر على اجرة المثل من غير اضرار قوله من غير اضرار اي من غير اضرار به بان تكون مضرة له في نفقة نفسه او نفقة من يمونه او لاجل ان يكون او ان يكون عليه دين لغريمه فان دين غريمه مقدم على مثل هذه النفقات قال لزمه ذلك اي لزمه هذا الانفاق هذه المسألة وهي مسألة المعين في العبادة. الحقيقة ان اشكل على بعض الفقهاء قاعدة المذهب فيه فانهم تارة يقولون يلزم المعين ولو كان بمال مثل هذه الصورة وهناك صور اخرى يقولون لا يلزم المعين ومثلوا لذلك قالوا ان صلاة الجماعة واجبة على الرجال ومن لم يستطع الوصول لمسجد الا بمعين فلا يلزمه ذلك ما يلزمه ان يبذل مالا للمعين الذي يوصله للمسجد. ثم لما جاءوا في الحج قالوا ان الحج واجب مع الاستطاعة ومن لم يستطع الا بمعين لم يلزمه ذلك. بل يجوز له ان ينيب غيره فينتقل للبدن وهناك لم يوجبوا وهنا اوجبوا فما الفرق بين المسألتين من اهل العلم من اراد ان يجعل ان يظهر فرقا وذكره بعض المتأخرين وهو ان الفرق بين المسألتين ان الوجوب هنا للعبادة واما الوجوب في تلك الصور فان الوجوب متعلق بشرطها. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بخلاف ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ولا يلزمك السعي في تحقيق ما لا يتم الوجوب الا به وهذا توجيه حسن ذكره الشيخ محمد الخلوتي. نعم. فان ولد من يهممه ولم يجد من يوظأه لازمه ذلك. نعم قال فان وجد ذلك الاقطع ونحوه ممن لا يستطيع ان يخدم نفسه من يممه لان الذي يممه قد يكون ييممه بخرقة فهو اهون عليه من ان يوظأه بالماء فانه اسهل اذ التيميم بخرقة فيأتي المعاون فيضرب الخرقة على الارض ثم ييمم بها صاحب هذه اسهل قال ولم يجد من يوظئه لزمه ذلك اي لزمه التيمم حين ذاك. يلزمه ذلك لانه عاجز عن الماء. نعم ان لم يجد صلى على حسب حاله ولا اعادة. نعم قوله فان لم يجد اي لم يجد الامرين السابقين من يقوم مساعدته في الوضوء ومن يقوم بمساعدته في التيمم صلى على حسب حاله قوله صلى على حسب حاله يدلنا على ان صلاته حينئذ تصح صلاته حينئذ تصح ولكن حدثه لم يرتفع لم يقل انه قد ارتفع حدثه بالنية ولكنه قد عفي عن رفع الحدث لعجزه عن رفعه. وقوله صلى على حسب حاله سيأتينا ان شاء الله في محله في كتاب الصلاة هل يقتصر على الفرض ولا يزيد عليه ام لا؟ فان بعضا من الفقهاء يقول وهو قول كثير من المتأخرين انه اقتصروا على الفرض ولا يزيد عليه. فلا يتسنن بسنة راتبة ولا غيرها بل يقولون ولا يزيد في قراءته في الصلاة عن الواجب فلا يزيد على قراءة الفاتحة ولا في التسبيح عن الواجب كذا قالوا وسيأتينا ان شاء الله تفصيلها في كتاب الصلاة في محله ان مد الله في العمر وبارك في الوقت. قوله ولا اعادة هذه قاعدة مهمة عندهم ان انه الاصل ان كل ما امر بادائه على هيئة فالاصل عدم الاعادة فيه. وانما استثنوا امرين وذكرت هذين الامرين في شرح كتاب الاصول ما يتعلق في الاعادة في الوقت وقاعدة فيها معروفة والامر الثاني فيما يتعلق في بعض الاحكام التي امروا فيها بالاعادة مثل عند الشك وغيره ولها قاعدة خاصة ستأتينا ان شاء الله في الصلاة. نعم. واستنجاء مثله. نعم واستنجاء مثله اي مثل الوضوء اه يلزمه ان اه يأتي بمن يساعده على الاستنجاء ولو باجرة مثل فان لم يجد فانه حينئذ يصلي على حاله ولو بقي النجو على محل الخارج من السبيلين. وان تبرأ احد من تطهيره لزمه ذلك. نعم قوله وان تبرع اي بلا بلا معاوضة وانما باحسان اه بتطهيره لزمه ذلك. وهذا ايضا مشكل مع انهم مو بمشكل يعني انه يشبه النظائر التي قالوا لا يلزمها قبول التبرع لكي لا يكتسب احد ذو منة عليه ولكن ربما الفرق ما ذكره او ما نقلت لكم عن الخلوة انه يفرق بين ما كان من العبادة نفسها وما كان من شرائطها. نعم ويسن تخليل اصابع يديه وتخليل اصابع رجليه. نعم. يقول المصنف ويسن تخليل اصابع يديه وتخليل اصابع رجليه السنية التي وردت في تخرير الاصابع اليدين والرجلين هي لمجموع اخبار وردت وقد جاء عن الامام احمد انه لم يثبت شيء في التخليل ولكن يستحب ذلك لما ورد من اثار الصحابة او لمجموع المعاني التي تدل عليه. وهذا يدلنا على مسلك مهم جدا يجب ان ننتبه له في الفقه فان احمد على جلالة قدره وعلمه بالحديث الا انه قد يظعف احاديث ومع ذلك يعمل بمضمونها فلا تلازم ويجب ان ننتبه لهذه المسألة انه لا تلازم بين ضعف الحديث وعدم الاحتجاج به. فان بعض الاحاديث ضعيفة في اسنادها ويعمل بمضمونها لما دل على ذلك المظمون من معان اخرى وادلة اخرى اما من اثار من اقوال الصحابة رضوان الله عليهم او معان من الشريعة كالقياس وغيره ولكن لما كانت طريقة اهل الحديث الاستدلال بالحديث فانهم يستدلون بالحديث ولو كان ضعيفا. قال احمد الحديث الضعيف احب الي من القياس. معناه اذا كانت دلالتهما فان تستدل بحديث اولى من ان تستدل بقياس مع اعمالك القياس ليس الغاءك القياس فان هذا ليس الغاء للقياس وانما هو في طريقة الدليل اقول هذا لم لان بعضا من الاخوة قد يرى في كتب الفقه من كلام اهل العلم من يورد احاديث ضعافا ثم بعد ذلك يشنع على قولهم وعلى طريقتهم وعلى فعلهم وهو لم يعرف مسلكهم وان مسلكهم هذا انما هم فيه قد تبعوا كبار الائمة كاحمد وغيره وبل شافعي ومالك والائمة كلهم على هذا المسلك. ولكن لابد من التمييز بين نوعي الحديث. وقد قال الشيخ تقي الدين ان احمد في رواية عبد الله فرق ان نوعين من الحديث بين الضعيف والمتروك فالمتروك لا يجوز الاحتجاج به ولا كرامة واما الضعيف فان له قواعد خاصة يمكن بها الاحتجاج به لا مطلق الاحتجاج بالضعيف. فقط اردت التنبيه لهذا المسألة لان احمد هنا نص على تضعيف ومع ذلك على العمل. قوله يسن تخليل اصابع يديه. اصابع اليدين واضحة التي في الكفين. ويكون صفة تخليلها ولم يذكره المصنف بالتشبيك بان يشبك اصابع يديه بعضها مع بعض. هذا هو التخريب. واما القدمين فان لها صفة سيردها المصنف قال وتخليل اصابع رجليه يعني رجله اليمنى واليسرى وصفة ذلك تفضل. اليسرى فيبدأ بخمصر اليمنى ويسرى بالعكس للتيامن. نعم. قوله بخنصر اليسرى اي بخنصر يده اليسرى والخنصر هو هذا الاصبع الذي يكون في طرف اليد هذا يسمى الخنصر فيبدأ بخنصر يده اليسرى ايبدأ بخنصر يمنى اي خنصر رجله اليمنى. فيبدأ بخنصر رجله اليمنى ثم ينتقل الى اخر اصابع رجله اليمنى وهو الابهام ثم ينتقل للرجل اليسرى ويبدأ بابهامها وينتهي بخنصرها ولذلك قال وتخليل اصابع رجله بخنصره اليسرى اي بخنصر يده اليسرى ايبدأ بخنصر يمنى اي بخنصر رجله اليمنى ويسرى بالعكس ان يختموا بالخنصر ويبدأ بالابهام بخلاف اليمنى فانه يبدأ بالخنصر وينتهي بالابهام. واليسرى يبدأ بالابهام وينتهي بالخنصر. قوله للتيامن يعني ان العلة في ذلك التيامن فيبدأ باليمين فيمين الرجل هو الرجل اليمنى ويمينها من الاصابع هو خنصرها واليسرى يمينها هو الابهام فالتيامن يكون كذلك ولذلك يقول العلماء هنا لطيفة ان تخليل اصابع القدم يكون بخنصر من خنصر لخنصر من خنصر اه يكون بخنصر اي خنصر يده اليسرى من خنصر رجله اليمنى لخنصر ليه بالجهة اليسرى وهذي مشهورة عند المشايخ يقول لك يخلل بخنصر من خنصر لخنصر وهكذا يعني تظبط المسألة وتفهمها نعم تفضل طبعا قاعدتها التيامن كما اورد المصنف او دليلها التيامن. نعم. والغسوة ثلاث ثلاثة. نعم ان السنة كذلك ان يغسل ثلاثا ثلاثا. وهذي من سنن الوضوء وقدرت فيها احاديث كثيرة. ويجوز الاقتصار على الواحدة. نعم ويجوز الاقتصار على واحدة في غسل اعضاءه من المغسولات واما الممسوحات فلا شك الا تكرار فيها سواء كان الممسوح من الرأس او من جبيرة او من حائل على القدم ونحو ذلك. او مسح الاذن فانها كلها ليس فيه الا مسحة واحدة لان القاعدة ان الممسوحات لا تكرار وانما يستحب التكرار في في الغسل في الوضوء. وسيأتينا هل يستحب التكرار في غسل الغسل ام لا في محله ان شاء الله. والثنتان افضل؟ نعم قوله واثنتان افضل اي والثنتان افضل من الواحدة واثنتان افضل من الواحدة نعم والثلاث افظل اي من الجميع من الثنتين ومن الواحدة. ما لم يذكره المصنف وهو المخالفة في العدد يجوز كذلك وقد ورد فيه الحديث فيغسل بعض اعضائه مرة وبعض اعضاءه مرتين وبعض اعضاءه ثلاثة. وان غسل بعض اعضاءه اكثر من بعض لم يكره. نعم هذا اللي ذكرناه قبل قليل نعم اذا غسل بعض اعضاءه وخالف بينها من حيث عدد الغسلات فغسل واحدة مرة وثنتين وهكذا لم يكره. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة عموما ان كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها اذ اندنا قاعدة في فعله وفي تركه اما فعله فان اقل احواله يدل على على الاباحة وعدم الكراهة واما تركه الشيء فان اقل احواله يدل على عدم فان هذه القاعدة نعم. وان تركه الشيء ذكر ابن ابي عمر ان تركه شيء لا يدل على الكراهة فقد يكون الترك لمعنى من امور الانسان يتركه لغير حاجة. فالترك لا يدل على الكراهة مطلقا. نص على ذلك ابن ابي عمر بشرحه الشرح الكبير. نعم. ويعمل في عددها الى شك بالاقل. نعم هذي على القاعدة السابقة ان من شك هل غسل اثنتين او ثلاثا واراد تحقيق السنة فانه يعمل بالاقل وهو اثنتان وتقدمت معنا قاعدته الا ان يكثر شكه فانه يأخذ بالاكثر. وتكره الزيادة عليها. نعم تكره الزيادة على الثلاث. لانه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن زاد فقد اساء. والاسراف في الماء. نعم قوله والاسراف في الماء هذا مطلق او عام لانه قال والاسراف عموما في الوضوء او في غيره وقد روينا عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار. وهذا يدلنا على النهي عن الاسراف في الماء خصوصا واما مطلق الاسراف فقد نهى الله عز وجل عنه في كتابه ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ويسن مجاوزة موضع الفضل. نعم قوله ويسن مجاوزة موضع الفرظ مواضع الفرظ التي تغسل في في الوضوء اربعة وهما اليدان والوجه والقدمان. هذه المواضع والرأس يمسح. فهذه المواضع يستحب ان يزيد على موضع الفرظ قليلا من باب التأكد اولا الامر الثاني طبعا ما لا يتحقق الواجب الا به فهو واجب لكن الزيادة عن هذا الواجب المتحقق من باب التبع نقول انه مستحب احتياطا من جهة ولانه من باب النظافة وقد ورد عن بعض الصحابة وهو ابو هريرة رضي الله عنه انه كان اذا توظأ ربما شرع في الساق وربما شرع في غسل عضده وهذا محمول على النظافة نعم. ولا يسن الكلام على الوضوء بل يكره. نعم قوله ولا يسن الكلام هنا عبر المصنف بمطلق الكلام. ولكن الذي صرح به جماعة من الفقهاء كما قال الشيخ محمد بن مفلح ان مرادهم بالكلام هنا ما لم يكن من ذكر الله عز وجل فان ذكر الله عز وجل مشروع عند الوضوء لانه عبادة والذكر مناسب ان يقال عنده فقوله الكلام اي بغير ذكر الله قال بن مفلح صرح به الجماعة يعني قولهم جميعا على ذلك. وقوله على الوضوء اي حال فعل فعله من ابتدائه الى منتهاه قوله بل يكره كمل. والمراد بالكراهة ترك الاولاد. نعم. قوله بل يكره والمراد بالكراهة ترك الاولى اريد ان ننتبه لمسألة اصولية ثم سارجع لكلام المصنف. الاصل ان الكراهة لا تطلق الا على ما كان فيه زجر عن فعل ذلك الامر لكنه على غير وجه الجزم ولذلك فان المكروه ممنوع من فعله لكن على غير وجه الجزم والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون انما يندب اليه تركه او ما يندب اليه من الكف فعله تارة يكون مكروها وتارة يكون خلاف الاولى ويفرقون بين المسألتين بين المكروه وبين خلاف الاولى ومن اعظم القواعد التي تستطيع ان تعرف ان خلاف المسلمون هل هو مكروه او ليس بمكروه وانما هو خلاف الاولى ان تنظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه ان كان فعلهم مما يندرج في قول الصحابي المحتج به فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها قط ومثله ما جاء عن بعض الصحابة ولم يعلم لهم مخالف فانه لا يكون مكروها وانما يدل على مخالفة الاولى هذا هو الاصل عندهم فيفرقون بين المكروه وبين خلاف الاولى. نعم يجتمع الامران بانهما ترك لمسنون او ترك لمندوب لا فرق حيث ان المسنون والمندوب مترادفا. اريدك ان تنتبه لهذه المسألة فهم يفرقون بين المكروه وترك الاولى ولا اعلم انهم عبروا بالمكروه ويقصدون به خلاف الاولى الا في موضع واحد وهو هذا الموضع عبر به بن مفلح وتبعه في الانصاف ثم تبعه المؤلف بالنص وكان الاولى بالمصنف الا يعبر بالكراهة بناء على المصطلح المستقر عند اهل العلم بعد ذلك على ان الكراهة تختلف عن عن عن خلاف الاولى فكان الاولى له ان يقول وذلك خلاف الاولى ولا يقول بل يكره اه والمراد بالكراهة ترك الاولى اذن اريدك ان نعرف هنا ان قوله والمراد بالكراهة ترك الاولى ليس مطلقا وانما في هذا الموضع فقط وعلى قصور مني لا شك لا اعلم له موضعا اخر اطلقوا الكراهة وارادوا بها ترك الاولى الا هذا الموضع وعبر به قلت لكم ابن مفلح قبله والمرداوي والمصنف تابع لهما نعم. قال ابن القيم الاذكار التي تقولها العامة على الوضوء عند كل عضو لا اصل لها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا عن احد من الصحابة والتابعين والائمة الاربعة وفيه حديث كذب عليه. صلى الله عليه وسلم انتهى. نعم هذه المسألة اه تتناول ما يتعلق بالاذكار الواردة على الوضوء وقد روي في كتب بعض في في بعض كتب الفضائل اذكار تورد عند كل عضو من اعضاء الوضوء. فاذا غسل وجهه قال كذا واذا غسل يديه قال كذا واذا مسح رأسه قال كذا ونحو ذلك وهذه الادعية لا يجوز الدعاء بها لسببين السبب الاول ان الحديث الذي فيها انما هو كذب والكذب لا يجوز التحديث به من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم الكاذب عليه بالنار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الامر الاول الامر الثاني ان اهل العلم يقولون ان الادعية ليست توقيفية الاصل بل يجوز لك ان تدعو بما شئت سواء كان قد ورد في حديث صحيح او حديث ضعيف او قال به صحابي او تابعي او احد من العلماء المعتبرين يجوز لك ان تدعو بما شئت الا وقبل ان اتي بهذا الاستثناء اذكر ما قيل عن الرجل الصالح والعابد ابو عمر اخو الموفق عبد الله بن احمد بن قدامة فقد جاء في ترجمته التي اوردها له الضياء المقدسي ان ابا عمر رحمه الله تعالى رجل صالح صاحب المكتبة العمرية التي ما زلنا ننتفع بكتبه فكثير من المخطوطات في علم الحديث وعلم الفقه انما تخرج من مكتب مكتبة العمرية مكتبة الشيخ وابنائه من بعده. الشيخ ابو عمر رحمه الله تعالى كان لا يسمع حديثا واردا عن احد من العلماء المعتبرين الا ودعا به ولو مرة. فهذا فيه تساهل. لكن متى يمنع من الدعاء؟ نقول في اربعة مواضع اذا كان الدعاء مقيدا بعدد او مقيدا بزمان او مقيدا بمكان او مقيدا بفضل معين. من قال كذا فله كذا فحينئذ يمنع من هذا الدعاء لانك تكون قد احدثت هذا التقييد وهذا التحليل وهذا الفضل فلا يجوز. واما مطلق الدعاء فادعو بما شئت يتخير من الدعاء ما شاء اللهم الا في الصلاة فسيأتينا ان شاء الله في الصلاة هل يجوز الدعاء بغير جوامع الكذب؟ وقال بعضهم هل يجوز الدعاء بغير ما ورد سيأتينا ان شاء الله في محله قال ابو الفرج يكره السلام على المتوضئ وفي الرعاية ورده وفي الفروع ظاهر كلام الاكثر لا يكره السلام ولا الرد. نعم. قول المصنف قال ابو فرج هذه نقلها ايضا من الفروع وقد تردد جماعة من المتأخرين ما المراد بأبي الفرج؟ فذكر الشيخ منصور وتلميذه محمد الخلوتي انهم لا يعرفون من المراد بابي الفرج فانه متردد بين ابي الفرج ابن الجوزي ومتردد بين ابي الفرج الشيرازي تلميذي القاضي ابي يعلى وقال بعض المتأخرين المحققين وهو الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله تعالى المتوفى في الطائف قال الصواب والظاهر انه ابو الفرج الشيرازي. لان طريقة ابن مفلح في كتابه كله وهو كتاب الفروع انه اذا اطلق ابو الفرج فانه يعني به الشرازي فانه يعني به الشرازي ولعله حيث طبعت بعض كتبه الفقهية يتأكد من هذه المسألة هل اوردها في الايضاح او في المبهج ولعله يراجع المسألة ويتأكد من هذه المسألة. قوله ويكره السلام على المتوضئ ايراد المصنف هذا القول منسوبا لشخص يدل على عدم جزمه به هذه قاعدة عندهم انه اذا اورد القول منسوبا لشخص ولم يأتي من باب الجزم فيدل على عدم الجزم بهذا القول الذي اورده ولذلك سيورد المصنف ما قاله ابن مفلح لان ظاهر كلام الاكثر عدم الكراهة وهو الظاهر فان اطلاقهم اطلاقهم بمعنى عدم ايرادهم بهذه الكراهة يدل على عدم الكراهة قال وفي الرعاية ورده اي ورد السلام من المتوضئ على من على من سلم عليه اذا كان يتوضأ ولكن الحقيقة ان السلام ذكر لله عز وجل وقد بين ابن مفلح ان الكلام على الوضوء لا يكره الا اذا كان بذكر الله عز انه يكره الا اذا كان بذكر الله عز وجل فلا يكره والسلام منه ولذلك فان الصواب ما ذكره صاحب الفروع وهو الشيخ محمد بن مفلح ظاهر كلام الاكثر لا يكره السلام ولا الرد. قوله ظاهر لانهم لم يوردوا هذه الكراهة وعندهم قاعدة يستخدمونها في الكراهة ان من لم يورد الكراهة فدل ذلك على عدم كراهيته لها اوردوها بالشروحات كثيرا انه اذا اورد انه اذا من لم يرد الكراهة فلا كراهة لم يرد الحكم بالكراهة في مسألة ان من لم يرد الكراهة بالحكم في مسألته فانه لا يكرهه ذلك وهذا معنى قوله ظاهر كلام اكثر نعم. فصل والترتيب والموالاة فرضان. نعم هذا الفصل فيه الركن الخامس والسادس من اركان الوضوء وهما الترتيب والموالاة وقوله فرظان اي فرظان في الوضوء لا في الغسل كما سيأتي ننن مع غسل فان الغسل لا يجب فيه ترتيب ولا موالاة. وسيأتينا ان شاء الله بعد درسين نعم قوله ولا يسقطان اي لا يسقط الترتيب والموالاة لا سهوا ولا جهلا بناء على قاعدتهم ان كل ما سمي فرضا فانه لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان نعم كبقية الفروض اي ما يسمى فرضا. فيجب الترتيب على ما ذكر الله تعالى. نعم. قوله على ما ذكر الله اي في الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذه الاركان الاربع يجب الترتيب بينها. والدليل على الترتيب مر معنا وهو الفاء في اول اية آآ نعم هذه الموالاة الفاء واما الترتيب فهو ذكره الممسوح بين مغسولات. نعم. فان النفس وضوءه فبدأ بشيء من اعضائه قبل وجهه لم واحتسب بما غسله قبله. نعم يقول فان نكس وضوءه معنى نكس يعني ابتدأ بالاخير قبل الاول مثلا فبدأ بشيء من اعضائه قبل وجهه لم يحتسب كل شيء بدأ به قبل وجهه وهذا معنى قوله لم يحتسب بما غسله قبله اي قبل الوجه لان الوجه هو اول الاركان في الاية. نعم. وان بدأ برجليه وختم بوجهه لم يصح الا غسل وجهه. نعم قوله وان الواو هنا قد ام ان هو واو استئناف ليس كذلك فهذه ليست مسألة جديدة وانما هي في الحقيقة لنقل من باب عطف الخاص على العام فكأنه ذكر قاعدة في التنكيس ثم مثل لها بعد ذلك بمثال. فيكون هذا من باب التمثيل من باب التمثيل وليس من باب الاستئناف في حكم جديد. فكأنه يقول ومن صور التنكيس ان يبدأ برجليه ويختم بوجهه فيبدأ برجليه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه ثم يغسل وجهه قال لم يصح الا غسل وجهه فقط اذ ما قبل ذلك لا يكون محتسبا ولا يعتد به. نعم وان توضأ منكوسا اربع مرات صح وضوءه اذا كان متقاربا يحصل له في كل مرة غسل العطر. نعم يقول الشيخ وان توظأ منكوسا يعني بالطريقة التي اوردها قبل قليل بدأ برجله وختم بوجهه اربع مرات اربع مرات يتوضأ بهذه الطريقة قال صح وضوءه حينئذ اذا كان متقاربا اي الوضوء فعله الوضوء اربع مرات متقارب لكي لا يسقط موالاة لكي يكون في الوضوء الاول يكفي عن وجهه ووضوءه الثاني يكفي عن آآ يديه ووضوءه الثالث لمسح رأسه ووضوء والرابع يكون لغسل قدميه قال صح وضوءه اذا كان متقاربا عرفنا هذا القيد وانه مهم لاجل تحقيق شرط آآ الموالاة؟ قال يحصل له في كل مرة غسل عضو. اي غسل عضو من الاعضاء التي تغسل الا في في الوضوء الثالث فانه لا يعتبر له بالغسل او بالغسل وانما يعتبر له بمسح رأسه. ولكنه تجوز من باب التغريب يسمونه التغريب في في الاطلاق. والا في الاعضاء ثلاثة مغسولة وواحد ممسوح. نعم وان غسل اعضاءه دفعة واحدة لم يصح. نعم قال الشيخ وان غسل اعضاءه دفعة واحدة قوله دفعة واحدة يكون غسل الاعضاء دفعة واحدة بصورتين الصورة الاولى ان تجري عليه جرية واحدة وضابط الجرية عندهم قالوا هو ما احاط بالمحل كاملا. فتكون جرية واحدة. والصورة الثانية ان ينغمس في الماء غير الجاري وهذا يحصل به اه غسل اعضائه دفعة واحدة لم يصح لانه لا يكفي الا عن عضو من اعضائه فيلزمه بعد ذلك غسل الاعضاء الاربعة ومسح الرأس وانغمس في ماء كثير راكد او جار بنية رفع الحدث. لم يرتفع ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب حتى يخرج مرتب النص طيب هذه المسألة من المسائل الدقيقة بعض الشيء يقول العلماء رحمهم الله تعالى ولو يعني هذا مثال وليس اشارة لخلاف ولو انغمس في ماء كثير راكد لانه لو كان قليلا فانغمس فيه فانه لا يكفيه الا عن عضو واحد ولا وليس له ان ينغمس فيه مرة اخرى عن عضو ثاني لان القليل ما كان دون القلتين اذا انغمس فيه وكان وكان عليه حدث وقد نوى به رفع الحدث فانه يكون ماء مستعملا فيسلب الطهورية. واضح هذه المسألة؟ ولذلك عبر بالكثير. اذ الكثير لا يلجسه شيء طيب قال ولو انغمس في ماء كثير راكد راكد يقابله الجاري سيأتي ما يتعلق باحكام الجاري بعده. قال او جار انظر معي المياه الجارية تنقسم الى قسمين جار متصل وجار منفصل المراد هنا الجاري المتصل لا الجار المنفصل اذ الجار المنفصل باتفاق كل جرية غسلة الجار المنفصل باتفاق كل جرية غسلة واما الجار المتصل الجار المتصل كثير جدا عندما يكون عندك جدول صغير ساقية المزارع عندما تذهب للسواقي المزارع وهي كثيرة جدا بجانب الرياض وضواحيها هل سمى ماء جاري يجري العيون مياه جارية تستطيع ان تقول ان من الماء الجاري لي الماء فانه ماء جار وان كان راكدا في الخزان في علو البيت لكنه في اخره اصبح جاريا. هذا جار متصل. ليس متقطع. لما لو كان متقطعا فكل جرية غسله وهو خارج عن نزاعنا فكل جرية لها حكمها المستقل. طيب الجاري المتصل فيها قاعدة مشهورة جدا وهي اول قاعدة اوردها ابن رجب في كتابه العظيم القواعد وهو ان الجريات المتصلة كل جرية لها حكمها المنفصل ام مجموعها تأخذ حكما واحدا فان قلنا ان الجار المتصل كل جرية لها حكم منفصل فكل جرية تعتبر برسلة وان قلنا لا تأخذوا حكما على سبيل انفرادها وانما يكون حكمه حكم مجموعها فنقول ان الجار المتصل حكمه حكم راكد وهذا هو المذهب عند المتأخرين انتبهوا معي وهو المذهب عند المتأخرين واما القول الثاني في المذهب وقد قال عنه ابن رجب هو المشهور عند اصحابنا ان الجار المتصل كل جرية لها حكم نفسها فحينئذ تأخذ كل جرية حكما منفصلا عن باقي الجريات. ولكن مشهور المذهب الذي اعتمده المتأخرون ما ذكرت لك ان الجريات المتصلة حكمها حكم الماء الراكد فلا تأخذ كل جرية حكما منفصلا بها اذا ارجع لكلام المصنف يقول ولو انغمس في ماء كثير راكد ليس جاريا او جار او كان الماء جار وهو كثير وقلت لك ان المراد بالجاري الجاري ماذا المتصل لا المنفصل طيب وقلت لك ايضا ان الجاري المتصل حكمه على المشهور لا على الرواية الاخرى انه على المشهور حكمه ماذا حكم الماء الراكد الا تأخذ كل جرية حكما منفصلا بها. فحينئذ يكون الماء الجاري حكمه حكم ماذا الراكد تماما فسواء كان قليلا او كثيرا يأخذ نفس الحكم. طيب. اذا في ماء راكد او جار فحكمهما على المشهور سواء. بنية رفع الحدث هذا القيد الاول انه ينوي رفع الحدث ان ينوي رفع الحدث فمن لم ينوي رفع الحدث لا يرتفع سبق قال لم يرتفع حدثه بمجرد الانغماس حتى يخرج مرتبا. انا تركت لك جملة سارجع لها بعد قليل حتى يخرج مرتبا اي مرتبا اعظاءه في الخروج وكيف يخرج نفسه مرتبا سيأتي بعد قليل كيف يكون من كلام المصنف انا اريدك ان تعرف ان قوله ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب هذه جملة اعتراضية ساشرحها بعد قليل على سبيل الانفصال طيب قوله حتى يخرج مرتبا اي اعضاءه لاعضاء الوضوء نصا اي نص عليه الامام احمد وذلك فيما نقله محمد بن الحكم ان الامام احمد سئل عمن انغمس في دجلة فقال احمد لا يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا اي مرتبا اعضاءه هذا نص الامام احمد ولذلك الاصحاب لماذا قالوا ان الماء الجاري اذا كان كثيرا حكمه حكم الراكد وليست حكم كل جرية على سبيل الانفصال مع ان قول الجمهور كما قال ابن رجب على خلافه جمهور الاصحاب المتقدمين قدموها هنا لاجل نص احمد وانا اكرر لكم انه يعرف المذهب بالنص وبقول الاكثر وبناء على القاعدة فهذا هنا قال فقول الاكثر النص فقدموا نص احمد على قول الاكثر طيب اذا هذا المسألة قبل ان ننتقل او او نكمل آآ نعم خلنا ارجع لمسألة التي وهي جملة اعتراضية ثم ارجع لكيفية الترتيب قال الشيخ ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب. هذه جملة اعتراضية لو جعلها بعد الحكم لكان انسب اوظح لطالب العلم لكنه جعلها في داخل الجملة. يقول الشيخ ولو غالب استخدام الشيخ لكلمة ولو في الاقناع مراده بها الاشارة الخلاف وهنا اشارة لخلاف قوي جدا وهو الذي اشرت لك قبل قليل واورده ابن رجب حينما قال ابن رجب والمشهور عند الاصحاب يعني بهم متقدمين ان الماء الجاري المتصل كل جرية لها حكم منفصل عن باقي الجريات هذا حكم وهذا رأي المشروع للمتقدمين يفرع على قول المتقدمين انه لو مكث فيه اي في الجاري الظمير عائد للجاري قوله مكث فيه اي في الماء الجاري قدرا طبعا ليس عائدا للراكد قطعا لان الراكد لو مكث فيه مدة طويلة لا اثر للجريات. انما المقصود فيه اي في الماء الجاري. قدرا يسع الترتيب ايش معنى قوله يسع الترتيب يعني يسع الترتيب بين الاعضاء الاربعة فلا بد ان تجري عليه اربع جريات جرية لليدين جرية للوجه وجرية لليدين وجرية للرأس يمسح فيها رأسه وجرية لقدميه فقوله يسع الترتيب بمعنى ان تجري عليه اربع جريات اذا فالجملة الاعتراظية اشارة لخلاف قوي المذهب اختاره جمع من المحققين وهو ومنهم ابن رجب او او كأنهم مال اليه بعض الشيء ان الماكر في الماء الجاري اه مرور اربع جريات عليه ترفع الحدث اذا اتى بالنية ومسح على رأسه واظن ان الشيخ تقي الدين يرى هذا الرأي الذي اشار اليه المصنف في قوله ولو نعم فيخرج فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يخرج من الماء وتقدم. نعم هذه قوله فيخرج صفة ان كيف يخرج مرتبا اعضاءه قال فيخرج وجهه ابتداء ثم يخرج يديه ثم يمسح رأسه لم يقل يخرج رأسه وقد احسن لان اخراج الرأس ليس بلازم وانما الواجب مسحه ولو كان الماء الموجود على الرأس متقدما على غسل اليدين فلو اخرج وجهه ورأسه ثم غسل ثم اخرج يديه ثم مسح رأسه بالماء المبلول على رأسه نقول اجزأه لا يلزم ان يأتي بالماء حين ذاك لان الواجب كما مر معنا في درس الماظي انما هو مسح عضوي وبذلك تفهم صفة الخروج مرتبا لا كما فهمه بعض المحشين في بعض المذاهب الفقهية ان له طريقة اخرى على خلاف ذلك قالوا ثم يخرج من الماء يعني ثم يخرج من الماء هذا القول ثم يخرج من الماء على سبيل يعني انتهاء الفعل لا على سبيل الوجوب لانه لا يجب ان يخرج من الماء وعندنا قاعدة ان ان الحدث يرتفع بمجرد الغسل ولا يلزم انفصال الماء عنه ولذلك يقول منصور ان قول المصنف يخرج من الماء ليس قيدا لان الحدث يرتفع عن رجله ولو كانت رجلاه في الماء لكن قصده يعني وانتهى فعله. نعم نعم بدأ في الركن في الركن الاخير وهو الموالاة وصفتها قال. ليؤخرا غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم هذا هذا قيد اوردوه العلماء اورده العلماء الله تعالى ودليلهم في ذلك قالوا جريان العرف. فاننا لا نعرف قيدا الا ذلك. لم نجد قيدا يمكن ان يجري به العرف الا هذا وهو اقرب الاعراف للموالاة يليه يعني يليه في زمن معتدل او قدره من غيره. نعم هذه جملة واحدة. يقول الشيخ والموالاة ضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله يليه يعني لا يغسل العضو الذي يلد السابق حتى ينشف العضو الذي قبله فكأن الجملة فيها تقديم وتأخير فلو قال فكأنه قال الا يؤخر غسل العضو التالي حتى ينشغل الذي قبله لا كانت اوظح بعظ الشي والا العبارة واظحة قوله في زمن معتدل معتدلا اي في الحرارة والبرودة لان عادة في الحر ونحن حديث عهد بحرب فان من توضأ في الحر بلهيب الشمس فان اعضاءه تنشف بسرعة كما تعلمون والبرد ربما يكون بعكس ذلك وذاك العبرة بالزمان المعتدل المتوسط بين الزمانين قال او قدره اي وقدر قدر الزمان المعتدل من غيره اي من غير الزمان المعتدل وهو الحر والبرد الشديدين. نعم. ولا يضر جفاف اشتغاله بسنة. نعم قوله ولا يضر جفاف اي جفاف العضو الزمن المعتدل لاشتغاله بسنة مراد المصنف طبعا بسنة من سنن الوضوء لانه مثل بسنن الوضوء لا مطلق السنن. نعم. كتهليل اسباب وازالة شك ووسوسة. نعم قوله كتخليل يشمل تخليل الاصابع واللحية. واسباغا للمضمضة والاستنشاق واسباغ سائر الاعضاء بالدلك وازالة شك ممن تردد هل غسل غسلة ام ثلاثا ونحو ذلك؟ ووسوسة اذا كان قد وقع في الوسواس فلا نقول للموسوس انه قد اضافة لم ابتلاك الله من الوسواس انه قد انقطعت الموالاة عندك فلنقول ان هذا معفون عنه نسأل الله السلامة. ويضر اسراف وازالة وسخ ونحوه بغير طهارة لا لها. نعم قوله ويضر اسراف من اسرف من غير اه غرض معتبر مثل ما تقدم وهو الاسباغ وهو ليس اسرافا. الا ان يكون من باب الوسواس فانه يضر ويقطع الموالاة ولا شك. لان العبرة والقاعدة عند اهل العلم ان المكروه والمحرم اه لا يكون له اثر في الرخصة ولا يكون له اثر في الاباحة. قال وازالة وسخ ونحوه. معطوفة عليه اي وازالة الوسخ ونحو الوسخ مثل الجبيرة والحائل وغير ذلك لغير طهارة كلها جملة واحدة يعني يزيلوا الوسخ لغير العضو الذي يجب طهارته كأن يكون الوسخ على ساقه او الجبيرة على ساقه او على عضده او على صدره او على ظهره في الوضوء نتحدث فحينئذ فان ازالته لهذا الوسخ وهذه الجبيرة ليست لاجل الطهارة وانما لغيره وهذا معنى قوله لغير طهارة اي لغير الاعضاء التي يجب طهارتها لا لها واما اذا كان لاجل الطهارة فان هذا مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لان الوسخ يجب ازالته ليصل الماء الى المحل ومثله ايضا الجبيرة يجب ازالتها ليجب الغسل لاجل الغسل. نعم. وتضر الاطالة في ازالة نجاسة وتحصيل ماء. نعم قوله وتضر الاطالة في ازالة نجاسة قوله في ازالة نجاسة النجاسة نوعان اما ان تكون على محل من اعضاء التي يجب تطهيرها دين والقدمين ونحوها واما ان تكون على غيره فان كانت على محل اعضاء التطهير فقد نص المحققون ومنهم منصور على انه لا يضر الوقت في ازالتها وان طال الحاقا لها بما ذكر قبل قليل في الوسخ ونحو ذلك هو من باب الاولى بل هو بل هو اولى بل هو اولى لانه يجب تطهير اليد فان كان عليها نجاسة فان ازالة النجاسة ان طالت اولى من ازالة الوسخ في عدم قطع الموالاة هذا الامر الاول. الامر الثاني اذا كانت اذا كانت النجاسة على غير محل التطهير فنقول اذا كانت على غير محل التطهير فهي قسمان كذلك القسم الاول اذا كانت على محل الخروج المعتاد فمر معنا ان كنتم تتذكرون ان من خرج من قضاء حاجته من بول او غائط الا يصح وضوءه حتى يستنجي او يستكبر وجوبا فان كان قد ترك الاستنجاء والاستجمار وهو محل الخارج فان وضوءه غير صحيح وان كان غير مباشر لاعضاء التطهير. وهذه مرت معنا بضعة دروس لما كنا نتكلم عن استنجاء واما اذا كانت النجاسة على غير محل التطهير الوضوء وعلى غير محل النجو القبل والدبر فانه يستحب ازالتها قبل الوضوء لا شك ولكن الانشغال بها انشغالا طويلا يقطع الموالاة وهذا معنى قوله وتضر الاطالة في ازالة نجاسة. اذا بقيدين والقيد الاول الا تكون النجاسة علامة على على على اعضاء الوضوء هذا القيد الاول والقيد الثاني ان لا تكون النجاسة على مخرج القبل والدبر لانه يجب الاستنجاء قبل الوضوء قال وتحصيل ماء كذلك تحصيل الماء فانه يضر وان طال انقطع عليه حنفية الماء. صنبور الماء انقطع ثم اراد ان ينتقل لمكان اخر للمسجد ليتوضأ فنقول تستأنف اذا طال الفصل بما يزيد عن الحد الذي سبق. نعم نعم بدأ المصنف في هذا الفصل في ذكر احكام سنن الوضوء وبه يختم صفة الوضوء كاملة باذن الله. نعم. وجملة سنن الوضوء نعم. نعم قوله وجملة سنن وضوئي يعني ان الموروء الذي يرد هنا هو السنن. وما زاد عن ذلك مما ذكره المصنف في صفة الوضوء فانه واجب او بمعنى اخر او بمعنى ادق هو فرظ. لان الواجب عندهم انما هو التسميت فقط. نعم نعم استقبال القبلة استقبال القبلة الدليل عندهم في هذه المسألة وفي الدرس الماضي وفي غيرها ان القاعدة عندهم ان كل ما كان عبادة لله عز وجل فيستحب فيه استقبال القبلة الا ما ورد الدليل بخلافه وهذه القاعدة او المعنى الكلي جاء عن جاء تطبيقه عن عدد من الصحابة مثل ما جاء في استقبال القبلة في المجالس العلم استقبال القبلة في النوم في في في اشياء كثيرة جدا في خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة كما نقل في بعض الاخبار وهكذا فاستقرئ من ذلك ان كل عبادة يستحب استقبال القبلة الا ان يرد دليل بخلاف ذلك مثل ما جاء من النهي عن استقبال القبلة بالبول او الغائط وحال الاستنجاء والاستجمار وهكذا. والسواك طبعا وهذه القاعدة اوردها ابن مفلح في الفروع اتجاها وجزم بها من بعده كحفيده الشيخ برهان الدين ابراهيم بن مفلح المبدع. نعم والسواك تقدم معنا وان محله عند المضمضة. وبسم الكفين ثلاثا لغير قائم من نوم ليلة. نعم هذا مر معنا ولكن فات المصنف قيد يجب ان يقول لغير قائم من نوم ليل ناقض للوضوء يجب هذا القيد ليس مطلق النوم بل لابد ان يكون النوم ناقضا للوضوء. نعم. والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم نعم والبداءة ذلك قبل نعم هذي سبقت معنا ايضا في الدرس الماضي نعم. والمبالغة فيهما لغير صائم سبقتة. وفي سائر اعضاء للصائم وغيره. نعم كل هذا سبق. نعم. والاستنفار مر مع الاستنثار مطلقا صفته وهيئته. عفوا فعله وهيئته. فاما فعله فهو سنة مطلقا كما مر معنا وهيئته من حيث انه يستخدم يده اليسرى وفي استنثار وهكذا. نعم. وتخليل اصابع اليدين والرجلين وتخليل الشعور الكثيفة في الوجه والتيامل حتى بين الكفين للقائم نوم الليل وبين الاذنين. قاله الزركشي وقال الازكي يمسحهما معا. نعم عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى في قوله هو تخليل الشعور الكثيفة في الوجه هذه يدلنا على ان جميع الشعور الكثيفة ومر معنا انها تسعة عشر نوعا من الشعور في الوجه كما عدها الشيخ عثمان اه كلها اذا كانت كثيفة فيستحب تخليلها واما باطنها وسط باطنها فسيأتي بعد قليل. وقوله التيامن والحديث التيامن واضح حتى بين الكفين القائم من نوم الناقض للوضوء وهذا واضح. بقي عند المسألة المهمة الثانية وهي قول المصنف وبين الاذنين قاله الزركشي وقال الازجي يمسحهما معا. هنا يقول المصنف انه يستحب لمن اراد ان يمسح اذنيه في الوضوء ان يمسح اليمنى قبل اليسرى قدم المصنف قدم احد انواع او طرق الترجيح تقديم احد القولين قدم المصنف استحباب تقديم اليمنى على اليسرى قال وبين الاذنين ثم نسبه للزركشي من باب الدلالة على عدم قوة القطع بذلك والسبب ان هذا القول لم يورده اغلب فقهاء المذهب. وساتكلم عنه بعد قليل. ثم قال وقال الازجي من اصحاب احمد يمسحهما معا هذه المسألة الحقيقة ان في اطلاق المصنف نظر ولذلك هو لم يعتمد قول الزركشي وانما آآ ذكر هذا القول منسوبا للزركشي ووجه هذا ان ان المصنف نقل هذه المسألة بنصها من صاحب الانصاف ونص عبارة الانصاف وسأنتقد ايضا اولا انتقده انما ساعلق على كلام صاحب الانصاف يقول انصاف ذكر الازجي يمسح يمسحهما معا ولم يصرح الاصحاب بخلافهم يعني يقول صاحب الانصاف ان قول الاصحاب لم يصرحوا بخلافه فيدل على ان قولهم موافق لقوله في الظاهر زيد قال صاحب الانصاف قلت صرح الزركشي باستحباب مسح الاذن اليمنى قبل اليسرى هكذا قال قال صرح باستحباب اليمنى قبل اليسرى والحقيقة ان كلام الزركشي لم يكن كذلك فان الزركشي يقول يبدأ باليمنى اذا بدأ باحدى اذنيه فهو لم يقل مطلقا يستحب البداءة باليمنى قبل اليسرى وانما يقول يستحب بها البداءة باليمنى اذا بدأ باحدى اذنيه لنجد نفرض انه احدى يديه مشغولة او مربوطة فاراد ان يمسح اذنيه باحدى يديه فيمسح يده اليمنى قبل اليسرى. اذا فالمصنف فالزركشي رحمه الله تعالى جعل قيدا لم يورده صاحب الانصاف ولم يورده المؤلف وهذا القيد هو ماذا؟ هو اذا بدأ باحدى اذنيه واما اذا لم يبدأ باحدى اذنيه وانما اراد مسحهما معا فنقول هذا لا فضل فيه لتقديم اليمنى على اليسرى وهذا هو الاوفق لنصوص الشرع وساذكر كيف؟ وللمعاني العامة فاننا في المسح على الخفين نقول يمسح عليهما معا هذا هو الافظل فان بدأ باحدى خفيه قبل الاخر بدأ باليد بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى نفس الشكل هي مسح ومن جهة اخرى فان مسح الاذنين ملحق بالرأس دون ان من الرأس والرأس لا يبدأ بشق قبل شق فكذلك الاذنان ولذلك فان هذه المسألة تفرد بها صاحب الاقناع لم يذكرها في المنتهى وقد تبع فيها المرداوي والصواب ما ذكرت لكم ان كلام الزركشي ليس كما فهم من الاطلاق في هذه المسألة وهذا يعني شرف يعني ان الشخص تعد ملاحظات عليه كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه ان يكتشف يعني مسألة فاتت المرداوي قاضي علاء الدين فقيه فقهاء عصره جاوز كلها يعني من في زمانه مذهب احمد في مسألة او مسألتين فهذا ليس عيبا ربما خانته عبارة او غير ذلك. نعم. هو مسحهما بعد الرأس بماء جديد. نعم وتقدم معنا هذا ودليله. ومجاوزة موضع الفرض والغسل الثانية والثالثة وتقديم النية على مسنوناته. مسنوناته اي مسنونات الوضوء. وتقدم معناه انه يجب عند اول واجباته ويستحب ان يقدم على اول مسنته. واستصحاب ذكرها الى اخره. ايضا تقدم الذكر واما استصحاب الحكم فواجب. وغسل باطن الشهور الكثيفة. نعم تقدم معنا استشكال في هذه جملة وان الفقهاء نصوا صراحة مثل صاحب الانصاف انه يكره على الصحيح المذهب المجزوم به يكره غسل باطن اللحية وذلك فان ان المحققين من المتأخرين يقيدون هذا الاستحباب بقولهم وغسل باطن الشعور الكثيفة في غير اللحية. نص على هذا جماعة منهم منهم محمد وغيرهم خصوا بذلك وابن عثمان كذلك وهذا هو الاقرب لان المذهب يكره يعني غسل باطن اللحية الكثيفة نعم. وان يزيد في ماء الوجه. نعم. واذا تقدم ايضا نعم. وقول ما ورد بعد الوضوء ويأتيه. نعم وسيأتي ما الذي ورد بعد قليل ان شاء الله؟ وان يتولى وضوءه بنفس من غير معاونة. نعم هذه من السنن التي لم يسبقها هو ان يتولى المرء الوضوء بنفسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك انه عاون عاونه المغيرة وورد عنه انه لم يقبل معاونا كما في حديث ابن عباس والاصل ان الانسان يعني يقضي حاجته بنفسه وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع اهل بيعة الرضوان والعقبة نسيت الان اسر كلمة لم يسمعها الا القريب الا القريبون منه فقط فقيل ما قال؟ قال والا تسألوا الناس شيئا فكان من سمع تلك الكلمة لكمال امتثالهم مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعلمون لا يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم الا كبار الصحابة كان احدهم يسقط صوته وهو على ظهر ناقته فلا يأمر صاحبه ان يناوله اياها ولذلك فان الكمال ان الانسان يقضي اموره وحوائجه بنفسه. والا يسأل خادما ولا زوجا ولا غير ذلك ما امكنه الا يعني ما لا بد له منه فان هذا معفو عنه. نعم. وتباح. وتباح معاذ معونة المتطهر كتقريب ماء الغسل او الوضوء اليه او صبي عليه وتنشيد اعضاءه. نعم هذه صور المعاونة تقريب الماء وصب الماء عليك هذه من صور المعاونة نعم. وتنشيد اعضائه وتركه. لا وتنشيف اعضائه وتركهما افضل يعني ان ترك التنشيف افضل لكنه ليس آآ مكروها تنشيفها وانما هو افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نشف مرة ومرة ترك التنشيف التنشيف مباح والترك افضل وتفضيلهم الترك لعموم الحديث انه يغفر ذنبه عند اخر قطر الماء نعم. ويستحب كون المعين عن يساره. نعم يكون عن يساره كينا. كيان وضوءه ضيق الرأس. نعم يقول لو كان بجانبه عنده اناء وضوء ضيق الرأس مثل الذي نأخذه معنا في يعني في الحمامات اللي يسمونها ابريق الوضوء فيجعله عن يساره لكي يقبض ذلك الابريق بيساره ومحل ذلك في غالب الناس الذي يعني اه يستخدموا يعني تكون يده اليمنى يستطيع ان يتوضأ بها وبعض الناس قد يكون ايسر ويشق عليه غاية المشقة ان يفعل شيئا بيمينه. نعم بعض الناس قد يستطيع الجمع بين اليدين لكن بعض الناس تشق عليه اليمنى اشد المشقة فحينئذ نقول اه تيكون يكون الابريق ونحوه من جهة يساره من جهة يمينه عفوا نعم. وان كان واسعا يقترب منه باليد فعن يمينه. نعم وان كان واسعا يغترف منه بيد مثل الطاسة الكبيرة فيجعله عن يمينه لكي يتناولها نعم. ولو ووضأه او ينمه مسلم او كتابي باذنه بان غسله الاعضاء او يمنها من غير عذر. كره وصح وينويه المتوضئ والمتيمم. هذي مسألة تحتاج الى بعض التعليق او المصنف ولو وضأه اي قام غيره بتوضئة ذلك المسلم او يممه قام يعني الاتيان بالتيمم له اما بيدي ذلك المساعد والمعاون او بخرقة كما تقدم معنا. مسلم مسلمون اي اي المعاون كان مسلما او كتابي اي كان المعاون كتابيا وقوله كتابي ليس لها مفهوم بل ولو كان غير كتابي حربيا او مجوسي او نحو ذلك من غير الكتابيين. قوله باذنه هذا القيد مهم سنتكلم عنه بعد قليل وفيه هو التفصيل بان غسل له الاعضاء او يممها من غير عذر كره وصح طيب قوله باذنه من يمن او وظئ او غسل فله ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يكون باذنه وبنيته فهذا يصح وضوءه وغسله وتيممه سواء كان عاجزا او غير عاجز ولكن ان كان غير عاجز ذكر مصنف اه انه ان كان من غير عذر كره ولكنه يصح وهذا صرح به المصنف صراحة هذه الصورة الاولى الصورة الثانية اذا يومنا او وظئ او غسل بغير اذنه ولا نيته فقال الفقهاء انه لا يرتفع حدثه وهذه واضحة لعدم وجود النية ولكن العجيب ان منصور قال لم اجد احدا صرح بها لكنها واظحة واضحة جدا هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة ان تكون بنيته لكن بدون اذنه بنيته لكن بدون اذنه وهذه محل اشكال في هذه المسألة وقبل ان اورد هذه المسألة والخلاف فيها عند المتأخرين اريد ان ابين كيف يكون الاذن الاذن يقولون له صورتان والصروف الاولى الصريح وهو القول بان يأذن له صراحة والصورة الثانية ان تكون بالفعل وذلك بان يناول المتوضئ والمغتسل والمتيمم اعضاءه لمن يقوم بهذا التطهير له من غير ممانعة ومن غير قول بالاذن وهذه الصيغة الثانية الاذن الثاني نص عليها منصور وانها صورة اخرى من صور الاذن فتكون صورة اذن قولي واذن فعلي ارجع لمسألتنا التي قلتها قبل قليل. اذا لم يوجد اذن ولكن وجدت نية الوضوء فهل يرتفع الحدث به ام لا هذه من المسائل التي فيها اشكال وارجو ان يتسع خاطركم لذكر خلاف المتأخرين في الخلاف في هذه المسألة مع ان الخلاف قولا نبدأ بتسلسله الزماني المصنف هنا يقول ولو وظأه او يممه مسلم او كتابي باذنه. مفهومها طبعا صح. مفهومها انه اذا لم يكن باذنه فلا يصح اهذا مفهوم الاقناع ومثله مفهوم ماذا؟ المنتهى فقد وافقه في هذا المفهوم هذا الرأي الاول انه ان كان بنية بلا اذن فانه لا يصح عليه الاقناع والمتهم جاء بعد ذلك من خالف وهو منصور فقال منصور ان الصواب او الظاهر هو يعبر بالاستظهار او الظاهر الظاهر انه يصح قال ان هذا هو ظاهر ما في الشرح الكبير وفي المبدع جيد ثم جاء بعد منصور فمنصور يقول اذا وجدت النية فقط دون الاذن فيصح وهو ظاهر ما في المبدع وما في الشرح الكبير ثم جاء بعد منصور بعد ذلك الشيخ عثمان بن قايد ذكر كلام منصور ونظره يعني قال وفيه نظر بل الصواب مع ما في الاقناع والمنتهى من التفريق بين الصورتين ثم جاء بعد عثمان من حش على كتابه. طبعا عثمان قالها في شرحه على العمدة ثم جاء الشيخ من حش عليه وهو محمد السفاريمي المشهور صاحب المؤلفات فرد على عثمان وقال الصواب مع منصور وقال ما في الاقناع لا اقناع فيه ثم جاء بعد محمد ابن السفارين تلميذه عيسى القدومي وتلميذ الاخر الشيخ غنام النجدي فصوب ما عند عثمان ولذلك عندما نقول المتأخرون مختلفون يدل على ان مثل هذه المسائل اجتهادية ليست قرآنا منزلا وانما هي ينظر في القواعد اهو هذه القاعدة اولى ام تلك القاعدة ينظر في القواعد ويجب على من عني بكلام المتأخرين ان ينزل كلام المتأخرين منزلته ولا يزيده فوق منزلته فان كلامهم راجع لكلام الاوائل بحيث وجد نص للاوائل وخاصة اذا كان مؤيدا بالقواعد الكلية والمعاني فانه يرجع اليه. انا فقط اوردت هذا التسلسل مع كثرة الاسماء التي اوردتها. لكي تعرف ان ليس المتأخرون دائما من على قلب رجل واحد وكلامهم متفق. بل ان كثيرا من المحققين منهم يخالف بعض بعضا. نعم قال بان غسل له الاعضاء او يممها من غير عذر كره اي كره. الوضوء من غير عذر لكنه يصح واما من بعذر فانه يصح وينوي المتوضئ والمتيمم وجوبا اذا لانه اذا فقدت النية فلا يصح. نعم. فان اكثر من يصب عليه الماء او يوطئه على وضوءه لم يصح. نعم. قال فان اكره من يصب عليه الماء اه فان اكره بغير حق. طبعا اما بحق فانه ليس كذلك من يصب عليه المال لان الاكراه بالحق يخرج الرقيق ويخرج الاجير. آآ او يوظئه على وظوئه يعني آآ اه يعني يصب له الماء كذلك يعني يوضئه على على وضوء يقوم بفعل الوضوء بنفسه لم يصح. وهذا مبني على آآ ان الصحة ان الاكراه لا يجتمع المحرم والمبيح في محل واحد فلا يصح ان يكون محرما ومبيحا في وقت واحد وهذا القول هو الذي مشاعري المصنف واستظهر صاحب الكشاف خلافة نعم انا انا انا معذرة انا وهمت الخلاف اللي ذكرت لكم قبل قليل بدءا من عثمان بن قايد فمن دونه في المسألة هذه. وليست في المسألة السابقة انا وهبت او نسيت خلاف عثمان بن قايد في هذه المسألة عثمان بن قايد ثم من تبعه هو والسفارين ثم تبع السفارين عيسى القدومي و غنام النجدي وهم التلاميذ السفارين. هذه في المسألة هذه وليست في تلك وانما في مسألة الاكراه. نعم. وان اكره وان اكره المتوضئ على الوضوء او على غيره من العبادات وفعلها ايداع الشرع لا لداعي الاكراه صحت والا فلا. قوله وان اكره المتوضئ على الوضوء او على غيره من العبادات مطلقا وفعلها لداعي الشرع وهي النية نية القصد والتقرب لله لا لداعي الاكراه فقط صحت العبادة منه والا فلا اي وان لم ينوها بداعي الشرع فانها لا تصح مطلقا. ويكره نفض الماء واراقة ماء الوضوء. طيب قوله ويكره نفض الماء. آآ نفض الماء المراد بعد انتهاء الوضوء بان ينفظ يديه ايماء مر معناه ان التنشيف بخرقة ونحوها مباح واما نفضه بهذه الطريقة فقد ذكر المصنف انه يكره وخالف منصور فقال في الكشاف ان الظاهر انه لا يكره وقد قالت بانه الظاهر تبعا لابن مفلح فان ابن مفلح قال انه لا يكره لانه جاء في بعض الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم نفض الماء عن يديه واما قوله واراقة ماء الوضوء اي سكبه بعد انقضائه نعم لانه اتلاف ماء بلا حاجة قد ينتفع به من غير اراقة. والغسل في المسجد او في مكان يداس فيه كالطريق. نعم قوله الغسل في المسجد لانه يفسد المسجد بان يصيب فيه ماء وقد يلوث المسجد عن الناس ويكره الناس الماء بعد الاغتسال من الرجل قال او في مكان يداس فيه اي يغتسل في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها للماء لكي لا يعني ينزه الماء ان يلوث الاخرين هذا مراد المصنف. نعم. ويباحه والغسل في المسجد. نعم. اما الوضوء والغسل فيه فانه مباح. اذا لم يرد احد ولم يؤذي المسجد. واذا لم يؤذي به احدا ولم يؤذي المسجد فيكون الحكم السابق المكروه من باب الحكم المعلل بعدم ايذاء بالاخرين فاذا بالايذاء بالاخرين فاذا لم يؤذي به احدا ارتفعت الكراهة. ويحكم فيه استنجاء والديه. نعم واضح قوتك اراقة ماء غمس به يده قائم من نوم ليل فيه. قال الشيخ ولا يغسل فيه ميت. طبعا تكره اراقة ماء اقرأ اراقة ماء غمس فيه يده قائم من نوم ليل فيه اي في المسجد. الظمير هنا عائد للمسجد. نعم. قال الشيخ الشيخ تقي الدين امراد بالشيخ تقي الدين ولا يغسل فيه ميت. نعم اي المسجد لا يغسل فيه ميت. من باب اولى حيث لم يغسل فيه الحي لانه يؤذي فكذلك الميت. وقال قوله وقال اي الشيخ تقي الدين. ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محدود. نعم قوله ويجوز عمل مكان فيه اي في المسجد للوضوء الوضوء الذي هو قصد اعضاء الوضوء دون قضاء الحاجة ان قضاء الحاجة في المسجد لا تجوز وقد ذكر بعض المتأخرين ان الشيخ تقي الدين قال هذا الكلام من باب قاعدته انه يجوز مخالفة شرط الواقف اذا كان ذلك اصلح للوقف هكذا ذكره بعض المحشين منهم الشيخ محمد الخلوتي والظاهر ان الشيخ لا يرى ذلك فان الرسالة نص فيها على هذه المسألة علل هذا الحكم بجريان العمل عليه فيكون من باب الاجماع الفعلي قال لان مساجد المسلمين ما زال فيها وخاصة في الشام يجعل فيها اه اماكن الوضوء في داخل المسجد فيكون الوضوء في داخل المسجد فانه جائز والان في المسجد الحرام بالذات يوجد اماكن للوضوء؟ نعم لا يوجد اماكن للاغتسال ولقضاء الحاجة ولكن يوجد اماكن للوضوء يتوضأ منها الناس الذين قد انتقض وضوءهم بريح او بنوم بداخل المسجد الحرام وهذا جائز وقد جعل ذلك وهذا مبني على ما ذكره المصنف. ولا يكره طهره من اناء نحاس ونحوه. نعم ونحوه من الان ولو كانت ثمينة. ولا من امام بعضه نجس. نعم لكن شرط ان يأمن تلويث الماء او تلويث جسده ولا من ماء بات مكشوفا ومن مغطى او لا. قوله ومن مغطى اولى اي ان الوضوء من الماء الذي في اناء مغطى يكون اولى من الوضوء من الماء المكشوف لان الماء المكشوف فيه نهي عن كشفه وخاصة في الليل لان ورد الامر من النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الاناء نعم ويسن عقب قرار من الوضوء رفع بصره الى السماء. نعم قوله رفع بصره السماء ورد فيه بعض الاخبار عند الترمذي وان كان لم يثبت لكن اخذ به الفقهاء ورفع البصر الى السماء صرح بعض الشراح الشيخ عثمان ان رفع البصر يكون برفع الرأس معا وليس بمجرد رفع الجبين او او رفع حاجب وانما يكون برفع الوجه كاملا والرأس الى السماء طبعا هذا ان ثبت الحديث فيه نعم. وقوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم هذا اللفظ الصحيح. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم هذا اللفظ عند الترمذي حسنه بعض اهل العلم من اهل العلم من لم يحسنه وعلم منه من الاذكار المقبولة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انما هذي مثل كفارة المجلس الاخيرة. هذي عند النسائي واسنادها صحيح. وكذا بعد الغسل قاله في الفائض. نعم قوله وكذا بعد الغسل يعني هذا الدعاء الذي يقال بعد الوضوء وردت به السنة يستحب قوله بعد الغسل ذكر الشيخ بن مفلح محمد ان الفقهاء لم يذكروا ذلك بعد الغسل. وانما هو متجه عنده ان يذكر بعد فاول من ذكر ذلك حسب ما ذكر بن مفلح هو انه اتجاه من عنده. وجزم بهذا القول جماعة ممن بعده منهم ابن قاضي الجبل صاحب الفائق. وابن قاضي الجبل من طبقة تلاميذ الشيخ تقي الدين له كتاب الفائق هذا وهذا كتاب ولو كتاب مسودة في اصول الفقه تأمل مسودة في اصول الفقه حسب ما وصلنا من النقول عنها تكاد تكون موافقة للمسودة للشيخ تقي الدين بالذات. الفاظ الشيخ تقي الدين ولم تصلنا وانما نصلنا نقول عنها واما كتاب الفائق فانه قد عني باختيارات الشيخ تقي الدين ويرجح في ضوء ترجيحاته نقف عند هذا القدر نكمل بمشيئة الله عز وجل الدرس القادم ما يتعلق بالمسح على الخفين وسائر الحوائل. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه. وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات واسأله جل وعلا ان يخلص لنا في نياتنا وذرياتنا وصلى الله وسلم وان يصلح لنا في ذرياتنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد يقول قال الشيخ ولا يصل فيه ميت هل الحكم للتحريم ام للكراهة؟ لا للكراهة مثل ما قال الاغتسال انه الكراهة فكذلك الميت الميت يتأكد عندهم لان الماء قد يصاحبه نجاسة قد يصاحبه نجاسة لانكم كما تعلمون عند تغسيل الميت قد يخرج من منه عند عصر بطنه نجاسة فتلوث المسجد فان امن فان يعني قوي العزم في ذلك فقد نقول بالتحريم فان قوي الظن فان قوي الظن بوصول النجاسة للمسجد فقد يقال بالتحريم لانه لا يجوز جعل النجاسات في المسجد اه هذا اخونا يقول اذا تشهد بعد الوضوء هل يرفع الاصبع ام لا لم يرد في الحديث انه يرفع اصبعه وانما يشير بطرفه الى السماء المقصود عندهم الاشارة الى السماء فاما ان تكون بنظره واما ان تكون باصبعه فحيث وجد الاول فيستغنى به عن الثاني هذا ظاهر كلامهم. يقول عند قول المؤلف وان اكره المتوضئ على الوضوء الى اخره ما حكم فعل من يؤكد على ابنائه المميزين دون العاشرة الوضوء لكل صلاة. لانه لاحظ انه ربما نسي المميز انه على غير وضوء اشتغاله باللعب مثلا مع ان وليه يلحظ ان المميز ذهب لقضاء حاجته ثم عند الصلاة ينسى ويقول انه على وضوء علما انه بعد اداء الصلاة وربما اكثر من صلاة ان يقول المميز لابيه نسيت فصليت على غير وضوء حتى يقطع الاب مثل هذا يأمره بالوضوء لكل صلاة فربما كان ضوء المميز لداعي الاكراه فهل يصح وضوءه؟ وما توجيه ذلك؟ هذا ليس اكراها. هذا ليس اكراها المراد بالاكراه والاجبار بحيث يكون يعني يسمونه الاكراه الملجئ والاكراه عندهم نوعان اكراه ملجئ وغير ملجئ. فاما الملجئ فهو الذي يفقد الرضا والاختيار معا. واما غير الملجئ فهو الذي يفقد الاختيار وهو الذي يفقد الرضا ويبقي الاختيار هذا تفريقه فهذا ليس الاكراه المراد وانما هذا من باب التأديب والتعليم وهو حسن يقول السؤال الثاني في مسألة الاقطع اذا وجد من يوضئه باجرة المثل الى قول المؤلف لزمه ذلك هل المريض الذي في المستشفى او في البيت ويشق عليه الوضوء؟ لكن لا يضره ان يوظأه احد ولديه مال فهل يلزمه ان يحظر من يوظأه او من يوظئه باجرة ويممه باجرة على مشهور مذهب؟ نعم يلزمه ذلك وجوبا وعلى الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه لا يلزمه ذلك. والحقيقة ان قاعدة الشيخ تقي الدين ولم اذكرها في الدرس قصدا اظبط فاوردت لكم الاشكال الذي اوردها بعض المتأخرين في شرحه في حواشيهم وطرد قاعدة الشيخ ان من لم يستطع العبادة بنفسه انتقل الى بدنها او سقطت عنه بالكلية وهذه اضبط وايسر وخاصة للمريض قال المؤلف هذا السؤال الثالث قال المؤلف المستحب ان يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون غسلا اخرا وقال في الروض والافضل ان يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. هل الاولى والادق القول بالاستحباب ام الافضلية آآ ظاهر استخدامهم انهم سواء. اما المستحب والافضل سواء في ذلك هذا ظاهر استخدامهم واذا يتجاوزون كثيرا يقول كيف نجمع بين قول المؤلف في كراهة الغسل في المسجد واباحته؟ ذكرت الجمع قبل قليل ان انه اذا امن عدم تلويث المسجد به والا فالاصل كراهة يعني عندنا صورتان في الكراهة الصورة الاولى اذا لم يعلم انه سيلوث المسجد ام لا والصورة الثانية اذا غلب على ظنه تبويث المسجد فيمنع من الثنتين اه هل يلزم نزع الحلق؟ يعني قصد حلق الاذن عند مسح الاذنين لا لا يلزم مطلقا ما يلزم هل يمكن ان يكون معتمد المذهب خلاف المنصوص عن احمد؟ نعم نعم لان المعتمد على المذهب يعني قد يخالف نصوص احمد وهذا نص عليه جماعة في كل المذاهب الاربعة مذهب ابي حنيفة النعمان يقولون وقد خالف الصاحبان ابا حنيفة في ثلث المذهب ثلثي المذهب هذه الجملة صحيحة ام خاطئة؟ في نزاع بين المالك بين الحنفية. الشافعية يقولون والمذهب كذا والمنصوص خلافه. فيجعلون المذهب خلاف المنصوص. اقرأ اقرأ كتب طبقة المتوسطين سنة ثلاث مئة واربع مئة وخمس مئة الى الرافعي ستجد هذا كثيرا في كتبهم المالكية يخالفون منصوص مالك الذي ورد في غير يخالفون منصوص مالك الذي ورد في غير المدونة لان المدونة كما تعلمون هو كلام ما لك وما فهمه عبدالرحمن بن القاسم الاسكندراني بن مالك. فليس كله نص مالك وان من فهمه عبدالرحمن ابن قاسم منه ولذلك يقولون اليوم قاسمية لا مالكية. واما مذهب احمد فقد قال الشيخ محمد عبد الوهاب وكثير مما في كتب المتأخرين يخالف نصوص احد اي انهم رجحوا المعتمد على خلاف المنصوص بناء على قاعدة اخرى وهي قاعدة القول الاكثر او بناء على قاعدتهم اللي قلناه قبل قليل وهي قاعدة الاخذ بالقواعد والمناطات في المذهب فهذا ممكن ان يكون معتمد عند ولا كلمة المعتمد ليست قولا واحدا قال بعض المالكية واللقاني لما قال وما ضابط المذهب؟ يعني قصده معتمد المذهب. قال حيرني ذلك. طبعا انا اقولها باسلوبي ليس كلامه هو لان عهدي سنوات طويلة جدا على الكتابة فقال اشكل علي هذا الشيء. قال ثم تبين لي ان المذهب يختلف من زمان الى زمن وان فقهاء المذهب اذا افتوا في زمان او في بلد على شيء فهو المذهب عندهم ولذلك لما يأتي من عليه الفتوى من مشايخنا المعتمدين واذكر من الاموات الشيخ ابن باز وابن عثيمين فيقول يأتي شخص ويقول خالفوا المذهب نقول انما مشوا عليه هو المذهب على حسب قاعدة اللقاني المالكي ان المذهب هو ما يفتي به اهل البلد وهم رأس علماء بلدنا بل وما جاورها من البلدان فلذلك معرفة المذهب هذه كلمة ولذلك نقول لك يجب ان نفرق بين المذهب العهدية وبين المذهب الجنس تختصر المذهب في زيد وفي عمرو وفي خالد او ابراهيم هذا خطأ نعم يقول ما حكم دورات المياه التي تكون داخل سور المسجد؟ مثلا في غرفة المسجد الامام او عند المدخل هذه يتكلم عنها العلماء في موضعين من كتبهم يريدونها في باب الوقف وقد يوردونها احيانا في باب اه الطهارة عندما يتكلمون آآ في باب الصلاة عفوا في باب الصلاة عندما يتكلمون عن النهي عن الصلاة في المواضع العشرة ومنها الحمام قالوا لان الهواء يأخذ حكم القرار ملخص الكلام في هذه المسألة ان بناء هذه الحمامات في مصلى النساء او في غرفة الامام لها حالتان اما ابتداء او احداث فان كانت ابتداء البناء فجاز فكأنه استثنى هذه البقعة ولم يجعلها مسجد مثل موجود الان في الحرم المدني فانهم عندما بنوا الساحات الخارجية في ابتداء البناء جعلوا الدور السفلي دورات مياه طابقين او ثلاثة فهذا جائز يجوز ان في ابتداء البناء اما بعد الوقف وتمام البناء فلا يجوز احداث موضع في المسجد يكون لقضاء الحاجة اما جعل مكان للوضوء حنفية هذا امر سهل حنفية مقبولة يعني حنفية جريان الماء واما جعل مكان لقضاء الحاجة والتخلي فهذا لا يجوز لان هذا اقتطاع جزء من الوقف ونقله من الصلاة الى امر اخر وهو قضاء حاجة وهذا لا يجوز السؤال الاخير او قبل الاخير يقول ما وجه او قاعد ما ما ما تقول وجه او قاعدة او نص كذا ما قال به الامام احمد القول بالكراهة لما قال فيه خلاف في تحريمه اه يقول ما هو الوجه في ذلك طال عليه ابن ابن عقيم فلعلك تراجع الواضح بابي الوفاء يقول من تيمم لجرح في العضو في اثناء الوضوء فهل يقطع الموالاة لا لا يقطع موالاة لانه انشغال بالطهارة وسيأتينا ان شاء الله الخلاف من به جرح متى متى يتيمم عند المحل ام عند انتهائه المشهور عند المحل واختار الشيخ تقييد عند انتهاء الوضوء يقول هل المراد برفع البصر الى السماء رفعه الى العلو؟ فيرفع ولو كان في بنيان وهل الرفع للوضوء ام للدعاء ظاهر كلامهم ان رفع الرأس يكون البنيان وفي الفضاء سواء الرفع للدعاء هذا الذي يظهر وليس الوضوء الوضوء لا رفع فيه وانما يكون عند الدعاء. سم يا شيخ اين تكرار مسألة الغسل التي منع منها المصلي تارة واباح هو ما هو واضح كلام الشيخ لا لا هو هو هو الذي سأل عنه الاخ عند قول المصنف ويكره الغصن في المسجد او في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها للماء ثم قال ويباح الوضوء والغسل في المسجد اذا لم يؤذي به احدا ولم يؤذي المسجد فالاخ اشكلت عليه ان الاولى يكره والثانية يباح به والغسلة نعم هناك في اذية وهنا لا اذية هي واضحة جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله