بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين جميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يصح التيمم الا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد ولو على الابن او غيره حتى مع وجود تراب لابطين طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى في اغلب هذا الفصل عن ما يتعلق بالمتيمم عليه فقال اولا ولا يصح التيمم الا بتراب اتى المصنف بصيغة النفي ثم اعقبها بالاستثناء للدلالة على الحصر بانه لا يصح ان يكون المتيمم عليه الا التراب وهذا يقتضي جميع الاحوال سواء كان الحال حال وجود التراب او حال عدمه اي حال الحاجة الى غيره من الاشياء التي تيمموا عليها وهذه الصيغة التي اوردها المصنف صريحة بانه لا يصح التيمم الا بالتراب وقول المصنف الا بتراب هنا صريح جدا ان غير التراب لا يصح غيره. لكن وهذا هو الذي طبعا وكلامه هذا هو والذي يوافق كلام اكثر المتأخرين وعامة اصحاب احمد على ان المتيمم عليه لابد ان يكون ترابا لكن سيأتينا بعد قليل في كلام المصنف نفسه عندما تكلم عن صفة التيمم وانه يضرب بيديه على التراب او غيره وهناك قال يضرب على التراب او غيره وهنا قال لا يصح التيمم الا على التراب فاستشكل ذلك بعض المحشين وهو الشيخ محمد الخلوتي فقال ينظر كيف يجمع بينهما والوجه في الجمع بينهما سهل بان يكون مراده هنا انه لا يصح التيمم الا بالتراب دون ما عداه واما في الصفة التي ستأتينا بعد قليل بمشيئة الله فيكون مراده بها انه يصح ان يضرب على التراب في محله ويصح ان يضرب على غيره مما عليه تراب كالصوف وغيره كما سيأتي في كلام فهناك يتحدث عن المضروب الذي ضرب باليدين او بالكفين عليه. وسيأتي الاشارة الى ذلك في محله وقول المصنف آآ رحمه الله تعالى هنا اه بتراب طهور قوله طهور هذا قيد في التراب ويخرج لنا هذا القيد امرين. الامر الاول يخرج لنا النجس بمعنى المتنجس لان الاصل في التراب انه ليس نجس العين وانما هو متنجس نجاسة طارئة وصورة متنجس اما ان يكون قد وقعت فيه نجاسة او يكون قد اختلط بنجس ومن صور المختلط بالنجس ما ذكروا اذا كان التراب على ظهر كلب فان تيمم على ظهر الكلب ولم يكن عليه رطوبة صح التيمم واما ان علم انه قد اختلط التراب الذي على ظهر الكلب برطوبته فانه يكون حينئذ نجسا فلا يصح والامر الثاني الذي يخرج بقول المصنف طهور يخرج التراب الطاهر وصورة التراب الطاهر عندهم قالوا هو المستعمل. فلو تجمع من تيمم عدد كبير من الناس تراب تحتهم مستعمل فانه حينئذ نقول ان هذا التراب مستعمل فيلحق بالمياه المستعملة التي تسلب الطهورية بالاستعمال فكذلك التراب المستعمل يسلب الطهورية بالاستعمال ومثله في الحج جمار او الحصى الجمار التي رمي بها بعض الجمار اه لا تكون مجزئة للاستعمال والمعنى في هذه الثلاثة واحدة وقوله مباح المراد بالمباح هو التراب بمعنى ان التراب اذا لم يكن مباحا بان كان مستحقا للغير يعني انه مغصوب وما في معنى المغصوب كالمنهوب ونحو ذلك من الصور فانه لا يصح التيمم عليه والعبرة بكونه مباح او ليس بمباح التراب نفسه واما الارظ فان من تيمم على ارض مغصوبة صح تيممه لان الغصب ليس للتراب وانما الغصب للارض وقد جرت العادة عند عامة الناس التساهل بهذا الشيء اليسير جدا وهو التيمم على ارض غيره من غير اذنه وبناء على ذلك فمن تيمم في ارض غيره من غير اذنه فيصح تيممه ولا نقول انه غاصب بدخوله تلك الارض وتعديه على صاحبها بتيممه منها وانما محل قولهم انه لابد ان يكون مباحا اي لا يكون التراب نفسه منصوبا ومنصور الغصب الان عندنا الواضحة للتراب عندما يكون هناك صندوق التيمم الذي تقوم بتوزيعه وزارة الصحة وسنتكلم عنه بعد قليل فلو ان امرأ سرق هذا الصندوق من غيره لانه يباع في الصيدليات بعشر ريالات تقريبا او اكثر. فيأتي شخص في سرق هذا الصندوق من شخص فنقول ان تيممك عليه غير صحيح لانك سرقت الصندوق والتراب الذي فيه فتكون غاصبا له فيكون غير مباح. فلا يرفع بل ولا طبعا هو لا يرفع الحدث ولكن لا يبيح الصلاة وسائر العبادات التي تباح بالتيمم. وقوله غير محترق اي لابد ان يكون غير محترق التراب لان المحترق خرج عن صفته الى صفة اخرى. وصفة المحترق عندهم قالوا اذا كان هناك او من صور المحترق عندهم قالوا اذا اذا اذا اختلط او هذه الاختلاط بالرماد هذه مسألة اخرى لكن اذا جعل التراب خزفا ثم بعد ذلك دق فنتج عنه تراب فان هذا التراب ناتج عن خزف هو تراب مطبوخ فحين اذ يأخذ حكمه وهكذا كل ما كان خارجا من الارض اذا مسته النار وطبخ فانه يغير صفته وتكوينه كما يعرف مثل بعض الاشياء التي تكون خارجة من الارض فان طبخها يخرج بعض صفاتها وقوله له غبار يعلق باليد هذا ليس شرطا في الغالب وانما هو صفة للتراب فان التراب اذا اطلق يكون له غبار. وما ليس له غبار فليس ترابا. فالرمل ليس ترابا فلا يصح التيمم عليه عندهم واما التراب فمن صفته انه يغلق انه يعلق على الكفين وغيرهما كالقدمين اذا مشيت على التراب شيء من غباره فقوله له غبار يعلق باليد هذه صفة التراب لا انه قيد لكن ان كان التراب ليس له غبار بان اصبح يابسا كالطين فهنا نقول انه خرج عما يجوز التيمم به كما سيورده المصنف وقبل ان انتقل للجملة التي اوردها المصنف الثانية. ذكرت لكم ابتداء ان هذا هو المشهور والمعتمد في مذهب احمد انه لابد ان يكون المتيمم عليه ترابا وهناك وجه متقدم نصره بعض المتأخرين وهو انه يجوز التيمم على غير التراب وممن نصر هذا القول مرعي بن يوسف في الغاية فقال ويتجه انه يصح التيمم على غير التراب عند الحاجة فمن لم يكن عنده تراب ووجد غيره مثل النورة ومثل الجبس الذي تكون متولدا من الارض وكل ما كان اصله من الارض اي صعيدا فانه حينئذ يصح التيمم عليه اذا جمعا بين الامرين نقول ان ما له غبار او ان ما يمكن ان يتيمم له اما ان يكون صعيدا له غبار وهذا لا يصدق الا على التراب وحده وهذا هو مشهور المذهب واما ان يكون صعيدا فقط من غير تراب فمشهور المذهب انه لا يصح التيمم عليه وما اختاره مدعي ومن وافقه من شراح كتابه انه يصح التيمم على الصعيد اي الصاعد على وجه الارض من اصل خلقة الارض وان لم يكن له غبار كالحصى الصغير ونحوه من هذه الامور التي قد يعلق بعضها وقد لا يعلق بعضها فحين اذ يصح. الامر الثالث ما ليس بصعيد انا اقول لا يصح التيمم عليه سواء كان له غبار او ليس له غبار وما ليس بصعيد كثير جدا مثل نشارة الخشب ومثل الدقيق اذا طحن ومثل اه المصنوعات وهذه الطاولة التي امامنا هي ليست صعيدا باعتبار انه تغيرت هيئتها ولكن ليس لها غبار. اذا فالاحوال اربعة الاول باتفاق يصح والثاني عند بعضهم والثالث والرابع لا يصح التيمم عليه. ثم قال المصنف ولو على لبد اي ولو كان التراب على لبد ليس على الارض واللبد هو الصوف الذي آآ يعني اما ان يكون منسوجا او غير منسوج. او غيره مما يجمع التراب ومن ذلك اذا كان التراب على جدار او حائط وخاصة الحيطان الطينية قديما فانك اذا ذهبت الى البيوت الطينية ستجد ان انها في غير موسم الامطار اذا ضربتها بكفك ستجد ان كفك ملئ ترابا. وذلك ان البيوت الطينية لا تكون مستقيمة تم وانما يكون فيها بعض الانحناء فتجمع التراب اضافة لانتوءات التي تكون فيها. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقد ضرب بكفيه الشريفتين على جدار لما اراد ان يتيمم مرة. ومثله الظرب على حيوان يكون على صوفه او على اعلى جسده غبار اما شاة بل حتى ولو كان حيوانا نجسا كالحمار والكلب وتقدم معنا ما لم يكن اه التراب الذي على ظهر ذلك الحيوان مختلطا برطوبة الكلب وهو عرقه. فحين اذ لا يصح. التيمم به. ومن امثلة ذلك اه ان يضرب المتيمم على السجاد ونحوه اذا كان له غبار. فالقيد ان يكون له غبار او المخدة او مثل التي يتكئ عليها اغلبنا الان فهذه اذا ضربت وكان لها غبار صح التيمم عليها. نعم. قوله حتى مع وجود تراب هذا يعود بالضرب على على اللبدي وغيره كالبساط وغيره فانه حتى وان وجد تراب على الصعيد على المكان على المكان الطبيعي والاصلي فانه يصح لك ان ان تنتقل لغيره ومن صوره الان كما ذكرت لكم وهو الذي يعني يتعامل به كثير من المرضى وكبار السن وهو التيمم بهذه الصناديق فان هذه الصناديق يكون فيها تراب موضوع بوضع الادمي نفسه فحينئذ يصح التيمم عليه وان كان من اسفنج او نحوه. وقوله لا بطين اي لا يصح التيمم بالطين والمراد بالطين الطين الرطب لانه لا يسمى طينا الا اذا كان رطبا. واما اذا يبس فانه يصح التيمم به اذا دق فعاد ترابا يعلق من باليدين منه شيء بخلاف الخزف فانه اذا دق لا يصح التيمم به لانه يكون محترقا. ومر معنا قبل قليل. لذلك قال لكن هذي قرأتها؟ لا. طيب تفضل. لكن امكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه ذلك. نعم يقول المصنف لكن ان امكنه اي امكن الذي آآ لا يستطيع الوضوء بالماء تجفيفه اي تجفيف ذلك الطين والتيمم به صفة التيمم به بان يدقه فيعود ترابا قبل خروج الوقت اي وقت الصلاة التي اراد اباحتها بالتيمم لزمه ذلك اي وجب عليه ذلك. وجب عليه ذلك وينبني على هذه المسألة سنرجع لها بعد قليل. فيما اذا ضاق الوقت ولم يمكنه دقه او لم يجد ما يدق به ذلك الطين الذي جف عنده فهل يلزمه اعادة الصلاة ام لا؟ سيأتي الاشارة اليها بعد قليل وان لم يكن المصنف قد ذكرها. ولا بتراب مقبرة تكرر نبشها فان لم يتكرر جاسم نعم هذا مثال للتراب النجس. قال ولا يصح التيمم بتراب مقبرة تكرر نبشها كثير من المقابر وموجود عندنا هذا كثير جدا ومنها مقبرة البقيع اه مقبرة الحجون او الحجون يصح فيها الوجهان في مكة تنبش القبور مرات متعددة فيدفن المرء في قبره ثم بعد دفنه ينبش ليوضع في مكانه شخص اخر وهكذا ما ان يندرس القبر وهذا جائز اذا اندرس القبر بمعنى ان المدفون فيه لم يبقى من اعضائه شيء جاز نبشه اي نبش القبر ودفن اخر مكانه فيقول المصنف آآ تراب المقبرة ان كانت قد تكرر نبشها اكثر من مرة او مرة فانه حينئذ يكون قد اختلط بالتراب بعض صديد الموتى وصديد الموتى نجس. لا نقول ان الموتى اه نجس فان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وانما صديده هو الذي يكون مختلطا بالتراب فينجسه ولذلك فلما تكرر النبش وجدت هذه القرينة القوية على نجاسة التربة. هكذا قالوا وان كان قد يعني ينازع في هذا لانه يترتب عليه بعض الامور في المقابر التي يتكرر نبشها. قال ان لم يتكرر اي لم يتكرر نبشها جاز لان الاصل ان ما في باطن الارض يبقى باطنة ولا يرقى في علوه هذا هو الاصل فالعلو يبقى طاهرا على حاله واعجب الامام احمد حمل التراب لاجل التيمم. وقال الشيخ وغيره لا يحمله وهو الصواب. نعم. قال واعجب الامام احمد حمل التراب لاجد تيمم جاء عن الامام احمد انه سئل عن من يحمل معه التراب لاجل ان يتيمم فاعجبه قال يعجبني واحمد اذا قال يعجبني فان لهم توجيهات في فهم كلامه فمنهم من يقول ان احمد اذا اعجبه الشيء فانه يدل على ندبه وهذا هو الاشهر وخاصة في هذا السياق الذي ورد هنا وبعضهم يقول يعجبني بمعنى انه يلزم فيخرج فيه رواية بالوجوب وبعضهم انه يقول يعجبني يحمل على على الاباحة اي مطلق الاباحة فانه كان يعني يقول يعجبني اي ليس ممنوعا منه ولذلك نقل اصحاب احمد انه اذا اجاب يعجبني فتحمل على ثلاث روايات عن احمد كلها اماء كلها من باب الاماء لا من باب النص اقول هذا لما لان المصنف تبعا لمن نقل عنه وهو صاحب الانصاف والفروع قبله كانوا دقيقين في حكاية نص احمد وان احمد قال يعجبني ذلك على ما يأتي في توجيه ما ما يتخرج على او ما يبنى على هذا النص من روايات عن احمد وحمل التراب صفته بان يكون المرء اذا سافر على ظهر دابته يحمل معه ترابا او اذا دخل بيته وهو يعرف انه يعني عاجز عن الوصول للتراب ان يحمل معه التراب او حتى قادر فيتيمم عنده مثل ما يفعل كثير من الناس قديما اه مع قدرته الخروج للمكان الذي فيه غبار بان يجعل له اناء ويجعل في هذا الاناء ترابا يتيمم عليه فيظرب عليه مرة او اكثر كما سيأتي ثم قال الشيخ وقال الشيخ وغيره مراده بالشيخ الشيخ تقي الدين كما هو اصطلاح المصنف وغيره لا يحمله اي انه لا يشرع له حمله لا انه ينهى عن حمله ووجه نهيهم عن ذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمله والصحابة سافروا ولم ينقل عن احد منهم انه حمل التراب معه لاجل التيمم وينبني على هذا الامر على القول بعدم حمله التوسع في جواز ما يتيمم عليه وعلى ذلك فانهم يقولون ان من لم يجد ترابا طبعا بنوها على انه لا يحمل التراب ان من لم يجد ترابا فانه يتيمم على آآ كل صعيد كالرمل ولذلك قال الشيخ تقي الدين ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في غزوة تبوك ومعلوم ان ما بين تبوك والمدينة في اجزاء منه لا يوجد تراب وانما يوجد رمل وتعلمون الفرق بين الرمل والتراب فالرمل هو النفود الذي يتحرك مع الهواء والتراب الذي يكون يعني يصلح للزراعة قد يكون او غير ذاك ليس لازما ان يكون صالحا للزراعة لكن فرق بين التراب والرمل يعرفه كل احد منا واعادة الرمل لا لا يعلق باليد نعم. اه قال المصنف هو الصواب هذه العبارة من المصنف جزم بها ان عدم مشروعية الحمل فيكون دائرا بين الاباحة وخلاف الاولى بين الاباحة وخلاف الاولى. وهذا الجزم من المصنف اخذه بالنص من صاحب الانصاف وقبلهم استظهر هذا القول تبعا للشيخ تقي الدين الشيخ محمد ابن مفلح في الفروع. نعم. ولو وجد ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح اعضائه به ويعيد. نعم. يقول المصنف ولو وجد ثلجا لو ان امرأ لم يجد ماء وعنده تراب لكن عنده ثلج وهذا الثلج آآ يحمل يعني يشمل البرد المعروف عندنا والثلج الابيظ الذي يكون كالقطن وسائر الانواع الثلوج فكل هذا يسمى ثلج. قال وتعذر تذويبه اما بتسخينه بنار او بوضعه في مكان آآ دافئ ثم يذوب بعد ذلك. قال لزمه مسح اعضاء به اي يلزمه ان يمسح اعضاءه بهذا الثلج. مسحا وسبب لزوم مسحه بالثلج قالوا لان الثلج ماء فيلزمه ان وهو واجد الماء والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتق الله وليمسه بشرته فيمس بشرته بهذا الماء يمسه مسحا فيجعله على المحل فيسمح به اعضاءه به ثم قالوا ويعيد اي ويصلي بهذا المسح من غير تيمم ويعيد الوضوء والصلاة فيصلي مرتين الاولى لاجل ادراك الوقت والثانية بعد ذلك اذا قدر على الماء او او ذاب الثلج عنده وسيأتي التعليق على هذه المسألة بعد قليل. نعم وان كان اعضاء الوضوء اعضاء الوضوء يمس اعضاءه الاربعة في الوضوء وان كان غسل ما استطاع جسده كله. نعم وان كان يجري اذا مس يده لم يعد. نعم قالوا وان كان يجري يعني انه عندما حرك الثلج على جسده جرى بمعنى انه انفصل الماء وقد مر معنا ان المراد بالغسل هو جريان الماء على العضو وانفصاله فاذا كان اذا وضعه على يده مع حرارة اليد جرى الماء فبقي ماء على يده ينتقل من محل الى محل فانه حينئذ يسمى ذلك غسل فكأنه توضأ لانه جرى الماء على اعضاء وضوءه الاربعة ايصلي بهذا الفعل ولا يعيد الصلاة ولا يعيد الصلاة لماذا فرقوا بين الحالتين اول شيء نقول انهم فرقوا بين الحالتين لان لان الحالة الاولى هو ليس بمتوضئ لانه لم يغسل اعضاءه وقد امرنا بالغسل ولا يجزئ المسح عن الغسل الا في حالة واحدة اذا كان عليه جرح والقدر على مسحه كما مر معنا في الدرس الماظي ما عدا هذه الحالة لان طبعا وهذا العذر لاجل المتوضئ نفسه لا لاجل الماء ففي هذه الحالة نقول ان الاول يلزمه الاعادة لانه ليس بمتوضئ ولا يصح منه التيمم لوجود الماء عنده ففي هذه الحال جعلناه يعيد واما في الحالة الثانية فانه متوضئ لجريان الماء فيكون غاسلا هذا وجه تفريق فقهاء المذهب في هذه المسألة لكن قال جمع من المحققين ان السورتين معا لا اعادة فيهما فيكون الحكم فيهما سواء فمن مسح بالثلج لتعذر اذابة الثلج فيصلي بعد ذلك ولا يؤمر بالاعادة سواء جرى ماء من ذلك المسح او لم يجري وممن جزم بهذا القول المرداوي في التصحيح تصحيح الفروع فقد جزم بان هذا القول هو القوي. هذا هو القول القوي وجزم به ايضا مرئي في الغاية وقال الاصح لا اعادة عليه الاصح لا اعادة عليه وطبعا لا شك ان هذه هي قاعدة الشيخ تقي الدين وقاعدة الشيخ تقي الدين من باب الفائدة مضطردة بينما قاعدة وفق احمد او المتأخرين من اصحاب احمد فيها بعض الاضطراب وذلك ان قاعدة الشيخ ان كل ما امرنا بفعله من العبادات لا نؤمر باعادته لا يشرع وهذا نص احمد عليها وهي التي تدل عليها ظواهر النصوص الشرعية كل عبادة امر بادائها على صفة الا يؤمر باعادتها لان الامر بادائها على هذه الصفة يدل على انها صحيحة لانه مر معنا ان الفرق بين الصحيح والفاسد مر معنا في الاصول ان الفاسد هو الذي خالف فيه صيغة الامر ولم يمتثل الامر على هيئته التي امر بها. بخلاف الفاسد فهو مخالفة المأمور ولا نقول ان الفاسد هو الذي يؤمر فيه بالاعادة فهذه نتيجة وانما ننظر للحقيقة بمخالفة المأمور او موافقته واما المذهب فتارة يقولون يعاد وتارة يقول لا يعاد فتكون المسألة فيها في الحقيقة بعض الاختلاف من صورة الى اخرى. من صورة الى اخرى. اه فقط ارجع للمسألة السابقة المصنف باب الفائدة ربط الاول والاخير اه ذكر المصنف انه اذا امكن تجفيف الطين والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه مفهوم هذه الجملة انه اذا لم يمكنه ذلك عنده طين لكن لا يمكنه دقه جاف لكن لا يمكنه دقه لكونه فقد الالة التي يدق بها او ضاق الوقت عليه ذكر جماعة من المتأخرين ومنهم صاحب الغاية ان هذه المسألة تشبه حكم الثلج فحينئذ ما دام عنده طين يابس جاف ايلزمه ان يصلي على حاله بلا تيمم لكنه يعيد الصلاة بتيمم بعد خروج الوقت بان يدق الطين فيصليها مرة اخرى وحيث قلنا في المسألة الثلج انه لا اعادة على الوجه الثاني عند مرعي فقال لا اعادة في المسألتين معا نص علينا بهذه الصيغة مرعي فقد اردت ان نعرف مفهوم المسألة الاولى وان اجلت الحديث فيها قليلا لاجل فهم هذه المسألة التي الحقت بها نعم. ولو نحت الحجر حتى صار ترابا لم يصح التيمم به. نعم هذا على المشهور طبعا آآ انه اذا نحت الحجر حتى صار ترابا لم يصح التيمم به اه لماذا لا يصح؟ قالوا لانه ليس بالتراب من اظهر الامثلة يبغى تعرف كيف ينحت الحجر هنا قريب منا اذهب الى محلات قطع الحجر والرخام فما ان يقطع الحجر او الرخام بمقصات الحجر والرخام الا وتجد انه يتجمع تحت ذلك الحجر والرخام آآ كمية كبيرة جدا من هذا الفتات الدقيق جدا هل يصح التيمم عليه؟ على مشهور المذهب ما يصح وعلى الرواية الثانية يصح لانه اصله من الارض لا لا الطين الصلب. نعم الصلب الطين اذا كان صلبا فانه لا يصح يمم عليه الا اذا دق كالارمني اذا دق. نعم كالارمني اي كالطين الارمني. هذا طين يقولون يجي من ارمينيا. وما زال الان يباع عند العطارين. الطين الارمني. هذا الطين الارمني يأتي يابسا تكون يعني طين يابس ويميل للصفرة ولكنه سهل جدا دقه يعني يتفتت بسهولة ويباع عند العطارين مدقوقا على شكل التراب ويستخدم في انواع كثيرة من العلاجات وخاصة ما يكون على للبشرة ما زال الان يبا عند العطارين اذا ذهبت اليهم قلت اريد طينا ارمنيا لا يعطيك يابسا وانما يعطى مدقوقا وربما هم يشترونه يابسا او يأتيهم من ارمينيا يابسا وهو جيد يعني يكون فيهم يعني معادن معينة مفيدة للجلد ولبعض انواع الامراض الجلدية. نعم فان خالط التراب ذو غبار لا يصح التيمم به كالجص ونحوه فكالماء اذا خلطته الطاهرة. نعم. بدأ يتكلم عن اذا خالطت التراب غيره وقبل ان ابدأ بشرح من كلام مصنف اريد ان اذكر تقسيما سهلا ثنائيا ثم ابدأ بكلام المصنف اذا خالط التراب شيء فله حالتان اما ان يخالطه شيء لا غبار له واما ان يخالطه شيء له غبار فان خالطه شيء لا غبار له وبقي التراب على صفته جاز التيمم به مثل اذا خالط التراب الشعير او خالط التراب الحبة رزا كان او برا او غيره فتجد ان هذا الرز مختلط بالتراب وهذا كثير جدا فيجوز لك التيمم عليه ولو كان المختلط به اكثر منه لانه ليس له غبار المختلط به ليس له غبار فنحن الذي سينتقل لليد انما هو التراب وحده. فقط اردت ان اخرج هذه الصورة من كلام مصنف لم يصرح به لكن مفهوم كلامه لانه قال فان خالط التراب ذو غبار مفهومه ما ليس له غبار الامر الثاني اذا كان الذي خالط التراب له غبار فنقول اذا خلطه ذو غبار فله حالتان كذلك اما ان يكون نجسا واما ان يكون طاهرا فان كان ما خالطه من ما له غبار يكون نجسا ففي هذه الحالة لا يجوز التيمم به مطلقا لا ننظر للقلة ولا للكثرة مثل النجاسة اذا وقعت في المائعات فانها تسلبه الطهورية غيرته او لم تغيره واما اذا خالط التراب ذو غبار طاهر ففي هذه الحالة نقول ننظر للغلبة وهذا هو المعيار المشهور عند المتأخرين الغلبة ومعنى كونه غلبة يعني انه اذا كان الاغلب هو التراب فيجوز التيمم به وان كان الاغلب هو غيره مما له غبار فلا يصح وهذه مبنية على القاعدة المشهورة جدا الذي لا يكاد باب من ابواب الفقه الا وتستخدم فيه هذه القاعدة وهي القاعدة المسماة بقاعدة التغليب قاعدة التغليب يعني ينظر للاغلب فاحيانا ننظر للاكثر ونحيان ننظر للكثير وهنا الاغلب بمعنى الاكثر وليس الكثير واقول لك في هذه القاعدة اكثر من رسالة طبعت قاعدة التغليب فالمقصود ان ان هذا هو ملخص الكلام في هذه المسألة طيب ننظر كلام المصنف يقول فان خالط التراب ذو غبار قوله دوغ بار مراده طاهر لا نجس لانه لو كان ذا غبار نجس فانه يسلبه الطهورية مطلقا وان كان قد خالطه ما ليس له غبار فيصح ان بقي التراب على هيئته اذا نقول ذو غبار طاهر من امثلة ذو الغبار الطاهر اذا اختلط تراب مسلا بدقيق او اختلط تراب وهذا موجود مثلا اه اه بودرة هذي البودرة حقت الاطفال قد تختلط بها وخاصة في صناديق التيمم الموجودة عند المرضى قد يختلط بها ببعض البودرة حقت الاطفال ورأيت هذا مرة في احدى المستشفيات يعني وضعوا لرجل هذه لكي يضعها على وجهه ابناءه يرحمونه وكذا يريدون ان يخففوا عنه يبدو فهذا نقول اختلط التراب بغيره فننظر للغالب منهما ويعرف الغالب من من الرائحة من اللون من الصفة وهكذا. ايضا اشياء كثيرة. قال لا يصح التيمم به اذا كان الغلبة لغيره. هذا هو تحقيق المذهب انه لا يصح التيمم به اذا كانت الغلبة لغير التراب واما اذا كانت الغلبة بالتراب فيصح. سنأخذ من كلام المصنف بعد قليل قال كالجص ونحوه هذي امثلة الذي له غبار ويكون طاهرا والجص معروف عند الجميع ونحوه كالاسمنت مثلا قال فكالماء اذا خالطته خالطته الطاهرات قوله فكالماء هذا من باب التشبيه ولما رجعنا الى باب المياه نظرنا اذ قلنا ان الماء اذا خالطه طاهر فان غلب على اسمه او غلب على اوصافه سلبه الطهورية. والا فلا. تذكرون هذا الكلام. فنفس الكلام هنا. اذا لما القيد انه لا يصح التيمم به الا لا يصح التيمم به اذا غلب ذو الغبار على التراب اخذناها من التعليل وهو الذي صرح به الشراح وباقي الفقهاء. نعم. ولا يكره التيمم بتراب مع انه مسجد هذه مسألة الحقيقة ان المصنف اخذها مجتزأة في سياق معين والا فالفكرة الاساسية مأخوذة فهما من هذه الجملة انا اشرح هذه الجملة ابتداء ثم يعني ساذكر لكم كيف انه اخذ بعض الجملة من الفروع ماء زمزم او بئر زمزم بجانبه تراب وقد انعقد الاجماع على انه يجوز التيمم من بئر زمزما طبعا الان هذا غير متصور اه ولا الى فترة قريبة بل ربما الى قبل سبعين او ثمانين سنة حينما كان الناس ينزعون من بئر زمزم بالدلاء واما الان فاختلف الوضع من اكثر من ستين سنة والوضع مختلف تماما يقول انه يصح باتفاق التيمن التيمم من البئر من التراب الذي بجانب بئر زمزم. وما احد نازع في ذلك وهذا يكاد يكون يعني اجماعا فعليا من المسلمين يكاد يكون كذلك قال انظر للتعليم مع انه مسجد هذا هو محل الشاهد قوله مع انه مسجد لان بئر زمزم موجود في المطاف او قريبا من المطاف والمحل محل مسجد ومع ذلك صح التيمم منه فمراد المصنف ان يقول لنا امرا وهو ان التيمم من التراب الذي يكون في المسجد جائز الحاقا بالتراب الذي يوجد في صحن المطاف عند بئر زمزم فان ذلك التراب يصح التيمم به باتفاق فعلي فكذلك كل تراب في المساجد من باب الالحاق لما قال المصنف هذا الكلام؟ ولما اجتزأ هذا الكلام ابن مفلح لما اورد انه لا يصح التيمم في المغصوب قال وظاهر كلام بعضهم او ظاهر كلامهم حتى ولو كان المغصوب مسجدا فلا يصح التيمم به مع ثم اورد هذه الجملة مع انه لا يكره التيمم بتراب زمزم مع انه مسجد مراده فكذلك تراب كل مسجد لا يكره التيمم فيه وسبب ايراد عدم الكراهة ان العلما نصوا على كراهة اخراج التراب من المسجد والحصى منه لانه وردت اثار في الباب لكن فرق بين اخراجه وبين التيمم به فان هذا اخف وجرت المسامحة به. نعم. فهذه الجملة يعني اه المقصود منها ان هذه الجملة اه مراد المصنف منها غير مباشر الحقيقة وانما اوردها السبب هذا الشيء انه اخذ جملة صاحب الفروع وحذف الجزء الاول فاورد هذا الفراغ الذي يمكن معرفته بمراجعة اصله او بالتأمل في الجملة. نعم. يقول ولا يكره التيمم اي مطلق التيمم سواء لحديث اكبر او اصغر او لازالة نجاسة بتراب زمزم اي بتراب بئر زمزم الذي يكون بجانبه مع انه مسجد نعم اي مع ان الموضع موضع مسجد فكذلك نقول كل مسجد. فكذلك تراب كل مسجد. نعم وماتوا يمم به كماء مستعمل ولا بأس بما تيمم منه. نعم. قوله وما تيمم به هل شرحناها قبل قليل؟ ان ما تيمم به بمعنى انه ما تناثر من يدي المتيمم ووجهه اذا امكن جمعه يقول انه كمائن مستعمل بمعنى انه انتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا فلو تجمع ولم يضاف اليه غيره فانه لا يصح التيمم عليه هذه الجملة الاولى. الجملة الثانية قوله ولا بأس بما تيمم منه. اذا عندنا فرق بين امرين مات يمن عليه ما تيمم به لا يصح التيمم به لانه طاهر واما ما تيمم منه فيصح التيمم منه ما معنى تيمم منه اي تيمم من موضعه فلو ان رجلا ضرب كفيه على موضع ثم تيمم فجاء الذي بعده فضرب نفس الموضع وجعل كفيه على موضع كفي الاول نقول لا بأس به من غير كراهة من غير كراهة ولا نقول ان موضع الكفين مستعمل. المستعمل هو الذي انتقل الى الكفين والوجه. وما عداه فلا من تطبيقاتها الظاهرة الان هذي الصناديق الصندوق الواحد يمكن ان يتيمم به ثلاثة واربعة وعشرة وهكذا بل يتيمم به الرجل اكثر من مرة ولا نقول انه يكون مستعملا ما دام له غبار ينتقل من ذلك الصندوق الى الكفين وتشترط النية لما يتيمم له ولو تيمموا. احسن الله اليكم. لما يتيمم له اي مشكلة كذا تصح. نعم طيب هذه المسألة اوردها المصنف وهي انه تشترط النية لما يتيمم او يتيمم واحد يعني الامر سهل يصح الوجهان يتيمم له اه لما عبر لما يعني يعني الذي فيكون شامل لجميع انواع التيمم وموجبات التيمم ثلاثة اما رفع الحدث الاكبر او رفع الحدث الاصغر او ازالة النجاسة التي تكون على البدن واما النجاسة التي تكون على الثوب والبقعة فانه لا يتيمم لها كما مر معنا في الدرس الماظي قول المصنف تشترط النية هذا مبنية على مسألة وهي ان النية هل هي ركن ام هي شرط العبادات فمن نظر الى ان النية تكون متقدمة على الفعل قال ان النية شرط وغالب طريقة المصنف في الاقناع انه يجعل النية شرطا ولا يجعلها ركنا. غالب غالب ما سار عليه المصنف وهذا جيد باعتبار انها متقدمة على الفعل اقول هذا لما؟ لان من الفقهاء ومنهم مرعي وبعده منصور في العمدة وعثمان في شرحه لعمدة الطالب جعلوا النية فرضا اي ركنا ولا مشاحة في الاصطلاح سواء جعلت النية شرطا او جعلتها ركنا النتيجة واحدة لابد من وجودها اذ الشرط يجوز وجوده تقدمه على المشروط ويلزم استصحاب حكمه بان لا يوجد قاطع للفعل في اثنائها نعم. اذا هذا وتشترط النية لما تيمم له اه عنده هنا مسألة نعم تذكرتها الان لما نقول يشترط لما يتيمم له ذكرت قبل قليل انها ثلاثة اشياء الظاهر عبارة مصنف لكل ما يتيمم له حدث اصغر او حدث اكبر وهذا واظح لان الوضوء والغسل لرفع الحدث الاصغر والاكبر تشترط له النية هذا لا اشكال فيه لكن انظر معنى الثالثة لما ظاهر كلام المصنف هو ما صرح به غيره ان التيمم لازالة النجاسة يشترط له النية هذا مشكل لان غسل النجاسة بالماء لا تشترط له النية فلماذا فرقنا بين المسألتين فيحتاج لاثبات الفرق بينهما انقول ان الفرق بينهما ان التطهير بالماء تطهير عيني للنجاسة بينما التيمم ليس تطهيرا حقيقيا وانما هو تطهير حكمي فنشترط النية للتطهير الحكمي لا التطهير العين لان تطهير العين يزيل عين النجاسة ولا يبقى لها اثر فيكون من التروك وكل ما كان من افعال التروق لا تشترط له نية هذا هو الفرق بين المسألتين اذا النجاسة احيانا يشترط لازالتها عفوا اشترطوا لرفع حكمها ما نقول الازالته لرفع حكمها نية واحيانا لا تشترط النية فان كانت الازالة لعينها بالماء ونحوه مما سيأتينا في الدرس القادم فلا تشترط النية وان كانت باقية العين لكن تيمم لازالة حكمها فيشترط النية بالتيمم حينذاك نعم ولو يممه غيره فكوضوء وتقدم فيه. نعم قوله ولو يممه غيره اي لو ان رجلا يمم غيره فكوضوء يعني انه يأخذ حكم الوضوء وبناء على ذلك فانه يصح بشرط ان ينويه المفعول به الميمم واما الميم اسم الفاعل بكسر ما قبل الاخير فانه لا تشترط نيته ولا يشترط فعله لكن يلزم ان لا يكون مكرها لكي لا يكون الفعل منهيا عنها يؤدي الى فساده اذا شرط يتعلق بالمفعول به وهو المتيمم وهو الميمم بان ينوي والثاني يشترط الا يكون مكرها متقدم في ذلك الباب فينوي استباحة ما لا يباح الا به. يقول المصنف هنا فينوي اي بالتيمم استباحة ما لا يباح الا به يعني انما ينوى الاستباحة اباحة العبادة الاستباحة بمعنى اباحة العبادة نوى الصلاة اينوي اباحة الصلاة عزم على طواف فينوي استباحة الطواف قراءة القرآن مثله وهكذا وقوله ما لا يباح الا به هذه مشكلة من حيث دقة العبارة لان قوله ما لا يباح الا به اذا اظهرت الظمير يكون معناها ما لا يباح الا بالتيمم وانا اسأل الان هل توجد عبادة لا تستباح الا بالتيمم؟ يقول لا يوجد ما في لان الذي يستباح بالتيمم يستباح بطهارة الماء ولذلك قالوا انها هذه العبارة لو لو عدلت بان يكون ما لا يباح الا بالطهارة فكانت صوابا او ادق بمعنى اصح لك انت ادق لكانت ادق نعم يمكن تأويلها لكن اه اظهار المظمر يدل على يعني بعد المعنى. وهذا هذا ليس عيبا كما قلت لكم من ذا الذي ترظى سجاياه كلها كفى بالمرء ان تعد معائبهم رجل الف كتاب في الف صفحة فيه الوف بل عشرات الالوف ربما ابالغ اذا قلت مئة مئة الف مسألة وغيرها تعد عليه بكل عشر صفحات عود ضمير وخطأ نعتبرها يعني من من من يعني دقته ودقة غيره من اهل العلم. نعم فانه رفع الحدث لم يجزئه. نعم المذهب ان المتيمم اذا نوى رفع الحدث لم يجزئه لانه اتى بنية لا تصلح لان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح على مشهور المذهب. وانا قلت لكم قاعدة اذا قلت المشهور معناه ان المسألة فيها خلاف قوي جدا. وقد يكون المفتى على خلاف ذلك في فمشهور المذهب انه ان نوى رفع الحدث لا يرتفع ويترتب على ذلك انه لابد من نية الاستباحة ولا ولا يصح نية رفع الحدث وسبق الاشارة لبعض ذلك قبل. نعم. فصل وفرائضه اربعة. نعم. قوله وفرائضه اي اركانه التي لابد من الاتيان بها وقوله اربعة غيره عدها خمسة مثل مرعي وغيره ايضا عدوها خمسة وقلت لكم عثمان في شرحه لي واخذهم كلام منصور العمدة وادخلوا النية في ذلك وهذه الاربعة يمكن تقسمها الى قسمين اه ركنين او فرضين مشتركة بين جميع انواع التيمم واثنين خاصين ببعض انواعه الاول والثاني وهي مسح جميع الوجه ومسح اليد هذه في كل التيممات والثالث والرابع وهما الترتيب والموالاة تكون خاصة في التيمم الذي يكون لرفع حدث اصغر سيأتي الى المصنف مسح جميع وجهه ولحيته نعم. سوى قوله مسح هذا هو الفرض الاول او الركن الاول مسح جميع وجهه وسبق معنا في الوضوء بيان الحد من منابت الشعر الى منحدر اللحية ومن الاذن الى الاذن قوله ولحيته المراد ظاهر لحيته دون الباطن فان الباطن لا يمسح وانما الظاهر ومر معنا على مشهور مذهب انه يجب غسل اللحية والمسترسل يمر معنى الخلاف كلام ابن رجب اظن او في درس اخر الخلاف نسيت والمسترسل وبناء على ذلك فهنا كذلك يجب مسح الوجه ومسترسل اللحية يجب مسح مسترسل ظاهر وظاهر مسترسل اللحية. يجب مسحه كذلك سوى سوى ما تحت شعاره ولو خفيفة نعم. يقول سوى ما تحت شعره ولو خفيفا يعني ان ما تحت الشعر وهو الجلد اه وهو اصول الشعر فانه لا يمسح ولو كان الشعر خفيفا بخلاف الوضوء فان الخفيف يلزم غسل الشعر تحته واشار المصنف هنا بقوله ولو الى وجه في المذهب ذهب اليه صاحب مذهب فيما نقله صاحب الانصاف عنه انه اذا كان الشعر خفيفا فيجب مسح البشرة كالوضوء ومضمضة واستنشاق بل يكرهان. نعم لا يدخل الماء الى داخل فيه كالمضمضة. ولا يدخل الماء التراب الى داخل انفه وان فان تجويف الانف والفم من الوجه بل يكرهان لان هذا تقذر وايذاء له فان بقي من محل فالكراهة هنا اصلها او سببها التقذر وسببها يعني اه ظرر الادمي هكذا عللوا. نعم فان بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب امر يده عليهما لم يفصل راحته. نعم. يقول ان بقي من محل الفرض يعني يعني مسح بعض وجهه وبقي بعض وجهه او ما استرسل من لحيته مثلا لم يصله التراب فانه يمر يده نفسه التي مسح بها على الجزء الذي لم يصله ما لم يصل راحته يعني ما لم يرفع راحته عن وجهه. نعم. فان فصلها وكان قد بقي عليه غبار ان جاز ان يمسح بها. نعم. يقول لكن اذا فصله لابد ان يكون على يده غبار اما اذا لم اذا كانت متصلة بوجهه فحتى لو زال الغبار الذي على اول كفى اول الوجه لا يلزم ان يصل الباقي ما دام مسحة واحدة للوجه كله او بيديه معا هكذا لكن اذا فصلها لابد ان يكون على يديه غبار فان لم يكن عليها غبار ضرب ضربة اخرى ليكون عليها غبار قال فان فصلها اي رفع يده عن وجهه مثلا او عن يده وكان قد بقي عليها اي على يده غبار جاز ان يمسح بها وان لم يبقى عليها شيء اي من الغبار ضرب ضربة اخرى ليحصل الغبار على كفه ثم ينقله الى وجهه وان نوى وامر وجهه على تراب او صمده بالريح فعم التراب ومسحه به صح. نعم يقول وان نوى اي نوى التيمم امر وجهه على تراب يعني آآ لم ينقله بيده ولم يمسح بيده وانما امر وجهه على التراب. بان مرغ وجهه لنقل على التراب كما فعل ذلك الصحابي عندما مرغ وجهه وجسده فتمريض الوجه على التراب هذه الصورة او آآ يجعله على بخرقة ونحوها ثم يمرغ بها وجهه فانه يصح تيممه لان المقصود ليس المسح وانما المقصود وصول التراب الى وجهه قال او صمده اي صمد وجهه بمعنى انه جعل وجهه صامدا منصوبا امام الريح وليست كل ريح بل لابد ان تكون الريح ريحا فيها غبار مثل الريح الموجودة في الجزيرة العربية كثيرة جدا التي تكون فيها غبار فيها وغيره فلو استقبلها الرجل بوجهه وقبل ذلك نوى آآ استباحة ما ينوي استباحته اه ثم قال فعم التراب ومسحه به ومسحه بعد ذلك صح صح ذلك فانه يكون مجزئا. نعم لئن سفته ريح قبل النية فمسح به. نعم يقول لكن انسفته الريح ثم نوى ثم مسح وجهه بعد ذلك فلا يصح لان التراب وصل الى وجهه قبل النية ليست العبرة بالمسح المسح هناك ليس لازما فيما لو صمد للريح لكن الصورة الثانية لا اثر له بالكلية ومسح يديه الى كوعيه فلو قطعت يده من هذا الفرض الثاني وهو مسح اليدين الى الكوعين ومعلوم ان الكوع هو مفصل الرسخ يفصل ما بين الكف والذراع فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع وتجب التسمية اقف هنا يا شيخ آآ يقول المصنف ان القطع اذا كان من الكوع يعني من نفس مفصل الرسخ بحيث انه يكون قد بقي اثر المفصل من الذراع مر معنا في الوضوء انه اذا كان القطع من مفصل المرفق وبقي مفصل وبقي المفصل من جهة العضد فانه يجب غسل الباقي من المفصل نفس الفكرة هنا وذلك ان هذا المفصل الذي قطعت منه اليد يجب مسحه لانه حد فيكون داخلا في المحدود فاذا قطعت اليد وبقي المفصل او الجزء الثاني المفصل من جهة الذراع فانه هو الباقي من اليد لانه منتهى الحد ولذلك قال فلو قطعت يده من الكوع لان المفصل هو التقاء العظمين لا من فوقه وجب المسح. يجب ان يمسح محل القطع فقط هذا يمسح هنا. واما اذا كان القطع فوق المفصل يعني زاد عن محل الذي التقى فيه العظمان عظم اليد الكف وعظم الذراع فانه لا يجب مسحه لان هذا خارج عن محل الفرض ثم قال المصنف اخر مسألة فيه وتجب التسمية كوضوء وتقدم. نعم قوله وتجب التسمية يتكلم عن وجوب التسمية والتسمية واجبة اه كالوضوء والغسل للحديث الذي ورد وقول عمر رضي الله عنه التسمية ليست من الفرائض وانما هي واجبة ويترتب على كونها واجبة انها تسقط بالنسيان وتسقط بالسهو كما مر معنا ولكن هنا اشكال في ترتيب المصنف واراده هذه المسألة هنا فان المصنف اورد هذا الواجب بين الركن الثاني والثالث والانسب الا يجعله بين اركان بل اما ان يقدمه قبلها او يريده بعدها واما جعله بين الاركان قد يوهم ان هذا متعلق بالركن السابق ولذلك يعني قد يكون مما عيب على صاحب الاقناع انه في بعض الابواب لا في جميعها تكون بعض المسائل فيه غير مرتبة وقد يكون صاحب المنتهى اجود ترتيبا واما في باب التيمم فان ترتيب صاحب المنتهى ادق الحقيقة من ترتيب المؤلف. نعم. وترتيب وموالاة نعم هذا الركن او الفرض الثالث والرابع الترتيب هو الثالث والموالاة والرابع وسبق تعريف الترتيب والموالاة. في غير حدث اكبر. طيب. في قوله في غير حدث اكبر هذه فيها مسائل. تتعلق في استشكال عبارة المصنف قوله في غير حدث اكبر مفهوم هذه الجملة انه يشمل الموجبين الباقيين وهو اذا كان هناك حدث اصغر او اذا كان التيمم لاجل نجاسة على البدن. والحقيقة ان هذا ليس مرادا للمؤلف ولا لفقهاء المذهب وذلك لان التيمم لازالة النجاسة عن البدن عفوا لرفع حكم نجاسة البدن انه لا يلزم فيها ترتيب ولا موالاة وانما الترتيب والموالاة خاص بالتيمم لاجل الحدث الاصغر فقط. ولذلك لو ان المصنف قال وترتيب وموالاة في حدث اصغر لكان ادق بكثير لكن ارادوا ان يعتذروا للمصنف فقالوا ان هذا واضح من السياق لان البدل مبني على المبدل منه فاذا كان الحدث الاصغر طهارته بالماء يشترط فيه الترتيب والموالاة هكذا بالتيمم ومثله يقال في الحدث الاكبر لما كانت طهارته بالماء لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة هكذا في التيمم فمفهوم ذلك ان النجاسة تأخذ نفس القاعدة لكن على العموم ما ذكرت لكم يكونوا ادق هذه المسألة الاولى فيما يتعلق بمفهوم الجملة. المسألة الثانية قول المصنف ترتيب وموالاة في غير حدث اكبر شوف قال في غير حدث اكبر يعني انه اذا كان هناك حدث اكبر فلا يلزم الترتيب والموالاة. هنا سؤال لو ان امرأ عليه حدثان حدث اصغر وحدث اكبر واراد التيمم لهما معا. اي الاستباحة ما يستباح لاجلهما معا فهل يلزم فيه الترتيب ام لا نعم ذكر بعض المحشين المتأخرين انه لم يقف على نص في هذه المسألة عندهم. قال لم اجد لهم كلاما ولذلك يعني اجتهد مثل الشيخ مسعود واجتهد في هذه المسألة واقول ظاهر كلامهم انه لا يلزم الترتيب والموالاة لانهم قالوا هناك في رفع الحدثين بالماء انه لا يلزم الترتيب والموالاة وهنا عللوا اكثر من مرة بان البدل يأخذ حكم المبدل ويلحق بطهارة الماء فحينئذ نقول انه لا يلزم وهذا هو يعني قلت لكم بعضهم محشين في القرن الماضي قال لم اجد لهم كلاما في هذه المسألة ابدا ونفيه يعني قد يكون ادق من نفي من بعده. نعم. وهي هنا زمنا بقدرها في الوضوء. نعم. قوله هنا وهي طبعا عائد اخر مذكور وهي الموالاة هنا يعني في التيمم زمنا اي تقدر بزمن بقدرها في الوضوء الذي القدر الذي قدر في الوضوء وهو ان لا ان لا يمر زمن يمكن ان يجف فيه العضو السابق في غير في الجو المعتاد ليس في برد شديد ولا في ريح او حر شديد. ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث اصغر او اكبر او نجاسة على بدنه. طيب. هذه مسألة وهي مسألة التعيين. بعضهم يجعل التعيين هو الركن الشرط هي النية عامة ولكن التعيين هو الركن مثل ما قال بعضهم فيجعلون تعيين النية فرض من فرائض الوضوء والمصنف جعلها هكذا وجوبا عاما قبل ان ابدأ بكلام مصنف اه سابين ما هو التعيين وما هي صورته لكي نفهمها التعيين بان يعين ما الذي يتيمم له والذي يعين في التيمم امرا تعيين العبادة المستباحة وتعيين السبب اذا هما امران تعيين للعبادة وتعيين من السبب يجب ان تفهم هذين الامرين لتفهم كلام المصنف الاتي فان المصنف سيورد يعني عددا من الامثلة تتعلق بتعيين التعيين العبادة ومن ومن التعيين من السبب يمكن ان نقولها بلفظ اسهل للحفظ نقول تعيين لامر ومن امر فلامر وهي العبادة ومن امر هو السبب صورة التعيين لو ان امرأ في هذا الوقت لم يصلي صلاة العشاء وعنده عذر يبيح له ترك الوضوء فحينئذ نقول ينوي استباحة صلاة العشاء استباحة صلاة العشاء هذي نية العبادة ما سبب استباحتك صلاة العشاء؟ لماذا لان عليه جنابة فينوي استباحة صلاة العشاء من جنابة لانه قد يكون من جنابة وقد يكون من حدث اصغر اذا هذان الامران ينتبه اليهما قد يكون ينوي صلاة استباحة صلاة العشاء من حدث اصغر او ينوي صلاة استباحة صلاة العشاء لاجل نجاسة على بدنه. لاجل نجاسة على بدنه. فهذه ثلاثة امور تتعلق بالسبب واما العبادات فكثيرة سيأتي بعد قليل انها متعددة وسيأتي ترتيبها يقول المصنف ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث اصغر او اكبر او نجاسة على بدن هذا التعيين من السبب اللي قلناه لامر ومن امر هذه من امر هذا التعيين من امر هذا الامر الاول وهي واضحة ثلاثة اشياء نعم وان كان عن جرح في عضو من اعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو. نعم هذا نية لبعض الفعل قال واذا كان او وان كان يعني ان كان التيمم عن جرح في عضو من اعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو اي الجريح كاملا ان كان الجرح فيه كله او بعضه ان كان بعضه يمكن غسله وبعضه يمكن اه لا يمكن غسله ولا مسحه كم مرة معنا في الدرس الماظي فان نوى جميعها صح واجزأ. نعم قوله ان نوى جميعها اي ان نوى الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة التي على بدن معا اجزأه تيمم واحد عن جميعها وصح من باب التداخل في العبادات وان واحدها لم يجزئه عن الاخر. نعم. قوله وان نوى احدها اي احد هذه الامور الثلاثة لم يجزئه عن الاخر لان كل واحد منها في درجة الثاني فلو نوى طهارة الحدث الاكبر ونفى طهارة الحدث الاصغر فلا يجزئه عنها. اذا فقوله نوى احدها من غير او مع نفي احيانا واحيانا من غير نية غيرها الحدث الاكبر اذا نواه ونفى نيتها الحدث الاصغر الا يجزئه عن الحدث الاصغر فيتيمم له. لكن ان نوى الحدث الاكبر واطلق نقول يلحق بالوضوء فيجزئه نوى الحدث الاصغر فقط دون الاكبر فانه يجزئه للاصغر فقط لكن لا يجزئه للاكبر ومثله ايضا النجاسة وهكذا فلو تيمم للجنابة دون الحدث عن قوله دون الحدث اي مع نفي الحدث مع نفي الحدث ابيح له ما يباح للمحدث من قراءة ولبس في مسجد ولم يبح له لان القراءة ولبس المسجد لا يشترط فيها الحديث الاصغر. فقوله دون الحدث الى الاصغر والقراءة واللبث في المسجد لا يشترط فيه الطهارة من حيث الاصغر وانما الطهارة من الحدث الاكبر وبدأ يتكلم فيما يشترط له الطهارة من الحجر الاصغر فقال ولم يبح له صلاة وطواف ومس مصحف. نعم. هذه يشترط لها الحدث الاصغر. فلابد ان ينويه او ان يطلق او ان يطلق لان كل الناس داخل النيتان اذا هو الحدث الاكبر. نعم وان احدث لم يؤثر ذلك في تيممه. نعم قوله وان احدث هذه تفريع على الذي تيمم للحدث الاكبر فانه آآ يستبيح به العبادات التي تجوز. ان احدث حدثا اصغر فنقول يستمر حدثه الاكبر في حكم المرفوع عنه فيقرأ القرآن ويلبث في المسجد حينذاك لان هذا الحدث انما ينقض الحدث الاصغر ولا ينقض الحدث الاكبر. وان تيمم للجنابة والحدث ثم احدث تيمم للامرين ثم احدث بطل تيممه للحدث فقط وتبقى جنابته في حكم مرفوعة. وبقيت وبقي تيمم الجنابة نعم فيجوز له قراءة القرآن واللبس مسجد ولو تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ثم اجنبت. لم يحرم وطؤها. يقول لو تيممت المرأة بعد طهرها من حيضها لان التيمم بعد الطهر من الحيض آآ له حكم زائد عن الجنابة وهو انه يجوز وطؤها لاجل هذا التيمم واما الجنابة فانه لا يشترط لها الطهارة لمعاودة الوطئ ولذلك يقول لو تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض لاجل حدث الحيض فان تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ثم اجلبت فقد اه اكتسبت وصف الجنابة فيجب لها ان تتيمم له مرة ثانية لكن لو لم تتيمم للجنابة لا نقول يحرم وطؤها لانها قد ارتفع عنها الحكم المتعلق بوطئها بعد الحيض وان تنوعت اسباب احد الحدثين. نعم قوله وان تنوعت اسباب احد الحدثين. نحن مر معنا ان الاسباب ثلاثة الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة على البدن. تتنوع الاسباب مثل تنوع الاسباب بحيث الاصغر. خروج ريح ونوم ونحو ذلك من النواقض الثمانية وموجبت الحدث الاكبر ستة مرت معنا فقد يوجد بعضها من بعض الناس والنجاسة قد توجد على اكثر من جزء في بدنه ونوى احدها اجزاء عن الجميع. قوله نوى احدها اي نوى احد الاسباب من الامور الثلاثة السابقة يعني النوى اه هو عليه نام وذهب الى او قضى حاجته ببول اه يعني خرجت ريح هذه ثلاثة اسباب فلو تيمم لاحد هذه الاسباب الثلاثة تجزئه عن الباقيات لان المقصود هو رفع الحدث الاستباحة اذا فقوله نوى احدها آآ مراده ان المتيمم نوى استباحة العبادة من احد هذه الاسباب ولم ينوي غيرها من الاسباب للحدث ومن نوى شيء ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه لا اعلى منه. نعم هذا بدأ يتكلم الان مصنف عن النوع الثاني من النية التعيين وهي تعيين العبادة المستباحة تعيين العبادة المستباحة فانهم يقولون يلزم ان تعين العبادة المستباحة لكن هذه العبادات المستباحة بعضها اذا عينتها دخل فيها غيرها وبعضها اذا عينتها لم تجز عن غيرها ولذلك ربطوا قاعدة فقالوا ان من والاعلى دخل المساوي له وما دونه ولم يدخل في ذلك ما كان اعلى منه. من نوى شيئا دخل ما ما مثله وما دونه ولم يدخل فيه ما هو اعلى ولذلك قال المصنف ومن نوى شيئا قوله شيئا اي نوى استباحة عبادة يشترط لها الطهارة بالتيمم بفعل التيمم استباحه اي استباح ذاك الشيء الذي نواه ومثله اي الذي في درجته سيأتي بعد قليل ترتيب المصنف ما هو المثل وما هو الذي اعلم وما هو الذي دون. ودونه اي الذي دونه في الدرجة لا اعلى منه. لا الذي يكون اعلى منه مثال ذلك وسيأتي ترتيب المسائل مثال المثلية لو ان امرأ تيمم لصلاة الظهر ايقولون ان في مثل صلاة الظهر الصلاة الفائتة والصلاة المجموعة فيجوز ان يصلي بذات التيمم صلاة فائتة وصلاة مجموعة هذا مثال الذي مثل المثلية. مثال الذي يكون دونه اذا تيمم له صح ما دونه من تيمم لصلاة فريضة جاز ان يصلي معها النوافل الراتبة وغير الراتبة مثال لما هو اعلى عكس هذا المثال اذا تيمم لنافلة واراد ان يصلي به فريضة فنقول لا يجزئك بل يلزمك ان تتيمم تيمما اخر لتستبيح به العبادة الاعلى وهي الفريضة نعم فان نوى نفلا او اطلق النية للصلاة لم يصلي الا نفلا. نعم. يقول المصنف انه اذا نوى نفل فانه لا يصلي النفل يخرج ذلك امرين فروظ الكفايات ويخرج ايظا العبادات الواجبة العينية وهي الفرائض فلا يصليها لانها اعلى منه ولكن هنا المصنف زاد كلمة او اطلق النية للصلاة. اطلق النية يعني اطلق نية للصلاة وسكت والقاعدة عندهم هنا وفي الحقيقة اقارير تقارير في اخر في اخر في اخر كتاب الفقه وفي غيرها من المواظع حتى في العقود ان اللفظ اذا اطلق فانه يحمل على اقل ما يصدق عليه فهنا لما الرجل نوى او الشخص نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم ينوي فريضة ولا نافلة فان اقل الصلوات هي النافلة فيحمل عليه فيحمل عليه وهذه عندهم يعني يطبقونها كثيرا وهو ان الاطلاق يحمل على اقل ما يصدق عليه وان نوى فرضا فعله ومثله كمجموعة وفائتة ودونه. نعم. فعله اي فعل الفرظ ومثله. ثم مثل لما هو في مثله. قال كم اي صلاة مجموعة معه مثل الظهر والعصر او المغرب والعشاء وفائتة فاتته قبل هذا الوقت فيصليها معه لانها في درجته ودونه كسنن النوافل ثم بدأ المصنف الان يبين لنا درجات التي للعبادات ما هو الاعلى وما هو الادنى؟ فبدأ بالاعلى ثم رتبها ترتيبا يعني اه متواليا. فقال فاعلاها فاعلاها فرض عين فرض عين اللي هي الصلوات الخمس ولا يوجد غيرها على المعتمد. فنذرونا فنذر اي الصلاة المنذورة اذا نذرها لانها واجبة عليه. فكفاية فكفاية الصلوات التي وجوبها كفائي كصلاة العيدين وصلاة الجنائز وصلاة الجنازة وغيرها وبناء على ذلك فلو نوى بتيممه جنازة لم يصلي بها فريضة ولا منذورة واما اذا كان العكس نوى المنذورة او الفريضة جاز ان يصلي بها صلاة عيد او صلاة جنازة. فنافلة نعم قوله فنافلة اي فالصلاة النافلة وهذي كلمة مطلقة. تشمل كل الصلوات النافلة سواء كانت الصلوات نافلة مقيدة او كانت مطلقة وسواء كانت من السنن الرواتب او من غيرها وهذا يدلنا على ان جميع النوافل في درجة واحدة فاذا تيمم لاحدها جاز ان يصلي به الى سائر النوافل مقيد او مطلق وهكذا فطواف نفل نعم قول المصنف فطواف نفل اي بعده فيكون درجة ادنى وكلام المصنف هنا يعني فيه آآ يعني آآ تبعا وفي مثله ايضا في المنتهى فيها قد يكون نقص كلمة هنا ذكر طواف النفل ولم يذكروا طواه الفرظ هو وصاحب المنتهى سوا آآ فايهما يقدم على الثاني؟ المتأخرون لهم وجهان والمتأخرون جدا يعني بعد هؤلاء بعد الالف لهم وجحان الوجه الاول وهو آآ ما ذهب اليه منصور في حاشيته وعثمان بن قايد الى ان طواف الفرظ بدرجة ثم يليه طواف النافلة فيكون اه تقسم هذه الدرجة الى قسمين فانا اقول طواف الفرظ ثم طواف النافلة ذكره منصور في حاشيات على المنتهى وليس على الاقناع وذكره وجزم به ايضا عثمان في اكثر من موضع من كتبه وقال بعض المتأخرين هو محمد الخلوتي ان ظاهر كلامهم فهنا الخلوة نظر لظاهر العبارة ولم ينظر للمعنى طاهر كلامهم ان الطواف كله في درجة واحدة فمن تيمم بطواف فرض الاستباحة طواف فرض فانه يجوز له ان ان يعني يطوف به نافلة والعكس قال لان ظاهر كلامه بالاطلاق والسكوت فيدخل فيكون نفس الحكم. هكذا ذكر بعضهم نقله عنه ولم اجده في كلام الخلوة لكن وجدته عن بعضهم. فما اسم مصحفين؟ بقي عندي مسألة اخيرة ايضا اه وهي قضية هنا قال الطواف اه باقي الركعتين بقيت الركعتان التي بعد الطواف اه لو لو طبقنا قاعدتهم فان ركعتي الطواف تكون اعلى فمن تيمم لطواف نافلة او فريضة جيد ثم اراد ان يصلي ركعتين بعدها فلا بد ان يتيمم لها وهذا هو ما جزم به ايضا منصور البهوت ومن تبعه وآآ الذي وجدته منصوص من كلام الخلوة هو الثاني في هذه المسألة وجدتهم من اول فنقلته عن غيره الخلوت يقول لا يدخل تبعا تلميذ منصور محمد الخلوتي يقول لا انه يدخل تبعا الركعتين تدخل تبعا. ولذلك مر معنا اكثر من مسألة انه يعاير بها في الركعتين من هذه المسائل قضية اداء العبادة عن الغير كما تذكرون انه لا يصح للمرء ان يؤدي عبادة عن غيره من العبادات البدنية اذا كان حيا آآ اذا وجبت عليه او كذا ومنها الا صلاة ركعتين فانها تجوز ان تؤدى عنه تبعا فمسوا مصحف نعم واضح فقراءة فقراءة فلبث فلبث اي لبث في المسجد اه طبعا هنا مسألة اخيرة وهو قضية التيمم اه للوطء الذي ورده المصنف اي تيمم المرأة للوطء بعد الحيض قال منصور ان سكوتهم عن ذكره يدل على انه اضعف المذكورات ولو تيمم صبي لصلاة فرض ثم بل ثم بلغ ثم بلغ لم لم يجز له ان يصلي به به فرضا. نعم لان الصبي بوضوء منه وكل تيمم يكون نافلة لا واجبة لان ما نواه كان نفلا. نعم واضح. فصل؟ ويبطل التيمم بخروج الوقت. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر مبطلات التيمم وهي ثلاثة اولها خروج الوقت والمراد بخروج الوقت لما قال الوقت هل هنا عهدية المراد به الوقت الذي تيمم فيه الوقت الذي تيمم فيه بغض النظر عن هل تيمم لاجل صلاة ام لغيرها فان الوقت الذي تيمم فيه فانه اذا خرج والاوقات خمسة وهي اوقات الصلوات فانه يبطل التيمم حتى من جنوب لقراءة ولبث في مسجد وحائض لوطئ ولطواف وحتى اي حتى وان كان التيمم لاجل هذه الامور ولم يكن للصلاة حتى وان كان تيمم الجنب لقراءة القرآن فانه اذا خرج وقت الصلاة ودخل وقت التي بعدها فانه يكون ذلك مبطلا في اه مبطلة التيمم فحينئذ يلزمه تيمم اخر وكذلك لبث في المسجد للجنب لانه لا يجوز له اللبث الا بتيمم وحائضا لوطئ والحائض اذا ارادت ان توطأ فلا بد لها ان تتيمم فاذا خرج الوطء فاذا خرج الوقت لزمها ان تعيد التيمم قال ولطواف يعني قوله ولطواف هنا زاد حرف اللام قالوا اعاد اللام هنا لدفع التوهم بعدم العطف على الوطء لكي لا يظن ان هذا الحكم خاص بالحائظ بل هو عام لكل متيمم قوله ونجاسة اي على البدن كما هو معهود من الذهن وجنازة ايضا كذلك اي للصلاة على الجنازة ونافذة اي لصلاة نافلة ونحوها نعم ما لم يكن في صلاة جمعة نعم قوله ما لم يكن في صلاة الجمعة هذا استثناء وحيد يكون فيه خروج الوقت ليس اه مبطنا للتيمم وهو ان ان يتيمم لصلاة الجمعة لاستباحة صلاة الجمعة ثم بعد ذلك يصليها وفي اثناء صلاته للجمعة خرج الوقت نحن نعلم ان الجمعة وسائر الصلوات يدرك فعلها اداء بادراك تكبيرة الاحرام على مشهور المذهب وبنعلك فان من ادرك تكبيرة الاحرام من صلاة الجمعة قبل خروج وقت صلاة الظهر فان صلاته الجمعة صحيحة فيصليها ركعتين لكن لو كبر بعد خروج الوقت فنقول لم يدرك صلاة الجمعة فيصليها اربعا لان الجمعة كما سيأتينا لها ليس العبرة بدخول الوقت وانما العبرة بالوقت فلا تقضى صلاة الجمعة فاذا انتهى وقتها قلبت ظهرا نرجع لمسألتنا فمن كبر لصلاة الجمعة وهو متيمم وخرج الوقت وهو في اثنائها فنقول ان صلاته لا تبطل لان صلاة الجمعة لا تقضى فلخصوصيتها استثنيت هكذا ذكروا. اما غيرها من الصلوات لو كبر صلاة ظهر في غير الجمعة وخرج الوقت وهو في الصلاة بطلت صلاته ولزمه استئنافها من جديد. الجمعة فقط مستثناة لان لها خصوصية. نعم. فيلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه الترك. نعم قوله فيلزم من تيمم لقراءة اذا خرج الوقت يلزمه الترك يلزم الترك وهي فاعل فيلزمه ترك القراءة اذا خرج وقت الصلاة التي تيمم فيها ومثله ايضا سائر العبادات كما ذكر المصنف ولا يرجع الا بعد اعادة التيمم. نعم. لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم لها او لفائتة في وقت الاولى لم يبطل صلاة شوف هذي المسألة تحتاج الى تقدير لفهم كلام المصنف يقول لك هذه لاك ايش معناها؟ يعني هذه صور يجوز فيها التيمم لصلاة ويكون اه عدم ادائها في في وقتها ليس مبطلا بالتيمم حين ذاك. يقول لكن لو نوى الجمع في وقت الثاني يعني جمع التأخير في وقت الثانية ثم تيمم لها يعني هو انظر معي هو في وقت الاولى هو في وقت الاولى هو في الظهر ونوى جمع الظهر مع العصر ولكنه نواه جمع تأخير فانه حينئذ اذا تيمم الظهر فانه في هذه الحالة يجوز له ان يصلي الظهر والعصر ولو كان في وقت العصر وضحت المسألة اذا اعيدها بالتقدير نقول ولو نوى وهو في وقت الاولى الجمع جمع تأخير في وقت الثانية ثم تيمم لها اي تيمم للصلاة الاولى في وقت الاولى الا يلزمه حينئذ ان نحكم ببطلان التيمم بخروج وقت الاولى لكن انظر عكس هذه المسألة وليس في الكتاب انه لو اراد جمع التقديم وتيمم للاولى وقد نوى جمع التقديم فانه حينئذ اذا خرج وقت الاولى بطلت هيم امه لانه نوى جمع التقديم بينما الصورة التي اوردها المصنف نوى جمع التأخير في وقت الصلاة الاولى. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قوله او لفائتة في وقت الاولى. يعني لو ان رجلا فاتته آآ صلاة واراد ان يتيمم لها فانه يتيمم لها. فاتته صلاة الظهر فتيمم لها وصلاها في وقت صلاة العصر ثم اراد ان يصلي العصر فنقول يصليك ذلك العصر مع انه نواها الظهر ويبطل بوجود الماء لعادمه هذا هو المبطل الثاني وهو وجود الماء لعادمه وقوله يبطل اي يبطل التيمم سواء كان التيمم لحدث اصغر او اكبر او نجاسة مع البدن بوجود الماء لعادمه. هنا اطلق المصنف بوجود الماء لعادمه لكن لابد ان نزيده قيدا فنقول لبوجود الماء لعادمه اذا قدر على استعماله لانه قد يوجد ولا يقدر على استعماله. بان يكون محبوسا اذا قدر على استعماله ولم يكن في استعماله ضرر عليه بحسب الانواع التي تقدم الظرر مثل الخوف او فقد المال او الرفقة ونحوها. وبزوال عذر مبيح له. مبيح له اي للتيمم. ان يذكر متى آآ او الاوقات التي يكون فيها زوال هذا العذر. نعم. ثم ان وجده بعد صلاته او طوافه لم تجب اعادته. نعم. يقول المصنف ان له اه الحالة ثلاث حالات وجود الماء قبل العبادة الصلاة او الطواف اثناء العبادة بعد العبادة. قبل العبادة لم يذكره لانه واضح جدا. من سياق المصنف انه اذا وجده قبل ان يبدأ في العبادة فانه يبطل التيمم اورد الثنتين الاخرة المسألتين الصورتين الثنتين لانها قد يكون فيها اه التدقيق يقول ان وجد الماء وجده اي وجد الماء بعد صلاته او طوافه اي بعد العبادة لم تجب اعادته. عبر المصنف بقوله لم يجب اعادتهم يعني ان الصلاة صحيحة والطواف صحيح ولا يجب اعادتها وتعبيره بقوله لم تجب يدل على انه يجوز اعادته بل عنده مستحب لكن بشرط وهو انه يستحب اعادته اذا كان في الوقت وهذه مسألة مشهورة يعملها فقهاء المالكية كثيرا والحنابلة قليلا وهو الاستحباب اعادة العبادة في الوقت. هذا مسألة مشهورة جدا تجدها عندهم ويعيدوا في الوقت حتى تجد عندهم قالوا اي المالكية اذا قالوا ويعيدوا في الوقت معناه استحبابا وكذلك اصحاب احمد غالبا اذا قالوا يعيدوا في الوقت استحبابا. لا وجوبا اذا يستحب اعادته في الوقت. طبعا هذه القاعدة وهو الاعادة في الوقت ينكرها الشيخ تقييدي يقول الشرع لم يأتي بفعل العبادة مرتين بل هو امر محدث من احس بنقص في عبادة فيكمله بالنوافل لم يأت الشرع باعادة عبادة مرتين لا في مسألة المشكوك ولا في اعادة الوقت ولا في غيرها من المسائل بل الاصل ان العبادة الواجبة تفعل مرة واحدة بحسب ظاهرها. ما لم يثبت فيها مفسد لا اذا هذا ما يتعلق بقوله لم تجب اعادته وتكلمنا عنها. وان هنا اه ذكرت مسألة هي قضية الاعاقة قلنا في الوقت انها مستحبة. استثنى من ذلك سورة واحدة عند المحققين الا يكون الوقت وقت نهيا فلو كانت صلاة فجر او عصر فلا يستحب له اعادتها في الوقت لان الوقت حينئذ يكون وقت نهي وانما تعاد الصلوات الثلاث الظهر والمغرب والعشاء وان وجد وان وجده فيها بطلت ووجبت الاعادة. قوله وان وجده اي وجد الماء فيها اي في الصلاة او في الطواف او نحوه بل ان ظاهر كلامهم انه في جميع العبادات حتى في صلاة الجمعة قال بطلت اي العبادة صلاة او طوافا او جمعة ووجبت الاعادة حينذاك وبمبطلات وضوء هذا الثالث وهو مبطلات الوضوء ومثله ايضا موجبات الغسل كما سيأتي اذا كان تيممه عن حدث اصغر. نعم. وعن حدث اكبر بما يوجب. نعم هذه قوله وعن حديث اكبر بما يجيبه يعني انه بمبطلات الوضوء وبموجبات الغسل الا غسل حيض ونفاس اذا تيممت له فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء. بل بوجود حيض ونفاس. نعم هذه المسألة ذكرناها قبل قليل بنصها. لكن لها سياق معين لانه يترتب عليها بعض الاحكام يقول لو ان امرأة اغتسلت لحيض او نفاس فهذا الاغتسال عفوا اذا اذا طهرت من حيض او نفاس فانه تتيمم له هذا التيمم يبيح لها اداء العبادات التي تشترط لها الطهارة ويبيح لها ويبيح لها البطء. اذا تيممت له فان تيممها له لا يبطل مطلقا بمبطلات الغسل والوضوء مبطلات الغسل هي الجنابة مبطلات الوضوء الحدث الاصغر وانما مبطلات الغسل توجب الحدث الاكبر فقط ومبطلات الوضوء توجب الحدث آآ ما يمنع منه الحدث الاصغر فقط ما الذي يترتب على قول هذا يترتب على ذلك مسألة او مسألتين. المسألة الاولى ما سبق ذكره ان هذه المرأة اذا تيممت ثم وجد موجب للغسل كجنابة او موجب لحدث اصغر كريح ونحوه فانه لا يحرم وطؤها لا يحرم وطؤها لانها تطهرت بالتيمم الاول الامر الثاني آآ انها اذا احدثت حدثا اصغرا قبل خروج الوقت وارادت ان تؤدي عبادة وتتيمم له من باب الاستباحة فانها تتيمم ويلزم فيه الترتيب والموالاة لكن بعد خروج الوقت نقول يلزمها تيمم ولا يشترط له الترتيب والموالاة اذا هذه المسألة يترتب عليها بعض الثمرات الدقيقة كما ذكرت لك نعم. وان تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل تيممه نصا. نعم قوله وان تيمم اي من ابيح له التيمم وعليه ما يجوز المسح عليه. الذي يجوز المسح عليه اما ان يكون خفا اما ان يكون عمامة اما ان يكون خمارا. اما ان يكون جبيرة فكل هذه حوائل يجوز المسح عليها كما تقدم وقوله وعليه ما يجوز هذه تشمل صور واحتمال انه عليه وظعها على طهارة قد يكون وضعها على غير طهارة قد يكون مسح عليها بالماء مرة وقد يكون لم يمسح عليها بالماء وكل هذا سواء قال ثم خلعه اما بالكلية او خلع ما ينتقض به الوضوء مثل ما سبق معنا لو خرج بعض القدم او خرج جزء كبير من الرأس ونحو ذلك بطل تيممه لان هذا من مبطلات الوضوء فيكون من مبطلات التيمم قوله نصا نص عليه احمد في رواية عبد الله وحنبل وصالح وغيرهم. نص رواية عبد الله قال سألت ابي عن رجل تيمم وعليه خفة ثم خلع خفيه فقال احمد يستأنف الوضوء ان وجد ماء والا تيمم هذا نص احمد في نص احمد في مسائل ابنه عبد الله. نعم ويستحب تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار لمن يعلم او يرجو وجود الماء. نعم. قوله يستحب تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار الوقت المختار اذا كان للعبادة وقت مختارهما وقتان العصر لها وقت مختار والعشاء لها وقت مختار وسيأتي ما عدا هذه الوقت الصلاتين فليس لها وقت مختار وانما وقتها وقت واحد عند في هاتين الصلاتين لها وقت مختار ثم وقت ضرورة وما ليس له وقت مختار فيكون الاستحباب الى منتهى الوقت لانه كله يكون وقت اختيار لا وقت ظرورة فيه هنا تكلم المصنف عن مسألة هل يستحب تأخير التيمم لاخر الوقت ام لا اه بين المصنف ان لها حالتين الحالة الاولى اذا كان يعلم يقينا او يرجو وجود الماء اي وجود الماء قبل خروج الوقت هذا المراد فانه يستحب له ان يؤخر التيمم الى اخر الوقت يستحب له ذلك وهذا معنى قوله يستحب التأخير التيمم الى اخر الوقت المختار لمن يعلم او يرجو وجود الماء اي وجود الماء في الوقت فان استوى الحالة الثانية فان استوى عند الامران الامران الذي هو احتمال او وجود الماء واحتمال عدم وجوده. فالتأخير افضل فالتأخير افضل لكنه اقل درجة من الاول. هذاك استحباب وهذا افظلية ودائما المستحب اعلى درجة من الافضل وان تيمم وصلى اول الوقت اجزأه. نعم اجزأه اه ولا يؤمر باعادة الوضوء ولا يؤمر باعادة الصلاة. والسبب انه ادى العبادة في وقتها كما امره الله عز وجل وصفة التيمم نعم هذه المسألة قبل الاخيرة وهي صفة التيمم شرع فيها المصنف بذكر الصفة بالسنن ان ينوي استباحة ما يتيمم له بالتفصيل حكمها. ثم يسمي ايضا تقدم بالتفصيل ويضرب يديه مفرجتي الاصابع على التراب. نعم الضرب هذا مستحب ليس واجبا فيه يجوز ان يمسح بغير ضرب كوضع لليدين على ما له غبار ينتقل كالريقة كما تعرفون الريغة التي تكون سببا في اي اي اثر يصل للتراب او الى اليد اه وكذلك تفريج الاصابع يكون هو مستحب لكي تصل الاصابع لكي يصل التراب الى ما بين الاصابع آآ نعم قوله مفرجة الاصابع على التراب طبعا التراب الذي وجد في الشهور السابقة انه طاهر مباح غير محترق نعم او غيره مما فيه غبار هذه الكلمة ذكرتها اول الدرس قوله او غيره هنا قوله او غيره يجب ان لا نقول انها انها عائدة للتراب فيجوز الظرب على التراب او غيره الا ان نقول يجوز ان يظرب على التراب او على شيء غير التراب فيه تراب ينتقل لكي نقول ان كلام المصنف غير يعني متناقض او مختلف فحينئذ نقول او غيره اي المضروب عليه ليس هو التراب بمعنى انه على الارض بل هو منتقل عنه كلبد او ثوب او بساط او حصير او بربعة حمار ونحوها. نعم بشرط ان يكون في الجميع تراب يصل الى اليدين ضربة واحدة بعد نزع خاتم ونحوه. قوله ضربة واحدة الظربة الواحدة وجوبا واجبة واستحبابا كيف وجوبه؟ وجوبا لا بد من ضربة يصل بها التراب الى اليدين يعني هو الواجب هو ادنى الواجب لكن لو وصل بغير ضرب وهو وضع اليدين على على على التراب فهو مجزئ فالصفة الهيئة ليست واجبة لكن الضربة الواحدة واجبة بمعنى انه اقل ما يتحصل ومستحبة بمعنى انه لا يستحب الزيادة عليها بعد نزع خاتم على اليد وهذا بدأ نزع الخاتم صرحوا بالوجوب صرح به بعض المحشين منهم ابن فيروز وغيره انه يجب نزع الخاتم ونحوه يعني لان نحو الخاتم مثلا يكون على يد مغاط او شيء فان علق بيده تراب كثير نفخه ان شاء. نعم من باب الاختيار. وان كان خفيفا كره نفخه لاجل ان ان اذا كان خفيفا ونفخه ربما لم يبقى منه شيء ينتقل الوجه فان ذهب ما عليهما بالنفخ اعاد الضرب. نعم لان المقصود انتقال التراب الى وجهه فيمسح وجهه بباطن اصابعه ثم كفيه براحتين نعم هذا هذا اذا ضرب المرء التراب بكفيه مفرجة الاصابع فان التراب يصل الى باطن الكفين وما بين الاصابع يقولون ان الافظل في الهيئة المسح ان يمسح وجهه بباطن اصابعه. باطن الاصابع هي هذي الاصابع فيجعل يده هكذا امسح بها وجهه ويستمر والافضل الا يرفع يده كما ساذكر بعد قليل حتى يمسح وجهه كاملا. يبقى الباطن يمسح بباطن الكف الذي هي الراحة هذه يمسح اطراف اصابعه الى الرزق او الرزق بهذه الطريقة هذه الطريقة التي استحبها العلماء لكي يصل التراب للكفين والوجه معا وان مسح بضربتين باحدهم طيب قبل ان ننتقل لهذه المسألة اه انا ذكرت قبل قليل لكي لا انساها اه ان مسح الوجه ذكر بعض اصحاب احمد من المتأخرين انه يسن اه ادامة اليد على العضو والا يرفع فيجعل يده على العضو مستمرة حتى يمسحها فما يمسح نصف ثم يرفع يده ويمسح النصف الاخر وانما يديم يده على العضو كله ولا يرفعها نص على هذا جماعة وممن جزم به تصريحا مرعي وغيره حتى من المتقدمين من فوائد عدم الرفع ان نقول ما دامت اليد على الوجه فانه يمسح بها وان كان اذا رفعها لم يجد فيها غبارا لان هذا المسح يجعل المتصل حكمه واحدا فينقل بعض التراب الى بعض وهذه اريح وابرأ لي او اريح للنفس وخاصة لمن يكون عنده شك فيما يتعلق بالتراب. نعم. وان مسح بضربتين باحديهما وجهه وبالاخرى يديه. نعم هذه الصورة الثانية يقول انه اذا ضرب ضربتين وقد جاء فيها لفظ لكن اعله احمد وقال انه لا يصح فضرب باحدى مسح باحدى الضربتين وجهه ضرب الضربة الاولى ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة ثانية ومسح بها بهما كفيه؟ قال يصح وهذه الصورة استحبها القاضي ولكن الرواية التي وردت فيها اه انكرها احمد قال انها تثبت لكن تبقى مراعاة لخلاف ابي حنيفة وغيره من اهل العلم رحمة الله عليهم مسح بضربتين باحداهما باحدى باحديهما باحديها باحديهما وجهه اي مسح باحديهما باحدى الضربتين وجهه ومسح بالاخرى يديه. نعم. او بيد واحدة او ضرب بيد واحدة وحينئذ مسح بهذه اليد وجهه ومسح بها يده الاخرى وهي تكون لمن تكون يده عاجزة او عليها جبيرة او ببعض يده او ببعض يده ضرب لا يلزم يده كاملا ان تضرب على الارض قد يكون يضرب ببعض يده فيصلها غبار يكفي الجميع فان لم يكفي الجميع كرر الضرب حتى يصل الغبار الى الجميع. او بخرقة الخرقة هذي كثيرة جدا. سواء يمم نفسه او يممه غيره. وهذا كثير عند المرضى لا يستطيع فتضرب بخرقة ثم تمسح بهذه الخرقة وجهه ويديه او خشبة او خشبة ان كان ينتقل فيها الغبار او كان التراب ناعما فوضع يده عليه وضعا جاز. نعم. يجوز كذلك. يعني مثل ما قلنا قبل قليل ما يسمى عندنا بالريقة باللغة العامية هذه اذا وضعت اي شيء تجد ان يدك امتلأت بالتراب وفي الرعاية الرعاية لابن حمدان طبعا المقصود بالرعاية هنا الكبرى لاني رجعت الرعاية الصغرى لم اجد هذا النقل فيها فتكون في الرعاية الكبرى وقد ذكر بعض اهل العلم انه غالب المتأخرين اذا اطلقوا الرعاية في العيون الكبرى ولا يعنون بها الصورة لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس وخل وخلله. وخلل اصابعهما فيهما صح ذكر في الرعاية انه لو مسح وجهه بيمينه ضرب ضربة واحدة ثم بيده اليمنى مسح وجهه ومسح بيمينه بيساره اي مسح اليد اليمنى بيده اليسرى قال صح اذا خلل اصابعه فيهما صح والعكس هو ان يعني يمسح وجهه باليسرى ويمسح يده اليسرى بيده اليمنى شفتو كيف الشرح اذا طبقت هذا الشرح بالصورة التي اوردها صاحب الرعاية ففيها اشكال وهو ان اليد الاخرى ظاهرها لم يصله التراب ولذلك ذكروا ان هذه يعني فيها نقص فلابد ان نقول ان آآ يحتاج تحتاج اليد الاخرى باظافة مسح ظهر اليد الاخرى سواء كانت اليمنى او اليسرى على حسب الصورتين. الصورة هذه يعني في في ما نقله المصنف عن صاحب الرعاية يعني تحتاج الى تتميم. نبه على ذلك طبعا ليست مني وانما منصور نبه عليها. وان مسح باكثر من ضربتين مع الاكتفاء بما دونه كره. يعني قوله ان مسح اكثر من ضربتين كرر الضربة على الارض مع الاكتفاء يعني انه يمكنه ان يستوعب محل الفرض بالتراب بما دونه اي بما دون الضربتين بما دون ما زاد عن الثنتين بما دون الثلاث فما زاد طبعا قوله بما دون اي بما دون ما كان اكثر من الثنتين كره لعدم ورودها بالنص ولانها سبب للوسواس ومن حبس في المصري او قطع الماء عن بلده يعني منع من الخروج منه او قطع الماء من عدو ونحوه عن البلد. قطع الماء عنهم فانقطع. اذ صلى بالتيمم بلا اعادة لا يلزم الاعادة حين ذاك. وهذا واضح. ولا يصح التيمم خوف فوت جنازة ولا عيد ولا مكتوبة الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ظاق الوقت. وعلم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد الوقت او علمه قريبا او دله ثقة وخاف فوت الوقت او دخول وقت الضرورة او فوت عدو او فوت غرظه المباح. نعم هذي المسألة يعني قبل ان نأخذ كلام المصنف تحتاج الى فهم عنوان هذه المسألة. هذه المسألة تتكلم الصور المستثناة التي يجوز فيها التيمم مع وجود الماء لكن كان يعلم ان استعماله للماء مع وجود الماء وقدرته على استعماله مع وجود الماء وقدرته على استعماله لكن يعلم ان استعماله للماء لن يكون الا بعد خروج الوقت فيقول ولا يصح التيمم خوف فوت جنازة اي مع الامام اصليها مع الامام لانها حينئذ تكون سنة ويمكن ان يتداركها ولا عيد لانه يمكن صلاته بعد خروجه مع الامام ولا مكتوبة اي كذلك مع الامام الا اذا وصل الحالة الاولى اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت لا يمكنه ان يستخرج الماء فحينئذ يجوز له ان يتيمم ولو كان عنده ماء وهو في اثناء الوقت موجود عنده او علم ان النوبة على البئر ونحوه لا تصل اليه اي لذلك المسافر الا بعد الوقت اي الا بعد خروج الوقت فيجوز له كذلك التيمم الحالة الثانية اذا علمه قريبا يعني علم المسافر ونحوه الماء قريبا منه وضوابط القرب العرف او دله ثقة على الماء وهذا بمثابة العلم واليقين لكنه خاف فوت الوقت اي في الحالتين في الحالة الاولى اذا علمه قريبا وفي الحالة الثانية دله ثقة او دخول وقت الظرورة لان حنا العبرة عندنا بوقت الاختيار ولا يجوز التأخير الا وقت الظرورة او فوت عدو يريد طلبه او فوت غرضه المباح كالرفقة وغيرهم. فيجوز له التيمم فهذي حالات مستثناة للمسافر للمسافر وان اجتمع ذنب وميت ومن عليه غسل حيض فبذل ما يكفي احدهم او نذر او وصى او وصي به لاولاهم به او وقف عليه فلميت فان كان ثوبا صلى فيه حي ثم كفن به ميت. طيب نقف هنا. يقول وان اجتمع جنب وميت ومن عليها حيضا فبذل ما يكفي احدهم اي بذل ماء يكفي لاحدهم ومعنى ذلك ان الباقين سيتيممون او ييممون مثل من عليه الميت فبذل ما يكفي احدهم او نذر يعني جاء شخص ونذره او وصي به لاولهم لاولاهم لاولاهم به لاولاهم به اي اولى هؤلاء به. نظر شخص مال ووصى لاولى الناس بهذا الماء قال او وقف عليه اي وقف على الاولى فيقدم منهم الميت قال فلبيت ان يقدم من هؤلاء الثلاثة انتهت المسألة بدأ بمسألة اخرى قال فان كان ثوبا اي وجد ثوب واحد ويتنازعه اثنان حي ليس عنده ثوب يصلي به يستر به عورته وميت يكفن به قال فان كان ثوبا اي واحدا لا يوجد غيره. صلى فيه حي اي حي ليس عنده ما يستر به عورته ثم كفن به الميت فجمعنا بين الاثنين ثم بدأ يتكلم بعد ذلك عن مسألة ثانية قال وحائض اولى من جنوب نعم. اما لو لم يكن هناك ميت وانما كان هناك حائض وجنب وحدهما حائض وجنب فايهما يقدم؟ قال الحائض اولى من الجنب. لماذا؟ لان الحائض غسلها يرفع الحدث ويبيح الوطء. بينما الجنب غسله يرفع الحدث فقط وهو اولى من محدث محدث اي حدثا اصغر لان الجنابة اكبر واشد ولا شك. ومن كفاه وحده منهما فهو اولى به. قوله ومن كفاه اي من كفاه هؤلاء الثلاثة. وغالبا هو من عليه اصغر لانه يكفيه مد بينما الجنابة يكفيه صاع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كفاه وحده منهما اي من الجنب والمحدثين فانه يأخذه ولو كان هو ليس الاولى بل ادنى لان الاول لن ينتفع به الاولى لن ينتفع به كاملا. به ومن عليه نجاسة على بدنه او ثوبه او بقعته اولى من الجميع او اولى من الحائض والجنب وغيرهم. آآ ومن عليه هذا اصغر لان من عليه نجاسة في بدنه او ثوبه او بقعته آآ ازالتها ازالة نجاسة عينية. نعم. ويقدم ثوب على بدن يقدم على غسلها غسل الطيب غسل طيب محرم. طيب خله يقدم. هنا بدأ لما ذكر النجاسات الثلاث انها مقدمة في الغسل على الوضوء آآ قال لو كان الماء لا يكفي الا احد هذه النجاسات. فقال يقدم ثوب على بدن. يعني تطهير الثوب اولى من تطهير البدن بان تطهير الثوب لا يتيمم له بينما البدن له بدن بينما البدن له بدن وهو انه يمكن التيمم له قال ويقدم على غسلهما غسل طيب محرم. يعني لو ان المحرم على ثوبه طيب واراد غسله فهو مقدم على طهارته من الحدث الاصغر والاكبر لان بقاء هذا الطيب يرتب عليه فدية ويقرع مع ايضا ويقدم على غسل النجاسة في ظهر كلامه. ويقرع مع التساوي. نعم. قوله ويقرع مع التساوي اي اذا اجتمع اثنان في درجة واحدة كمن عليهما حدث اكبر اثنان او عليهما حدث اصغر او اجتمعت حائضتان فلما استوى الاستحقاق في الدرجة والاولوية يقرأ بينهما بالقرعة وهذه قاعدة من اوسع المذاهب فيها مذهب احمد قال احمد ليست فيها خمسة احاديث او ست في القرعة ادائم القاعدة عندهم اذا استوى شخصان في الاستحقاق ولم يمكن تمييز احدهما ولم يمكن القسمة بينهما هنا لا ايظا لا يمكن القسمة فانه يقرع بينهم. قبل ان ننتقل لاخر جملة او اخر سطرين في هذا الباب وينتهي درسنا اليوم كلام المصنف الذي ذكره في ترتيب السابقين آآ ذكر الاولى ثم رجع وعاد في الترتيب آآ صاحب المنتهى رتبهم ترتيبا اجود مثلما رتبنا الاولوية في او او في عفوا في درجاته العبادات التي تستباح لها الصلاة فكر صاحب المنتهى ترتيبه هو بمضمون ما ذكره المؤلف لكنه بترتيب اسهل فقال ان الترتيب يكون على النحو التالي اولى ما يستخدم له الماء الماء اذا ضاق عن اكثر من استعمال غسل طيب المحرم سواء كان الطيب على ثوبه او ما في معناه الامر الثاني او يليه غسل نجاسة الثوب والامر الثالث غسل نجاسة البقعة التي يصلي عليها الثوب الذي يصلي فيه والبقعة التي يصلي عليها والرابع غسل نجاسة البدن والخامس تغسيل الميت والسادس غسل الحائض والسابع غسل الجنابة والثامن رفع الحدث الاصغر بهذا الترتيب وترتيب ذلك قلت لكم ان حقيقة ترتيب المنتهى في التيمم اجود واحسن من ترتيب المصنف وان كان المصنف في غيره ربما اجاد في بعض المواضع وتوسع في بعض المواضع ما لم يتوسع هو صاحب المنتهى. وان تطهر به غير او لا اساء وصحت. نعم. غير الاولى من حسب الترتيب الثماني اللي ذكرناه قبل قليل. فلو ان احدهم استخدمه مع وجود من هو اولى منه اساء عبر المصنف بقوله اساء وكذا عبر غيره مثل صاحب المنتهى. كلمة اساء تحتمل التحريم وتحتمل كراهة وقد جزم كثير من اصحاب احمد بالتحريم ممن جزم به البرهان بن مفلح في المبدع والجراع في غاية المطلب وممن جمع جزم به عثمان في حاشيته على المنتهى. ان اساء هنا بمعنى انه حرم واثم معا وقوله وصحت اي صحت طهارته وان كان غيره اولى بهذا الماء لان الماء ليس آآ ليس مملوكا لغيره اذ لو كان مملوكا لغيره لبطلت الطهارة انما هو اولى به. نعم. وان كان ملكا لاحدهم لزمه استعماله ولم يؤثر به ولم يؤثر. ولم يؤثر به ولو لابويه. نعم قوله وان كان ملكا لاحدهم لزمه ان يستعمله لانه في ملكه ولم يؤثر به احدا في طهارة لكن لو كان لعطش مر معناه انه يؤثر به في العرض وجوبا العطش ولو كان لابويه لان هذا ليس من البر وذلك لان الابوين لهما البدل وهو التيمم واما هو فاقد وجب عليه لملكه الماء وتقدم في الطهارة. نعم قوله وتقدم في الطهارة هذه هذه مشكلة ووجه الاشكال ان بعضا لا اقول يعني كلام الان موجودين الان ولكن المحققين الذين عونوا بهذا الكتاب ومنهم منصور قال رجعت للنسخ التي بين ايدينا فلم اجد هذه المسألة موجودة في الطهارة فلعل المصنف اه كان قد اوردها في مسوداته قد ذكرت لكم في اول درس ان آآ الشيخ موسى الحجاوي الف هذا الكتاب اكثر من مرة ورجع عليها بالتصحيح والتقويم والتعديل فلعله كان في المسودة ثم حذفها بعد ذلك. نعم. ولو احتاج حي كفن ميت لبرد يخشى منه التلف قدم على الميت. نعم. او المصنف ولو احتاج حي كفن ميت لبرد يعني ان الحي جاءه برد شديد فوجد كفنا لميت سواء ادخل قبره او لم يدخل قبره ظاهر كلامه من الاطلاق مع انهم يقولون لا يجوز نبش القبر لكن لو نقول يعني لكن ظاهر الكلام من الاطلاق لكن نحمله الذي لا لا احتمال فيه ان يكون حيا اه قال قدم على الميت لان الحي اولى حفظ الحي اولى من مراعاة هذا الادب مع الميت اه بقي عندي هنا مسألة وهي قوله يخشى منه التلف هذه الجملة اه اوردها المصنف تبعا للمجد ابي البركات وقد ذكر بعض المحققين ومنهم منصور ان ظاهر كلام غالب اصحاب احمد بمفلح وغيره عدم اشتراط هذا القيد ايجوز ان الحي يأخذ آآ كفن الميت للبرد ولو لم يخشى التلف. ما دام يتضرر بذلك. فهذا القيد ذكره المجد وتبعه عليه صاحب الاقناع ولم يذكره يعني اغلبهم كما قال منصور بذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا كتاب او باب التيمم وفي الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بما يتعلق بازالة النجاسة. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم هذا اخونا يقول قال المصنف اعجب احمد حمل التراب لاجل التيمم وقال الشيخ تقييد وغيره لا يحمله وهو الصواب. كيف يكون هو الصواب مذهبا قبل قليل وان كلمة اعجب تحتمل ثلاثة معاني وعندما قالوا لا يحمله لم يقولوا انه لا يجوز الشيخ تقييدي وغيره حملوه على الجواز لا على الندب كما قد يفهم لان بعضهم قد فهم من من الاعجاب احمد بالحكم ندبه قلت لكم انه يخرج في المسألة عموما ما لم تدل القرينة على ثلاثة اوجه ولكنهم حملوه على الجواز ولكنه خلاف الاولى لم يقل احد انه حرام ولم يقل احد انه بدعة وانما يقول لا يلزمك ذلك ويترتب على عدم لزوم حمله ان من علم انه سيذهب مكانا لا تراب فيه فانه حينئذ هل يجوز له ان يتيمم على الصعيد مما لا تراب لا غبار له؟ هذه المسألة التي فيها الخلاف المشهور طبعا الشيخ ثقيل انما قالها من باب الالزام كعادته هل التراب يطهر كالتراب؟ اكيد هالتراب يطهر هو التراب يعني السؤال كالماء ها لا لا يطهرك الماء ايه لا لا لا يطهرك الماء لان الماء يرفع الحدث واما التراب فانه يبيح وفرق بين الماء وبين التراب فهو تطهير حكمي والماء تطهير حقيقي اه هل اذا كان كثيرا من جسب التغير؟ يقولون نعم تكلمت عن نفس الكلام ينجس اذا كان ما وقع فيه نجس ولو لم يتغير ولا ينظر فيه الكثرة والقلة لان الكثرة والقلة انما هو خاص بالماء على المذهب حتى المائعات كالزيت وغيره لا ينظر فيه القلة والكثرة. مشهور مذهب خاص بالماء القلتان خاصة بالماء المائعات والتراب وغيره لا ينظر فيه معنى القلتين وهو الكثرة اه هل قليل ينجس بمجرد الملاقاة؟ نعم هو ظاهر كلامهم انه اختلط به. اختلط به. يقول ولم ولم يعبروا بالملاقاة. لان الملاقاة لا تؤمن اه في من الحشرات تمر عليه فلا تنقله ولكن اذا اختلط به. والتعبير بالاختلاط ادق لا بمجرد الملاقاة. لان الماء هو الذي ينجس بالملاقاة لان ان الملاقاة تكون في المائعات واضحة انتقال النجاسة اليهم يقول ما معنى كفاه وحده منهما فهو اولى به اه يعني لو لو ان شخصا ان شخصين اجتمعا احدهما عليه حدث اكبر والاخر عليه حدث اصغر وعندنا ماء مر معنا في الترتيب ان من عليه حاجة اكبر اولى ممن عليه حدث اصغر وان من عليها غسل حيض او نفاس اولى ممن عليه حدث اصغر طيب لكن لو كان هذا الماء قليلا لا يكفي جميعهما اي على سبيل الانفراد وانما يكفي واحدا فقط وهو الذي عليه حديث اصغر بان كان مدا اذ الوضوء يكفي بالمد واما الاغتسال فيكون بالصعب فحينئذ يقول نعطيه من يكفيه ولا نعطيه الاولى يقول قول المصنف ان تطهر به غير الاولى اساء وصحت، قوله اساء، المراد به التحريم، ام الكراهة؟ قلت لك ان جماعة صرحوا بالتحريم لانهم قالوا بالاسم كالجراع والبرهان وعثمان بعدهم في حاشيته على المنتهى نعم. قوله ذكر نعم. اه ذكر المصنف انه يستحب تأخيره لاخر الوقت ان علم وجود الماء ثم ذكر انه لا يصح التيمم لخوف فوات مكتوبة محلها كما ذكر بعضهم فواتي مكتوبة مع الامام مع الامام هذا المراد هذا مقصودهم اي فواتها مع الامام صرحوا بذلك وذكرته في الشرح يقول كيف نجمع بين قول المصنف ومن خرج الى ارض بلده بحرف او صيد او احتطاب حمله ان امكنه اعجب احمد حمل التراب لاجل التيمم ان الاول الوجوب الثاني استحباب لا ليس كذلك هو يحمل هذاك على هذا انه يعني يحمله وان لم يحمله فانه لا يلزمه ما حكم من قطعت يده من فوق الكوع عند التيمم طبعا المراد بالكوع هو هذا مبصار الرزق الرسغ وليس الكوع هو المرفق فمن قطع من فوق الكوع فانه يسقط المحل فات المحل فحين اذ لا يلزم التيمم له ما الفرق بين من لم يقبل الماء او ثمنه؟ حيث وجب عليه القبول وبين من باع الماء او وهبه ويعلم انه لا يجد غيره. حيث حكمنا الاولى بوجوب الاعادة وفي الثانية لم نجبها. هذه من مسائل مشكلة حقيقة في قضية وجوب الاعادة قلت لكم ان المذهب عندما قالوا مرة تجب. ومرة لا تجب الاعادة يعني يتلمس احيانا فروقات ضعيفة في مسألتنا هذه في مسألة ان من لم يقبل الماء فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة. قالوا لان الماء موجود ويستطيع الوصول اليه بقبوله ومع ذلك امتنع منه واما في الحالة الثانية وهي اذا باع الماء او وهب او وهبه فانه فقد الماء فلم يكن مستطيعا فاختل الشرط وان كان اثما كونه هو السبب في يعني عدم التحقق اه هل المقصود بالخوف من العطش؟ مجرد العطش او ظرر البدن من العطش اه كلاهما كلاهما يعني اضر البدن من العطش اما العطش اليسير المعتاد الذي يكون للصائم ولغيره ليس معتبرا فقد يكون المد ظرر البدن او الموت. اما مجرد العطش مطلق لا ليس مرادا. لا المقصود بالعطش الذي يتضرر به البدن ولا يلزم الموت بل قد يكون دون الموت هل تلزم نية الاستجمار مثل التيمم بالنجاسة على البدن اه مر معنا تذكرون لما تكلمنا عن الاستجمار هل تشترط له النية ام لا وذكروا ان فيها وجهين وانهم غلبوا ان ان الاستجمار هو ازالة حكم الخارج من السبيل وليس ازالة للخارج والسبيل وبنوا عليها انها لا لا تلحق بافعال التروك بل يلزم فيها ازالة بل يلزم فيها النية اه يقول صفة التيمم قدم باطن الكفين على الوجه فهل هذا مخالف للترتيب يعني هذا الاخ الذي سأل هذا السؤال كلامه وجيه ولذلك فان المجد ابو البركات في كتابه شرح الهداية نظر مثلما نظر اخونا هذا وقال ان اليدين قدم فيهما ايصال التراب الى بطنهما قبل وصول التراب الى ظهرهما. وبناء عليه فانه يقول لا يلزم الترتيب في جميع صور التيمم وبالنسبة لشرح الهداية من اكثر المتأخرين الذين ينقلون عنه ابن قدس في حواشيه ويبدو انه قد وقف على نسخة اه في ذلك الوقت مما يدل على ان نسخه موجودة الى القرن التاسع الهجري وهو ينقل عنه بالصفحات قال في شرح الهداية وينطق بالصفحات فصاحب فابو البركات جزم اه باجل هذا المعنى. لكن هم يقولون بل الترتيب وموجود ووجه الترتيب انهم يقولون ان بطن الكف كالحامل للماء فعندما يمسح وجهه ثم يمسح بهما ظهر الكفين فكأن قطنهما مسحت مع ظهر الكفين هذا من جهة او من جهة اخرى ان المراد بالكفين في الترتيب انما هو ظهرهما دون بطنهما وذكروا توجيهات اخرى بامكانك الرجوع لها في حاشة بن قندس وغيرها اه هل يجوز للمرأة الاغتسال في بيت محرم او بيت صديقها؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان المرأة تضع ثيابها في غير بيتها نهيا شديدا وزجر عن ذلك اشد الزجر لكن اذا وجد شرطان وهو كمال الستر كمال الستر وليس يعني ستر يعني ثقة تامة والامر الثاني وجدت حاجة فالامر في ذلك قد يكون اسهل اه هل يكره لمن عنده شك انه اذا اجل التيمم لاخر الوقت قد تفوته الصلاة ويخرج الوقت خلافا للاستحباب التأخير؟ نقول نعم اه هم قالوا لو صلاها في اول الوقت اه صحت صلاته اذا خالط التراب ما ليس بتراب وله غبار وهو ليس بنجس ولم نستطع ان نغلب ايهما فهل يجوز التيمم عليه؟ هم قالوا اذا شك مثل صاحبنا نفس المسألة قالوا اذا شك فلم يعرف ايهما الاغلب فالاصل تغريب الطهارة باعتبار انه هو الاصل هل التسمية يقصد في الوضوء التيمم مستحبة ام واجبة؟ عند الفقهاء هي واجبة هي واجبة وليست مستحبة ذكر المصنف في باب الغسل خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد الغسل لا يوجب اعادتها لغسلها. صح لكن لم يتعرض لوجوبي غسله والاستنجاء من عدمه فهل يكون طاهرا والحال هذه على اصل ام يكون نجسا لانه خارج من الفرج؟ لهم قالوا انه طاهر صرح ومر معنا انهم حكموا بطهارتهم ومر معنا ايضا في موضع ثالث انهم قالوا لكنه يوجب الوضوء ولذلك هو طاهر يوجب ولما ذكروا ان ما خرج من السبيل ينقض الوضوء ولو كان طاهرا. مثلوا له برطوبات المرأة وماء الرجل مرت معنا في كلام المصنف نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد