بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسمة. وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل يسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها ان صلاها. لا لامرأة نص الافضل عند مضيه اليها عن جماع فان اغتسل ثم احدث اجزاءه الغسل وكفاه الوضوء وهو اكد الاغسال المسنونة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد قول المصنف في فصل اورد المصنف في هذا الفصل مسألتين. المسألة الاولى الحديث عن الاغسال المسنونة. ثم اتبع ذلك بذكر صفة غسل الكاملة وصفته المجزئة. وقول المصنف يسن الغسل لصلاة الجمعة الى اخر كلامه. تعبير المصنف بالسنية يدلنا على ان ما ورد في هذه الاسباب التي سيوردها المصنف بعد قليل المستند فيها هو حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسيأتي الاشارة لبعضها في محله والمصنف سرد الاغسال المسنونة ولم يذكر عدها وانما ذكر ستة عشر نوعا من غير ذكر لرقمها والفقهاء لهم طريقتان منهم المصنف الطريقة الاولى وهي طريقة المصنف انهم يريدون الاغسال ولا يذكرون عدها. والطريقة الثانية طريقة من يعد الاغسال فيقول وعددها ستة عشر ثم يعدها. وهذه يعني الطريقة الثانية هي طريقة صاحب المنتهى وصاحب الغاية وغيرهم والفرق بين الطريقتين ان من ذكر عددا في الاغسال فانه يدل على نفي السنية عما عداها وهذا ما صرح به المنتهى وشارحه فانه صرح بان الاغتسال غير مستحب في غير هذه الستة عشر. وعلى العموم فالقاعدة ان العلماء اذا اوردوا عددا فان الدلالة حينئذ تكون دلالة دلالة مأخوذة من مفهوم العدد وكل ما يذكرون فيه عدد فمفهوم الكلام ان ما خرج عن المعدودات التي ذكر رقمها فانه لا يأخذ حكمها ومن ذلك ايضا في هذه المسألة لما جاء الموفق في المقنع فقال الاغسال احدى عشرة قال شراحه وهذا يدل على عدم استحباب ما زاد بينما الذي لم يذكر عددا فان ظاهر كلامه قد يدل على الاقتصار على الستة عشر دون ما عداها ويحتمل الزيادة وعلى العموم فان الاغسال التي نص المتأخرون على استحبابها هي ستة عشر غسلا سيردها المصنف نمر عليها بعد قليل. وبعضهم زاد سابعا يعني زاد غسلا ليتمم السابع عشر وهو صاحب الغاية للمرأة التي ولدت ولادة عرية عن دم مراعاة للخلاف في المسألة. وما عدا هذه الاغسال فان انه يستحب منها ما يزيد عليها بنحو ست او سبعة اغسال فان مجمل ما قيل باستحبابه هو بضع وعشرون ثلاثة وعشرون واربعة وعشرون اوردها يوسف ابن عبد الهادي المعتمد المذهب انما هي ستة عشر او سبعة عشر فقط دون ما عداها وما عداها يكون مندوبا وقول المصنف لصلاة الجمعة الحديث فيها ثابت بل هو يعني متعدد من الاحاديث الواردة في صلاة الجمعة. وقول المصنف رحمه الله تعالى لحاضرها في يومها. هذه مكونة من شقين اي ان غسل يوم الجمعة انما يستحب لحاضرها والمراد بحاضرها اي من حضر الصلاة سواء كان الذي حضر الصلاة ممن تجب عليه ممن تجب عليه صلاة الجمعة او ممن لا تجب عليه وسواء كان مقيما او مسافرا او مستوطنا لا فرق في ذلك فكل من حضر صلاة الجمعة فانه يستحب في حقه ان يغتسل لها الا استثناء واحدا سيأتي بعد قليل ان بعض من حضرها لا يستحب له الغسل سيأتي في كلام مصنف وقوله في يومها هنا في ظرفية ومعنى ذلك انه يستحب الاغتسال في يوم الجمعة وهذا يدلنا على مسألتين مهمتين المسألة الاولى ما هو اول وقت يستحب فيه الغسل للجمعة. الفقهاء صرحوا بان غسل يوم الجمعة مستحب في يومها والمعتمد عندهم خلافا للرواية الثانية يختار الشيخ تيقي الدين ان اول اليوم يبدأ بطلوع الفجر فكل اغتسال من طلوع الفجر الصادق فانه يجزئ عن غسل الجمعة حين ذاك. لانه وافق يومها اي يوم الجمعة. وعبرت خلافا للرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقييدي لان انه يرى ان اليوم انما يبدأ بطلوع الشمس فيكون الاغتسال بعده لان الفجر هو او ما قبل ذلك هو الفجر وهو ليس وقت هل لصلاة الجمعة هذه المسألة الاولى التي عندنا. المسألة الثانية ان تعبير المصنف رحمه الله تعالى في يومها يشمل ما قبل الصلاة وما بعده فقد يوهم كلامه ان من لم يغتسل قبل الصلاة فانه يغتسل بعدها وهذا ما ذهب اليه الشافعية فان الشافعي يرون استحباب قضاء غسل الجمعة ولو بعد يوم او يومين هذا ماذا نقل او نقل في كتبهم؟ وممن فهم هذا الفهم من كلام المصنف ابن نصر الله في بعض حواشيه فانه قال ان قولهم في يومها يقتضي مشروعية واستحباب غسل الجمعة ولو بعد الصلاة ولكن هذا الحقيقة المفهوم بعيد على قواعد المذهب او قواعد المذهب ان المندوب اذا فات محله فانه لا يقضى. الا اذا ورد الدليل الدال على قضائه. وغسل يوم الجمعة عتيه هو متعلق بالصلاة وليس باليوم في كله ولكن قولهم في يومها اي سواء قدمت الصلاة لاول وقتها او اخرت لاخره فانه يغتسل قبلها. وان كان وان آآ يعني صاحب بن نصر الله متردد هل يصح الاغتسال في النهار بعد صلاة الجمعة ام لا لم يجزم بشيء وان كان في اول كلامه مال لعدم الاغتسال وقوله ان صلاها هذا القيد القيد مهم انه لابد ان يكون حضرها وصلاها هذا من باب التأكيد لحضور صلاة الجمعة فلابد ان يكون حضر صلاة الجمعة وصلاها. لان من الناس من يحضر ولا يصلي لكونه معذورا فان المعذور قد يحضر ولا يصلي وهذا لا اثم عليه في ذلك. في الجملة قوله لا لامرأة قوله لا لامرأة اي ان المرأة سواء صلت الجمعة وحضرتها او لم تصلي الجمعة فانه لا يستحب لها الاغتسال للجمعة. والدليل قول المصنف نصا اي نص عليها احمد وذلك فقد وذلك لما نقل اسحاق بن منصور كوسج انه سأل احمد واسحاق ابن راهوية عن هذه المسألة وهي مسألة هل على المرأة آآ غسل يوم الجمعة؟ فقال احمد لا غسل عليها. وقال اسحاق بن راهوية عليها الغسل. او يستحب ان يندب لها غسل ان صلت الجمعة. وعلى العموم فالمشهور على منصوص احمد في مسار اسحاق ابن منصور كوسج وهو ما ذكرت لكم ان المرأة وان حضرت الجمعة لا يستحب لها الاغتسال لها ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والافضل عند مظيه اليها عن جماع اي ان الافضل اي اي ان وقت اي ان وقت غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر الى الصلاة كما مر معنا. ولكن افضل هذا الوقت ما اجتمع فيه قيدان او وصفان. الوصف الاول قوله عند مضيه اليها اي الى الصلاة وهو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بالرواح. والمالكية يجعلونه شرط لصحة هذا الغسل المندوب واما فقهاؤنا فيرونه شرط افظلية لا شرط صحة لهذا الفعل المندوب. عند المالكية انه يلزم ان يكون عند رواح لظاهر الحديث ان الاغتسال يكون عند الرواح للجمعة. ونقول ان الحديث الذي ورد محمول على الندب والافضلية. هذا القيد الاول وهو المظي اي الرواح للجمعة وقوله عن جماع هذا قيد ثاني واستدلوا بلفظ حديث وان كان بعظ المحدثين لا يؤيد هذا اللفظ وهو ما جاء في عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل واغتسل بالتشديد وحمل وحمل التشديد على ما ذكره المصنف ان يكون هناك موجب للغسل. ولكن بعض المحدثين مثل الخطابي في اصلاح غلط المحدثين آآ ظعف هذا هذا اللفظ والمعنى معا وحملوا ان ان من غسل واغتسل اي غسل شعره بخطمي واشنان او صابون وشامبو وغيره من باب كمال النظافة ثم فرع المصنف على مسألة الافضلية وعدم الوجوب اي الافضلية تكون عند المضي وليس المضي شرطا للصحة. قال فان اغتسل ثم احدث اغتسل غسل الجمعة ثم احدث المراد بقوله احدث اي حدثا اصغر لا حدثا اكبر اجزأه الغسل فلا يلزمه ان يعيد غسله وكفاه الوضوء في رفع الحدث الاصغر اذا هذه المسألة متفرعة على ان غسل يوم الجمعة مجزئ ولو لم يكن عند الرواح وانما الافضل ان يكون عند الرواح للمسجد. ثم قال المصنف وهو اكد الاغسال المسنونة. اي عن النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة عند اهل العلم ان اكد الاغسال والمندوبات هو ما اجتمعت فيه اوصاف منها ان يكون من اهل العلم من قال فكل مندوب قيل بوجوبه يكون اكد مما لم يقال بوجوبه. والامر الثاني ان يكون ظاهر الحديث يدل على التأكيد وهذان الامران آآ موجودان في غسل الجمعة خصوصا فان من اهل العلم من قال بوجوبه وظاهر الحديث يدل على التأكيد وذلك في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم حينما قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فهذا يدل على تأكيد الحكم فهو اكد الاغسال المندوبة ثم يليه في الافظلية آآ وهو ما وجد فيه حديث يدل على التأكيد وهو الغسل من تغسيل الميت فهو يليه في الافضلية ثم باقي الاغسال الاربعة عشر الباقية كلها في درجة واحدة من حيث الندب. هكذا مشاعريه المتأخرون نعم وعيد في يومها لحاضريها ان صلى ولو وحده ان صحت صلاة المنفرد فيها. نعم هذا هو الغسل الثاني وهو الاغتسال لصلاة العيد والاغتسال لصلاة العيد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل له وايضا جاء عن ابن عباس انه قال ان العيد جمعة فتأخذ احكامها ومن احكامها المتقدمة عليها استحباب الغسل لها. وقوله في يومها هذه في ظرفية كذلك. ولكن المراد بها توقيت الغسل. وليس توقيت الصلاة. وانتبه الفرق بين الامرين. اذا قلنا المقصود بها وهو المراد ان المراد بها بفي. يعني الجار المجرور هي متعلقة بتوقيت الغسل. بمعنى انه يستحب الاغتسال لصلاة العيد في يوم العيد الذي يبدأ من طلوع الفجر فمن حين يؤذن الفجر الثاني وهو الصادق وقت صلاة الفجر فانه حينئذ يبدأ وقت الاستحباب لان بعضا من اهل العلم وهي رواية قوية مذهب احمد انه يدخل اخر الليل ويعنون به ما بعد النصف في وقت الاستحباب فيستحب من الليل ولكن المعتمد عندهم طردا للقاعدة ان الاستحباب انما يكون بعد الفجر. هذا المعنى الاول وليس ذلك توقيتا للصلاة. لاننا اذا قلنا انه توقيت للصلاة فان من لم يعلم بصلاة العيد الا في اليوم الثاني كما جاء في قصة الانصار فانهم لا يغتسلون في اليوم الثاني وهذا ليس مرادا عندهم وانما المراد في قوله في يومها اي الاغتسال في يومها لا صلاة العيد في يومها دون اذا صليت في اليوم الثاني كالجهل وعدم العلم. نعم لقوله لحاضرها اي لحاضر صلاة العيد اما من لم يصلي صلاة العيد فانه آآ يعني آآ لا يغتسل قال ان صلى ولو وحده. قوله ولو وحده للتقليل اه اي ولو صلى منفردا والذي يصح له ان يصلي منفردا ليس مطلق الناس. وانما آآ في احوال متعددة ولذلك اشار اليها المصنف في قوله ان صحت صلاة المنفرد فيها. فقوله ان انتبه هنا هي تعليق على حال وليست تعليقا على قول انتبه لهذه المسألة التي قد تفهم خطأ قول المصنف ان هي تعليق على حال اي في الحال التي يجوز ان يصلي منفردا لان هناك احوال لا يصح ان يصلي منفردا لا ولا يظن بانها تعليق على قول ما معنى قول؟ لانه قد يعلق بعظ الاحكام على قول عند بعظ اهل العلم اي اذا قيل بهذا القول صح كذا. اذا المراد هنا في قوله في التعليق ان صحت صلاة المنفرد فيها هو التعليق على حال اي في حال صحتي المنفرد فيها. وما هي الحالات التي يصح صلاة المنفرد فيها قالوا ان تفوته صلاة العيد التي صليت بالعدد المعتبر من الناس ففي هذه الحال يصح له ان يصلي منفردا. ومثله ايضا لو كان في مكان محبوس فيه. ولا يستطيع الصلاة مع الناس فانه يصلي كذلك طرد نعم هذا الموضوع الثاني تفضل شيخ ولكسوف اه هنا فقط اه مسألة يعني تتعلق بالعيد في قول المصنف وعيد في يومها لحاضرها مر معنا في الجمعة انه استثنى من حاضر الجمعة الذين اه لا يستحب لهم غسل غسل الجمعة وان حضرها المرأة. بينما في العيد لم يستثنها وهذا يدل على ان الحكم مختلف فتكون المرأة كالرجل في استحباب الغسل لصلاة العيد. هذا على مشهور مذهب. بينما على طريقة الرواية الثانية وقول اسحاق بن راهوية ان الجمعة والعيد سواء يستحب للرجل والمرأة اذا حضروا الصلاة. اذا آآ اذا اذا هنا لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك. ايضا اؤكد على المسألة السابقة قوله من حضرها يشمل من صلاها اداء ومن صلاها قضاء من صلاها في يوم العيد ومن صلاها في ثاني يوم العيد مثل الانصار لما فاتتهم صلاة العيد ولم يعلموا بالعيد الا بعد الزوال صلوها من القابل. نعم. ولكسوف واستسقاء نعم هذا الثالث والرابع وهو الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء. والدليل فيهما وان كانا ليس نقليا تماما ولكنه قياسي على نقلي. ومعلوم ان دليل القياس هو يسميه العلماء بمعنى الخطاب فهو ملحق بالخطاب. لكن عندنا هنا مسألة تتعلق بغسل آآ الكسوف والاستسقاء وهو متى يكون وقتهما مر معناه ان العيد والجمعة متعلقة باليوم واما الكسوف والاستسقاء فمتى وقتهما؟ ذكر صاحب الانصاف ان وقت الكسوف يبدأ من حين وقوع الكسوف او الخسوف لان هذا هو وقت الصلاة فاذا كان وقت الصلاة كان وقت ما تبعه ومنها الاغتسال له والامر الثاني وهو الكسوف فوقته يكون من حين التهيؤ للخروج للصلاة فمن حين تريد التهيؤ للخروج للصلاة فانك تغتسل ولا نقول انه معلق بموجبه اذ موجبه كما سيأتي معنا احد امرين اما تأخر القطر واما حاجة الناس بالقحط ونحوه وهذان الامران قد يكونان متقدمين جدا على وقت الصلاة. وذلك نجعلها متعلقة بالخروج متعلقة بارادة الخروج. نبه على ذلك صاحب الانصاف نعم يا شيخنا. ومن غسل ميت مسلم او كافر. نعم. قال وهذا هو الغسل الخامس المستحب وهو ان من غسل ميتا سواء كان الميت مسلما او كافرا فانه اه يستحب له الاغتسال والمراد بالغسل هنا من باشره لا من اعان عليه لاجل الحديث الذي عند الترمذي وان كان الترمذي قال انه لم يعمل به احد لكن المشهور مذهب احمد العمل به لكن ندبا لا وجوبا وقالوا ان هذا هو الدرج الثاني بعد غسل الجمعة في التأكد لاجل الحديث الذي ظاهره الامر به. هنا فقط عبر مصنف او كافر من باب التأكيد. لان غسل مسلم لازم بينما تغسيل الكافر ليس بلازم فلا يظن ان الاغتسال انما يكون ممن غسل مسلما بل حتى لو غسل كافرا ولجنون واغماء بلا انزال مني ومعه يجب. نعم. هذا السادس والسابع وهما الاغتسال للجنون والاغماء. اه الحقيقة ان بعض الفقهاء عبر عند الافاقة من الجنون والاغماء. فقد يكون اوضح في الدلالة لان الموجب الافاقة من الاغماء كما مر معنا في الحيض في الدرس الماظي هل هو الخروج ام الانقطاع ولذلك آآ المعنيان متقاربان ولا مانع من حدث المضاف وابقاء المضاف اليه. قوله ولجنون واغماء مر معنا الفرق بينهما بلا انزال مني اي اذا لم ينزل ويحتلم فانه في هذه الحالة لا يجب عليه الغسل وانما يندب اليه. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي لم يجن وانما اغمي عليه فلما اغمي عليه عليه الصلاة والسلام في مرضه امر قرب سبع قرب لم تحل اوكيتها فاهريقت عليه وهذا اغتسال مندوب ومعلوم ان الانبياء لا يجنون عليهم الصلاة والسلام ولكن الحق الجنون بالاغماء بالقياس لمعنى فقد العقل لفقد العقل. نعم. وقوله ومعه يجب اي ومع الانزال في الحالتين حال الجنون والاغماء فانه يجب ومعه يجب هذا فقط من باب استحضار الذهن والا في الحقيقة ان ارادها ليس ليس في محله لان الوجوب هنا ليس لاجل الاغماء ولا الجنون وانما الوجوب لاجل الاحتلام ولكن ايرادهم من باب اكمال الصورة. نعم. والاستحاضة لكل صلاة نعم هذا هو الثامن تقريبا الاستحاضة. وقد ورد في بعض الفاظ الحديث امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاة والمراد بكل صلاة مفروضة وليس مطلق الصلوات المفروضة والمندوبة. نعم. ولاحرام ودخول مكة نعم هذا هو التاسع والعاشر الاغتسال لاجل الاحرام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وامره ازواجه بذلك وعند دخول مكة وعند دخول مكة. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قصد بئر طوى واغتسل فيها عليه الصلاة والسلام وكانت بئر طوى خارج مكة واما الان فهي قريبة جدا من الحرم عند مستشفى الولادة السابق. وهو الان يكاد يكون مقارب لمحطة الكهرباء ديال الحرب فهي متصل مع التوسعة الجديدة للحرم يمكنك ان تصل اليه مشيا وبذلك الوقت كان خارج مكة وبعيدا عنها وبناء على كونه اصبح داخل مكة لا نقول ان الاغتسال فيه مندوب الان لان الاغتسال انما هو لاجل دخول مكة وليس الاغتسال لاجل هذا الموضع فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البئر لما كان خارج مكة وهذا هو ظاهر كلام فقهائنا في مسألة بئر طواء. نعم اذا هما امران التاسع الاحرام والعاشر دخول مكة. طبعا قول المصنف آآ دخول مكة هنا اطلق وهذا يدلنا على ما صرح به صاحب المنتهى وهو ان كل من دخل مكة سواء كان اه او سواء كانت ذكر او انثى وسواء كانت الانثى حائضا او ليست بحائض فانه يستحب الاغتسال لدخول مكة ولو آآ كانت المرأة حائضا. المقصود هنا طبعا بالنسبة لوقتنا الان الذي يأتي عن طريق المواقيت. يمر بسيارته فان اغتساله في الميقات يتحقق به الامران الاغتسال للعمرة للنسك للاحرام عمرة او حجا والاغتسال لدخول مكة. لانهم صار متقاربين زمانا قديما كان بين الانتقال بظعة ايام ينتقم من ذو الحليفة الى مكة. واما الان فان هذا غير موجود وانما هو فرق نصف ساعة او تزيد قليلا نعم اه نعم قبل دخول مكة تفضل ودخول حرمها نصا. نعم قوله ودخول حرمها نصا هذا الحادي عشر وفرق المصنف بين امرين بين دخول مكة وبين دخول حرمها وقوله نصا اي ان احمد نص على ان دخول الحرم خاصة يستحب له وينبني على التفريق بينهما ان الحرم اذا كان متعديا حدود مكة كما هو الحال قديما واما الان فالعكس الذي سأذكره بعد قليل كما هو الحال قديما فان من دخل من الحرم الى مكة هل يغتسل ام لا مثل من كان في منى ثم انتقل اليها الى مكة منها حيث كانت من خارج مكة فذكر بن عماد ان ظاهر كلامهم انه يغتسل فقالوا يغتسل لدخول مكة ولو كان في الحرم. وهذا ظاهر كلامهم. هذه قد آآ لا تتصور الان وانما يتصور العكس فان جميع حدود مكة اصبحت مسكونة لا من جهة النورية ولا من جهة الشرايع ولا من جهة حتى طريق جدة اصبحت المخططات الجديدة التي من طريقها تكاد السكان والبنيان يتصل الى حدود مكة ومن طريق ايضا عرفة فالمتصور الان العكس وهو ان يدخل من مكة للحرم فهل يستحب الاغتسال ام لا ظاهر كلامهم كما قال ابن العباد ابن العماد في عكسها انه يستحب. وعلى ذلك فمن كان من اهل مكة واقول على ظاهر كلامهم ولا نجزم بانه مذهب مطلقا بناء على ما قاله ابن عماد فمن كان في الاحياء التي هي خارج مكة في الحل مثل بعض اطراف الشرائع مثل اخر النوارية مثلا مثل سكن جامعة ام القرى وهكذا اذا ارادوا الدخول الى مكة فعلى ظاهر المذهب انه يستحب لان دخول مكة عفوا دخول الحرم لان دخول الحرم يستحب له الغسل. نعم ووقوف بعرفة اي ويستحب الاغتسال والوقوف بعرفة لانه احد المناسك. وهو ابعظ الحج ويستحب لجميعه. نعم. وما بيت بمزدلفة كذلك نفس التعليم ورمي الجمار نعم قوله ورمي جمار اي يستحب الاغتسال لرمي جمار ويتحقق الاغتسال برمي الجمار باربع اغتسالات او باربع مرات الاول في يوم العاشر لاجل رمي جمرة العقبة. والثاني في اليوم الحادي عشر لرمي الجمار الثلاث وفي الثاني عشر والاغتسال الرابع في اليوم الثالث عشر لمن كان متأخرا غير متعجل. نعم. وطواف زيارة ووداع. نعم. الخامس عشر هو طواف في الزيارة فيستحب له الاغتسال وطواف الزيارة اما ان يكون في الحج او في العمرة وهو في الحج طواف الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة فانه يكون كذلك وسيأتينا في محله. واما في في العمرة فهو الطواف الذي يكون متعلقا بالعمرة. بقي هنا بس مسألة ان تعبير المصنف بطواف الزيارة الزيارة والوداع لم يذكر طواف القدوم لم يذكر طواف القدوم فهل يدل ذلك على ان طواف القدوم لا يستحب له الغسل؟ نعم هذا ظاهر كلامهم. لكن ذكر ابن نصر الله في حواشيه على كتاب الكافي للموفق ابن قدامة انهم لم يذكروا طواف القدوم لان الناس يطوفون طواف القدوم فيكون في حقهم طواف الزيارة كل معتمر اذا دخل مكة فان طوافه يكون في حقه طواف الزيارة. لان على المذهب ليس لاحد يدخل مكة الا محرما بحج او بعمرة نعم. ويتيمم للكل لحاجة. نعم قوله للكل اي لكل ما سبق من الامور الستة عشر السابقة التي يسن لها التيمم فيتيمم للكل لاحد لكل الاسباب المتقدمة لحاجة اي اذا وجدت حاجة اه لم تمكنه من الاغتسال ولما يسن الوضوء له لعذر. نعم. وقوله ولما يسن الوضوء له لعذر. هذه مسألة واربت في غير محلها فانه لا تعلق لها لا بالاغتسال وانما لها تعلق بالوضوء والتيمم ومعنى هذه المسألة ان المصنف حينما ذكر ان من استحب له الغسل ووجدت حاجة ليست ظرورة فقد الماء بالكلية وانما حاجة اضعف قليلا فانه يستحب له التيمم وان من سن له الوضوء كان هناك عذر وقد بين العلماء ان المراد بالعذر هو العذر الذي يبيح التيمم فانه يشرع له التيمم اذا عندهم في من فقد الماء وعليه لاجل الوضوء فانه يجب عليه التيمم كما سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم وان كان يريد ان يتوضأ ندبا فانه يستحب له التيمم. اذا كان هناك عذر وقد صرحوا بان المراد بالعذر هو وجود ما يبيح التيمم. هذه المسألة الواضحة اه فقط هناك مسألة يعني مقابلة ان بعض المتأخرين قال بل الصواب ان ما يسن له الوضوء يشرع له التيمم ولو لم يوجد عذر سواء وجد الماء او لم يجد الماء قالوا وهذا ظاهر كلام صاحب الغاية وهو الذي جزم به في الانصاف قالوا وهو ظاهر السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في مواضع لرد السلام وغيره مع قدرته على الماء فتيممه لم يكن لعذر وانما تيممه كان لما يسن الوضوء له. اذا المراد فقط كلمة العذر انه ظاهر ما في الغاية الاطلاق وهو ما صرح به صاحب الانصاف وهو ظاهر السنة. نعم. ولا يستحب الغسل لدخول طيبة المراد بطيبة المدينة مدينة النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا للحجامة ولا للحجامة نص على الحجامة لان فيها حديثا منكرا. ولبلوغ ولا لبلوغ اي لمن بلغ بغير الانزال او الحيض ان كانت امرأة مثل من بلغ بانبات او بلوغ سن وكل اجتماع وكذلك لا يستحب الاغتسال للاجتماعات. وقد اشار المصنف لهذه لان في بعضها خلافا في المذهب قد ذكرت له لكم ان يوسف عبد الهادي جمع الاغتسالات المستحبة عند اصحاب احمد اما اتفاقا او عند بعضهم فبلغت بضعا وعشرين. والغسل الكامل نعم شرع المصنف بذكر الغسل كامل وهو الذي يشتمل على الواجبات والمندوبات معا. ان ينوي ثم وقبل ان نبدأ صرح عدد من اصحاب احمد ومنهم صاحب المستوعب ان الغسل الكامل هو ما اشتمل عشرة اشياء وهذه العشرة اشياء نص عليها عددا وفائدتها ستأتي في كلامنا وقد نص المصنف على العشرة كلها فائدتها امران الامر الاول اننا نبين كل حكم على سبيل الانفصال فقد تتداخل بعضها فيظن المرء انهما حكما واحدا والامر الثاني ان ما زاد عن هذه العشرة قد ينازع في لاستحبابه نعم اولها ان ينوي ان ينوي هذا المستحب الاول او او الصفة الكاملة التي يتحقق بها الغسل كامل ان ينوي والمراد بالنية ما سيأتي تفصيله في كلام المصنف ثم يسمي ثم يسمي البسملة ومضت في الوضوء ثم يغسل يديه ثلاثة نعم وهذه من المندوبات بل ذكر جماعة منهم منصور في الروض وغيره ان استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل الغسل اكد من استحباب غسلهما قبل الوضوء. قال لان اليدين عليهما حدث هنا متعلق بهما. نعم. ثم يغسل ما لوثه من اذاه. نعم. قوله ثم يغسل لوثه الظمير يعود الى جسده اي يغسل ما لوث جسده جميعا سواء على الخارج من السبيلين او على غيرها من جسده. وقولهما اسم موصول بمعنى الذي يشمل كل شيء يلوث سواء كان ذلك الملوث طاهرا وسواء كان نجسا فالطاهر مثل ماء الرجل وماء المرأة والنجس مثل البول والغائط وسواء كان ذلك الملوث وسواء كان ذلك الملوث آآ مما يكون على الفرج او ما عداه. وايضا سواء كان ذلك الملوث ذا جرم يمنع وصول الماء او مما لا يمنع وصول الماء اه فان كان مما يمنع وصول الماء فلازم كما سيأتي بعد قليل وان كان مما لا يمنع وصول الماء فليس بلازم. وسيأتي ايضا في كلام مصنف. اذا المقصود اه ان ما لوثه من اذى يشمل ذلك كله. ثم يضرب بيده الارظ او الحائط مرتين او ثلاثة. نعم قوله ثم يظرب بيده الارض او الحائط اهذا بعد غسله ما لوثه من اذى؟ ان كان موجودا طبعا وعندنا في صفة ذلك ان يضرب بيده التي مسح بها غالبا تكون الشمال يضرب بها الارض او الحائط كان بجانبه مرتين او ثلاثا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ميمونة. عندنا في هذه الجملة مسألتان المسألة الاولى ان هذا الحكم متعلق بما لوثه من اذى وبناء على ذلك فان لم يكن آآ على جسده اذى يلوثه فان هذه الهيئة التابعة لا توجد لانها متعلقة بازالة الاذى او كان قد ازال ما على جسده من اذى من غير مباشرة يده مثل اه ان يزيله بمنديل او خرقة او نحو ذلك فان الهيئة التابعة ترتفع كذلك. المسألة الثانية ان ضرب اليد على الارض او الحائط مرتين لم يذكرها من عد العشر. فدلنا ذلك على ما ذكرت لكم قبل قليل انها تابعة لغسل ما لوثه. فهي هيئة وهل الهيئات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تكون مسنونة ام لا؟ مر معنا في الاصول انها ان كانت بيانا لحكم فهي كذلك وان لم تك بيانا لحكم فانها دائرة بين الاباحة والندب لكن يجب ان نعرف علتها وان علتها متعلقة اذا ازال الاذى بيده مباشرة من غير حائل. نعم. ثم يتوضأ كاملا هذا امس من افعال الغسل كامل وهو ان يتوضأ كاملا قوله يتوضأ كاملا عندنا فيها مسألتان عبر المصنف بكامل يشمل جميع الوضوء فيدخل فيه غسل الرجلين فان غسل الرجلين الافضل عندهم ان يجعله كاملا يعني يغسل وضوءا كاملا مع غسل رجليه قبل تعميم جسده. واخذنا ذلك من قوله الامر الثاني وسيأتي انه يجوز له تأخير غسل رجله يجوز في كلام المصنف لكن الافضل ان يغسل رجله كاملة الامر الثاني ان تعبير المصنف يتوضأ كاملا اي وضوءا كاملا بمندوباته فيثلث التغسيل ويصبغ الوضوء ونحو ذلك الامر الثالث في هذه الجملة نص بعض الفقهاء ومنهم صاحب المستوعب ان هذا الوضوء ينوي به رفع الحدث نص عليه صاحب المستوعب ولم اقف عليه عند غيره. نعم. ثم يحثي على رأسه ثلاثة. يربي. ويروي بكل مرة اصول شعره. هذا هذا الفعل الذي يحصل به الغسل كامل ان يحثوا على رأسه ثلاثا يعني يحثو ماء على رأسه ثلاث مرات قال يروي بكل مرة اصول شعره كلمة اصول الشعر اذا اطلقت يقصد بها ثلاثة اشياء ظاهر الشعر وباطنه والبشرة التي تحتها يجب ان نفرق بين هذه الثلاث فظاهر الشعر الذي يرى وباطنه الذي يكون مستترا والبشرة التي تحته تدخل في الاصل. عندما عبر مصنف يروي بكل مرة اصول شعره فيشمل الثلاث ولماذا فرقنا بين الثلاث لانه سيأتينا بعد قليل ان شاء الله في الغسل الواجب او المجزئ ان الواجب انما هو غسل ظاهر الشعر وباطنه. واما البشرة فلا يجب غسلها وانما غسل البشرة مندوب في غسل الجنابة الا في حالة واحدة اذا كان المرء لا شعر له فانه في هذه الحالة يغسل بشرته لعدم وجود الشعر الظاهر الذي يكون ساترا للبشرة. اذا هذا المراد بقوله يروي بكل مرة لكل مرة اصول شعره فيكون ليس مجموع الثلاث مروي وانما يكون مرة واحدة وقد ذكر بعض الفقهاء ومنهم الموفق ومن تبعه ان صفة ترويته اصول شعره في الغسلات قال انه يستحب ان يخلل اصول شعره اشعار رأسه ولحيته ثم يفيض الماء بعد ذلك. فيخلل بيديه ثم بعد تخليله بيديه يفيض الماء. وبذلك يتحقق ما ذكره العلماء هنا في تحقيق كيفية ان يروي اصول شعره في كل مرة. نعم. ثم يفيض ثم يفيض ليس مقصود انه يكثر وانما اصول الماء هذا مقصود يروي يعني يصل اليه الماء. نعم ثم يفيض الماء على بقية جسده ثلاثة. نعم هذه الامر السابع وهو ان يفيض الماء على بقية جسده. يعني ما عدا الرأس الذي اصابه الماء او الوجه كان قد اصابه الماء كذلك معا. وهنا قول المصنف ثلاثا هذه فقط من باب الفائدة وان كانت على غير يعني المعهود في الدرس آآ هذه اخذها الفقهاء قياسا على الوضوء ومن اهل العلم وهي الرواية الثانية مذهب احمد ان الغسل لا يستحب فيه التثليث وانما يعني غسلة واحدة لظواهر الاحاديث فليس في الاحاديث ذكر التفريث في الاغتسال وانما في الوضوء فحسب وبناء على ان من قال ان الاغتسال عفوا ان القياس ظاهر قال بالثلاث ومن قال وبوجود الفرق بين القياسين او المقيس عليه والمقيس فانه يقول انه يكتفى بغسلة واحدة. نعم. يبدأ بشقه الايمن ثم الايسر. نعم هذا هو الامر الثاني التيامن حديث عائشة نعم. ويدلك بدنه بيديه. نعم. ويتفقد اصول شعره ويدلك يده بدنه بيديه هذا هو امر التاسع بواسطة الدلك هو ان يمر يده على جسده. لا يلزم ان يكون بخرقة ولا يلزم الضغط وانما يمر يده فقط على جسده الجملة التي بعدها هي متعلقة بالدلك داخلة في الدلك. فذكر من صور الدلك نعم ويتفقد اصول شعره قال ويتفقد اصول واضح انه يتفقد اصول الشعر من باب الدلك فيرويه طبعا يشمل شعر رأسه وشعر لحيته وهكذا. نعم. وغضاريف اذنيه. نعم. غضاريف اذنيه هذي الغضاريف التي في الاذن فيها طيات فيستحب ان المرء يدلكها يمرها يمر بيده على هذه الغضاريف فيدخل فيدخل اصبعه او خرقة في غضاريف اذنيه. نعم. وتحت حلقه وتحت حلقه هي دائما تحت الحلق قد يكون موضع شعر لمن له لحية في حلقه او قد ينبو عنها الماء اذا كان قد سكب الباء من علو فينبو عن ما تحت حلقه فيستحب له ان يمره الامر الاكد فيما لو كان الشخص له اه طبقات في حلقه بعض الناس قد يكون عنده سمن فيكون اه يعني اه بعظ الحلق او بعظ لحم الحلق يعني بعضه فوق بعض. نعم. وابطيه وابطيه فانه قد ينب عنه الماء كذلك ويستحب وعمق سرته وعمق سرته يعني واضح ان بعض الناس قد لا يصلها الماء وخاصة ان كان سمينا وحالبيه. نعم قوله وحالبيه كما تعلمون ان الحالبين داخل الجسد فما المراد بالحالبين؟ يعني انا ساذكر لكم معناها بالعامي ثم احاول ان اشرحها بالعربية. الحالبين احنا نسميها بالعامية اصفاق والمراد بالصفاق وهي عربية كذلك. وهو ملتقى الفخذين هذا يسمى هذا فيها الحالب الذي هو في داخل الجسد هذا هو الذي يستحب لانه قد ينبع عنه الماء ولا يصله. والا فالاصل الحالب يعني متصل بالمثانة وهو داخل الجسد نعم وبين اليتيه آآ واضح هذا المراد بها ولكن هنا مسألة في اللغة ذكر بعض اللغويين ومنهم صاحب الصحاح هكذا ذكر بعضهم اسم الكتاب بفتح الصاد ذكر صاحب الصحاح ان الصواب الييه بدون تاء وان الية تجمع على اليين بدون تاء على خلاف القياس وبناء على ذلك فالاصح في اللغة ان تقول وبين الييه نعم او الييه بين الييه بفتح الف نعم احسنت وطي ركبتيه لاسفل الركبة واضح يعني عكس الركبة التي تكون من جهة الباطن. نعم. ويكفي الظن في الاسباق. نعم. ويكفي الظن في الاسباق والمراد بالاسباق ما سيعرفه المصنف على ذلك وهو الذي يعني وصول الماء الى البشرة. ثم يتحول عن موضعه فيغسل قدميه. نعم. هذا هو الصفة العاشرة. شف بينه وبين التاسعة مسافة هذا هو العاشر انه استحب ان يتحول عن موضع عن موضعه فيغسل قدميه يعني توضأ وضوءا كاملا ثم يغسل قدميه بعد تعميم جسده. كما جاء في حديث ميمونة وغيرها. ولو في حمام ونحوه نعم ولو كان في حمام وعادة الحمام يكون مبلطا او اه يعني يعني مليصا اه فلا طنا فيه المراد فلا طين فيه ولو كان كذلك فانه يستحب ان يغسل قدميه لانه ربما ينزل من جسمه وسخ فيبقى الوسخ على قدميه هذا من جهة ولاجل ظهر الحديث. نعم. وان اخر غسل قدميه في وضوءه فغسلهما اخر غسله فلا بأس. نعم. قوله وان اخر غسل قدميه في بوضوئه مر معنا في قبل في الغسل كامل ان السنة ان يتوضأ كاملا اي مع غسل قدميه هم ثم هنا ذكر انه يجوز ان يتوضأ من غير غسل القدمين فيغسلهما اخر غسله فيكون حينئذ قصد القدم يجزئ عن عن الامرين وهذا ورد فيه حديث لكن الاول اظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول المصنف فلا بأس فهناك قاعدة دائما انهم اذا قيل فلا بأس قاعدة عند فقهاء يقصدون بلا بأس اي من غير كراهة اي مباح من غير كراهة اه طبعا هنا في قيد ذكره بعضهم وهو ان غسل ذلك له شرط اه ان لا تفوت الموالاة ذكر ذلك بعض المتأخرين. نعم. وتسن موالاة ولا تجب كالترتيب. فلو فلو اغتسل الا اعضاء الوضوء لم يجب الترتيب فيها لان حكم الجنابة باقي. يقول المصنف وتسن الموالاة ولا تجب. اي لا تجب الموالاة في الغسل فلو غسل نصف جسده اول الليل ثم جفت العضو او الاعضاء التي غسلها ثم غسل الباقي في اخر الليل اجزأه. وقوله كالترتيب اي كما ان الترتيب ايضا لا يجب فيجوز له ان يغسل قدميه قبل غسل رأسه ويديه وفرغ على ذلك فقال فلو اغتسل معنى قوله اغتسل اي غسل سائر جسده الا اعضاء الوضوء. قال فلو اغتسل الا اعضاء الوضوء لم يغسلها وهي الاربعة. لم يجب الترتيب فيها يعني غسل جسده كله وابقى اه وجهه لم يغسله ويديه لم يغسلهما ورأسه طبعا رأسه يجب ان يغسله لكنه حينئذ يجب المسح وقدميه فحين اذ لا يجب عليه الترتيب بينها هذا واحد آآ قال لان حكم الجنابة باق اي باق في هذه الاعضاء ولم يرتفع عنها فحينئذ لا يلزم الترتيب بينها فيجوز ان يقدم بعضها على بعض طيب عندنا هنا مسألة يقول لو غسل من عليه غسل جسده كله الا رجليه فقط لم يوصلهما ثم احدث طبعا هو نسيت في المسألة قبلها آآ قوله لم يجب الترتيب فيها معلش نرجع للمسألة السابقة ثم اعود لكي نفهم المسألة الثانية قوله لو اغتسل الا اعطاء الوضوء لم يجب الترتيب فيها سورة هذه المسألة لو غسل جسده كله الا الاعضاء الاربعة ثم احدث بان نام او انتقض وضوءه وبقيت هذه الاعضاء الاربعة لم يغسلها فحينئذ نقول اغسل الاربعة ويرتفع الحدث الاصغر والاكبر ولو لم اه يعني تحدث الترتيب بينها. هذه الصورة التي اوردها المصنف قال لان ان حكم الجنابة باق عليه فلا يلزم الترتيب في الباقي بقي عندنا الصورة الثانية ذكرت لكم لو كان قد غسل جسده كله الا قدميه فقط ثم نام فانتقض وضوءه بنومه ثم استيقظ لو غسل قدميه هل يجزئ يجزئه ذلك ام لا ذكر الاصحاب انه يجب عليه الترتيب في غسل الاعضاء الثلاثة المتقدمة ما عدا قدميه فيجب عليه ان يرتب في الثلاثة الاعضاء الاولى واما قدماه لان حكم الجنابة باق عليها فانها تكون كذلك. هكذا ذكروا. نعم وان فاتت الموالاة جدد لاتمامه نية وجوبا. نعم. قوله وان فاتت الموالاة صفة فوات الموالاة بان يغسل بعض اعضاءه في الغسل ثم يجف ذلك العضو قبل ان يغسل الباقي هذا معناه لان ضابط الموالاة في الوضوء هو ضابطه في الغسل قوله جدد لاتمامه اي لاتمام الباقي نية نية اي لابد ان ينوي للباقي فلو لم ينوي بان اصاب الماء جسده من غير نية مثل ان ينغمس في ماء ففي هذه الحال لا يجزئه بل لابد من النية وهذا يدلنا على مسألة ان الظابط عندهم في المدة التي يجوز تقدم النية على الوضوء وعلى الغسل هي المقدار الذي لا يسقط به الموالاة. نبه على ذلك بعض المحشين من المتأخرين فيكون هو هذا هو الضابط واخذوه من هذه المسألة. طيب قول هنا تجديد النية ولم يذكر التسمية وقد ذكر بعض المتأخرين وهو مرعي انه يتجه ان التسمية يستحب الاتيان او يجب الاتيان بها اذا فصل بينهما بموالاة لانها تابعة للنية ورد كثير من المتأخرين هذا الرأي وممن جزم بنفيه منصور فانه نفى لزوم او استحباب التسمية حينذاك نعم. ويسن سدر في غسل كافر اسلم. يعني هذا من المستحبات ايضا لكن ليست متعلقة بالصفة فليست من العشرة وانما متعلقة بالماء. قال ويسن سدر والمراد بالسدر اه المعروف هذا الذي نضعه فيكون في السدر اه واشكل على بعضهم اذا غير الماء كيف يكون طهورا لذلك قال بعض المتأخرين ويتجه ان يكون السدر لا يغير الماء. وظاهر كلامهم انه وان غير فانه معفو عنه فيكون فيه بعض الغسلات ذلك قال ويسن سدر في في غسل كافر اسلم اذا اسلم الكافر فانه يستحب له ان يأتي مع الماء بستر. نعم. وازالة شعره ازالة شعر الكافر اذا اسلم طبعا والمراد بشعره الشعر الذي جرت العادة بازالته فهو نعم فيحلق رأسه ان كان رجلا يعني اذا كان المسلم رجلا فانه يحلق رأسه وان كان امرأة او رجلا ايضا فانه قد جرت العادة بحلق العانة ونتف الابط فيستحب فعلهما للرجل والمرأة اذا كان حديث عهد باسلام وهذي من الشعور التي تستحب ازالتها. اما الرجل فانه يستحب له حلقه هكذا ذكروا لعموم اوقى عنك شعر الكفر واغتسل نعم ويغسل ثيابه ويختتن وجوبا بشرطه نعم قوله بشرطه المراد بشرطه قيدان القيد الاول ان يكون مكلفا بالغا عاقلا والشرط الثاني ان يكون قد امن آآ الظرر في الختان. نعم ويسن في غسل حيض ونفاس سدر. نعم بدأ يتكلم عن المستحب في غسل الحيض والنفاس. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري ان غسل الحيض النفاس يختلف عن غيره من الاغسال الواجبة والمندوبة باحكام في صفته ومن هذه الاحكام اه ما اورده المصنف اولا انه استحب ان يكون فيها سدر وعندما نقول انه يستحب السدر هل هو مستحب لذاته ام لتنظيف به لم يصرحوا ولكنهم ذكروا في غسل نجاسة الكلب ان الاسنان يقوم مقام التراب. ولذلك قال بعض المحققين ان كل ما كان من باب المنظفات فانه يكون مستحبا للكافر اذا اسلم وللحائض والنفساء اذا طهرتا لان المقصود التنظيف وقطع الرائحة. فيكون الصابون مغني عن السدر في هذه الحالة. نعم. واخذها مسكا ان لم تكن محرمة. نعم قوله اخذها يعني تأخذ مسكا وهو الطب معروف ان لم تكن محرمة لانه يحرم عليها الطيب او تكون محدة فان المحد يحرم عليها كذلك. فتجعله في فرجها في قطنة او غيب بها بعد غسلها يعني في غيرها كخرقة. نعم. وهذا اللي جاء في الحديث فرصة ممسكة. النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تأخذ فرصة ممسكة اي اه قطنة ممسكة اي فيها مسك. ليقطع الرائحة هذا تعليم. نعم فان لم تجد فطيبا لا لمحرمة. لا لمحرمة او او محدة كذلك فان لم تجد فطينا ولو محرمة. نعم. ولو محرمة لانه لطب فيه. فان تعذر فالماء كاف لا شك. نعم والغسل المجزئ من ان بدأ المصنف في ذكر الغسل المجزئ وهو الذي يقتصر على الواجب. ان يزيل ما به من نجاسة او غيرها تمنع وصول الماء الى البشرة ان نعم هنا قالوا زين ما يمنع وصول الماء الى البشرة. كل ما يمنع سواء كان نجسا او غيره واما ما لا يمنع وصول الماء للبشرة سواء كان نجسا او غيره فلا يلزم ازالته وسيأتي في كلام مصنف والحقيقة ان هذا الامر اللي ذكره المصنف ليس من الغسل وانما هو شرط متقدم قبل الغسل ولذلك فان بعضهم لا يذكره في صفة الغسل المجزئ. نعم. وينوي وينوي وجوبا. ثم يسمي مثل ما تقدم في الوضوء وتسقط السهو ثم يعم بدنه بالغسل حتى فمه وانفه. نعم لانهما من الوجه وتقدم معنا بالمضمضة والاستنشاق. كوضوء نعم. وظاهر شعره وباطنه قوله وظاهر شعره وباطنه اي ويجب ان ينصر ظاهر شعره وباطنه سواء كان شعر الرأس او كان شعر اللحية ومر معناه معنى ظاهر الشعر وباطنه. عبارة المصنف هنا مطلقة وهو المراد عندهم فيشمل ذلك الرجل والمرأة ويشمل ذلك الشعر الذي يغطي محل الفرظ والمسترسل كذلك. فيجب غسل ظاهر الشعر وباطنه سواء ستر محل الفرض او مسترسلا كأن يكون شعرا طويلا في الرأس او لحية طويلة وخلاف الوضوء فان الوضوء انما يجب غسل الظاهر دون الباطن كما تذكرون. نعم. مع نقضه لغسل حيض ونفاس. نعم هذي ايضا من الفرق الثالث في فرق غسل الحيض والنفاس عن غيره من الاغسال. مر معنا حكمان آآ انها تأخذ سدرا والامر الثاني انها تأخذ مسكا. وما في حكمه وهذا الامر الثالث وهو ان ان المرأة الحائض والنفساء اذا ارادت الاغتسال فانها تنفض شعرها وجوبا ومعنى آآ لفظه يعني اذا كان شعرها على شكل ظفيرة والذي يسمى جديلة فانها تفك هذه الجديدة او الظفيرة ونحو ذلك هذا مفردات المذهب التفريق بين الحيض والنفاس والمفردات. لا جنابة اذا روت اصوله. نعم. قوله لا جنابة اما الجنابة فلا يلزمها ان تفك شعارها سواء كان على شكل ظفيرة او على اي شيء يربط الشعر به عادة. باي هيئة يربط الشعار به عادة لا يلزم فكه. لكن بشرط ان يروي اصوله هنا القيد ليس مراد بتروية الاصول آآ البشرة ولكن المراد الظاهر والباطن من الشعر لان البشرة لا يجب غسلها. ولذلك فان كلمة اصول الشعر احيانا تطلق يراد بها الثلاثة اللي ذكرتها واحيانا تطلق في كتب الفقهاء ويراد بها اثنين. ظاهر الشعر وباطنه. وحتى حشافة اقلف ان امكن تشميرها. نعم. حشفة الاقلاف يعني غير المختون يسمى اقلف ان امكن تشميرها يعني اذا كان غير مختون وتشمر فيما لو كان مشقوق القلفة. نعم وما تحت خاتم ونحوه فيحركه. نعم المقصود بالخاتم اذا كان ضيقا فيحركني يصل الماء لما تحته وما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها مر معناه ان هذا ملحق عندهم في الظاهر ولا ما امكن من داخله. نعم. وداخل عينه. وهذا يسمى نعم داخل فرج نعم المرأة نعم وداخل العين فلا فلا يجب غسله. بل ان داخل العين لا يستحب كما تقدم. وتقدم في الوضوء نعم تقدم. فان كان على شيء من محل الحادث نجاسة ارتفع الحدث قبل زوالها كالطاهرات. نعم. قول المصنف فان كان على شيء من محل الحدث نجاسة المراد بالنجاسة هنا النجاسة التي لا تمنع وصول الماء مثل البول لانها اذا كانت تمنع وصول الماء فقد ذكر في ابتداء الغسل انه يجب ان يزيل ما به من نجاسة او غيرها تمنع وصول الماء فيكون مراد المصنفون بقوله فان كان على شيء من محل الحدث نجاسة اي مما لا يمنع وصول الماء مثل البول ونحوه او الدم الخفيف وقوله محل الحدث المراد بمحل الحدث سائر الجسد في الجنابة والاعضاء الاربعة في الوضوء قوله ارتفع الحدث قبل زوالها اي قبل زوال تلك النجاسة. وبناء عليه فان العبادات التي يشترط لها الحدث نوعان عبادة يشترط لها ارتفاع الحدث وزوال النجاسة فلا بد من غسل النجاسة مثل الصلاة فلابد ان يغسل النجاسة حين اذ الحالة الثانية او النوع الثاني العبادات التي لا يشترط لها ازالة النجاسة فيجوز له فعلها وان بقيت النجاسة على بدنه ومثال ذلك قالوا قراءة القرآن فمن كان محدثا حدثا اكبر وعلى جسده نجاسة لا تمنع وصول الماء ولم يغسلها وانما عمم جسده بالماء فانه في هذه الحالة آآ يجوز له ان يقرأ القرآن ولا يجوز له ان يصلي فان قلت انه عندما يعمم جسده بالماء فستزول النجاسة. نقول نعم تزول تزول النجاسة على القول الصحيح المفتى به. لكن مر معنا ان كنتم تذكرون في باب الاستنجاء ان المشهور من المذهب ولكن على الخلاف الصحيح وخلاف المفتى وخلاف الادلة لكن او خلاف ظاهر الادلة ان النجاسة اذا وقعت على البدن في غير مخرج البول والغائط فيجب غسلها سبعا وبناء على فلو وقع بول على يده ثم عمم جسده بالماء ارتفع حدثه وبقي حكم النجاسة على يده لا ترتفع الا بغسلها سبعا. هذه هي السورة. وقول المصنف كالطاهرات اي مثل لو ارتفع حدث ان جسده لو غسل جسده وعلى جسده طاهر من الطاهرات التي لا تمنع وصول الماء مثل تراب يعني غبار يسير مثل بقايا السدر عند الاغتسال. بقايا الصابون هذه طاهرات الا يلزمه حينئذ فالحق هذه بتلك. نعم. فصل ويسن ان يتوضأ بمد نعم للحديث الذي ورد. ولذلك عبر بمسن قال المصنف سنقرأها قراءة في مقدار المد فقط نقرأها قراءة. نعم. وهو مائة واحد وسبعون درهما وثلاثة اصباع درهم ومائة وعشرون مثقالا ورطب وثلث رطب عراقي وما وافقه ورطوا اوقيتان وما وافق المراد بما وافقه من الارطال وهو الرطل العراقي هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في الرطل النبوي هو الرطل العراقي. ساعلق على الرطل بعد قليل. هذا مراده بما وافقه نعم بعد العراقي العراقي قدمه لانه هو الذي يعادل وطن النبي صلى الله عليه وسلم ولان منصوص احمد عليه ثم دائما عادة يبدأون بالثاني الا في المختصرات يبدأون بالبلدة التي منها المؤلف. فالبعلي يذكر ارطال بعل بك والدمشقي ودمشق والمصريون آآ ارطال مصر مثل النجار وغيرهم. نعم. والمؤلف دمشقي. نعم ورط واقيتان وسبع اوقية مصري وما وافقه وثلاث اواق وثلاثة اسباع اوقية دمشقية وما وافقاه اوقيتان وست اسباع اوقية حلبية وما وافقا واوقيتان واربعة اسباع اوقية قدسية وما وافقاه اوقيتان وسبعة اوقية بعلية وما واقع يعني نسبة اللي بعلبك فالنسبة تصح اول الجزء المضاف ويحذف المضاف اليه. نعم. ويغتسل بصاع نعم قوله ويغتسل بصاع المعتمد عندنا ان ان الساعة اربعة امداد لان من اهل العلم من يقول ان الصاع الماء خمسة امداد. لكن الفقهاء مشوا على ان الصاع اربعة امداد وهو ظاهر السنة. نعم. وهو ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة اسباع درهم واربعمائة وثمانون مثقالا وخمسة ارطال وثلث رطن العراقي بالبر الرزين عليهما ساذكر البروزين بعد قليل. واربعة ارطال وتسع اواق وسبع اوقية مصري ورطم واوقية وخمسة اسباع اوقية دمشق واحدى عشرة اوقية وثلاثة اسباع اوقية حلبية وعشر اواق وسبعة اوقية قدسية وتسع اواق وسبع تنبعلية وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة والفدية والكفارة وغيرها. نعم عندنا هنا بس في ما ذكره المصنف هنا اطال المصنف تبعا لصاحب التنقيح والمصنف الف رسالة توسع اكثر من ذلك في هذا الحكم وهي منشورة. عندي عدد من المسائل المسألة الاولى ان البلدان تختلف في الموازين قديما والمكاييل فناسب ان ان المصنف يذكر المكاييل والموازين التي كانت في زمانه هذا الامر الاول فلذلك فرق بينهم الامر الثاني العلماء منذ عصر متقدم وحسب علمي القاصر ان اول من فعل ذلك هو ابن ابي زيد القيرواني صاحب كتاب الرسالة وصاحب النوادر والزيادات من المالكية لما ارادوا ان يتكلموا عن الصيعان وغيرها قدروها بالوزن مع ان الصاع وحدة حجم والسبب انهم قديما لم تكن لهم وحدة حجم منضبطة بل ان كل بلدة يختلف وحدة حجمها عن البلدة الاخرى وانما كانوا قديما الوحدة المتفق عليها هي وحدات الوزن فيزنون بالدرهم واول من ظبط الوزن بالدرهم هو الدرهم الاسلامي كان في عهد صغار الصحابة رضوان الله عليهم الى الحجاج وقيل عبد الملك مروان وقيل قبل ذلك. وهو يعادل تقريبا يعني ما ذكروه اه في الجرامات يعني محدود بدقة وسيأتي ان شاء الله في الزكاة ولذلك يلحقون به اذا هذا ما يتعلق بنقله نقله للوزن كيف يوزن يأتون بالوزن ويأتون بما ذكره المصنف وهو البر الرزين. والمراد بالبر الرزين هو الجيد البر الجيد الثقيل قالوا ويعادل العدس وزدا فيقولون ان هذه الدراهم الدرهم وحدة وزن عندهم ليست عملة نقد الدرهم وحدة وزن هذه الدراهم نأتي بها ونجعلها من البر ثم نأتي بوعاء يكفي هذا المقدار من البر فنقول هذا هو الصاء. او هذا هو المد. هذه طريقتهم التي حفظوا بها مقدار الصاع والمد وهذا هو اصح ما في الباب. ما يوجد غيره الاسانيد التي ركبت على على المد النبوي وعلى الصاع النبوي ذكرا جماعة من اهل العلم انها كلها مجاهيل او في كثير من يعني اه طبقات اسنادها مجاهير ولا تثبت لا يوجد صاع نبوي بعد ما لك لا يعرف ان احدا بعد العصور تلك ذكر ان هذا الصاع كان في عهد الصحابة. كلها صيان متأخرة اذا هذا ما يتعلق ان هذا هو الظبط بها. فقط عرفت ادرك ان تعرف ما الفرق بين الارقان ان لكل بلدة رطب مختلف وان العلماء نقلوا وحدة الكيلي الوزن لضبطه فالوزن يكون بالدراهم وان وزنها بالدراهم يكون بالبر الجيد الذي هو الرزين الثقيل. ويعادل العدسة ثم بعد ذلك تنقله لوحدة الكلب والمراد بالكلى هي الحجم هذه المساحة يعني وليس الوزن نعم الحجم يقاس باللتر الان المكعب باللتر السنتي المكعب. نعم. هذه المسألة معنا المسألة الاخيرة اه قوله وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة اي في زكاة الفطر والفدية حيث تجب في الفدية يعني مد او اكثر والكفارات حيث يجب فيها مد او نصف ساع وهو مدان. نعم. فان اسبق بدونهما اي بدون المد في الوضوء ودون الصاع في الغسل اجزأه ولم يكره ولم يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وقد جاء انه اغتسل بثلاثة امدد عليه الصلاة والسلام والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. نعم هذا اللي ذكرناه قبل قليل معنى الاسباغ سواء في الوضوء او في الغسل هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه قوله بحيث الباء هنا يقولون هي باء التصوير وليست باء الشرع ليست بشرط كذا او لكن ليصور لك هذا الشيء قال بحيث يجري عليه الجريان هو يصور صفة تعميم العضو بالماء ولا يكون مسحا المسح لا يجزئ عن عن عن الغسل او الغسل فان مسحه او امر الثلج عليه مسحه اي مسح العضو في الاغتسال او امر الثلج اليابس عليه لم تحصد الطهارة به الطهارة اي رفع الحدث به وان ابتل به العذر وان ابتلى العضو بسبب المسح او امرار الثلج سواء كان وضوءا او غسلا الا ان يكون خفيفا اي الثلج خفيفا فيذوب ويجري على العضو. نعم. اذا كان خفيفا فانه في هذا الحال يكون كالغسل ويكره الاسراب في الماء ولو على نهر جاري. نعم قوله ولو على نهر جاري موافقة للحديث ليس اشارة لخلاف وقد جاء في حديث عند ابن ماجة يعني يريده اهل العلم ويتساهلون في اسناده. نعم واذا اغتسل ينوي الطهارتين من المصنف هنا عن قضية النية في الاغتسال كيف تكون؟ اورد المصنف خمس سور في النية وزاد بعضهم نية سادسة مأخوذة من كتاب الطهارة نمر على ما ذكره المصنف ثم اوردوا الستة بعد ختمها. اول سورة قال اذا اغتسل ينوي الطهارتين من الحدث. هذا هو الاصل ان من اغتسل فنوى الطهارتين معا. الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى ارتفعتا معا ومثله ايضا لو نوى الطهارتان احدى الطهارتين هنا نوى الطهارتين وقد ينوي احدى الطهارتين وسيأتي بعد قليل نعم او رفع الحدث واطلق. نعم هذه الثانية النية الثانية هو ان ينوي رفع الحدث واطلق فلم يقيد ذلك بالحديث الاصغر او بالاكبر فانه حينئذ يرتفع الحدث هذا او استباحة الصلاة هذا الامر الثالث ان ينوي استباحة الصلاة وذلك في من كان وضوءه لا يرفع الحدث وانما يبيح وكذا غسله مثل من حدثه دائم او او امرا لا يباح الا بالوضوء وغسل كمس مصحف. نعم. امرا يعني او نوى استباحة امرا استباحة الصلاة او استباحة الصلاة او امرا او نوى امرا يعني نعم او نوى امرا مما سبق لا يباح الا بوضوء وهذا الحقيقة ان قوله نوى امرا لا يباح الا بوظوء هذا داخل فيما سبق فيكون كما قال شرح هو من باب عطف العام على الخاص وليست نية مستقلة وانما الثلاثة التي مضت اه قال كمس مصحف وغيره اجزأ عنهما اي اجزأ عن الحدث الاصغر والاكبر. نعم وسقط الترتيب والموالاة قوله وسقط الترتيب والموالاة يعني عندما يتداخلان يترتب عليه ذلك حكمان وسازيد ثالثا الحكم الاول انه يسقط الترتيب فيرتفع الحدث الاصغر وان لم يرتب بين الاعضاء والامر الثاني انه تسقط الموالاة فانه آآ لو فصل بينهما من غير حدث من غير حدث فانه في هذه الحالة تسقط الموالاة ومر معنا اذا احدث بينهما الامر الثالث الذي يسقط انه يسقط وجوب مسح الرأس مر معنا ان مشهور المذهب ان من غسل رأسه في الوضوء فيجب عليه ان يمر يده مع الماء واما في غسل الجنابة فلا يلزمه ان يمر يده على رأسه. نعم. وان نوى قراءة هذا النية الرابعة النوى ارتفع الاكبر فقط. نعم قوله وان نوى قراءة القرآن يعني بان يكون نوى ما يباح ما يباح الاغتسال قال وان وقراءة القرآن ارتفع الاكبر اي الحدث الاكبر فقط دون الاصغر. نعم النية الخامسة وان نوى احدهما لم يرتفع غيره. نعم النية الخامسة اذا نوى احدهما اي نوى الاصغر فقط او نوى والاكبر فقط فانه يرتفع ما نوى وعندما نقول فقط اي مع نفي النية الاخرى مع نفي النية الاخرى واما ان والاكبر ونسي الاصغر او لم يستحضرها ارتفع الاصغر تبعا اه بقي عندنا آآ النية السادسة لم يذكرها المصنف وهو وذكرها غيره وهو اذا اغتسل لما يسن له الغسل ناسيا ان الغسل واجب عليه فانه في هذه الحالة يقولون يرتفع الاكبر كذلك ست نيات ذكر الشيخ عثمان لا يوجد غيرها. قال لا يوجد غير هذي الست على سبيل الحصر. نعم ومن توضأ قبل غسله كره له اعادته بعد الغسل. نعم. قوله ومن توظأ قبل غسله مراده بذلك اي توضأ في اول اغتساله ليس قبله بمسافة طويلة وانما في اول اغتساله. قال كره له اعادته بعد الغسل لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل قال بعض المتأخرين وهو صاحب الغاية انه يتجه انه يتجه احتمال انه يحرم عليه اعادة وضوءه لانه لانه يتعاطى عبادة فاسدة هو تعبير وتعبير مرعي يتجه احتمال. احيانا يقول يتجه ويسكت. واحيانا يقول يتجه احتمال. ما الفرق بينهما انه اذا قال يتجه فمعناه ان هناك من فقهاء المذهب من سبقه لهذا القول وماله واليه واما اذا قال يتجه احتمال فمعناه انه من عنده والقاعدة عندهم ان من عبر باحتمال فهو اجتهاد لم يجزم به قائله لم يجزم به فان جزم به شخص من اصحاب الوجوه صار وجها. نعم. الا ان ينتقض وضوءه بمس فرجه او غيره. نعم قوله الا هنا ليس استثناء متصلا وانما هو استثناء منقطع بمعنى لكن لكن ان انتقض وضوءه اي وضوءه الاول الذي في اول اغتساله بمس فرجه او غيره من الامور النواقض كخروج الريح فانه يجب عليه ان يتوضأ اذا اراد فعل عبادة يشترط لها الوضوء. وان نويت من انقطع حيظها بغسلها حل الوطء ايه صح اي صح الاغتسال وارتفع الحدث الاكبر بذلك وتعبير المصنف حل الوطء الوطئ اه نقول يشمل على الصحيح نوت الوطأ او نويت حل الوطن فلا فرق بينهما. نعم. ويسن لكل من جنب ولو امرأة وحائضا ونفساء بعد انقطاع الدم. اذا اراد النوم او الاكل او الشرب او الوطأ ثانيا ان يغسل فرجه ويتوضأ لكن الغسل للوطء افضل. الغسل الولاء لكن الغسل للوطء افضل ويأتي في عشرة النساء ولا يضر نقف هنا. هذه المسألة آآ فيها اكثر من حديث حديث عائشة وغيره يقول المصنف ويسن لكل من جنب ولو امرأة قوله ولو امرأة هذه ليس فيها خلاف واورد هنا من باب فقط لكي لا يتوهم ان المرأة ليست جنبا اذا كانت حائضا صاحب بانصاف وهو المرداوي لما ذكر هذه المسألة قال قال الاصحاب ان المرأة والحائض اذا انقطع دمها يستحب لها او يسن لها الوضوء ولم يحكي فيها خلاف وهذا يدل على ان المصنف لم يرد بقوله ولو هنا خلافا. قوله ولو امرأة وحائض ونفساء يعني الجنب ولو كانت امرأة رجل او امرأة وحائض ونفساء ايضا يستحب لهما بعد انقطاع الدم هذا يدلنا على مسألة وهي ان الحائض والنفساء قبل انقطاع الدم فما دام دمها آآ اه محكوم بجريانه فانه في هذه الحالة لا يستحب لهما الوضوء للاكل ولا للنوم وقول المصنف بعد انقطاع الدم آآ تشمل صورتين في الحائض والنفساء الصورة الاولى يعني عند انقطاعه بحيث يكون علامة طهر ولكن انقطاع المرأة قد ينقطع دمها ولكنها تنتظر حتى تتيقن الانقطاع اما برؤية الصفرة او ترى الجفاف الدام التام وتختلف النساء في معرفة القطع بانقطاع الدم بالمدد على اختلاف احوالهم وقد يكون المراد بالانقطاع النقاء وهو الطهر وهو وهو الجفاف الذي يكون بين حيضين وسيأتينا ان شاء الله قريبا في باب الحيض هذه المسألة. المسألة الثانية المصنف حكم على اثنين فقط الجنوب والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما وزاد بعض المتأخرين كمرعي ومنصور الكافر اذا اسلم فيستحب له الاغتسال للنوم والاكل قبل غسل الاسلام. قوله اذا اراد النوم والاكل او الشرب او الوطأة الثانية ورد فيها اكثر من حديث عند اهل السنن وبعضها في الصحيح ان يغسل فرجه لانه فيه الاذى يتوضأ هذا الوضوء لا يرفع الحدث وانما يخففه قال لكن الغسل بالوطء افضل كما جاء في الحديث نعم ويأتي ان شاء الله تفصيله في باب عشرة النساء قوله في عشرة النساء في باب عشرة النساء ولا يضر نقضه بعد ذلك اي ولا يضر نقض الوضوء الذي توضأه لاجل النوم او الاكل بعد ذلك اذا انتقض منه شيء من نواقض الوضوء لا يستحب له ان يعيد الوضوء. ويكره تركه لنوم فقط. قوله ويكره اي ويكره للجنب وللحائض والنفساء اذا انقطع دمهما تركه اي ترك الوضوء للنوم ترك الوضوء لاجل ان ينام فقط لاجل ظهر الحديث حيث عائشة وغيرها وعمر واما تركه لاجل الاكل وتركه لغير ذلك من الامور فانه ليس مكروها وانما هو خلاف الاولى. ولا يكره ان يأخذ الجنب ونحوه من شعره واظفاره. ولان يختضب قبل الغسل نصا. نعم هذي تقدمت معنا في الدرس الماضي. فاصل بناء الحمام يعاب على المصنف انه كرر المسألة مرتين. مع انها بنصها كررها نعم طبعا هذا الفصل نعم الذي بدأت بقراءته هو فصل اه يتعلق باحكام الحمام وكثير من اصحاب الامام احمد آآ يعني يعقدون هذا الفصل. والمراد بالحمام ليس الذي نسميه نحن الان حماما وانما الحمام هو المكان الذي يكون فيه ماء حميم اي حار ليغتسل فيه وقديما لم يكن في اغلب البيوت ماء حميم يمكنه الاغتسال فيه في بيته فكانوا يذهبون لحمامات مشتركة فيغتسلون فيها وهذه الحمامات كانت قليلة جدا في جزيرة العرب بل هي نادرة ولم يعرفها الصحابة رضوان الله عليهم حتى ذهبوا الى الشام وانتشرت فيها وهي قليلة في جزيرة العرب الى الان اللهم الا الفترة الاخيرة فقد وجدت في السنوات الاخيرة كثرت في المدن الحمامات هذه بغير هذا الاسم وان كانت تسمى حمامة في بعض الاماكن والمقصود منها هو ان المرء يضع ثيابه في ذلك الموضع اما منفردا او مشتركا مع غيره ثم يجري عليه ماء حميم اي حار يغسل به جسده. ويأتيه ربما شخص يساعده في غسل جسده وتدليكه هذا يسمى حمام ربما يعني يكون موجودا في بعض البلدان الان في الرياض وفي غيرها نعم فاصل بناء الحمام وبيعه وشراؤه واجارته وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه. نعم. قول المصنف بناء الحمام وبيعه وشرائه واجارته وكسبه اي كسب ذلك الحمام الذي بناه صاحبه وكسب البلاني هو الحمام الذي يقوم بخدمة من يدخل الحمام والمزين المزين هو الذي الناس فيقص اشعارهم وجسدهم كلها مكروهة. عندي هنا عند مسائل امر عليها بسرعة لضيق الوقت. هذه الكراهة للبيع وغيره جاءت عن احمد فقد جاء في رواية محمد ابن يحيى الكحال ان احمد رحمه الله تعالى سئل عن بيع الحمام فقال لا يبيعه على انه حمام يبيعه على انه عقار ويهدم الحمام وسبب كراهتهم لذلك قالوا لانه ربما يفظي ويؤدي فيكون وسيلة لامر ممنوع ولكنه قد يكون مسموحا وما هي امور الممنوعة؟ كشف العورات ورؤية بعض الناس لبعضهم وغير ذلك من الامور التي قد يأتي الاشارة اليها. والقاعدة عند اهل العلم ان المباح ليس درجة واحدة بل ان المباح درجات متعددة الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحجام عن اجرة الحجامة قال اعرفه ناظحك قالوا المراد بناظحه اما الناقة او الدابة التي تأتيه بالماء واما الخادم الذي يأتي بالماء وبنوا على ذلك ان اجرة الحمام مكروهة لان فيها فعل امر مكروه هو مص الدم. ومباشرة للنجاسة ومثله هؤلاء الذين ذكرهم المصنف ككسب البلان وصاحب الحمام الذي يؤجره او يؤجره والمزين والمراد بالمزين الذي يزين النساء يعني امرأة تزين النساء او رجل يزين الرجال قالوا لانه في كثير من الاحيان قد يقع في حرام. وقد جاء عن بعض السلف وهو محمد ابن سيرين لم اكواه نعم هو اظن محمد ابن سيرين في مصنف ابن ابي شيبة ان رجلا اتاه وقال ان امه كانت تزين الناس النساء. فهل اخذ من مالها شيء بعد وفاتها فامره بعدم اخذ شيء من مالها وهذا من باب الورع لا من باب الحرمة ولذلك بعض الفتاوى هي لاناس ورعين وليست لمطلق الناس وهذا يدلنا على مسألة اريد ان اطيل فيها وهي قضية ليست كل فتوى تنشر في لكل احد. فان بعض الفتاوى لشخص عنده ورع فيفتى بناء على اصله في الورع وفتوى لانها رخصة لامر تلبس به ذلك الشخص دون ما عداه فيأتي من يقرأ هذه الفتوى فيظن انها عامة وهذا الذي يظنه كثير من الناس من باب تصادم الاقوال. ووجد ذلك في اقوال السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة وغيرهم فانها منقولة مجتزأة وقد كان جمع من المحققين يرى ان هذه اقوال السلف يجب ان يجتمع تجمع فتكون رأيا واحدا وخاصة اذا صدرت من شخص واحد او من اقوام من اقوام متقاربين نعم على العموم هذا الاثر يدلنا على ان المزين او المزينة قد تأتي بوصل قد تأتي بنمص قد تأتي بامر محرم تطلع على عورة لاجل ازالة شعر من الجسد ونحو ذلك فيكون كسبه محرما ومكروها. نعم قال احمد قال احمد في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل. نعم هذه الكلمة التي نقلها الحقيقة فيها نظر يعني لم اجدها بهذا النص وانما وجدت ان محمد ابن الحكم نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه آآ قال لا تقبل شهادته ولم يقل ليس بعدل وفرق بين مسألتين ولذلك وجدت بعد ذلك ان من من اصحاب من من عاد على المؤلف هذه الكلمة فذكر ان الموجود في كتب الاصحاب انما هو رد الشهادة لا فقد العدالة وفرق بين المسألتين فانه يجوز اه رد الشهادة من غير فقد العدالة من باب التعزير فيقولون من باب التعزير ترد شهادته لكن يبقى عدلا يجوز لغيره من القضاة ان يقبلها فيرد بعضهم دون بعضهم وهذا بناء على اختلاف احوال القضاة في الزمان القديم. ولذلك فنقل المصنف انما هو بالمعنى ولم يكن موفقا رحمه الله تعالى ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه وللرجل للرجل دخوله للرجل دخوله هذه الصيغة عندهم اذا قالوا لفلان كذا تدل على الاباحة غير كراهة. نعم اذا امن وقوع محرم نعم هذا هو الشرط. واحد الرجل يشترط له شرط واحد ان يأمن من وقوع محرم بان يسلم من النظر الى عورات ناس لا ينظر اليهم نعم ونظرهم الى عورته ولا ينظرون الى عورته. نعم. فانه عورته نوعان مغلظة لا يجوز النظر اليها مطلقا ومخففة يجوز النظر اليها لحاجة نعم فان خافه كره اي خاف الوقوع في المحرم كره ليس محرم وانما يكره وان علمه حرم قوله وان علمه اي تيقنه هنا العلم بمعنى اليقين. حرم وللمرأة دخوله بالشرط المذكور. قوله وللمرأة المصنف رحمه الله تعالى اجاد بين ان المرأة يجوز لها دخول الحمام بثلاثة شروط اول شروط قال بالشرط المذكور وهو امن وقوع محرم قد تقدم. الشرط الثاني وبوجود عذر من حيض او نفاس او جنابة او مرض او حاجة الى الغسل. نعم لابد ان يكون لها حاجة له وليس من باب الترفه لانه قد ورد حديث في نهي المرأة ان تضع ثيابها في غير بيتها وقد جاء تخصيص هذا في بعض طرق الحديث من حيث علي من قول علي وغيره. الشرط الثالث ولا يمكنها ان تغتسل في بيتها لخوفها من مرض او نزلة والا حرم نصا قوله ولا يمكنها هذا الشرط الثالث ان تغتسل في بيتها لخوفها من مرض او نزلة لا يمكنها ان تغتسل للجنابة ونحوها من مرض بسبب ان فيها مرضا او نزلة برد وبيتها لا يوجد فيها الماء الحار الحميم الذي تستطيع ان تغتسل به وخاصة في البرد. والمراد بالنزلة نزلة البرد نزلة البرد نعم اه هذا الشرط الثالث ذكره المصنف لم يذكر هذا الشرط صاحب المنتحر وبناء على ذلك اخذ من هذه المسألة والذي اخذ هذا الفهم عثمان ان هذا الشرط مما تفرد به صاحب الاقناع عن صاحب المنتهى فصاحبهم تيشترط شرطين فحسب وصاحب الاقناع اشترط ثلاثة بناء على قولهم ان ما لم يذكر فليس بشرط وقوله والا حرما اي وان اختل واحد من الشروط الثلاثة المتقدمة حرم. نصا نص عليه احمد. نعم. لا في حمام دارها لا في حمام دارها فيجوز ذلك وهذا الحمامات الان متوفرة في الدور والحميم يصل الى البيوت بحمد الله. نعم. ويقدم رجله اليسرى في دخول الحمام والمغتسل ونحوهما. نعم. نعم. واضح نعم. والاولى في الحمام ان يغسل قبل ان ننتقل. قول المصنف هنا والاولى لم يعبر بيسن ولم يعبر بيندب لان عندهم كلمة اولى اشمل فقد يكون الاولى ادبا وقد يكون الاولى طبا صرحوا بذلك وهنا قوم المصنف الاولى بعضها ادبا وبعضها طبا وسيأتي الاشارة اليها والاولى والاولى في الحمام ان يغسل قدميه وابطيه بماء بارد عند دخوله نعم اول مسألة قال ان يغسل قدميه لان فيهما لوثا يعني وساخة وابطيه آآ غسل الابطين ذكر بعض المتأخرين ان غسله قد يكون ادبا وقد يكون طبا. فان كان ادبا لاجل ازالة الرائحة ولا يؤذي غيره وان كان طبا فقد نقل عن بعض الاطباء قديما ان غسل الابطين قبل دخول الحمام فيه صحة للبدن. وعلى العموم هو الادب والطب فان ارتفع الادب والطب فيهما فيرتفع الاولوية حينذاك بماء بارد بماء بارد نعم لانه انسب للجسد عند دخوله دخوله الحمامة. نعم. او المغتسل او نحوه ويلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا ويلزم الحائط يعني يكون بجانب الحائط لماذا؟ قالوا لك لا يسقط لان الارض تكون زلقة فهذا من باب الادب والمصلحة. نعم قال ويقصد موضعا خاليا في الحمام اجلس فيه لكي يكون بعيدا عن الناس لا يرى ولا يرى. فلا يقع في الحرم ولا ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في البيت الاول. نعم هذا من باب الطب يعني يعرق قبل ان يدخل الحار لكي لا يتأذى جسده ويقلل الالتفات للناس وبعضهم علل بغير ذلك ولا يطيل ولا يطيل المقام الا بقدر الحاجة. نعم لانه الدخول اليه مقدر بالحاجة. ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد نعم. قال في المستوعب فانه يذهب الصداع. نعم قوله فانه يذهب الصداع استدلوا بذلك باثر رواه ابو نعيم في كتاب الطب ولكنه يعني لا يثبت مطلقا يعني بل هو في شديد الضعف والوهاب ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشائين. نعم نص المؤلف على عدم الكراهة اشارة لمن كرهه وهو ابو الفرج ابن الجوزي. فقد نص على كراهته في كتابه المطبوع مؤخرا بمنهج المسمى بمنهج القاصدين. في ثلاث مجلدات نص على انه يكره الدخول بين العشائين وعللها بمعنى عام وهو انه وقت انتشار الشياطين. نعم ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس مطلقا سواء في الحمام او في غيره بل يجب ان يستر عورته ولو يعني المغلظة والاولى كاملة. فان ستراه انسان بثوب او اغتسى عريانا خاليا فلا بأس. نعم قوله فلا بأس مر معناه ان قول فلا بأس يدل على الاباحة من غير كراهة وهذا هو ظاهر كلام المصنف وهو الذي فهمه الفقهاء من كلامه وكثير من المتأخرين مخالفون في هذه المسألة ويرون كراهة الاغتسال عريانا. ممن نص على ذلك صاحب المنتهى والغاية وصححه جماعة متأخرين منهم الخلوة ولكن المصنف يرى ان الاغتسال عريانا آآ مباح وغيره يرى كراهته الا لحاجة اذ الكراهة ترتفع عند الحاجة. نعم والتستر افظل لا شك فيكون العريان خلاف الاولى الاغتسال مباحا فيكون خلاف الاولى. وتكره القراءة فيه فيه اي في الحمام والمراد بالقراءة قراءة القرآن وقد جاء عن ابراهيم النخعي انه كان يقرأ القراءة طبعا الحمام القراءة مكروهة فيه وانما المحرم عند قضاء الحاجة او مكان قضاء الحاجة واما المكان الذي يعد للاغتسال مثل هذي الحمامات الكبيرة التي تكون للاغتسال فانه لا يكره قراءة فانه يكره قراءة القرآن ولا يحرم وجاءت عن السلف قلت لكم عن ابراهيم النخعي وغيره. ولو خفض صوته ولو خفض صوته بالقراءة. تبقى الكراهة. وكذا السلام اي ويكره السلام عش من ذلك الابتداء ورده وجاء ذلك اثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. لا الذكر قوله لا الذكر اي لا يكره الذكر. بل يهلل ويسبح ولو رفع صوته من غير ايذاء. نص احمد على الجميع نقل حرب الكرمان في مسائله انه قال سألت احمد القراءة في الحمام فقال الحمام لم يبنى للقراءة. قال حرب وكأنه كره ذلك حمله على الكراهة قلت في ذكر الله فرخص فيه نعم وسطحه ونحوه كبقيته. نعم قال وسطحه اي وسطح المسجد وبقي وبقيته ونحوه ونحوه اي نحو السطح مثل القبو كبقيته اي مثل الاشياء الموجودة هذي مخرجة على القاعدة المشهورة وهي ان السطح او الهواء يأخذ حكم القرار وهذه المسألة ستأتي ان شاء الله لها مسائل كثيرة عندما نتكلم عن اه مواضع النهي عن الصلوات نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه يقول عند الاغتسال وغسل الفرج ولمسه باليد هل يجب الوضوء بعد الغسل بسبب لمس الفرج اذا كان لمس الفرج بعد الانقضاء الوضوء كاملا فيجب عليه الاغتسال حينئذ اذا كان لمس الفرج بعد انقضاء الغسل كاملا فانه يجب عليه آآ يجب عليه آآ اعادة الوضوء واما ان كان في اثنائه واما ان كان في اثنائه وعم الجسد بعد ذلك الماء فانه يعتبر مثابة الغسلة الواحدة ومرت معنا وتكلمت عنها عندما تكلمنا عن الغسلة الواحدة يقول ذكرته في الدرس الماظي ان الودي يخرج من مخرج البول بسبب البرد ونحوه والذي وجدته بعد البحث السريع عن الودي يخرج عقب البول وليس له بالبرد. ممكن هذا يسمى وادي وهذا ودي كله يسمى وديا كله كذلك اه من استيقظ من نوم ليل وجنب وكان جنبا فهل ظاهر كلام الفقهاء انه يغسل يديه ثلاث مرات مرة لنوم الليل ومرة قبل غسل ما لوثه ومرة مع الوضوء مرة لنوم الليل يعني اذا كانت في وقت واحد فانها تتداخل واما اذا كان بعضها يفصل اه بينها اه افعال اخرى فانه يغسل يده مرة ثانية قول اخينا ظاهر كلام الفقهاء انه يحتي على رأسه ثلاثا يروي اصول شعره ولا يذكرون تخليل الشعر قبل ان هي على ذلك مع انه ورد صحيحا في حديث عائشة فقلت قلت في اثناء الدرس ان الموفق ومن تبعه بينوا ان تروية اصول الشعر يكون بالتخليد يكون بالتخليل والتخليل يكون سابقا للافاضة. ذكرت ذلك يقول هل يجوز لتقديم النية لكل غسل قادم؟ لا الغسل انما يكون نيته قبل بقليل يعني قبل ان تذهب الحمام ذهابك للحمام الذي نسميه نحن الان حمام ليس الحمام الذي مر في كلام مصنف ذهابك للحمام هذه قرينة على وجود النية للاغتسال من الجنابة هل المسابح العامة تدخل في حكم الحمام؟ هي ليست حماما لكنها تأخذ بعض احكام من حرمة النظر ونحوه لان الحمام له احكام كثيرة جدا جدا جدا الماء الذي يسيل فيه طهارته وغيره. ومن اكثر من يعني جمع احكام الحمام من المتأخرين يوسف ابن عبد الهادي في كتابه احكام الحمام في مجلد طبع آآ اذا كان المسجد باحة خارجية مغلقة. فهل المدخل الخاص بهذه الباحة يأخذ حكم باب المسجد فيدخل فيه بالرجل اليمنى نعم بالشرطين اللي ذكرتها قبل ان يكون محاطا وان يكون موقوفا اذا نوى رفع حدث لقراءة القرآن هل يرتفع الحدث الاكبر فقط؟ لا يرتفع الحدثان يرتفع الحدثان لا يرتفع يرتفع الحدث الاكبر فقط اذا قال نويت قال في نيته يعني نويت رفع الحدث الاكبر دون ينفي مع نفي الحدث الاصغر وذلك تتمة السؤال وان كان نعم لماذا لا يدخل فيه؟ نقول لا يدخل فيه لماذا فرقوا بين استحباب الغسل للمرأة في الجمعة والعيد اه قلت لكم ان بعضهم لم يفرق مثل اسحاق ابن رهوية وهي رواية عن احمد وبعضهم فرق بناء على نص احمد حيث نص على ان المرأة لا تغتسل اما دليلهم او يمكن ان يستدل لهم بذلك قالوا لان استحباب الاغتسال سياقه كان متجها للرجل حديث من غسل واغتسل ودنى وابتكر ومشى ولم يركب ومس من طيب اهله فيها جملتان او ثلاث متعلقة بالرجل مثل قوله مس من طيب اهله وقوله غسل على تفسير بعض الفقهاء كما مر معنا وغير ذلك. فقالوا هذا السياق يدل على استحباب للرجل هذا قد يكون استدلالا لهم في المسألة يعني هذا احد الاخوان سألني سؤالا في الدرس الماظي لم اجب عنه يقول اه في قول المصنف ولا يجب غسل بإيلاج بحائل مثل ان لف على ذكره خرقة. هل يدخل في ذلك من جامع زوجته وهو لابس الواقي يعني ظاهر كلامهم نعم لكن تعليلهم على خلاف ذلك فان تعليلهم في ذلك يقولون لمنعه تحقيق وجود اللذة فهذا التعليل يدل على ذلك ولذلك فان من المتأخرين الذين يعنون بالتعليل مرعي. مرعي في في الغاية يعتني بالتعليم. عكس منصور. منصور في شرحه والفاظه يعتمد على ظاهر الالفاظ واغلب المتأخرين يحبون الظواهر فحيث دل ظاهر على شيء فيأخذون به لان الرجع الرجوع للمعنى يعني ما اقول هو متعب لكنه يعني يحتاج الى يعني بعض من الامور والمقدمات المقصود ان ظاهر كلامهم كما ذكرت لكم ولكن النظر لتعليمهم انهم موجب للغسل ومما يدل على هذا التفريق ان العلماء رحمهم الله تعالى فرقوا بين الحائل الرقيق وعدم الرقيق وذلك في صور مثل قولهم ان الرقيق لا يكون ساترا للعورة بينما ما كان آآ متينا سميكا يستر وقد جاء به الحديث ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي وعليها آآ قميص وعليها درع وليس عليها ازار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. فقوله يستر تدل على ان الرقيق لا يستر ومثله ايضا يقال في الخف. ومثله يقال ايضا في احكام كثيرة وردت في هذا الباب. فالتفريق بين هذا وهذا موجود له نوائر وخاصة في المعنى اللي ذكرت لكم الذي علل به بعضهم الذي علل به بعضهم فانه لا يتحقق به المعنى لان الملامسة لها حكم مستقل. فالجماع يختلف ليس ملامسة بل هو معنى مختلف عنه. نعم نعم يقول هل هل الترديد مع المؤذن اثناء الاغتسال؟ يلحق بالذكر؟ نقول نعم. هو من الذكر. هذا سؤال في منديل يقول الخلاف في وجوب غسل الجمعة ما هي درجة وهل اتفق الائمة الاربعة على الاستحباب؟ نعم. اظن اظن ان ما كنت واهما ان ابن هبيرة نقل قول الاربعة في المسألة ولكن لعلك تراجع المسألة اه يقول قول المصنف عند انقطاع الدم هل هو مطلقا؟ وان لم تر القصة البيضاء ظاهر كلامهم نعم وان لم ترى قصة البيضاء. وقلت لكم عند انقطاعه ولو كان نقاء والنقاية قد يكون طهرا وقد لا يكون طهرا. اخر سؤال يقول اذا وقع الجوال في نجاسة رطبة فهل تجوز الصلاة وهو في الجيب؟ آآ انا اقول اغلب الاحيان يظن الناس ان الرطوبات نجاسات وهي ليست كذلك عندما تذهب دورات المياه في المسجد. بعض الناس كل شيء يسقط منه على الارض يظنه نجاسة ليس كذلك. فما كان خارج مكان قضاء الحاجة الاصل فيه الطهارة لان الظاهر انه متسرب من اماكن الوضوء وهو طاهر او طهور. واما ما في مكان قضاء الحاجة فالكثير من الاحيان ظاهره الطهارة كذلك. لان صنبور الماء طاهر وهناك اه فتحة اللي هي البالوعة التي يذهب لها الماء النجس ولذلك لا نجزم بالنجاسة وهذا هو الاقرب لكي لا يكون سببا للوسواس وكثير من الناس يبدأ يوسوس في هذا الامر الاصعب ان كثير من هذه الصور التي يظنونها نجسة ليست كذلك. نقف عند هذا القدر واعتذر منكم لان عندنا بعض العمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد