بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم بعد. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد في هذا الباب يقول المصنف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء والنواقض يريدها الفقهاء ويعنون بها جمع ناقض وقلنا انهم يريدون جمع الناقض بتصريحهم بعد ذلك فانهم يقولون الناقض الاول والناقض الثاني وان لم يصرحوا بذلك مثل المصنف فانه يقول الاول والثاني والثالث. بصيغة التذكير ونبهت لهذا لم؟ لان اهل اللغة يقولون ان ما كان على وزن فاعل فانه لا يجمع على وزن فواعل وانما الذي يجمع على وزن فواعل انما هو الفاعلة اي المؤنثة واما المذكر فان من جموعه ان يجمع على صيغة فاعلون ونحو ذلك من الصيام وهذا التعبير او هذا الاستخدام الفقهي وجهه بعض الفقهاء المعنيين باللغة باحد توجيهين التوجيه الاول انها في الحقيقة انما هي ناقض لفظا لكنها ناقضة من باب التأنيث المجازي فهو من باب التأنيث المجازي. والتوجيه الثاني اللغوي انهم يقولون ان هذه القاعدة ليست مطلقة وانما هي فيما يكون مفرده عاقلا واما ما كان من المعاني فانه لا يفرق فيه بين الذكر والانثى. لان المعاني ليست موصوفة بالذكورة ولا بالانوثة وبناء على ذلك فان قول الفقهاء ان النواقض جمع ناقض يصح باحد هذين التوجيهين. نعم. وهي مفسدات وهي مفسداته. هذا بيان معنى النواقظ. وان الناقظ هو المفسد وعندما عبر الفقهاء بالمفسد فمرادهم انه وجد ما يقابله وهو رفع الحدث اي الطهارة ثم بعد ذلك جاء هذا الناقض فازاله اذا عرفت ذلك عرفت لما عبر الفقهاء في الوضوء بالنواقض وفي باب الغسل قالوا بالموجبات لان في باب الوضوء لا يعتبر شيء من هذه ناقض الا اذا كان قد سبقه وضوء يجب ان يسبقه وضوء ليرد بعده الناقض بينما موجبات الغسل فلا يلزم ان يكون قبلها غسل يرفع الحدث فالبلوغ ليس قبله غسل البلوغ بالاحتلام ونحوه لا يلزم ان يسبقه حدث وكذلك ايضا دخول الاسلام لا يلزم ان يسبقه حدث. وهكذا ولذلك هناك عبروا بالموجبات وهنا عبروا بالنواقض بمعنى انها مفسدة. فلا يكون الا اذا تقدمه ما يقابله الذي هو مفسد وهو الوضوء. نعم. وهي ثمانية. قوله وهي ثمانية هذه فيها مسألتان. المسألة الاولى ان كل ما يعده الفقهاء عدا ثمانية وتسعة وعشرة سواء كان شرطا او ركنا او مفسدا او غير ذلك فانما يكون دليل هذا التخصيص بالعدد انما هو الاستقراء فقد استقرأ الفقهاء ما ورد مما هو معتمد انه ناقض للوضوء فوجدوه ثمانية. لكن يشكل على ذلك ان هناك نواقض غير التي اوردها المصنف او هناك نواقض اوردها المصنف غير هذه الثمانية فنقول ان قولهم وهي ثمانية مرادهم بذلك النواقظ العامة المشتركة التي لا يختص بها احد دون احد بخلاف النواقض التي ستأتينا ان شاء الله في اخر الباب وهي التي تختص ببعض الناس بمن كان عليه حائل فنزع الحائل من قدمه او كان به حدث دائم فانقطع الحدث عنه ونحو ذلك من الامور التي سنبينها ان شاء الله في درسنا اليوم. اذا قولنا او قول المصنف وهي ثمانية المراد ثمانية النواقض المشتركة لا النواقض الخاصة اذ النواقض الخاصة متعددة ولا يتكلم عنها في هذا الباب وانما يفصل احكامها في ابوابها كالمسح على الخفين ونحوها. نعم. الخارج من السبيلين نعم قوله الخارج من السبيلين هذا هو الناقظ الاول عادة الفقهاء الاول يذكرونه من غير رقم ثم يذكرون الذي بعده من باب التمييز. والخارج من السبيلين فيه حرفها غاية من والى تأما منه فلابد ان يكون خارجا من السبيلين والمراد بالسبيلين الاصل هو الطريق والمراد بهما اي الطريق الذي يخرج منه الفضلات عادة وهما القبل والدبر وسيأتي تفصيلها وتعديلها في كلام المصنف. اذا من هنا الابتداء الغاية فلا بد ان يكون خروجه من هذا الطريق وتعبير المصنف بالخارج سيأتي بعد قليل انه يشمل كل خارج. سواء كان الخارج طاهرا نجسا قليلا كثيرا معتادا نادرا وهكذا من الامور فانها تكون ناقضة. الى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير. نعم. قوله الى ما هو الى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير الى هذه الانتهاء الغاية فلا بد ان يصل الى هذه الى هذا الامر وهو ما في حكم الظاهر وقبل ان انتقل لهذه الامر يجب ان نعلم وهذه كررتها قبل ان اعضاء الادميين قسمان قسم ظاهر وقسم باطن اوله حكم الظاهر وله حكم الباطن. مما مر معنا من هذه الاقسام ان تجويف الفم وتجويف الانف قلنا له ما حكم وليس لهما حكم الباطن بينما تجويف العين لها حكم الباطن وهكذا يتكلمون عن كثير من الامور هنا الذي له حكم الظاهر والباطن هو متعلق بالقبر والدبر فقط وسيشير المصنف بعد قليل الى حدها. وكل ما كان خارجا فهو ليس فهو له حكم الظاهر لا حكم الباطن. طيب عندنا هنا امر انتقال شيء من مكانه الى مكان اخر لكنه ليس في حكم الظاهر بل ما زال في حكم الباطن فانه باجماع لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء لكن قد يكون موجبا للغسل وهو انتقال المني من مكانه سيأتينا ان شاء الله في بعد درسين ولكن لا يوجب شيء الوضوء بمجرد انتقاله من مكان لمكان. تحرك الفضلات في الامعاء انتقالها في مجاري احد السبيلين لا ينقض الوضوء مطلقا اذا فقط اريد ان استثني لك فيما يتعلق في قول المصنف في حكم الظاهر يقابله ان ما كان في حكم الباطن انتقال شيء من الفضلات الى ما في حكم الظاهر من غير خروج لما في حكم الظاهر باتفاق اهل العلم لا ينقض الوضوء انبه بامر واحد قد يكون موجبا للغسل فيما لو انتقل الماء من محله. وهذه مسألة اخرى ستأتي بمحلها الجملة الثانية نريد ان ننتبه معها قليلا وهو قوله ويلحقه حكم التطهير هذه الجملة فيها حرف الواو حرف الواو هذا يحتمل احتمالين وكل احتمال هو رواية في المذهب يحتمل ان تكون الواو لمطلق الجمع فحينئذ الخارج من السبيلين يكون ناقضا للوضوء اذا وجد فيه قيدان القيد الاول ان يخرج الى ما فيه هو حكم الظاهر والقيد الثاني ان يكون ذلك الظاهر يلحقه حكم التطهير اي يلزم تطهيره يلزم تطهيره المعنى الثاني للواو ان الواو هنا تفسيرية وحينئذ يكون قوله ما هو في حكم الظاهر بمعنى قوله يلحقه حكم التطهير فكأنه بالجملة الثانية فسر الجملة الاولى اذا هناك معنيان وهما روايتان في المذهب. ما الفرق بين المعنيين يتصور الفرق بين المعنيين في صورة واحدة فيها خلاف في المذهب وهو الفرج المرأة الادنى وليس الاقصى. فمن اهل العلم من يقول ان له حكم الظاهر لكن لا يلزم تطهيره للمشقة فحين اذ يفترق القيدان ولا يكونان قيدا واحدا ومشهور المذهب ان هذا ليس من حكم الظاهر بل هو من حكم الباطن وبناء على ذلك فان مشهور المذهب هو ان ما في حكم الظاهر هو الذي يلحقه حكم التطهير ولا يوجد ظاهر لا يلحقه حكم التطهير. هذا مشهور المذهب ولذا فان بعضا من المتأخرين اقتصر على الجملة الاولى وهو كافر وهو كافر اعيد توضيحها بطريقة اخرى نقول ان الذي في حكم الظاهر ينقسم الى قسمين حكم ظاهر له هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير فهذا ينقض الوضوء على الروايتين وهناك شيء له حكم الظاهر ولا يلحقه حكم التطهير وهو المثال اللي ذكرت لكم قبل قليل فهذا فيه روايتان في المذهب او وجهان في المذهب والمشهور عند المتأخرين ومنهم المصنف انه يعني الذي آآ انه لا يكون كذلك لا يكون كذلك فحينئذ آآ فانه يكون في حكم الباطن ولا يتحقق شيء في حكم الظاهر ولا يلحقه حكم التطهير نعم. الا ممن حدثه دائم قليلا كان او كثيرا نادرا او معتادا طاهرا او نجسا. بس خل نقف هنا قوله الا ممن حدثه دائم هذا استثناء في جملة اعتراضية يقول المصنف الا من حدثه دائم فان خروج الحدث الدائم لا يكون ناقضا للوضوء ولذلك فان من حدثه دائم يعفى عن شيئين الامر الاول يكون خروج الحدث الدائم ليس ناقضا للوضوء العفو الثاني ان هذا الحدث الدائم لا يلزم التطهير منه للمشقة. لكنه نجس النجاسة الخارجة نجسة. لكن عفي عن تطهيرها بينما في الحالة في الامر الاول نقول لا ينقض مطلقا ولا نقول انه عفي عن الوضوء بل نقول لا يكون ناقضا. اذا هذا ما يتعلق بقول المصنف الا ممن حدثه دائم. هذه الجملة استشكلت من جهته ان هذه العبارة قد توهم امرا ليس مرادا للمصنف ولا لغيره. فان هذه العبارة حينما قال المصنف الخارج من السبيلين ناقض الا ممن ممن من اسم موصول للعاقل اي من الشخص الذي يكون حدثه دائم. فظاهر العبارة ان من كان حدثه دائما فان كل ما خرج من السبيلين لا يكون ناقضا ولذلك هذه العبارة ليست دقيقة وبناء على ذلك يعني قيل ان هذه العبارة ليست دقيقة والاولى والاجود خلنا نقول والاجود عبارة صاحب المنتهى حينما قال لا دائما اي لا حدثا دائما فيجعل المستثنى الحدث الدائم وليس الشخص الذي مصاب بالحدث الدائم. فرق بين العبارتين. والعناية بهذه الامور مفيدة لطالب العلم بحيث انه يعتني بالفاظه فان الالفاظ كلما كان المرء يعني يلحظ دقائق اهل العلم في المسألة وينتبه لفوات ما فات على البشر واقول بشر لان ما من احد سوى كتاب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه واله وسلم الا ويعترض على ويرد عليه الخطأ كما قال الامام احمد من الذي يعرى عن الخطأ او اللحن ومثله جاءت عن سفيان المقصود انه ليس عيبا ان المرء يخطئ فكفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه لكن معرفة هذه الامور تقوم اللسان وتجعل المرء ينتبه لمحترزات الفاظه. نعم الجملة بعدها قليلا كان او كثيرا نادرا او معتادا طاهرا او نجسا. نعم. قوله قليلا كان او كثيرا الى اخره. هذا متعلق بالخارج من السبيل وليس متعلقا بقوله الا ممن حدثه دائم اي ان الخارج من السبيلين يكون ناقضا سواء كان الخارج قليلا او كان كثيرا بينما في الناقض الذي بعده ان كان قليلا عفي عنه. وان كان كثيرا فانه ينقض وقوله نادرا او معتادا اي وان كان الخارج نادرا خروجي. مثل ان يخرج حصى او يخرج دود او يخرج ولد او نحو ذلك. وان كان الولد ليس نادرا. بكثرة لكن اقول نادرا بالنسبة للعمر الادمية. وهكذا فانه يكون ايضا ناقضا. معتادا كثير جدا اكرمكم الله من البول والغائط وماء الرجل وماء المرأة فكلها تكون اه ايضا داخلة في هذا المعنى. قوله طاهرا او نجسا مر معنا في باب الاستنجاء ان الطاهر مثل آآ الولد ومثل ماء الرجل وماء المرأة فانها طاهرة. والنجس كما تعلمون كثير جدا ولو ريحا من قبل انثى او ذكر. نعم قوله ولو ريحا لو هنا اشار فيها لخلاف قوي جدا هذا الخلاف اخذ به ابو الوفاء ابن عقيل وقال ان الاشبه بمذهبنا ان هذه لا تنقض التي سيأتي ذكرها وكانه مال لهذا القول اعني قول ابن عقيل الموفق ابن قدامة. قال المصنف ولو ريحا من قبل انثى او ذكر. لو خرجت ريح من القبل فانها في هذه الحالة تكون ناقضة عندهم الموفق بن قدامة يقول ان هذا نادر وغيره يقول ان هذا وهو ابن عقيل يقول ان هذا خارج من المثانة والخارج من المثانة له حكم الظاهر. وليس له حكم الباطن الا يكون ناقضا ولذلك نحن عندنا في الصيام نقول ان التقطير في الاحليل لا يفسد الصوم. لان المثانة لها حكم الظاهر لا حكم الباطن فتعليم الموفق غير تعليل ابي الوفا ابن عقيل والحقيقة ان خروج الريح وان كان نادر لكنه موجود ويفسر علميا تفسيرات اخرى بتفسيرات اخرى غير التفسير الذي يعني يكون سببا خروج الريح من الدبر والمذهب هذا ولكن الرواية الاخرى كما ذكرت لكم اشار لها المصنف نعم فلو احتمل في قبل او دبر قطنا او ميلا ثم خرج ولو بلا بلل نقف له. قول المصنف فلو احتمل معنى احتمل يعني ادخل في قبل او دبر واضح معنيان قطنا القطن واضح معروف او اي شيء من هذه الاشياء التي تجعل مما لا يتحلل او يتحلل او ميلا الميل هذا مثل ميل المكحلة المكحلة التي يكتحل بها فيها عود هذا العود يسمى ميلا فقد يكون هذا لاجل علاج او لغيرها من الامور. قال او ميلا ثم خرج اي خرج من القبل او الدبر ولو بلا بلل فانه حينئذ يكون ناقضا للوضوء قوله ولو بلا بلل هذه اشارة لخلاف قوي في المذهب. ولذلك فان الذي مشى عليه صاحب المنتهى في شرحه انه ان خرج بلا بلل فانه لا ينقض وانما ينقر اذا خرج مبتلا والفرق بين القولين ان ما احتمله الشيء الشخص او احتقن به عند دخوله هل يعتبر عند دخوله ثم خروجه؟ هل يعتبر خارجا من جسده او انه ليس خارجا من جسده. فان قلنا انه ليس خارجا من جسده فلابد ان يكون مبتدلا ليخرج شيء من جسده فهذا هو القيد وقوله ولو بلا بلل ومرت معنا في المسألة وبناء على ذلك فقد ذكر الشيخ عثمان في فهم هذه المسألة ان الخلاف بين صاحب المنتهى وصاحب الاقناع انما هو في التحمل في القبل لا في الدبر هذا فهم الشيخ عثمان فقد ذكر عثمان في حاشيته على المنتهى ان من احتشى شيئا او احتمله فله ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يكون باحتشاء او التحمل من طريق الدبر فيقول ينقض عندهما اي عند صاحب الاقناع والمنتهى وان كان الاحتشاف القبل وخرج مبلولا فانه ينقض عندهما كذلك والحالة الثالثة ان كان الاحتشاء في القبل وخرج بلا بلل فهنا يكون محل الخلاف بين صاحب الاقناع والمنتهى وهذا التفصيل من عثمان وان كان ظاهر المصنف طبعا هنا كلام مصنف صريح بانه في القبل والدبر انه ينقض ولو بلا بلل والاستثناء والمخالفة صاحب المنتهى انما خصه بالقبل وبذلك نفهم مسألة الفرق بينهما لا كما ظنه يعني البعظ انها مطلقة في القبل والدبر وانما تقييد عثمان قد يكون يعني اقرب نعم او والطرف احليله دهنا ثم خرج. نعم قوله او قطر في احليله آآ لم يعبر هنا بالقبل لان القبل اشمل من الاحليل اه لان القبول يشمل مخرج الولد ومخرج البول معا بينما الاحليل فانه يكون مؤديا الى المثانة وهي من الظاهر ومع ذلك قال المصنف او قطر في احليله دهنا عبر بالدهن لان الدهن يمتزج يعني نقول اجزاء الجسد الداخلية ثم خرج فيكون خارجا ممتزجا بشيء مما كان في جوف الادم ولذلك فرق بين الدهن وفرق بين القطن والميل والميل. لان القطن والميل جامد ليس رطبا. بينما الدهن رطب فقد يمتزج بشيء مما يكون في داخل الجسد الادمي. او خرجت الحقنة من الفرج. نعم الحقنة المراد بالحقنة في كتب الفقه وفي اثار الصحابة هو ما يكون مثل التحميلة. يدخل عن طريق الدبر. ولذلك لما جاء في الخبر كراهة او العلماء يكرهون الاحتقان لما جاء عن رضي الله عنه فالمراد بالاحتقان مثل التحميلة وفيما معناها من الاشياء الاخرى التي تقوم مقامها. يقول لو ان شخصا احتقن بان ادخل تحميلة مثلا ثم خرجت فمجرد خروجها يكون ناقضا ولو بلا بلل في هذه الحال لانها تكون في الغالب رطبة من رطبات احد السبيلين. نعم. او ظهر طرفه مصران. نعم. قوله خرج طرف مصران يعني احشائي الداخلية وهذه ايضا مطلقة سواء خرجت مبتلة او غير مبتلة فانها شاملة. بينما في صاحب الفروع قدم انها خروج طرف المصران لا ينقض الا ان يكون مبتلا. وساذكر تطبيقات هذه المسألة عند مسألة مشكلة تشبهها بعد قليل عندما تأتي. نعم. او رأس دودة. نعم. قال او خرج رأس دودة اه يتصور بخروج رأس الدودة في الدود الكبير جدا مثل الدود الشريطية. فان الدودة الشريطية طويلة تصل الى امتار وقد تخرج ثم تدخل اذا يعني لان يكون رأسها طويل فتخرج من الادمي ثم تدخل وغالب الذي تكون عندهم الدودة الشريطية هم الذين يأكلون البقر. ولذلك في جزيرة العرب لما كان اكل البقر قليلا وهو من عادتهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان لحومها داء قالوا هذا خاص بجزيرة العرب بان العرب كانت اجسامهم ضعيفة محيلة وكان البقر عندهم قليلا فلم يكونوا يأكلونه فهو داء باعتبارهم لا مطلق الناس. هذا معنى قول وسلم ان لحوم البقر داء لكن الذين يعرفون ذلك يروون فيه اخبارا وقد قال لنا بعض الذين درسونا قديما اخبارا في قضية خروج الدودة الشريطية من بعض ومن طولها يظن انها حية خرجت من بطنه وانها قد تخرج وتعود. اذا قوله ولو خرج رأس دودة ليس المقصود الدود الصغير الذي لا يرى وانما مرادهم بالدود الكبير ربما لان غيره قد لا يستطيع شخص ان يراه نعم او وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها. نعم. قوله او وطأ دون الفرج فدب ماؤه اي ماء الرجل فدخل فرجها اي المرأة ليس فحسب هنا جملة مقدرة يجب اثباتها فدخل ثم خرج لابد ان يكون قد خرج لان مجرد الدخول ليس موجبا للوضوء اورد المصنف هذا المثال لفائدة سيردها بعد قليل. نعم. او استدخلته او استدخلته اي استدخلت ماء الرجل ثم خرج. يجب ان نقيده بذلك ايضا. ومن صور المشوار في قضية استدخال ماء الرجل وهذا يأتي عليه السؤال في قضية التلقيح الصناعي فان بعض النساء قد تقوم بتلقيح صناعي وتسأل هل هناك يوجب وضوءا او غسلا؟ نقول لا يوجب غسلا وسيأتي بكلام المصنف بعد قليل لكنه ان كان قد خرج شيء من ذلك فانه يكون موجبا للوضوء ومن عمل في المستشفيات التي تتعلق بالتلقيح الصناعي يسمع هذا السؤال يوميا الا يظنن احد ان هذه المسائل نادرة الوقوع عند او او نادرة على سبيل العموم المطلق وانما هي لها وجود. نعم. او مني امرأة اخرى ثم خرج. نعم كذلك. نفس الحكم. نقض ولم يجب عليها قوله نقض يعود لجميع الصور السابقة من قوله لو احتمل في قبل او دبر قطنا او ميلا ثم خرج وهكذا ثم يعود للجميع كما ان قوله ثم خرج في الجملة الاولى يعود للجمل التي بعدها جميعا ولم ولم يجب عليها الغسل قوله ولم يجب عليها الغسل هذا يعود فقط الجمل الاخيرة. دون الجمل الاولى فان قوله ولم يجب عليها الغسل يرجع الى قول المصنف او وطأ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها الى اخر الكلام. فان هذا لا يوجب الغسل عليها لانه لم يوجد فيه وطأ فلا يجب الغسل لكن يوجب الوضوء ان خرج ما دخل من ماء ونحوه. نعم. فان لم يخرج من الحقمة او البني شيء لم نعم هذا مفهوم السابق ذكره المصنف من باب التأكيد والتوضيح. فهو مفهوم وايظاح المصنف جيد ولا نقول انه يغني لان دائما المنطوق اقوى من المفهوم. فكلما كانت الدلالة على الحكم من باب المنط فانها اقوى من المفهوم ولذلك شهر عند المتأخرين اذا تعارض منطوق احد الكتابين المعتمدين معارضا مفهوما الاخر فايهما يقدم؟ قالوا نقدم المنطوق على المفهوم نعم. لكن ان كان المحتقن قد ادخل رأس الزراقة ثم اخرجه نقض. نعم هذه مسألة اخرى وهي قال اذا كان المحتقن المحتقن الذي اتى بالحقنة في الدبر مثلا او في القبل قد ادخل رأس الزراقة المراد بالزراقة هي الة التي تستخدم في الحقن وصورتها الموجودة الان بكثرة. هو ما يسمى بالمنظار الطبي فالمنظار الطبي قد يكون للقبل وقد يكون للدبر هذا هو مثل الزراقة تماما يقول لو كان قد ادخل رأس الزراقة ثم اخرجه فانه ينقض الوضوء لان دخوله من احد السبيلين في الغالب انه يكون معه آآ يكون معه خروج شيء من الفضلات فيكون ناقضا. هذا على القول بانه لابد ان يكون فيه بلل. وان قلنا كما ذكر مصنف ابتداء كلامه ان اما دخل ثم خرج فانه يكون ناقضا بلا بلل فنقول لا نحتاج لهذا التعليم نعم ولو ظهرت مقعدته فعلم ان عليها بللا انتقض. نعم قوله ولو ظهرت مقعدته. قوله مقعدته المراد بها باطن ما يجلس عليه الفرج الداخلي فهذا يسمى المقعدة. يقول ان ظهرت حال الجلوس او في غيرها فعلم ان عليها بللا علم يعني تيقن عليها بللا انتقض اي انتقض وضوءه وجود وبخروج هذا البلل الذي خرج من مقعدته لا ان جهل اي لا ان جهل البلل او تيقن عدم وجوده عندنا في هذه المسألة عدد من المسائل. المسألة الاولى ان هذه استشكلها الخلوة فقال ما الفرق بين هذه المسألة وهو خروج المقعدة وانه لا ينقض الوضوء الا اذا كان فيها بلل دون عدمه. مع قوله في المسألة السابقة لو ظهر طرف نصران فانه ينقض مطلقا لم يقيده بالبلل خلافا لما اورده صاحب الفروع عندما قيده بالبلل. فكأنه رأى ان لا فرق بين المسألتين ولعل الفرق بينهما ان المصران هو داخل جدا وهو قطعا سيكون فيه شيء من من من اجزاء الادمي من من الاشياء التي تكون فيها بلل ونحوه بخلاف طرف المقعدة فليس كذلك قد يكون جافا احيانا هذا الفرق الذي قد نثبته لما استشكله الخلوة. المسألة الثانية كيف يتصور هذه الصورة؟ ذكر الشيخ عبد الغني اللبدي بفتح اللام في حاشيته ان من صور ظهور المقعدة من يكون به باسور او ناسور ويفرقون بين الباسورد والناسور ان احدهما داخلي والاخر خارجي اي خارج الجسد. فذكر الشيخ ان من به باسور او ناسور دخل ثم خرج فان حكمه حكم من ظهرت مقعدته ولو كان الباسور خارجيا لكنه دخل ثم خرج فان كان قد خرج مبتلا فانه ينقض وان كان غير مبتل فانه لا ينقض. هذا كلامه هذا قال مخرج على هذه المسألة ثم قال ويتجه هو عبد الغني قال ويتجه ان الباسور والناسور ينقض مطلقا اذا دخل ثم خرج. طبعا الداخل يخرج من غير دخول واما الداخلي فيدخل ثم يخرج فانه ينقض مطلقا جاء تلميذ تلامذته وهم بنرباش اظنه تلميذ تلامذته فقال وما وجهه عبدالغني متجه جدا كذلك طبعا هو هنا الحقه بالامر السابق وهو ما دخل وخرج بلا بلل اللي هي اول مسألة في الباب. نعم. او صب دهنا في اذنه فوصل الى دماغه. ثم خرج منها او صب. بس لكي نبدأ هو معطوف معطوف على قوله لا ان جهل فكأنه قال لا ان جهل فلا ينقض وكذلك لا ينقض اذا صبا. نعم او صب دهنا في اذنه فوصل الى دماغه ثم خرج منها او من فمه. نعم. يقول ان المرأة اذا وظع في اذنه دهنا فوصل الى دماغه ليس المراد بالدماغ الذي فيه المخ وانما المقصود بالدماغ هو تجويف الرأس اذ في الاذن قنوات قد تصل الى الى الحلق وهناك قنوات يعني تتصل بالانف وهكذا يقول فلو صب في دهنه في اذنه فوصل الى دماغه اي تجويف رأسه ثم خرج منها اي من الاذن مرة اخرى او خرج من فمه وهذا قد يتحقق احيانا يجد طعمه وقد يصل اليه من بعض القنوات فان هذا لا ينقض لان هذا ليس سبيلا فلابد ان يكون خارجا من احد السبيلين وليس هذا من السبيل نعم. ولا ينقض يسير نجس خرج من احد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط. نعم. قوله ولا ينقضه يسير نجس خرج من احد فرج الخمسة مشكل. الخنثى المشكل الذي له التان وهذا طبعا قليل وجوده وخاصة في الدول التي فيها مستشفيات لان من له التان كل مستشفى يمكن ان يميز فيه كونه ذكرا او انثى عن طريق تحليل كروموسومات ذلك الشخص الذي له الالتهاب. فيعرف اهو ذكر ام انثى فوجود الخنثى المشكلة الان يكاد يكون منقطع. منقطع تماما الا في مكان لا يوجد فيه هذا التحليل. ما عدا ذلك فهو خنت غير مشكل بمعنى انه ميز اهو ذكر ام انثى؟ فيعمل له عملية تصحيح الجنس ان اقتدر ماديا طبعا آآ المراد من هذا ان هذا الخنثى المشكلة الذي لم يتميز اذا كانت له التان الة انثى والة ذكر فخرج يسير نجس من احدهما وليس عارفا يعرف اهو ذكر ام انثى فلا ينقض. لماذا طبعا يسير النجس يعني مثل دم مثل دم فانه لا ينقض لماذا؟ لانه في هذه الحالة مشكوك هل خرج من السبيل او من الالة الاخرى التي ليست بسبيل؟ قوله غير بول وغائط فان البول والغائط ينقض ولو خرج من غير السبيلين كما سيأتي في الناقض طبعا بس هذي جملة لها مفهوم مفهومها نستفيد منها مفهومين وهما صحيحان انه لو خرج يسير نجس من كلا منك مخرجين فانه يكون ناقضا. لانه قطعا خرج من احدهما الامر الثاني آآ نعم ذكر المفهوم الثاني اللي هو قوله يسير نجس غير البول والغائط اذ البول والغائط فانه اه يكون ناقضا نعم هذا منصوص عليه الكلام الثاني خروج النجاسات من بقية البدن نعم قوله الثاني اي من النواقض خروج النجاسات النجاسات نوعان اما بول او غائط او غيرها وغير وغير البول والغائط هما اما قيء او دم. فالنجاسات اذا اربعة. بول غائط او دم او قيء وسيفصل المصنف بين هذه الانواع الاربعة فسيبدأ بالنوع الاولين ثم يذكر الباقي. وقبل ان نبدأ بهما قوله من بقية البدن اي من غير السبيلين. فكل ما لم يخرج من السبيلين فيسمى بقية البدن. وسيذكر بعض المنافذ بعد قليل. فان كانت غائطا او بولا نقض ولو قليلا قوله فان كانت اي الخارج من غير السبيلين غائطا او بولا وهم معروفان حقيقتهما نقض اي نقض الوضوء مطلقا ولو قليلا اي ولو كان الخارج قليلا جدا فانه ينقض كما ان الخارج من السبيلين ينقض ولو كان قليلا وعبر مصنفون ولو قليلا اشارة لخلاف الوفا ابو خلاف ابي الوفا بن عقيل ووافقه عليه المجد وغيرهم ان القليل اه يعني لا عفوا اه خلاف متعلق بالمسألة الثانية نعم كمل من تحت المعدة او فوقها قوله من تحت المعدة او فوقها هذا الذي يتعلق به الخلاف هذا الذي تحلق به خلاف ابي الوفا بن عقيم وسأشير له بعد قليل ما معنى من تحت المعدة او فوقها المعدة هي المكان الذي يستحيل به الطعام ثم ينزل بعد ذلك للامعاء لو كان الجرح النافذ للبدن فوق المعدة فقد يظن ان الطعام لم يستحل بعد وان كان دون المعدة فانه يكون قد مر بمرحلة استحالة وهكذا هذا قول مصنف ولو قليلا من المعدة او فوقها يعني اشار بذلك لخلاف ابي الوفا بن عقيل والمجد فانهما يريان ان الناقض هو هو الخارج من المنفذ تحت المعدة واما اذا كان الخارج من منفذ فوق المعدة فانه لا يكون ناقضا فانه لا يكون ناقضا اذا ولو كان بولا او غائطا وهذه قاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين. فقط اشيرها استطرادا عندنا ما يتعلق بالمعدة او ما ما فوق المعدة وما تحتها فيها قاعدتان متشابهة انظروا معي القاعدة الاولى متفق عليها في المذهب انهم يقولون ان كلما خرج من فوق المعدة فانه طاهر اذا خرج من مخرجه المعتاد الا القيء الا القيء فقط ومثله الدم اذا خرج من المعدة. لم يستثنوا الا القيء واما ما خرج من اسفل المعدة من المخرج المعتاد فانه نجس. هذه ذكروها والشيخ كان يذكرها في شرح العمدة ويبني عليها بعض المسائل نأتي في المسألة الثانية فيما اذا كان المخرج غير معتاد طبق هذه القاعدة المجد ابن تيمية تبعا لابي الوفاء بن عقيل فقال انه اذا كان المخرج غير معتاد كجرح ونحوه فان كان فوق المعدة فليس ناقضا وان انا دون المعدة فانه يكون نقضا. الاولى في النجاسة من المعتاد والثانية في النقض. نعم. سواء كان السبيلان مفتوحين او مسدودين. نعم يقول سواء كان السبيلان مفتوحين يعني خلقة او مسدودين اما خلقة او يعني بسبب جرح ونحوه. لكن لو انسد المخرج وفتح غيره فاحكام المخرج باقية. نعم هذي مسألة مفيدة يقول لو ان الشخص انسد مخرجه خلقة. بعض الناس خلقة من حين ولد آآ مسدود يعني المخرج. وتتأخر العملية لحين البلوغ مثلا احيانا لاكتمال نمو جسده. فتكمل العملية احيانا لاجل ذلك. فيفتح له الاطباء فتحة لاخراج الفاضلات او يكون انسد لامر اخر من الطوارئ والعوارض التي تكون سببا في انسداد مخرج احد احد السبيلين. يقول المصنف انه لو انفتح محل بتدخل جراحي او غيره لا يأخذ حكم احد السبيلين بطريق القسطرة مطلقا سواء كان انسد خلقة او انسد آآ يعني مؤقتا او لغير ذلك من الاسباب. فانه لا يأخذ احكام المخرج ويترتب عليه بعد قليل المسائل. نعم. وفي النهاية طبعا مراده بالنهاية هنا يعني استشكله فقال بعض المحشين يحتمل ان يكون النهاية النهاية للازج ويحتمل ان تكون النهاية لابي المعالي اه ابن المنجع واظن ان كلا الامرين ليسا كذلك فان هذه الجملة مأخوذة من الانصاف وغالبا ما يطلق صاحب الانصاف كتاب النهاية ويقصد بها النهاية لابن رزين. التي اختصر اخذ منها ابن اللحام كتاب تجريد النهاية وهذا النص ليس موجودا في التجريد لكن النهاية يقال انها موجودة فلعله اذا طبع يتبين هل هذه النهاية لبن رزين؟ كما هو يظهر والعلم عند الله او كما استشكله الخلوة وغيره انه يكون اما للازدي او لغيره. وفي النهاية الا ان يكون سد خلقة فسبيل الحاجة المنفتح والمسجود كعضو زائد من نعم صاحب النهاية يقول ان كان اشد خلقة من حين الولادة فحينئذ المنفتح اه هو الذي يأخذ حكم السبيل ينبني عليها احكام سيذكرها بعد قليل المصنف واما المسدود اه كعضو المسدود خلقة قصده فيكون كعضو زائد لا اثر له وجوده كعدمه. لانه لا لا يكون سبيلا لخروج الفضلات. نعم. ولا يثبت للمنفتح احكام المعتاد. نعم قوله ولا يثبت للمنفتح هذا تخريج على القول الذي قدمه المصنف وهو المذهب ان المنفتح لا يأخذ احكام المعتاد فلا يأخذ حكم احد السبيلين ما هي الاحكام؟ فلا ينقض خروج الريح من اولها قالوا خرج من منفذ مثل فتحة القسطرة ريح فانه لا ينقض. الثاني ولا يجزئ الاستجمار فيه قوله ولا يجزئ الاستجمار بل لا بد من الغسل بالماء ولا نسميه حتى استنجاء بل نسميه بل نسميه غسلا بالماء واما الاستجمار فهو ازالة لحكم الخارج من السبيلين ما لم يتعدى محلهما وهذا ليس محلا لهما. نعم. وغير ذلك وغير ذلك اه مما ينبغي على ذلك مثل على سبيل المثال يقولون هل لمسه يكون ناقضا للوضوء او ليس بناقض للوضوء آآ وخروج المني منه هل يكون آآ يعني يأخذ حكم خروجه من احد السبعين ام لا؟ نعم. وان كانت غير الغائط البول نعم النوع الثاني اذا كانت النجاسة غير الغائط والبول وعبر بها نعم كالقيء والدم والقيح نعم عبر المصنف قال كالقيء والدم والقيح القيح هو دم ولكنه تغير لونه فصار ابيظ او اصفر فكل هذه وهي في الحقيقة داخل في الدم فالاصل ان النجاسات امران غير البول والغائط هو القيء والدم فقط وما عداها يمكن ارجاعه الى واحد منهما. نعم. لم ينقض الا كثيرها. قال لا ينقض الا الكثير دون القليل. اما القليل فلا وقد اه حكي على ذلك اتفاق كثير من السلف رحمهم الله تعالى فقد جاء عن جماعة من من التابعين وغيرهم ان القلس او القلس لا ينقض الوضوء وهو هو قليل القيء ومثله الدم الذي سيأتي اثره بعد قليل او دليله. نعم. وهو ما فحش في نفس كل احد بحسبه. نعم قوله وهو ما فحش في نفس لاحد بحسبه آآ هذه بيان لحد الكثير الذي ينقض والمذهب فيه قولان عند المتأخرين ما هو ضابط الكثير الذي ينقض الذي مشى عليه المصنف وكثير من المتأخرين ان ضابطه هو ما فحش في نفس كل احد بحسبه قولهم بحسبه قالوا مثل عثمان قال اي بحسب باطنه اي ما في داخله ومعنى ذلك انه يكون بحسب اعتقاده هو والحالة التي هو عليها اذا هذا هو المشهور عند اغلب المتأخرين هناك قول اخر استظهره جماعة منهم المرداوي بالتنقيح والشويكي وغيرهم ان ان الكثير هو ما فحش في نفس اواسط الناس وليس في نفس كل شخص بحسبه والقول بانه بالعبرة باواسط الناس الحقيقة فيه تشدد اكثر من المذهب وذلك ان بعض الناس يكون قد يخرج منه دم كثير وهذا الدم الكثير آآ معتاد على خروجه فهو بحسبه يعتبر قليلا وعند غيره يعتبر كثيرا وربط الشخص باواسط الناس فيه مشقة عليه كما ان القاعدة العامة ان ما يتعلق من المقدرات بنفس الشخص فانه يكون ملحقا بالعادة وما يتعلق بالمجموع فلا يلحق بالعادة وانما يلحق بما ينضبط كالعرف واواسط الناس فلما كان النقض متعلقا بالشخص فربطه بعادته هو فانه يكون اضبط. وادق ولذلك فان ما عليه اغلب اصحاب احمد من المتأخرين الحقيقة ايسر واظهر في الظبط وهو الاوفق للاثر الذي جاء عن عن ابن عباس واحتج به احمد ان ابن عباس رضي الله عنهما قال اه الكثير ما فحش في نفسك اذا القليل ما دون ذلك فهو اوفق للاسر وهو اصلح للناس. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان هذا الظابط ذكر بعض المحققين من المتأخرين انه خاص بالدم فقط دون القيء واما القيء فان ضابطه ملء الفم فما كان دون ملء الفم فهو قليل لانه يكون قلسا او قلسا بسكون اللام او تحريكها وما زاد عن ذلك فانه يكون كثيرا ايكون ضابط التفريق بين القليل والكثير في القيء؟ مرده الى اللغة وفي الدم مرده الى العرف الخاص او العام. على اختلاف القولين في المذهب اللي ذكرت لك قبل قبل قليل اذا هذا اذا وهو الاقرب ان نقول وهو عائد وهو قول بعض المحققين من المتأخرين عائد للكثير في الدم خاصة دون دون القيء وان كان ظاهر كلامهم انه عام في الامرين. نعم. فلو مص علق او قراد لا ذباب وباعوض دما كثيرا. نقض. نعم. قوله فلو مص علق العلق هذه نوع من الديدان يقولون انها تعيش في المستنقعات ونحوها منذ القدم كانوا يستخدمونها في العلاج. ووجه العلاج بها انهم يقولون تجعل لمص الدم. فتمص الدم بطريقة يمكنها ان تحرك الدم في شعيرات الدم في اطراف اصابع اليدين وفي الرجلين فتكون سببا بامر الله عز وجل بمنع الجلطات وهذا مذكور في الطب القديم العربي واليوناني والهندي كذلك. بل ان في الطب الهندي ان العلق يستخدم مكان الحجامة ومن اشهر الذين عنوا بالطب الهندي من علمائنا ابن الجوزي في كتابه الطب فانه عني بطب الهنود واما غيره فقد يعنى بطب الفرس وبعضهم بطب اليونان وعلى العموم فان كل هذه العلوم ترجمت في قرون معينة من قرون ونقلت الى العربية وبعضهم يسميها طبا نبويا او تلحق بالطب النبوي وهو حقيقة نوعان مختلفان. طيب اذا هذا ما يتعلق بالعلق ويعني معروفة هي دودة موجودة الى الان تستخدم كعلاج ونحو ذلك وقوله القراد القراد كلنا نعرفه يعني يكون مع في الابل ويكون في بعظ البهائم وغيرها والقراد في الحقيقة هو يعني صنف من العناكب وهو دائما ليس علاجا ولا اظنه علاج ما اعرف انه علاج لكن وان كان نقل آآ ابن سينا في كتابه القانون ان انه يستخدم علاجا قال ولم يثبت التجربة. وقفت عليه في موضع واحد ويحتاج الى مراجعة اكثر الست معنيا في ذلك لكن على العموم القراد يكون يصيب الشخص فيضره اذا امتص دمه هو مظر للادمي. فالاول علاج العلق والثاني طبعا لماذا انا ذكرت هذا الشيء؟ لاني وجدت بعض فقهاء المذهب يعلل بان مص العلاقة والقراد كلاهما من باب اما العلق فهو واظح واما القراد فلم اجده صريحا بانهم يقولون انه تطبب بل هو في الحقيقة داء. وهذا المعروف عندنا في العامة ان القراد باللهجة العامة القراد اذا جاء على الحيوان ظرة فكيف بالادمي اذا امتص دمه نعم قال اذا امتص العلق او القراد دما كثيرا نقض وان كان في جوفه يعني ذلك القراد او او العلق. قال لا ذباب وبعوض فان الذباب والبعوض الذي يأخذه قليل وليس بكثير وقد جاء النبي عمر يعني آآ فقأ بترة فلم ينتقض وضوءه وهو دم قليل فدل على ان مص الذباب والبعوض كذلك. طبعا عندما نقول الذباب اذا اطلقوا الذباب ليس المراد بالذباب التي الذي نسميه نحن ذبابا فقط. بل هو اشمل من ذلك وقد جاء في حديث عند ابن عند ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار الا النحل فكل ما ذب عن الوجه يعني جاء الوجه ويذب من هذه الحشرات الصغيرة فنسميه ذبابا الا يلزم ان يكون مراد المصنف هو الذباب الذي نعرفه فقد يكون او يقول بعض الاخوة ان هذا الذباب الذي نعرفه لا يمص الدم فلماذا ذكره؟ نقول ان المراد كل ما كان من هذا النوع. نعم. ولو شرب ماء في الحال فنجس وينقض كثيره. نعم قوله ولو شرب ماء وقذفه مراده بشرب ماء اي شرب ماء ووصل الى جوفه وليس المراد به اذا يعني بقي في فمه لان تذكرون عندما تكلمنا عن صفة الوضوء ان الماء اذا نزل الى الجوف يسمى شربا اذا مراده شرب الماء اي نزل الى الجوف فلا يسمى الفعل شربا حتى ينزل الى الجوف. فلابد من الانتباه لهذه الجملة لانه قد يأتي المستعجل فيظن شرب الماء ان يصل في الفم ثم يخرجه لا ليس مرادهم الشرب لابد ان يكون قد وصل الى الى الجوف. يقول لو ان امرأ شرب الماء فوصل الى جوفه ثم قذفه قصدا او يعني غلبه فخرج وحده فانه يكون ناقضا للوضوء وهذا يدلنا على مسألة وهي قاعدة في المذهب وهو ان النجاسة للطعام تكون لوصوله الى الجوف وليس لاستحالته في الجوف هذه قاعدة ذكرها بعض اصحابه. وهو كذلك هذا هو المذهب. ليس لاجل استحالة. وانما للوصول. فحين فمن حين وصول الطعام الى الجوف ولو خرج على حاله من غير تغير فانه يكون في حكم القيء كذلك بشرط ان يكون كثيرا لا قليلا وضابط القليل والكثير اه اما ان نقول مطلق العرف واما ان نقول ملء الفم وهو القلق ولذلك قال فنجس اي فيكون نجسا بوصوله الجوف وينقض كثيره. وضابط كثيره اي ينقض كثيره من المقذوف وضابطه ما ذكره المصنف واشرت اليه. نعم ولا ينقض بلغم معدة وصدر ورأس لطهارته ولا جشاء نصا. نعم قوله ولا ينقض بلغم معدة اه وصدر ورأس. اما صدر البلغم الذي يخرج من الصدر والذي يخرج من الرأس اي من الجيوب الانفية وبعضهم يسمي هذه رخامة وهذه نخاع واما المعدة فانه يخرج منها بلغم يكون ابيظا فيه زبد وهذا يخرج من المعدة ولا يخرج من الصدر او من اطراف المعدة اعلاها وكل هذه الامور الثلاثة يقولون انها ليست ناقضة لقلته وعلل المصنف لطهارته لأنه معفو عنه لطهارته لقلته. قال ولا جشاء المراد بالجشاء هو القلق او القلص. سواء سكنت اللام او حركتها فانهما صحيحان في اللغة فكل ما خرج من المعدة ولم يملأ الفم فاننا نسميه قلس او نسميه جشع فضابطه الا يملأ الفم الفم وذكرناه قبل قليل قوله نصا اي نص عليه احمد وهذا الاثار المروية عن الصحابة عن التابعين رضوان الله عليهم. الثالث اي الناقض الثالث. زوال العقل او تغطيته ولو بنوم. نعم قوله زوال العقل الزوال العقل يكون بالجنون وتغطيته يكون باحد امرين بالاغماء او بالنوم التغطية تكون بالاغماء والنوم لان الجنون ذهاب والتغطية تأقيت وقد ذكر بعض الفقهاء او اللغويين ان المغمى عليه يكون مغلوبا على عقله وان المجنون يكون مسلوبا لعقله والنائم يكون مستورا مستورا عقلي فعلى العموم ما تصنيف المؤنث المؤلف الثنائي او ما ذكره بعضهم انه ثلاثية النتيجة واحدة اذا زوال العقل ينقض مطلقا ان كان بزوال العقل فانه باجماع بالاغماء وبالجنون وبالنوم على خلاف لماذا ذكرت الخلاف؟ خلاف هنا؟ لان المصنف قال ولو بنوم اشار المصنف هنا للخلاف والحقيقة الذي يظهر انه ليس خلافا بل ان قوله ولو بنوم من باب التنبيه على هذه الصورة لان بعض اصحاب الامام احمد انكر ان يكون في مذهب احمد رواية ان النوم ليس ناقضا للوضوء. واثبت هذه الرواية بعض الاصحاب ومنهم بن قدوس وغيره فقال ان هناك رواية وذكر الخلاف في هل تثبت الرواية او ليست برواية اذا هنا ولو لا يمكن ان تكون اشارة لخلاف قوي لانه انكر وجود هذا الخلاف في المذهب وان كان غير اصحاب احمد قد يقولون بذلك. نعم. وقال ابو الخطاب وغيره ولو تلجم فلم يخرج منه شيء الا نوم النبي عليه الصلاة والسلام ولو كثيرا. قوله قال ابو الخطاب غيره نبهت على هذه المسألة واعيدها هنا اذا قال قالوا قال فلان بدون واو فمعناه ان ما قاله هذا الرجل معتمد واما اذا قالوا وقال فلان فمعناه ان ما ذكره ليس بمعتمد هنا اتى بها بدون الواو فقوله قال ابو الخطاب غيره اي من علماء علمائنا لو تلجم تلجم اي غطى مخرج البول والغائط فلم يخرج منه شيء فانه لا فانه ينقض كذلك. وهذه من باب القاعدة المشهورة ان المظنة تنزل منزلة المئنة وان النادر لا حكم له يوافق جنسه وانما يكون حكمه لا حكم له يوافق عينه وانما يكون حكمه حكم جنسه نعم قال الا نوم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كثيرا على اي حال كان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه ان نومه ان نومه لا ينقض الوضوء دليل هذه الخصيصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اه عيني تنام وان قلبي يقضان او نحو مما قال عليه الصلاة والسلام ادل على ان نومه لا ينقض الوضوء يعني ينبني على ذلك بعض اخباره عليه الصلاة والسلام الخاصة به. واليسير عرفا من جالس وقائم. نعم. قوله واليسير. هكذا مضبوطة معنا في النسخة الصواب ان تكون منصوبة واليسيرة لانها معطوفة على قوله الا نوم النبي يعني اه زوال العقل ينقض الوضوء الا نوم النبي واليسيرة فتكون معطوفة على المستثنى فهي معطوفة على المستثنى. طيب قوله واليسير عرفا من جالس او قائم. النوم نوعان ناقض للوضوء وهو الكثير وهكذا يعبرون عنه وغير ناقض الوضوء وهو اليسير وقبل ان نبدأ بكلام المصنف اريد ان ابين كيف يمكننا التمييز بين القليل وهو بين اليسير وبين الكثير ذكر الفقهاء اربعة آآ نسميها اربعة امور او او آآ نعم اربعة امور يمكن التمييز فيها بين اليسير والكثير ذكر المصنف اثنين واثنين ذكرهما الزركشي وايده عليهما البهوت وكثير من المتأخرين. نبدأ بما ذكره المصنف فذكر المصنف هنا الامر الاول وهو الهيئة فيعرف النوم القليل من النوم اليسير بالهيئة بان يكون كما ذكر مضطجعا او محتبيا او متكئا او مستندا او راكعا او ساجدا. سيأتي تفصيلها بعد قليل. فينظر حينئذ للهيئة فمن كانت هيئته بالصورة التي اوردها المصنفة ان نومه كثير. بغض النظر عن طوله وقصره الامر الثاني ذكره المصنف وهو ان يكون في نومه على اي هيئة رأى رؤيا القاعدة عندهم ان من رأى رؤيا فان نومه كثير ناقض للوضوء ومن لم يرى رؤيا فيحتمل ان يكون قليلا او كثيرا هذان الامران اورثه اوردهما المصنف بقي عندنا امران اخران وهو ان يكون النائم لا يسمع من بجانبه فقد ذكروا ذكر ذلك الزركشي وقال ان العادة عليه ومشى عليه المتأخرون ولم يعترضوا عليه وهو ان النائم اذا كان لا يسمع من بجانبه او لم يسمع من بجانبه فان نومه يكون نوما كثيرا ناقضا للوضوء واما اذا كان يسمع كلامه ويفهمه فانه يكون يقظانا وليس بنائم واما ان كان يسمعه ولا يفهمه فانه نوم يسير احسنت هذه الثالثة النمر الحالة الرابعة ان يكون هي ان تكون هيئته هيئة قائم هيئة نوم يسير ان تكون هيئته هيئة نوم يسير وهو القائم او الجالس ثم يسقط من قيامه او جلوسه فاذا سقط منهما دل على ان نومه حينئذ نوم كثير وهذا ايضا كما قلت لكم ذكره الزركشي واقره عليه البهوتي ومن بعدهم ولم يعترضوا عليه اذا هذه الاربع ننظر في كلام المصنف وغالب كلام المصنف متعلق الامرين الاولين. نعم قال نعم واليسير عرفا ليس بناقض من جالس وقائم اذا هيئة الجلوس والقيام لا تكون ناقضة من النائم هذه الهيئة لا تكون ناقضة اذا نام فيها لانها نوم يسير بخلاف هاتين الهيئتين وسيذكر الهيئات الاخرى وهو المضطجع وغيره فانه يكون ناقضا ولو كانت فترة قصيرة لكن من كان قد نام وهو قائم ومعنى كونه قائما اي معتمدا على قدميه بحيث اذا رفع قدميه سقط فانه حينئذ اه يكون اه نومه يسيرا ومثله ايضا الجالس الذي يكون معتمدا على مقعدته فقط دون يد او ظهر او عصا ونحوها استثني من ذلك الصورة اللي بيكرها الزركشي وهو اذا سقط من قيامه وجلوسه فانه حينئذ يكون نومه كثيرا نعم. فان شك في الكثير لم يلتفت اليك. قوله فان شك في الكثير لم يدري تردد هل نومه كثير ام انه يسير فنقول لا يلتفت الكثير وانما يكون يسيرا لان الزائد مشكوك فيه فقوله فان شك في كثير مراده اي كثير نوم فقوله الكثير اي كثير نوم. نعم. لم يلتفت اليه لانه آآ شك ولا عبرة بالشك وان رأى رؤيا فهو كثير. نعم. هذه المسألة الثانية يعرف بها النوم الكثير وهو ان يرى رؤيا بغض النظر عن هيئته سواء كانت هيئته قائما او قاعدا او غيره. هذه الصورة لم يذكرها غير صاحب الاقناع او مثل منتهى وغيره ولذلك جزم بعض المتأخرين من اصحاب احمد ان هذه غير معتبرة وممن صرح بنفيها الشيخ عبدالرحمن ابن علي بن سلطان العائذي المتوفى سنة الف ومئة وواحد وعشرين في كتابه المجموع فانه صرح ان رؤيا الرؤيا لا يكون دليلا على ان النوم يسير الا يكون على ان النوم كثير عفوا وانما تحتمل ان يكون قليلا او يسيرا. ولكن مشى المصنف على هذا القيد ولم يعترظ عليه البهوت ولكن ظاهر كلام المنتهى عدمه لانه لم يذكره جزم به عبدالرحمن بن بن سلطان العائلي. نعم. وان خطر بباله شيء لا يدري رؤيا او حديث نفس فلا وضوء عليه. نعم هذه صورة من صور او او تطبيق على قول المصنف فان شك في كثير لم يلتفت اليه هذا تمثيل لها انه اذا خطر بباله شيء لا يدري هل رأى رؤيا هنا شك؟ هل رأى هل هل هي رؤيا؟ فتكون كثيرا بناء على ان ان الرؤيا ان رؤيا النائمين الرؤية على ان نومه كثير او انه حديث نفس فحين اذ ليس مستيقنا من كونها رؤيا فحينئذ نعتبره يسيرا. فقوله فلا وضوء عليه اي لان لانه مشكوك في ان نومه حينئذ نوم آآ كثير طبعا مراده في هذه الصورة فيما اذا كان قد رأى الرؤيا وهو على هيئة القيام او الجلوس واما اذا رأى الرؤيا او شك يعني لكنه لو نام قليلا وهو على هيئة الاضطجاع او الاستناد وغيره فانه حينئذ يكون ناقضا فيجب ان ننتبه لهذا لهذه المسألة. نعم. وينقض اليسير من راكع وساجد ومستند ومتكئ ومحتب كمضطجع. نعم هذه الهيئة المؤثرة في اه المعتبرة في في النوم الكثير وهي الصور التي اوردها المصنف نبدأ باخرها لانها الاصل وهو قوله كمضطجع الكاف هنا للتشبيه وليست للتعليل لأنه لم يردها قبل لو اوردها قبل لقلنا انها للتعليم ولكنه للتشبيه فدل على انها هي الاصل وما وما قبلها ملحق بها ومقاس عليها. فان المضطجع ولو نام يسيرا ينتقض وضوءه ومثله الراكع ووجه كون راكع كذلك قالوا لان الراكع يكون معتمدا بيديه على ركبتيه فيكون اعتماده بيديه فينقض ولو يسيرا ساجد لانه معتمد بيديه وجهه على الارض ومستند ومتكئ. المستند يعني اسند ظهره الى جدار او كرسي والمتكأ يكون متكئا بيده على جدار او وسادة او نحو ذلك ومحتب الاحتباء واضحة وهي جلسة القرفصاء مع اه ربطها بيديه او بخرقة مثل جلسة اخونا مسعود هذه تسمى احتباء فان نام بهذه الهيئة فانه حينئذ يكون قد انتقض وضوءه ومثله كل جلسة يكون معتمدا بعض الناس تراهم في الحرم في الجلسات الطويلة ينام وهو متربع ثم يجعل يديه على وجهه ومنكبيه على فخذيه او على ركبتيه. فهذا في الحقيقة معتمد على يديه فمثل نومه ولو يسيرا ينقض الوضوء. الرابع نعم ربعي من نواقض الوضوء مس ذكر ادمي ادمي المراد بالذكر القبل ادمي آآ يخرج الحيوان وعبر بالادمي ليشمل الصغير والكبير ونحو ذلك. نعم. الى اصول الانثيين. نعم. الى اصول هذا هو منتهى ما ينقض الوضوء وما دون ذلك هم الانثيان مسهما لا ينقض الوضوء مطلقا بيده قوله مطلقا يشمل سواء كان المس من نفسه او من غيره وسواء كان المسه بشهوة او لغير شهوة وسواء كان المس عمدا او سهوا او جهلا فانه حينئذ ينقض الوضوء كذلك. وسواء كان الماس ذكرا او انثى. وقوله بيده آآ المراد باليد الكف فان حدها يبدأ من اطراف الاصابع وينتهي بالرسخ واما الذراع فانها وان كانت تسمى يدا لكن القاعدة انه اذا اطلقت اليد فانها تشمل اقل ما يصدق عليها وهي الكف. كما في قول الله عز وجل السارق والسارقة ايديهما وهو اقل ما يصدق عليه. نعم. ببطن كفه او بظهره او بحرف او بحرفه. الكف لها ثلاثة اطراف البطن وهو الذي نقبض به الاشياء والظهر وهو الذي فيه الاظافر. والحرف وهو الجانب. وقول المصنف وبحرفه يدل يشمل حرف الكف وحرف الاصابع معا فاما حرف الكف فواضح وهو الطرف الذي يكون مقابل الخنصر واما حرف الاصابع فهو الاطراف التي تكون من بين الاصابع فكل الذي تكون بين الاصابع تسمى حرف الاصابع اذا فقوله او بحرفه اي بحرف الكف او بحرف الاصابع معا فانه يشمله كذلك. لماذا اكد على هذه المسألة؟ لان بعضا من المذاهب يرون ان النقض انما هو خاص بالمسح ببطن الكف لكن نقول ان الخبر جاء مطلقا والمطلق اه يشمل اليد بجميع صفاتها بجميع صفاتها ظهرا او بطنا او حرفا غير ظفر من غير حائل. نعم قوله بغير غير ظفر ان الظفر المس به لا ينقظ سواء الظفر الطائل او الظفر الاصلي لانه في حكم المنفصل قوله من غير حائل هذا هو الشرط لابد ان يكون مسا من غير حائل والمس بحائل لا ينقض. نعم. ولو بزائد اي ولو كان المس بزائد اما زائدة او باصبع زائد في اليدين. فكلاهما يكون ناقضا او او بجلد زائد ثالول ونحوه. تعرفون ثالوب نحوه. نعم. او التآليب. نعم وينقض مسه بفرج غير ذكر قوله وينقض مسه الضمير في قوله مسه اي وينقض مس الذكر بفرج غير الذكر يعني بفرجي يشمل قبل او دبر غير الذكر وهي الانثى فالمباشرة بدون حائل بقبل او دبر يكون ناقضا وهذا قالوا دليله القياس الاولوي او قياس الاولوي. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس ذكره او فرجه او دبره ولا مس بائن ومحله. طيب يقول ولا ينقض وضوء ملموس الملموس اما ذكره او فرجه او دبره الذكر واضح والفرج يشمل القبل اه فيكون من باب عطف العام على الخاص والدبر اه كذلك قال ولا مس بائن وما حله تأمل بائن فهو المقطوع وصورة المقطوع مثلا على سبيل المثال الختان اذا قطع مثلا فان مسه لا ينقض. ومحله اي محل الذي قطع فيه اذا كان قد ابين نعم وهو الذكر مقطوع نعم وقلفة وفرج امرأة بائنين. نعم القول فهي جزء ايضا مقطوعة ويجلس الذكر الذي ذكرته قبل قليل اه فانه لا ينقض وفرج امرأة بائنين اذا قطع ذلك بختان ونحوه. نعم. ولا مس غير فرج كالمنفتح فوق المعدة. نعم هذي مثل اللي ذكرناها قبل قليل ان المنفتح فوق المعدة او تحتها لا ينقض. لانه لا يأخذ حكم السبيل ولو كان السبيل من سدا خلقة كما مر معنا في كلام صاحب النهاية وهذا معنى قوله ولا مس غير فرج كالمنفتح اه فوق المعدة او تحتها نقول سواء كان السبيلان الاصليان اه من سدان خلقة ام لا؟ بالتأكيد على خلاف صاحب النهاية ولا مسه بغير يد قوله ولا مسه بغير يد فالمس بغير اليد الكف المراد بها لا ينقض ولو كان ذراعا لا ينقض اه وهذا لا شك فيه. نعم. غير ما تقدم. قوله غير ما تقدم وهي الصورة التي ذكرها في قوله وينقض مسه بفرج غير ذكر. فلا ينقض الا اذا آآ يعني مس القبل القبول من غير حال نعم. ولا مس زائد ولا مس زائد يعني العضو الزائد. نعم. واضحة. فان لمس قبل خمس مشكل وذكره ولو كان هو اللامس نقض كمل لا احدهما الا ان يمس الرجل ذكره لشهوة او تمس المرأة فرجها لها. نعم. هذه المسألة لخص فيها المصنف اثنين وسبعين مسألة يقول يقول الشيخ علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى ان هذه المسألة فيها اثنان وسبعون صورة فهو اما ان يكون اللمس لفرجي الخنث معا او يكون اللمس لاحد الفرجين فقط دون الثاني وقد يكون اللمس من الخنثى نفسه وقد يكون اللمس من غيره او يكون اللمس منهما معا وذلك الغير قد يكون ذكرا وقد يكون انثى وقد يكون خنثى هكذا قال وهذا اللمس قد يكون معه شهوة وقد يكون بغير شهوة وقد تكون الشهوة من احدهما دون الاخر وقد تكون منهما معا ثم قال فمحصل هذه الصور اثنان وسبعون صورة ثم ذكر قاعدة عامة او مناط كليا وهو ان متى ولد في حقه اي الخنثى او الاخر ما يحتمل النقض وعدمه فحينئذ اه نتمسك بيقين الطهارة ولا نحكم بنقظ الوضوء ومتى وجد اليقين بانه ناقد فنتمسك. هذه المناطق الكلي اما تطبيق الثنتين وسبعين صورة فغالبا لا تخرج عن الصور التي اوردها او او السطرية التي اوردها المصنف نأخذ كلام المصنف بسرعة بس من باب فائدة الفقهية والا كما ذكرت لكم ان الخنثى قد لا يوجد الان يقول فان لمس اي لمس الشخص قبل خنثى مشكلة اي له الالتان وذكره فحينئذ جمع باللمس للالتين معا التي للخنثى ولو كان هو اللامس اي ولو كان الخنث هو اللامس لنفسه نقض لا احدهما اي لم يلمس احدهما فقط كذكر او قبل فقط دون الاخر فاذا لمس احدهما وهو ذكر او قبل الخنثى فانه لا ينقض. الا استثناء من الاستثناء والاستثناء من استثناء يعيد الحكم لما قبل الاستثناء. الا ان يمس الرجل ذكره لشهوة او تمس المرأة فرجه لها قوله الا ان يمس الرجل ذكره الظمير لا يعود للرجل وانما يعود للخنثى اي الا ان يمس الرجل ذكر الخنس لشهوة فحين اذ ينقض لاجل كونه لمسا لا مسا او تمس المرأة فرجه اي الخنثى لها اي للشهوة فينتقب منه دون الممسوس. هذه ملخص الصور والقاعدة ما ذكرت لكم قبل قليل نعم. وينقض مس حلقة دبر منه او من غيره. ومس امرأة فرجها الذي بينقض مس حلقة دبر الدليل عليه حديث ام حبيبة من مس فرجه والفرج يشمل القبل والدبر وان كان في كتب الفقهاء يطلق الفرج يعني احيانا على المعنيين واحيانا يخص به يعني القبل. نعم. قوله دبره منه اه نعم وينقض مس حلقة دبره منه اي اذا مس حلقة نفسه واما يسمونها اه يعني الاليتين صفحة الاليتين فانه لا ينقض مسها او من غيره او مسها من غيره واستظهر بعض المتأخرين وهو الشويكي انه لا ينقض المس. مس حلقة الدبر. تمسكا بظاهر الحديث الاول. حديث من مس ذكره ولكن الذي عليه عامة المتأخرين ان مس حلقة الدبر تنقض. نعم. ومس امرأة فرجها الذي بين شفريها. نعم هذا ينقض كذلك الذي يكون نعم كذلك. وهو مخرج بول وماني وحيض. نعم عندنا قاعدة ان السبيلان تشمل مخرج البول وتشمل مخرج الولد الذي هو مخرج المني والحيض المرأة. نعم. لا شفريها وهما اسكتاها. نعم هذا الخارج. فلا مس الخارج لا ينقض وانما الداخل. نعم. وينقوا مس فرج امرأة اخرى. نعم هذي المسألة فيها تقديم وتأخير المراد بهذه المعنى يعني لابد ان يكون نقول ان هذه المسألة فيها فاعل محذوف دل على حذفه سياق الكلام الفاعل هنا محذوف وهو امرأة فكأن المصنف قال وينقض مس امرأة فرج امرأة اخرى فيكون قوله مس فرج امرأة اخرى من باب حذف المضاف واضافة الفعل للمفعول به حذف الفاعل عفوا حذف الفاعل واضافة الفعل للمفعول به دون فاعله اذا ارجعنا الفاعل اضيف اليه فنقول مس امرأة فرج امرأة اخرى فاذا قوله مس فرج امرأة اخرى يعني المرأة اذا مست امرأة فرج امرأة اخرى ولو صغيرة فانه ينقض ولو كانت بنتا لها اه تريد اه يعني تطهيرها وتنظيفها ومس رجل فرجها ومسها ذكره. نعم مثل التنظيف وغيره. نعم. ولو من غير شهوة ولو من غير شهوة لان هذه لا يشترط لها الشهوة. نعم. الخامس نعم مس مسه نعم هذا هو وعبر مصنف بقوله مسوا لعلي اقف قليلا بقضية التعبير المصنف هنا بمس. لماذا اقول هذا؟ لان بعضا من الفقهاء وبعضهم يقول كثير من الفقهاء يعبر في الناقض الخامس باللمس بينما يعبر في الرابع بالمس وهل هناك فرق بين المس واللمس اهل اللغة يقولون لا فرق بينهما بل قد قال الشيخ تقي الدين من فرق بينهما في دلالة يقصد في دلالة اللغة ودلالة الشرع فقد فرق بين متماثلين بلا دليل فالمس واللمس معناهما واحد في الجملة. نعم عند من يرى عدم الترادف يزيد في احدهما على الاخر زيادة لكن لابد لها من دليل بينما استخدام الفقهاء انظر هنا لاستخدام الفقهاء استخدام الفقهاء يفرقون بين المس واللمس فيقولون ان المس يكون باليد فقط واللمس يكون بسائر اجزاء للبدن نبه على هذا الملحظ ابن قندس في حاشيته على الفروع وقال غالب الفقهاء على ذلك يفرقون بين المس واللمس اذا التفريق بين المس واللمس هو اصطلاح فقهي وليس اصطلاحا لغوي يجب ان ننتبه لهذه المسألة المصنف هنا رجع لاستعمال اللغة فلم يفرق بين المس واللبس وان كان قبل ذلك عبر باللمس قبلها بسطرين عندما قال اه ولو كان هو اللامس اظن هنا او غير ذلك ثمرت معنا. نعم اذا اذا اه هذه الفائدة فقط لكي نعرف من فرق ومن لم يفرق. طيب قوله مس بشرته الظمير هنا عائد للذكر اي مس بشرة الذكر وهذا يشمل جميع انحاء جسده. بشرة انثى اي البشرة التي يمسها مباشرة. نعم. ومس بشرتها بشرته ومس بشرتها بشرته. اي مس بشرة الانثى للذكر نعم لشهوة من غير حائل قوله لشهوة هذا آآ قيد وشرط فان مس البشرة للبشرة لا ينقض الا اذا كان الشهوة لاجل جمبي الادلة وذكرت الادلة في غير هذا الدرس. فالاصل في هذا الدرس عدم ذكر الادلة لكي لا يطلع علينا الدرس. من غير حائل هذا القيد الثاني. اذا القيد الاول لابد ان يكون بشهوة من الماس والقيد الثاني لابد ان يكون المس البشرة مباشرة من غير وجود حائل فانه حينئذ ينقض اذا وجدت الماسة نعم. غير طفلة وطفل. نعم قوله غير طفلة وطفل اه مرادهم بالطفل والطفلة هنا من كان دون سبع فمن كان دون سبع سنين اي لم يكمل السبعة كاملة فانه يسمى حينئذ في هذا الباب طفلا ومعنى هذه الجملة قوله غير طفل وطفلة انه لا ينقض مس الرجل لطفلة ولا مس المرأة لطفل ولو وجد من من احد الماسين شهوة. لان هذا خلاف الفطرة وهذا منهي يعني عنه غير مقبول عادة لا يوجد هذا الشيء وهذا الذي قد يوجد من بعض الناس نادر وحينئذ لا يعتبر بل هو قطعا لا يوجد الا من فئات اقل من القليل جدا يعني يعني حتى يكاد يعدم عند ذوي الفطر السوية وهو التفات للاطفال. نعم. ولو بزائد او لزائد. نعم قوله ولو بزائد او او لو بزائد اي لمس آآ مس بشيء زائد من جسده كاصبع ويد او لزائد يعني لمس لمس منها او هي لمست منه عضوا زائدا كيد او رجل او اصبع يعني هنا قيل لو ان المصنف قال ولو بزائد لزائد لكان ادق ووجد الدقة في ذلك ان قوله ولو ولو بزائد او زائد يجعل الصورة تخيير بين امرين فقط. لكن لو قال ولو بزائد لزائد فتشمت ثلاث صور بزائد بغير زائد بزائد لزائد المس بغير زائد لزائد وعلى العموم هي امرها سهل نعم او شلاء او كان مسه بشلاء او لشلاء نفس الحكم. ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما او صغيرا تشتهى نعم قوله ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما له من محارمه التي يحرم نكاحها اه ويجوز له النظر اليها لان من النساء من يحرم نكاحها ولا يجوز النظر اليها مثل الملاعنة قال او صغيرة اه تشتهى والصغيرة التي تشتهى ظابطها عندهم بالسن وهي التي تكون فوق سبع اذا جاوزت السبع فانها حينئذ تكون كذلك يحرم مسها يعني تكون لها عورة اولا ومسها بشهوة ينقض الوضوء ويترتب عليها احكام كثيرة مذكورة في محلها. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنة. نعم من لمس بدنه انه لا ينتقض وضوءه ولو ولو وجد منه شهوة نعم قوله ولو وجد منه شهوة اي ولو وجد من هذا المس شهوة لان هذه الشهوة اضعف من شهوة الماس. الماس غير الممسوس نعم ولا بانتشار عن فكر وتكرار نظر. نعم قوله ولا بانتشار عن فكر وتكرار نظر. اتى المصنف بهذه الجملة لانه قد يقول شخص ان المس قلنا انه لشهوة وهذه الشهوة اذا وجدت من غير مس هل ينتقض به الوضوء ام لا اناسب ان يذكر هذه المسألة عقب المسألة السابقة وصورة وجود الشهوة المتيقنة ان يوجد انتشار فان وجد انتشار عن فكر اي تفكر بصورة ونحوها او تكرار نظر عبر بتكرار النظر لان النظرة الاولى ليست بارادة منه وانما ما كان بفعل منه هو التفكر او تكرار النظر فانه حينئذ لا ينقض مجرد انتشار وانما ينتقض اما بمس او بخروج مذي فانه ينتقده حين ذاك ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالانتشار بالمباشرة لانها سبق حكمها فان المباشرة اذا كانت بدون حائل فانها تنقظ وان كانت بحائل فانها لا تنقظ لانه لم يجد الشرط المذكور في اول هذا الناقض. نعم. ولا مس شعار وظفر وسن وعظو مقطوع. نعم. لان هذي الامور لها حكم منفصل وهو السن والشعر والظفر واما العضو المقطوع لانه مبان. نعم. اذا لا مسها ولا المس بها كذلك. نزيد ولا المس بها وهو افظل وادق. نعم. وامرد مسه رجل لا ينقض نعم ولا هذا خلاف الفطرة ولا يوجد نادرا من يلتفت لهذه الامور نسأل الله السلامة ولم يكن اصلا في فطر العرب يعني الالتفات لهذه الامور. فان العرب قديما لا يعرفون هذه يعني الشذوذ. نسأل الله عز وجل السلامة. ولذلك الفطرة بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم في في اقوام فطرتهم سوية والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى انه يشرب اللبن قيل له هديت وامتك الفطرة فمثل هذا الشذوذ يخالف الفطرة وليس موجودا في اصل العرب ولذلك يقولون ان العرب لا يعرفون هذا الشذوذ سواء احادي الجنس ما يسمى باحادية الجنس او غيرها من الامور مثل التفات طفل ونحوه ولذا فانهم لم يجعلوا له اسما فلا يعرفون لهذا الفعل المحرم اسمه. وانما نسب لقوم لوط من باب نسبة النسبة للمضاف اليه اه مثل قولهم بعلبك نسبة لاول اجزاء وهو المضاف فالنسبة لقوم لوط يقال لوطي فهو نسبة لقوم لوط ويجوز في النسبة للمضاف والمضاف اليه ان ينتسب للمضاف وحده او للمضاف اليه لاني ارى بعض الناس كتب انه لا يجوز ان تقول فعل لوط اللوطي بل هو جائز لانه فعل قوم لوط. نعم. ولا مسهم انثى مشكل. نعم لأنهم مشكوك فيه ولا بمسه رجلا او امرأة الضمير معناه خنثى مشكلة. ولا مس الرجل الرجل نعم مطلقا نعم نسأل الله السلامة ولا المرأة المرأة. نعم. ولو بشهوة فيهن فيهن يعود السور السابقة كلها لان هذا خلاف الفطرة ولا ولا يوجد في الغالب نعم السادس نعم السادس هذا الناقل السادس. غسل الميت او بعضه نعم قوله غسل الميت هنا اتى بمفرد معرف بالف يعم كل الاموات سواء كان الميت ذكرا او انثى سواء كان صغيرا او كبيرا مسلما او كافرا وقوله او بعضه اي ولو غسل بعضه وسيأتينا كيف يكون المرء آآ يعني مغسلا لبعضه. نعم. ولو في قميص اي ولو كان الميت في قميص وسبب ايرادي ولو هنا امران. الامر الاول انه اشارة للخلاف الذي استظهره صاحب الرعاية ابن حمدان في رعايته الكبرى فانه استظهر انه اذا كان في قميص انه آآ لا الزم آآ من غسله ان يتوضأ لان الامر لان تغسيل الميت انما قيل بنقض الوضوء لاجل مظنة مس العورة فان كان الميت في قميص ولم ينجى فانه في هذه الحالة تيقنا عدم وجود آآ المظنة التي شرع لها الحكم اه هذا كلامه وبنى عليها الحكم لكن المصنف قال نقف عند ظواهر النصوص ولها معان يعني مذكورة في كتب الادلة هذا الاشارة الاولى. الاشارة الثانية قوله ولو في قميص يحتمل ان تعود للمسألة كلها. فان في المذهب خلافا قويا جدا. فقد اختار الموفق عليه رحمة الله والشيخ الدين الشيخ ابو محمد والشيخ تقي الدين اختار ان تغسيل الميت لا يكون ناقضا للوضوء ما لم يعلم انه قد وجد احد النواقض مثل مس عورته اي قبوله ودبره. لا تيممه لتعذر غسل. نعم قوله لا لتيمم لا لتيممه. لا تيممه لتعذر غسله يعني اذا يمم لعدم القدرة على غسله لعدم وجود ماء ونحو فانه لا يجب الوضوء ووجه ذلك قالوا لان تغسيل الميت ليس معللا وانما هو تعبدي وكونه تعبديا اه نقف فيه مورد النص ولا نقيس عليه. فليس شيء خارج من بدن الادمي وليس شيء ملموس بعينه فحينئذ نقول التيمم لا يقوم مقام الوضوء نعم. وغاسل الميت من يقلبه ويباشره ولو مرة. نعم قوله هو غاسل الميت اراد ان يبين لنا صفة المغسل قال من يقلبه يقلب الميت فمست بشرته جسد الميت ولو كان بينهما حائل كقميص او اه قماش يضاع على ويباشره اي يباشر غسله بجسده. غسل وجهه غسل قدميه آآ نجاه اه ونحو ذلك فكل من باشر غسله فيسمى غاسل ميت ولو مرة. اي ولو غسلة واحدة معاونة ولو يسيرة. لا من يصب الماء ونحوه. نعم من يعاون بصب الماء ونحوه مثل تقديم آآ السفل وتقديم السدر وتقديم الحنوط او الذي حمله فان حامله لا يسمى غاسلا اه الذي طيبه لا يسمى غاسلا وانما الذي باشره. نعم. السابع اكل لحم الجزور نيئا وغير نيء. نعم. قوله اكل لحم الجزور. عبر مصنف بالاكل معناه انهم دخلوا الجوف وقوله لحم ليخرج ما ليس بلحم وسيذكر مصنف ما ليس بلحم بعد قليل وهذا الحكم الذي اورده المصنف هنا يفيدنا حكما اخر في كتاب الايمان ناسب ذكره هنا لان مرعي ايضا ذكره وهو ان من حلف ان لا يأكل لحما فان اكل شيئا مما لا يسمى لحما مما سيذكره المصنف فانه لا يحلف طبعا هذا هو المذهب وفي رواية ان شيئا مما سيأتي ذكره بعضه يكون ناقضا ممن اختاره الشيخ ابو محمد ابن قدامة في العمدة. قوله نيئا وغير نيء يعني لا ينظر لكونه هنيئا حتى لو طبخ حتى لو طبق فانه يكون ناقضا للوضوء والحديث صريح جدا. ولذلك فان بعض محققي اصحاب الشافعي ومنهم البغوي ثم الماوردي ثم النووي كلهم جزموا ان القول بان اكل لحم الجزور ناقض للوضوء هو قول للشافعي. لا نقول هو قول الشافعي. وانما نقول هو قول للشافعي بناء على ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى اذا صح الحديث فهو مذهبي قالوا وقد صح الحديث مسلم بل صح حديثان وبناء على ذلك فانهم نجزم بانه قول للشافعي فيكون وجها نعم. تعبدا تعبدا اي غير معلل هل نقيس عليه غيرة؟ ونقف عند مورد النص ولا نزيد عليه. وسيأتي تطبيقه لا شرب اي لبن اللبن لبن الابل اه لبن البكاء البكرات وغيرها فانه لا يكون ناقضا لانه لا يسمى لحما. وما رقيل لحمها ومرق لحمها وطبخت في مرقة وشربت المرقة وحدها او طبخ بالمرقة اه رز ونحوه فانه لا يكون ناقضا لانها تحلت اجزاء وان كان فيها اجزاء لحم يسير فانها تحللت حينذاك. واكل كبدها كبدها الكبد لانها دم وليست لحمة وطحالها كذلك لانها دم وسنامها وسنامها سنام معروف وهو شحم يأخذ حكمه. وجلدها وجلدها بعض الناس يأكل الجلد الجلد بهيئة معينة في اجزاء معينة وخاصة الجلد الداخلي ويتفكهون به فيجعلونه يابسا ويطبخ احيانا. نعم. وكريشها ونحوه. نعم. وكرشها معروف بالاحشاء الداخلية ونحوه من غير ذلك مثل كوارعها الكوارع كذلك منها ايضا الكلية لم يذكر المصنف المصران ايضا باعتبار جاءت قبل قليل وهكذا الرأس لو اكل الرأس المخ اللسان كله لا ينقض العينان بعض الناس يحب العين ويأكلها كله لا ينقض الوضوء. ولا طعام محرم او نجس ولا طعام محرم ولا نجس فانهما لا ينقضان لكي لا يقال انه يعني يقاس قياسا اولويا عليها المحرم النجس لا فان المحرم والنجس فلو اكل لحم خنزير مثلا فانه لم ينتقض وضوءه. الثامن نعم الثامن من النواقض جباة الغسل نعم موجبات الغسل بعض اهل العلم يرى ان الموجبات نواقض وبعضهم لا يعد الموجبات نواقض يقول انها دخلت فيها وممن لم يعدها نواقض القاضي ابو يعلى وبعض المتأخرين لم يذكرها واقتصر على بعضها كالردة وبعضهم لم يذكرها بالكلية وآآ نعم آآ لكن المصنف وغيره مشى على انها نواقض. نعم. كالتقاء الختانين طبعا هذه سيأتي ان شاء الله تبصيرها في موجبات الغسل. التقاء الختانين وانتقال المني نعم الكافر واسلام الكافر ويشمل المرتدة وغيره. وقلت ذلك لما؟ لان بعضهم فرق بين اسلام الكافر واسلام مرتد وغير ذلك مما سيأتي ان شاء الله في محلك انقطاع دم الحيض والنفاس وغير ذلك توجب الوضوء غير الموت. قوله توجب اي موجبات الغسل توجب الوضوء وفائدة هذه المسألة عند من رأى ان الموجبات آآ تكون نواقض الوضوء المسألة التي سبق ذكرها قبل بضعة دروس وهو ان من كان عليه حدث اكبر فنوى بحدثه الاكبر فنوى عفوا بغسله رفع الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر ليس بمعنى دون لم يستحضر. وانما تعمد يقول ارفع الحدث الاكبر دون الاصغر بحيث قلنا ان موجبات الغسل موجبة للوضوء فحين اذ نقول انه لا يرتفع حدثه الاصغر بل يبقى عليه يرتفع الحدث الاكبر وحده دون الاصغر فهذه النواير الموت قول غير الموت لان الموت يوجب الغسل فقط ولا يوجب الوضوء لا يلزم الوضوء. نعم احسن الله اليكم. فهذه النواقض المشتركة. نعم. قوله فهذه النواقض المشتركة الظمير في قوله هذه يعود الى الثمانية. وقد قلت لهم في البداية ان النواقض مشتركة وخاصة الثمانية هي المشتركة قال فهذه النواقض مشتركة عبر بمشتركة يعني المشتركة بين الناس سواء كان عليه حائل او ليس بحائل سواء كان عليه حدث دائم او غيره. نعم واما المخصوصة المخصوصة بمن كان له اه طارئ معين المخصوصة بالطوارئ. نعم. كبطمان المسح بفراغ مدته وبخلع حائله وغير ذلك. نعم. فمذكور في ابوابه. نعم مثل قال ان من كان عليه حائل اه فانقضت المدة للخف او الجورب او العمامة او الخمار فقد مر معنا انه ينتقض وضوءه بانقضاء مدته ومثله الخلع الحائلي والحائل اما ان يكون جبيرة او الامور الثلاثة السابقة او الاربعة التي سبق ذكرها فان خلع الحائل ينقض الوضوء اذا كانت قد اذا كانت اذا كان المتوضئ قد قد ابتدأت المدة في حقه بان احدث بعد اللبس قال بغير ذلك آآ غير ذلك من الامور مثل الجبيرة اذا انقضت الحاجة منها فانه يجب نزعها ولا يصح المسح عليها بل ينتقض الوضوء حينذاك فكأنه قد خلعها حكما ومثل من به حدث دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوه فان انقطاع الحدث الدائم مر معنا كذلك انه يكون كناقض الوضوء فحين اذ يلزمه ان يجدد وضوءه كذلك المتيمم فان المتيمم اذا انقضت مدته اه اذا انقضت اذا انقضى وقت الصلاة المفروضة التي تيمم لها فانه يلزمه حينئذ رفع ايباع التيمم مرة اخرى للاباحة للعبادة التي بعده نعم ولا نقضى بكلام محرم. نعم كذلك لا نقضى بكلام محرم لان الكلام وان لانه قد يوهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهما اي المرأتين قد صامت عما احل الله وافطرت على قد صام عما احل الله وافطرتها على ما حرم حينما قال له مقيئا فقاءتا لحما ودما عبيطا وهذا الحديث رواه ابن ابي الدنيا وان كان في اسناده مقال لكن اهل العلم يريدونه في مقام يعني الاستئناس فقد يقال ان هذا الكلام المحرم حكمه كحكم القيء قد يتوهم شخص ذلك نقول هذا من حيث الاثم ربما ولكنه ليس بمفسد الليل الوضوء. نعم. ولا بازالة شعر واخذ ظفر ونحوهما. نعم لانها هذه منفصلة. وليست خارجة من السبيلين وليست نجسة. ولا بقهقهة بقهقهة مراد بالقهقهة والضحك حتى يخرجا حرفان وهذا هو الذي عرف به ابو الوفا ابن عقيم القهقه. ولا بما مست النار ولا بما مست النار لحديث ابن عباس كان اخر الامرين ان ان النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما اه ترك الوضوء مما مست النار. ومعنى قوله مست النار يعني طبخ سواء كان من من الحيوان او طبخ من غيره. لمن اراد النفي طبعا. نعم. احسن الله اليكم. ولا يستحب الوضوء منهما منهما اي من القهقهة ولا مما مست النار وذهب القاضي علاء الدين المرداوي ان الاولى القول بالاستحباب فيهما قال لقاعدة المذهب وهو مراعاة الخلاف وذهب ايضا للاستحباب الشيخ تقييدي لكن ليس لمراعاة الخلاف وانما رأى ان الحكم اذا نسخ كما يقول الشيخ ان الحكم اذا نسخ وخاصة طبعا الشيخ يرى يرى استحباب الوضوء مما مست النار دون القهقهة يرى الشيخ ان الحكم اذا نسخ فقد ينسخ الوجوب ويبقى الند فالنسخ ليس لمطلق الحكم فكان اخر الامرين ترك الوضوء من مسة النار اي ترك وجوبه لا ترك مشروعية الوضوء فلما كان التعليل بين القاضي علاء الدين مرداوي وبين الشيخ تقييد مختلفا آآ فالشيخ استحبه فيما ورد به النص فقط. وهو ما مست به ما مسته النار دون القهقهة لعدم ثبوته مطلقا. فان الحديث لا يصح الاحتجاج به مطلقا واما الثانية الشيخ تقيدي فرع واما الشيخ علاء الدين فانه راعى في هذه المسألة الخلاف نقف عند هذا القدر اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا العلم والفقه في الدين. امين. وان يدلنا على صالح الاقوال والاعمال. وان يغفر لنا ذنوبنا وما مضى من زللنا وخطأنا ان يستر علينا عيبنا وان يتجاوز عن خطأنا ويغفر لوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا اخونا يقول من غسل ميتا فقد استحب بعض العلماء له الغسل هل سيأتينا ان شاء الله في الدرس بعد القادم بتفصيل هذا الكلام وما يتعلق بتوجيه الحديث الذي فيه فنجعله هناك يقول ما هو اللحم الذي ينقض الوضوء قلنا هو لحم الجزور كل ما كان لحما احمرا اللحم الاحمر المعروف هو اللحم الذي ينقض الوضوء. اما الشحم وغيره فلا ينقض الوضوء. وخاص بالجزور الجزور معناها الابل. سميت الابل جزورا لانها تجزر انها تنحر واهل اللغة لهم طريقان بعضهم يسمي الابل فقط جزورا. وبعضهم يطلق الاسم على الابل وغيرها من الظأن والبقر ولكن اكثر اهل اللغة على ان الجزور خاص بالابل المذبوحة اي جزرت او تسميتها باعتبار ما تؤول اليه تسمى جزورا ولو كانت حية باعتبار انها ستؤول الى الجزر وهو الاكل. وهو الذبح هذا اخونا يقول هل يغني كشاف القناع عن المبدع لابن مفلح يقصد البرهان ابن مفلح طبعا ليس الشيخ محمد لانه لان معتمد البهوت في شرحه على المبدع نعم هو الشيخ منصور في مقدمة الكشاف ذكر الكتب التي رجع اليها. وكان من اكثر الكتب التي رجع اليها المبدع والشيخ منصور ليس اه مثلنا ينقل النص على عواهنه او ينقل نقلا حرفيا او حينما جاءتنا هذه الحواسب فاصبح يصدق علينا ما يسمى بالقص واللصق تماما. حتى لو وجد تحريف لنقله كما هو وانما الشيخ رحمه الله تعالى كان عالما فينقل نقل العلماء ونقل العلماء من جهات انه ينقل الانسب ويترك ما كان دون ذلك لعدم الحاجة اليه او لعدم موافقته فيه والامر الثاني وهو المهم مناسبة النقل في المكان المناسب فان صاحب المبدع قد ينقل الشيء في موضع فيأتي الشيخ منصور فينقله في غير ذلك الموضع لمناسبة المكان الثاني له فيكون به حينئذ اكثر اضافة الى ان الكشاف يتميز ايضا بحل الفاظ الاصل هل الفاظ الاصل هو الاقناع وفي الاصل وهو الاقناع كذلك مسائل ليست موجودة في المبدع لان المبدع هو شرح للمقنع. وصاحب الاقناع اعتمد على المقنع وزاد عليه من التنقيح وزاد عليه كتبا اخرى كذلك. فقد نقل كثيرا من كتاب المستوعب ونقرأ ايضا من غيره من الكتب ونقل من الفروع وهي ليست موجودة ولذلك فهناك مسائل هنا يعني ليست موجودة في المبدع. اذا هذا امران محل الفاظ المصنف والمسألة التي اوردها صاحب الاقناع. اضافة الى ان منصور قد نقل من غير المبدع. نقل مسائل اخرى من غير المبدع. ولذلك يعني كون كتاب يغنيه عن كتاب لابد من استقراء الكتابين استقراء كليا لكي نجزم بذلك وهذه يعني قالها احد المشايخ عليه رحمة الله كنت سألته هذه الكتب تغني عن هذه الكتب فاجابني بكلمة قال اذا قرأت هذه الكتب كلها فتعال واسألني هذا السؤال فلا بد من قراءته كله ومن طرق الشباب الان لاحظتها يمكن في العشرين سنة الماضية او الثلاثين سنة التي توجد عندما يتكلم عن الكتاب يحكم عليه حكما كليا من نظرة او اولية يشتري الكتاب العصر ثم يتكلم عنه المغرب بان هذا الكتاب مأخوذ من فلان انا اقبل ان هذا الذي يحكم هو المحقق لان المحقق عاش مع الكتاب شهورا او سنوات طوال. نعم انا اقبل الكلام المحقق او رجل مدقق في العلم هذا الفن يكتبه اما يعني ان يكون الشخص وانا اذكره في وصف مدح ليست وصف ذم ان يكون الشخص كتبيا يعني يجمع الكتب آآ اه ويشتريها فيجمع من جميع الفنون ثم يحكمون احكام الاغلبية بهذه الطريقة قد يكون فيها بعض الصحوبة والتعجل لا شك ولذلك انا اقول لا لا استطيع ان اجزم لعدم قدرتي على استعانة بكتاب وان كنت يعني الناس الله جعل لهذا الكشاف يعني من القبول الشيء العظيم والكشاف يتميز عن شرح المنتهى بانه اسهل عبارة سهل جدا شرح المنتهى احسن كتاب في حل الالفاظ تريد ان تعرف كيف تشرح كتب متون الفقهاء فاقرأ شرح المنتهى. الشيخ منصور في شرحه المنتهى يمسك الكلمة حرفا حرفا كل ظمير مظهر او مظمر يظهره فالظمير المظهر يعيد يسمي من هو. والمظمر يظهره ويقول المقصود به فلان والسياق الذي آآ فات يبينه ففي شرح المنتهى بين لك كيف تشرح الكتب؟ من اراد ان يعرف كيف شرح المتون يقرأ شرح المنتهى يريد ان يعرف الحكم مباشرة بلغة سهلة ويسيرة مع استيعاب في الادلة لا توجد في شرح المنتهى فعليه الكشاف نعم في المنتهى احيانا مر عليه اكثر من مرة تعاليل لا توجد في الكشاف. نعم تحقيقات في المذهب ما هي لا توجد في الكشاف نعم ولكن لا ادري ماذا الشيخ جعلها كذلك نعم يقول لماذا ينقض الخارج من السبيلين غير الفضلات والبول وان لم يخرج معه شيء يقول لانه خارج من السبيلين لو اردنا ان نأخذ بها عقلا نقول ان الخارج من السبيلين هو ما استحال في جوف الادمي وهناك اشياء تدخل وتخرج كما هي هناك اشياء لا يهضمها الجسد اشياء غير العضوية مثل المعادن وغيرها لا تهظب. فتدخل وتخرج سوا فلما كان دخولها ومخرجها على نفس الهيئة ومع ذلك هي ناقضة فكذلك كل ما خرج من السبيلين فانه ناقض. فنحن نعتبر المخرج ولا نعتبر من اين دخلت لان ما في جوف الادمي ربما يعني دخل اليه من الفم دخل اليه ابر التغذية ربما دخل اليه بامر اخر جزاك الله خير هذا احد الاخوان يقول يعني تخريج حديث كان اخر الامرين مما مست النار اخونا يقول هل مس الذكر بدون قصد ينقض الوضوء؟ نقول نعم كل ما كان ناقضا للوضوء لا ننظر فيه للنية والقصد القاعدة لانه مفسد وكل مفسد فهو سبب والسبب لا ينظر فيه للنية هذي القاعدة. الدليل النصي ثبت ان عمر قام في الناس يصلي بهم اماما ثم اراد ان يعدل ازاره من يعد الازارة يعني يعرف ذلك فمس ذكره بيده قطعا من غير قصد او يغلب على ظنهم غيرهم فقال على رسلكم ثم ذهب فتوضأ وجاء ولحيته تقطر ماء ثم صلى بهم فهذا فعل الصحابة فعل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحضر الصحابة ولم ينكر عليه احد فدل على قاعدة فقهائنا ان المس من غير قصد ينقض. اه هل ينقض ما يبقى بين الاسنان من لحم الجزور هو اكل صاحبنا وانتهى كيف يكون ينتقم اكيد اكيد انه يعني اكلت الاكثر اكلت الاكثر يقول لا هذا كتاب الجمع والفرق الجويني. طبعا المراد بالجويني يقول ما رأيك في كتاب الجمع والفرق الجويني اه كتاب الجمع والفرق الجويني هو لابي محمد وليس لابنه ابي المعالي والفرق بينهما كبير. فان ابا محمد هو على طريقة الخرسانيين من الشافعية بينما ابنه ابو المعالي من الذين جمعوا بين طريقة البغداديين والخرسانيين. وهو من اوائل من جمع بينهما. فلذلك فقه ابي محمد يختلف عن فقه ابي المعالم من حيث طريقة النظر ومن حيث النتيجة. فهما مدرستان مختلفتان وكلاهما شافعي. ولذلك يجب ان ننتبه الفرق بين الجوينيين. فابو محمد له كتاب اخر اسمه السلسلة طبع في مجلدين وهكذا اذا هذا الامر الاول الامر الثاني ان كتاب الفرق يثني عليه الشافعية ويقول هو من اوسع كتب الفروق نعم الف قبله الجرجاني كتابه المشهور بالفروق وطبع باسم المعاية والحقيقة انه فروق. والفروق والمعاية بينهما تقاطع كبير جدا بين الفروق والمعاينة آآ كتاب جميل ولكن كما قال المحققون مثل الاستوي ان لم اكن واهما او غيره علم الفروق لا ينتفع منه المبتدئ لا ينتفع منها الا المنتهي تقرأ لي في علم الفروق وانت ما عرفت الفروع الفقهية الموجودة في الكتب وما ظبطتها وما عرفت احترازات فقهائك الذين تدرسوا على طريقتهم ما تنتفع من الفروق ولذلك النسبة الاكبر من الفروق هي فروق مذهبية هي فروق مذهبية. اذا تمكنت من معرفة الفقه ثم نظرت في الفروق هي المثابة تجديد المعلومات في ذهنك من جهة ومن جهة اخرى تدقيق لماذا هذه استثنيت من تلك؟ ولا يكاد درس من دروسنا في الاقناع الا ويمر علينا لا اقول فرق بل ربما عشر فروق فكل استثناء ولكنهم يذكرون الاستثناء ثم يتبعونه بالتعليل بيان سبب الفرق ولذلك البكري ماذا سمى كتابا سماه الاستغناء في بيان الفروق والاستثناء فالفروق والاستثناء متقاربة والمعاية صورة من صور الاستثناء كذلك طيب نعم وهل يوجد كتاف الفروق على مذهب احمد؟ هو لا يوجد الا كتابان كتاب الساموري وترخيص الزريراني ايظاح الدلال يقول الكتاب الصحاح الجوهري اطلع فيه ولا اجد ما ابحث عنه فما الذي ينصح بالرجوع اليه من معاجم اللغة او الكتب التي تخدم الالفاظ الفقهية والحديثية لاشتريها حتى لا تكثر عندي الكتب. احسنت بقولك حتى لا تكثر عندي الكتب الفقهاء لهم كتب خاصة آآ عنيت بهذه طبعا الصحاح هو في اللغة ايرجعون اليه في اصل اشتقاق الكلمة ولا يرجعون اليه في بيان معنى الكلمة في تواضع الفقهاء واما عند الفقهاء فانهم يذكرون عدد من الكتب الكثيرة جدا نبدأ بالشافعية لانهم اكثر من كتب في هذا الباب من اشهر من كتب الفيومي بكتاب المصباح المنير آآ هذا كتاب جميل اه اختصر فيه كثيرا من اللغة المتعلقة بالألفاظ الموجودة في شرح الرافعي الكبير اما مذهب احمد فاشهر كتاب هو كتاب المطلع للامام اللغوي ابن ابي الفتح البعلي. توفى سنة سبع مئة وستة كتاب المطلع هذا كتاب هو الاهم ولذلك فان يوسف ابن عبد الهادي في الدر النقي اغلب ما فيه منقول من هذا الكتاب وهناك غيره حتى من بعض المتأخرين الف كتبا في هذا الباب اه لكن هو من اشهر كتبها مذهب احمد المطلع. وكذلك المالكية والشافعي والحنفية عندهم كتب بهذا اذا نفرق بين انا لما قلت الصحاح الصحاح يرجعون اليها لبيان الاشتقاق اللغوي هو اصل استخدام اللغوي نعم قد يلمح احيانا للاستخدام الفقهي لكنه ليس دائما ومعروف ان صاحب الجوهري انا لا ادري ماذا ينقلون منه كثير حقيقة انا ما زال عندي يعني استقراب نقلهم من الصحاح بكثرة هل لسهولة عبارته لا ادري حقيقة مع ان اهل اللغة وهناك كتب مفردة عن الصحاح جمعوا يعني كثير يقولون انه يكثر الوهم عنده. ذكروا هذا ومن اخرها رسالة لرسالة دكتوراة في العراق طبعت عن الجوهر وكتاب الصحاح اه تكلم عن اوهامه وخطئه في النقل والتسمية والله اعلم يعني كل يعني يؤخذ منه ويرد يقول من الخمس من الخمار نعم من الخمار المرأة مايو يؤلف ما يلف ما يلف على الوجه ويربط بدبوس تحت الذقن فهل يعد خمارا مدورا ام لا؟ تكلمنا عنه في الدرس الماظي او قبل وقلنا ان الخمار اذا كان تحت الحنك ولم يكن ملفوفا وانما مخاطا مثل هذه الخمر الجاهزة ومثله اذا كانوا يلفوا بدبوس. هل يأخذ حكمه ام لا؟ ظاهر تعليل فقهائنا انه لا يمسح عليه لانهم شرطوا الادارة وان يكون على هيئة خمور نساء العرب ولكن قد يقال احتمال والاحتمال هو غير هو القول غير المجزوم به بصحة المسيح عليه لاجل مشقة نظرا للتعليم. ذكرت هذا الكلام قبل ولكن اعيده لاجل اخينا. انتهت الاسئلة. باقي سؤالان يقول قولهم موجبات الغسل توجب الوضوء هل المقصود انه يجب الوضوء مع الغسل؟ لا هذا تكلمنا عنه قبل وانه يرتفع الحدث الاصغر مع الاكبر ام يريدون انها توجب نية رفع الحدث مع الاكبر ولا هذه كذلك وانما اثرها الذي ذكرته قبل قليل لكن ربما الاخ الفاضل كتب سؤاله قبل ان اجيب اثر انها موجبة ما نقلوه ان النية ان من عليه حدث اكبر فنوى رفع الحدث الاكبر دون رفع الحديث الاصغر هل يرتفع الاصغر ام لا وقلت لكم قبل ذكرناها في النية ان هذه هل تكون عبثا ام ليست بعبث مر معنا هذه المسألة وهي نادرة لكن باب التشقيق الفقهي. اخر سؤال لماذا فرقوا بين الساتر المفروض وبينما يثبت بنفسه في الخفين واضح فاشترطوا في الثاني عدم شدة ورخصوا في شد الساتر المفروض. لانه ثابت بنفسه لكن الستر ينكشف لان خفاف الناس ليست مثل خفافنا الان الخفاف القديمة ليس فيها المغاط. ليست الشد وحدها وانما كانوا الناس يعني آآ يربطونها باشياء وهذا الربط يكون في ستر ستره في في ستر بعض جزء الرجل. لان الخوف قد يكون واسعا فيلبسه من رجله كبيرة فيثبت بنفسه من غير شد ويستر محل الفرض ولكن من تكون قدمه صغيرة فانه يحتاج لشده لا لاجل المشي وانما ليستر محل الفرض نظرا لحاجة الناس في ذلك فانها واضحة بخلاف الثانية فانها تختلف عنها نقف عند هذا القبر وصلى الله وسلم على نبينا محمد