الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولمشايخه ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما بوب هذا الباب ذكر في هذا الباب ما يشتمل عليه من فصول فقال باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته وتبويبه هذا الباب على غير المعهود فان المعهود انه يذكر لفظة تدل على ما تحته بينما هنا وفي ابواب ابواب اخرى قليلة يورد في التبويب ما يشمل تحته من فصول. وقد ذكر المصنف هنا امرين الامر الاول ما يوجب الغسل وهو ما افتتح به هذا الباب وما يسن له وسيعقد له فصلا وصفته وهو الاصل الثالث. وهناك فصل الرابع اورده المصنف ولم يذكر عنوانه في هذا التبويب وهو ما يحرم على المحدث حدثا اكبر من امور ولو ادخلها لتمت جميع الفصول التي ذكرها تحت هذا الباب وقبل ان نشرع في كلام المصنف اريد ان اقف مع قول المصنف باب ما يوجب الغسل العلماء يفرقون بين الغسل والغسل اذ الاول بالظم والثاني بالفتح والفرق بينهما عند اهل اللغة فيه اتجاهات فقد حكي عن سيبويه كما نقله صاحب المصباح ان اللفظتين مترادفتان فالغسل والغسل سواء وقيل بالفرق بينهما والقائلون بالفرق بين اللفظتين لهم اتجاهات. من هذه الاتجاهات قول القاظي عياظ ان الغسل بالفتح يكون لان الغسل يكون الماء فيسمى غسلا واما الغسل فانه الفعل وقيل ان الفتح هو الماء او الفعل. كلاهما يسمى غسلا. الماء يسمى غسلا والفعل يسمى غسلا واما الظم فهو الاغتسال وعلى العموم فان هذا الخلاف انما هو بين اهل اللغة واما الفقهاء فانهم يستعملون الغسل على تعميم سائر البدن واما اجراء الماء على بعض اعضاء البدن او على غير البدن كالثياب فيسمون الجميع غسلا فيجعلون الغسل بالظم مخصوصا على تعميم سائر البدن وهو الذي سيعرف المصنف به ذلك ولذلك فان للفقهاء اعراف في بعض الالفاظ كما ان الشرع له اعراف فهناك فرق بين عرف الشارع وبين عرف الفقهاء كثيرا ما يتوافق عرف الشارع وعرف الفقهاء. فيكون اصطلاحهما واحدا وقد يكون مختلفا ومتى يكون متفقا اذا كانت اللفظ قد استخدمت في الفاظ الشارع في الكتاب او السنة واما ان لم تكن قد استخدمت بهذا المعنى فان استخدام الفقهاء يكون اصطلاحا خاصا بهم وليس اصطلاحا شرعيا وانما هو اصطلاح فقهي وتم الاشارة لذلك قبل. نعم. وهو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. نعم قوله وهو هذا عودوا الى الغسل فيكون تعريف الغسل وهو تعميم البدن وقوله استعمال ماء. عبر المصنف بالاستعمال ولم يعبر بجريان الماء الذي هو الغسل لان الغسل احيانا قد يكون بالمسح وذلك لمن كان على احد اعضاء جسده جبيرة فانه يمسح الجبيرة ولا يغسل يغسلها بالماء بمعنى انه يمر الماء عليها فينفصل الماء فتعبير المصنف بالاستعمال ليشمل الغسل وهو الاسالة والانفصال ويشمل كذلك المسح على نحو الجبائر. وتعبير المصنف بكونه ماء اراد المصنف بذلك اخراج التيمم فان التيمم وان كان رفعا للحدث الاكبر او اباحة للوضوء على الخلاف في هذه المسألة فانه لا يسمى غسلا وقوله طهور هذا صفة الماء وهو الذي يعبر عنه بشرط الماء وقد اعترض على المصنف وغيره انهم اوردوا الشرط في التعريف. اذ التعريف لا تورد فيه الشروط تناسب عدم استعماله او عدم ذكره عدم ذكر الطهور وانما يكتفى باستعمال الماء في جميع بدنه هذا هو الاولى ولكن ان المصنف اورده فيكون فائدة من ايراد هذا القيد وهو استعماله وهو قوله انه طهور ليخرج بذلك نوعين من المياه سبق ذكرهما وهو الماء النجس والماء الطاهر ولذلك اذا قلنا بان الشروط مقبول اظافتها في الحدود فان فانك قد تزيد غير هذا الشرط فتقول استعمال ماء مباح مثل ما قال مرعي وغيره. ولذلك لو اردت ان تورد كل الشروط في الحد فسينفتح عليك امر كبير جدا يطول الحد ولذلك اصاب من؟ قال من المعنيين بذكر الحدود ان الشروط لا تورد في الحد وهذا من الاشياء التي فرضت بها على المصنف. وقول المصنف في جميع بدنه يخرج ذلك الوضوء فان الوضوء استعمال الماء في بعض اعضاء البدن وهي الاعضاء الاربعة دون ما عداها وقوله على وجه مخصوص اي على صفة مخصوصة واظهر الصفات المتعلقة بالغسل هي التسمية وايضا الامنية وما عدا ذلك فهي الصفة العادية وهي تعميم البدن بالماء احسن الله اليكم. وموجبه ستة. نعم قوله وموجبه الضمير في قوله وموجبه ظاهر كلام المصنف انه يعود الى الغسل فيكون موجب الغسل ستة اشياء وهو ما ذكره بعض الشرح ولكن اعادة الضمير للغسل مشكل لان الغسل لا يوجبه الحدث او الاحداث التي سيوردها المصنف بعد قليل فان كل واحد من هذه الستة هو حدث حدث والحدث لا يوجب الغسل وانما يجب الغسل عند ارادة العبادة التي يشترط لها الطهارة من الحدثين او من احدهما وهو الحدث الاكبر ولذلك الصواب ان نقول ان الضمير يجب ان يعود لمقدر في الذهن وهو الحدث. اي وموجب الحدث الاكبر وموجب الحدث الاكبر ستة فموجبات الحدث الاكبر اي صفة موجب الصفة هي الستة واما الفعل وهو الغسل فانه يجب بامرين يجب بالحدث عند الحدث ويجب عند ارادة فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة. وقول المصنف ستة القاعدة عند اهل العلم ان ما كان نحو ذلك من الاعداد المعدودات ان دليلها الاستقراء وقد استقرأ الفقهاء موجبات الغسل فوجدوها ستة في الادلة. وسيأتي ذكر هذه الستة وقد اختلف الطرائق المتأخرين فبعضهم عدها ستة وبعضهم سبعة وبعضهم ثمانية فاما عامة الفقهاء فانهم يعدونها ستة قيل ان اول من عدها سبعة هو صاحب المنتهى فزاد سابعا والسابع الذي اورده هو مندرج في الموجب الاول فجعل الموجب الاول قسمين كما ساذكره بعد قليل والذي زاد الثامن هو مرعي في الغاية فذكر اتجاها عنده انه يزاد ثامن وسيأتي الاشارة لهذا الثامن وان الصواب انه ليس من النواقض ليس من الموجبات وانما هو من مفسدات عدم صحة الغسل وسيأتي في محله ان شاء الله في غسل الحيض. نعم احدها خروج المني من مخرجه؟ نعم تعبير المصنف باحدها يدل على ان الترتيب هنا لا اثر له لانهم اذا قالوا الاول فانما يكون في الاقوال فيدل على ان القول الاول مقدم على غيره واما اذا قيل احد احدها او احدهما فانه يدل على عدم قصد ترتيب احدها او اولويته على غيره وقوله خروج المني المني في اللغة يصح بالتشديد الياء هو يصح بتسهيلها وهما وجهان في اللغة ولكن الفقهاء اه اخذوا بالتشديد في اغلب الفاظهم واستعمالاتهم ونطقهم. وهذا المني معروف واظهر صفاته انه يكون في الرجل ابيظ ثخينا. وفي المرأة اصفر رقيقا وقد ذكروا غير هذه الصفات من الرائحة وغيرها كما اورد صاحب المنتهى لكن هذا اظهرها واجلاها وهو الذي ورد به الحديث وقول المصنف خروج المني من مخرجه قوله من مخرجه يشمل امرين مخرجه بمعنى محله ومخرجه بمعنى خروجه من البدن بالكلية او من الجسم وهذان الامران هما اللذان جعلهما صاحب المنتهى ومن تبعه كالغاية وبنبلبان وغيرهم جعلهما موجبين لا موجبا واحدا اعدوا خروج المني من محله وانتقاله منه ولو لم يخرج من جسد الادمي موجبا ثم عدوا بعد ذلك خروجه من من بدن الادمي ناقضا او موجبا للوضوء اخر وهذا مسلكه هم متفقون على الحكم ولكن لهم مسلكان في حكاية المسألة اهما موجبان ام انهما موجب واحد؟ وذكرت لك انه قيل ان اول من ذكر انهما موجبان هو صاحب المنتهى وقد استدرك عليه ذلك منصور في حاشيته على المتهم ومال الى عدم صحة ذلك ورجح الطريقة الاولى وهي طريقة عامة الفقهاء ان ان موجبات الغسل انما هي ستة فقط وذكر ان اكثرهم عليه وعلل ذلك بان الموجب هو الانتقال ولا خروج الا بعد انتقال فاصبح الخروج مندرجا في الانتقال اصبح الخروج مندرجا في الانتقال هذا كلامه ولكن وجه او وجه كلام صاحب المنتهى بالتفريق بينهما بان مراد المنتهى ومن وافقه على ذلك ان مرادهم بخروج المني اذا خرج من غير احساس بالانتقام لكنه كان القيد الذي سيأتي بعد قليل انه دفقا بلذة وعلى العموم فالمسألة تحصيل حاصل الحكم متفق عليه وانما النزاع نزاع في صياغة المسألة اهي ستة ام انها سبعة والعامة على انها ستة ولكن ابرازها بسبعة اوضح وسيأتي ان شاء الله النص على المسألة السابعة في جملة منفصلة في كلام المصنف نعم قال خروج المني من مخرجه؟ نعم ولو دما؟ قوله ولو دما اه اي ولو خرج على هيئة الدم بان يكون مختلطا بدم اما لسبب جرح او نحو ذلك من الاسباب التي تجعل الخارج يكون دما وتعبير المصنف بكونه ولو دما هذا من باب التقليل ولو كان الخارج دما فان حكمنا بان هذا الدم حكمه حكم المني فانه يأخذ حكمه في جميع صوره ومن ذلك اننا نحكم بطهارته. فاذا اراد احدنا ان يعايي في المسألة فيقول دم كثير خرج من ادمي او قليل لان القليل لا يصدق عليه ذلك دم خرج من ادمي لكنه طاهر لان الدم اذا خرج من الادمي حكمنا بنجاسته لكنه يعفى عن تطهير القليل متى نحكم بطهارته اذا خرج دفقا بلذة وهي الصورة هذه فانا نحكم بانه مني حينئذ لانه مختلط بغيره فنحكم طهارته هذا ظاهر كلامهم كما ذكر ذلك عثمان انه يكون طاهرا لا نجسا. قال ظاهر كلامهم حيث لم يوردوا حكما بانه نجس ولكن لم ينصوا عليه الصراحة. هو دائما كل ما كان من باب ظاهر كلامهم انه يكون اضعف مما نص عليه ما نص عليه اقوى في الدلالة وقد ينازع في ذلك الظاهر. نعم دفقا بلذة. نعم قوله دفقا بلذة اي لا نحكم بان هذا الماء اذا خرج بالصفة التي سبق ذكرها من حيث اللون والثخن وغير ذلك. انه يكون منيا الا فاذا كان دفقا بلذة وقد جاءت اثار عن علي وابن عباس رضي الله عنهما في اشتراط ذلك. ان يكون دفقا بلذة وهل الدفق واللذة قيدان ام انهما قيد واحد؟ من اهل العلم يقول لا دفق الا بلذة. ومنهم من يقول انهما قيدان فقد يكون دفقا بلا لذة وظاهر كلامهم وهو الاظهر ان الدفق واللذة قيد واحد قيد واحد فبينهما تلازم. والاثر في ذلك معروف وهو قول علي رضي الله عنه اذا فظخت وقول ابن عباس اذا دفقت فاغتسل والا فلا نعم. فان خرج لغير ذلك من غيرنا قوله فان خرج لغير ذلك هنا تقف وهي مسألة منفصلة عن المسألة التي بعدها فان خرج من غير لغير ذلك اي لغير الدفق بلذة وهو قيد واحد فانه في هذه الحالة لم يوجب اي لم يوجب الغسل فلا يوجب الغسل بانه خرج لغير ذلك لغير الدفق وسيأتينا بعد قليل ان الاحوال ثلاثة ان يتأكد من وجود هذه الصفة ان يتأكد من نفيها ان يجهل الحال وسيفصل المصنف في جهل الحال وساذكر الصفات بعد قليل. نعم من غير نائم ونحوه من غير نائم ونحوه. هذه جملة اخرى وهي مسألة ثانية ان هذا الماء الذي صفته لونا ورائحة ما ذكر اذا خرج من النائم ونحوه اي ممن غاب عقله كالمغمى عليه والمجنون ونحو ذلك فاننا نحكم بانها موجبة للغسل وانه يكون مية اذا القيد بانه لا بد ان يكون دفقا بلذة انما يعتبر ممن يكون حاضر العقل ليس نائما وليس مغمى عليه ولا مجنونا واما ان فقد هذه الاوصاف الثلاث فانه في هذه الحال نقول او اما اذا فقد فيه وجود العقل فاننا نقول مجرد الخروج ورؤية الماء يدل على ان ذلك مني ناقض موجب للغسل موجب للغسل اه لان معرفة الدفق خروجه دفقا بلذة انما هو انما هو متصور ممن يكون عقله معه نعم وان انتبه بالغ او من يمكن بلوغه كابن عشر ووجد بللا جهل كونه منيا بلا سبب تقدم نومه من برد او نظر او فكر او ملاعبة او انتشار وجب الغسل هذه مسألة متعلقة من وجد اثرا على بدنه او على ثوبه الذي يلبسه او على ثوبه الذي ينام عليه ثم استيقظ وذلك الرجل قد جهل اي قد جهل صفة هذا الماء الذي او الاثر الذي وجده هل هو شبيه بصفتي المني ام ليس شبيها به نقول عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينتبه النائم ونحوه فيجد فيجد اثرا او بللا ويتيقن ان هذا الاثر او البلل مني بلونه ورائحته فاننا حينئذ نحكم بانه موجب للغسل وانه احتلام الحالة الثانية ان يتيقن انه ليس منيا اما ان يتيقن انه مذي او يتيقن بانه بول او عرق او غير ذلك من الامور او رطوبات تخرج من المرأة ونحو ذلك فانه في هذه الحال بلا خلاف انه لا يكون موجبا للغسل الحالة الثالثة ان يجهل ويتردد اما لعدم قدرته على التمييز لكونه اعمى مثلا او اشم لا يستطيع الشم مثلا او لاشتباه بضعف نور او لغير ذلك من الامور او اشياء كثيرة او او اختلاط لون وهكذا. فلا يستطيع ان يميز هذه هذا البلل هل هو مني ام ليس منيا فنقول انا اورد المسألة كاملة ثم نرجع لكلام المصنف في فهمها انا اقول من كلام المصنف ان لها حالتين الحالة الاولى ان يكون لم يتقدم نومه سبب يكون سبب لخروج شيء الا يتقدم نومه يعني ما يكون قبيل النوم سبب يخرج معه عادة شيء وسيأتي امثلته بعد قليل فان لم يتقدم سبب فاننا نحكم بان هذا المشتبه مني وحينئذ نقول هو طاهر ويوجب الغسل واما ان تقدم قبل النوم سبب يمكن ان يكون خروج ذلك البلل منه وسيذكرها المصنف هذه الاسباب فانه في هذه الحال نقول ان هذا الخارج ليس منيا بل يكون نجسا واحد ولا يكون موجبا للغسل اذا عرفت هذا التقسيم وظحت عندك المسألة كاملة. نرجع لكلام المصنف يقول وان انتبه اي انتبه النائم او صحى المجنون او المغمى عليه من اغمائه وجنونه. بالغ لابد ان يكون بالغا او من يمكن بلوغه لان من كان دون ذلك فانه مهما رأى من بلل فقطعا ليس منيا وان انتبه بالغ او من يمكن بلوغه كابن عشر هنا كاف كاف التمثيل. لان من يمكن بلوغه اما ان يكون ذكرا وهو ابن عشر واما ان تكون انثى وهي بنت تسع عندهم قال ووجد بللا وجد هذا البلل على ثوبه او على فراشه ثوبه الذي يلبسه او على فراشه الذي رقد عليه او على بدنه. جهل كونه منيا. هنا جهل ليس الدفق بلذة لان مر معنا ان جهل الدفق بلذة اذا كان حال غياب العقل يحكم بوجوده لكن هنا نتكلم الجهل بصفة الماء الذي والبلل الذي وجده. جهل كونه منيا اي جهل كون ذلك البلد منيا لا يدري اهو مني عرق ندي او غير ذلك بلا سبب تقدم نومه اذا هذه الحالة الاولى الا يكون تقدم نومه بقليل سبب من الاسباب التي سيولدها بعد قليل التي عادة تكون سببا لخروج مذي ونحوه. من الاشياء التي سنجدها بعد قليل. قال من برد كيف ذلك كثير من الناس ويعرف ذلك من نام في البر في ايام شدة البرد كثير من الناس اذا جاءه برد شديد فانه يخرج من مخرج البول ماء ابيض لكنه لا يخرج دفقا يخرج حال صحوه وان لم يكن نائما ويخرج احيانا عند نومه اذا كان قد جاءه البرد قبل نومه وهذا الذي يسميه العلماء بالودي اليس من يا من حيث الحكم وان شابهها من حيث الشكل من صفة الماء انه ابيظ تخييم في الرجل او غير ذلك في المرأة. اذا الذي يخرج بسبب البرد يسمى وديا وكذلك المرض لم يذكره المصنف لكن المرض قد يكون مرضا ولكنه ليس قبل قبل ولكنه ليس قبل النوم نعم قال او نظر فلو ان امرأ كرر نظرا قبل نومه فالغالب ان من كرر النظر فانه يخرج منه مذي والمذيئ نجس كما ان الودي نجس وحكمهما حكم البول في النجاسة. وان كان المذي في احدى الروايتين على خلاف المشهور ان نجاسته مخففة وليست مغلظة ان شاء الله في ازالة النجاسات ربما واشير سابقا لبعضها نعم قال او فكر فكر بما يثير رغبته فالغالب في عادة الادميين ان يكون سببا لنزول المذي للمني. او ملاعبة او انتشار وجب الغسل لانه لم يوجد سبب من هذه الامور. لكن لو وجد السبب فلا قال كتيقنه من يا هذه الصورة الاولى ان يتيقن كونه منيا فيجب الغسل وعكسها ان يتيقن عدم انه ليس منيا فلا يجب الغسل والثالثة هي التي لها حالتان ان يجهل كونه منيا او ليس بمني فلا يتيقن احدهما نعم وغسل وغسل ما اصابه من بدن وثوب. نعم قوله وغسل ما اصابه من بدن وثوب هنا آآ جزم المصنف بانه يجب الغسل لعدم وجود السبب المتقدم فنحكم بان الخارج هذا مني والمني مر معنا انه طاهر والطاهر لا يجب غسله لكن قول المصنف هنا وغسل ظاهر كلام المصنف انه معطوف على قوله وجب الغسل ووجب غسل ما اصابه من بدن. وليس ذلك كذلك وانما هو مندوب اليه احتياطا وليس واجبا. ولذلك الاصوب ان تكون عبارة المصنف ويندب غسل ما اصابه من بدن ونحوه نبه على ذلك جماعة من الفقهاء ان الغسل هنا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الندب لانه احتياط ما وجه الاحتياط انه يمكن وان كان احتمالا بعيدا ضعيفا ان يكون نجسا مذيا او غيره ولم نقل انه من باب النظافة لان الغسل للنظافة هناك وارد الا اه نقول ذلك في هذا المحل. نعم وان تقدم وان تقدم نومه سبب من برد او نظر او فكر او ملاعبة او انتشار او تيقنه مذيا لم يجب غسله. نعم قوله وان نومه الذي رأى عند استيقاظه من نومه بللا في ثوبه سبب من الاسباب التي تكون عادة يخرج منها مذي او ودي ذكر قال من برد وهنا العادة ان من يأتيه البرد الشديد جدا انه يخرج منه ودي او نظر او فكر او ملاعب او انتشار وهذي الاربعة العادة الغالبة ان من فعلها يخرج منهم مذي ففي هذه الحال نقول لم يجب الغسل لان الخارج اما ان يكون وديا واما مذيا وهذا من باب الحكم بالغالب فاحيانا يحكم الفقهاء بناء على الغالب وهذه من صور تنزيل الغالب او منزلة تنزيل الغالب منزلة المتحقق طيب آآ هنا قول المصنف وان تقدم نومه سبب يجب ان نعلم من باب التأكيد فقط على الصورة السابقة ان محل ذلك اذا جهل اذا جهل صفة هذا البلد هل هو مني ام ليس مني؟ فقط من باب التأكيد قول المصنفة او تيقن تيقنه مذيا اي تيقن البلل مذيا هي الصورة الثانية. نحن قلنا اذا تيقنه من يا او تيقنه غير مني اما منيا او تيقنه وديا او تيقنه عرقا او تيقنته المرأة بللا من يعني رطوبات المرأة. قال لم يجب الغسل لانه ليس منيا لكنه يجب غسل ذلك البلل من الثوب او على البدن وجوبا يجب غسله لانه يكون نجسا لانه يكون نجسا نعم ولا يجب ولا يجب بحلم بلا بلل. نعم قوله ولا يجب اي ولا يجب الغسل او الاغتسال بحلم وهو الاحتلام حال كونه في النوم فان بعض الناس حال كونه في النوم يحس باحتلام بمواقعة ونحوها بلا بلل بلا ان يرى اثر البلل لان هذا مشكوك فيه ولا يجب الا باليقين وهو الاثر وقد ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وانعقد الاجماع على ذلك فان انتبه ثم خرج انتبه وقد احس باحتلام انظر هنا فان انتبه ليس مطلقا وانما اذا آآ انتبه وقد احس باحتلام في نومه نعم ثم خرج اي خرج ليس من صلبه اي ثم خرج من بدنه فرآه خارج بدنه اذا وجب ما معنى ذلك؟ نقول اذا وجب عليه. لماذا لان موجب الغسل هو الانتقال واما الخروج بعد ذلك فليس هو الموجب. لان الخروج حينئذ لم يخرج بدفق بلذة لان الانتقال حدث خلال نومه وقد احس في نومه بالاحتلام فدل على ان موجبه انتقال المني من صلبه والعلامة على الانتقال الذي لم يحس به وانما حس بالاحتلام هو خروجه فيكون الخروج علامة على الانتقال. وهذا الذي ذكره آآ عثمان قبل قليل في تأييد صاحب المنتهى في التفريق بين الانتقال والخروج. نعم. وان وجد منيا في ثوب لا ينام فيه غيره فعليه الغسل. نعم. قوله وان وجد من يا ليس عقب استيقاظه وانما بعد فترة طويلة في ثوب المراد بالثوب كما مر معنا دائما هو قطعة القماش المنشورة اما عرفنا الان فاننا نستخدم الثوب على هذا الذي نلبسه وهو صورة من سور القمص ولكنها تكون طويلة سابغة الى الساقين فهذا قميص لكن نسميه من باب تسمية الخاص ببعض باسم العام ما نسميه ثوبا. الثوب عندهم قطعة القماش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر ثوبا ويرقد عليه فاذا اراد ان يصلي اتزر بثوبه ذاك لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده الا ثوب واحد يلبسه ويلتحف به. فقول المصنف اذا في ثوب يشمل الثوب الذي ينام فيه سواء كان قد لبسه او التحف به في في نومه كاللحاف وغيره مما نسميه نحن الان اللحاف قوله لا ينام فيه غيره اي لا ينام في هذا الثوب غيره. اذ لو نام في هذا الثوب او الفراش غيره فان هناك احتمال ان هذا البلل الموجود او المني الموجود من غيره ليس منه هو فحينئذ نقول مع الاحتمال لا يثبت. تثبت الصفة ولا الحكم بل لابد من اليقين فهنا شبه تيقن الرجل ان الماء منه ولكنه لا يعرف زمانه وسنتكلم الان عن ما هو الزمان الذي ينسب اليه. فقط عندي تقييد لكلام المصنف وتلاحظون دائما انني احرص على التقييد لان التقييد مهم. وقد ذكر جماعة من المحشين المتأخرين منهم الدماني وغيره على ان قاعدة الفقهاء ان ترك القيد خطأ هكذا قالوا ترك القيد خطأ ولذلك من الامور المهمة ان يعنى المرء بالقيود في كل مسألة طبعا بعض القيود تحذف لوضوحها ولا تكون عيبا من المؤلف تركها. هنا قول المصنف وان وجد منيا في ثوب يشمل ظاهر الثوب وباطنه ولكن قال جماعة من المحققين ومنهم صاحب الانصاف وقال انه هو الاقرب انه لابد ان يكون المني موجودا في باطن الثوب لا في ظاهره. لان المرء اذا كان نائما انما يباشر باطن الثوب لا يباشر ظاهره وذلك اذا كان للثوب ظاهر وباطن وانما باشر باطنه ولكن ان كان يباشر الوجهين من الثوب الباطن والظاهر فنقول هنا لا اثر حينذاك ولكن الكلام او لم يستطع التمييز بين ظاهره وباطنه. متى تعرف الظاهر الباطن؟ خل نقول مثلا عندما تكون في البر فهذه الفرش التي التي يعني ينام الناس فيها في البر اه واضح الباطن الذي يكون فيه الفرو والذي ليس فيه الفرو يكون ظاهرا. فالعبرة بالباطن لا بالظاهر فوجود هذا البلل في الظاهر يدل على انه ليس من النائم الذي نام في ذلك الفراش واعادة المتيقن من الصلاة وهو فيه. نعم قوله فعليه الغسل اي افعليه الاغتسال وجوبا لانه قد تيقن وجود المني وتيقن ان هذا المنية منه. ثم قال وهذه هي المقصود المسألة المهمة. قال وعليه اعادة المتيقن من الصلاة وهو فيه يعني ان اشرح جملة ثم نعود لتحرير كلماتها يعني ان ذلك الرجل اذا ما انتبه لوجود البلل الا بعد يوم او يومين او نحو ذلك فانه في هذه الحالة فان المدة التي تيقن ان منيه موجود في هذا الثوب وجب عليه اعادة الصلاة فيه وعندنا قاعدة في اليقين باعتبار الزمان مشهورة جدا تطبيقها بالعشرات وهي ان الفعل اذا امكن اظافته لزمانين فاليقين من الزمانين هو الاخير منهما تطبيقها هنا وفي الحج وفي الصيام وفي الصلاة منها هنا في هذه المسألة ان هذا الرجل الذي استيقظ من نومه فوجد على ثوبه بللا ولم يكتشفه الا بعد يوم او يومين فيمكن ان يكون من رقدته الاولى او التي قبلها نقول الظهر القائلة او من نومة الليل او من الظهر الذي قبله او من او من القائلة التي قبلها او من الليل الذي قبله. اذا عندنا اربع احتمالات واردة. واذا طبقنا القاعدة اليقين ما هو اليقين؟ ان ينسب لاخر الاوقات ما هو اخر الاوقات التي متيقن انه موجود فيه هذا البلاء الفراش وهو النومة الاخيرة. ما هي اخر نومة له نامها في هذا الثوب؟ لنقل قائلة الظهر ونحن الان في صلاة العشاء واكتشفها في صلاة العشاء فيجب عليه حينئذ ان يعيد صلاة العصر والمغربي والعشاء مع ان هناك احتمال انه من امس في الليل فتزيد صلاتين الفجر والظهر نقول لكنه مشكوك فيه والمشكوك فيه لا يعطى حكم حكما وانما الحكم لليقين. وضحت المسألة اذا انظر معي قوله واعادة المتيقن من الصلاة وهو فيه المتيقن عرفنا قاعدة المتيقن بان الفعل اذا اظيف الى زمانين فاليقين هو الاخير منهما من الصلاة اي من الصلوات التي اداها ولم يغتسل وهو الظمير الاول وهو عائد الى البلل او المني المتيقن فيه اي بالثوب او الفراش الذي وجده وقلت لكم ان من اصعب ما في المختصرات معرفة عود الظمائر وذكرت لكم ايضا في الدرس الفائظي ان من احسن من عني بعود الضمائر المظهرة والمظمرة لكي اذا فهمت كلامه فانت استطعت ان تفهم كتب الفقه منصور في شرحه على المنتهى خاصة نعم طبعا يعني هنا لها احتراز واحد يعني الاسم مهما لكنه من باب الاحتراز ذكر بعض المحشين ان لذلك استثناء وهو اذا كان قد اغتسل بعد اخر وقت فلا يلزمه اعادة ما اغتسله؟ اذا كان قد اغتسل لموجب اخر غير الموجب الاول ولكن هذا يعني فقط من باب الفائدة. نعم وان كان ينام هو وغيره فيه وكان من اهل الاحتلام فلا غسل عليهما. نعم قوله وان كان ينام هو وغيره. اي وشخص غيره في ذلك الفراش غيره يشمل كل شخص سواء كان اهله او غيرهم قوله وكان اه النص التي معنا بالمفرد كان وفي بعض النسخ كان بالتثنية والاظهر كان ولكن يصح ان تقول كان من غير مد من غير الف التسمية فيكون عائدا لغيره. واما ان قلت وكان اي فكان مجموع الاثنين وهما مقبول هذا وذاك. قوله وكان اي الثاني من اهل الاحتلام بان كان ذكرا ابن عشر او انثى بنت تسع الا غسل عليهم الاحتمال ان يكون الماء من احدهما اما وقد وجدا الشك فان الشك لا يرفع اليقين المتقدم. نعم ومثله ان سمع صوت او شم ريح من احدهما لا يعلم عينه. لم تجب لم تجب الطهارة على واحد منهما. نعم قوله ومثله اي ومثل المسألة السابقة وهي اذا وجد مني في ثوب ينام فيه اثنان من اهل الاحتلام اي ومثله في الحكم اذا سمع صوت المراد بالصوت صوت الناقض للوضوء او شم ريح المراد بالريح الريح الدال على خروج اه الناقض الريح ناقض الوضوء من احدهما اي من اثنين في مجلس واحد لا يعلم عينه لا يعلم من ايهما قد خرجت تلك الريح او هذه الصوت فكل واحد منهما لا يعلم فان الريح قد تستطلق من بعض الناس من غير معرفة قال لم تجب الطهارة على واحد منهما لانه مشكوك كل واحد شاك هل هو ام صاحبه لكن يجب ان ننتبه لكي نفهم المسألة التي بعدها انهما متيقنان ان احدهما قد انتقض وضوءه لكنهما شاكان من المتعين منهم الذي انتقض وضوءه نعم ولا يأتم احدهما بالاخر. نعم انتبهوا هنا. قالوا ولا يأتم احدهما بالاخر لان قلنا قبل قليل انه اذا سمع صوت من اثنين او اه شمت رائحة منهما في مجلس واحد فقطعا ان احدهما قد انتقض وضوءه وبناء على ذلك بني عليه حكما. الحكم الاول قال لا يأتم احدهما بالاخر سواء كان المأموم شخصا منفردا او كان معهما شخص ثالث لا يصح لماذا لانه ان كان الذي قد انتقض وضوءه هو الامام فان المأموم صلاته باطلة وان كان المأموم هو الذي انتقض وضوءه فصلاته باطلة ففي كلا الحالتين صلاة المرء باطلة والامام ان كان الذي قد انتقض وضوءه المأموم فصلاته باطلة كذلك لانه على مشهور المذهب وسيأتينا في باب الامامة ان من شرط صحة الامامة ان يأتم ان ينوي الامامة ويأتم به من تصح صلاته. ستأذن ان شاء الله بتوسع في هذه المسألة والمسألة فيها خلاف قوي جدا سيأتي في محله نعم ولا يصافه ولا يصافه وحده فيهما. نعم قوله وحده يتعلق بالمصافى قال ولا يصافه وحده فيهما يعني ولا يصاف احدهما الاخر فيكونان في صف واحد لانه متيقن ان احدهما صلاته باطلة فيكون الذي بجانبه صلى فذا صلاة الفذ خلف الصف باطلة لحديث المشهور عند احمد انه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للفذ خلف الصف وامر من صلى فذا ان يعيد صلاته فدل على انها ان المصلي متيقن اما ان يكون اذا واما انه متيقن ان صلاته باطلة فهو عنده احتمالان وكلا الاحتمالين ندل على يقين ان صلاته باطلة وكذا كل اثنين تيقن موجب الطهارة من احدهما لا بعينه. نعم هذه قاعدة مقييسة على السابق. وظرب لها امثلة نعم كرجلين لم مسى كل واحد منهما احد فرجي خنثى مشكل لغير شهوة والاحتياط ان يتطهر. نعم قوله والاحتياط ان يتطهر يعود لكل المسائل السابقة. فيشمل اه اذا خرجت الريح منهما واذا وجدا ماء منيا على فراش ينام عليه اثنين يصلح منهم الاحتلام واذا سمعا صوتا ولم يعلما ممن خرج ذلك الصوت ولم يتعين. نعم وان احس بانتقال المني فحبسه فلم يخرج وجب الغسل كخروجه. نعم هذه المسألة قلناها قبل قليل وهي الانتقال اي انتقال المني من غير خروج. اذا عندنا صارت الاحوال نستطيع ان نقسمها اربع الحالة الاولى الانتقال بمعنى الاحساس بالانتقال والخروج وهذا هو غالب الناس يحسوا بالانتقال ويحسوا بالخروج معا الحالة الثانية خروج المني فقط من غير من غير احساس بالانتقال من غير احساس بالانتقاد فهنا يكونوا ايضا اه موجبا للغسل اذا كان دفقا بلذة وان كان بغير دفق بلذة فانه في حالة واحدة اذا احس باحتلام وهو نائم. الحالة الثالثة ان يكون انتقال بلا خروج انتقال بلا خروج هذه هي مسألتنا وهي التي افردها صاحب المنتهى فجعلها موجبا مستقلا فقال اذا احس بانتقال المني الانتقال من اين انتقال المني في الرجل من الصلب وفي المرأة من التراب موافقة لما جاء في القرآن اي محل الذي يكون فيه فحبسه اي حبسه المنتقل او انحبس بنفسه لم يخرج يعني حبسه من باب اولى اذا انحبس بنفسه فلم يخرج قال وجب الغسل. حينئذ كخروجه اي يأخذ حكم الخروج فانه يوجب الغسل كذلك نعم ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما. قوله ويثبت به اي ويثبت بالانتقال وان لم يخرج شيء حكم بلوغ فنحكم بانه بالغ وما يترتب على البلوغ من وجوب العبادات قوله وفطر هكذا ظبطها معنا في النسخة معنى المطبوعة ولعل الاصوب ان نقول هو فطر لان الفطر ليس له حكم فهو فطر يثبت به الافطار فمن كان صائما في رمضان او نافلة ثم باشر او تعمد فعل سبب يكون في انتقال المائي فانتقل الماء من الصلب ومنعه او احتبس وحده من غير منع منه حكمنا بان صومه غير صحيح لان المذاهب الاربعة جميعا على ان خروج المني ان كان بمباشرة او استمناء ونحو ذلك من الامور وستأتي في محلها ان شاء الله فانه يكون موجبا لفساد الصوم وهو كذلك قوله وغيرهما اي وغير ذلك من الاحكام قال بعضهم مثل فساد نسكه وهذا بناء على ان المباشرة تفسد النسك كالجماع وقال بعضهم بل اصوب ان نقول على المشهور وغيرها كوجوب البدنة على من باشر لان المشهور ان المباشرة لا تفسد النسك وانما توجب الفدية وهي البدنة نعم. وكذا انتقال حيظ قاله الشيخ. نعم. هذه المسألة من المسائل التي فيها اشكال قوله وكذا انتقال حيض قاله الشيخ. المصنف لم يجزم وانما قال قاله الشيخ يعني بالشيخ الشيخ الشيخ تقييدي لكن جزم بهذا القول جماعة من المتأخرين منهم صاحب المنتهى ومرعي في الغاية فجزموا بان انتقال الحيض وان لم يخرج يكون موجبا للغسل والحقيقة ان هذه المسألة فيها اشكال ولذلك هناك توجيهين عند بعض المتأخرين لمسألة ان الانتقال هل يكون موجبا للغسل ام لا ووجه الاشكال ان الدم موجود في الجوف الحيض ما الذي يكون منه؟ هو في الحقيقة تكسر يعني بعض الاجزاء الموجودة في الرحم ثم يتكون منها هذا الدم السائل الذي يكون ذلك فهو موجود في الاصل في الرحم قبل جريانه وسيلانه فهو موجود فلا نقول ان مجرد الانتقال يكون كذلك ولذلك هناك توجيهان عند المتأخرين اريدهما من التوجيهات ما ذكره اولا مرعي حينما قال انه يتجه عنده هو انه اذا احست بالانتقال ولم يخرج قال تصلي وتفعل العبادات فان خرج اعتبرنا احساسها بالانتقال هو بداية الحيض او لا نقول بداية الحادث وانما نقول ان احساسها بالانتقال موجب للغسل والا فالحيض يعتبر مدته من الخروج لا من الانتقال هذا توجيه ذكره مرعي هناك توجيه اخر وهو جيد الحقيقة الشيخ محمد الخلوتي وقال لعل المراد بقولهم انتقال الحيض هو استطلاق الحيض الى ما ليس له حكم الظاهر يعني مما قيل ان له حكم الظاهر وساذكره بعد قليل ما هو هذا الذي له الذي اختلف والمعتمد انه ليس له حكم الظاهر ويكون مرادهم بالخروج هذا كلام الخلوة اندفاقه لما هو في حكم الخارج ويقصد بهذا المحل الذي يحس فيه بالانتقال هو ما يسميه فقهاؤنا بالفرج الخارجي الذي يظهر عند القعود فقط هذا هو الانتقال ما لم يخرج الى هذا المحل فلا نحكم بان الحيض قد خرج والحقيقة ان ما وجهه محمد الخلوة او يعني مال اليه هو المتفق مع التعديل الطبي ومع غيره بما يتعلق بقضية الانتقال نعم فان خرج المني بعد الغسل من انتقاله نعم يقول لو خرج المني انتقل اولا ثم اغتسل ثم خرج بعد ذلك المني نعم او بعد غسله من جماع لم ينزل فيه نعم فيكون خروج المني حينئذ بلا دفق ولذة. نعم. او خرجت بقية مني اغتسل له بغير بشهوة لم يجب الغسل. نعم قال او خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة. يعني بغير شهوة هذا متعلق بالسابق كله يعني خرج المني بعد الغسل من انتقاله وعائد الجمل الثلاث كاملة. وليس عادة للاخير. وقوله خرجت بقية مني اغتسل له يعني انه خرج بعض المني ثم اغتسل ثم خرج تتمة اذا صار عندنا ثلاث صور الحالة الاولى ان يخرج المني كله بعد الغسل انتقل ولم يخرج شيء ثم اغتسل ثم خرج المني بلا شهوة الحالة الثانية ان يكون قد اغتسل بعد جماع بلا انزال ثم خرج بعد ذلك بلا شهوة. والحالة الثالثة ان يخرج بعضه ثم يغتسل ثم تخرج بقيته وهذا موجود عند كثير من الناس كما يعرف ذلك من يسمع اسئلته قال لم يجب الغسل في الحالات كلها طيب ما حكم هذا الماء الذي خرج نقول حكمه حينئذ حكم البول فيكون ناقضا للوضوء ويكون نجسا اذا حكمه حكم البول يجب غسله ويجب الاستنجاء منه وفي نفس الوقت لا يكون موجبا للغسل. نعم ولو خرج الى كلفة الاقلف او فرج المرأة وجب. نعم قوله ولو خرج اي خرج المني الى كلفة الاقلفي اي غير المختتم او الفرج اي الظاهر المقصود به الفرج الظاهر لانه مر معنا ان لم يكن واهما تقسيم الظاهر والباطن وجب اي وجب الغسل لان هذا له حكم الظاهر والمراد هنا بالمتفق عليه لان هذه المسألة رواية واحدة لا خلاف فيها قال ذلك ابن قاضي الجبل من انه لا خلاف فيها وانها رواية واحدة. نعم ولو خرج منيه من فرجها بعد غسلها فلا غسل عليها. ويكفي الوضوء. نعم. وان دب منيه او مني امرأة اخرى بسحاق فدخل فرجها فلا غسل عليها بدون انزال. وتقدم في الباب قبلها. نعم تتقدم في الباب وهو واضح. نعم الثاني تغيب حشفة اصلية او قدرها ان فقدت بلا حائل في فرج اصلي. قبلا كان او دبرا. قوله تغيب حشى فتل اه المراد بالحشفة قالوا هي ما تكون تحت الجلدة المقطوعة اه من ختان الذكر هذه هي الحشفة وقوله اصلية آآ يعبر الفقهاء بالاصل في الفرج وفي الذكر لكي يبينوا اه او يخرج الخنثى فان الخنثى المشكل او الخنثى غير المشكل قبل قبل وضوحه ورفع اشكاله يكون له التان فكل واحدة من الالاتين تسمى فرجا لكنه ليس اصليا. ليس اصليا اذا يجب ان نعرف ما هو دلالتهم بالاصلي قوله او قدرها ان فقدت فالقيد ان فقدت عائده لقدرها لمن يكون اه قد قطعت حشفته او غيبت حشفته بان كان اقلف. فقدرها يكون بالقلبة يعني. نعم من ادمي سيأتي بعد قليل في فرج اصلي يخرج الخنس ايضا كذلك قبلا كان او دبرا يعني لا يجوز البطء في الدبر لكن ان وجد نسأل الله السلامة فانه يكون موجبا للغسل كذلك من الطرفين. نعم. من ادمي ولو مكرها اي ولو كان مكرها احدهما عن الوطء نعم او بهيمة حتى سمكة وطير حي او ميت. نعم قوله هذه الامثلة التي اوردها المصنف قد يقول البعض لما اوردت هذه ولدت في الغالب انها تكون وردت مسائل على بعض اهل العلم فبعض هذه الاشياء وردت مسائل بعينها عن احمد وبعضها وردت كذلك والفقهاء يريدون ما وجدت من مسائل سابقة فيجمعونها ويرتبونها لا انها من باب الفرظ للمسائل النادرة لكنها قد وقعت سئل عنها بعظهم ولذلك بعظ اهل العلم يختصر في هذه الامثلة ويكتفي بالمناطات الكلية. نعم ولو كان مجنونا اي المجامع. نعم. او نائما. نعم. بان ادخلتها في فرجها. مم. فيجب الغسل على النائم والمجنون كهي. نعم وان استدخلتها من ميت او بهيمة وجب عليها دون الميت فلا يعاد غسله. نعم. ويعاد غسل الميتة الموطوءة. طيب بس هنا اه هذه المسألة انا ساختصرها لكم وارتبها ترتيبا اخر باختصار ان هذه اربع صور في ان يكون احد ان يكون الوطؤ اما من رجل او امرأة يكون احدهما اي الرجل والمرأة نائما او يكون احدهما ميتا فقد يكون النائم الرجل وقد تكون نائمة المرأة وقد يكون الميت الرجل وقد تكون الميتة المرأة. هذه اربع صور واضحة هذا هو الذي ذكره المصنف هنا في كل صور هذه الاربع يجب الغسل على ارأى الطرفين الواطئ والموطوء الا في حالة واحدة فقط وهو قول المصنف وجب عليها دون الميت وهي اذا كان الواطئ وهو الرجل ميتا ففي هذه الحالة لا يجب عليه الغسل واما ان كان نائما او كانت هي النائمة او هي الميتة فيجب الغسل عليهما معا واما في هذه الحالة فيجب عليها دونه. اذا وضحنا الحكم هنا فقط. وظح الحكم انها اربع صور منها هذه الصورة اختلفت الحكم. وقبل ان اذكر التعديل اريد ان ابين لكم مسألة من اهم الامور لكي تكون ضابطا بمذهب ان تعرف الفرق بين المسائل ولذلك لما قال الامدي وابن الحاجب ورجح انه يجوز للمقلد ان يفتي قالوا بشرطي ان يكون عالما بمأخذ الاحكام اهلا للنظر وقالوا هذا عليه جمهور العلماء. ثم لما ارادوا ان يبينوا معنى من يكون عالما بمأخذ او مآخذ الاحكام قالوا هو الذي عرف الدليل والمناطة والفرق بين المسائل ولذلك يقولون من شرط بناء على كلام الاصوليين الذين رجحوا هذا القول ان من شرط الذي يفتي على مذهب ان يكون عارفا الفرق بين المسائل نعم لا يلزم معرفة كل الفروق. دقيق المسائل على الاقل كلياتها هذه السور الاربع استثنينا صورة لم يجب فيها الغسل على ذلك الواطئ الميت دون ما عداه. ما الفرق بينهما؟ او ما هو السبب الفرق بينهم ممن ذكر هذا الفرق بعض المتأخرين وهو انهم قالوا ان الفاعل لابد ان يحصل منه فعل اما حقيقة في المستيقظ او حكما في النائم والميت لم يوجد منه فعل مطلقا لانه لا ارادة له مطلقا لا حقيقة ولا حكما بخلاف النائم قد يكون حكما لانه قد يكون مستغرقا في احلامه واما المفعول به فانه لا يشترط منه فعل مطلقا ولذلك الموطوءة الميتة يجب اعادة غسلها. هذا ملخص الكلام ولكن ذكرت من باب الفائدة. نعم ولو كان المجامع غير بالغ نصا. طيب قوله هذه مسألة جديدة. يقول ولو كان الواطئ او الموطوء غير بالغ نصا اي نص عليه الامام احمد آآ واحمد نقل صاحب الفروع انه نص انه يجب الغسل ولو لم يكن بالغا وقد وجهوا كلام احمد بانه يجب على غير البالغ الغسل مع ان غير بالغ غير مكلف بتوجيهين احد التوجيهين ما ذكره المصنف بعد قليل وهو انه يلزمه الغسل والوضوء اذا اراد ما يشترط له الطهارة وهناك توجيه اخر آآ ذكرها ابن مفلح في الفروع كذلك اننا نقول يجب عليه الغسل اذا مات اذا مات ولكن قد يقال انه قد وجد موجبا للغسل فتداخلا ولذلك اقتصر المتأخرون على الاعتذار الاول نعم فاعلا ومفعولا. نعم فاعلا مفعولا لا عبرة بالبلوغ. وانما العبرة بان يكون ممن يجامع مثله. نعم. يجامع مثله كابنة تسع وابن عشر. معنى هذه الجملة كاملة انه يقول لا يشترط البلوغ في وجوب الغسل على الواطئ والموطوءة لكن لا يجب الغسل على واحد منهما الا ان يكون ممن يجامع مثله وهو ابن عشر او بنت تسع بس هذا هذا ملخص الكلام ولكن في تقديم كلام مصنف وتأخير. نعم فيلزمه فيلزمه اي من كان دون البلوغ هذا واحد وهو تعليل او توجيه هو توجيه للكلام المنصوص عن احمد في وجوب الغسل على من كان دون البلوغ. فيلزمه فيلزمه غسل ووضوء بموجباتهما اي اذا وجدت موجبات الغسل وموجبات الوضوء اذا اراد ما يتوقف على غسل غسل او وضوء لغير لبس بمسجد هالجملة مستقلة. قوله اذا اراد ما يتوقف على غسل او وضوء اي اذا اراد الصبي الذي دون البلوغ ان يفعل عملا يتوقف على غسل او وضوء. مثل ارادته للصلاة او ارادته لقراءة القرآن او مسه او ارادته للطواف ونحو ذلك فانه في هذه الحال يجب عليه ان يتوضأ او يغتسل فليس واجبا ابتداء وانما هو يكون وجوب حينئذ من باب الوجوب الوضعي والاحكام الوضعية اه تترتب على غير المكلف مثل المتلفات وغيرها ثم استثنى من ذلك صورة لا يجب فيها الغسل عليه. قال لغير لبس بمسجد لانه سيأتي بعد قليل ان لبس المسجد لا يلزم فيه الاغتسال قال او مات اي الصغير ونحوه الصغير او الصغيرة يعني المجامع شهيدا قبل الغسل فانه اذا مات صغيرا اه شهيدا قبل الغسل فانه في هذه الحال آآ يعني آآ يجب غسله فانه يجب غسله حينذاك وهذا يتوافق مع ما ذكره ابن مفلح توجيها لكلام الامام احمد حينما قال انه يجب غسله اذا مات لما قالوا انهما يتداخلان الا في صورة الشهيد فان الشهيد لا يجب غسله لكن يجب غسله لاجل موجب الجماع. اذا نركز مرة اخرى ان قول احمد انه يجب غسل يجب الاغتسال على الصغير والصغيرة اذا وطأ مع انه ليس بمكلف له توجيهان اما مراده بالوجوب عند ارادة الفعل او مراده بالوجوب اذا مات ولم يجب غسله لكونه شهيدا فانه يجب غسله لوجود الموجب الاخر وهو الوطء وهو الوطء وبذلك تنضبط كلامه مع قاعدته حينما قال ان من كان دون البلوغ ليس بمكلف اذا هذا الكلام كله انما اريد تفريعا على المنصوص. نعم ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ. نعم هو يرتفع حدثه لان له نية لانه مميز ويصح وتساله حينذاك. ولا يجب غسل بتغييب بعض نعم ما يجب لانه يجب تغييبها كاملة لانه هو الاصل ولا بالاج بحائل مثل ان لف على ذكره خرقة او ادخله في كيس. نعم. ولا بوطأ دون الفرج من غير انزال. لا طبعا بانزال او انتقال. نعم ولا بالتصاق ختانيهما من غير ايلاج. نعم. ولا بسحاق بلا انزال. نعم. ولا بايلاج في غير اصلي. نعم. كايلاج رجل في الخنثى او ايلاج الخنثى ذكره في قبول او دبر بلا انزال. وكذا لو وطئ كل واحد من الخنثيين الاخر بالذكر في القبل او الدبر وان تواطأ رجل وخنثا في دبريهما فعليهما الغسل. نعم. وان وطئ الخنثى بذكره امرأة وجامعه رجل في قبره فعلى الخنث الغسل. نعم هذه المسائل الاخيرة كلها متعلقة بالخنثى وذكرت لكم قبل ان في وقتنا الان اغلب مسائل الخنثى ارتفعت. مراد بالخنثى المشكل لانه يمكن من حين ولادته يعرف هل هو ذكر ام انه انثى ويمكن بعد ذلك ما يسمى بتصحيح الجنس تصحيح الجنس يجوز تعمل له عملية تصحيح الجنس تحديد خلقته الاصلية الذي لا يجوز شرعا تغيير الجنس. واما تصحيح الجنس فهو جائز بل فيه مصلحة عظيمة. نعم واما الرجل والمرأة فيلزم احدهما الغسل لا بعينه. نعم هذي مثل القاعدة السابقة اذا تيقن احدهم ولو قالت امرأة بي جني يجامعني كالرجل فعليهما الغسل. نعم هذه مسألة لو ان امرأة يعني ظنت ذلك الشيء فهل يصح ام لا؟ هذي مبنية على بنوه كل هذا الكلام ذكره المصنف على ما ذكره ابن الجوزي في تفسيره وتفسيره الحقيقة من اجل التفاسير وهو زاد المسير فانه جمع اثار السلف في الباب. ذكر ابن الجوزي في قول الله عز وجل لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان يدل على ان الجان قد يطأ الادمي وهذا انما هو في الجنة من باب النفي ولا يلزم منه الوجود ولذلك فان بعض المحققين مثل الشيخ برهان الدين بن مفلح وغيره اه لم يصوب ما ذكره المصنف هنا وذكره غيره مثل صاحب الانصاف ورأى ان الصواب عدم وجوب الغسل الا ان يكون هناك رؤية لماء خارج. وهذا هو الاظهر لان ابن الجوزي نفسه ذكر في بعض كتبه ان من الناس من يتوهم شيئا لا حقيقة له لا حقيقة لها من باب التوهم لا من باب الحقيقة وهذا موجود ذكره ابن جوزي في كتابه لقط المنافع وهو كتاب ضخم في مجلدين كبيرين وهذا نوع من امراض النفس التي ذكرها ابن الجوزي ويقر بها الاطباء حديثا. نعم. والاحكام المتعلقة بتغييب الحسنة كالاحكام المتعلقة بالوطء الكامل. نعم. لا فرق. كانه وطء كامل. نعم. وجمعها بعضهم دائما اذا اوردوا الجماع قالوا وحده ما ذكر في كتاب الطهارة وجمعها بعضهم اي وجمع الاحكام المتعلقة بالوطء نعم. فبلغت اربعمائة الا ثمانية احكام. ذكره ابن القيم في تحفة المودود في احكام المولود. يعني من هذه الاحكام ما يتعلق بالغسل الطهارة وجوب الغسل آآ ما يتعلق بانه اذا وجب الغسل حرمت الصلاة ما يتعلق بفساد الصوم ما يتعلق ايضا بثبوت النسب ما يتعلق ايضا بالدخول ما يتعلق ثبوت المهر الاحكام كثيرة جدا متعلقة بالجماع ويسميه بعض العلماء الدخول اذا كان في عقد صحيح وهذا الجماع يثبت اقل ما يسمى جماعا هو ما ذكر في حده وهو تغييب الحشفة كاملة. نعم الثالث اسلام الكافر. نعم الثالث موجبات الغسل اسلام الكافر ولو مرتدا او مميزا. نعم قول المصنف ولو مرتدا او مميزا قوله ولو هذه تعود ليس فقط المرتد بل وما بعدها لان فيما بعدها خلاف كما سيأتي بعد قليل والمرتد هذه مبنية على قاعدة مشهورة عندهم وهو ان الزائل العائد هل حكمه حكم لم ما لم يزن من مكانه ام حكمه حكم ما لم يكن موجودا وهذه من تطبيقات الصورة الثانية ان حكمه حكم ما لم يكن موجودا لانها احيانا تطبق بها الجزء الاول واحيانا الثانية. ولذلك هذه القاعدة اوردها ابن رجب وذكر ان المسائل قسمان فيهما فالمرتد عندما يعود لاسلامه ما نقول كان مسلما فرجع فنمحي تلك الفترة من جدته بل نقول نعتبر كفره موجبا للغسل قوله او مميزا لان المذهب يصححون اسلاما مميز ويصححون ردته كذلك. فيقول هو مرتد لكن يقولون ان المميز اذا ارتد لا يقام عليه الحد ولا يستتاب حتى يبلغ ولكنهم يصححون اسلامه اذا كان غير مسلم فيمنعون ارتداده بعد ذلك ويصححون كذلك غيره. نعم سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل او لا. نعم هذه المسألة فيها خلاف على قولين الذي مشى عليه المصنف وسنذكر خلاف الثاني لانه مهم آآ ذكر المصنف وهو عليه المعتمد في المذهب انه لا ينظر هل وجد من الكافر على كفره ما يوجب الغسل من جماع ونحوه او لم يوجد ذلك فان الموجب انما هو الاسلام وذكر بعض الفقهاء مذهب وهو ابو بكر واذا اطلق ابو بكر عند اصحاب الامام احمد فانهم يقصدون به ابو بكر عبد العزيز ابن جعفر غلام خلال الذي طبعت له بعض الكتب ومنها كتابه زاد المسافر. ذكر ابو بكر عبد العزيز ان الكافر لا غسل عليه الا في الا اذا وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل من احتلام او جماع او نحو ذلك وهذه التي يحمل عليها الخلاف في قوله ولو بهذه السورة وسيأتي بعد قليل ان قول ابي بكر فرع عليه تفريع سيشير له مصنف. نعم وسواء اغتسل قبل اسلامه او لا. نعم. لان اغتساله قبل اسلامه لا لا يعتبر صحيحا لفقده النية الصحيحة لان الكافر لا نية له صحيحة ولا يلزمه غسل بسبب حدث وجد منه في حال كفره. بل يكفيه غسل الاسلام. نعم هذه مبنية على القاعدة المشهورة وهي تداخل الافعال. تداخل الافعال في العبادات فانه اه يكفيه هذا الغسل عن الموجبات السابقة. نعم ووقت وجوبه على المميز كوقت وجوبه على المميز المسلم اذا جامع نعم قوله ووقت وجوبه على المميز المراد بالمميز هنا المميز الذي اسلم المميز الذي اسلم قال كوقت وجوبه على المسلم على المميز المسلم اذا جامع ومر معنا ان المميز المسلم اذا جامع يجب عليه الغسل اذا اراد فعل ما يتوقف على غسل او وضوء كصلاة ونحوها فكذلك ايضا غير المسلم اذا اسلم وهو مميز لا يجب عليه الغسل الا اذا اراد فعل عبادة الا اذا اراد فعل عبادة فقط من باب التنكيد في المسألة قول المصنف وقت وجوبه على مميز هنا اطلق التمييز ويقصد به التمييز وغالبا ما يكون سبعا ولكن لما شبهه بالمميز المسلم اذا جامع فان المميز المسلم ليس معلق بالسبع وانما بالعشر هناك. لاحظت الفرق بين المسألتين فالاولى اطلاقها سبع والثانية عشر ولذلك فان بعضا من المتأخرين وهو مرعي قال انه يتجه ان المميز الذي اسلم يقيد الوجوب بصفتين اذا وجدت الصفة السابقة وهو ان آآ ان يريد فعل عمل يشترط له الطهارة والقيد الثاني وهو ان يصل الى سن يطأ مثله قال لكي بما انهم شبهوها بها فتكون مثلها. هذا كلام مرعي وتوجيه مرعي وافقه عليه ابن العماد. لكن الحقيقة فيه نظر الصواب خلاف ذلك. اولا اطلاقهم يدل على عدمه ثانيا انهم يصححون اسلاما مميز من حين معرفته بينما هناك هناك سبب وهو الوطئ فان الوطأ لا يصح ولا يوجد ممن هو دون عشر ودون تسع من النساء ولذلك نفرق بين الحالتين فتوجيه مرعي وان قال عنه ابن العماد انه متجه ويوافقه عليه لكن الصواب انه ليس كذلك بل ان الفرق بين المسألتين واضح جدا. نعم الا حائضا ونفساء كتابيتين اذا اغتسلتا لوطأ زوج او سيد مسلم ثم اسلمتا فلا يلزمهما اعادة الغسل. هذه نعيم ساقف معها وقفات. المسألة الاولى في توضيحها يقول الشيخ ان الاصل ان الشخص انما آآ ان غير المسلم اذا اسلم وقد وجب عليه حدث سابق وكان قد اغتسل قبل اسلامه فان غسله السابق لا يجزئه عن غسل الاسلام هذا كلامه لكن انظر هنا يقول الا هذي صورة مستثناة حائضا ونفساء كتابيتين اذا اغتسلتا اي حال عدم اسلامهما لوطأ زوج مسلم لان الزوج من شرط وطئه ان يكون قد تطهرت من حيضها او سيد مسلم اذا كان يملكها طبعا هذا انتفت ثم اسلمتها اي بعد الاغتسال فلا يلزمهما اعادة الغسل واضحة الصورة هذه استثناء من القاعدة مرت معنا والحقيقة ان هذا الاستثناء مشكل جدا مشكل ولذلك قال مرعي كذا قال وقف ما استطاع ان يقول كذا قال لماذا استثنيت هذه السورة؟ يقول كذا قال لا ادري لماذا وذلك ان مفهوم كلام المصنف هنا ان هذا الاستثناء مخرج عن المذهب الذي قلته لكم قبل قليل انه كل اغتسال قبل الاسلام لا يعتبر صحيحا وقد نقلها مصنف بنصها من الانصاف. ولذلك قال منصور وكلام منصور كلام محقق في هذه المسألة ان الاولى حذف هذه المسألة بالكلية بان هذه المسألة ليست مفرعة على المذهب وانما هي مفرعة على خلاف ابي بكر عبد العزيز الذي قلناه قبل قليل وهو ان المسلم ان من اسلم لا يجب عليه غسل الا اذا كان قد وجد قبل اسلامه موجب غسل غيره فيستثنى من ذلك اذا كانت امرأة كتابية اغتسلت لوطأ زوج مسلم فانه حينئذ يصح ويكون مجزئا هو كلام منصور هو التحقيق فان الصواب حذف هذه المسألة وان كانت اشكلت على طبعا المصنف معذور لانه تابع صاحب الانصاف وسياق كلام صاحب الانصاف يقتضي المفهوم واشكى ذلك على المرء والصواب انها مخرجة على قول ابي بكر لا على المذهب. نعم ويحرم تأخير اسلام لغسل او غيره. او غيره او غيره من من من الاسباب اه لان مثل الختام بعض الناس يريد ان لا يسلم لكي لا يختتم نعم وهذا اثم لان الاسلام واجب على الفورية ولو استشار مسلما فاشار بعدم اسلامه. نعم. او اخر عرض الاسلام عليه بلا عذر. لم يجز ولم يصر مرتدا. قوله ولم يصل اي المسلم الذي اشار بعدم اسلامه او اخر عرض الاسلام عليه بالعذر لم يجز ذلك واثم لانه واجب عليه تعليم ولكن لم يصر مرتدا طبعا هذا فيه اشارة لخلاف بعض الشافعية وهو المتولي صاحب التتمة ومخطوطتها موجودة ابن الشافعية قال انه يكون مرتدا وهذا فيه نظر بعيد جدا. نعم. الرابع عندنا قاعدة ستتين ان شاء الله في كتاب الجنايات وهو قضية الكف اه الكف ما لم يكن طبعا عندنا كف وعندنا ترك الكف هو الامتناع عن النية والترك انا انا اريد ان اقصد الترك. الترك الاصل شف الترك. الاصل انه لا ترتب عليه اثر في الدنيا هذا الاصل الا ان يكون هناك مساءلة عقدية جانب عقدي او نص شرعي يخصه بلزوم فعله فحينئذ تجب. نعم. الرابع الموت تعبدا تعبدا يعني ليس من باب انه حدث فليس حدث وانما هو تعبد فائدة اننا نقول انه ليس حدث لانه لو كان حدثا فان الغسل يرفعه والموت مستمر والغسل لا يرفع ذلك الموت والا فنقول قلنا انه لاجل الحدث فان الحدث سيكون مستمرا فيلزم تغسيله كل مرة ولا متناهى لذلك فنقول هو لاجل التعبد. نعم. غير شهيد معركة. نعم. ومقتول ظلما ويأتي. سيأتي في الجنائز ان شاء الله انه يكره غسلهما الخامس خروج حيض. نعم. قول المصنف الخامس خروج الحيض. كلمة خروج الحيض عندنا فيها آآ مسألة هذا المسألة الاولى انه قد مر معنا قبل قليل ان المصنف وجزم به صاحب المنتهى ان من موجبات الغسل خروج الحيض وانتقال الحيض تعد الانتقال موجبا للغسل ولم يذكر الانتقال هنا وانما ذكر هناك استطرادا وهذا يؤيد ما ذكرت لكم ان المراد به خروجه الى ما في حكم الظاهر. ان قلنا بصحته ذلك وهو المذهب على العموم. نعم. اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان هذه الجملة وهو تعبيره بخروج الحيض آآ ذهب بعض اهل العلم وهو بن قدس وتبعه منصور الى ان الحيض ينقسم الى قسمين سبب وجوب شرط لصحة الاغتسال. سبب وجوب الغسل وشرط لصحة الاغتسال قالوا اي بن قدس وقال بن قدس هذا التحقيق مني او نحو عبارته ولم اسبق اليه وتبعه عليه بالمعنى منصور فقالوا ان سبب وجوب الغسل هو خروج الحيض لكن لصحة الحيض شرط وهو انقطاع الحيض وبناء عليه فالحيض يكون سببا للوجوب وشرطا للصحة. سببا لوجوب الغسل وشرطا للصحة فابتداء خروجه سبب للوجوب لكن لا يصح الغسل الا بعد انقطاعه وبذلك نجتمع يجتمع عندنا ما سيذكره المصنف بعد قريب من انه ليس عليها ان تغتسل حتى ينقطع بين مظاهر كلام صاحب الخرق بينما ظاهر كلام الخرقي ابي القاسم ان سبب الوجوب هو شرط صحة الانقطاع وكلاهما وشرط صحة الغسل وهو الانقطاع. فلم يفرق. ولذلك قال الخراق الخامس انقطاع الحيض وعلى العموم هل هذه المسألة لها ثمرة ام ليست لها ثمرة؟ ارادوا ان يجعلوا لها ثمرة فقالوا ان لها ثمرتين الثمرة الاولى ما ذكره صاحب الفروع انه يخرج عليه غسل الشهيدة اذا ماتت الشيء لا تغسل اذا ماتت ولم ينقطع حيضها هل تغسل ام لا؟ باعتبار سبب الوجوب هل هو الحيض ام انقطاعه واعترض على كلام موفق في هذه المسألة ورتبوا عليه مسألة سهلة ثانية كل ما وجدوا خلافا علقوه عليها قالوا لو ان رجلا علق طلاق زوجته بسبب وجوب حيضها فما هو سبب وجوب حيضها؟ نقول على الخلاف بين الخرق وعند ابن القدس. هذه مسألة اي مسألة في الدنيا حتى لو كانت مسألة لا ثمرة لها تستطيع ان تركب هذه الثمرة عليها نعم فان كان عليها جنابة فليس عليها ان تغتسل حتى ينقطع حيضها نصا. نعم هذه مسألتان؟ المسألة الاولى قوله فان كان عليها اي على على الحال بجنابة كيف يكون عليها جنابة وجد احد موجبات الغسل قبل حيضها ثم قبل ان تغتسل من الجنابة نزل حيضها فهل عليها ان تغتسل من الجنابة حين ذاك؟ نقول لا ليس عليها ان تغتسل نصا نص عليه احمد وذلك في رواية صالح وعبدالله وغيرهم قال حتى ينقطع حيضها هذا يدلنا على ان شرطا الصحة الاغتسال هو الانقطاع وعلى قول الخرق ان موجب الاغتسال هو الانقطاع والنزاع يكاد يكون تمرته يعني قليلة نعم مر مع المصنع فان اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح. نعم بل يستحب لها ان تغتسل ان وجد السبب موجب الغسل ويكون ذلك من باب تخفيف الحدث لا رفع الحدث لان الحدث مستمر نعم. ويزول حكم الجنابة. نعم ويزول حكم الجنابة لكن يبقى حكم الحيض وذلك ان بعضا من الفقهاء فرقوا بعض الاحكام المتعلقة بين الحيض والجنابة. مثال ذلك المفتى به عندنا الان ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن بينما الجنوب لا يجوز لها قراءة القرآن فان اجنبت المرأة ثم حاضت ولم تكن قد اغتسلت لا يجب عليها الغسل فلا تقرأوا القرآن لكن ان ارادت ان تقرأ القرآن وجب عليها الغسل للجنابة ليرتفع حكم الجنابة ويبقى حدث الحيض وهذا مخرج عن الفتوى والمفتى به من الشيخ ابن باز ومن بعده المشايخ ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن نعم ويأتي اول الحيض. نعم سيأتي ان شاء الله هذه المسألة في الحيض السادس خروج نفاس. نعم. وهو الدم الخارج بسبب الولادة. نعم. عبر مصنف بسبب الولادة لانه قد تكون ولدت وقد تكون لم تلد ولذلك العلماء يقولون ان ما يخرج قبل الولادة بيوم او يومين قال بعضهم او ثلاثة مع وجود امارات الولادة وهو الطلق ونحوه فانه يأخذ حكم النفاس وليس نفاسا تترك له الصلاة او الصيام ولا يعد من الاربعين ولا يجب بولادة عريت عن دم. يعني مثل امرأة ولدت قيصرية وتم تنظيف الرحم من غير ان يخرج منها دم فلا يبطل الصوم اليوم الذي ولدت فيه ولادة عرية على الدم. ولا يحرم الوطء بها. نعم. ولا بالقاء علقة او مضغة. نعم. ذلك لان القاعدة عند اهل العلم ان الاحكام المتعلقة بالجنين المترتب عليه ان الامة تكون ام ولد وان الدم يكون دم نفاس وان العدة تنقضي انما يتعلق بإذا القت المرأة ما يتبين فيه خلق آدمي ولو كان ذاك الخلق خفيا غير واضح ويتيقن بذلك اذا جاوز الثمانين. اي بلغ واحدا وثمانين يوما فاكثر. وبناء على ذلك سيأتي ان شاء الله باب الحيض لكن نختصر هنا انها اذا وردت لاكثر من واحد وثمانين اكثر من ثمانين ولو تقطع الجنين وهو يسمى التنظيف فانا نحكم بان الدم دم نفاس وان ولدته دون الاربعين فقط ام لم يتخلق. وان ولدته بين الاربعين والثمانين وطبا يتخلق يبدأ تخلق الجنين في الخمسين يزيد يومين او ثلاثة فنقول ان نظر اليه شوف انظر ان نظر اليه فوجد فيه بدء وخلق ادمي ولو خفي فالدم دم نفاس وانقضت به العدة ان كانت مطلقة او متوفى عنها زوجها. وان لم يستدم فيه خلق ادم او لم تنظر اليه لاجل تنظيف وتقطيع الجنين فنقول لا يكون آآ الدم دم نفاس لانه مشكوك فيه والولد طاهر. نعم الولد الطاهر مطلقا نعم ومع الدم يجب غسله. نعم ومع الدم يجب غسله. يجب غسل اه لانه نجاسة موجودة فيه نعم. فصل فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف هو من لزمه الغسل المراد بهذه الاحكام من عليه حدث اما موجب الغسل الجماع او الانزال او خروج دم الحيض والنفاس او الاسلام. نعم حرم عليه الاعتكاف. نعم لا شك انه في المسجد. وقراءة اية فصاعدا. نعم. اه وهذا يشمل الجميع وذكرت لكم قبل قليل ان المفتى به يستثنى من ذلك الحائض من موجبات الغسل فيجوز لها قراءة الحائض لان الحديث الذي ورد لا يصح في زيادة الحائض وانما قصره على الجنب والحائض يطول حيضها واخذوا ذلك من قول الشيخ تقي الدين وبعض الاثار التي وردت في الباب نعم لا باغي اية ولو كررها. نعم. لا بعض اية فان بعض الاية لا يأخذ حكمها. علله بعضهم بانه لا اعجاز في بعض الاية وهذا التعريف فيه نظر وانما لابد ان تكون اية كاملة. استثني من ذلك سورة جزم بها صاحب التنقيح وهو ان الاية اذا كانت طويلة كاية الدين فان قراءة بعضها كقراءة اية كاملة قوله ولو كرره اي ولو كرر بعض ايات اما نفس الاية كررها وكذلك يدخل فيه لو قرأ ابعاظ اية واحدة ولكنه اطال السكوت بينها فقرأ اول اية ثم سكت سكوتا طويلا ثم جاء للتي بعدها فانه يجوز ما لم؟ ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه. نعم ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه. اي قراءة سورة كاملة. مثال ذلك في التكرار يعني هيهات هيهات يقول هيهات ثم يسكت ثم نقول هيهات وهكذا ثم يسكت او قراءة ابعاظ اية الحمد لله يسكت رب العالمين فهو يتحيل على قراءة اية كاملة حال يعني وجوب الغسل عليه نعم فانه يحرم وله تهجيه اي تهج القرآن يقرأه حرفا حرفا لان التهجئة ليست قراءة والذكر الذكر اه غير القرآن وقراءة لا تجزئ في الصلاة لاسرارها. نعم هنا عندنا قاعدة اه انعقد الاجماع على ان القراءة لا تصح الا بالكلام بالحرف والصوت ومر معنا اكثر من درس ما هو الحد الادنى الذي يكون به ذلك؟ المشهور عند المذهب متأخرين انه لا بد ان يسمع نفسه فما كان دون ذلك فليست قراءة ولا يسمى قراءة لا في لسان ولا في غيره. الوجه الرواية الثانية ان اقل ما يكون به الحرف هو الصوت دون اسماع النفس وهو تحريك اللسان والشفتين وهي الرواية الثانية مذهب احمد وهي درجة اقل من اسماع النفس. ولذلك يقول المصنف وقراءة لا تجزئ في الصلاة لاسرارها على الرواية الاولى ولو حرك لسانه وشفتيه والثانية اذا لم يحرك لسانه وشفتيه وسيفرع المصنف على الاولى نعم وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده. ولم يقصد انه قرآن لكن ان قصد به القرآن حرب كالبسملة مع ان البسملة اية اما آآ في عد بعض القراء واما لما في قول الله عز وجل انه انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحمد لله وقولي الحمد لله رب العالمين. تصح ان تكون اية؟ اول الفاتحة وتصح ان تكون كلمة ثناء على الله عز وجل وكآية الاسترجاع والركوب. انا لله وانا اليه راجعون. والركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وله ان لكن هنا هذا الكلام آآ يدلنا على لما ذكروا هذه الامثلة ذكر بعض المتأخرين وهو البرهان ابن مفلح ان ظاهر كلامهم ان ايات التعود ليست ان المعوذتين ليست ليس للجنب ان يقرأها ليس للجنوب ان يقرأها لانها اه يعني صور كاملة نزلت للتعوذ وليست جملا. نعم وله ان ينظر في المصحف من غير تلاوة. نعم. اه على المذهب وان حرك لسانه وشفتيه ويقرأ عليه وهو ساكت. وهو ساكت لانه الاستماع والمحرم انما هو القراءة ويمنع كافر من قراءته ولو رجي اسلامه. نعم. واضح. ولجنب عبور مسجد ولو لغير حاجة. هذه المسألة اه في كتاب الله عز وجل الا عابر سبيل وهنا قال المصنف ولو لغير حاجة اشار لخلاف في المذهب والعجيب ان الخلاف الذي اشار اليه له هو فانه في زاد المستقنع يشترط لجواز مرور الجنب في المسجد ان يكون لحاجة وهما روايتان متقدمتان لكن يعني من اللطائف انه اشار لخلافه في كتابه الاخر والظاهر ان الزاد متأخر عنه لان الزاد الفه قبل وفاته بسنتين الا ان يكون صاحب الاقناء اعاد النظر في كتابه وصحح فيه بعد ذلك اه طبعا هنا اذا قلنا بالحاجة فقد ذكر بعض المتأخرين وهو عثمان في هداية الراغب ان من الحاجة ان يكون المرور بالمسجد اقصر طريقا مع ان المرور فيه حينئذ يكون مكروها لان جعل المساجد طريقا مكروه لبرود الاثر. نعم وكذا حائض ونفساء مع امن تلويثه. نعم اي ويجوز للحائض والنفساء المرور في المسجد اذا امن تلويثه اي تلويث المسجد وان خافتا تلويثه حرما كلبسهما فيه. قال وان خافتا تلويثه حرم اي مرورهما كلبسهما فيه قوله كلب فيهما في هذا حكم وهو ان الحائض والنفساء يحرم عليها حال وجود دمها ان تمكث في المسجد انتبه لهذا الحكم لانه سيأتي بعد قليل الاشارة اليه استحضر هذا الحكم. نعم ويأتي في الحيض وسيأتي في اللحاء نعم التفصيل. ويمنع من عبوره واللبث فيه السكران والمجنون. نعم لان الله عز وجل نهى عن ذلك لا تقربوا الصلاة وانتم شكارة الصلاة تصدق على الفعل وتصدق على البقعة كذلك اي موضع الصلاة ويمنع من عليه نجاسة تتعدى. نعم تتعدى مثل ان يكون فيه دم يسيل او عنده بول يسيل ونحو ذلك. نعم. ولا يتيمم لها لعذر. ولا يتيمم لها لعذر يمنع ولا يتيمم لاجل هذا الشيء. نعم ويسن منع الصغير منه ويمنع من اللعب فيه. قوله هو يسن منع الصغير منه هذه الكلمة كلمة مطلقة تشمل كل صغير وقد مر معنا ان الصغير احيانا يطلقونه على من دون التمييز واحيانا على من دون البلوغ مر معنا قبل ذلك ان مرادهم احيانا بالصغير من دون التمييز مرادهم هنا بالصغير من دون التمييز. نص على ذلك ابن مفلح في كتاب الاداب الاداب الشرعية فقد ذكر ابن مفلح هناك كتاب الاداب قال اطلقوا العبارة والمراد اذا كان صغيرا لا يميز ثم زاد قيدا من عنده قال لمصلحة يعني لم يكن في مرورهم بقاؤه في المسجد مصلحة مثل ان يحفظه وليس عنده راع الا ابوه او امه فيكون معه لمصلحة فمن دون التمييز الاصل الافضل عدم ادخاله المساجد وهو السنة. اما من زاد عن التمييز والمراد بالتمييز هنا تمييز الصلاة بناء على ان المراد بالتمييز ليس السن وانما صفة تختلف باختلاف الاطفال. نعم. ثم قال ويمنع من اللعب في هذا مطلق لكل احد المميز وغير المميز نعم لا لصلاة وقراءة لا يمنع الصغير للصلاة والقراءة وهذه هي المصلحة ويكره اتخاذ المسجد طريقا. هذه مرت قبل قليل ذكر عثمان انه حاجة لكنها مكروهة للاثر الذي ورد ونص عليه احمد ويأتي في الاعتكاف. كيف اغلب احكام المساجد؟ او كثير من احكام المساجد ستأتي ان شاء الله في كتاب الاعتكاف. نعم. ويحرم على جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما لبس فيه ولو مصلى عيد لانه مسجد لا مصلى الجنائز الا ان يتوضأوا. يقف هنا هذي عندنا مسألة مهمة دعوني افصلها لكم نبدأ بالجنب لان الجنب حاله اوضح. اما الجنب فان مكثه في المسجد يقول يجوز ان يمكث في المسجد لكن بشرط ان يتوضأ. ما الدليل؟ قول عطاء رضي الله عنه ادركته عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ينامون في المسجد يعني المسجد الحرام حرام وهم جنب اذا توظأوا ففعل الصحابة حينئذ يكون بمثابة الاجماع السكوت. فلم يعلم لاحدهم انكار في ذلك. وقد كان اصحاب الصفة ينامون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان ربما بعضهم جنبا ولم يكونوا يبادرون بالاغتسال مباشرة من حين يعني اصابتهم بالحدث اذا دلنا ذلك على ان الجنب يجوز له المكث في المسجد بشرط الوضوء فان لم يتوضأ لا يجوز له لا يجوز له المكث لكن يجوز له المرور المرور يجوز للاية واما المكث في المسجد بحضور درس ولغيرها فان او نوم او لغير ذلك من الامور فانه يجوز بشرط واحد وهو ان يكون بعد وضوء انتهينا من الجنب وانتهت مسألته. عندنا الحائض الحائض عند المتأخرين قولان في المسألة القول الاول الذي مشى عليه المصنف واغلب المتأخرين ان الحائض والنفساء على قسمين اما ان يكون قد انقطع دمها واما ان يكون دمها لم ينقطع بل ما زال مستمرا فان كان قد انقطع دمها ولم تغتسل اما تأخيرا لعدم وجوب الموجب وهو الصلاة او من باب التأكد فقد تتأكد بعض النساء تتأكد لا تعجلن حتى تعرضن عن الكرسي في حديث عائشة فحينئذ نقول اذا انقطع دمها فالمذهب يلحقونها بالجنوط. فيجوز لها ان تمكث في المسجد وان لم تغتسل بشرط الوضوء والحالة الثانية ان تكون ان يكون دمها مستمرا اعني الحائض والنفساء ففيه قولان عند المتأخرين المشهور ومنهم صاحب الاقناع انه لا يجوز لها المكث في المسجد ولو توضأت وهذا معنى قوله قبل شوف نرجع لكلامه قبل قليل. قال كلبثهما فيه. انظروها قبل اربعة اسطر قوله كلبثهما اي حائض ونفساء ما زال الدم مستمرا فيه منهما اذا هذه امن التلويث او لم يأمنا. وهناك قول عند بعض المتأخرين وهي رواية عن احمد ان المرأة الحائض والنفساء يجوز لها المكث في المسجد بشرطين الوضوء كالجنب وان يؤمن تلويث المسجد وهذا متحقق في زماننا الحمد لله وهذا القول قال به جماعة من اصحاب احمد المتقدمين والمتأخرين وهذا هو الجائز وهذا هو الاقرب ولذلك فان بعظ الموظفات في الحرم المكي والمدني نقول يجوز لها ان تدخل الحرم وان تجلس فيه بالشرطين ذكرناها قبل قليل ومثله الزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة من افاق بعيدة قد يكون بقاء المرأة في المسجد قليلا فنقول يجوز سواء جلست في صرحة المسجد او في داخله. نعم الاحتياط والاخذ بالاورع شيء اخر الاخ بالمذهب والاوراع هذا شيء اخر لكن ظاهر الدليل انه لا فرق وهي القاعدة عندهم لا فرق بين الحائض والنفساء بين الحائض والجنب لا فرق بين الحائض وابنه هذا هو الاصل ولا نفرق بينهما في بعض المسائل الا لدليل نعم قال لبس فيه ويدخل في اللبس هنا ايضا آآ النوم فان النوم يدخل في اللبس بل اثر ورد فيه قال ولو مصلى عيد. هنا قوله ولو اشارة لخلاف وذلك ان هناك قول عند بعض الاصحاب وهو قول صاحب النصيحة ان مصلى العيد ليس مسجدا ولكن المعتمد ان مصلى العيد مسجد وسيأتينا في باب الاعتكاف ان ضابط المسجد ما اجتمع فيه امران الامر الاول وقف البقعة للصلاة على سبيل التأبيد والقيد الثاني ان تكون محاطة ببناء ومصلى العيد تحقق فيه الامران والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد امام مسجده في المساجد التي تسمى الان بمسجد الغمامة. هذا هو مصلى العيد للنبي صلى الله عليه واله وسلم. يخرج من المسجد ويصلي هناك. وكان خارج وكان خارج المدينة والان ملاصق لسور سور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة. نعم. نعم. قال لانه مسجد اي مصلى العيد وهذا تعليم واحال بهذا التعرير لقاعدة كل ما يكون مسجدا فانه يأخذ حكمه منها السرحة وغيرها. اذا احيطت ببناء قال لا مصلى الجنائز لان مصلى الجنائز ليس مسجدا لتخلف الشرطين وقد تكون مصلى المسجد وقد يكون مصلى الجنائز مسجدا احيانا فان مصلى الجنائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريب البقيع يسار قوم صلي العيد يمين ومصلى الجنائز غالبا يكون خارج المسجد قديما. الان يصلون الجنائز في المساجد وسيأتي في محله. قال الا ان يتوضأوا الظمير هنا يعود عند المصنف للجنب والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما فقط اه عندنا هنا مسألة نبه عليها الشيخ محمد المرداوي شيخ منصور وهي ان الجنب ومن في حكمه اذا توضأ ومكث في المسجد ثم انتقض وضوءه هل يلزمه اعادة وضوءه ام لا؟ نقول لا لا يلزمه ذلك لان وضوءه ليس رفعا لحدث وانما تخفيفا لحدث اكبر فلو انتقض وضوءه لم يلزمه ان يتوضأ وضوءا ثانيا لاستدامة بقائه في المسجد. نعم فلو تعذر واحتيج اليه جاز من غير تيمم نصا وبه اولى. نعم. ويتيمم لاجل لبسه فيه الغسل. نعم هاتان مسألتان بينهما تشابه وبينهما اختلاف المسألة الاولى قول المصنف قول المصنف لو اه فلو تعذر واحتيج اليه جاز من غير تيمم نصا. انظروا معي هذه المسألة صورة هذه المسألة يقول ان الجنب لو تعذر عليه الوضوء لم يجد ماء ليتوضأ واحتيج اليه اي واحتيج الى بقائه في المسجد. شوف القيدين تعذر الماء واحتيج اليه اي واحتيج الى بقائه في المسجد جاز اي جاز له المكث في المسجد من غير تيمم لا يلزمه الانتقال الى بدل الوضوء وهو التيمم قال نصا هذه نصا مشكلة سأرجع لها بعد قليل لذلك لن اشرحها نصا لماذا هنا؟ قالوا هذا؟ قالوا وهذا تعليل المجد ابو البركات قال فانزلوه منزلة العابر اي عابر السبيل للمسجد لان عابر السبيل لاجل الحاجة لم نلزمه بالوضوء. فكذلك من احتاج للمكث شف وجدت الحاجة احتاج المكث في المسجد فانه يجوز له المكث فيه بلا وضوء لانه لا يستطيعه فسقط عنه الوضوء وايظا اذا هذا كلامهم. قوله نصا خلنا نجعلها بعد شوي نرجع لها بعد قليل لانها هي اللي فيها اشكال طيب قال وبه اي وبالتيمم اولى خروجا من الخلاف الذي سأذكره بعد قليل. قال ويتيمم هذه المسألة الثانية انظروا للثانية ويتيمم لبسه فيه لغسل يقول لو ان جنبا في المسجد واراد الاغتسال في المسجد ويجوز الاغتسال في المسجد لان الماء ليس نجسا فيجوز له ان يعمم جسده بالماء هنا اطلقوا لم يقولوا لحاجة اي من لبث مكث في المسجد الجنب وهو في المسجد واراد ان يغتسل وهو في المسجد سواء لحاجة او لغير حاجة فانه يجوز له ذلك لكن يتيمم قبل الاغتسال واضحة المسألة وضحت وضحت الثانية لأ نعم يتم بالضبط عند دخوله المسجد عند دخوله المسجد يتيمم ثم يدخل المسجد ثم يغتسل في المسجد. واما ان كان قد اجنب في داخل المسجد فيتيمم في داخل المسجد ثم يغتسل لكي لا يمكث مدة اغتساله من غير تيمم طيب وش الاشكال يتيم مع التراب التراب كيف يغتسل داخل المسجد كيف يغتسل داخل المسجد؟ قديما المساجد قد تكون في مسجد وحدك والارض تراب والاغتسال بصاع اربعة امدد او خمسة اتسكب على نفسك الماء هذه الصورة. الصورة الثانية ان تكون هناك مواضع وهذا كثير جدا الحرم المكي فيه مواطن فيه ترامس الماء فبعضهم يعمم على جسده الماء وقد رأيت في الحرم من يعمم خليل المدينة ما نراها نراها في مكة اكثر في الحرم المكي كثير تعمم جسده بالماء كثير جدا رأيت يغتسل في المسجد الحرام كثير يمكن اكثر من مرة يوجد كثير وخاصة ايام كانوا يتذكرون عندما كانت بئر زمزم اسهل تحت كان المغتسلون بعضهم تبركا وبعضهم جنابة فقدوا تصور هذا الشيء ممكن ممكن. طيب اذا بس اريد لماذا فرقوا بين السورتين هذه مشكلة فدعني اعلل لك التفريق ثم اورد لك من اعترض على التفريق. سبب التفريق انهم قالوا ان السورة الاولى حاجة لاجل الحاجة فلما وجدت الحاجة والحاجة مكونة من امرين حاجة اللبس اضافة لحاجة عدم وجود الماء فقد السنتين فننزله منزلة العابر والعابر لا يلزمه وضوء بينما في الثانية الماء موجود فقد يكون لا حاجة له في اللبس وان كانت له حاجة للبس فانه يمكنه الوضوء فكيف نلزمه بوضوء يخفف الحدث ثم يأتي بالغسل بعده فيكون بمثابة الاتيان بما لا فائدة به وتأخير للغسل فنقول يتيمم لانه اخف هذا توجيههم لكن اعترض على هذا التوجيه من جهات. الجهة الاولى ان اعتمادهم على هذا التفريق انما هو على النص حينما قال نصا ومراده بنصا اي كلام احمد ممن ذكر ان احمد قد نص على ذلك صاحب الفروع وقد تبعه المصنف ان احمد نص على ذلك ومراد صاحب الفروع كما يظهر من سياق كلامه هو ما نقله ابن هانئ عن احمد انه رخص في المبيت في المسجد مستدلا بما جاء ان وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزله المسجد فهذا لحاجة ولم يؤمروا بوضوء فلاجل الحاجة انزلوا ولم يؤمروا بوضوء فعده انظر معي حده ابن مفلح نصا نازعه بعض المحققين وهو ابن قندس فقال عدوا ذلك منصوصا لاحمد فيه نظر فان الموفقة ابا محمد ابن قدامة ذكر المسألة في المغني وقد ذكر ان من اراد المكث في المسجد لحاجة ولا ماء عنده يجب عليه التيمم ثم قال وقال بعض اصحابه لم يقل قال احمد وقال بعض اصحابنا او بعض الاصحاب يجب بلا تيمم ولذلك فان ابن قدس يقول يجب التيمم في الحالتين فان الفارق بينه من حيث النص غير صحيح لان هذه المسألة نقلها بن مفلح مختلفة عن مسألتنا فانه سكت والسك ولم يصرح احمد ليست نص وانما هو استدلال. والاستدلال ليس لازم كل ما ورد في الحديث يكون كذلك. هذا واحد والامر الثاني ان الموفق وهو العمدة في الباب لم يفرق بين المسألتين فاوجب التيمم في الحالتين هذا ملخص الكلام في هذه المسألة لكن اختصرت فيه لكونه اخر الدرس. نعم ولمستحاضة ومن به سلس البول عبورة. عبور اي عبور المسجد طبعا كما مر معنا بشرط عدم التلويث بشرط عدم التلويث كما مر معنا ويمنع من عبوره آآ من عليه نجاسة تتعدى. نعم. واللبث فيه مع امن تلويثه. نعم لماذا جعل هذا القيد؟ القيد عادلة سنتين اما اللبس واما للمكث. طبعا والدليل صريح فان حملة رضي الله عنها كانت تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعل تحتها طستا وكان يرى في هذا الطسط اثر الحمرة والصفرة من اثر حيضها رضي الله ومنها اثر استحاضتها رضي الله عنها ومع خوفه يحرمان. نعم ومع خوف تلويث يحرمان اي اللبس والمرور معا. والمرور تقدم ولا يكره لجنب ونحوه ازالة شيء من شعره او ظفره قبل غسله. نعم ولا يكره للجنب ذلك لان هذا اه لا تعلق له لانه منفصل ولا اثر له في الاحكام نقف عند هذا القدر ان شاء الله الدرس القادم من كل ما يتعلق بباب الغسل اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه ان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات واسأله جل وعلا ان يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا وان يجيرنا من خزي الدنيا والاخرة. وان يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا وان يغفر وان يستر علينا عيوبنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وامامنا ونبينا محمد ابن عبد الله هذا اخونا يقول هل يجوز للولد الصغير لبس الذهب ام يحرم على جنس الذكور مطلقا؟ الفقهاء يقولون يحرم الباسه فيحرم الباس الصغير ذلك وسيأتينا ان شاء الله في محله اه يقول المصنف يمنع من اللعب فيه هل الحكم للوجوب نقول ان اللعب آآ المنع تارة يكون للوجوب وتارة يكون للكراهة. بناء على اختلاف الحال. بدليل اه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لبعض الناس باللعب في المسجد في يوم عيد ادن الحبشان باللعب في المسجد في يوم عيد ادل ذلك على انه يجوز تارة ويكره تارة ويحرم اخرى اذا ادى يعني لعب الاطفال في المسجد الى ايذاء المصلين او حجز مكان من المسجد كما ذكر اخونا ان بعض والناس يجعلون العابا في المسجد اي في موضع الصلاة فان هذا قد يمنع لانه تحجير عن المصلي فمنعت المصلي لاجل العاب الاطفال واما اذا كان في وقت يعني يؤمن فيه عدم اذية المصلين وعدم يعني اه انتهاك حرمة المسجد فالامر فيه اسهل يقول على قول المصنف ما حكم قراءة اية الكرسي عند اذكار النوم للجنب وغيرها. مر معناه ان ان الشيخ برهان الدين ابراهيم بن مفلح ذكر انه لا يجوز قراءة المعوذتين مع انهما جاء عن ابن عباس عن ابن مسعود انها للتعويذ نزلت من الله عز وجل تعويذا ومع ذلك نقول لا يجوز قراءتها اية الكرسي وجها واحدا لا يجوز قراءتها ولو قصد بها الاذكار قول المصنف الولد طاهر ومع الدم يجب غسله. لماذا عبر بوجوب الغسل هنا مع ان المولود يصلي لا لا يصلي ولا يطوف. نعم اه لانها نجاسة والنجاسة يجب سيباشرها من يقوم بالصبي وانما ذكر المصنف هذا لان بعض من الفقهاء يقول لا يجب غسل المولود لان فيه مشقة من جهة ولان بعض اعراف بعض الناس قديما بعض الشعوب عندهم ان المولود يجب ان يبقى بدمه فترة من من من الزمن ليقوى بدنه. ذكروا ذلك عن بعض الشعوب القديمة ولا ادري ان هذا ينفع ام لا طبعا ليس عند العرب وانما عند غيرهم انهم يتركونه بدمه بهذه الهيئة فنقول ليس كذلك فبين المصنف انه يجب خلافا لمن قال لا يلزم نعم نعم يقول هل سيأتي حقة سجود التلاوة سيأتي ان شاء الله في محلها لو اجلتها لمحلها يكون احسن فنقف على الدرس يقول اذا سمع صوت او شم ريح من اكثر من اثنين فهو كحكم الاثنين اذا سمع صوت او شم ريح من اكثر من اثنين من احدهم فهو كحم الاثنين؟ نعم هو كحكم الاثنين نعم لو كانوا ثلاثة نعم فهو من احدهم نعم لا يدوم آآ ذكرت استثناء بعظ الايات الطويلة كاية الدين اه هذا الاستثناء انما اورده اه صاحب التنقيح. والذي اورده وهو متجه في من قال ان ابعاظ الاية معجز ومرت معنا في درس الاصول هذا السؤال لا استطيع اجابة يعني من اصعب الاسئلة حقيقة السؤال عن الكتب هذا سؤال صعب صعب جدا اجابته فلا يوجد كتاب يغنيه عن كتاب يقول اخونا اللبث في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل يشمل الساحات اذا ذكرت لك قاعدة ستأتيني ان شاء الله مد الله في العمر وبارك فيه فيما يتعلق بظبط المسجد وهو ان المسجد ما وجد فيه صفتان او قيدان. القيد الاول ان يكون موقوفا. والساحات موقوفة للصلاة لا شك وقفت للصلاة ان يكون موقوفا للصلاة. وعبرت بالتوقيف عن التأبيد لان بعض الفقهاء وهو من الحنفية وهو رواية توافق رواية عن احمد انهم لا يشترطون الوقف المؤبد فيصححون الوقف المؤقت وهذا الوقف المؤقت يفيدنا في ماذا؟ في بعض البلدان وخاصة الاوروبية لا يوجد ملك مطلق وانما يكون ايجار طويل الامد وهذا الايجار الطويل الامد عشر خمس سنوات اكثر واقل. يستأجره الناس ويجعلونه مسجدا فهو ليس مؤبدا وهو محاط فنقول الصواب انه يأخذ حكم المسجد في الاعتكاف وغيره من الاحكام ستجد ان شاء الله في احكام المساجد في الصلاة لان الوقف المؤقت يأخذ حكما مؤبد في هذا الباب ولكن اشرت لك قول الفقهاء وتعرف غيره لان من لم يعرف القولين لم يستطعني يجزم بترجيح احدهما. هذا القيد الاول. القيد الثاني ان تكون محاطة. وغير المحاط غير معتبر مثل رحبة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد عمر فان في عهد عمر لما حاضت النسا امر باخراجهن الى رحبة المسجد فضرب لهن خباء خارج المسجد وهذا يدلنا على ان خارج المسجد اذا لم يكن محاطا فليس مسجدا وهذا الذي استدل به الفقهاء على ان امرين الرحبة ليست مسجد وان الحائض آآ يلزم عدم مكثها ونحن قلنا ان الرواية الثانية انه يجوز مكتوبة خاصة اذا كان لحاجة وخاصة حال خروجه من الخلاف. اه بالنسبة لساحات المسجد الحرام وجد فيها القيدان وخاصة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدر التي احيطت بها اطول من بناء هذا المسجد. طويلة جدا نعم مسجد البيت الحرام الاحاطة قد لا تكون جدارا وان عواميد قصيرة واذكر ان الشيخ عبد العزيز ابن باز كنا نمشي سوئية فقلت للشيخ هل هذا يصلح ان يكون سورا للمسجد؟ قال نعم قال نعم نحن نمشي خارجين من جهة باب اجياد فحتى وان كان قصيرا فيصلح ان يكون سورا لانها احاطة فيدخل في عموم الاحاطة هذا في باب الوضوء سيأتي ان شاء الله سيأتين الغسل ان شاء الله الدرس القادم مستحبة ما في تفريق بين السب نعم اه نعم في في في ايجاب الغسل في الوطء ذكرت سبب الفرق قبل قليل واظنه واضح التفريق بين الفاعل والارادة ذكرتها فلعلك ترجع بعد ذلك لكي يتضح لك الكلام اه لماذا يقيدون يقول لماذا يقيدون الايلاج بالحشرة هو لانه جاء في الاثر اه انه اذا او لجى المدارة قال احمد وهي الحشفة وهذه الذي اخذ منه ولان الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل قال احمد ولا يلتقي الختانان الا باجاب بايلاج الحشفة لان الختان يكون عند منتهاها نعم اه السؤال الثاني لاخينا يقول نام بليلة حارة فلما استيقظ وجد بللا على ثوبه فهل علمه بالحر يصرف البلل عن حكمه منيا ويعتبر عرقا؟ ان ان احتمل ان يكون عرقا فانه يكون كذلك. فانه يكون كذلك تأخرنا يا شيخ يلا سؤالك الاخير خروجه من الصلب خروجه من الصلب دفقا. نعم. لا لا من الصلب تفقا ان يحسوا بالدفق وبلذة اي ان الدفق مصاحب للذة انتقاله من الصلب اذا كان مستيقظا وقت ذلك ذكرنا قبل قليل حتى ولو لم يخرج قلنا وان احتبس او حبسه نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد