بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسمم وبعد اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة. بنى على اليقين عرظه ظن ولو في غير صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر نواقض الوضوء اتبعها بما ليس بناقض ثم تكلم بعد ذلك فيما يتعلق بمسألة من تيقن الطهارة وشك في طروء حدث والمراد بالحدث الناقض للوضوء او الموجب للغسل والمصنف رحمه الله تعالى قرن هذه المسألة بالمسائل السابقة ولم يفصل بينهما بفصل وانما فصل بينهما ابن النجار في المنتهى وطريقته في الفصل بينهما بافراد فصل مستقل لمسائل الشك واليقين ادق وانسب قول المصنف من تيقن الطهارة وشك في الحدث عبر المصنف بالحدث ليشمل نوعيه وانه ليس خاصا بحدث الاصغر فحسب وانما هو شامل للامرين معا وكذا عبر بالطهارة لتشمل الامرين كذلك الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وقول المصنف تيقن الطهارة اي ثبت عنده ذلك من غير تردد فيها وقول المصنف هو شك في الحدث التعبير هنا بالشك هو بتعبير اهل اللغة لا بتعبير علماء الاصول ويخطئ من الفقهاء من نزل اصطلاح الاصوليين على استخدام الفقهاء في هذا الموضع وذلك ان الاصوليين يقولون انما خالف اليقين اما ان يكون غلبة ظن ودونه ما كان ظنا ودونه ما كان شكا ودونه ما كان وهما فجعلوا ما ليس بيقين يشمل اربعة انواع. وربما زاد غيرهم عن غير هذه الاربع وليس المراد بالشك في هذا الباب احد هذه الانواع الاربع وانما المراد به كل ما ليس بيقين اذا فقوله وشك في الحدث يشمل ظن الحدث ويشمل الوهم بوجود الحدث والشك بمعنى ان يترجح عنده احد الطرفين اذ الظن يترجح ما قوي عنده والشك ان يكون المترجح بخلاف المشكوك فيه وقوله او تيقن الحدث وشك في الطهارة هنا شك تيقن الحدث اي بوجود احد نواقضه او موجبات الغسل وشك في الطهارة اي شك في وجود الرافع للحدث اما وضوء او تيمم او غسل ثم قال المصنف بنى على اليقين اليقين هنا هل هنا عهدية بمعنى بنى على اليقين الموجود قبل طلوع الشك وليس المراد باليقين بعد طلوع الشك اذ بعد طلوع الشك لم يصبح هناك يقين وخاصة على استخدام الاصوليين لوجود شك فيه وتردد فهو اما ان يكون غلبة ظن او ان يكون ظن او يكون غير ذلك اذا فقوله بنى على اليقين الهنا العهدية بمعنى اليقين الموجود قبل وجود الشك الذي كنت تتيقنه ولا يوجد عندك شك غيره قال ولو عارضه ظن اي ولو عارض ذلك اليقين بعد وجوده ظن عبر بالظن ليؤكد على ما ذكرت لك قبل قليل ان كلمة الشك تشمل الظن وغلبته والوهم ومطلق التردد فكل هذه الصور كلها داخلة في قولهم الشك اذا فقول المصنف ولو عارضه ظن اي ولو عارض وطرأ على ذلك اليقين ظن بحيث انه يكون في اعلى الدرجات وقد ذكر الشيخ برهان الدين بن مفلح ان الفقهاء اذا اطلقوا الظن فانما يقصدون غلبة الظن لم يذكر في هذا الموضع وانما ذكرها في الصلاة فغالب استخدام الفقهاء اذا قالوا اذا يبني على ظنه او نحو ذلك فانهم يقصدون يبني على غلبة ظنه اذا فقول المصنف ولو عارضه ظن او غلبة ظن او شك او وهم او نحو ذلك وقول المصنف ولو في غير الصلاة تفيدنا اكثر من مسألة الفائدة الاولى ان هذه القاعدة كلية بمعنى انها مطلقة في جميع الاحوال في جميع الصور فانه يكون كذلك وقبل ان انتقل الفائدة الثانية قضية البناء على اليقين هذه من القواعد التي تتعلق بالطهارة والصلاة والصوم والحج وسائر العبادات بل ولها بعض التعلق بالمعاقدات والمذهب في كثير من الصور يبني على اليقين وفي بعض الاحيان يبني على الظن الذي هو غلبة الظن وفي بعض الاحيان يبني على التحري وفي بعض الاحيان يبني على القرعة فاصبحت ليس لها قاعدة مطردة وهذا الذي ذكره ابن اللحام في قواعده الاصولية فقد ذكر ان قاعدة المذهب ليست مطردة ليست مطردة وانما في رواية في المذهب هي تضطرد بالبناء بجواز البناء على غلبة الظن مع جواز البناء على اليقين وهذه محلها في القواعد الفقهية لكن نحن نتكلم هنا عن القاعدة الاصولية. الفائدة الثانية في قوله ولو في غير الصلاة ان قوله ولو هذه الاشارة للخلاف وهنا الخلاف ليس في داخل المذهب وانما هو خارج المذهب اذا المصنف في هذه المسألة اه تبع فيها ابن مفلح في الفروع وهو اشار بقوله ولو لخلاف ابي حنيفة النعمان كما اشار اليه في كتابه نفسه باعلاماته ورموزه وقوله ولو كان في غير الصلاة اي ولو كان الشك في غير الصلاة اي طرأ عليه قبل الصلاة لان من العلماء من يقول اذا كان الشك في الصلاة فانه يبني على اليقين لظاهر الحديث واما اذا كان في خارج الصلاة فانه في في هذه الحال فانه يبني على آآ يبني على الظن ويعمله. انا قلت الخلاف لابي حنيفة ليس كذلك. بل الخلاف لمالك لانه اشار بميم. اشار بميم وابن مفلح اذا اشار بميمراد خلافا لمالك. بينما اذا قال واو وميم فمراده وثاقا لمالك. نعم اه ابو حنيفة يشير له بنون واما ما لك فيشير له بميم. فالذي خالف في هذه المسألة انما هو مالك او اصحاب مالك رحمة الله على الجميع قبل ان ننتقل للمسألة التي بعدها اريد ان ابين ان هذه القاعدة محلها كما قال المصنف اذا كان في الصلاة او ليس في الصلاة واما اذا طرأ عليه بعد الصلاة فحينئذ نقول ان شكه معتبر بما استأنفه الان واما فيما يتعلق بصلاته التي انقضت وانتهت فانها صحيحة. لان القاعدة عندهم ان الشك الطارئ بعد انتهاء العبادة لا عبرة به نعم. فان تيقنهما وجهل اسبقهما فهو على ظد حاله قبلهما. نعم كمل فان جهل حاله قبلهما تطهر. طيب هذه المسألة حقيقة من المسائل الدقيقة الى اخر الكلام اللي ذكره المصنف. وقد وقع اشكال لكثير من فقهاء في فهم هذه المسائل نبه لذلك الشيخ عثمان وبين انها حارت فيها افهام المسألة القادمة بل قد ذكر ان نسخة صاحب المنتهى حدث فيها شطب غير المعنى ويحتمل ان يكون الشط من المؤلف او ممن قرأها ممن لم يفهم كلام المؤلف لان هذه اخذوها بالنص من التنقيح للقاضي على ادي المرداوي المقصود من هذا ان المسألة التي سيريدها المصنف وما بعدها هي تفريع على القاعدة التي اوردها ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فانه يبني على اليقين وقد اورد المصنف ثماني سور وقبل ان نبدأ بكلام مصنف سانبه تنبيهين التنبيه الاول ان عندنا فرقا بين مصطلحين مهمين ومن لم يفرق بين هذين المصطلحين اشكل عليه التفريق بين هذه الصور الثمان هناك فرق بين تيقن الاتصاف بالطهارة او الحدث وبين تيقن فعل الطهارة او الحدث. يجب ان تفرق بين الامرين بين تيقن الاتصاف وتيقن الفعل واشرح الفرق بينهما لانها ستتكرر معنا بعد قليل. اما الاتصاف فهو ان يتيقن الشخص انه متصف بالطهارة واما التيقن للفعل فهو متيقن فعل الطهارة لكنه ليس متيقنا الاتصاف بها فقد يكون فعلها ثم طرأ عليه حدث او غير ذلك من الامور التي تكون مفرقة بين الاتصاف وبين الفعل اذا يجب ان نفرق بين تيقن الاتصاف بالطهارة او اتصاف بالحدث وبين تيقن فعل الطهارة وفعل الحدث هذه المسألة اذا فهمت فهمتها انحل عليك نصف الاشكالات الصعبة في هذه الصور الثمن المسألة الثانية معنا قبل ان نرد كلام المصنف ساورد الصور الثمان وهي محصورة بهذه الثمان لا يوجد غيرها مما اورده الفقهاء بدءا من صاحب التنقيح ومن قبله ومن بعده ومنهم المصنف والمنتهى وهذه الصور ثمان بينها وفصلها وهو اجود ما فصلها الشيخ عثمان في حاشيته الصور الثمان هي اولها ان يتيقن المرء الاتصاف بالطهارة وبالحدث معا فهو متيقن بانه متصف بالطهارة وبالحدث والصورة الثانية ان يتيقن فعل الطهارة من وفعل الحدث ايضا معه من غير ان يعلم هل الطهارة كانت منه عن حدث ام من غير حدث فقد يكون تطهر عن حدث وقع سابقا ومن غير حدث فيكون الطهارة من باب التجديد للوضوء اذا هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة ان يتيقن الاتصاف بالطهارة ويتيقن فعل الحدث ولكن لا يدري هل الحدث الذي فعله كان ناقضا لطهارة سابقة ام ان هذا الحدث وجد وهو محدث قبله فلا يكون فهو متيقن من الفعل لكنه ليس متيقنا من اتصاف اذا هو متيقن من اتصافه بالطهارة ومتيقن من وجود الفعل لكن لا ليس متيقنا من وجود الاتصاف لاحتمال ان يكون قد احدث في حال حدث سابق فلم يكن هذا الفعل سببا للحدث والحالة الرابعة طبعا والاحكام في الاربعة متساوية ان يكون متيقنا الاتصاف بالحدث ومتيقنا فعل الطهارة لكنه لا يعلم هل فعله للطهارة كان بعد حدث ام لا؟ هذه اربع سور. وكل هذه الصور الحكم فيها واحد انه ان جهل حاله قبل الطهارة والحدث سواء كان بالاتصاف او بالفعل ان جهل حاله قبل الطهارة او الحدث فانه يتطهر حينئذ واما ان لم يجهل حاله فانه وكان عالما لحاله قبلهما اي قبل الطهارة والحدث فانه على ضد ما كان عليه قبل ذلك. هذه اربع سور الصورة الخامسة هو ان يتيقن فعل الطهارة. وان يتيقن فعل الحدث كذلك وان يكون هذان الامران منه رفعا لحدث ونقضا لوضوء وحكمها مثل السادسة او نعم ان يتيقن فعل الطهارة وفعل الحدث معا لكن في وقت ضيق لا يتسع لهما وان انما يتسع لاحدهما وسيأتي مثاله في كلام المصنف. والحكم في الحالتين الخامسة والسادسة واحد وهو انه ان جهل حاله قبلهما فانه يلزمه التطهر. فيحكم بكونه محدثا لانه ما تعارظتا. واما ان علم حاله قبل ما تيقنه منهما فانه في هذه الحالة يكون على حالته السابقة على مثل حالته السابقة من حدث او غيره لانهما تعارضتا فتساقطتا الصورة السابعة ان يتيقن ان الطهارة عن حدث ولكنه لا يدري هل كان الحدث الذي احدثه ناقظا لطهارة ام ليس ناقضا لطهارة في هذه الحالة يكون محكوما بطهارته مطلقا سواء علم حاله قبل ذلك ام لا والسورة الثامنة والاخيرة وهي عكس السابقة كما عبر عنها المصنف وهو ان يتيقن ان الحدث ناقض لوضوئه لا يدري هل الطهارة التي فعلها كانت رافعة لحدث سابق ام انها من باب التجديد وحكمها كذلك بعكسها فنقول انه محدث مطلقا سواء كان قد علم اه حاله قبل التطهير والحدث ام لا؟ هذه ثمان هي التي سيوردها المصنف وبسطها بهذا بهذه الطريقة وانها ثمان تحل اشكالا كبيرا جدا وقد ذكرت لكم ان هذا الاشكال يعني استعصى على يعني فقهاء متميزين لكنهم من المتأخرين. بدأ المصنف في الصورة الاولى فقال فان تيقنهما هنا الضمير في قوله تيقنهما اي تيقن الاتصاف تيقن الاتصاف بالطهارة وبالحدث معا اذا فالتيقن للاتصاف وسيأتي بعد قليل ان الظمين سيعود لفعل. واما هنا فهو الضمير عائد الاتصاف. قال وجهل اسبقهما اي لم يعلم ايهما الاول هو متيقن انه كان في لحظات او في اوقات كان متطهرا وفي لحظات هو متصف بالحدث لكنه لا يعلم ايهما اسبق على الاخر قال فهو على ضد حاله قبلهما اي فينظر ماذا كانت حاله قبل اليقينين يقينه باتصافه بالطهارة ويقينه باتصافه بالحدث فالزمن الذي يكون سابقا له هو اليقين فننظر ما الذي تيقنه قبل ذلك فنكون فنقول حكمه على ضد ذلك فان كان قد تيقن الطهارة فهو على ظدها فيكون محدثا وان كان قد تيقن الحدث فهو على ضده فيكون طاهرا فائدة ذلك او او سبب ذلك اننا نقول ان كان متيقنا انه على طهارة فانه متيقن نقض تلك الطهارة لانه متيقن وجود الحدث ومتيقن من من وجود الطهارة واما الطهارة فهذه مشكوك هل هي متقدمة او متأخرة والشك لا ينظر له وانما يعتبر باليقين ومثله العكس من كان متيقنا قبل حالهما الحدث وقد تطهر وقد علم ان تطهره باتصاف يعني انه انتقل من كونه محدثا الى كونه طاهر فحين اذ يكون على ضده لانه يقين واما الحدث مشكوك فيه اهو قبل اتصافه بالطهارة ام بعدها هذا هو تعليلهم وتعليلهم صحيح وهو تطبيق لقاعدته الاولى من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو يبني على ما تيقن اذا هذه الحالة الاولى التي اوردها المصنف وهو ان يتيقن الطهارة والحدث معا فانه يكون في تلك الحال على ظد حاله قبلهما نعم اذا فقوله وان جهل نعم الحكم الثاني في نفس المسألة. واما ان جهل حاله قبلهما يعني جهل هل كان متطهرا وصفه؟ او كان محدثا وصفه؟ يعني وصفه اهو متطهر اتصافه بالحدث او بالطهارة قبل اتصافه قوله حاله قبلهما الضمير هنا التثنية يعود الى اتصافه بالطهارة وبالحدث فانه يتطهر والسبب لانه في هذه تلك الحال يكون مشكوكا فيه وهنا المتيقن هو الحدث والثاني طارئ فحين اذ نقول انه يتطهر نعم وان تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة وجهل اسبقهما فعلى مثل حاله قبلهما. نعم هذه الصورة الخامسة التي اوردتها لكم قبل قليل وانما اوردت الاربع الاوائل ابتداء لان حكمها واحد فيكون فهمها اسهل واما هذه فهي الصورة الخامسة وسيرجع المصنف بعد قليل في الرجوع لباقي السور قال وان تيقن فعلهما بمعنى تيقن فعلا شف عبر المصنف بالفعل ولم يعبر بالاتصاف تيقن فعل الطهارة وفعل الحدث زين؟ رفعا لحدث ونقضا لطهارة فقوله رفعا لحدث وناقضا لطهارة يخرج ما لو شك هو هل الطهارة التي فعلها كانت رافعة لحدث ام بتجديد وشك ايضا في الحدث آآ هل الحدث كان ناقضا لوضوء ام انه ليس ناقض للوضوء وانما كان بعد حدث سابق قال وجهل اسبقهما في هذه الحالة فعلى مثل حاله قبلهما فالضمير هنا يعود للفعلين اي قبل الفعلين فينظر لحاله كذلك نعم. وكذا لو تيقنهما وعين وقتا لا يسعهما سقط اليقين لتعارضه. قال وكذا قوله وكذا اي حكمه فيكون مثل حالهما قبلهما اذا كانا قد علم حاله واما ان جهل حاله فانه يتطهر على كل وجه يجب ان نزيد هذه الجملة لو تيقنهما اي تيقن فعله طهارة وفعله الحدث معا وعين وقتا حدد وقتا معينا لا يسعهما معا بل ربما يسع احدهما فقط او بعض احدهما مثل ان يقول توضأت وانتقض وضوئي عند قول المؤذن الله اكبر فقوله عند قول المؤذن الله اكبر لا يمكن ان يسع الحدث والوضوء معا بل لابد ان يكون يقع فيه احدهما او بعض احدهما قال المصنف سقط اليقين اذا لا يوجد عنده يقين حينئذ لتعارضه لان القاعدة ان البينات اذا تعارضت تساقطت وهل يرجع الى خارج ام غيرها؟ هذه تختلف باختلاف الباب وحينئذ فانه يكون على مثل حاله قبلهما اي قبل فعله او او او ما تيقن فعله ما في الوقت الضيق لانه لا يمكن اجتماعهما لضيق الوقت وهذا طبعا ان كان عالما بحاله قبلهما وذكرت قبل قليل واما ان كان جاهلا بحاله قبلهما فانه يطهر مطلقا نعم فان جهل حالهما واسبقهما او تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فعلى ضد حاله قبلهما. هذه ايضا تتمة الحالات الاولى يقول فان تيقن حالهما اي تيقن فعله الطهارة وفعله الحدث ولا والفعلان تردد في حالهما هل هما او هل احدهما رافع لحدث ام ليس رافعا لحدث والثاني هل هو ناقض لوضوء ام ليس بناقض لوضوء؟ هذا معنى جهل الحال هو متيقن للفعل لكنه جهل الحال الذي ذكرته قبل قليل واسبقهما اي جهلة ما هو المتقدم منهما من الاخر او تيقن حدثا هذه الصورة التي بعدها تيقن حدثا وفعل وفعل طهارة فقط من غير يقين بالتطهر بمجرد فعل الطهارة فقط فعلى ظد حاله قبلهما اي قبل الفعلين. وهذا ايضا من الصور المتقدمة التي ذكرناها في السور الاربع المتقدمة. نعم الصورة نعم التي بعدها وان تيقن حدثا ناقضا وفعل طهارة جهلة جهل حالها. فمحدث على اي حال قبلهما. نعم الصورة نعم كمل. وعكس هذه الصورة بعكسها. نعم هذه الصورة السابعة والثامنة والاخيرة وهو قوله وان تيقن حدثا ناقضا يعني اه تيقن اتصافه بالحدث حينئذ وان الطهارة وان الحدث آآ ناقض للطهارة قال وفعل طهارة اي وتيقن انه قد فعل طهارة لكنه جهل حالها فلم يعلم هل هذه الطهارة كانت تجديدا لوضوء ام انها ليست تجديدا وانما هي رفع لحدث قال فمحدث اي نحكم بانه محدث يجب عليه التطهير على اي حال كان قبلهما مهما كان اليقين الذي قبله فهو نكون محدثا عند حينئذ وعكسه وهي السورة السابعة والثامنة بناء على ان ربما قدمت واخرت قبل قليل. وعكس هذه الصورة بعكسها بمعنى انه اذا تيقن ان الطهارة اه كانت عن حدث ولم يعلم هل هذا الحدث الذي اه صدر منه هل كان آآ ناقضا لوضوء بمعنى ان حدثه كان وقت طهارة ام ليس ناقضا للوضوء؟ بل كان حدثه وهو محدث فانه يكون بعكس الصورة السابقة فنحكم بانه متطهر مطلقا لان هذا هو اليقين نعم. ويأتي في الباب بعده اذا سمع صوت او شم ريح من احدهما. نعم قوله واتي في الباب الذي بعده وهو باب الغسل في اوائله سيأتينا ان شاء الله الدرس القادم حكم اذا سمع صوت او شم ريحا من احدهما سيأتي تفصيله. نعم. فاصل نعم. هذا الفصل هو فصل زاده المصنف وتوسع فيه. وهذا الفصل تناول فيه المصنف امرين الامر الاول ما يتعلق بما يحرم على من حكمنا بانه محدث حدثا اصغر اساسا ويرد فيه ايضا ما يحكم من باب اولى ما ما يحرم على من كان محدثا حدثا اكبر وفي هذا الفصل ايضا توسع المصنف في ذكر احكام كثيرة متعلقة بالقرآن واحكام القرآن يوزعها الفقهاء في ابواب متفرقة كما سيأتي في اشارة المصنف فبعضها يرد هنا في الطهارة وبعضها يرد في الصلاة وبعضها يرد في الصيام وتستغرب كيف ترد احكام القراءة في الصيام فانها فانهم يريدونها عند الاعتكاف وسأشير الاشارة لها ان شاء الله في نهاية هذا الباب عندما يتعلق بمسألة التضميم والاقتباس ويرد لها احكام ايضا في البيع وفي غيرها من الابواب وسيأتي اشارة المصنف بعض الابواب التي يرد فيها احكام قراءة القرآن وادابه والقرآن ذاته. واما هنا فقد توسع المصنف في احكام القرآن الذي هو ممسوس والذي يسمى مصحفا لان الفرق بين المصحف والقرآن ان المصحف هو الصحف التي كتب فيها القرآن بينما القرآن فانه يطلق على المكتوب ويطلق على الملفوظ كذلك فانه يسمى قرآنا ولا يسمى الملفوظ قرآنا وجاء تسميته بالصحف عن الصحابة يعني فقد جاء في اثر عند الطبراني من حديث ابي هريرة انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي اقوام يؤمنون بالصحف المعلقة او نحو ما جاء في الاثر وهذا يدل على ما سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم من جمع القرآن في صحف ولذلك جاء ان ابا هريرة كان غائبا عن المدينة فحظر وقد كتب القرآن فقال اشهد اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الحديث او نحوا منه فقد نسيت لفظة. المقصود من هذا ان هنا سيتكلم المصنف والاحكام. المصحف هنا ايضا مناسبة وان الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما اختصر الاقناع في كتابه اداب المشي الى الصلاة فكتابه اداب المشي والصلاة هو اختصار للاقناع مع زيادات يسيرة من شرحه نبه لهذه الفائدة بالبشر في تاريخه كان يعنى كثيرا بالزيادات الكثيرة التي يريدها المصنف في الاداب فيرد كثيرا من الاداب والادعية حتى بلغت جزءا كبيرا من كتابه الذي لم يتمه يبدو ان الشيخ لم يتم هذا الكتاب لانه وصل الى الصيام ولم يكمل ما بعده نعم طبعا واكثر ما في هذا الباب ايضا مأخوذ من الفروع لابن مفلح خاصة نعم. ومن احدث حرم عليه الصلاة قوله ومن احدث يشمل الذكر والانثى قوله احدث يشمل الحدث الاصغر والاكبر قوله حرم عليه الصلاة اما الحرمة فانها باجماع في الجملة لان هناك صورا من الصلاة قد ينازع فيها ولكن في الجملة انها باجماع حكاه كثير من اهل العلم وقوله الصلاة هنا للجنس تشمل كل صلاة فتشمل الفريضة والنافلة وتشمل اه الصلاة وبعضها او ما يطلق عليه صلاة كسجود التلاوة وسجود السهو البعدي وسجود الشكر كذلك وصلاة الجنازة فكلها يحرم فعلها اه لمن كان محدثا حدثا اصغر او اكبر والحديث صريح نعم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر. نعم. فلو صلى معه لم يكفر قوله فلو هذه اشارة لخلاف ابي حنيفة. لان ابا حنيفة وكثير من اصحابه او نقول لاصحاب ابي حنيفة فانهم يقولون ان من تعمد الصلاة وهو محدث كفر حتى انهم يقولون ان من احدث في صلاته ولم يقطعها حياء من ناس كفر وقولهم هذا فيه مبالغة ولا شك. ولذلك جزم المصنف وهو المجزوم به قطعا ان من صلى محدثا انما يترتب عليه الاثم ويترتب عليه بطلان الفعل وعدم اجزائه ان كانت الصلاة واجبة ولا يحكم بكفره بهذا الفعل لانه ليس كفرا. وانما ادخله يعني كثير من اصحاب ابي حنيفة من باب الاستهزاء. نعم. والطواف ولو نفلا. قوله والطواف بالبيت. والمراد بالطواف هنا مرادهم بالبيت لان السعي قد يسمى طوافا فلا جناح عليه ان يطوف بهم وانما مراد الفقهاء هنا الطواف المعهود. فالهنا عهدية للطواف في البيت وهو دون السعي. ولو كان نفلا كذلك ولم يصح منه كذلك هذا الطواف ولم يجزئه عن عبادته. وهنا وقولهم والطواف يشمل كل طواف. ولو كان لحاجة ولو كان لحاجة وهو المشهور المذهب فلابد ان يكون الطائف متطهرا من الحدثين وبناء عليه فان الحائض ولو احتاجت للطواف فانه لا يصح منها وهذا هو مشهور المذهب خلافا للرواية الثانية فان هناك رواية ان الحائض يصح طوافها عند الحاجة لا مطلقا لم يقل من اجاز طواف الحائض طوافها مطلقا وانما اجازه عند الحاجة لان الحديث صريح بنهيها عن الطواف افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي ومن اجازه وهو الرواية الثانية عن احمد واختيار الشيخ قال عند الحاجة كخوف فوات رفقة ونحو ذلك. نعم. ويحرم عليه مس المصحف وبعضه من غيره ويحرم عليه ان يحرم على المحدث حدثا اصغر واكبر مس المصحف عبر المصنف بالمس هنا وقد مر معنا في الدرس الماضي ان اصطلاح الفقهاء التفريق بين المس واللمس ولكن المصنف اتى باصطلاح اهل اللغة وهو عدم التفريق بين المس واللمس اذ المس عندهم باليد واللمس بغيره يشمل اليد وغيره من اعضاء البدن وفي المصحف يقصدون اللمس اي سواء كان اللمس بالكف او بغيرها كما سيصرح به المصنف بعد قليل الا نقول ان عبارته خاطئة بل هي على سنن العرب لكنه خالف معهود لسان الفقهاء وعادتهم كما نبه على ذلك ابن قدوس وعبر المصنف في المصحف هنا لما حكم بانه مصحف وسيأتي ما يخرج منه وبعضه اي اجزائه اي ولو كان اجزاء مفرقة كورقة او ورقات او اه لمس جزءا من الصفحة ونحو ذلك. من غير حائل حائل لابد ان يكون من غير حائل. اذ لو كان بحائل منفصل عنه فان المس حينئذ يكون للحائل لا له ولو بغير يده. نعم قوله ولو بغير يده. نستفيد منها حكمين. الحكم الاول هو الصريح عندهم الذين صرحوا به ان المس بكل اجزاء بشرته فانه يكون محرما مسه بيده بذراعه بوجهه برجله في اي جسد باي جزء من بشرته فانه يكون محرما وهو كذلك الامر الثاني اتجاه اورده مرعي وايده علي مرعي ابن يوسف الكرمي في الغاية وايده عليه ابن العماد. وقال وهو متجه كذلك. وهو المس بالاظافر والشعر. ان المس بالاظافر والشعر ذكر مرعي انه يشمله كلامهم لانه متصل به فحتى المنفصل في هذه المسألة يأخذ حكما متصل لان المعنى في النهي عن المس تعظيم القرآن وتعظيمه متحقق بالنهي عن مسه حتى بالاظافر اذ لو اجزناه بمسه بالاظافر دون ما عداها قد يكون التعظيم مفقودا حينذاك ولذلك قال ابن عماد لما ذكر اتجاه مرعي قال وهو غير بعيد وعلى العموم اي اتجاه لمرعي اذا اردت ان تعرف من عني بتأييده من عدم تأييده فعليك بكتابين اساسيين الاول كتاب ابن العماد وهو شرح الغاية. والثاني حاشية حسن الشطي على شرح الرحيباني على الغاية لان الرحيباني لم يعنى كثيرا في تأييد او نفي الاتجاهات وانما تلميذه حسن الشطي هو الذي جعل حاشيته التي طبعت بهامش شرح شيخه الرحيباني الشيخ مصطفى الرحيباني جعلها في الهامش لغرض اساسي وهو التعليق على اتجاهات مرعي. نعم حتى جلده وحواشيه. نعم قوله حتى جلده الظمير يعود للمصحف. ولا يعود للمس والمراد بالجلد هنا الجلد المتصل بالمصحف. اذا فقوله حتى جلده يجب ان يقيد بقيد كما اورده جماعة جلده المتصل لان الجلد المنفصل سيأتي حكمه كالعلاقة والصندوق وغيره لا يأخذ حكمه. فكل ما كان متصلا به من باب التجريد فانه يأخذ حكمه. والضابط عند لهم قالوا ان كل ما صدق يعني لو لو وهب المصحف او صحح بيعه فبيعا فانه يتبعه فانه يأخذ حكمه في هي على المس والجلد تابع للاصل وهو المصحف. فحينئذ المراد بالجلد الجلد المتصل. وقوله وحواشيه المراد بالحواشي اي حواشي الصفحات التي كتب فيها القرآن. ولذلك لما جاء بعض الشراح والمحشين اراد ان ان يفسر معنى الحواشي قال وما فيه من ورق ابيظ اذا الصفحة قد يكون اطرافها بيضاء هذه الاطراف البيضاء ينهى عن مسها للمحدث كذلك منها عن مسها بانها الحكم اصبح للمصحف فيأخذ الحكم كامل. اذ لو قلنا انما يمنع المس مما عليه الحبر دون ما عداه لزم من ذلك لوازم متعددة بل نقول ان كل حاشية صفحة كتب فيها القرآن فانه يأخذ حكمه ولو كان الماس صغيرا قوله ولو كان الماس صغيرا فانه يحرم. هذه مسألة دائما تورد ان في كتب الفقه دائما يريدون احكاما تكليفية فية من باب التحريم على الصغير فيقول نحرم لبسه الحرير ويحرم ان كان ذكرا لبسه الذهب ويحرم مسه المصحف واعترض على ذلك بان الصغير لا تكليف عليه ولو تذكرون ما مر معنا في الاصول ان المعتمد والمشهور عند عامة الاصوليين واصحاب احمد ان ان من كان دون سن التمييز فانه يكون دون سن البلوغ عفوا من كان دون سن فانه ليس مكلفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وفي قول لبعضهم وهو قاله بعض اصحاب احمد انه يكون مكلفا ان كان مميزا وهذا فيه نظر اذا هذا التحريم الذي جاء مع انه ليس بمكلف نقول هو متجه فيه للولي اي ويحرم على وليه والقائم بشأنه ان يمسه مصحفا او يلبسه ثوب حرير او ذهبا او نحو ذلك من الامور التي سيمر معنا عشرات الامثلة عليها الا بطهارة كاملة ولو تيمما. نعم. قالوا الا بطهارة كاملة. اذا لا بد ان تكون الطهارة كاملة فعبر المصنف بطهارة كاملة ليخرج لنا ما ليس بطهارة كاملة وهو اذا فعل بعض افعال الوضوء ولم يكملها او فعل بعضا غسل بعض اعضاء الغسل التي يجب غسلها ولم يكمل الغسل فانه حينئذ نقول لم يتطهر الطهارة الكاملة بل لابد ان يتطهر طهارة كاملة بحيث يرتفع الحدث قوله ولو تيمما لا يشترط للمس ان يكون طهارة ماء وانما اه يكفي التيمم وهذا يؤيد ما معنا في الدرس قبل الماضي في ان بعضهم يقول آآ لابد ان يكون اللبس للخف على طهارة كاملة ويسكت وبعضهم يقول بطهارة كاملة بالماء وان من قصر الكلام على الطهارة فقط من غير الماء فسر الشرح بانها طهارة كاملة للاعضاء كلها وان تكون بالماء لها قيدين والاصوب انها المراد بالطهارة الكاملة في استخدام الفقهاء هو هو اتمام اعضاء الوضوء والغسل التي يجب آآ امرار الماء عليها نعم. سوى ميسي صغير لوحا فيه قرآن. نعم هذا استثناء مكون من قيدين فيجوز الصغير دون من عداه. هذا القيد الاول ان يكون صغيرا. والمراد بالصغير هنا من كان فوق سن التمييز واما من كان دون سن التمييز فان مسه اللوح لا يستفيد منه لانه لا يعرف القراءة فلا ينتفع بمسكه اللوح وانما المراد بذلك من كان فوق سنن التمييز. وقوله لوحا فيه قرآن لا المكتوب فيه. هذا القيد الثاني ان يكون لوحا فيمس الموظع الذي لم يكتب فيه القرآن وانما يمس اطرافه يمس اطرافه. اذا عندنا قيدان اذا اختل احد هذين القيدين حرم فان كان اللوح بيد كبير اي بالغ فانه حينئذ نقول لا يجوز له مس اللوح الا بطهارة كاملة وان كان اه ايضا مس الصغير للحروف في وسط اللوح فاننا نمنعه منه كذلك فيجب على معلمه ووليه ومن يقوم بشأنه ان يجعله يمسك اللوح من من طرفه ولذا ففي البلدان ويمكنك ان ترى صور ذلك البلدان التي يعلمونها الصغار القراءة باللوح يجعلون للوح موضعا يمسك يمسك الصبي اللوح به لكي لا يمس المكتوب ولذلك تجده يمسح ما يكتبه لاجل بقاء هذا اللوح ويكون مسكه من جهة معينة لكي يخرج مما ذكره الفقهاء طبعا الصغير طبعا للمشقة والمشقة يعني اه توجب التخفيف لا المكتوب فيه. نعم قوله لا المكتوب فيه يعني اما المكتوب فيحرم مسه على الصغير في اللوح وكذلك ايضا الكبير فان الكبير يحرم عليه اذا كان محدثا مس اللوح والمصحف مطلقا سواء كان مكتوبا او حواشيه. نعم. وما حرم بلا وضوء وحرم بلا غسل. نعم قل يا شيخ وما حرم مما سبق وغيره بلا وضوء فانه يحرم اذا كان عليه حدث اكبر وهذه القاعدة لها طرد وليس لها عكس فان هناك اشياء تحرم على من وجب عليه غسل ولا تحرم على من وجب عليه وضوء فقط مثل اه المكث في المسجد من غير طهارة ومثل قراءة القرآن ونحو ذلك. هذا الامر الاول ان هذه القاعدة لها طرد لا عكس الامر الثاني ان بعض الفقهاء من المحشين قال ان هذه القاعدة لها استثناء فان هناك اشياء تحرم بلا وضوء ولا تحرم بلا غسل وهو شيء واحد قال وهو نوم الجنب في المسجد فان الجنب يحرم عليه ان ينام في المسجد الا اذا توضأ لقول عطاء وسيأتينا ان شاء الله في محله فحين اذ نقول ان الجنب يحرم عليه بلا وضوء النوم في المسجد ولا يحرم عليه بلا غسل النوم من المسجد النوم في المسجد اذا توضأ الحقيقة ان ما اوردوه من من من استثناء لهذه القاعدة الكلية ايضا فيه نظر. واضح جدا ان هذا ليس وضوء رافع الحدث وانما هو وضوء مخفف للحدث والمراد بالقاعدة ما كان وضوءا رافعا للحدث فكل ما حرم على شخص بلا وضوء رافع لا بمطلق الفعل. نعم وللمحدث حمله بعلاقته وفي غلافه. نعم قوله هو المحدث حدثا اصر واكبر حمله اي حمل المصحف لكن هذا الحمل لابد ان يكون بلا ملامسة للبشرة. بعلاقته اي ما يعلق به قديما كانت المصاحف واذكرها في القرى القديمة كان بعض القرى ليس فيها الا مصحف واحد فيجعلونه معلقا بمثل عصا يجعل في الجدر من خشب ثم يعلق فيه المصحف بعلاقة فيجوز حمله بهذه العلاقة. وفي غلافه الغلاف الذي ينفصل عنه اذا كان منفصلا عنه وفي وفي خرج فيه متاع وفي خرج فيه متاع مثل الحقيبة التي تحملها معك والاصل في الخرج هو الذي يكون على ظهر الدابة من الابل وغيرها لكن قد نقول مثل الحقيبة اه الشنطة التي تحملها لعملك او لدوامك وغير ذلك وفي وفي كمه نعم قوله وفي كمه المراد بالكم هو الذي يدخل فيها اليد وقديما كانوا يوسعون الاكمام جدا حتى انهم كانوا يضعون فيها الكتب وقد ذكر بعض اهل العلم نقلها بن مفلح انهم قالوا يكره توسيع الكم لغير حاجة. اذا كان الشخص لا يجعل فيه اغراظا له ومتاعا فانه يكره لانه من الاسراف. وافتى بذلك بعض المشايخ قبل نحو من خمسين او ستين سنة حينما كان ثياب الناس وسيعة وسيعة الاكمام وهو المرودا. قال لان هذه الساعة اصبحت لغير حاجة بينما قديما يجعلونها في الاكمام وقصة ابي داوود السجستاني في وظعه الكتب في كمه او هو او غيره فيجعل كل من له واسعا لانه يجعل فيه الكتب والثاني يجعله ظيقا لانه لا يستخدمه يعني مشهورة هذه القصص وغيرها. فجعل الكتب في الكم جائزة للمحدث لانها ليس فيها مماسة واما ان كان فيها مماسل للمصحف ولو بذراعه فانه يمنع. نعم. وتصفحه بكمه او عود ونحوه. نعم تصفحه اي تقليب الصفحات. لان المحدث حدثا اصغر يجوز له قراءة القرآن بكمه او عود مثل مسواك ونحوه وغيرها من الاشياء. نعم. ومسه من وراء حائل هذا واضح. نعم. يجوز مسه من وراء حال وتقدم. كحمل رقى وتعاويذ فيها قرآن. نعم. قوله كا الكاف هذه كاف تشبيه فهو ذكر حكم مستأنف وليست كاف تدليل لان التدليل لا بد ان يكون مدلل اقوى ومنصوص عليه. فكأنه قال ومثله او ويجوز حمل رقى وتعاويذ فيها قرآن لان الرقى والتعاويذ تكون آآ مغلقة وليست ظاهرة فانه يجوز حين ذاك ومسألة الرقى والتعاويس سيأتينا ان شاء الله كلام الامام احمد وتفريقه بين حالتين سيأتي الى مناسبة ان شاء الله قريبا. نعم. ومس تفسير. نعم. قوله ومس تفسير اي ويجوز مس التفسير وعبارة المصنف هنا اه مطلقة في المس وفي التفسير فعبارته في المس تشمل سواء وضع يده على الموضع الذي فيه التفسير او على الموضع الذي فيه الاية وقوله ومس تفسير عبارة تفسير ايضا مطلقة فتشمل ما اذا كان التفسير مدموجا مع اي القرآن ويشمل ما اذا كان القرآن مميزا بخط معين وهو الخط العثماني او بلون معين او بغير ذلك من الامور التي تميزها ويشمل كذلك وهذا صرحوا بها صرح بها جماعة وليس واحد بل جماعة من اصحاب متأخرين سواء كان التفسير اقل من القرآن او اكثر او استوي فالمذهب كل ما يسمى تفسيرا يجوز مسه ميز فيه القرآن او لم يميز مثل الطبعات الحديثة. التفسير اقل من النصف او اكثر او مستو معه وسواء كان مسه للاي او مسه آآ التفسير فالحكم واحد لانهم غلبوا انظر معي غلبوا الاسم والتغريد احيانا قد يكون الاسم وقد يكون للعين الموجودة لماذا قلت هذه القاعدة؟ لان بعضا من الفقهاء كانوا يغلبون الاكثرية باعتبار الحروف وغيرها فيقولون اذا كان التفسير اكثر من النصف وهو الاكثر جاز مسه واما ان كان القرآن هو الاكثر والتفسير هو الاقل او مستو لا يجوز مسه. فاحوجهم ذلك الى عد حروف بعض التفاسير ومن اول من وقفت عليه في عد ذلك الايوبي في تاريخ دمشق والايوبي او ابن ايوب يسمى يسمى بالاسمين بكتابه الروظ العاطر اظن او المعطار نسيت طبع مؤخرا ذكر عن بعظ شيوخه انه عد حروف تفسير الجلالين وانه تبين له ان عدد حروفه اكثر من عدد اي القرآن وبنى عليه مذهبهم مذهب الشافعية انه يجوز مس تفسير الجلالين واما بعض اهل اليمن ولا ادري عن دقة ذلك يقول انه تتبع ذلك حتى وصل الى سورة الكهف وجد ان الاية اكثر وبعد سورة الكهف وجد ان مجموع ما ذكر آآ في التفسير اكثر من من آآ القرآن ولكن يعني هو عدوه من قديم اذ اكثر من شخص عدل الحروف في تفسير الجلالين لكثرة عناية الناس به. نعم. ورسائل فيها قرآن سم ظاهر كلامهم ما في فرق حتى لو كان صرحوا به صرح بها عثمان وغيره. نعم قوله ورسائل فيها قرآن الرسالة يعني ان يرسل شخص لاخر رسالة اخرى سواء كان مسلما او غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهنا تسمى رسالة ولا تسمى قرآنا فيجوز مسه للمحدث ومنسوخ تلاوته نعم مو منسوخ تلاوته مثل الشيخ والشيخة اذا زنيا الى اخره. والمأثور عن الله قوله المأثور عن الله اه نوعان ان في شرعنا واما في شرع غيرنا. اما المأثور عن الله غير القرآن في شرعنا فهو الحديث القدسي واما المأثور عن الله في غير شرعنا فهو مثل اخبار بني اسرائيل وما ليس في التوراة والانجيل وقلت وما ليس في التوراة والانجيل لانه سماهما. سماهما في قوله التوراة الانجيل. ويحتمل ان تكون التوراة والانجيل من عطف الخاص على العام. فيكون المأثور عن الله يشمل التوراة والانجيل ثم عطاء عليه الخاص من باب التوضيح. نعم. والتوراة والانجيل. هو التوراة والانجيل لان الاية وحديث عبد الله بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده وهذه الصحيفة تلقتها الامة بالقبول كما قال ابن القيم وغيره اه فيها التصريح بانه لا الا يمس القرآن الا طاهر والحديث عند الترمذي واما الاية لا يمسه الا المطهرون فسرها اه فسرتها فسرها الحديث نعم بان رفع الحدث عن عضو من اعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به قبل كمال الطهارة. نعم هذه الجملة متعلقة بما سبق قبل نحو خمسة اسطر وهو قول المصنف ويحرم عليه مس المصحف وبعضه الا بطهارة كاملة هذا تفريع على مفهوم الطهارة الكاملة تبين صورة ليست طهارة كاملة وما يترتب عليه قال فان رفع الحدث عن عضو من اعضاء الوضوء ولم يكمل الباقي اي ولم تكمل الطهارة غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وبقيت قدماه او بقي احدى قدميه ومثله في الغسل من الجنابة غسل بعض اعضاءه وبقي رأسه مثلا رفع الحدث عن عضو من اعضاء الوضوء ولم يبقي الباقي والباقي لم تكمل غسله قال لم يجز مس المصحف به باليد التي غسلها قبل كمال الطهارة بل لابد من اكمال الطهارة ثم قال ولو كمل يا شيخ ولو قلنا يرتفع الحدث عنه. نعم. قوله ولو قلنا هذا بيان اراد المصنف من ايرادها بيان انه حتى على القول الثاني المذهب فالمذهب فيه وجهان واشرت اليهم في المسح على الخفين ان هناك وجه يقول ان الحدث يرتفع عن العضو الذي غسل قال حتى على هذا القول لا يجوز المس به لان من قال بهذا القول وممن قال بهذا القول ومال اليه المرداوي في التصحيح يقول انه يرتفع الحدث عن هذا العضو الذي غسل وحده لكنه يكون مراعا لحين انتهاء كمال الاعضاء ففي هذه الحال نقول لما كان مراعاة ليس كاملا حتى على قول الاخرين الذين يقولون قول قوي مال اليه صاحب التصحيح وهو المرداوي فانه في هذه الحال فانه لا يجوز مسه بالعظو الذي غسل ما لم يكمل وضوءه ويكمل غسله. ويحرم نفسه بعظو متنجس. نعم. قوله يحرم مسه اي مس المصحف بعضو متنجس اه المتنجس اي طرأت عليه نجاسة كان تكون يده متنجسة او غير ذلك من اعضاء جسده وتعبير المصنف بالعضو اي من اعضاء الادمي ومن باب اولى حمله ومسه بشيء متنجس لان هذا اهانة له وسيأتي الاشارة اليه في كلام ابن ابن عقيم لا بعظو لا بعظو طاهر اذا كان على غير نجاسة. طبعا قبل ان اشرح هذي الكلمة هذي الكلمة فيها قط طباعي عندكم ويجب ان تصوبونه فان قوله اذا كان على غير نجاسة خطأ. والصواب اذا كان على غيره بزيادة حرف الهاء فيجب ان تزيد هذه الهاء اذا كان على غيره نجاسة. معنى هذه الجملة يقول المصنف يجوز مسه بعضو طاهر عبر مصنف بطاهر ليشمل الصورتين ان هذا العضو طاهر ليس عليه حدث فقد ارتفع حدث الماس وهو طاهر ليست عليه نجاسة. اذا طاهر يشمل السورتين. اذا كان على غيره اي على عضو اخر نجاسة مثل على يده الاخرى نجاسة فحمل بيده اليمنى مصحفا وبيده اليسرى وقعت نجاسة او حمل بها نجاسة فان هذا جائز اذا فقوله على غيره اي على غير العضو الذي مس به المصحف ولابد من اثبات هذا الظمير. نعم. وتجوز كتابته لمحدث من غير مس. نعم بدأ يتكلم مصنف عن كتابة المصحف والكتابة غير المس لان الكتاب هو مس للقلم وتحريك له ولا ولا تأخذ حكم المس وسيأتينا صورة في الاجماع فيما يتعلق بالكتابة. ولذلك يقول وتجوز كتابته لمحدث فيجوز ان يكتبه بقلم او يكتبه هذه الارقام الالكترونية التي يكتب بها وغير ذلك. نعم. مثل يكتب رسالة بها هذه ليست قراءة وليست مسا. نعم. ولو لذمي. طبعا يكتب رسالة اي بالهاتف الجوال يكتب لشخص رسالة بالجوال هذا ليس مسها لمصحف وليست قراءة لانه لم يتلفظ بها. نعم. قالوا وتجوز كتابته لمحدث من غير مس اي مس للمكتوب بيده ولو لذمي اي ولو كان الكاتب ذميا والدليل على انه يجوز للذمي ان يكتب المصحف ان الصحابة تستكتب نصارى الحيرة بكتابة المصاحف فاستكتبوهم لان لانهم كانوا كتبة فكتبوها عندما ارسلت المصاحف للامصار وهو الذي يسمى بالمصحف الام الصحابة رضوان الله عليهم بعدهم ولذلك يقول خلان لا يختلف قول احمد ان المصاحف يجوز ان يكتبها النصارى لورود ذلك وكثير من المصاحف يعني ربما كتبها غير مسلم ولكن المسلمين قرأوا بها فان وجدوا فيها تحريفا او نقصا بينوه ومن اشهر الاخبار القصة التي اوردها الخطيب في تاريخه ان يهوديا يكتب مصحفا فلما زاد فيه ونقص كشفه الناس من لحظتهم ومن الصور المعاصرة تتعلق بالكتابة من غير مس عندما يكون العامل على المطبعة قد يكون غير مسلم يأتي باحبارها او يساعد في بعض الامور الفنية المتعلقة بالطباعة فقد نقول انها ملحقة بذلك. قد يقال. نعم. ويمنع من قراءته وتملكه. نعم ضمير هنا المظمر ويمنع الذمي ويمنع الذمي من قراءته ويمنع كذلك من تملكه وينبغي على ذلك نعم ويمنع المسلم من من تمليكه له. نعم ويمنع المسلم من تمليك المصحف له اي للذمي ومن باب اولى الحرب. من باب اولى نعم فان هلكه بارث او غيره الزم بازالة ملكه عنه. فان ملك غير المسلم المصحف بارث ورثه من مسلم او بغير الارث مثل ان ان تكون يده وقعت عليه من باب الاستيلاء بالغلبة او كان قد باعه ثم رجع اليه بفسخ البيع بسبب عيب. ونحو ذلك من الاسباب التي يكون بها التملك ابتداء او استدامة فانه يلزم هو بازالة ملكه عنه باي طريق اما بالشراء او بغير ذلك من الطرق لان هذا من باب تعظيم القرآن. نعم. ويجوز للمسلم والذمي اخذ الاجرة على نسخه. نعم لان نسخه ليس قربة مطلقة وعمل الصحابة حينما استنسخوا نصارى الحيرة المصحف يدل على انه يجوز اخذ الاجرة فليس قربة مطلقة اولا فيجوز اخذ الاجرة عليه. نعم. ويحرم بيعه. ويحرم بيعه اي ويحرم بيع المصحف. عندنا هنا في قول المصنف ويحرم بيعه ويأتي في كتاب البيع في اول كتاب البيع سيوردها لكن اريدها باختصار عندنا في قول المصنف ويحرم بيعه ثلاث مسائل سريعة حكم بيعه وصحة بيعه وحكم شرائه وهذه الثلاث بينها تداخل اما حرمة بيعه فالمتأخرون وجها واحدا انه لا يصح انه يحرم بيعه يحرم البيع وقد قال احمد لا اعلم في بيع المصحف رخصة عن الصحابة وهذا عدوه حكاية اجماع على حرمة البيع المسألة الثانية اذا خالف الحرمة وخالف النهي فباع المصحف هل يصح بيعه ام لا فصاحب الاقناع بين هناك في كتاب البيع ليس هنا انه لا يصح البين بينما في المنتهى قال يحرم ولا يصح البيع وقول احمد لا اعلم فيه رخصة حملها موسى على البيع حرمة وصحة وطرد قاعدة المذهب ان المنهي عنه لا يصح فيقتضي الفساد واما صاحب المنتهى فتوجيهه سيأتي ان شاء الله في كتاب البيت المسألة الثالثة والاخيرة وهي الشراء هم يفرقون بين البيع والشراء فليس كل ما حرم بيعه حرم شراؤه نعم الاصل ان ما حرم بيعه حرم الشراء. وهذا الاصل. لكن لها استثناءات من هذه الاستثناءات هذه الصورة فان من صورها انه يجوز شراء المصحف استنقاذا مثل ان يكون بيد ذمي ونحوه او لحاجة ولم يجد من يبذل له مصحفا فمن وجد من يبذل له مصحفا مجانا جاز له شراؤه واما من لم يجد من يبذل له مصحفا عفوا من لم يجد جاز له الشراء. واما من لم يجد فانه يقولون لا يشتري لا يشتري مصحفا لانه وجد من يبذل له ذلك مجانا وهذه امر مهم جدا وهذا كلام فقهاؤنا وكلام فقهائنا وهو صريح فيه. نعم. ويأتي في كتاب البيع ان شاء الله في اول كتاب البيت. وتوسده وتوسده اي جعله وسادة تحت الرأس يحرم كذلك لانه اهانة. والوزن به اي جعله ميزانا مثل الاثقال والاتكاء عليه الاتكاء عليه باليد. وكذا كتب العلم التي فيها قرآن. نعم. اي وكذلك كتب العلم التي فيها كتبت فيها ايات القرآن لا يجوز هذا يعود فقط للتوسد والاتكاء اذا فقوله وكذا يعود للمذكورين الاخيرين التوسد والاتكاء والوزن ولا يعود لحرمة البين فان اهل العلم عامتهم على جواز بيع كتب العلم التي فيها القرآن وانما يحرم القرآن خاصة اذا فقوله كذا لا يعود لكل ما سبق وانما يعود للتوسد واتكاء ونحوها والا كره قوله والا اي وان لم وان كانت الكتب لا قرآن فيها مثل منظومات الشعر فانه اه يكره جعلها وسادة اذا كانت وسادة او اتكاء اذا كانت للعلم مثل منظومات الفقه والاصول وغير ذلك وان خاف عليها فلا بأس. نعم قوله وان خاف عليها اي وان خاف على كتب العلم او خاف ايضا على حتى المصحف يخاف اما سرقة او خاف عليها تلفا فلا بأس ان يجعلها وسادة تحت رأسه. ولذلك العلماء في كتاب الحدود في باب السرقة سيأتينا ان توسد المتاع حرز له. مثل صفوان رضي الله عنه لما توسد متاعه فسرق فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارقين ذلك المتاع فمن عادة العرب انه اذا توسد شيئا فانه بمثابة جعله حرز فمن خاف على كتب العلم او خاف على مصحفهم ان يسرق منه جاز له التوسد لاجل هذه الحاجة نعم ولا يكره نقض المصحف. نعم قوله ولا يكره اه هنا عدم الكراهة آآ تحتمل امرين دائما اذا قيل ولا يكره يحتمل ان يكون مباح ويحتمل ان يكون جائز لكنه خلاف الاولى خلاف الأولى هنا مرادهم او مراد المصنف بانه لا يكره اي يبح فلا نقول ان الاولى عدم النقض بل هو مباح بالاجماع الفعلي. بل ان بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي ذكر في اتجاهاته انه يتجه وجوب النقد والشكل فقط مما سيوجده بعد ذلك لان عامة الناس لا يستطيع ان يقرأ القرآن بلا شكل وبلا نقد يجب نقته وشكله والشكل طبعا هذا هذا رأي شكله يعني جعل التشكيل فيه وقد ذكر اظن ان اول من من نقط المصحف وابو الاسود الدؤلي يقال ذلك انا لا ادري واول من اه شكله الحجاج ابن يوسف الثقفي. انا لا اعلم هذه معلومة قديمة لعلكم تتأكدون منها وكتابة الاعشار فيه نعم كتابة الاعشار تعشير القرآن جعل بداية جزء ثمن وهكذا وهذا التعشير لهم طرق مشهورة جدا في كتب العناية كتب القراء يذكرون تقسيمات البصريين وتقسيمات الكوفيين وغيرهم وهذا التعشير يفيد امور الحزب اليومي الذي تقرأه كم مقداره؟ يفيد الحافظ بحيث انه يحفظ في كل يوم مقدارا يفيد قائم الليل كم يقرأ في كل آآ يعني ركعة يصليها فالتحزيب او التعشير مفيد في ذلك. نعم. واسماء السور نعم كتابة اسماء السور في اولها. وعدد الايات وعدد الايات في اولها كذلك. والاحزاب ونحوها والاحزاب يعني في اي حزب وهذه كلها ممنوعة لكن جاء عن بعض السلف كراهة كراهة ذلك نقله ابراهيم نخعي وغيره من اهل العلم وهذا محمول على سد الذرائع وقد احسن مجمع المصحف للمدينة تخفيفه من بعض هذه الاشياء التي ورد عن بعض السلف كراهتها وان كانت مباحة مثل ما يتعلق بعدد الاي فانهم لم يريدوها في اوائل السور واكتفوا بذكر اسماء السور والاحزاب لانها مهمة او يحتاج اليها كثير من القراء وكذلك الاعشار ونحوها هناك. وتحرم مخالفة خط عثمان في واو وياء والف وغير ذلك نصا. نعم. قوله وتحرم مخالفة خط عثمان الخط هنا نسب لعثمان لانه كتب في وقته اذ المصحف كتب في عهد ابي بكر ثم كتب بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه ومصحف عثمان هو الذي يسمى بالمصحف الامام يسمى المصحف الامام الذي ترجع له المصاحف ثم نسخ عنه ستة وعن الخلاف المشهور او من تكلمنا عنه في في درس الاصول عندما تكلمنا عن ما يخالف خط عثمان. المقصود من هذا ان خط عثمان اه ذكر المصنف انه يحرم مخالفته. فلا يجوز كتابته بغيره من الخطوط ومن ذلك ما جاءت من دعوة وهم باب الدعوة لا بمجرد الادعاء من دعوى بعضهم الى كتابة المصحف بالرمز بالرسم الاملائي الحديث لان الرسم الاملائي يتطور بتطور الازمان وكثير من الرسوم تختلف حتى الان عندنا بعض البلدان تختلف مثل ذلك يثبت فيها الف ام لا هذا يثبت فيها الف ام لا بعض البلدان عندنا يدرسون ابناءهم باثباتها وهو كثير من البلدان العربية تدرس ابناءهم في المراحل الاولية عدم اثباتها فوجدت دعوة يعني قبل فترة او دعوة وجدت دعوة اعادة كتابة القرآن بالرسم الاملائي الحديث. وهذا لا يجوز وقد نص اهل العلم على حرمة ذلك حتى في احاد المسائل وقد الف جماعة من اهل العلم في رسم القرآن ابو عمر الداني واوسع منه ابو بكر الانباري له كتاب في رسم القرآن كتاب عظيم جدا ومن المتأخرين الاشموني وغيرها الفوا في رسم القرآن الذين كتبوا في رسم القرآن كثير قوله في واو اي فيما كتب بواو الواو قد تكتب وقد لا تكتب وانما تجعل واوا صغيرة ونحو ذلك. وياء كذلك والف احيانا تكتب ممدودة واحيانا تكتب مقصورة وغير ذلك مثل التاء فالتاء احيانا تكون مربوطة واحيانا تكون مفتوحة والقاعدة في ذلك التوقيف الاصل فيها التوقيف نعم اختلفت بعض المصاحف الستة في حروف يسيرة باختلاف الرسم وبين ابو شامة في كتابه الوجيز وجه هذا الاختلاف وجهته وان الرجوع فيها العبرة بالمصحف الامام قوله نصا اي ان الامام احمد نص على ما سبق ولا شك انه قصور مني لم اقف على نص احمد فيما يتعلق بمخالفة خط عثمان وانما وقفت على نص احمد فيما يتعلق عدم كراهية النقد ونحوه فقد نص على ذلك في مسائل اسحاق بن منصور فلعل ولست بجازم فلعل قول المصنف نصا واظنه نقلها عن ابن مفلح وتحتاج نسيت الان فلعله نقل عن ابن مفلح انها تعود لاول الكلام وما بعده يلحق به طبعا شكل القرآن ونقطه ليس توقيفي ولذلك تجد في بعض المصاحف اه التي تطبع طبعت حديثا قد يكتب حرف القاف بنقطة واحدة بناء على خط المغاربة في جعل حرف القاف بنقطة علوية واحدة والفاء بنقطة سفلية واحدة فالنقد اجتهادي بينما رسم الحروف توقيفي كما ان عدد الاي به قولان لعلماء الاقراء فقيل انه اجتهادي وقيل انه توقيفي والاقرب انه اجتهادي عدد الاية. اما الوقف والابتداء فاغلبه توقيفي ومن صور الوقف والابتداء الوقوف على رؤوس الاية ان نعد الاي فهو الاجتهاد انتبه الفرق بين المسألتين وممن رجح ان عد الاية اجتهادي يا شيخ تقيدي وهذي مسألة طويلة جدا فيما يتعلق بهذا الباب كل جزئية من هذه كتبت فيها مؤلفات. نعم. ويكره مد الرجلين الى جهته. نعم. هذه مسألة وهي مد رجلين الى جهة المصحف بحيث يكون المصحف امام قدميه اي باطن قدميه اذا مدهما وهذه المسألة ذكر الشيخ محمد بن مفلح انه لم يذكر الاصحاب فيها شيئا لم يقف ابن مفلح وهو من هو في معرفته كلام اصحاب احمد فيها شيء ثم ذكر بن مفلح قال ان تركه اولى فهو الذي ذكر قال انه تركها تركه اولى وفاقا لاصحاب ابي حنيفة فان اصحاب ابي حنيفة نصوا على ذلك اذا اول من تكلم عن هذه المسألة بمفلح وثم تبعه جماعة وجاء بعض المتأخرين فجزموا بالتحريم وممن جزم بالتحريم اثنان الخلوة في حاشيته عن المنتهى وقال ان القول بالتحريم اقيس او اشبه من القياس نعم عبارة الخلوة قال ان التحريم اشبه بالقياس من الكراهة. هذه عبارة خلوتي ونقل ان مرعي يقول ذلك. نقل بعض المحشين المتأخرين في بعض الكتب. متأخرة ان مرعي يقول بالتحريم مطلقا وليس ذلك كذلك وانما كلام مرعي صريح ان مد الرجل الى القدم الى المصحف ان مد القدم الى المصحف ان كان قصده اهانة المصحف حرم والا فانه يبقى على الكراهة ولذلك فهم بعض المتأخرين من مرئي خلاف ذلك ليس دقيقا والصواب ان التفصيل فان مرعي يفرق بين حالة وحالة. نعم. وفي معناه استدباره. قالوا وفي معناه اي وفي معنى اه مد الرجلين الى الجهة استدباره جعله على خلف الظهر وقوله هو في معناه هذا ليست من كلام المصنف وانما من كلام ابن مفلح. نفسه الشيخ محمد في الفروع ذكر ان هذا في معنى الاستقبال يعني او المد القدمين وصورة الاستدبار ان يجعل المصحف خلفه مباشرة. واما اذا كان بينهما حائل كجدار ونحوه فانه لا يكون استدبارا حينذاك وتخطيه يعني انه يقفز فوقه. ورميه الى الارض بلا وضع ولا حاجة اي ورميه الى الارض بلا وضع. يعني يرميه رميا شديدا قويا اه بلا وضع اي بلا وضع رقيق ولا حاجة قوله ولا حاجة تعود لامرين تعود للوظع وتعود لي التخطي وهذا هو الذي صرح به ابن مفلح هو الذي صرح به ابن مفلح اه مثال الحاجة ان يكون مثلا المصحف بيده وخشي شيئا معينا فرماه او لاجل انقاذ شخص لابد ان ينقذه فرماه حين ذاك وحاجة لضيق المكان فانه يجوز حينئذ وترتفع والقاعدة عندهم ان كل مكروه يرتفع عند وجود الحاجة. نعم. بل هو بمسألة التوسد اشبه. نعم قوله بل هو بمسألة التوسد اشبه ايضا هذا كلام ابن مفلح وليس كلام المؤلف ومراده بذلك يعني ان رمي رميه وتخطيه السورتان الاخيرتان اشبه بتوسده اي جعله وسادة وقد مر معنا قبل قليل ان جعل المصحف سادة حرام فحينئذ كانه يقول ان القول بان رمي المصحف وتخطيه محرم يعني له حظ من النظر قال الشيخ الشيخ تقي الدين ابن تيمية اذا اطلق المؤلف الشيخ فيقصد به الشيخ تقي الدين بخلاف ابن مفلح وغيره فيقصدون بالشيخ ابن قدامة وجعلوه عند القبر منهي عنه ولو جعل للقراءة هنا نعم هذا كلام الشيخ. الشيخ تقييدي يقول وجعله وجعل المصحف عند القبر منهي عنه وصورة ذلك ان بعضا من الناس في بعض الازمنة اوقفوا مصاحف تجعل على القبور فنقول هذا منهي عنه لان هذا اهانة للمصحف فاذا كان جعله رميه منهي عنه فان جعله في هذا الموضع الذي حكى بعضهم انه موضع نجاسات. وان كان ليس موضع نجاسة وهو موضع ربما مرور بعظ الدواب والهوام ففيه اهانة للقرآن ولم يجعل القرآن لجعله على القبور. قال ولو اي الاستحضار سورة قد تكون يعترض بها شخص جعل الواقف او الواضع للقرآن المصحف على على القبر لاجل ان يأتي شخص ويقرأ القرآن لذلك الموضع لانه غير مشروع قراءة القرآن في ذلك الموضع ورمى رجل بكتاب عند احمد فغضب وقال اهكذا يفعل بكلام الابرار؟ نعم هذا نص احمد في هذه المسألة ولذلك احترام الكتب العلما مؤثرة ولذلك طالب العلم تجده يعتني بادب الكتب وقد الف جماعة فيما يتعلق بادب كتب العلم جماعة كثيرة جدا وبعضهم يشدد وبعضهم يتساهل وممن الف فيها كلاما جميلا يعني حسب في ذهني لم اتتبع الكل المرادي مفتي الشام لانه الف كتابا سماه عرف البشام في من ولي فتوى دمشق الشام ثم عقد في اخره بابا في التعامل مع الكتب وعدم توسدها وعدم فعل كثير من التصرفات التي يفعلها الناس وبعض طلبة العلم يتساهل في كتب العلم التي بين يديه فتجده يمزق الكتاب او يلويه او تجده يحمله بطريقة بحيث يتشقق تجليده او غير ذلك ومن علامة عناية طالب العلم بالعلم عنايته بكتاب وقد قيل ان في ذلك لايات للمتوسمين فتتوسم بمعرفتك طالب العلم بعنايته بكتابه بل حتى في التعليقات التي يكتبها في هامش كتابه فان كان لا يكتب في هامش كتابه الا تعليقات مفيدة لا يكتب فيه رقم فلان من زملائه ولا يكتب فيه موعد فلان كما يفعل بعض الشباب فهذا يدلك على يدلك على انه عظم الكتاب الذي اقتناه وتعظيم الشيء تعظيم لما فيه. نعم. ويحرم الصخر به الى دار الحرب. نعم يحرم مطلقا ولو كان بيده وتكره تحليته بذهب او فضة نصا. نعم تكره تحليته اي تحلية المصحف بالذهب او الفضة نصا اي نص عليه احمد جاء ذلك في سادس حاق ابن منصور انه سأل احمد هل يكره ان يزين المصحف بالذهب والفضة فقال احمد فقال احمد اما التعشير فلا بأس به. هاي ذكرت لكم قبل قليل. مسألة النص اما التعشير فلا بأس به. واما النقط فما انفعه واما التزين بالذهب والفظة فانه مكروه فنص احمد على جواز النقد والتعشير وهذا ذكرت لكم قبل قليل انه يحتمل ان قوله نص يتجه اليه. واما التحلية بالذهب والفضة فنص احمد على كراهته ويحرم في كتب العلم قوله ويحرم في كتب العلم اي يحرم تحلية كتب العلم بالذهب والفضة لانها اسراف وليس في كتب العلم ما يحتاج ذلك واتلاف للاموال وقوله في كتب العلم يشمل كتب العلم سواء كان فيها قرآن او ليس فيها قرآن ولذلك قال التاج البهوتي متأخري اصحاب احمد ان هذه العبارة تشمل ما لو كانت كتب العلم فيها قرآن اولى ولو كانت التحلية بالذهب للقرآن المكتوب في كتب العلم دون ما عداه فانه يكون ممنوعا ومحرما واغلب كتب العلم المحلات بالذهب تكون في سمى النسخ الخزائنية التي توجد في خزائن الملوك والسلاطين فانها تحلى بيئة ببعض الامور اما بجلد وقد تحبل بذهب او فضة. نعم. ويباح تطييبه وجعله على كرسي. نعم تطيبه واضح. وجعله على كرسي يجعله على كرسي اما يقرأ به مرتفع او نازل او يرفعه عن الارض اما للقراءة او للرفع عن الارض والتطييب له غرظ وتعظيم المصحف ولكي اذا قرأ القرآن يجد رائحة طيبة وكيسه الحرير وكذلك نعم وجعله آآ في كيس حرير نعم وقال ابن الزاغوني يحرم كتبه بذهب. نعم. قوله وقال ابن الزاغوني هذه المسألة نقلها المصنف عن ابن مفلح كذلك وعندي هنا مسألة تتعلق بقوله قال ابن الزاغومي نقل ابن ادامة ابن القيم في بدائع الفوائد هذه المسألة بنصها لكن بتحويل العبارة لكن انظر ماذا قال قال سأل عنها ابن عقيل ابن الزاغوري انا لم اظبط الكلمتين فان قلت ان ابن عقيل هو الفاعل فيكون المسؤول هو ابن الزغوني وهو الذي اجاب بهذا الجواب. وهذا هو ظاهر السياق اذ الاصل ان الفاعل يتقدم على المفعول ولكن بين ابن الزاغوني وبين ابن عقيل زمن طويل فعلى ذلك فيكون السائل هو ابن الزغوني لابن عقيم ابن الزاغوني هو الذي سأل ابن عقيل فانه في طبقة شيوخه او يحتمل ذلك نعم يحرم كتبه بذهب قرأ عليه مع اني استبعد ان يكون شيخا له لكن قد يكون بعده او يكون في النسخة التي عندي تحريف تحتاج الى مراجعة. نعم. يحرم كتبه بذهب ويؤمر بحكه. نعم قوله يحرم كتبه بذهب ويؤمر بحكه عبر المصنفون بقوله وقال وقال والقاعدة ان المؤلف او غيرهم من الفقهاء اذا قالوا و فانه قول جديد مقابل للسابق. اذا فظاهر كلام المصنف انه قول مقابل للسابق وهو كذلك فهنا اورد قولا اخر انه يحرم كتابة المصحف بالذهب وهذا القول الذي ذهب اليه ابن الزاغوني ذهب اليه جماعة متأخرين منهم مرعي في الغاية وابن فيروز ايضا فقد ذهب الى المنع من ذلك. نعم. ويؤمر بحكه ويؤمر بحكه كذلك. وجوبا. فان كان يجتمع منه ما يتمول زكاه واستفتاح يعني يجتمع بعد حكه ما يتمول فانه يزكيه سواء حكه او لم يحكه لانه يكون ذهبا محرما. وكل ذهب محرم ولو مستعملا فانه تجب زكاته. فمن كان عنده مصحف فيه ذهب محلى بذهب فانه يجب عليه ان يزكي الذهب الذي فيه لانه ذهب محرم وهذا موجود عند بعض الناس الذين يجمعون القطع النادرة فعلى قول فقهاءنا يجب عليه ان يزكي الذهب الذي فيه كل سنة نعم. واستفتاح الفأل فيه. نعم. استفتاح الفأل ما هو صورته سورة استفتاح الفأل ان يكون الشخص يريد ان يقدم او لا يقدم على شيء فيفتح المصحف هكذا وينظر في اول اية تخرج له فان دلت الاية على اذهب فانه يذهب وان دلت الاية على منع فانه يمتنع من الانتقاد. وهكذا هذا يسمى الاستفتاح وهذا الاستفتاح ذكر فيه المصنف رأيين فقال واستفتاح الفأل فيه فعله ابن بطة قال فعله ابن بطة وسكت لم يقل هو جائز ولا ام لا وابن بطة معروف الامام عليه رحمة الله ابو عبد الله قال انه قد فعله ابن بطة وقبل ان انتقل للقول الثاني الذي اورده المصنف هناك قاعدة اصولية مشهورة هل فعل المجتهد مذهب ام ليس مذهبا له وهذا يقال حتى للائمة الكبار كاحمد والشافعي ومالك وابي حنيفة فان كثيرا من الفقهاء يقول ان فعل المجتهد ليس مذهبا له اذ قد يكون قد فعله مخطئا متأولا آآ لمأخذ مختلف وهكذا من الاسوء ساهيا وغير ذلك وعلى العموم من قال ان فعل الامام حجة فقد علل انظر معي فقد علل وهذا تعليل ابن حامد في التهذيب والشيخ تقي الدين وغيرهم فقد عدلوا ان احمد وغيره من الائمة الكبار كان من شدة الورع عندهم وسعت العلم كذلك انهم يتحرون في افعالهم موافقة الصواب والسنة. فحينئذ يكون حجة اذا حتى من يقول انه حجة يقيده بهذا القيد اذا مرادي هذا الامر هو قضية الفعل لماذا قلت هذا الكلام لان فعل ابن بطة ننظر له اولا انه ليس بحجة. الفعل فلا ينسب قولا في المذهب هذا واحد ثانيا ان المصنف نقل عن ابن تيمية انه يقول ان استفتاح الفأل بالقرآن لا يجوز وهذا صريح كلام الشيخ والعجيب ان بعض المترجمين للشيخ تقي الدين نقل انه استفتح الفأل بالقرآن مع انه يمنع منه اليس كل من حكى عن شخص فعلا فانه يكون مصيبا في فهمه لذلك الفعل وقد ذكرها بعض احد تلاميذ الشيخ له رسالة صغيرة في ترجمة الشيخ ذكر انه كان يستفتح بالقرآن مع انه كلامه الصريح النهي الشديد عنه وهو استفتاح به اذا انا اردت ان اعلق بس على قوله فعله ابن بطة من الجهتين ذكرتها لك قبل قليل في نسبة القول للفعل والامر الثاني في ان حكاية الفعل احيانا قد تكون لسبب طارئ مثل ما حكى عن شيخ تقييدي. قال ولم يره الشيخ تقيي الدين وغيره. وهذا هو الصواب انه لا يستفتح بالقرآن انما امضي لشأنك استخر الله عز وجل وافعل ما تريد فان كان خيرا سهله الله لك وان كان شرا صرفه الله عنك ويحرم ان يكتب القرآن وذكر الله بشيء نجس. نعم قوله ويحرم لا شك على وجهه ان يكتب القرآن وذكر الله مطلقا. كل ذكر الله عز وجل بشيء نجس مثل ما جاء عن بعظ المعاصرين انه كتب القرآن بدمه هذا لا يجوز وسيأتي حكم هذا المصحف الذي كتب بدم ذلك الشخص وغيره او ان يكتب القرآن ببول كيف يكتب ببول في زمن متقدم كانوا يستخدمون البول صبغا لكونه يثبت بعض الحيوانات يؤخذ بوله فيستخدم صبغا للثياب وسيمر معنا ان شاء الله في ازالة النجاسات. ويستخدم ايضا صبغا للاحبار كحبر صنع من بول نجسا هل يجوز كتابة القرآن به؟ اذا لا تظن ان هذا من باب الاغراب الشديد فانه في بعض الازمان طرأ فيه احبار يعني صنعت من نجاسات نعم. او عليه او فيه قوله او عليه او فيه هذه اشكلت. ما الفرق بين عليه او فيه؟ العلو والفي ظرفية. عليه من العلو ما يكون اعلى والفيم في الظرفية اشكلت هل هما واحد ام لا يعني قيل في احدى التوجيهات وهو توجيه هذه العبارة عند المصنف وحده ولم اقف عليها عند غيره ان في تكون مخصوصة بما يكون فيه معنى الظرفية مثل الاواني مثل الاناء حينما يكون محتويا على شيء من جميع جوانبه فانه يكون في داخله فيه وهذا من باب التوجيه كلام المصنف والا فلعل عليه تكفيعا فيه فين كتب به او عليه او فيه او تنجس وجب غسله. نعم. قوله فان كتب به او عليه او فيه واضحة يعني كتب اي كتب القرآن او الذكر او تنجس انظر معي قوله او قوله او تجنجس لها احتمالين كلاهما صحيحة وهي معتبرة عند فقهائنا يحتمل ان يعود قوله او تنجس ان يعود لما كتب عليه القرآن او ذكر الله عز وجل بحيث انه تنجس بعد ذلك وردت عليه النجاسة ويحتمل ان يكون عائدا لي الشيء المكتوب به فهو الذي طرأت عليه النجاسة وليس نجس العين والحكم فيه ما سوى يعني سواء كان المتنجس المداد او المتنجس هو الورق الذي كتب بطاهر وقال في الفنون ان قصد بكتبه بنجس اهانته فالواجب قتله انتهى. نعم. قالوا وجب غسله اي وجب غسل ما تقدم وجوبا مثل ما ذكرنا لكم غسله اي غسل متنجس ان بقي المكتوب طاهرا واما ان كان المكتوب بمتنجس العين فانه يجب حرقه يجب حرقه حينئذ لانه لا تزيل لا تزول نجاسة النجاسة العينية واما الطارئة مثل ما ذكرنا قبل قليل في قوله وتنجس فانه يجب قال وقال في الفنون لابن عقيل ان قصد بكتبه بنجس اهانته اي اهانة القرآن فالواجب قتله اي فالواجب وعلى ولي الامر لا على احد الناس قتل ذلك الكاتب لانه يعني اهانة للقرآن واهانة القرآن والكلام فيه. لا شك انه من الخروج من الدين نسأل الله عز وجل السلامة وتكره كتابته في الستور. نعم في الستور اي التي تعلق على الجدر فهي مكروهة وفيما هو مظنة بذلة بذلة اي اهانة ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس. نعم ولا تكره كتابة غيره من الذكر من ذكر الله عز وجل من غير القرآن فيما لم يدرس ان يطق بالقدم سواء علق على الجدر او علق على الصدور فانه لا يكره وانما المكروه انما هو كتابة القرآن والا كره شديدا ويحرم دوسه. نعم. قوله والا كره شديدا. استثنى المؤلف اه شيئا واحدا وهو ان ما يداس فانه يكره شديدا يعني يكره كراهة شديدة ومراده ما لم يدس فان يعني داسته الاقدم فانه يكون حراما ومن صور ذلك كتابة ذكر الله عز وجل على السجاد فانه يقول مكروه كراهة شديدة سواء جعلته على جدار السجاد او جعلته على ارض القرآن لا طبعا لا شك انه ولكنه ان وطئ بالقدم فانه حرام فعل دوس ذلك الموضع اه اذا استثنى مؤلف ما يداس فانه يكره كراهة شديدة في امر ثاني كرهه بعض متأخري اصحاب احمد تبعا لابن عقيل وهو كراهة الكتابة على الجدر في المساجد فقد نص المرعي على ان الكتابة على جدر المسجد مكروهة لانها ملهية في الصلاة ومشغلة وغير ذلك من المعاني التي اوردها نعم. وكره احمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويدسم وكره احمد شراء ثوب فيه ذكر الله يعني اه يذكر على الصدر يجلس عليه ويداس هذا من باب ما يحتمل ان يحتمل ان يجلس عليه ويداس واما ان اخذه ليجلس عليه ويدوس عليه بقدميه فانه محرم كما تقدم في قوله ويحرم دوسه فيحرم الجلوس والدوس على الثوب او القميص الذي فيه ذكر الله عز وجل واما الجلوس على غير الموضع الذي فيه ذكر الله عز وجل فانه مكروه اذا كان في مشمول الثوب. نعم. ولو بل هي المصحف او ان درس دفن نصه. نعم اه بلي يعني اه يعني آآ اهترأ مع كثرة القراءة او اندرس ذهب حبره دفن اي تحت الارض نصا اي نص عليه احمد وهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم كما فعل عثمان في المصاحف التي قبله وقد نص احمد على ذلك فقد جاء عند اسحاق بن منصور كذلك آآ انه سأل احمد هل يحرق المصحف اذا كان فيه ذكر الله عز وجل فقال احمد الدفن عندي احسن وقد نقل عبد الله في كتاب العلل من طريق ابيه ان احمد اسند الى ابراهيم النخاعي رحمه الله تعالى انه قال المصحف اذا بلي فانه يدفن ولا يحرم فاستدل احمد باثر ابراهيم وكثير من فقهاء الحديث يعنون باقوال ابراهيم واثاره التي ينقلها كثيرا حتى انهم يقولون ان قول ابراهيم كانوا هو بمثابة الاجماع ومرت معنا هذه في درس الاصول. نعم. ويباح تقبيله اي تقبيل المصحف لفعل عكرمة ونقل جماعة الوقف في جعله على عينيه. نعم قول المصنف ونقل جماعة آآ هذا تبع فيها بن مفلح كذلك وقوله الوقف اي التوقف اي توقفوا فلم يقولوا بالجواز ولا عدمه وسبب هذا الوقف ان القاعدة عندهم ان كل فعل يقصد به تعظيم فلا بد فيه من التوقيف كل فعل يقصد به تعظيم فلابد فيه من التوقيف ولا يوجد دليل يدل على ذلك والحقيقة ان المصنف يعني اختصر في هذه الجملة في النقل عن ابن مفلح وعبارة ابن مفلح. ونقل جماعة الوقف فيه وفي جعله على عينيه فجماعة اصحاب توقفوا في مسألتين معا وهو تقبيل المصحف وجعله على العين. نعم هتنس السورتين معا. لما قلت ذلك لان الذين توقفوا توقفوا في الصورتين وجاء بعض المتأخرين وقال ان المعتمد جواز اباحة تقبيله لاثر عكرمة ابن ابي جهل وقد جاء ان عكرمة كان يقبله ويجعله على وجهه. ويجعله على وجهه. فهذا هو معنى جعله على عينيه. فحينئذ لما جاز التقبيل لاثر عكرمة وعكرمة اثره يدل على جواز جعل المصحف على العين او الوجه فكذلك يباح جعله على الوجه او على العين وهذا ما جزم به المرئي ايضا في الغاية وتبعه جماعة فيجوز قال ويباح جعله على الوجه وهو كما قال كذلك بناء على يعني قاعدتهم تعليلهم لمس بالتوقف والتعيذ نقلت لكم في التوقف ذكره ابن مفلح بعد ذكره بتوقفهم في المسألة وظاهر الخبر لا يقام له. نعم قول المصنف وظاهر الخبر الحقيقة هنا العهدية لكن ما هو الخبر لم يورده ولذلك فان منصور في حاشيته قال لعله اي لعل المؤلف اراد بظاهر الخبر ما جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال اني لاعلم يعني الحجر الاسود انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وهذا الاثر ايظا ورد في الفروع لكن قبل الموظع في قريب لكن مشكل هذا الاثر عبارة المصنف ظاهر الخبر شف ظاهر يعني لا له ظاهرة انه لا يقام له وهذا الخبر ليس له تعلق بالقيام وانما له تعلق بالتقبيل نعم ظاهره يدل على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل ولذلك لو رجعنا لعبارة الاصل التي نقل منها فان صاحب الفروع يقول آآ وظاهر ذلك ولم يقل وظاهر الخبر فيعود الضمير في قوله وذلك للتعليل الذي ذكرته لكم قبل قليل وهذا هو الصواب يستقيم الجملة وظح الاشكال دائما اعرف قاعدة وهذه سمعتها من احد المشايخ اذا اشكل عليك وهذا واضح في كتب الفقه. اذا اشكل عليك كلام في في كتاب فارجع لاصله يجب ان تعرف كل كتاب ما الذي اخذ كلامه منه وما الذي ومن الذين ينقل عنهم واغلب كتب الفقه بعضهم ينقل عن بعض ويختصر وربما زاد قيدا او نحوه من اهم ما يتعلق بقراءة كتب الفقه ان تعرف انصح التعبير انساب الكتب فان انساب الكتب بمؤلفيها واسانيدها وانساب كتب الفقه بمعرفة استمدادها فان من انساب كتب الفقه معرفة الاستمداد واذكر الشيخ كان يقول يقول ان انه بني على المقنع نسيت الرقم الذي قاله لنا اظن فوق اربعين او خمسين او ستين كتابا اظن او قال اربع مئة نسيت الان عدد ولكن على العموم آآ يعني معرفة هذا الشيء مهم لفهم كلامهم. نعم وقال الشيخ الشيخ تقي الدين نعم اذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله احق. نعم اعتياد الناس بغض النظر عن الحكم اللي هو الجواز ام ام الاباحة ام الكراهة اذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله اذا دخل عليهم احق وهذا القيام اه او هذا الاجتهاد من الشيخ تقي الدين وافقه عليه بن مفلح وقد ذكر ابن مفلح انه اولى من القيام للناس وجزم بالقيام وجوازه مرعي في الغاية. جزم بذلك نعم تقوم له جاء بمصحف تقوم كما ان رجل اذا دخل عليك تقوم. طبعا هذا ربما يتصور حينما كانت المصاحف قليلة واما الان المصاحف كثير من الشباب الى عهد قريب قبل ان تأتي هذه الاجهزة الذكية كان في جيبه علوي غالبا مصحف فقد يكون كثرة القيام هنا حينئذ لم يكن من باب العادات كثرة المصاحب بين ايدي الناس. نسأل الله عز وجل ان يرحمنا برحمته. امين. ويباح كتابة ايتين فاقل الى الكفار كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم وعبر بالايتين. لانها اقل من ثلاث اذ ثلاثة والثلث تحد لكثرة والقلة. وقال ابن عقيل طبعا قبل ان نقول وقال ابن عقيل آآ اطلق المصنف في جواز الكتابة للكفار مطلقا ايتين وقيده بعض الاصحاب للحاجة وهذا قيد اورده بعض الاصحاب والمسألة يكون فيها اختلاف في القيد. نعم وقال ابن عقيل تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به. طيب نبدأ بها. هذه المسألة هي المسألة الاخيرة وقبل الاخيرة قال ابن عقيل قال تضمين القرآن لمقاصد لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به عند علماء البلاغة نوعان من البلاغة احدهما يسمى التظمين والثاني يسمى الاقتباس وبعضهم يفرق يجعل الاقتباس مرادفا للتظمين وبعضهم يفرق بين التظمين والاقتباس فينظر فيجعل التظمين الاتيان باللفظ كما هو بمعنى واما الاقتباس فهو الاتيان بالالفاظ لكن لمعنى مختلف او في سياق مختلف وعلى العموم هذي لا مشاحة في الاصطلاح لان الاصطلاحات امرها سهل فتضمن القرآن هو ان يأتي في كلامه باية يتكلم الرجل كلاما ويدخل في كلامه تظمينا للقرآن اما ان يجعل القرآن وحده في كلامه ويكتفي به تضمينا من غير من غير دمج معه بكلام ادميين او يجعل معه كلام ادميين فيزيد قبله كلاما او بعده جعل الكلام بالقرآن وحده بغير المراد منه تكلموا عنه في كتاب الاعتكاف حينما قالوا انه يكره للمعتكف ان يتكلم بغير حاجة ثم قالوا توسعوا في مسألة امتناع الرجل من الكلام الا بالقرآن وربما يأتي لها مناسبة في كلام مصنف ان شاء الله في الاعتكاف ان مد الله في العمر هنا قال المصنف ان تظمين القرآن الكلام سواء زيد عليه غيره ام لا له احوال الحالة الاولى ان يضمن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن بمعنى ان يأتي ايات في كتاب الله عز وجل لاجل منع من فعل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى آآ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهكذا من الايات التي ترد في سياق معين فيضمنها في كلامه اتقوا الله نعم مثل نعم في الخطبة عندما نقول اه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ظمنت كلامي اية من القرآن في سياقها فحينئذ يجوز لا بأس به بل قد حكي الاجماع عليه الاجماع الفعلي يعملون على ذلك وهو تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لم تغيرها عن سياقها قال المصنف كما يضمن في الرسائل ايات الى الكفار اي طبعا هنا المسألة فيها تقديم وتأخير فان قوله الى الكفار متعلقة بالرسائل فيكون معنى الجملة كما يظمن بالرسائل الى الكفار او للكفار ايات تضمن ايات في الرسائل التي توجه للكفار فتكون كاف هنا كاف من باب الاستدلال وليست من باب التشبيه فيقول يجوز التظمين كما يجوز ارسال رسالة للكفار فيها ايات والكفار لا يقرأونها على انها ايات وانما هي على انها خطاب من المؤمنين لهم اذا الكاف هنا يجب ان ننتبه انها كاف استدلال وليست كاف تشبيه به بمعنى انها اه او كاف تمثيل وانما هي كاف استدلال طيب وتضمينه الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع. نعم. قال ويجوز تظمينه الشعر اي تظمين القرآن الشعري وهنا اه قدم القرآن على الشعر ولعل الاولى ان ان يعكسه فلو قال وتظمين الشعر القرآن لان المظمن هو الشعر وليس القرآن وان كان لها وجه في اللغة قال وتضمنه الشعر بان يجعل الشعر فيه ايات لصحة القصد وسلامة الوضع اللام هنا ليست تعليلية وانما سببية اي فمن ضمن شعره ايات من القرآن بقصد بقصد صحيح ومع سلامة وضع اي واستعمال صحيح فقصده صحيح واستعماله صحيح فانه يجوز وهذا موجود في اشعار كثيرة جدا جدا جدا وممن الف في هذا الباب ابو منصور الثعالبي الخرساني الف كتابا مطبوعا اسمه اقتباس او الاقتباس من القرآن في الشعر او نحو هذا العنوان اتى باشعار كثيرة جدا مجلد كامل في ذكر الاشعار التي اقتبسوا فيها وضمنوا فيها ايات من القرآن وكثير من المنظومات فيها اقتباس ابن القيم في الكافية ضمن فيها ايات كثيرة في في في النونية نعم. واما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم. التحريم. نعم. قوله واما تضمينه اي تظمين الشعر للقرآن لغير ذلك اي لغير ما سبق وهو صحة القصد وسلامة الوضع فان ظاهر كلام ابن القيم التحريم يشمل هذا الصورتين الصورة الاولى وهذا لا شك في تحريمه ان يكون تضمينه في معنى مذموم فيوضع القرآن في معنا مذموم آآ يعني مثل ان يجعل بعظ القرآن في سياق غزل مثلا يعني مثل ما ذكر بعضهم من باب بس فقط يعني الايضاح ذكر بعضهم اشعارا بعضها يعني يستحى من ذكرها لكن اذكر بعضا مما قد يكون او يعني اسهل بعضهم يقول اه اوحى لعشاقه طرفه هيهات هيهات لما توعدون فجعل هذه الاية في سياق معين هذا الذي قال انها معنى مذموم. الامر الثاني ان يضمن القرآن في الشعر ليس لمعنى ممنوع وانما معنى مباح معنى مباح ليس فيه سياق سيء لا مكروه ولا محرم اه ومثلوا لذلك التضمين لهذه الصورة قالوا ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين فهذا ضمنه ضمن في هذا البيت ايات من القرآن لامر مباح يتكلم عن اناس غزوا اخرين وانتصروا عليهم قول المصنف فظاهر كلام ابن القيم التحريم اي انه يحرم ذلك اما الصورة الاولى فلا شك في تحريمها واما الصورة الثانية فقد ينازع لان ابن القيم قال ذلك لان الحقيقة بحثت عن كلام ابن القيم فلم اجده ولا شك انه قصور بحث مني بل ان ابن القيم كما قلت لكم في الكافية كان يظمن ويقتبس فيها ايات في مواضع متعددة في سياق مختلف عن سياقها الاصلي ثم وجدت وربما يكون هذا هو مراد المصنف انه يوجد كلام قد ينسب ابن القيم وهو ما جاء في كتاب الفوائد المشوق فانه جاء فيه ان هذا التظمين تظمين الشعر للقرآن مما ينبغي ان تعافى النفوس مساغه قال وهو مندرج في التحريم لما فيه من عدم الاجلال لكلام الله عز وجل ولكن نشكر على ذلك ان هذا الكتاب لا يصح نسبته لابن القيم وانما هو لرجل قبله من المقدسة اسمه ابن النقيب توفي في اخر القرن السابع الهجري سنة ست مئة وتسعة وتسعين ستة وتسعين قريب من ذلك وعلى العموم فان كان قصد المصنف ذلك فان وهذا هو الذي يظهر فان كلام ابن القيم او الكلام هذا ليس منسوبا لابن القيم بل ان عمل ابن القيم اه قد ينازع في الصورة الثانية اما الصورة الاولى فلا شك ان التحريم فيها واضح. نعم. اخر مسألة. ولا بأس ان يقول سورة كذا والسورة التي يذكر فيها كذا. نعم لانه قد جاءت فيها اخبار وقد نص احمد على ذلك. ولا يلزم طبعا لماذا ذكر ذلك؟ لانه روي في حديث لا يثبت عند الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تقول اه سورة كذا وانما قل السورة التي ذكر فيها ال عمران لا تقل سورة ال عمران. وليس الامر كذلك فانه جائز في اللغة ولا محظور فيه. وقد جاء في احاديث كثيرة تسمية السور باسمائها واداب القراءة تأتي في صلاة التطوع. نعم هذا الموضع الذي قلت لكم ان المصنف سيحيل عليه فيما يتعلق آآ احكام القراءة وغيرها فانه سيأتي ان شاء الله الاحالة اليه في صلاة التطوع. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه اخونا يقول ما هو ضابط نجاسة اجزاء البدن الداخلية التي ان خرج منها شيء انتقض الوضوء به. هذه تقدمت معنا في الدرس الماضي اه ان اعضاء الادمي تنقسم الى قسمين باطن وظاهر وبعضهم يعبر بتعبير ادق ما له حكم الباطن وماله حكم الظاهر والتعبير هذا ادق لان هناك اشياء ظاهرة مثل العين ولكن لها حكم الباطن وهناك اشياء اه باطنة لكن لها حكم الظاهر مثل تجويف الفم وتجويف الانف التعبير يعني لا مشاحة في الاصلاح لكن التعبير بان له حكم الباطن وحكم الظاهر ادق فكل ما كان له حكم الباطن اي شيء فيه سواء كان مجلسا او طاهرا كم الطاهر مثل العرق ومثل اللعاب ومثل الدمع فانه آآ لا ينقض الوضوء حتى يخرج الى ما في حكم الظاهر فان خرج من احد المخرجين فهو ناقض مطلقا وان خرج من غير هذين المخرجين فلا يخرج فلا ينقض الا ان يكون الخارج بولا او غائطا او ان يكون كثيرا. هذا هو الضابط نفس الكلام اللي ذكرته قبل قال ما هو الدليل على نجاسة جوف البدن؟ ليس نجس طاهر يا شيخ ما في حكم الطاهر طاهر وانما اذا خرج يقول ما الفرق بين شرح البهوتي عن المنتهى وحواشيه؟ وهل في الحواشي ما ليس في الشرح؟ نعم. نعم الحواشي ما ليس في الشرح لان آآ في الحواشي اه استدراكات وتعليقات اه لا توجد في ولكن يعني ليس كل احد يحتاج هذه الحواشي يعني نادرا من يحتاج الى هذه الحواشي لكن قد تجد فيها احيانا فائدة واغلب ما في الحواشي هذه حاشت منصور على الاقناع وعلى المنتهى وحواشي الخلوة الثنتين وحواشي غيرهم جمعها بعض المتأخرين وممن جمع اهم ما في هذه الحواشي نبدا من المتأخرين جدا الشيخ بن قاسم فيما وقف عليه لانه فاته وقبله حاشية الشيخ عبد الله العمقري وهناك حاشية جمعت اغلب ما في هذه الحواشي المهم في نظرهم وهي حاشية الشيخ عبد الله ظابطين على المنتهى او على شرح المنتهى فان هذه حاشية تتابع عليها عشرات العلماء وطلبة العلم فزادوا من الحواشي اهمها وهناك حواشي اخرى موجودة على المنتهى طبعت باسم حاشة بن حميد المكي صاحب السحب هناك حاشي ايضا يعني خرجت قديما ربما تخرج مرة اخرى على هداية الراغب الشيخ عثمان يعني هي حوائج توجد على الطرر توجد على الطرر ومشكلة حواشي الطرر ان بعضها لا تعرف من من هي وبعضها قد تنقل بالمعنى وهذي التي على الطرر دائما اظعف نعم في الاستدراك مقبولة في بيان بعض المعاني لكنها في تبيين القيود قد تكون ضعيفة ولذلك المالكية يسمونها الطرر عندهم طرة اه واش يقول اقالة فطليحية يقول وكل ما قيد مما يستفاد في زمن الاقراء فهو غير معتمد وهو المسمى عندهم بالطرة قالوا ولا يفتي به ابن حرة فالمقصود من هذا ان ان الطرب هذه التي تكتب في اثناء الدروس طبعا على توسع عند بعض المغاربة كالموريتانيين لهم مصطلح معين في الطرق يختلف او يضيق بمعنى اصح. طيب هذا اخونا يقول اه هل الشيخ مرعي يجوز تتبع الرخص لا اظن ذلك انعقد الاجماع على عدم جواز تتبع الرخص ما اظنه يثبت لا يجوز ذلك مطلقا وان كان قصده رسالته المشهورة في شرح حديث اختلاف امتي رحمة فهذه مسألة اخرى يتكلم عن موظوع مختلف عما تظنه بل قد حكوا الاجماع على ذلك يقول ان المؤلف رحمه الله تعالى قال انه لا يجوز لولي الصغير تمكينه من مس المصحف الا بطهارة كاملة. نعم هل المربي الصغير من كان دون التمييز ام لا آآ هم يقولون من كان مميزا فما زاد لان غير المميز لا ينتفع لا يعرف ان يقرأ ولا يعرف ان ينظر والتمييز نسبي عندهم كما قر صاحب صاحب في اكثر من موضع انه يختلف من باب الى باب. فمرادهم المميز المميز. واما قولهم بالوضوء فانهم يرون انه مستحب في حقه وليس واجبا عليه نعم فيما يتعلق تفسير القرآن اه القرآن لا تكتب ترجمته هنا قال ترجمة القرآن القرآن لا يترجم ولا يجوز آآ قراءته بغير العربية الذي يجوز ترجمة تفسيره ومعناه لانك لو ترجمته فيكون القرآن ليس له الا هذا المعنى. وهذا ما لا يصح وانما تفسر معناه وقد يكون هذا المعنى الذي هسرته صحيحا وقد يكون خاطئا وقد يكون احد المعاني المتعلقة بتفسير القرآن وقد جاء عن ابي الدرداء ان القرآن حمال اوجه لماذا يحرم كتابة المصحف في غير الخط العثماني وما الدليل؟ الاجماع اجمعوا عليه ولو رجعت كلامهم في اه الرسم لعرفت اه ظبط هذه الرسم وان هذا الرسم ليس اجتهادا وانما هذا الرسم اه يكاد ان يكون توقيفا بنيت عليه الحروف ولذلك بنوا عليه حكما مشهور جدا وهو ان كل قراءة وان صح سندها لكنها خالفت مصحف عثمان قصدهم خط عثمان فيما كتب به فانه لا تصح بها الصلاة بل تبطل هذا قول الجمهور تبطل الصلاة بها ابنوا على على ما يوافق خط عثمان كثير من الاحكام من اتقض نعم يقول من انتقض مدة المسح على الخفين في حقه فحظرت وقت الصلاة ولكن خاف من نزع الخف لبرد شديد يضره نزع الخف فيه فهل له ان يعتبر الخف جبيرة في هذه الحال فيمسح عليه مع انتهاء المدة لا سيما وان الخف ملبوس على كمال الطهارة. هذه المسألة فيها قولان مشهور مذهب انه ان فعل ذلك لزمه اذا زال العذر ان يعيد الطهارة وان يعيد الصلاة والقول الثاني وهو قول مالك وهي رواية عن احمد لكنها مقيدة بالحاجة فقط لا مطلقا انه اذا كانت هناك حاجة كمرض او برد شديد او سفر وساذكر الدليل في السفر بعد قليل ان هو هو الدليل ان التأقيت للمسح على الخفين يكون مطلقا وليس مؤقتا بيوم وليلة او بثلاثة ايام ولياليهن والدليل ما جاء ان عمر ابن الخطاب ما روى مالك في الموطأ ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه آآ اذن لصاحب البريد ان يصلي والا ينزل فكان يأكل ويصلي ولا وكان يتوضأ ويمسح على خفه وان زاد عن الثلاثة ايام فمالك في مشهور انه استدل به على مطلق عدم التأقيت والرواية الثانية في مذهب احمد واختيار الشيخ تقي الدين انها للحاجة والحقيقة الحاجة اشد من البرد في المرظى كبار السن الذي ليس عندهم من يخدمهم فيخلع اخفافهم لاجل ان يغسلوا اقدامهم او لمن كان في قدمه مرظ مثل ما مر معنا اظ هنا او في درس اخر الاسبوع هذا في مسألة من عليه في في قدمه فطريات فلا يستطيع ايصال الماء الى قدمه لبس الشراب مدة تزيد عن يوم وليلة والفطريات قد يطول علاجها مدة طويلة. قد يقال بذلك وهذا قول يؤخذ به للحاجة وهذا متجه يقول اه نقل عن ابن مفلح انه يترتب على كون المسح رخصة امران ان الرخص لا تستباح عند فعل المحرم السؤال هل المراد بالمنع من الترخص بالمسح على الخفين انه يمسح عليها يوما وليلة ام يمنع من المسح ابتداء؟ لا المراد انه لا يمسح اكثر من يوم ولله هذا مرادهم لان مر معناه ان ما فعل محرما فيمسح مسح مقيم عند قول المؤلف من احدث ثم سافر ثم مسح اتم مسح مقيم صارت العبرة بالمسح لا من الحدث وذكرت اشكال الشيخين الخلوة والبيوت. السؤال هل سبب عدول المعتمد من المذهب عن الاعتبار بالحدث؟ الاعتبار بالمسح هو وجود الاجماع في المسألة حيث ذكر ابن قاسم في حاشيته قال غير واحد لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم ونقل الاجماع في ذلك النووي. اظن الاجماع ليس عائدا لابتداء المدة لا لا الاجماع ليس عائدا لابتداء المدة وانما هو عائد لمسألة اخرى ولذلك يعني دائما في حكاية الجماعات قد يكون عائدا للصورة فيظن القارئ انه يعود لجميع الجملة قولها تكره كتابة في الستور هل كراهة تشمل المعلقات القرآنية على الجدر اذا علقت للزينة؟ نعم. المذهب انها مكروهة وممن اطال على الحديث عنها وفصل ابن مفلح في الاداب وذكر نقول احمد وغيره في هذه المسألة واطال فيها جدا اه يقول ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس. هل كتابة غيره خلاف الاولى او مباح على المذهب اه ظاهر كلامهم انها مباحة ظاهر كلامهم انها مباحة ما هو ضابط الكراهة في مد رجل المصحف حتى لو كان بينه وبين المصحف امتار كثيرة ولا ظاهر اطلاقهم وان يعبر بالظاهر كتعبيرهم ما لم يكن بينه وبينه حائل ان وجد حائل مثل صندوق مغلق فيكون الامر اسهل واما ان لم يكن حائل فلا وطبعا الكراهة المد جاء فيها اثر عن ابن عمر رضي الله عنه ان لم اك واهما اه نقله عنه ابن ابي داود ابو بكر ابن ابي داود اه في كتابه المصاحف يقول هل يجوز مس المصحف اذا كان التفسير على الهامش لمن انتقض وضوءه او للحائض وكذلك الصغير ظاهر كلامهم الذي نقلته لكم قبل قليل عن الشيخ عثمان صرح به بن عثمان وصرح به ابن العماد وكثير من المحشين ان هذا يشمل كلما سمي تفسيرا فكل ما سم ما كان فيه الكتاب يسمى تفسيرا فانه حينئذ يجوز مسه. هذا ظاهر كلامهم آآ قراءة الحائض للمصحف هل يجوز ام لا؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف تأتينا ان شاء الله في الدرس القادم وتضع عليه وتضع عليه غلاف متصل اليه انا ما ادم الغلاف لكن ان كان المقصود بالغلاف الشريط الذي يجعل المصحف مظاهر كلامهم انه متصل به فيأخذ حكمه هذا ظاهر كلامهم ولذلك فان الحائض تجعل شيئا منفصلا مثل يعني المواقف التي نجعلها في الكتب المكتبات تبيع مواقف تبيع لك المئة بخمس ريالات او عشر ريالات اوراق مقطعة تجعل موقف فمثل هذي تكون منفصلة ان تعري لهم ان كل ما دخل معهم في البيع فانه يأخذ حكمه فالاحوط اننا نمشي على تعليلهم اه هل يصح حمل المصحف للمرأة وهي تلبس القفازين؟ نعم يجوز ذلك لا شك فيه لانه بدون حال والسؤال الثالث آآ مسك الجوال اثناء قراءة القرآن هل يلحق بالواح الصغار من عدمه الذي يظهر لي ان ان الجوال كله ليس قرآنا الاعفوا ليس مصحفا معنى ادق ليس مصحفا وعلى ذلك فحتى المحدث يجوز له مسه هذا الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل وان كان الاولى والاحوط اذا كانت الصفحة يعني صفحة مصحف الا يمس ظاهرها من باب الاحتياط فقط يقول لماذا ذكر المصنف قوله او صب دهنا في اذنه فوصل الى دماغه ثم خرج منها او من فيه من ضمن من ضمن الكلام عن الخارج من السبيلين واراد ان يبين لك ان ما خرج من غير السبيلين فانه لا يلزم ان يكون نجسا. هو طبعا هناك تكلم عن النجاسة ثم لما تكلم عن الناقض الذي بعده تكلم عن الخارج النجس فتكلم عن نوع مما يخرج فيكون نجسا يقول ما حكم تضمين الكلام العادي للقرآن؟ هذه برة بمعنى ونقل المصنف ان ظاهر كلام ابن القيم المنع وان كان كلام غيره الجواز لكن مع الكراهة. بل ان السيوطي ما ذكرت اختصارا نهاية الدرس بل ان السيوطي له رسالة مطبوعة ثم من كتابه الحاوي ذكر في هذه الرسالة الاجماع على جواز تظبيط الشعر وغيره من كلام الله عز وجل قال آآ لو قال شخص لاخر كل يوم هو في شأن لا اظن هذه مناسبة فان هذه اخراج عن السياق لسياق سيء لان هذا الظمير هو عائد للجبار جل وعلا فانه في كل يوم في شأن يبديه كما قال علي رضي الله عنه وهو يبدي في كل يوم شأنا يقول هل تحرم مخالفة الخط العثماني حتى في اية نقول ان كتبه مصحفا يحرم واما ان كتبه تعليما فانه يجوز تمشي ايه يعني هي بعض اية ما ما جعلته على انه مصحف ما جعلته على انه مصحف طيب يقول هل المتكئات في المساجد اذا كان في ظاهرها او في ظهرها مصاحف تكره ام لا والله هو تعليمهم ان لا يكون بينه وبينها حائل فجعله اذا كان بينه وبينها جدار او متكأ فلا تدخل فيه لكن احوط تعظيم القرآن يعني معتبر في هذا الباب اه ما ضابط التظمين؟ هل يكون بمجرد المشابهة ام لابد من قصده؟ لا بمجرد المشابهة. حتى قالوا ولو غير بعظ احرفه ومنصور توجيه بعض البلاغيين بين التضمين والاقتباس تغيير بعض الحروف يقول تغسيل الميت بمجرد الصب بدون مباشرة هل ينقض الوضوء مر معنا النصاب لا ينتقض وضوءه وانما من باشره. هل المعلم ولي للصبيان؟ لا ليس معلم ليس وليا. لكن له نوع ولاية واين ذكرها الفقهاء؟ ذكروها في باب التعزير لما ذكروا ان من له ولاية فان له حق التأديب وممن له حق التأديب معلم الصبيان. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد