بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا بخناول الحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله باب مسح الخفين وسائر الحوائل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فقول المصنف باب مسح الخفين وسائر الحوائل اورد هذا الباب بعد ذكره صفة الوضوء لان القاعدة عند اهل العلم ان المسح على الخفين والحوائل هو من باب البدل اي من باب بدل غسل عضو او مسح عضو من اعضاء الوضوء. وكونه بدلا يترتب عليه بعض الاثار. اذ البدل لا بدل له وفي الغالب ولذلك سيأتينا ان شاء الله مسألة العجز آآ بدل البدد ستأتينا ان شاء الله محلها بعد قليل وقول المصنف رحمه الله تعالى باب مسح الخفين ذكر الخفين ابتداء لانها هي التي ورد بها الحديث وهي الصورة المتفق عليها من من المسح على الحوائل التي لم ينازع فيها احد حكى الاتفاق عبدالله ابن المبارك رحمه الله تعالى. وقد قال احمد ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين فيه سبعون حديثا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان العلماء يجعلون هذا فارعى اعني مشروعية المسح على الخفين يذكرونه في كتب العقائد. يقولون لانه لم يخالف في المسح على الخفين الا اهل البدع حيث لم نعمل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه وقوله وسائل الحوائل قوله سائر هذه من الكلمات التي يستخدمها الفقهاء استخداما يخالف استخدام اغلب اللغويين اذ الفقهاء اذا اطلقوا كلمة سائر فيقصدون به الباقي واما اللغويون فانهم اذا اطلقوا السائر فانهم يقصدون به الجميع هذا الفرق بينهما واختار بعض اللغويين مثل الجواليق وبن بري في حواشيه ان ما يستخدمه الفقهاء جائز وليس ممنوعا هو من باب الجائز وليس من باب الممنوع مع ان ابن بري له كتاب غير الحواشي سماه اصلاح غلط الضعفاء من الفقهاء. فنبه على خطأهم في اللغة وقد جرت العادة ان من تصدر لشيء فانه يدخل فيه بما قاربه فيتساهل في ذكر بعض الاشياء التي ليست بخطأ فيعدها خطأ ومع ذلك من بري صحح هذه المسألة في حواشيه وحواشيه احد الكتب الاربعة والستة التي لخصها ابن منظور في كتابه لسان العرب كما تعلمون. وقول المصنف وسائر المراد الحوائل التي يجوز المسح عليها مما استوفت الشروط التي سيأتي ذكرها والحوائل الباقية غير الخفين هي اربعة اشياء اولها ما يلحق بالخفين كالجوربين ونحوها مما سيأتي ذكره. والثاني هو العمامة والثالث هو الخمار والرابع هو الجبيرة. اذا هي اربعة اشياء ملحقة او تأخذ حكم الحوائل وهي مختلفة عن الخوف كما سيأتي. نعم. وهو رخصة وافظل من الغس، قوله وهو رخصة. الضمير في قوله وهو رخصة عائد الى بعض الحوائل لا الى جميعها. فانه عائد لجميع الحوائل الا الجبيرة. فان المسح على الجبيرة ليس رخصة وانما هو عزيمة وقول المصنف رحمه الله تعالى وهو رخصة اذا اطلقت الرخصة فمراد العلماء ما يقابل العزيمة وهو ما ثبت على خلاف دليل على خلاف دليل لمعارض الراجح لان الرخصة كما مر معنا في درس الاصول تطلق على اكثر من اطلاق. فاطلاق منها عن تتبعه واطلاق يستحب الاتيان به وهي الرخصة التي هنا. وهو مد ما ورد على او ما ثبت على خلاف دليل لمعارض الراجح. وعندما نقول ان ان المسح على الخفين ونحوه رخصة. ما الذي يترتب على ذلك ذكر الشيخ محمد ابن مفلح انه يترتب على ذلك اثرا الاثر الاول انه يترتب على ذلك ان الرخص لا تستباح عند فعل المحرم فمن سافر سفرا محرما اي بسبب محرم فانه لا يترخص بالمسح على الخفين. وهذا صحيح والامر الثاني الذي ذكره قال وتعيين المسح لا لبسه وتعيين المسح لا لبسه. بين ابن قدس معنى مراد المصنف قال الظاهر ان مراد المصنف يعني به بن مفلح الظاهر ان مراده ان الذي يجب على لابس الخف هو المسح اذا قلنا انه عزيمة واما اذا قلنا ان المسح على الخف رخصة فيكون المتعين عليه اما المسح او الغسل وهذا التفسير الذي فسره به ابن قندس لكن بعض المتأخرين نظر في كلام كلام الشيخ شمس الدين ابن مفلح في هذه المسألة بقي عندي في قضية الرخصة مسألة واحدة ان قوله وهي رخصة في مسح الخفين والعمامة والخمار استثنى بعض المتأخرين وهو الشيخ احمد ابن يحيى بن عطوة احمد ابن يحيى بن عطوة استثنى بعظ الصور يكون فيها المسح على الخفين ونحوها يكون من باب العزيمة لا من باب الرخصة وذلك فيما لو ضاق الوقت جدا بحيث انه لا يمكنه ان يتوضأ الا وقد مسح على خفيه ولا ينزع خفيه فيغسل رجليه وذكر صورا اخرى وهذا الكلام الذي ذكره هو مقتضى المذهب. ولذلك جاء بعض المتأخرين وهو الشيخ محمد بن فيروز في حاشيته على الروض. وبين ان مقتضى المذهب وافقوا قول الشافعية في صور متعددة حينما يكون في غسل الرجل تأخير للصلاة عن وقتها او فوات لامر لازم مثل من لم يدرك الوقوف بعرفة الا اذا مسح على خفه. واما اذا نزل وغسل رجله فانه يفوته الوقوف بعرفة او فوته المبيت بمزدلفة او نحو ذلك فحينئذ نقول ان مسح الخف حينئذ يكون عزيمة لا رخصة وذكر صور اخرى نقلها عن متأخر الشافعية وهو شارح كتاب الامداد ثم قال ان المذهب لا لا يخالفها بناء على ما قرره الشيخ احمد ابن يحيى ابن عطوة. والشيخ احمد ابن يحيى ابن عطوة كان عصري المؤلف بل ان ظاهر كلام المصنف اعني الشيخ موسى الحجاوي في بعض رسائله ان الشيخ احمد ابن يحيى بن عطوة كان شيخا له عفوا انه انه كان نعم كان شيخا له لان الحجاوي اه حاكم بين قول شيخه الشويكي وابن عطوة وكلاهما كان عنده في دمشق فظاهر كلامه ان ابن عطوة كان شيخا للحجاوي هذا ظاهر كلامه وان لم يصرح المترجمون انه شيخ له شيخ احمد بن عطوة مولود هنا في شمال الرياض في العيينة ثم انتقل بعد ذلك الى الشام نعم وافضل من الغسل. نعم قوله وافضل من الغسل اي ان المسح على الخف افضل من الغسل. واما العزيمة فسبق معناه انه ليس داخلا فيها نعم وسيأتي تفصيل في كونه افضل من الغسل ما هو قيده. نعم. ويرفع الحدث نعم. وقوله يرفع الحدث نصا يرفع الحدث عن ماذا؟ يرفع الحدث عما تحته من العضو المستور بالحائل فانه يرفع حدثه ولا يكون مبيحا اذ تارة يكون الفعل مبيحا وتارة يكون رافعا للحدث وهذا رافع للحدث فيترتب عليه جميع الاحكام المتعلقة برفع الحدث وقول المصنف نص الظاهر بصنيع المصنف وصنيع صاحب الانصاف ان النص يعود لاخر مذكور وهو رفع الحدث ولا اظن ذلك كذلك فان الذي في المغني ومن تبع المغري كالشرح وغيره ان قوله نصا يعود للمسألة الاولى وهو انه افضل من الغسل وقد نقل اسحاق بن منصور كوسد في مسائله انه سأل الامام احمد هل المسح افضل ام الغسل؟ فقال الامام احمد المسح الاتباع واذا كان الرجل يدعه اي يدع المسح على الخف رغبة عنه فان هذا رجل يخالف فالنص من احمد والله اعلم انما هو على الاول وان كان ظاهر كلام المصنف وقبله صاحب الانصاف على اه ان ان النص يعود لرفع الحدث ولم اقف على النص الصريح على ان قول احمد انه يرفع الحدث. نعم الا انه لا يستحب له ان يلبس ليمسح كالسفر ليترخص. قوله الا انه هذا استثناء من افضلية المسح على الخف الا انه لا يستحب له اي للشخص المسلم الذي تحضره الصلاة ان يلبس اي يلبس الحائل سواء كان خفا او جوربا او غير ذلك من الحوائل كالعمامة والخمار ليمسح اي ليمسح عليه وهذا الاستثناء لاهل العلم في طريقة طرحه طريقتان اما ان يقولوا المسح افضل الا في هذه السورة واما ان يقولوا ان الافظل في حقه عدم مخالفة ضد حاله فان كان لابسا الخف الافضل المسح وان كان ليس لابسا الخف فانه لا يستحب ان يلبس الخف ليمسح عليه يمسحها عليه فالعبرتان في الغالب في الظاهر انهما واحدة ولا تناقض بينهما. وقول المصنف كالسفر ليترخص الكاف هنا كاف التعليم كاف التعليم وليست كافة تشبيه لانه سيأتي تفصيل احكام السفر الذي يترخص فيه والذي لا يترخص فيه وقبل ان اذكر هذه الجملة وما فيها من اشكال ان الذي يسافر سفر معصية عفوا ان الذي يسافر سفرا ليترخص يعني سافر ليفطر او سافر ليفعل بعض المفطرات مثل الوقاع وغيره فالعلما يقولون من سافر ليفطر فانه لا يجوز له لا يجوز له ان يترخص لان غرضه من السفر انما هو الوصول للرخصة وليس غرضه آآ السفر في ذاته اذا هذا الحكم وسيأتينا ان شاء الله في محله مد الله في العمر ما وجه الاشكال؟ وجه الاشكال ان من سافر ليترخص لا يجوز له الترخص. بينما من من لبس الخف ليترخص جاز له لكنه خلاف الاولى ولا يستحب. وضح وبناء على ذلك فاننا نقول ان التشبيه هنا تشبيه في عدم الاستحباب لا في مطلق التشبيه فهو تشبيه في ان الحكمين كلاهما لا يستحب لا ان ان الحكم الاول يأخذ حكم الحكم الثاني في كونه لا يجوز له الترخص وهذا يورده العلماء احيانا في بعض استدلالاتهم. ويكره لبسه مع مدافعة احد الاخبثين. نعم. قوله ويكره اي ويكره لبس الخفين مع مدافعة احد الاخبثين وهما البول والغائط وقد نص على ذلك الامام احمد حينما نقل له الاثر عن ابراهيم النخعي انه كان اذا اراد ان يبول لبس خفه فقال احمد انه يكره ذلك لكي لا لا يتعجل بوله لكي يعني لا يؤذيه بوله فتعليم الامام احمد في النص المنقول عنه وهذا مهم لنا انه علله لكي لا يكون ذلك سببا لاحتباس بوله لا يكون سببا لاحتباس بوله فيتأذى هذا هو ظاهر وصريح تعليل الامام احمد بينما الذي علل به الفقهاء المتأخرون واولهم ابن ابي عمر الشارح صاحب الشرح الكبير عن المقنع فانه علل بعلة ان الصلاة مكروهة حينذاك انظر معي تعليدة قال لان الصلاة مكروهة حين ذاك فاذا كرهت الصلاة حال مدافعة الاخبثين فالصلاة بالطهارة في تلك الحال تكون مكروهة فقال فكذلك اللباس الذي يراد للصلاة فانه يكون مكروها هذا تعليله ولذلك لما اورد هذا التعليل التعليل فيه امران ينبني عليهما الامر الاول ان ان هذا التعليم فيه ضعف ولذلك هو اعني صاحب الشرح الكبير قال والاظهر او قال والاولى نسيت الان عدم الكراهة لان هذه العلة ليست قوية لكن لو نظر لتعليل احمد لوجد ان العلة قوية جدا لكي لا يتأذى بحسر بوله او حصر بوله به ومنعه بحصر بوله ومنعه والامر الثاني ان تعليل صاحب الشرح نعم قلنا الامر الاول ان انه نفى الكراهة ووافقه فيما مال اليه البهوت ماله يعني لم يصرحه لكنه كأنه يميل لموافقة كلام الشارح. الامر الثاني ان هذا التعليل الذي اورده صاحب الشرح الكبير يقتضي ان كل ما كان يكره معه الصلاة فانه يكره عنده لبس الخف مثل الصلاة حال الجوع او العطش ونحو ذلك فمثله ايضا يكره لبس الخف عنده فيكره لحاقن وحازب وغيرها وهو الذي يمتنع من خروج الريح فكذلك قال يمنع له الخف وهذا التعليل او هذا الطرد عفوا هذا الطرد لهذا التعليم مشى عليه بعض المتأخرين وهو الشيخ محمد الخلوتي فقال ان المثال الذي اورده المصنف اغلبي وليس مثالا حاصرا بل يلحق به كل ما كان يكره الصلاة عنده فتكره لبس الخف عنده ولذلك فقط انا اردت ان نعرف التعليل فان معرفة التعليل من الامور المثمرة جدا في فهم المسألة وعدم الاقتصار عليها. ولذلك الانسان لابد ان يعرف المعاني المعاني هذه مهمة جدا وهناك كتب افردت المعاني وانا كررت لكم دائما ان من الذين عونوا بالمعاني اثنان من المتوسطين والا غيرهم كثير اولهم ايش؟ ابن المنجى تقييدين ابن المنجى في الممتع والثاني البهاء المقدسي والبهاء المقدسي هو من اقدم تلاميذ الموفق ومن اول من شرح كتبه فيقول ان اول من شرح كتابه المقنع هو البهاء ثم جاء بعده ابن ابي عمر الشالح. نعم. ويصح على خف وجرموق نعم. وقوله يصح على خف هذا هو الحائل الاول ثم شرع بعد ذلك ببيان ما هو الذي نحو الخف؟ ما هو الذي في معنى نحو نحو الخوف مما يأخذ حكم الخف؟ نعم وجرموق خف قصير. كم قال وجرموق خف قصير فهي من باب البدل اي ان الخف الجرموق هو الخف القصير فكأن المصنف يميل وسبقه ايضا كثير منهم صاحب الانصاف على ان تعريف الجرمق هو الخف القصير لان الخفاف نوعان اما ان تكون طويلة فتدخل فتأخذ او فتغطي بعض الساق. واما ان تكون قصيرة فالقصير يسمى جرموقا والطويل يسمى اخف فيكون يعني احد صور الخف وقال بعض اللغويين وهو صاحب الصحاح وبعض المعاصرين يقول الصواب الصحاح بفتح الصاد. ولذلك يقول لا تقل لا تكسر حاحا لا تكسر الصحاحا وانما افتحها فاجعلها بالفتح على العموم وذكر الجوهري في الصحيح ان الجرموق هو الذي يلبس فوق الخف ويكون في البلاد الباردة فيكون مع الخف ولا يلبس وحده. هكذا ذكر. نعم وجورب سقيق وجورب صفيق. قوله جورب الجورب استظهر الشيخ تقي الدين ابن النجار في شرحه لكتابه شرح المنتهى ان الجورق اسم لكل ما يلبس على هيئة الخف اذا كان من غير الجلد فاذا كان من القماش او القطن او كان من النايلون مثل كثير من التي نسميها الان جوارب فكلها تسمى جوارب. فيكون يصدق على كل ما يلبس على هيئة الخف مما ليس مجلدا اي ليس من جلده. نعم من صوف او غيره نعم قوله من صوف او غيره هذا يؤيد كلام صاحب المنتهى في شرحه انه ما لم يكن من جلد فيكون من صوف وغيره. اذا قوله من صوف وغيره تحتمل احتمالين اما الجار المجرور المتعلق بالجورب واما ان يكون عائدا لكل ما سبق وظاهر كلام شرح المنتهى انه عائدة للجورب فقط لانه ليس من الصوف ويحتمل انه يكون للجميع فيكون الخف والجرموق والجورب يجوز المسح عليها سواء كانت من صوف او من غيره والامر فيها سهل وليس يعني صعبا طبعا قوله صفيق بمعنى انه يعني ثقيل وليس شافا وسيأتينا ان شاء الله في محله وان كان غير مجلد او منعل او كان من خراق حتى حتى لزمن ومن له رجل واحدة لم يبقى من فرظ الاخرى شيء ولمستحاضة ونحوها قوله مصنف وان كان غير مجلد يعني حتى ولو حتى ولو كان غير مجلد. قيل مجلد معناه يعني قالوا ان المجلد هو الذي ليس فيه جلد يعني ليس فيه جلد لا في اسفله ولا في علوه بل كله خالص من صوف او من قطن او من قماش قال او منعل هكذا موجود في كتب الفقه منعم واعترض عليهم بعض اللغويين فيقولون ان الصواب ان يقال منعول. لانه من الثلاثي فناسب ان يكون منعول وليس منعل والامر سهل قال او كان من خرق بمعنى انها خرق ملفوفة على قدمه وقد كان يعني الى عشرات السنين القريبة كان عندنا كثير من الناس يمشي في البر ويلف على اقدامه خرقا ولا يلبس خفا وسبب ذلك حاجة الناس وفقرهم. فليس كل احد كان يجد خفا او حذاء او نعل. فكانت من من البسة العرب ان تلفظ الخرق على القدم وهذا موجود الى عهد يعني من عشرات السنين انقضى لكنه يعرفه بعض كبار السن. نعم قال حتى لزمن اي يجوز حتى ولو كان الذي لبس الخف زمنا. اي لا يستطيع الحركة فليس من لازم لبس الخف ان يكون بفعله متحركا قال ومن له رجل واحدة لم يبقى من فرض الاخرى شيء. اي ويجوز المسح على الخف ولو لم يلبس الا خفا واحدا اذا كانت ليس له الا رجل واحدة ولم يبقى لم يبقى يعني لم يبقى من فرض الاخرى شيء. قوله لم يبقى من فرض الاخرى يشمل امرين ذكرناهما في الدرس الماظي لم يبقى من الرجل الاخرى الاصلية التي يجب غسلها ولا التبعية. وعرفنا معنى التبعي هو المفصل الذي يكون عند الكعب من المفصل اذا كان القطع من المفصل لنفسه فانه يجب غسله تبعا ومراد المصنف اذا لم يبقى من محل الفرض الاصلي او محل الفرض التبعي الذي سبق ذكره في الدرس الماظي هنا هذه الجملة الاخيرة لها مفهوم وهذا المفهوم مستقر وواضح لكن من المهم بيان هذا المفهوم لان له دلالة او المصنف ومن له رجل واحدة لم يبقى من فرض الاخرى شيء اي يصح مسحه حينئذ. مفهوم هذه الجملة ان من كانت له رجلان فلا يجوز له المسح على الخف اذا لبس الخف على احدى رجليه وكانت الاخرى مكشوفة وهذا واظح ولكن مناسبة ذكر المفهوم ها هنا ثم قال المصنف ولمستحاضة ونحوها يعني يجوز للمرأة المستحاضة التي يكون حدثها بالحيض او بالدم مستمر وليس حيظ وانما هو دم فساد وانما يكون دمها مستمر ونحوها ممن حدثه دائم كمن به سلس بول او دم يصعب كرعاف ونحوه او استطلاق ريح فانه يجوز لهم المسح. فانه يجوز لهم المسح الا خلافا سيأتي ذكره في محله نعم لا لمحرم لبسهما ولو لحاجة. نعم. قوله لا هذا استثنى. اي الا المحرم اذا لبس الخفين فقوله الا لمحر لمحرم لبسهما اي لبس الخفين ولو لحاجة انظر معي هذه ولو مر معنا انها احيانا بقصد وهو الغالب في كلام مصنف الاشارة للخلاف واحيانا بقصد التنبيه على الصورة النادرة وهنا لم يرد بها لا المعنى الاول ولا المعنى الثاني وانما هي لفظة زائدة ولذلك غيره من المصنفين ومنه صاحب المنتهى لم يذكرها وانما قال لمحرم لبسهما لحاجة وهو الصواب فان هذه الواو ليست للخلاف ولا للتنبيه واسقاطها اصوب من اثباتها. وان كان اثباتها يمكن ان يكون صحيحا في اللغة لكنه يبعد الفهم. لان كثرة العود يسبب الاشكال في الفهم. اذا حذفها واظافتها سواء والاظهر حذفها. اذا اشرح الجملة بهذه الطريقة. ولا لمحرم لبس لبس الخفين لحاجة ما هي الحاجة التي يلبسها المحرم قالوا الحاجة هي الا يجد نعلا ومر ان في حديث ابن عمر وابن عباس او سيأتينا ان شاء الله في حديث ابن عمر وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم اذا لم يجد نعلا ان يلبس الخف ان يلبس الخف وكان قد امر بالمدينة بقطعه ثم لما وصل الى مكة لم يأمر بل اطلق فدل ذلك على انه لا يلزم قطعه فيلبس الخف على هيئته اذا فما دام قد اذن به لاجل الحاجة هنا فهل يجوز له المسح ام لا مشهور المذهب الذي مشى عليه المصنف وصاحب المنتهى انه لا يجوز له المسح لا يجوز له المسح لانهم قالوا ان هذه على رخصة لوصف معين فلا يستباح بها كل شيء. يعني اذن له لاجل عدم النعل فلا يستباح به جميع الرخص هذه قاعدة ام الرخص لا يترخص لاجلها برخصة اخرى وذهب بعض المحققين انه حيث قد اذن في الشرع له باللبس فيجوز له المسح وهذا الذي جزم به صاحب التنقيح في حاشيته هو على التنقيح. وهي موجودة بخطه فانه قال ان ظاهر كلام الاصحاب جواز مسح المحرم على الخف اذا اذن له بلبسه. ولم يكن من محظورات الاحرام وانما اذن له لعدم وجود النعل. وهذا الذي قال انه ظاهر المذهب استظهره جماعة من الاصحاب كالشويكي وهو الذي استظهره كذلك تبعا له الشيخ منصور في الكشاف. نعم. ويصح المسح على عمائم ذكور. نعم. قال ويصح هذا النوع الثاني من الحوائل او الثالث وهو المسح على العمامة وعبر المصنف بالذكور لان الاناث لا يجوز لها ان تمسح على العمامة ولو لبست تلك العمامة لان لبس المرأة للعمامة يقولون انه لا ليس من عادة النساء ولبسها يكون من باب التشبه بالرجال وقد اطلق الفقهاء الحنابلة الحنابلة ذلك اي منع المرأة من لبس العمامة سواء كان فيه تشبه او لغير التشبه حتى ولو كان عادة قالوا لانه يظهر اه هيئة المرأة. وممن نبه على ذلك مع وجود هذه العادة في زمانه يوسف ابن عبد الهادي في كتابه عن احكام العمامة فقد نبه الى ان هذا من الامور المشتهرة في زمانه وانه لا يجوز للنساء ان يلبسن ذلك ومن الاصحاب من تجاوز تجوز في ذلك تساهل اظن الشيخ عثمان بن قايد وقال انه قد جرى عادة بعظ النساء ان يلبسن العمائم وهذا موجود عندنا في شمال المملكة وفي بعظ دول الشام من البادية يلبسن النساء يلبس النساء العمام قديما الان ربما تغيرت عادات النساء. نعم. وعلى جبائر جمع جبيرة وهي اخشاب او نحوها تربط على الكسر ونحوه. نعم النوع الثالث مما يجوز المسح عليه وهي الجبائر وعرفها المصنف قال جمع جبيرة وهي اخشاب او نحوها قد تكون نحو الاخشاب كقطع القماش او البوليستر الذي يجعل على الجروح او غير ذلك من الاشياء التي او او الجبس او الجبس او البلاستيك يربط باي هيئة قال تربط على الكسر ونحوه اما كسرا او نحو الكسر مثل الجرح فان الجرح الذي يغطى به يسمى جبيرة وقد يكون ايضا من باب الشد العضلي ايضا ليس جرحا ولا كسرا ولكن يربط على اليد لاجل فك في في في مرفقه مثلا او نحو ذلك من الامور فكل هذه تسمى ما ربط عليها جبيرة. نعم. وعلى خمول النساء المدارة تحت حلوقهن لا القلانس. قوله وعلى خمور النساء اي ويجوز المسح على خمور النساء لا خمر الرجال فان الرجل لا يجوز ان يلبس الخمار لان فيه تشبها فلا يصح مسحه عليه وانما يجوز المسح على خمور النساء وبه جاء عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم واظنها ام سلمة رضي الله عنها ولكن ليس كل خمار للمرأة يجوز المسح عليه. وانما من شرطه ان يكون مدارا تحت الحلق لان هذا الخمار الذي كانت تلبسه النساء والعرب لقد كان النساء العرب يدرن الخمار تحت حلوقهن بهذه الهيئة. فيكون تحت الحلق وبناء على ذلك فلو كانت المرأة تلبس خمارا غير مدار تحت الحلق وهذا الان موجود بكثرة فكثير من المسلمات في بعض البلدان تلبس الخمار وتجعل طرفه خلف رقبتها. فيكون مغطيا شعرها دون نحرها ورقبتها ولا يكون مدارا تحت الحلق فهذا وان شق نزعه فانه لا يشرع المسح عليه وانما يمسح على الخمار اذا كان مدارا تحت الحق ادارة بقي عندنا صورة من صور الخمار يعني محتملة ولا اجزم فيها وهو ان من الخمر الان اصبحت هناك خمور تجعل تحت الحلق لكنها ليست مدارة بحيث انها تجعل تحت الحق وتربط ربطا كما يفعل النساء كما نعرف نسميها الخمار ونسميها يعني الصنفة او غير ذلك من الاسماء تجعلها تحت تحت حلقها تحت حلقها بهذي الهيئة الذي اريد ان اتحدث عنه ان هناك خمار يكون جاهز فتلبسه المرأة فيخرج وجهها فقط وما عدا ذلك فيكون يعني خيط بطريقة معينة هل يجوز المسح عليه ام لا ان نظرنا من جهة ففيه شبه بالمدارة تحت الحلق بانه تحت الحلق وان نظرنا من جهة اخرى ففيه فرقا بانه ليس مدارا بل بل هو مفصل على وجه الحلق فهو محتمل هذا وذاك واذا نظرنا في تعليل الاصحاب فانهم يعللون بان المسح على الخمار انما جاء على خلاف القاعدة والقياس وكل ما ورد على خلاف القاعدة والقياس فاننا نقف به في مورد النص ولما كان الخمار قد ورد فانه يخصص بعرف الشارع اي في الزمان الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما يلبسن الخمار الا بهذه الهيئة اي تدار بربطها بالطريقة التي ذكرت لكم قبل قليل. وبناء عليه فالصورتين معا لا يصح المسح عليهما. لكن ان نظرنا للتعليل الاخر الذي يعلن به الشيخ تقييدي وهو المشقة فقد يقال بالجواز والمسألة خلافية لكن ليظهر ان المذهب ان هذا الذي يكون مفصلا لا يمسح عليه وانما لابد ان يكون مدارا مثل احنا نسميه الصنف ففي اسم ثاني عندكم وش تسميه؟ الغدفة؟ الغدفة عندنا كل كل القماش يسمى غدفة او الخمار نسميها غدفة زين او الغدفة او الصنفة او نحو ذلك من مسميات ولا مشاحة حتى في الاصطلاح. طيب تفضل شيخنا. القنانس هذه غطاء على الرأس. تختلف شكله من هيئة الى هيئة تارة يكون مقطوعا وتارة يكون غير ذلك وكثير من المعاصرين يعدون هذه الطاقية التي تلبس صورة من القلانس والله اعلم في صحة ذلك اهي من القلانس قلنسوة ام ليست قلنسوة لكن على العموم هي شبيهة بها وبعض الناس يقول ان هذه الطاقية تكون تحت العمامة في لبس العرب القديم فتكون مختلفة عنها والذي في كتب الفقه ما ذكره المصنف قال وهي مبطنات تتخذ للنوم اي تجعل كالطاقية عند النوم. كثير من الناس بطبعه لا يستطيع ان ينام الا وقد غطى رأسه وهذا كثير من الناس فكثير من الناس يجعل له مثل الذي الغطاء الذي يجعل على الرأس كالطاقية من صوف او من قماش وغيرها وهذا موجود عند كثير من الرجال لابد ان يغطي رأسه قبل ان ينام. فهذه القلامس لا تكون كذلك. نعم والدنيات قلانس كبار ايضا كانت كانت القضاة تلبسها. طيب قال ودنيات بالتشديد في الكلمات الثلاث وهي نوع من القلانس قال الكبار حجمها كبير كانت القضاة تلبسها. اي في زمن معين قبل المصنف بكثير. قبل المصنف بكثير كانوا يلبسونها وان في زمن المصنف وبلده المشهور عنهم العمائم وهذه القلانس الكبار بينها الشيخ اه او الناظم وهو ابن عبد القوي فقال هي على هيئة ما يتخذه الصوفية الان والمراد بهم لو تنظر في بعض الصوفية الذين يلبسون هيئة معينة كالقلندرية منهم فانهم ما زالوا على هيئتهم القديمة في ثيابهم الواسعة وفي انسهم الكبار فهي بمثابة الطاقية لكن تكون طويلة جدا والغالب ان هذه القنانس الطويلة اللي هي الدنيات انما هي من لبس الاعاجم. وليست من لبس العرب. نعم. ومن شرطها ان يلبس الجميع لا يمسح عليها وان كانت مغطية للرأس الانها لا يصدق عليها عمامة وذكرت لكم قبل قليل ان القاعدة الوقوف عند مورد النص. وعدم مجاوزته. نعم. ومن شرطها ان يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بالماء حتى ولو مسح فيها على خف يقول ومن شرطه اي ومن شرط المسح على الحوائل جميعا ان يلبس الجميع خفا او جوربا او جرموقا او عمامة او جبيرة او خمارا بعد كمال الطهارة بالماء انظروا معي قوله بعد كمال الطهارة بالماء قبل ان اشرح هذه الجملة اريد ان اقف عند قوله بالماء فان قوله بالماء هل هو قيد ثان فيكون الشرط مكون من امرين من كمال الطهارة وان يكون بالماء او انه توظيح لمعنى كمال الطهارة لماذا قلت هذا الشيء لان بعضا من المتقدمين وهو ابن ابي عمر في الشرح كان يعبر بكمال الطهارة فقط ويبين ان الطهارة بغير الماء ليست كاملة بينما كثير من المتأخرين يجعل هذين القيدين معا. والظاهر انه من النوع الثاني وهو من باب التوظيح من باب التوظيح. ما معنى كمان الطهارة بالماء؟ كمال الطهارة بالماء يخرج الطهارة التي لا تكون كاملة مثل من لم يكمل جميع اعضاء وضوئه فمن غسل بعض اعضاءه دون بعضها فانه لم يكمل طهارته جميعا وقد مر معنا ان التطهير يتبعض لكل عضو ولكنه لا يرتفع الحدث كله الا بتمام غسل جميع الاعضاء هذا الحالة الاولى الحالة الثانية طبعا مثالها لو ان امرأ عليه جنابة فغسل قدميه ثم لبس الخفين ثم غسل سائر جسده نقول لا يجوز المسح على القدمين لانه لم تكمن طهارته ومثله ايضا قد يقال في احداث اخرى مثل من يتوضأ وضوءا من حدث لحدث اصغر فيغسل احدى قدميه ويلبس الخف وهذا سيأتي بكلام المصنف الامر الثاني الذي يخرجه التطهر بغير الماء وهو التيمم فان من تيمم ثم لبس الخف ووجد الماء فليس له ان يمسح على خفه لان طهارته ليست كاملة بالماء ثم قال المصنف حتى ولو مسح فيها اي مسح في الطهارة الكاملة فيها اي في الطهارة الكامنة على خف او عمامة او جبيرة او غسل صحيحا وتيمم لجرح سورة هذه المسألة يقول المصنف ان الشخص اذا مسح في طهارة كاملة يعني توضأ وضوءا كاملا وتطهر طهارة كاملة ثم بعد ذلك وضوءه الذي بعده. انظر معي ثم وضوءه الذي بعده توضأ وكان لابسا الخف فمسح على خفه وبعد الوضوء الثاني لبس عمامة فانه يجوز له ان يمسح على العمامة لانه قال حتى ولو مسح فيها اي في الطهارة الكاملة قبل لبسه العمامة وقبل لبسها الخمار مسح فيها على خف فانها تسمى طهارة كاملة هذه الجملة سارجع لها بعد قليل الان فقط اريد حلها قال او عمامة سورة المسح ان يتقدم على عمامة يتوضأ ويكون لابسا العمامة فيمسح على العمامة ثم يلبس الخف فحينئذ يصح له ان يمسح على الخف الوضوء الذي بعده قال او جبيرة صورتها ان يكون متوضأ وعلى يده جبيرة فيمسح على الجبيرة ثم يلبس الخف بعد ذلك او العمامة فيجوز ذلك قال او غسل صحيحا وتيمم لجرح رجل على احد اعضائه الاربع جرح ولا يستطيع ايصال الماء اليه فانه يتوضأ لكل اعضاءه حتى اذا وصل الى الجرح فانه حينئذ لا يمسح عليها المذهب لانه مكشوف وانما يتيمم عنه ثم بعد ذلك يكمل وضوءه فان لبس الخف بعد ذلك جاز له المسح على الخف سواء كان الجرح في قدمه او في يده واضح المسألة هذي؟ اذا قوله حتى ولو هذه لاستحضار الصورة البعيدة وليست للخلاف انه وان كانت الطهارة الكاملة فيها مسح خف وفيها مسح على عمامة او على جبيرة فانها تسمى كاملة انظروا معي يستثنى من ذلك سورة واحدة فقط يجب ان ننتبه لها وسيوردها المصنف بعد ذلك واورد هذه الصورة لكي يعني لا يورد الاشكال على هذه الصورة. فنعرف استثناءها وسيأتي وهذه الصورة من كان لابسا خفا ومسح عليه انظروا معي من توضأ ومسح على خفه فالوضوء الذي بعده يجوز ان يمسح على العمامة او يمسح على الخمار لكن ان لبس على الخف خفا اخر فالمذهب انه لا يجوز المسح على الخف الثاني وضحت الصورة المستثناة؟ ما الفرق قالوا لان الخف بدل ولا يصح البدر عن البدل بينما الباقي فانها ابدال بذاتها عن عن اعضاء اصلية فيجب ان ننتبه لهذه المسألة فهي بمثابة الاستثناء وستأتي صورة هذه المسألة بعينها نعم يا شيخ. فلا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم. نعم. قال فلا يصح على خف هذه يعني آآ الصورة الثانية التي آآ او الصورة الاولى نعم هذه هي الصورة الاولى التي تكون فيها الطهارة غير كاملة وهو اذا كانت الطهارة بغير الماء وهو التيمم فقال فلا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم لانها طهارة ليست بكاملة وانما هي طهارة طهارة تراب لا طهارة لا طهارة ماء. نعم الصورة الثانية ولو غسل رجلا ثم ادخلها الخوف. هذه الصورة الثانية من صور عدم الطهارة الكاملة وهو الا يكمل اعضاءه بالتطهير لها صورة واضحة التي اوردتها قبل قليل. وهي لو ان امرأ عليه حدث اكبر فغسل رجليه ثم بعد ساعة غسل باقي جسده ونحن نقول انه لا تلزم الموالاة بين الاعضاء في الغسل ولبس الخف على الرجل المغسولة انا اقول لا يجوز المسح عليها وان غسل باقي جسده لانه لم تكمن طهارته من تطبيقاتها المثال الذي اورده المصنف لو ان امرأ توظأ حتى اذا وصل الى رجله اليمنى غسلها ثم لبس الخف عليها ثم غسل الرجل اليسرى فنقول ولبس الخف الثاني فنقول ان الخف الثاني لبسه لبسه على كمال طهارة بينما الخف الاول لم يلبسه على كمال طهارة فالحل فيه ماذا ان ينزعه ثم يلبسه ثم يلبسه بعد ذلك فيكون الخف الايمن قد لبسه على كمال طهارة. لذلك يقول المصنف ولو غسل رجلا عبر بالرجل مطلقة مع ان السنة البداءة باليمين لانه يجوز تقديم اليسار على اليمين ولكن انا ظربت المثال باليمين لانه هو العادة وهو الاكمل ان يبدأ باليمين ولو غسل رجلا ثم ادخل الخف اي في الرجل التي غسلها قبل غسل الرجل الاخرى نعم خلعت ثم لبس بعد غسل الاخرى. خلع اي خلع هذا الذي لبسه على رجله اليمنى ثم لبس هذا الذي خلعه بعد غسل الاخرى سواء لبس الخف الثاني قبله بعده الامر فيها سهل وواضح. نعم. ولو لبس الاولى طاهرة ثم غسل الاخرى وادخلها لم يمسح. فان خلع الاولى ثم لبسها جاز. نعم هذا الحقيقة ليست مسألة جديدة. وانما هي بمثابة التوظيح لما قاله قبل قليل ولذلك قال بعض المحشين انها بمثابة يعني التكرار فيغني بعضها عن بعض يقول ولو لبس الاولى طاهرة ثم غسل رجله الاخرى اني غسل اي رجله الاخرى وادخلها لم يمسح لم يمسحين ذاك فان خلع الاولى ثم لبسها جاز نفس الكلام السابق فهو تكرار بالصورة السابقة نعم واضح يعني هي نفسها الجملة هذه مثل الجملة السابقة تماما ولكنها من باب التوضيح فقط. نعم. وان تطهر ثم احدث قبل لبسه او بعد قبل ان تصل القدم الى موضعها او لبست عندها مسألة مسألة. قبل ان ابدأ بهذه المسألة اريد ان ابين لكم وهذا التبيين بصورة الخف يترتب عليه اكثر من حكم منها حكمان سيردان معنا في هذا الباب الخف تكون قبل قليل ان المصنف فرق بينه وبين الخف القصير العلماء يقولون ان الخف له ساق وله قرار هكذا يقولون ساق الخف وقرارهم ساقه هو ما زاد عن الكعب. وقراره ما كان اسهل فيه اسفل من الكعب فهذا يسمى القرار ما الفرق بين الساقي وبين القرار يقولون ان الساق لا يلزم ان توجد فيه شروط الخف فلو كان مخرقا لصح المسح عليه ولو كان واسعا لصح المسح عليه ولو كان شفافا لصح المسح عليه لانه لا تعلق له بمحل الفرض اذا الساق ليس داخلا في الخف وانما الخف هو قرار الخف. هو قرار الخف اذا عرفت الان الصورة التي في ذهنك الان الفرق بين ساق الخف وبين قراره تتضح لك هذه المسألة ومسألة ستأتي ان شاء الله بعد ذلك. يقول الشيخ وان تطهر اي المسلم ثم احدث يعني صار منه حدث قبل لبسه اي قبل لبسه الخف فانه حينئذ لا يصح له ان يمسح لانه اذا لبس الخف فانه يكون قد لبسه على حدث وهذه واضحة لا تحتاج الى توظيح قال او بعده اي بعد اللبس انتبه لهذه المسألة قبل ان تصل القدم الى موضعها قوله قبل ان تصل القدم الى موظعها مراده قبل ان تصل القدم الى قرار الخف القرار هكذا عبروا بانه قرار الخوف اي قبل ان تصل الى قرار الخف مثال ذلك يتضح معنا في الشراب وخاصة اذا كان شرابا طويلا تعرفون شراب الطويل هذا يسمى شراب العائلة ان كان هذا الاسم ما زال موجودا شراب العائلة يصل طوله الى نصف متر تقريبا فلو ان امرأ ادخل قدمه في الشراب وقبل ان يصل للقرار بحيث انه المحل المعتاد الذي يتغطى به شف الذي يتغطى به القدم الى الكعب قبل وصوله للقرار احدث فهل نقول انه يكون كمن لم يلبس الخف لان القدم لم تصل الى محلها وهو القرار اذ الساق اعني بالساق ساق الخف لا يأخذ حكم الخف. كما ذكرت لكم قبل قليل. ام نقول انه يكون قد لبس الخف لانه شرع في اوله المذهب الاول ذكرت لكم ان مجرد ادخال الرجل في الساق ليس معناه انه لبس الخوف بل لابد ان تصل الى القرار انتم صورتوا الان كيف القرار والساق الحمد لله. طيب اذا هذا معنى قوله قبل ان تصل القدم الى القرار. الى موضعها الى موضعها عفوا الذي هو القرار او مقره وهاء القرار او المقر نفس المعنى نفس المعنى متقربة. نعم. او لبسه ثم غسلهما فيه. نعم قوله او لبسه محدثا اي لبس الخف على قدميه معا وهو محدث ثم لما جاء للوضوء غسلهما اي غسل رجليه فيه اي في الخف صورة هذه المسألة لو ان امرأ محدث وقد لبس الشراب فلما اراد الوضوء غسل رجله بالشرابين والشراب ينتقل منه الماء الى القدم فهل نقول انه يجوز المسح على هذا الشراب؟ نقول لا ما السبب؟ الحديث صريح الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول للمغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين العبرة بحال الادخال وقت الادخال العبرة بالابتداء لا بالاستدامة فاذا كان وقت فينظر لوقت الادخال اكان طاهرا من الحدث ام ليست طاهرا وهذا واظح جدا بدلالة ظاهر الحديث والمعاني تدل عليه للتفريق بين بين الابتداء والاستدامة بالصور. نعم. او قبل كمال طهارته ثم غسل له ما فيه. نعم او قبل كمال طهارته مثل ما مر معنا صورتها وقبل ان آآ ثم غسلهما اي غسل غسل القدمين فيه اي في الخفين في الخف الذي هو لابس لهما. نعم يعني يعني لما مسح رأسه لبس الشراب ثم بعد ذلك غسل الرجل بيشرب نفس الحكم لا فرق. نعم. او نوى جنب ونحوه رفع حدثه قبل غسله قبل غسلهما وادخلهما فيه ثم تيمم طهارته لم او نوى جنب ونحوها شيخ حدثه او نوى جنب وراء ونحوه رفع حدثه ثم غسلهما ثم احسنت وادخلهما فيه ثم تمم طهارته لم يجز المسح. نعم قوله لم يجز المسح يعود لجميع السور السابقة. بقيت عندنا الصور الاخيرة وهي قوله او جنب او نوى جنب ونحوه مثل حائض والنفساء وغيرها. رفع حدثه اي حدثه الاكبر. ثم غسلهما اي غسل رجليه وادخلهما ما فيه اي ادخلهما في الخف. ثم تمم طهارته هذا اللي ذكرت لكم قبل قليل وهي من صور عدم كمال الطهارة يغسل رجليه ثم يكمل طهارته بعده مباشرة او بعد ساعة او ساعتين او ثلاث اذ لا تشترط الموالاة. نعم. وان مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه خلع ثم لبسها. ايضا هذا متعلق بكمال الطهارة فسورتها يقول لو مسح رأسه ومراده اذا مسح رأسه بعد غسله وجهه ويديه الى المرفقين ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه فهنا لبس العمامة بعد المسح قال خلع اي خلع العمامة ثم لبسها ليجوز له المسح على العمامة فهذه السورة التي اوردها المصنف هي سورة عدم كمال الطهارة في حال لبس العمامة والصور السابقة حال لبس الخبث اذا اذا الذي يلبس العمامة بعد مسحه الرأس ثم يغسل رجليه اذا اراد ان يمسح يرفع العمامة ثم ينزلها يخلعها ثم يلبسها. فحينئذ يجوز له اللبس مثل ما يجوز له المسح مثل ما ذكرنا في من لبس الخف الايمن فقط. نعم. ولو شد كبيرة على غير طهارة النزع. من شد جبيرته على غير الطهارة فانه ينزع يجب عليه ان ينزعها لانه لا يجوز المسح على غير الطهارة وهذا هو مشهور المذهب وان كان فيه خلاف قوي جدا في هذه المسألة جدا قوي ورجح هذا الخلاف او ما لا الخلاف في هذه المسألة آآ يعني حتى البهوت يمال الى يعني ليس تصريحا وانما ميلا للقول الثاني وهو ان الجبير لا يشترط لوضعها الطهارة اذا كانت لحاجة. نعم. فان خاف تيمم. نعم. قوله فان خاف المراد بالخوف خوف الظرر من نزعها. هذا المراد بالخوف قوله تيمم اي تيمم للعضو الذي عليه الجبيرة وصورة ذلك لو ان رجلا وضع جبيرة على يده وكان قد وضع الجبيرة وهو محدث ليس بطاهر فانه يغسل جميع ولا يمكنه نزعها للظرر بنزع هذه الجبيرة فاننا نقول انه يتوضأ للاعضاء كلها فاذا وصل لهذا العضو الذي عليه الجبيرة فانه يتيمم لها. يتيمم لها يتيمم ويمسح ايضا ولذلك يقولون هذه الحالة يجمع لها الافعال الثلاثة الوضوء والمسح والتيمم الوضوء والمسح والتيمم اذا قوله اه فان خاف اي خاف الظرر تيمم اي مسح وتيمم نعم نعم فلو عمت محل الفرظ كفى مسحها بالماء. نعم هذي المسألة تحتاج الى تفصيل لايضاحها وهي مسألة واظحة قوله فلو عمت اي الجبيرة محل الفرض مراده بمحل الفرض اي محل التيمم فقط وهو الوجه واليدين فكانت الجبيرة مغطية الوجه كله ومغطية لليدين كليهما من اطراف الاصابع الى المرفق وهذا التقييد بالتيمم هو المراد. ولذلك عبارة المصنف عمت محل الفرظ لو عبر بانه عمت محل التيمم لكان ادق كما عبر شيخه الشويكي فان شيخه الشويكي عبر بانها عمت محل التيمم وهو ادق وهذا الذي جعل بعظ الشراح يستشكل فان بعض الشراح قال لعل مراده التيمم. وهو جزما هذا مراده لانه اخذ من كتاب شيخه العسكري والشويكي قال كفى مسحهما بالماء يعني ان هذا الشخص الذي تغطى الوجه المحلان مخير بين امرين اما ان يتيمم بان يضرب بكفيه على التراب فيسمح وجهه ويديه واما ان يرسل وجهه ويديه واما ان يمسح عفوا وجهه ويديه بالماء وهذه صورة يقولون دعاية بها بحيث ان الاصل اجزأ عن الفرع او ان الاصل بمعنى اصلح نقول ان الاصل صار بدلا عن الفرع لان التيمم فرع عن عن الماء وهنا قلنا ان الماء فرع عن التيمم. وهذه صورة يعاير بها لا يريد غيرها يكون الاصل مجزئا ونائبا عن الفرع. هذه الصور الوحيدة وهذه من صور المعاية التي ذكروها معاية يعني الغاز. نعم. ويمسح مقيم ولو عاصيا باقامة. نعم قوله يمسح المقيم المراد بالمقيم اثنان المستوطن سيأتينا ان شاء الله والمقيم الذي اقام فوق حد الاقامة وهو واحدا وعشرين صلاة فاكثر قوله ولو عاصيا باقامة لا ننظر للمعصية وعدمها لان الحكم فيهما سواء وذلك لان المرأة اذا كان عاصيا فيأخذ الاقل والاقل هو الاقامة. نعم. كمن امره سيده بسفر فابى وعاص بسفره. نعم. كمن امره سيده فابى فاول فانه يكون عاصيا لسيده ومن عصى سيده فقد عصى الله عز وجل فكذلك الحكم فانه يكون مقيما عاصيا لكنه يمسح مسح مقيم وقوله وعاصم بسفره الباب هو الباء هنا بقوله بسفره باء السببية بمعنى انه عاص بسبب السفر بسبب السفر وليس المراد بها الظرفية بان نقول انه عاص في سفره فان العاصي في سفره يجوز له ان يترخص. اذا نفرق بين الثنتين العاصي في السفر والعاصي بالسفر اي بسبب السفر العاصي بسبب السفر لا يترخص. والعاصي في السفر يترخص مثال العاصي بسبب السفر الذي يسافر لقطع طريق او يسافر لغرض محرم او اكثر اغراضه الحرام عنده غرظان الاكثر منهما الحرام فانه فالاكثر يأخذ حكم الكل حينذاك. نعم يوما وليلة. نعم. قول المصنف يوما وليلة طبعا الحديث فيها واضح. اريد ان اقف عند يوم وليلة بعض الوقفات الوقفة يسيرة يعني جدا عبارة يوم وليلة ظاهر كلام الفقهاء انها مقدرة بالساعات فالساعة التي يكون قد ابتدأت فيها مدة المسح تنقضي المدة في القابل ان كان مقيما او بعد ثلاثة ايام بلياليهن يعني بعد اثنين وسبعين ساعة فنقول اما بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة او بعد انقظاء اثنين وسبعين ساعة. هذا ظاهر كلام غالبهم لكن جاء عند ابن قندس ونقلها عنه ابن نصر الله مقرا لها انه يقول ان الاحتساب اذا كان اول ابتداء المدة العصر فيكون اخرها العصر واذا كان اول المدة الظهر فيكون اخرها الظهر وهكذا وهذه العبارة عند ابن قدس يحتمل ان يكون مراده تقديرها بالصلوات فيعتبر بوقت الصلاة فمن احدث في العصر فان انقضاء مدته يكون بدخول وقت صلاة العصر. وهكذا ايكون العبرة بالصلوات اي باوقات الصلوات الخمس وليس بالساعات هذا احتمال فهل العبرة بالصلوات هذا محتمل ظاهر عبارة ابن قندس وظاهر عبارة غيره انها بالساعات وكثير من مشايخنا يميل الاول انها بالساعات ومن مشايخنا من كان يقدرها بالصلوات ومستنده فيما يظهر كلام ابن قدس ومن وافقه. وهو ابن نصر الله نعم والظاهر هو المشهور عند المشايخ انها تقدر بالساعات فتبتدأ المدة احدث في الساعة الاولى من اليوم تنقضي في الساعات نفسها من اليوم القادم نعم. ومسافر سفر قصر ثلاثة ايام بلياليهن. نعم. قوله مسافة ومسافر سفر قصر. لان سفر القصر يخرج امرين الامر الاول السفر الذي لا قصر فيه وهو الذي يعبر عنه الفقهاء السفر القصير فان عندنا سفرا قصيرا يترخص فيه بجواز ترك الجمعة ويترخص فيه ايضا بجواز الصلاة على الراحلة وسيأتينا ان شاء الله في محله ولكن لا يترخص فيه بقصر الصلاة والافطار في نهار رمضان فهذا لا يمسح ثلاثة ايام بلياليهم. الامر الثاني ان قوله سفر قصر يدل على ان ما لا تقصر فيه الصلاة كسفر المعصية فانه كذلك يعني يكون خارجا قوله ثلاثة ايام بلياليهن هنا انث المصنف الليالي فقال بلياليهن والاصوب ان يقول بلياليها وهذا هو الاصوب في اللغة لان اليوم مذكر. نعم له توجيه في اللغة يمكن توجيهها واغلب كلام الناس يمكن توجيهه وهذا هو الاصل لكن افصح لنقل انه الافصح هذا الامر الاول الامر الثاني آآ ان قول المصنف ومسافر ثلاثة ايام ولياليهن آآ وقوله كذلك يوم وليلة هذا ليس المقصود به جميع الحوائل وانما يقصد به الخف وما يلحق بالخف والعمامة والخمار فقط اذا هو متعلق بالحوائل الاربعة فقط الاولى ويستثنى من ذلك الجبيرة فان الجبير لا تقدر باليوم والليلة ولا بثلاثة ايام بلياليهم. اذا التقدير متعلق بالخف والعمامة والخمار وما يلحق بالخف اذا هذه مسألة متعلق بهم التقدير. المسألة الاخيرة ايضا عندنا في هذه المسألة وهو انه لما قال انها يوم وليلة او سبعة ايام او ثلاثة ايام بلياليهن ما هو اقصى عدد الصلوات تصلى بها ذكر جماعة من فقها نقلها في الانصاف وتبعه منصور ان اقصى صلوات يصليها المقيم بي مسحه على الخف هي سبع صلوات كيف الصلوات الخمس في اليوم واذا كانت الصلاة الاولى قد جمع معها صلاة والصلاة الاخيرة جمع معها صلاة الاولى جمع معها جمع تأخير والثانية جمع معها جمع تقديم فان اقصى ما يصلي خمس عفوا سبع والمسافر يصلي اقصى ما يصلي بها سبع عشرة صلاة. نعم ولو مستحاضة ونحوها. نعم قوله ولو هذا لحكاية الخلاف وهذه فيها رواية في المذهب حكاها في الرعاية وانتصر ربما لها كما نقله الانصاف انه ليس للمستحاضة ان تمسح على الخف لان المستحاضة اه وضوءها من باب الاستباحة والصواب انها تمسح وهو المجزوم به في المذهب هنا مشكل او اشكل على بعض العلماء ان قول المصنف هنا ولو مستحاضة مع انه قال في الصفحة الماضية ومستحاضة قوله ولمستحاضة ونحوها فكأنه يقول كرر فوجهوا ذلك ان هناك لاثبات الحكم وهنا لاجل التوقيت وليس ذلك ظاهرا بل ان المراد هنا التوقيت والحكم سواء لانه اتى بلفظ لوم قوله ونحوها مر معنا معنى انه كما تقدمنا. من وقت حدث بعد لبس الى مثله. طيب هذه المسألة من من المسائل المهمة جدا في المسح على الخفين ما هو ابتداء مدة المسح وذلك ان المدة لا تحتسب من حين اللبس وانما تحتسب على مشهور المذهب من وقت الحدث وعبرت المشهور لماذا؟ لان هناك رواية اخرى وهي قوية وان ما شئت وان ذهب اليها بعض المتأخرين انها من اول مسح بعد الحدث لكن مشهور المذهب انها من اول حدث. طيب من وقت حدث بعد لبس. اذا ابتداء المدة لكي تعرف التوقيت وهو اليوم والليلة يبتدأ من من من اول حدث فاذا ذهب لدورة المياه لقضاء حاجته في الساعة الثانية ظهرا فهي ابتداء مدته فيحتسب بعدها اربعا وعشرين صلاة وان فاننا نحسب المدة اي ابتداء المدة من اول نومه لا من منتهاه بان من اول النوم انتقض وضوءه لا من حال استيقاظه وهكذا يقال ايضا في الاغماء وذهاب العقل وغيره اذا ضابط المدة ان يكون من وقت الحدث بعد اللبس وما قبل ذلك وهو اللبس من غير حدث يجوز فيه المسح لكن لم لم تبتدأ المدة ولو طالت المدة قول المصنف الى مثله اي الى مثل نفس الوقت ومر معناه ان اظهر عند كثير من المتأخرين بالساعة اي الى مثل الساعة الى مثل الساعة من اليوم الثاني ان كان مقيما او من اليوم الرابع ان كان مسافرا فلو مضت المدة ولم يمسح فيها خلع. نعم قوله ولو مضت مدة ولم يمسح فيها اي ولم يمسح ولا صلاة بان احدث ثم توظأ او نام ولم يتوضأ اصلا نسي الصلاة بكليتها واستيقظ بعد يوم كامل فنقول ان المدة قد انقضت ولو لم تمسح لكونك نائما مثلا او لكونك مفوتا للصلاة او لكونك لم ينتقض وضوءك ان كان قد مسح فيها المرة الاولى. ولذلك هذا معنى قولي فلو مضت المدة ولم يمسح فيها اي في المدة خلع فالعبرة بالحدث وليست العبرة بالمسح بعد الحدث وهذه اوردها المصنف للتفريق بين الروايتين ما الفرق بين رواية ابتداء المدة بعد الحدث وابتداء المدة بعد اول مسح بعد الحدث طبعا اه قوله فلو مضت المدة يجب ان ننتبه ان مراده اذا ابتدأت واما اذا لم تبتدئ المدة بان كان قد لبس الخف ولم يحدث فلو مسح عشرات المرات فلا فلا يلزمه خلعه. نعم. او لم يمسح. نعم. وجبيرة الى حلها. نعم. قوله وجب كيف نطقتها؟ وجبيرة يصح بجبيرة ويصح جبيرة ويقولون ولولا الحذف والتقدير يعني انه يجعل الشخص سهل جدا يصح فيها الوجهان فيصح ان تقول وجبيرة فتكون معطوفة على قول المصنف قبل ذلك اول اول الجملة ويمسح مقيما ويمسح مقيم ولو على جبيرة يعني على على خف ثلاثة ايام بلياليهن وعلى جبيرة والاقرب انها بالرفع وجبيرة الاقرب انها على الرفع. طبعا هنا يكون مقدر حرف خافظ. يمسح على جبيرتين والاقرب انها تكون بالرفع وتقول وجبيرة وتكون آآ تقديرها وجبيرة يمسح عليها الى حلها فتكون مرفوعة للابتداء هذا هو الاظهر وانه يجوز الخفظ ولكن تقدير الخافظ غير موجود قبلا ما لم اجد خافظا قبله يمكن عطفه عليه طيب قوله الى حلها يعني الى حل الجبيرة كيف حلها بان يزيل الجبيرة عن محلها هذا الامر الاول الذي تنقضي به مدة المسح على الجبيرة. هناك امر اخر لم يرده المصنف وهو عند الشفاء وزوال الحاجة وهذا الامر مهم فانه اذا زالت الحاجة الى الجبيرة فانه يجب حلها فان لم آآ يفعل ذلك فانه لا يصح مسحه عليها نعم. ومن مسح مسافرا ثم اقام اتم بقية مسح مقيم. نعم هذه المسألة مسألة دقيقة ساشرحها كما قال المصنف ثم ساورد اشكالا عليها يقول المصنف ان المرء اذا مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر. فهل العبرة بوقت ابتدائي فعله وهو المسح ام العبرة بوقت مسحه الثاني هل العبرة بوقت الابتداء ام بوقت الوجوب؟ ابتداء المدة ام الوجوب ذكر المصنف ان العبرة بالاحوط وهو الاقل مدة فمن مسح مسافرا ثم اقام او عكسه بان مسح مقيما ثم سافر ففي الحالتين يمسح مسح مقيم اذا اريد بس ان نعرف قاعدة المذهب وهو ان من اختلفت داره واختلفت مدة المسح في حقه عبرت بالدار اي دار السفر ودار الاقامة واختلفت مدة المسح من ثلاثة ايام او يوم فلم يعتبروا بابتدائه ولم يعتبروا بوقت وجوبه ولا بوقت وجوبه وانما اخذوا بالاحوط وهو الاقل وهذه قاعدة عندهم دائما يأخذون بالاحوط حتى في الصيام كما سيأتينا ان شاء الله طيب اريد ان ننتبه لمحل الاشكال. قول المصنف هنا ومن مسح مسافرا ثم اقام فجعل المصنف العبرة بالمسح وبناء عليه فلو احدث في بسفره او في حضره ولم يمسح الا في الدار الثانية فاننا نعتبر بحال المسح ولا نعتبر بالحدث وهذا مشى عليه اغلب فقهائنا رحمهم الله تعالى على ذلك لكنه استشكل ما وجه الاستشكال؟ انهم مروا معنا قبل قليل انه جعل العبرة في ابتداء المدة انما هو بالحدث لا بالمسح الرواية الثانية ان العبرة بالمسح لكن المعتمد بالحدث فناسب ان يكون هنا ان يقول بدل ومن مسح مسافرا ان يقول ومن ابتدأ المدة بان احدث فهذا هو الاضبط قاعدة هو الاغضب وهذا الذي جعل بعضا من المتأخرين يتوقف المسألة يقول انا اتوقف لانها مشكلة وهو الخلوة قال اتوقف في هذه المسألة ثم نقل عن شيخه الشيخ منصور في حاشيته عن المنتهى وهي موجودة انه يقول ان مقتضى المذهب الاعتبار هنا بالحدث وليس الاعتبار بالمسح والحقيقة ان ما اومأ اليه الشيخ منصور في حاجة المنتهى وتوقف مترددا فيه تلميذه الشيخ محمد الخلوتي متجه جدا لكي تنضبط القاعدة فيجعل الحكم فيهما سواء وان كان قول الاغلب على ما ذكر المصنف هو والمنتهى والانصاف جزم به وقال انه يقول عامة الاصحاب ان العبرة المسح وليست العبرة الحدث هذي مسألة دقيقة اريد ان ننتبه لها. نعم قال ومن مسح مسافرا ثم اقام ابتدأ المسح مسافرا فالجائز في حقه ان يمزح ثلاثة ايام بلياليهن اي اثنين وسبعين ساعة لكنه في اثناء هذه المدة اقام سواء اقام بعد يوم وليلة او اكثر قال اتم بقية مسح المقيم ايش معناه؟ يعني انه اذا اقام قبل يوم وليلة فيتم فقط يوما وليلة ولا يزيد عليها ان كانت اي ان كانت له بقية مفهوم ذلك ان لم تكن له بقية بان كان المسافر قد اقام بعد اكثر من يوم وليلة فانه حينئذ نقول لا تمسح ولا فرض لانه لم يبقى لك من مدة مسح المقيم شيء قال والا خلع معنا الا ما ذكرت لكم قبل قليل معناها انه لا يبقى له من مدة مسح المقيم شيء. نعم. وان مسح مقيم اقل من يوم وليلة ثم او شك هل ابتدأ المسح حضرا او سفرا اتم مسح مقيم؟ نعم يقول الشيخ وان مسح مقيم اقل من يوم وليلة ثم سافر هذه عكس السابقة انه ابتدأ المسح مقيما ثم سافر بعد مسحه فانه يقول فانه يمسح مسح مقيم لان العبرة ليست محل الوضوء الفعل وليست عبرة بحال ابتداء المدة وانما العبرة بالاحوط كما ذكرت لكم قاعدة المذهب فيها. قال اوشك المراد بالشاك المسافر هل ابتدأ المسح حاضرا او مقيما حاضرا او مسافرا. هل ابتدأ المسح حظرا او سفرا؟ طبعا الشيك لابد ان يكون مسافر لان الذي شك اذا كان مقيم فقطعا يمسح مسح مقيم ما في اشكال لكنه ان كان مسافر هو الذي يرد عنده التردد. وان شك هل ابتدأ المسح حظرا او سفرا فانه يتم مسح مقيم لانه الاقل هذا هو اليقين. نعم. وان شك في بقاء في بقاء الملزة لم يجز المسح. يجز. لم يجز المسح. احسن الله. يقول لو ان شخصا شك. هل انقضت وهي مرور اربع وعشرين ساعة او اثنين وسبعين ساعة او لم تمظي فقال لم يجز المسح لان الاصل انقظاؤها لان في حقه تغليب انقضاء المدة وهذه مشكوك فيها. والاصل عدم المسح لانها رخصة طارئة. نعم. فلو خالف وفعل وفعل اي مسح على الخوف مع شكه ابان بقاؤها ابان بقاؤه اي بان بقاؤه بقاؤها اي بقاء المدة تبين له بعد ذلك كان مسجل في الاوراق معه او النوتة انه ابتدأ حدث او قال له ثقة كاهله وكذا انك يعني كان نومك في الساعة الفلانية مثلا فهنا قال صح وضوءه لماذا صح وضوءه؟ لان هذا الفعل متعلق بالمدة وقد بانت صحيحة وقد بانت المدة صحيحة لكن اريد ان ننتبه ان الشيخ منصور في حاشيته قال ان كان قد صلى بهذا الوضوء شف ان كان قد صلى بهذا الوضوء الذي توضأه مع شكه في بقاء المدة فانه يعيد الصلاة يلزمه اعادة الصلاة ولكن وضوءه صحيح. فيعيد الصلاة لان الصلاة لا تقبل الشك. بينما الوضوء تبين انه صحيح. لماذا الصلاة لا تقبل الشك؟ لان نيته انظر معي نيته عند الصلاة مترددة فيها شك في وجود شرطها فلما شك في وجود شرطها كأنه قد شك فيها لان الشرط لا بد من من وجوده عند وجود الفعل. نعم. ومن احدث ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر. نعم هذا مثال ما سبق ان من احدث حال اقامته وحظره ثم سافر قبل المسح هذا من باب التوظيح للمسألة السابقة والتأكيد على ان العبرة بالمسح وليست العبرة بالحدث وذكرت لكم قبل قليل استشكال بعظ المحققين كالخلوة والشيخ منصور في المسألة قال اتم مسح مسافر العبرة بالمسح وليس بالحدث ولا يصح المسح الا على ما يستر محل الفرض. بدأ مصنف الان في كلامه يبين لنا الشروط المتعلقة بصفة الخف الممسوح عليه الشروط السابقة متعلقة بامور اخرى كمال الطهارة ونحوها. هنا تتعلق بالخف الممسوح عليه فبدأ باول شرط قال لا يصح الا على ما يستر محل الفرظ وبناء على ذلك فان ما لا يستر محل الفرض كاملا وهو الرجل فانه لا يصح المسح عليه من امثلة ذلك ان يكون الخف مشققا او يكون الخف واسعا او يكون الخف قصيرا فاذا وجد احد هذه الامور الثلاث فانه لا يكون ساترا لمحل الفرظ وقد يأتي الاشارة لبعضها ان شاء الله. نعم. ويثبت بنفسه او بنعلين. نعم. قوله ويثبت بنفسه اي يشترط ان يكون ثابتا بنفسه هذا الشرط في الجملة لانه يستثنى صورة واحدة اذا كان يثبت بنعلين اذا ثباته بنفسه هذا شرط الا في حالة واحدة اذا كان الثبات بنعلين من اين اتينا بالنعلين؟ هذا النعلين لما جاءت من احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على النعل فحملها الفقهاء على ان النعل كان مع خف تحته فيكون تحته ويكون ثباته به. وهذا يجوز المسح عليه وقد نص عليه احمد وغيره. فيصح الى خلعهما قوله فيصح الى خلعهما هذا يعود الى ما يثبت بالنعل فيصح المسح على الخف الذي ثبت بنعل الى خلع النعلين صورة ذلك ان يكون الخف واسعا مثلا ولا يمكن ان يثبت بنفسه فاذا لبس عليه النعل ثبت فحين اذ يجوز مسحه ومسح النعل معه فاذا خلع النعل فانه يكون واسعا جدا فقد يسقط فحين اذ نقول لا يمسح عليه لانه خلع النعلين لانه حينئذ اصبح ليس ثابتا بنفسه لا بشده نصا قوله لا بشده اي لا يصح المسح على خف لا يثبت الا بشده او ربطه فلو كان لا يثبت الا بالشد والربط لا لا يمكن. هذا مثل بعض اكرمكم الله الجزم التي لا يمكن المشي بها وثبوتها في الرجل الا بربطها بكثير من الاربطة وهذا هو المذهب قول المصنف نصا اي نص عليه الامام احمد ومن اين اخذوا هذا من كلام الامام احمد؟ من روايتين. الرواية الاولى ما نقله عبد الله في مسائله انه سأل احمد عن ذلك فقال احمد اذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم اذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين فاخذ الفقهاء المذهب الاول انه لابد من ثبوت الجوربين على القدم وكذلك ما نقل الخراقي ان احمد قال اذا استمسك بالقدمين فلا بأس هذا نص احمد لماذا قلته لان الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى قال انه لا يوجد نص عن الامام احمد باشتراط هذا الشرط وهو ان يكون ثابتين بانفسهما. لا يوجد هذا الشرط وانما الذي جاء عن احمد انه يجوز المسح على الخفين اذا كان غير ثابتين اذا كان معهما نحل اذا كان معهما نعل تغيره مما يربط به او لا اذا في الرواية الاولى والثانية كلاهما اخذوها من نص واحد. مفهوم واحد لاحمد الاولون الغوا قيد النعل والثاني جعل قيد النعل قيدا يعني يلحق به غيره فقط اردت ان ابين هنا قال نصا مع ان الشيخ اسلام نفى الشيخ تقي الدين نفى وجود النص لاحمد في هذه المسألة. نعم. ولو ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه لولا شده او شرجه نعم شرجه بمعنى انه يظم اجزاءه لبعض. نعم. كالزربول الذي له ساق ونحوه صح المسح عليه. نعم يصح المسح في هذه الحالة آآ لانه آآ يعني بعضه ثابت بنفسه وبعضه يحتاج الى شد مثل بعض الجزم التي تلبس الرياظية قد لا يثبت بعضه الا بشد مثل اعلاه ومثل الجزم الطويلة تسمى اصدارا فهذه لا تثبت الا بشتى هذه تجوز عندهم. نعم. ومن شرطه ايضا اباحته. نعم هذا الشرط الثالث مر معنا الشوط الاول ستر محل الفرض والثاني ثبوته بنفسه والشرط الثالث اباحته بمعنى ان لا يكون محرما لعينه او محرما لوصفه فالمحرم لعينه كما سيأتي مثل النجس والمحرم لوصفه مثل المستحق والمرصوب فلا يصح على مغصوب وحرير نعم لانه لا يجتمع اباحة وتحريم في محل واحد. ولو في ضرورة ولو في ضرورة اي ولو جاز لبس الحرير لضرورة المقصود بالضرورة الحاجة فان الرجل يجوز له ان يلبس الحرير لحكة ونحوها فيجوز ان يجعل خفه لحكة ونحوها فلا لكن لا يمسح عليه اذا مراده بظرورة هنا الحاجة التي جاء الاذن بها. كمن هو في بلد ثلج. نعم. والضرورة المطلقة سيريدها المصنف. كمن هو في بلد بثلج وخاف سقوط اصابعه نعم فان صلى اعاد الطهارة والصلاة. طيب. يقول كمن هو في بلد ثلج وكان قد وضع على رجله آآ خفا مغصوبا او حريرا وخاف سقوط اصابعه ان هو خلع ذلك الخف المغصوب فيقول لا يجزئ مع ذلك لكن ان صلى في هذه الحال فانه يلزمه اعادة الطهارة والصلاة. ويصح على حرير لانثى هو يصح الحرير لانثى لانها مأذون له مأذون لها بذلك طبعا قوله على حرير يعني خمار من حرير او خف من حرير نعم ويشترط ايضا امكان المشي فيه عرفا. هذا الشرط الرابع وهو ان يكون الحائل الذي على القدم مما يمكن المشي فيه عرفا عندنا في هذا القيد مسألتان المسألة الاولى ان المصنف عبر بالعرف وفائدة التعبير بالعرف ليخرج لنا عدم امكان المشي بالفعل فان الزمن كما مر معنا لا يمكنه ان يمشي بفعله وانما هنا المقصود بالعرف وليس باعتبار احاد الناس. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان قول المصنف ان كان المشي به عرفا ليس له مقدار فما دام الشخص عادة يمشون به المشي المعتاد لا يلزم ان يمشي عليه يوم وليلة ولا يؤثر في ذلك اذا كان المشي عليه حافيا يشققه لرقته كالشراريب فليس هذا مرادهم وانما مرادهم بامكان المشي به عرفا ان يخرج ما لا يمكن المشي فيه عرفا اما لكونه ثقيل كلكونه من حديد مثلا او لكونه اذا مشي به تكسر ولا يمشى به كزجاج مثل رجل يشعب رجله في اناء من زجاج وهذا يتصور في البرد مثلا حينما يضع الرجل رجله في كرتون وقد فعل ذلك في الحج في سنوات ماضية كان الحج شديد جدا وتعلمون ان الخوف منهي عنه فكيف يفعل بعظ الناس يغطي رجله بكرتون ونحوه هذا ليس خفا ولا يمكن المشي به عادة وان مشى به خطوة او خطوتين فحينئذ لا نقول ليس محظورا من محظورات الاحرام ولا يجوز المسح عليه كذلك نفس الحكم هنا مربوطة بتلك لكن هذه الشراريب وان كانت تتمزق وليست كالزجاج تتكسر فانه يمكن المشي عليها. انا قلت هذا لماذا؟ لان بعضا من فقهاء الشافعية لهم تشديد اشد مما عند اصحاب احمد قد يظن ان قول الشافعية هو قول الحنابلة في المسألة ليس كذلك. بل هو مختلف عنه نعم. ولو لم يكن معتادا. نعم. قالوا ولو لم يكن معتادا اي لا يلزم ان يكون هذا الخف اعتاد الناس بلبسه او هذا الحائل معتادا بلبسه. فقد يتغير عادة الناس وهذا تحدث الان عندنا البسة جديدة في القدم اشكالها وانواعها ومسمياتها تتعدد. فدخل في ذلك الجلود واللبوذ والخشب والزجاج الحديد ونحوها. نعم. فلو كانت الحاء الذي على الرجل من الجلد او من اللبوذ وهي الصوف ونحوه. او الخشب صنعت من خشب او الزجاج يمكن ان تصنع من زجاج والحديد الحديد غير الثقيل طبعا او الزجاج الذي يتكسر بالمشي فانه مستثنيان ونحوها الان عندنا كثير من الاحذية من الالبسة التي تكون على الرجل مصنوعة من البلاستيك او مصنوعة من النايلون او من غيرها من المشتقات البترولية او مشتقات من البتروكيماويات فكل هذا جائز فليس له شرط ان يكون من نوع معين نعم خلافا لبعض العلماء الذي يشترطون ان يكون من جد. وطهارة عينه نعم هذا الشرط الخامس انه لابد ان يكون طاهر العين لا نجسا وها هو داخل في الاباحة ولكن افردوه للتأكيد عليه. نعم فلا يصح على نجس ولو في ضرورة. نعم ولو كان مضطرا الى لبسه لبس النجس. فيتيمم معها للرجلين ولا يمسح ويعيد قوله فيتيمم معها اي اذا توضأ وكان على احد اعضائه حائل نجس فيتيمم مع وجود هذا الحائل النجس اي معها اي مع وجود الظرورة التي تبيح لبس الحائل النجس للرجلين ولا يمسح اي على الحائل لانه نجس والمسح عليه يزيده نجاسة. ويعيد اي ويعيد الطهارة بعد ذلك اذا ازال ذلك الحائل واذا صلى فانه يعيد الصلاة لان قاعدة الفقهاء كما سيأتينا ان شاء الله في شروط الصلاة ان حامل النجاسة لا يعذر فيها للضرورة ولا لغيرها. الا في صورة سيأتي ذكرها. نعم. ولو مسى على خف طاهر لكن بباطنه او قدمه نجاسة لا يمكن ازالتها الا بنزعه. جاز المسح عليه. طيب يقول من مسح على خف طاهر العين اي انه طاهر العين ليس نجس العين ليس من جلد ميتة ونحوها. وانما النجاسة طارئة عليه. قال لكن بباطنه او قدمه اي طرأت نجاسة شوف والنجاسة ليست على ظاهره العلو الذي يمسح وانما النجاسة في باطنه او قدمه نجاسة لا يمكن ازالتها الا بنزعه قدمه اي قدم المتوضئ الا بنزعه اي بنزع الخف. جاز المسح عليه اي على الخف ويستبيح بذلك اي يستبيح بذلك الوضوء والمسح. مس المصحف مس المصحف لان لانه يجوز ان يمس المصحف وان كانت اه يعني في جسده نجاسة وان كانت في جسده نجاسة والصلاة اذا لم يجد ما يزيل النجاسة. قوله اذا لم يجد ما يزيل النجاسة متعلق بالصلاة وذلك ان المذهب ان من كان في جسده نجاسة ولم يجد ما يزيل النجاسة فانه يصلي على حاله ويعيد الصلاة وبناء على ذلك فانه يستبيح بذلك مس المصحف ويستبيح الصلاة بها لكن يعيد الصلاة يعيد الصلاة بعد ذلك اذا كانت النجاسة اسفل القدم او اسفل الخف قال وغير ذلك اي وغير ذلك من العبادات التي لا يلزم فيها الطهارة من النجاسة مثل الطواف بالبيت. ان قيل ان الطواف بالبيت لا يشترط آآ لهن التطهر من النجاسة ومثل النوم لمن كان محدثا فانه يخفف الحدث. نعم. ويشترط الا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق. نعم. هذا الشرط السادس انه يلزم ان يكون الخف لا يصف القدم ومعنى الا يصف القدم قالوا معناه الا يظهر حال القدم ولا يبين حالها يعني حالها هيئة الاصابع وصفتها وما عليها من شعر ان كان عليها شعر او جرح ونحوه واما جرم القدم فانه معفو عنه بل كل ما امر بستره الاصل انه يعفى عن جرمه. وقوله لا يصف القدم لصفائه اي لشدة صفائه كالزجاج الرقيق لم يكونوا يتصورون شيئا يكون صفاؤه الا الزجاج. واما الان فان صفاءه يزيد جدا من كثير من الاقمشة فان المرقد لا يعلم من بجانبه انه قد لبس حائلا على قدمه زاد بعض المتأخرين غير الصفاء قال لخفته اي رقته وهو في معنى الصفاء زاد هذه الشيخ عثمان. نعم. فان كان فيه خرق او غيره يبدو منه بعض دمي ولو من موضع الخرز لم يمسح عليه. نعم هذا استثناء من الشرط الاول المناسب ان يجعله عند الشرط الاول وقد اختصره بان يكون ساترا لمحل الفرض فمن باب مو بالاستثناء عفوا من باب فوات الشرط. نعم. هذا من باب فوات الشرط الاول فيعود الكلام له. قال فان كان فيه اي في الخف خرق او غيره. غير الخف غير الخرق ما هو؟ ان يكون واسعا او ان يكون قصيرا كما ذكرت لكم ثلاث اشياء الخرق والسعة والقصر يبدو منه بعظ القدم المراد بالقدم اي محل الفرض الكعب وما دونه ولو من موضع الخرز اي خرز الخياطة لم يمسح عليه قوله يبدو منه بعض القدم اي سواء كان الذي ظهر قليلا او كثيرا سواء كله يعني اه مؤثرون في ذلك يعني الانسان كان كثيرا او او قليلا آآ كبيرا او صغيرا فان انضم الخرق ونحوه بلبسه جاز المسح والا لبس خفا لم يحدث قولوا فان انظم الخرق ونحوه بلبسه قد يكون واسعا لكن بالبس نظرا لان رجله ليست كبيرة ينضم الا يظهر من الرجل شيء قال جاز المسح. طبعا هذه الخروق اريد بس ان انتبه لاني وجدت من بعض الطلاب قد يعني يشك. المراد بالخروج قديما الخيط ليس برقة بدقة خيوطنا وانما ربما كان الخيط يصل الى ملي او من عرظه او مليين احيانا. تعرف الخيوط القديمة صناعة يدوية فيكون محل الخرز واسعا وكبيرا ليس بالهين اما الخيوط التي نتعامل بها الان وتصنع فانها دقيقة فانها معفون عنها ولا شك لانها قليلة وصغيرة جدا انما مراد المصنف اذا كان الخرق محل الخرز او الخيط استاسع سعة يظهر معها القدم والا لبس خفا لم يحدث حتى لبس عليه اخر وكان صحيحين مسح ايهما شاء. ان شاء الفوقاني وان شاء التحتاني بان يدخل يده ومن تحت الفوقان فيمسح عليه. نعم هذه المسألة تسمى لبس الخفين والخفان اذا لبسهم المرء فن الاسفل يسمى الخف التحتاني والاعلى يسمى الخف الفوقاني هذه صورها كثيرة جدا شخص يلبس شرابين شخص يلبس شرابا وجزمة او حذاء وهكذا كلها من سورة الخفين عندنا لها طبعا اه قبل ان اذكر الاحوال اريد ان ابين مصطلح اذا عبر المصنف بكلمة صحيح الخف التحتاني والفوقاني فان مراده بالصحيح اي المستوفي للشروط السابقة بان يكون ساترا لمحل الفرض وبان يكون آآ يمكن المشي فيه وغير ذلك من الشروط المتقدمة. نقول عندنا اربع حالات الحالة الاولى ان يكون الخفان الفوقاني والتحتاني كلاهما صحيح الحالة الثانية ان يكون التحتاني صحيحا والفوقاني غير صحيح الحالة الثالثة ان يكون التحتاني غير صحيح والفوقاني صحيح الحالة الرابعة ان يكون كلاهما غير صحيح اذا انتبه للحالات الاربع سيردها المصنف وهو على سبيل الحصر لا يوجد غير هذه الحالات الاربع بدأ المصنف بالحالة الاولى وهو ان يكون كلا الخفين صحيح. اي ساتر للمحل سوف الشروط السابقة قال والا لبس خفا فلم يحدث عبر المصنف بقوله فلم يحدث لانه مر وسيأتي ان من مسح على خف اليس له ان يمسح على الذي فوقه؟ اذا ابتدأت مدة التحتاني بالحدث وقد مر معنا ان ابتداء المدة بالحدث اذا فقوله فلم يحدث اي لم تبدأ المدة للتحتاني حتى لبس عليه اخر اي قبل ابتداء المدة وكانا صحيحين هذه الحالة الاولى بان توفرت فيهما في الخفين معا التحتاني والفوقاني الشروط السابقة قال مسح على ايهما شاء انشاء الفوقاني وانشاء التحتاني ثم بين صفة المسألة التحتاني فقال بان يدخل يده من تحت الفوقاني فيمسح عليه يدخل يده من غير خلع فيمسح على التحتاني يجوز له ذلك اذا هذه الحالة الاولى اذا كانا صحيحين فهو مخير يمسح على ايهما شاء نعم ولو لبس احد احد الجرمقين في احدى الرجلين دون الاخرى جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في الرجل الاخرى. نعم عبر مصنفه هنا بالجرموق بناء على المعنى الذي اورده الجوهري وذكرت لكم وهو ان الجرموق يلبس فوق الخف الخف وهذا يدل على ان هذا معنى صحيح فينحل به ما قد يورد من اشكالها في هذه الجملة قوله ولو لبس احد الجرمقين يعني ان قدميه عليهما خف كل واحدة من القدمين عليها خوف ثم لبس احدى الجرمقين دون الاخر فقال ولو لبس احد الجرموقين في احدى الرجلين دون الاخرى اذ الاخرى عليها خف فقط. جاز المسح عليها اي على الرجل التي لبس عليها الجرموق. وعلى الخف الذي في الرجل الاخرى يعني لو جاءت الصلاة التي بعدها فيمسح على جرموق واما الثانية فيمسح على الخف او الشراب فيخلع الجرموق او الحذاء ويمسح على السفلي منهما وضحت الصورة وهي واضحة جدا هذا ما في اشكال. وكل هذا متعلق بصورة اذا كانا صحيحين. نعم. فان كان احدهما صحيحا جاز المسح على الفوقاني ولا يجوز ولا يجوز على التحتاني الا الا ان يكون هو الصحيح. نعم. هذه المسألة تشمل الصورة الثانية والثالثة لاشرح الصورتين ثم نأتي لتحليل كلام المصنف قلت لكم الصورة الثانية ان يكون الفوقاني ان يكون التحت ماذا قلت؟ التحتاني او الفوقاني هو الصحيح السورة الثانية بترتيب الثاني التحتاني اكيد ما كتبت شي لا اللي كتب معي انت ما كتبت شيء لا جيبها من راسك. تحت عينك عشان ما لا اخبطكم. التحتاني هو الصحيح. قلنا الصورة الثانية ان يكون التحتاني هو الصحيح والفوقان هو غير الصحيح بمعنى ان يكون الفوقاني ليس ساترا محل الفرض من اظهر الامثلة في ذلك اذا كان لابسا شرابا يستر محل الفرظ وتحته حذاء ليس ساترا محل الفرظ وانما تحت الكعب فيقول الفقهاء يجوز له ان يمسح على الفوقاني ويجوز له ان يمسح على التحتاني. نعم فهو مخير كذلك بينهما الحالة الثالثة ان يكون التحتاني غير صحيح يكون من الشاريب القصيرة التي تحت الكعب والفوقان صحيح فيجوز له المسح على الفوقاني فقط دون التحتاني اذا هما حالتان اوردهما المصنف في الجملة التي قرأها القارئ قبل قليل. ننظر في كلام المصنف يقول فان كان احدهما او كان احدهما لان الثاني منصوبة. فان كان احدهما صحيحا اي احد الخفين سواء الفوقاني او التحتاني جاز المسح على الفوقاني في الحالتين ولا يجوز على التحتاني متى؟ اذا كانت تحتاني هو غير الصحيح الا ان يكون هو الصحيح فيجوز حينئذ المسح على التحتاني ويجوز المسح على الفوقاني نفس الكلام اللي قلته لكنه اتى اتى بها المصنف في جملة واحدة توضيحها بمعرفة ان هذه الجملة تشمل صورتين احدى الخفين صحيح والثاني غير صحيح. نعم وان كانا مخرقين وسترا لم لم يجز المسح. هذي الحالة الرابعة بان يكون الخفان كلاهما ليس بصحيح بمعنى ان كلا الخفين ليس بساتر وله حالتان اما ان يكون مجموع الخفين لا يستر المحل كلا الخفين مشقوق من امام الاصابع تظهر الاصابع فهذا واضح بلا اشكال انه لا يجوز المسح عليه لظهور جزء من الرجل. الصورة الثانية ان يكون مجموعهما ساترا مجموعهما ساترا الفقهاء يقولون انه لا يجوز المسح عليه لان كل واحد من الخفين على سبيل الانفراد لا يجوز المسح عليه ولا ينظر لمجموعهما لانهما خفان منفصلان قالوا مثل ما قلنا ان الخف اذا لم يكن قد ثبت بنفسه وانما يثبت بربط او شد لا يصح المسح عليه فكذلك هنا فيكون الخف الثاني بمثابة الربط والشد اذ لا يثبت ويستر اذ لا يستر المحل كاملا الا باعانة الثاني فلا يصح. فيكون شبيها باللفائد هذا قولهم وقول غيرهم الرواية الثانية يعني واضحة ولا اريد ان اذكر رواية ثانية لان لعله يكون لهم محل اخر. نعم. وان نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر. نعم قوله وان نزع الفوقاني قبل المسيحي لم يؤثر لانه لم يمسح عليه فلم تبتدأ المدة في حقه حينئذ مثال ذلك رجل لبس شرابا ثم لبس فوقه حذاء فلما اراد المسح نزع الفوقاني ومسح على التحتاني بنزع الصورة التي اوردها المصنف يمزح يمسح على التحتاني بادخال يده. هنا نزع بالكلية فلا يؤثر حينئذ لانه مسحة على التحتاني وكل مسح على التحتاني لبس فوقه فوقاني كالحذاء يفسخ الحذاء ويصلي وهذه معلومة عندنا جميعا. نعم. وان احدث ثم لبس الاخر او مسح الاول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه. نعم هذا واضح يقول انه اذا احدث ثم لبس الاخر بعد الحدث لا قبله فانه لا يجوز المسح على العلو لانه لم يلبسه على كمال طهارة قال او مسح الاول ثم لبس الثاني لبس الثاني ايظا لا يصح من باب اولى اذا قلنا انه قد ابتدأ الاعتبار بابتداء المدة فمن باب اولى اذا كان قد مسح لم يجز المسح عليه في الحالتين بل على الاسفل فقط ولا يجوز المسح على الاعلى. نعم. وان نزع الممسوح الاعلى لزمه شيخنا. احسن الله اليكم. وان نزع ممسوح الاعلى لزمه نزع التحتاني. نعم. اذا كان قد مزح على الاعلى ثم نزعه فانه حينئذ يلزمه نزع التحتاني ولا يجوز له المسح على التحتاني وان كان ساترا محل الفرظ بان كان صحيحا اذا نزعه للاعلى كأنه نزع للخف بالكلية وينبني على نزع الخف انتقاض الطهارة وانتهاء وانقطاع المدة ولا شك وقشت ظهارة الخف بعد المسح عليه لا يؤثر. نعم. اه قوله الظهارة الظهارة هو ما يقابل بطانة قطعة الجلد سواء كان صناعيا او طبيعيا له ظهارة وبطانة قد تنقشع اظهاره الظاهرة هذي وتبقى البطالة يقول وقشت ظهارة الخف اذا بقيت البطانة لابد ان نقول بقيت البطانة لكن لو انقشعت الظهارة مع البطانة وظهر جزء من الرجل فانه حينئذ نكون نقول انه قد انقطع انقطعت المدة وانتهت. قال وقشت ظهارة الخف بعد المسح عليه لا يؤثر لان الباقي يصح المسح عليه اه لانه ساتر لمحل الفرض. نعم. ويمسح صحيحا على لفافة لا مخرقا عليها. ولا لفائف وحدها. طيب انظر معي. هذه تحتاج الى تقدير هذه الجملة لفهمها قوله ويمسح صحيحا ان يمسحوا خفا صحيحا او جرموقا صحيحا مما يلحق بالخف ومعنى قوله صحيح قلناها قبل قليل بان يكون ساترا لمحل الفرض ثابتا بنفسه الاخر. ويمكن المشي به عادة الى اخر الشوط اذا هنا واضح الجملة. قوله على لفافة اي لبس الخف او الجرموق او الجورب الصحيح وتحته لفافة فيكون التحتاني ما هو اللفافة والفوقان خف توفرت فيه شروط المسح وهو صحيح اي استوفر فيه جميع الشروط فيجوز المسح عليه قال لا مخرقا عليها اي على اللفافة. مثل ما قلنا قبل قليل اذا كان ملفقا بين خفين كلاهما غير صحيح المسح عليه فمثل هذه المسألة اذا كان السفل الرجل او الاسفل هو اللفافة وفوقها خف فاذا كان الخف مخرقا لا يجوز المسح. قال ولا لفائف وحدها هذا مشهور المذهب وكما اعبر لكم من الان كررتها قبل اذا اطلقتم مشهور المذهب معنى ان فيها خلافا قويا في المسألة وغالب الخلاف القوي اذا عبد الله بن مشهور يخالفه الرواية الاخرى التي اختارها الشيخ تقي الدين وتلاميذه وخاصة السبعة المشهورين ابن القيم وابن مفلح سفره بن مفلح وابن رجب وشمس الدين الزركشي وابن قاضي الجبل وقرين الشيخ تقريبا وان عد من تلاميذه وهو الشيخ مسعود الحارثي. ويجب مسح اكثر اعلى خف ونحوه مرة دون اسفله وعقبه. ذكر صفة المسح فقال ويجب اي لا يجزئ اقل من ذلك مسحه عبر المصنف بالمسح فيدل لابد من المسح ومر معنا ان مسح الرأس لابد من امرار اليد او ما يقوم مقام اليد كالخرقة ونحوه لابد من الامرار وسيأتي اثره بعد قليل. وقوله اكثر يدلنا على انه لابد من مسح اكثر الاعلى وبناء عليه فانه لو مسح اقل من الاكثر لم يجزئ والمراد بالاكثر ما زاد عن النصف. فكل ما كان اكثر من النصف فهو اكثر. فلابد ان يمسح اكثر من النصف. اكثر الاعلى وساضربه او ساشرح بتفصيل بعد قليل طيب اذا هذا المفهوم الاولى الاول وهو ان آآ مسح الاقل من الاكثر وهو ما نقص عن النصف ليس بمجزئ المفهوم الثاني ما زاد عن الاكثر سكت عنه المصنف وهو مفهوم موافقة لكنه ليس اولويا فنقول ليس بواجب بل وليس بمندوب فلا يستحب مسحه اي مسح الخف كاملا لا يستحب مسحه كاملا وانما هو جائز وانما الواجب ومسح اكثره وقول المصنف اعلى خف الاعلى يقابله امران اسفل الخف الذي يمشى عليه وعقب الرجل الذي يكون خلف الرجل يعني خلف الكعب فانه لا يشرع مسحه ولا يستحب كما في حديث علي رضي الله عنه قوله خف ونحوه المراد بنحوه اي ما يلحق بالخف لا مطلق الحوائل لان الجبيرة والعمامة والخمار لهما حكم منفصل مرة ولا يستحب التكرار كما مر معنا في المسح على الرأس فانه للمستحب مرة دون اسفله وعقبه دون اسفله وعقبه هذه تقابل الاعلى نعم. فلا يجزئ مسحهما بل ولا يسن. مسحهما اي مسح مسح الاسفل والعقب اذا مسحهما دون الظاهر اذا لا يجزئ اذا مسحهما دون الظهر ولو كانت الاكثر نعم بل ولا يسن بل ولا يسن مسحهما مع الظاهر اذا لا يجزئ دون الظاهر ولا يسن مع الظاهر نعم وتكره الزيادة عليها عليها اي على المسحة الواحدة مثل ما قلنا ايضا في الرأس لان القاعدة انها ممسوحات مرة واحدة. فيضع يده مفرجتي الاصابع على اطراف اصابع رجليه. ثم يمرهما على مشطي قدميه الى ساقيه فان بدأ من ساقه الى اصابعه اجزأه. نعم بدأ يتكلم مصنف عن الصفة المندوبة للمسح على الخف وهذه الصفة هي ظاهر الحديث وقد جاء فيها الاثر عن الحسن البصري قال فيضع يديه قوله يضع يديه اي معا وهذا هو ظاهر كلامهم ان المسح يكون معا على القدمين اليد اليمنى على على الرجل اليمنى واليد اليسرى الرجل اليسرى وهو ظاهر السنة كذلك قال فيضع يديه مفرجة الاصابع لماذا تفرج الاصابع لكي تكون مارة على اكثر آآ موظع يمكن المرور عليه من ظاهر القدم على اطراف رجليه يعني يبتدأ باطراف اصابع رجليه. هو في الحقيقة لا يمس اطراف الاصابع لانها مغطاة بالخف ونحوه الجورب. وانما على ما ستر اطراف الاصابع فيبدأ من اطراف الاصابع ثم يمرهما اي يمروا اصابع يديه على مشط قدميه الى ساقيه اي يشرع بساقيه وقد جاء في الخبر حتى خطوطا فتكون خمسة خطوط على خفه او على جوربه ثم قال فان بدأ هذه صفة جواز. فان بدأ من ساقه اي من الاعلى الى اصابعه اجزأ بل كل صفة يمسح بها اعلى الخف يجزئ بيده او بخرقة باصابعه الخمسة او باصبع واحد كيف يجوز ان يمسح باصبع واحد؟ ليس يمر بالاصبع الواحد على المحل كله لانه لا يمكنه ذلك. اذ يذهب البلل وانما يكثر بل اصبعه فيمسحه على اكثر من موضع لكن لابد من المسح كما ورى معنا. نعم. ويسن مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. نعم اي معا هذا ظاهر كلامهم وهو ظاهر السنة ان يكون المسح فيهما معا. وفي التلخيص والترغيب يسن تقديم اليمنى. نعم التلخيص هذا الشيخ فخر الدين ابن تيمية وهو كتاب جليل جدا وجدت قطعة منه تتعلق بالبيوع وميزة التلخيص الشيخ فخر الدين عليها رحمة الله من من من مما يتميز به اولا التقسيم. فهو معني بالتقسيم الامر الثاني معني بالتقعيد وخاصة في التلخيص وان لم نقف على كتابه الا ان النقل اه ابي الفرج اه ابن رجب رحمه الله تعالى عنه في في القواعد يدل على انه معني بجانب التقعيد في الترخيص مما يتميز به ايضا ان هذا الكتاب اه يأتي بعباراته هو للكثير من الفقهاء براءة لذمته وسلامة من الخطأ فانه ينقل العبارات كما هي بينما الفخر فانه يحرر عبارته من عنده مع فهم نعم قد من يحرر العبارات قد يخطئ مثل صاحب الرعاية احيانا ولكن عبارات التي تنقد على صاحب التلخيص اقل من ذلك. قول قال يسن يسن تقديم اليمنى اي على اليسرى اه هذي تحتمل احتمالين اما مطلقا واما الاحتمال ذكرناه هناك في مسح الاذن اذا مسح احدى رجليه قبل الاخرى وهذا هو الظاهر. نعم. وحكم مسحه باصبع او اصبعين اذا كرر المسح بها حتى يصير المسح مثل المسح باصابعه. نعم جائز وصحيح كما مر معنا. نعم. او بحائل اي يمسح بحائل يأتي بخرقة يبللها ونحو ذلك. كخرقة ونحوها وغسله حكم مسح الرأس. نعم قوله آآ وغسله لعلها وغسله يصير وغسله حكم مسح الرأس اي ان غسل الخوف يأخذ حكم مسح الرأس وصورة ذلك ان الرجل يتوضأ فاذا وصل الى خفيه لم يمسح عليهما وانما غسلهما بالماء. مر الماء على حذائه مثلا الذي يجوز المسح عليه فيأخذ حكم مسح الرأس ما الذي يأخذ فيه؟ نقول اولا انه ليس مندوبا بل هو خلاف الاولى او مكروه. هذا الحكم الاول الحكم الثاني انه لا يجزئه الا ان يمر يده او شيئا فيمسح اذ لابد مع المسح من الامرار. فلابد ان يمر مع الماء شيء فلابد حينئذ من هذا الحكم. نعم على ما تقدم اي في المسح الرأس ويكره غسله ويكره غسله اي غسل الخف ليس مطلقا وانما غسله عند ارادة مسحه وان كان من الشراح من قال المراد يكره غسله مطلقا لان فيه افسادا طبعا هذا ليس على اطلاقه لان بعض الاحذية تغسل مثل الان عندنا هذي البلاستيكية ويدخل بها البحر وهكذا فاصبح الناس يعتادون غسلها فلا نقول انها مطلقة ولكن نقول مراد المصنفين ما يظهر غسله عند ارادة اه اكمال الوضوء بمسح الخوف. نعم. مثل ما قلنا غسل الرأس انه يكره. نعم. ويصح مسح دوائر اكثر عمامة دون وسطها نعم هذا يتكلم المصنف عن صفة مسح العمامة. والعمامة جاء فيها اكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في في جواز المسح عليها قال ويصح تعبير المصنف هو يصح يعني لو عبر المصنف بقوله ويجزئ لكان اصح لكان اصح لان هو لانه يتكلم عن الحد الادنى الذي يجزئ قال ويصح مسح دوائر اكثر العمامة آآ العمامة تلف على الرأس كدوائر بخلاف القلانس فانها توضع من غير لف على الرأس ولذلك لا يمسح عليها هذه العمامة التي تلف على الرأس آآ يصح يجزئ المسح عليها اذا مسح اكثر دوائرها ولا يلزمه مسح كل لفائفها ودوائرها ما يلزمه ان يمسح الكل لانها شاقة جدا وانما يمسح الاكثر والعبرة حينئذ باكثرها لوجود المشقة وخاصة اذا كانت العمامة كبيرة فبعض البلدان يلبسون عمائم كبيرة ومنه بعض الشاميين قديما فقد كان بعضهم يجعل عمامته لحافا له اذا اراد ان ينام ولذلك كانت العمامة قماشا طويلا لها قيمة. وتعرفون قصة سرقة امامة الموفق رحمه الله تعالى لما ظن لانهم يجعلون فيها الذهب من كبر يعني من زيادة حجم بعض العمائم وان كان الفقهاء يكرهون تكبير العمامة. لانها يعني اه اتلاف للمال من غير حاجة قال دون وسطها المراد بالوسط ليس وسط الرأس وانما المراد بالوسط طيات الداخلية التي لا تكون ظاهرة اذا الوسط المراد به الطيات الداخلية التي لا تكن ظاهرة فلا يلزم ولا يشرع مسحها ثم شرع في ذكر شروط العمامة التي يجوز المسح عليها فقال اذا كانت مباحة هنا قوله مباحة تشمل الشرطين السابقين ليست بنجسة وليست بمغصوبة او مستحقة فهنا شامل المعنيين وقد ذكرت لكم هناك الخف انه فصلها المصنف من باب التأكيد. محنكة ها او ذات ذؤابة قوله محنكة او او ذات ذؤابة المحنكة هو ان يجعل طرف العمامة تحت حنكه فيربطها مثل اللطمة فانها تسمى محنكة ذات الدؤابة ان يجعل طرف العمامة اما خلف ظهره وهو الاكثر او يجعلها من احد الجانبين. يعني اين يكون طرفها امرها سهل الان بعض الناس قد يجعل الطرف من جهة الرأس وهذا غريب ولا ادري هل هو من عادة العرب قديما ام لا ولكن المعروف عندهم انها تكون الذبابة اما خلف الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف فقد عمم عبدالرحمن بن عوف وارخى عمامته شبرا وجعلها بين منكبيه اي خلف ظهره واما ما يفعله بعض الناس الان يجعله فوق رأسه فتكون مثل يعني اه الديك فهذه مستنكرة وخاصة انها اصبحت الان شعارا لبعض اهل البدع مثل القاضيانية شعارهم انهم يجعلون رأسهم بهذه الصفة. المقصود ان المراد ذات الذؤاب ما ذكرت لك ما الذي يقابل هذه العمامة؟ هي العمامة التي يسمونها بالصماء العمامة الصماء هي التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة والصماء نوعان اما ان تلف واما ان تكون جاهزة وعبرت بالجاهزة لان اغلب العمائم الان الموجودة في بعض البلدان العربية جاهزة يفسخوا يعني يلبسها ويخلعها ولا يحلها مدة اشهر حتى تتسخ كمال اتساخ ثم يغسله ويذهب بها لشخص معين يلفها له. اذ ليس كل احد يحسن لفه. فيلفها ويجعل فيها مسامير او دبابيس. هذه الدبابيس تثبتها كلا الحالتين تسمى عمامة صماء يجعل تحتها اه طاقية او طربوشا ثم يلبسها ويخلعها العمامة على مشهور المذهب لا يجوز المسح عليها ما الدليل قالوا امران الامر الاول انها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي ورد في المسح على العمامة مخصوص بعادته. وعادة العرب ولان هذا المسح على العمامة على خلاف القياس وما كان خلاف القياس فاننا نقف عند مورد النص ولا نجاوزه الامر الثاني ان هذه العمامة الصماء يكره لبسها لما ورد عند ابي عبيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسها فقد نهى عن عن الاقتعاض في العمامة قالوا وهي الصماء والنهي هنا نهي كراهة لا نهي تحريم. والنهي هنا نهي كراهة لا نهي تحريم وكل ما كان مكروه اللبس فانه لا يمسح عليه هذا قول فقهائنا رحمهم الله تعالى. هناك رواية اخرى اختيار الشيخ تقي الدين انهم اذا اعتاد الناس لبس العمامة فانه حينئذ الصماء يعني فانه يجوز المسح عليها حين ذاك. هذا قول اخر ولكن المشهور انه لا يجوز. والاقرب الاخذ برواية المذهب فانها الاحوط خاصة ان العمائم الصماء الان في عصرنا اغلبها سهل النزع جدا فانه يلبسها كهيئة الطربوش ويخلعه ثم يعيده المسح عليها الاولى عدم المسح وهو الاحوط والاتم ولا شك. نعم قوله كبيرة كانت العمامة او صغيرة لا عبرة بحجمها حتى لو كانت صغيرة عندنا الان كثير من الناس عندما يلبس هذه الغترة يلفها على رأسه فاذا لف الغترة على رأسه صارت عمامة عندما تذهب للبر عندما تكون في عمل مهنة في بيتك كثير من الشباب عندما يأتي يعمل بيته يلفها على رأسه. عندنا بعض المناطق في المملكة في اغلب الاحوال يلفون هذه الغتر على رأسهم فحينئذ تكون عمامة والمعروف عن العرب قديما انهم اذا كانوا في البادية او في الحر جعلوا العمامة على هيئة خرقة مثل الغترة نلبسها الان فجعلوها على رؤوسهم واذا كانوا في حال برد او في حال عمل لفوها فصارت عمامة فهذه اللبسة جعل الغترة على الرأس بهذه الصورة هذه من لبسة العرب قديما وهي عمامة لكن لا يمسح عليها لانها غير ملفوفة على الرأس كهيئة العمائم فهذي من لبسة العرب والثاني من لبسة العربي كذلك ولكن يتغير اللون ويتغير الشكل من حيث مثلث او مربع او مستطيل والامور تتغير كما تعلمون انا قصدي من هذا ان هذه اذا لفت عن الراس صارت عمامة ولو لم تكن معتادة للشخص بنفسه ان يفعل ذلك. طبعا بشرط بشرط التحنيك او الذبابة هذا شرط لا بد منه. نعم الشرط الثالث لذكر لا انثى قوله لذكر لا انثى هذا تكلمت عنها قبل وان العمامة لا يجوز ولو لبستها المرأة على مشهور المذهب لا يجوز لها ان تمسح عليها ولو لبستها لضرورة برد وغيره. نعم ضرورة برد في البرد لكي يدفن ان الضغط على الجسم يكون يدفن وخاصة الرأس او غيره بان قد جعلت شيئا على رأسها دواء او نحوه كالصبغة وغيرها. ولفت هذه العمامة على رأسها او الم رأس فانه آآ لا يجوز لها المسح عليه. نعم. بشرط سترها لما لم تجل العادة بكشفها. يعني هذا الشرط الرابع انه لابد ان نكون العمامة ساترة بشرط سترها لما لم تجد العادة بكشفه وما الذي جرت العادة بكشفه؟ اما مقدم الرأس بعض الناس دائما يخرج ناصية شعره هذي تشوف الطاقية وتوجد ايضا في العمامة. الذي يلبس العمائم قد يظهر ناصية شعره. وكذلك جانب الرأس فان العادة جارية انها تنكشف او اخر قفا الرأس وليس قفا الرقبة فانه ليس من الرأس. قد ينكشف بعضها بما جرت العادة به. وهذا راجع الى العادة. ولا يجب ان يمسح معها ما جرت عادة بكشفها. ما جرت العادة بكشفه لا يجب مسحه لظاهر الحديث وانما يمسح العمامة وحدها نعم بل يسن ويجب ذلك خروجا من الخلاف. نعم ويجب مسح جميع جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. نعم. الجبيرة لا يلزم مسح ظاهرها. لا لا يجزئ مسح ظاهرها فحسب بل يجب مسح جميع فيها وقوله جميعها اذا كانت الجبيرة على محل الفرض. واما اذا كانت زائدة عن محل الفرض فرض الوضوء فانما زاد عن محل فرظ الوضوء فانه لا لا يلزم مسحه اذا قوله ويجب اي وجوبا بخلاف الخف فانه اه يمسح ظاهره دون باطنه وقلنا جميع الجبيرة اذا كانت على محل فرد دون ما جاوزه لم تجاوز قدر الحاجة. نريد ان ننتبه لمسألة ساورد تقسيما. هذا التقسيم نعرف به صور الجبيرة عندنا قيدان ان تكون الجبيرة وضعت على طهارة والقيد الثاني ان تكون الجبيرة وضعت لحاجة لحاجة فعندئذ تصبح عندنا ثلاث ثلاث سور الصورة الاولى ان تكون الجبيرة وضعت على طهارة ولم تزد على قدر الحاجة الصورة فهنا لا شك انه يمسح عليها الصورة الثانية ان يكون قد وضعها على طهارة وقد زادت عن قدر الحاجة ولم يمكنه حل الجبيرة لاجل ظرر عليه ففي هذه الحالة يمسح عليها ويتيمم مع المسح الحالة الثالثة ان يكون قد لبس الجبيرة على غير طهارة سواء كانت على قدر الحاجة او على غير قدر الحاجة وفي نزعها مشقة عليه فحينئذ فانه يتوضأ ويمسح اه عليها ويتيمم كذلك ويتيمم كذلك. هذه سيذكرها المصلي بعد قليل. قال الشيخ ويجب مسح جميع الجبيرة المسح كما مر معنا كما سابقا لا بد فيه من امرار اليد على الجبيرة او ما يقوم مقام اليد كالحائل وغيره وان يكون معه ماء طهور لم تجاوز قدر الحاجة. قوله قدر الحاجة تشمل امرين موضع الحاجة وهو الكسر او الجرح ويزيد عليه بما لا تثبت الجبيرة الا به فان الجرح لا بد ان تثبت بوضعه على اليمين والشمال كان لصق الجروح هذا البوليستر العادي او غيره فقد يكون ما يثبت به اكثر من موضع الجرح فما دام انها لا تثبت عادة الا به فانه يكون قدر حاجة كذلك اذا قدر الحاجة يشمل موضع الحاجة وما لا تثبت الا به مجموع الامرين يسمى قدر الحاجة قال ويجزئ من غير تيمم اذا وجد الشرطان. الشرط الاول اه وضعها على طهارة والشرط الثاني ان تكون على قدر الحاجة ولم تزد عن قدر الحاجة قال فاذا تجاوزت اي تجاوزت قدر الحاجة اللي ذكرناها بقيديه. وجب نزعها اي نزع الجبيرة وجوبا فان خاف من نزعها تلفا لعضو من اعضائه او لجلسته كاملا او ظررا عليه. والظرر يكون بمشقة بتأخر البرء او زيادة الالم ونحو لذلك تيمم لزائد اي تيمم ليس عن العضو كله وانما تيمم للزائد فقط فيمسح عليه ثم بعد المسح يتيمم حال العضو الذي عليه الزائد ثم بعد ذلك يكمل وضوءه ويصلي ولا تلزمه اعادة الصلاة ويحرم الجبر بجبيرة نجسة كجلد ميتة والخرقة النجسة وبمقصوب والمسح على ذلك باطل. نعم هذا واضح وقوله والمسح على ذلك باطل لا يجزئ فيجب عليه ان يخلعها وان يتوضأ. نعم. وكذا الصلاة فيه كالخف النجس وكذلك الحرير لذكر ودواء وعصابة ولسوق على جرح وجع ولو ولو قارن في شق او تألمت اصبعه فالقمها مرارة كجبيرة. نعم يقول وكذلك الصلاة فيه اي في الخف النجس كالخوف وكذلك الصلاة فيه يأخذ حكم الخف النجس تماما. والخف النجس ايضا كذلك يأخذ حكم الجبيرة النجسة عفوا. نعم قال وكذلك الحرير لذكر فلو جعل جبيرة من حرير وكان ذكرا فانها لا تجزئه قال ودواء هذه حكم جملة مستأنفة يعني جملة مستأنفة تماما ليس لها تعلق بالنجس وانما اراد المصنف ان يقول ما الذي يلحق بالجبيرة؟ الجبيرة قد تكون من قماش وقد تكون من وقد تكون من خشب وقد تكون من جبس وهناك اشياء تأخذ حكم الجبيرة. ما هي؟ قال الدواء لو ان رجلا على يده حريق والحريق تعرفون يجعل عليه دواء يكون له جرم فهذا الدواء الذي يجعل على الحريق اذا امكنه المسح عليه من غير ظرر على جسده فانه يقوم مقام الجبيرة فبعض الادوية يكون لها جرم كبير هذا الجرم نقول ينزل منزلة الجبيرة. فيجوز المسح عليه اما اذا لم يكن على اليد دواء وانما مكشوفة ويظرها الماء ويجزئها المسح فقط فان كثيرا من العلماء ومنهم الشيخ تقي الدين يقول يجزئ المسح على المحل اذا كان مكشوفا ويظره الغسل واما المتأخرون فلهم اتجاهان بعضهم يمنع وبعضهم يصحح قوله وعصابة اي اذا عصب رأسه لاجل جرح او لاجل الم صداع وفي نزعه مشقة عليه فيجوز المسح عليه عند الوجه مثلا قال ولصوق على جروح يعني عنده لصق على جرح فانه يأخذ حكم الجبيرة قال او وجع عنده الم ووجع فجعل عليه هذا اللصق هناك لصوص قديمة يجعل فيها ادوية معينة من اللصوص التي الان تجعل للالم آآ اللصوق التي تخفظ الحرارة تجعل على الجبين فتخفض الحرارة وتخفف الالم فتكون مهدئة ومثلها ايضا اللصوص التي تجعل على الظهر ونحوها ايضا هي من هذا النوع فيها مواد مهدئة وهي معروفة قديما من هذه اللصوق ايضا التي تكون لاجل حاجة التداوي مثل اللصوق التي تجعلها المرأة او بعض النساء لاجل منع الحمل فيكون فيها هرمونات فهي من باب التداوي فهي حاجة فحين اذ يجوز المسح عليها فتأخذ حكم الجبيرة منها ايضا من وضع لصق النيكوتين على يده ولاجل التداوي ليفتك من ضرر التدخين فهذه حاجة التداول انفكاك من هذه العادة السيئة فيجوز المسح عليه. عندي هنا في ضبط هذه الكلمة الاخيرة قوله اوقارا في شق قوله اوقارا في شق في ضبطها احتمالا الاحتمال الاول بالتسهيل للراء قارن كما نطقها القارئ جزاه الله خير وهذا صحيح اتكون من القار؟ القار القار الذي يذاب هذا الاسود فيجعل في شقوق الجلد يعني القار يجعل والى الان يجعل للابل لقتل بعض الدواب التي تكون على جسدها مثل بعض يسمونها القراد وغيره يجعل له قار بعض الناس قد يكون فيه بعض الامراض قديما فيعالج بهذا القار وهذا صرح به ابن مفلح وابن قندس بانه القار المعروف فيقول ابن ابن ابن قندس معناه ان القار يغلى على النار ثم يجعل في الشق فيصير كالكي فيكون كالكيل يا ذلك الموضع فيسبب غليانه ذلك وبناء عليك فتكون بالتسهيل ولذلك قالوا يكره العلاج بالقار لانه يكون حارا لماذا بينت هذا الشيء لان من المعاصرين من يقول ان ضبط هذه الكلمة بالتسهيل تصحيف مضحك فليست من القار وانكر على بعض المعاصرين الذين ظبطوها بذلك وهو الشيخ عبد الغني عبد الخالق في ظبطه المنتهى وقال ان الصواب ان يكون قارا بالتشديد بمعنى انه ثابت في المحل او دواء ثابت في المحل فيكون قوله قارا صفة للدواء فيكون دواء قارا وهذا محتمل في كلام بعضهم لكن ما نقول ان او احتمال اول غلط وانما نقول هو محتمل هو محتمل احتمال اول والثاني محتمل وان كان ظاهر كلامهم الاول. نعم. قال او تألمت اصبعه ويصح كسر الهمز وفتحها كما تعلمون فالقمها مرارة تم القاء مها مرارة هذا جاء بها الحديث فقد جاء ان ابن عمر رضي الله عنهما جرح ابهامه فالقمها مرارة ما هي هذه المرارة ابن قتيبة في غريب الحديث قال ان المرارة هي المصران فكان قد جعل المصران الحيوان مصران الامعاء الغليظة تسمى المصران فجعلها على اصبعه وهذا من العلاج عند العرب انهم يجعلون المصران اول ما تذبح على وهي حارة على الجرح او على لدغ العقرب ونحوها ليمتص ما فيها هذه طريقة وقد رد على ذلك ابن الاثير وقال هذا غير صحيح مع انه موجود في علاج العرب جعل المصران طيب ما هو الاحتمال الثاني الذي مشى عليه هو الذي مشى عليه ابن اثير هو ما ذكره الحرب في غريب الحديث. وهو ايضا محتمل ان المراد بالقار ها هنا قال دقيقة وفي بعض الكتب رقيقة وملاك الذي في غريب الحديث بالدال دقيقة فيها ماء اخضر موجودة في كل ذي روح الا الجمل فليس فيه ذلك هذا يعني قريبة من الطحال او فيما يظهر لي هذا مراده فتجعل العلاج لكن الذي نعرفه الان عند الناس وخاصة البادية العلاج بالمصران كما قال ابن ابن قتيبة ويحتمل ما ذكره الحربي والحربي امام ولا شك من ائمة العلماء في الحديث والفقه وغيرها نعم. ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة او رأسه وفحش فيه او انتقض بعض عمامته او قطع دم مستحاضة او زال ضرر او زال ضرر من به سلس سلس البول ونحوه او انقضت مدة مسح ولو متطهر او في صلاة استأنف الطهارة وبطلت الصلاة. نعم هذه الاسباب التي اوردها المصنف هي التي يكون بها انقطاع مدة المسح فلا يجوز بعد وجود احد هذه الاسباب المسح على الحائل. اول هذه الامور قال متى ظهر بعض قدمه؟ بعض قدمه اذا انا عليها خفة لا يجوز المسح عليه. سواء كان الظاهر قليلا او كثيرا فحش او لم يفحش كما مر معنا قبل قليل. قوله بعد الحدث لان بعد الحدث تبتدئ المدة واما قبل الحدث فقد مر معنا انه لا اثر له قال وقبل انقضاء المدة اي حتى قبل انقضاء المدة لانه لو انقضت المدة قبل ذلك فان فان الانتهاء يكون بالانقضاء قبل ظهور القدم قال او رأسه بدأ يتكلم الامر الثاني للعمامة ان من ظهر رأسه وفحش فيه انتبهوا هنا قوله وفحش فيه الظمير يعود للرأس فقط دون القدم فالقدم لا ينظر فيه للفحش فيما ظهر لما ظهر منه قوله ثم ظهر فيه اي مما ظهر من الرأس. لان جرت العادة ان الانسان قد يحك رأسه او يحرك عمامته في ظهر بعضها فيعفى عن هذا اليسير قال او انتقض بعض عمامته يعني انحلت بعض العمامة. وقد قال القاضي ابو يعلى ومشى عليه كثير من المتأخرين انه ولو انحل كور او دائرة من دوائرها يعني لو انحل كور واحد او دائرة من دوائرها لم يصح المسح عليها لانه اقل ما يسمى حلا للعمامة او انتقاضا لها قال او انقطع دم مستحاضة اذا انقطع دم المستحاضة فانه بهذه تكون حينئذ لزمها الوضوء فتنقطع حينئذ آآ طهارتها فيلزمها ان تستأنث ان تستأنف طهارة جديدة. ما السبب نقول لان المستحاضة وضوئها هذا مبيح لصلاتها الى انتهاء الوقت فلما انقطع دمها سواء كانت لابسة للخوف او ليست لابسة للخف فانه بعد ذلك يلزمها ان تستأنف وضوءا للصلاة التي بعدها لان الذي كان مبيحا قد ارتفع سببه قال اوزال ظرر من به سلس البول ونحوه كالرعاف وغيره فانه اذا انقطع هذا السلس وزال هذا الظرر الذي سبب له خروج الدم الكثير من جسده فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يتوضأ وضوءا جديدا ولا يستمر على وضوءه السابق ولو كان بمسح قدم قال او انقضت مدة مسح ثلاثة ايام بليالهن او يوم بليلتها ولو متطهرا او في صلاة قوله ولو متطهرا هذا اشارة للخلاف القوي وهو اختيار الشيخ تقي الدين ان انتهاء المدة لا ينقض الطهارة فقوله ولو متطهرا ان انتهاء المدة لا ينقض الطهارة ولذلك عندنا مسألتان ان انتهاء المدة يتعلق بها حكمان ليس حكما واحدا الحكم الاول الذي لا خلاف فيه في المذهب ان ننتهاء المدة يمنع استمرار المسح على الخف الا لعذر. عبرت لعذر خروجا خروجا لخلافه الشيخ تقي الدين في انه يجوز زيادة عن ثلاثة ايام لوجود الحاجة لقصة عمر كما في الموطأ وغيره فاقا لمالك وهو الاقرب. يعني تقيدها بالحاجة لا مطلقا كما قال مالك والحكم الثاني ان انتهاء المدة ينقض الطهارة هذا الذي فيه خلاف وهو الذي قصده المصنف ان انقضاء المدة هل ينقض الطهارة ام لا؟ مشهور المذهب نعم. والرواية الثانية انه لا ينقض الطهارة. قال او في صلاة اي ولو كان في صلاة فانه ينقض طهارته. استأنف الطهارة في جميع الاحكام السابقة وبطلت الصلاة التي حدث فيها احد تلك الاسباب التي تقطع استمرار مدة المسح في اثنائه. نعم جبيرة كخف ام قوله زوال جبيرة الزوال الحقيقي او الحكم الزوال الحقيقي بحلها والحكم بزوال السبب المبيح لوضعها قوله كخف اي كازالة الخف. بناء عليه يستأنف الطهارة بناء عليه اه يعني سائر الاحكام المتعلقة بذلك. يستثنى من ذلك صورة واحدة وذكروا هذي استثناءات مفيدة لطالب العلم وهو قضية الحدث الاكبر ان الحدث الاكبر آآ لا يغسل ما تحتها اذا ازالها وهذا الذي جزم به ابن النجار في شرحه لمنتهى الارادات بينما الشيخ منصور في حاشيته رجح انه اذا ازال الخف فانه عفوا اذا ازال الجبيرة وكان قد مسح عليها لحدث اكبر فيلزمه استئناف الطهارة وبالنجار بناها على عدم اشتراط الموالاة ومنصور بناها على ان الطهارة اذا حوكم ان الطهارة من الحديث الاكبر اذا حكم بارتفاع الحدث الاكبر الكلية فلا يرجع في تجزيء اظاعه. نعم. وخروج قدم او بعظه الى ساق خف كخلعه. هذي اللي ذكرت لكم اذا عرفت ما الفرق بين ساقي الخف ومقره او قراره فهمت هذه المسألة فلو ان الرجل قد ارتفعت حتى وصل الى الساق قال كخلعه لماذا كخلعه؟ لان الساق لا يشترط فيها ما يشترط في الخف ولان العادة لم تجري بان المرء يمشي بساق خفه وانما يمشي بقرار الخف. نعم. ولا مدخل لحائل في طهارة كبرى الا الجبيرة. هذي واضحة جدا. كل من عليه آآ حدث اكبر فيلزمه ازالة الحوائل. من الخف والجورب والجرموط والعمامة والخمار فلا يمسح عليها جميعا في الحدث الاكبر الا الجبيرة فانه يجوز المسح عليها والحديث صريح في ذلك وحيث جابر الذي روي عن الدارقطني وغيره. وامرأة كرجل في مسح غير العمامة. نعم يقول ان المرأة تأخذ حكم الرجل في كل ما سبق الا في شيء واحد وهو مسح العمامة فان المرأة لا تمسح على العمامة. نقول والرجل مثل المرأة في كل ما سبق الا في المسح على الخف فان قال رجل فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار فما المراد بهذا الحديث ان ثبت نقول ان المراد بالخمار هو العمامة فاذا نسبت للرجل فالمراد بها العمامة لا انه لبس خمارا وانما قد تجوز بتسميته بالتسمية اللغوية لكونه قد خامر الرأس وغطاه فيسمى خمارا بذلك. ولذلك ذاك الحديث نفسه ورد بالفاظ فيكون من باب نقل الحديث بالمعنى نكون بحمد الله انهينا باب المسح على الحوائل في هذا اليوم. واعذروني ان كنت قد اطلت لكم لان الدرس طويل. لكن لعل ان شاء الله الدرس القادم يكون اقصر بمشيئة الله عز وجل. نعم هذا اخونا يقول ما حكم المسح على الشراب الذي يكون اسفله خفيفا؟ من كثرة الاستعمال يعني يذكر الاخوان لما كنا في الزاد آآ انا في الدرس لا اخالف في الغالب ما يذكره المصنف لكن في الاسئلة اه نمشي على ما عليه فتوى كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى بالنسبة للشراب المسح على الشراب اذا كان اسفله خفيفا فنقول ان كان يشف ما تحته فيظهر اللون او يظهر ما عليه من اثر فانه على مشهور المذهب لا يصح المسح عليه واما على الرواية الثانية فيصح المسح عليه بشرط الا يكون كبيرا. لان بعض الناس يطلق يظن ان الرواية الثانية انه يجوز المسح على المخرق مطلقا لا ليس صحيحا بل لا بد ان يكون الا يكون الخرق كبيرا عادة فليس كل خرق يعني يعفى عنه. هذه المسألة والخلاف فيها كما ذكرت لك. وغالب الفتوى وليس جميعها على الثاني وان كان الاحوط والاتم اول ولا شك اخونا يقول من شك في بقاء مدة المسح ثم مسح مع شكه ثم تبين بقاء المدة قالوا يصرح الا يشكل عليه انهم قالوا والله يا شيخ ما فهمت السؤال لان الخط متداخل والنظارة ليست معي هذا يقول حد عورة المرأة امام المرأة ستأتينا ان شاء الله بتفصيل بتفصيل ان شاء الله في الصلاة لكن هو يقول ان ذكروا انه من السرة الى الركبة المرادهم ما سوى ذلك يجوز ان تظهره المرأة لغيرها مطلقا؟ لا لم يقولوا بذلك. بل صرحوا به بل قد نفى ابن ابن عبد البر يعني نفسا صريحا ان هذا ليس مرادا بل لا يقوله احد انما مرادهم بذلك العورة المغلظة التي لا يجوز كشفها الا عند الضرورة واما ما دون ذلك فيجوز فالساق يجوز كشفها للحاجة مثل العجن وقد يظهر اعلى الصدر عند رظاعة المرأة اه فهذا يعفى فيه واما ما عدا ذلك فانه لا يجوز وسيأتي ان شاء الله تفصيلها في محله هذا الخف الشفاف تقدم كيف نجمع ما روي في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه مسجد في الظهر والقادة تعرفه يقصد القاعدة ان النبي ما فهمت والله يا شيخ. اكيد صلى الظهر يعني هذه مسألة اخرى آآ يقول كيف يصححون الوضوء بمسح مع الشك ولا يصححون وضوئين احدهما طهور والاخر طاهر. هذه السؤال جيد. وقد استشكله الخلوة ولم يجب عنه. لم يجد له جوابا والجواب هو ان الفقهاء يفرقون بين الشك وبين الاختلاط لان قاعدة الشك تحتمل صورتين ذكرتها قبل الشك بمعنى التردد في الوجود وعدمه وبين التأكد من وجود احد الوصفين مختلط بغيره فالفرق بين الثنتين هذه تختلف والتفريق بين القاعدتين هو الذي نبه له ابن القيم. وقال ان عدم التفريق بين الصورتين هي التي تسبب الاشكال عند كثير من الناس نعم هذا اخونا كلامه في محله والايراد الذي اورده اورده الخلوة ولم يجب عنه ويقولون ان الخلوة من عادته انه يورد ايرادات كثيرة واستشكالات كثيرة ولا يجيب عنها ويشبهونه عند عند الشافعية دقن قاسم العبادي فيقولون ابن قاسم العبادي في حواشيه واكثر من حاشية يورد استشكالات ولا يجيب عنها لذلك اسباب الله اعلم اي تلك الاسباب ولذلك لو ان رجلا عني بجمع الايرادات التي اوردها الخلوة واجاب عنها اظن انه سيكون يعني اجاد اجادة تامة بشرط ان يكون ضابطا لتفريقات لان غالبها في في فروقات لم يجد لها فرقا. يقول ما الفرق؟ ابحث عن الفرق. فكانه يقول اريد لك الاشكال وان تبحثه يعني قل قول رجل محنك لا هذا رجل محنك هذا في الرأي ليس له تعلق بموضوعنا يقول قول المصنف فلو خالف وفعل ابا صح وضوءه نعم هذي نفس المسألة السابقة التي وقفنا عندها لعل نقف اليوم لو طولنا عليكم لعل نجعل الاسئلة هذه ساجعلها معي اقرأها الدرس القادم باذن الله عز وجل اعذروني التأخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته