بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسمم. وبعد اللهم اغفر لنا للحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب ازالة النجاسة الحكمية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف في هذا الباب بالحديث عن ازالة النجاسة الحكمية والفقهاء رحمهم الله تعالى ومنهم المصنف يريدون في هذا الباب ثلاثة امور احدها ما يتعلق بازالة النجاسة والتطهير. لان المراد بالازالة هنا التطهير. والامر الثاني انهم يريدون في هذا الباب النجاسات التي يعفى عن تطهيرها والامر الثالث الذي يورد بيان النجاسات فاذا عرفت ما الذي يكون نجسا وما ليس بنجس فان محله هذا المحل فان محله هذا الباب. هذا ما يتعلق ما يورد في هذا الباب. وقد اورد العلماء هذا الباب بعد باب التيمم وما سبقه من الغسل والوضوء ومناسبة ايراد ازالة النجاسة بعد الوضوء والغسل والتيمم ان هذه الامور الثلاثة هي في رفع الحدث وهو احد الطهارتين فناسب بعده ذكر الطهارة الثانية وهي ازالة الخبث والنجاسات الذي هو هذا الباب. لكن العلماء يقدمون هذا الباب على باب الحيض مع ان الحيض احد انواع النجاسات. وسبب تقديمهم باب الازالة النجاسة على الحيض ان الحيض يشمل الامرين فهو حدث اكبر وهو في نفس الوقت يكون نجاسة. فناسب ذكر الحكمين قبله وما جمع الوصفين وهو الحدث الاكبر يورد بعد ذلك وهو الحيض يورد بعد ذلك. وقول المصنف باب ازالة النجاسة الازالة المقصود بها التطهير لم لا لا الازالة مطلقا لانه قد يذهب عين النجاسة ويبقى حكمها وذلك في صور اذا لم يجري عليه ماء فان العين لا تطهر بالاستحالة ولا بالتشويش ولا غيره وانما لابد من جريان الماء عليها كما سيأتي وقول المصنف النجاسة الحكمية هذه النجاسة تقابل النجاسة العينية اذ النجاسات نوعان عينية وحكمية والعينية هي التي سبق ذكرها وهي لا تطهر بحال بينما الحكمية هي التي هو هي التي سيتكلم عنها المصنف في هذا الباب في صفة ازالتها وسميت الحكمية حكمية لانها تدرك باحد الحواس اما الطعن او الريح وهو الشم او بالعين وهي الرؤية فهي حكم العين التي طرأت عليها النجاسة تكون حكما نجسة لا حقيقة فهي طاهرة في الاصل ولكن لما طرأ عليها التنجيس سميت نجاسة حكمية اي للعين ومن المناسب ان اورد مسألتين مهمتين قبل البدء بهذا الباب بان هاتين المسألتين مهمتان اول هذه المسائل ان الفقهاء يوزعون احكام وصور ازالة النجاسات بين الابواب فان النجاسة يختلف حكمها باعتبار العين التي طرأت عليها النجاسة او نقول باعتبار الشيء الذي طرأ عليه النجاسة فان كان الذي طرأ عليه النجاسة هو الماء فقد سبق معنا في احكام المياه صفة تطهير المياه وكيف يكون بالمكاثرة وبالنزع وبغيره. وهذا هو الامر الاول الذي تطرأ عليه النجاسات وهو الماء. والامر الثاني وهو المائعات ويعنون بالمائعات السائلة غير الماء وكلها ايضا سبق بيان ما الذي يتحقق به التطهير؟ وان المذهب يشددون في هذه المائعات اكثر من في الماء بصور التطهير وسبق الحديث عنها بقي عندنا ثلاثة اشياء الامر الثالث وهو ما يتعلق ببدن الادمي والنجاسة اذا اصابت بدن الادمي فلها حالتان الحالة الاولى ان تكون النجاسة لم تتعدى محل الخارج فهذه عقد باب لبيان صفة ازالتها وكيفيته وهو باب الاستنجاء والاستجمار ومر معنا ان الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة وان كانت النجاسة على غير المحل في بدن الادمي كيده ورجله فقد ذكروا هناك انه لا تطهر الا بالماء وهنا تدخل في عموم كلامهم في التسبيح وغيره هذا الامر الثالث الامر الرابع اذا كانت النجاسة على الارض وسيعقد لها المصنف فصلا سنقرأه بعد قليل ان شاء الله. والامر الخامس اذا كانت النجاسة على غير ما سبق كان تكون على ثوب او اناء او غيره فهو الذي سيتكلم عنه المصنف. هذه المسألة الاولى التي نعرف فقط ان احكام ازالة النجاسة في باب المياه وباب الاستجمار وهنا وقد يأتي بعض احكامها في باب الصيام المسألة الثانية معنا وهي مسألة لابد ان ننتبه لها وهي انواع النجاسات باعتبار التغليظ وعدمه. العلماء يقولون ان النجاسات ثلاثة انواع نجاسة مغلظة وهي التي امر بغسلها سبع غسلات احداها بالتراب وهي للكلب وما الحق به كالخنزير والامر الثاني او النوع الثاني من النجاسات النجاسات المخففة وهي التي يجزئ فيها النضح ولا يلزم الغسل. وسيأتي تفصيلها ان شاء الله في محله النوع الثالث من نجاسات هي النجاسات التي يسميها بعض الفقهاء بالعادية وبعضهم يسميها بالمطلقة الذي يسميها بمطلقة يعني ليست مغلظة ولا مخففة. مسكوت عنها هكذا ليست مقيدة بقيد فحينئذ هي مطلقة ومن قال هي عادية بمعنى انها هي الغالب والاكثر هذه النجاسات العادية مشهور المذهب وساذكر الحكم الان لان له تعلقا بامر ساذكره مشهور المذهب انه لا بد ان تغسل سبع غسلات ولا يجزئ غير ذلك اي دون السبع وهذا من مفردات المذهب في مقابل المذاهب الثلاثة. وان كان الموفق في كتابيه العمدة والمغني خالف في ذلك فقال في العمدة يلزم ثلاث فقط وقال في المؤمنين بل يلزم زوال العين فقط ودليلهم في ذلك امران. الامر الاول انهم ينقلون حديثا او اثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما ولكن هذا الحديث المنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما يعارضه حديث رواه الامام احمد وابو داوود من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال كان غسل البول اذا اصاب الثوب سبع مرار فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى جعل غسل البول اذا اصاب الثوب مرة وهذا اللفظ الذي عند احمد وابي داوود صريح في ان اللفظ الاول منسوخ هذا ان ثبت هذا الحديث والظاهر انه صالح للاحتجاج كما قال ابو داوود وما في هذا الكتاب مما سكت عنه فهو صالح اي صالح للاحتجاج ادل على ان مستندهم الاول في هذا الباب ورد النص الصريح ان ثبت بنسخه والامر الثاني اننا نقول ان استدلال المذهب ليس فقط بهذا الحديث فقد جاء في مسائل احمد انه استدل على لزوم غسل النجاسة سبع مرات بالقياس على نجاسة الكلب واهل العلم لهم القياس على نجاسة الكلب حيث ورد الامر بالتسبيح مع التثريب ثلاثة مسالك منهم من يرى ان هذا تعبدي محض وليس لعلة النجاسة كما هو مذهب مالك وكثير من اصحابه ومنهم من يتوسع في القياس فيلحق به سائر النجاسات وهذا الذي الحق به هذا الامر فقالوا يلحق به سائر النجاسات في وجوب السبع لكن التدريب هو الذي تعبدي فحين اذ نقول لا يلزم الحاق غيره به الا ان يوافق الكلب في المعنى بان تكون نجاسته مغلظة كالخنزير فالحق احمد بنصه غير الكلب به من باب ان التسبيح هذا لازالة النجاسة ومنهم من توسط فقال انما يلحق به القياس الاولوي دون ما عداه وعلى العموم فهذا القول بان النجاسات تغسل سبعا وان كان اغلب كلامنا القادم كله تفريع على التسبيح الا ان هذا القول الخبر الذي رواه احمد وابو داوود صريح في انه منسوخ واذا جاء الحديث الصحيح فانه يرد به كل ما يقابله او جاء الحديث الصريح المقبول فانه يرد كل ما يقابله ولذلك فان ما عليه عمل اغلب الناس انما هو على ان التسبيح ليس بلازم وانما هو مندوب اليه او مشروع في الجملة. وان ازالة النجاسة يكون بكل امر يذهب عين النجاسة يكون بكل امر يذهب عين النجاسة ولكن لما كان هذا الكلام هو كلام الفقهاء فان المصنف سيفرع عليه وساشرح كلام المصنف كما هو من غير رجوع للاصل ذكرته قبل قليل وانما نبهت لهذا لان وجدت ان بعضا من الزملا قد يكون فيه بعض الحرج في قضية التسبيح وسبب له بعض الشك في عباداته ولذلك فمن المناسب التنبيه له في اول اه درسنا اليوم. نعم. وهي الطارئة على محل طاهر. نعم. قوله وهي هذا تعريف للنجاسة حكمية وليس تعريفا للازالة لان الازالة هي التطهير قال وهي الطارئة تعبير الطارئة ليخرج الصفة اللازمة والصفة اللازمة هي التي تكون نجاسة عينية. والصفة اللازمة مثل العبرة والبول. صفة لازمة لها النجاسة. وحينئذ لا يمكن تطهيرها فكل ما كان نجس العين فانه يبقى نجسا كذلك. قوله على محل طاهر لانه اذا طرأت على محل غير طاهر بان كان نجسا. فانه لا يطهر النجس. بل هو نجس العين وما كان نجس العين فان انه لا تزيده النجاسة الطارئة الا نجاسة المقصود من قول المصنف على محل طاهر هو استثناء النجس لا استثناء الطهور فان الطهور كذلك في معنى الطاهر. او من باب اولى. نعم. ولا تصح ازالة ازالتها بغير ماء هذا هو انه لا تصح ازالة النجاسات بغير الماء ومن شرط الماء ان يكون ماء طهورا لا طاهرا ولا نجسا. وهذا هو مشهور مذهب في جل المسائل اللهم الا في مسائل سيرد استثناؤها فان في بعض المسائل قد تطهر بعض الاعيان بالاستحالة وهناك يعني صور سيأتي اشارة من كلام المصنف وغيره ولو غير مباح نعم قوله ولو ولو غير مباح تعبير المصنف ولو اولا هو الاشارة للخلاف وقد اشار لهذا الخلاف صاحب الانصاف فقد ذكر قولا بصيغة التضعيف ومراد الفقهاء اذا قالوا بصيغة التضعيف بان ان يقول قيل بان يقول قيل وقد يكون ايضا آآ ايضا تصغير للقول بان يقال وفي قويل وهذه طريقة شمس الدين الزركشي اذا اراد ان يضعف القول صغره قال وفي قويل المقصود ان صاحب الانصاف حكى هذا القول بصيغة التضعيف وبين ان هذا القول بانه لابد بان يكون مباحا عن الماء الطهور لابد ان يكون مباحا هو من مفردات المذهب او من الاقوال التي انفرد بها المذهب وان لم تكن هو المشهور قول المصنف ولو غير مباح ايجوز ان ليس يجوز وانما يصح يصح تطهير النجاسة الطارئة بالماء غير المباح ويشمل ذلك امرين. الامر الاول غير المباح بمعنى كونه مغصوبا هو الماء مغصوب والامر الثاني ان يكون غير مباح بمعنى انه اشتري بثمن محرم هذا هو مرادهم في كونه غير مباح نعم ولا تطهر بغسلها بحال والعينية نعم. والعينية لا تطهر بغسلها بحال. نعم قوله والعينية اي والنجاسة العينية التي مر تعريفها لا تطهر بغسلها بحال اي مهما غسلت مرة او سبعا او اكثر من ذلك ومهما طرأ عليها من من الامور التي قد تغير حقيقتها كالاستحالة والتشميس والدباغ فمشهور المذهب انها لا تطهر لان المذهب ان كل ميتة من الجلود فان جلدها ان كل ميتة فان جلدها يبقى نجسا. هم. وان دبغ. وان دبغ لكن يجوز استعماله في بعض الاحيان في اليابسات دون الطاهرات. فالاستعمال عندهم يختلف عن اه التطهير وبقاء النجاسة. وتقدم في الطهارة وتقدم في الطهارة عندما تكلمنا عن الدباغ وغيرهم. والكلب والخنزير نجسان باجماع اهل العلم انهما نجسان لكن نجاستهما كما مر معنا في القسمة الثلاثية هي نجاسة مغلظة نجاستهما نجاسة مغلظة واما الكلب فلنص في حديث ابي هريرة وعبدالله بن مغفل رضي الله عنهما واما الكلب فمن باب قياس الاولى وذلك ان الخنزير قيس على الكلب قياسا اولى لان الخنزير لا يجوز بحال بخلاف الكلب فانه يجوز في بعض الاحيان اقتناؤه حالات الصيد ان يكون كالبصيد او حرف او نحو ذلك واما الخنزير فلم يجز اقتناؤه بحال ادل على انه اولى اه في النهي والتنجيس من غيره ونهي عن اكل اكله وعن ومستقذر فجميع الاوصاف المذمومة موجودة فيها كان من باب الاولى. يطهر متنجس بهما وبمتولد منهما منهما او من احدهما او بشيء من اجزائهما غير ارض ونحوها بسبع غسلات منقية. احداهن بتراب طهور وجوبا والاولى اولى ويقوم بقه هنا. يقول يطهر متنجس بهما اي متنجس بالكلب والخنزير والمتنجس بالكلب والخنزير يشمل اشياء كثيرة يشمل اذا كان اناء ولغ فيه كلب ونحوه وهو الخنزير ويشمل اذا كان ثوبا فان الثوب اذا بال عليه او جاءه ريق كلب ونحوه فانه يكون نجسا يجب غسله سبعا ومثله سائر الامور التي يحتمل ان تقع نجاسته عليه. وهذا معنى قوله يطهر متنجس فهو اطلق جميع المتنجسات ولا يستثنى من ذلك الا شيء واحد من المتنجس بالكلب والخنزير لا يلزم فيه التسبيح وهو الارظ فان الارض اذا تنجست ببول كلب او عرقه او شعره او غير او شيء من اجزائه فانه لا يلزم غسلها سبعا احداها بالتراب وسيأتينا هذا في كلام المصنف لكن من المناسب ان اذكر دليله وهو حديث ان الكلاب كانت تروح وتغدو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بغسلها سبعا فدل على ان المقصود ازالة عينها ان كان لها عين كما سيأتي كلام المصنف اذا فقوله يطهر متنجس بهما يعم كل شيء الا الارض فان الارض سيأتي استثناؤه في كلام المصنف قال وبمتولد منهما اي سواء كان المتولد كان ابوه او امه كلبا فانه يكون كذلك مثل بعض الانواع من الحيوانات التي تتولد من كلب وذئبة او عكسه فحينئذ يكون فيه صفات الذئب وصفات الكلب ويستخدم في بعض الاستخدامات لبعض الاشخاص فهذا المتولد منهما يكون كذلك. قال او من احدهما اي متولد منهما معا او من احدهما. او بشيء من اجزائهما يعني بشيء من اجزاء الكلب او الخنزير فيشمل ذلك بوله وعرقه وشعره وريقه وغير ذلك قول المصنف غير ارض ونحوه اي غير الارض فانه لا يلزم فيها التسبيح ونحوها مما لا يلزم فيه التسبيح كذلك ففي ما يلحق بالارض سيأتي اشارة اليها في كلام مصنف بعد ذلك قال بسبع غسلات اي لابد ان يغسل المحل المتنجس سبع غسلات. وقول المصنف سبع غسلات منقية يدلنا على صفة هذه الغسلات انها لابد ان تكون موقية بمعنى انها مزيلة انها تكون مزيلة للنجاسة بحيث لا يبقى بعد تمام الغسلات اثر للنجاسة وسيظهر ذلك في كلام المصنف اذا هذا معنى قوله منقية اذا فالعبرة بالانقاء بمجموع الغسلات فعند الانتهاء من السبع فلابد من وجود الانقاء فان لم تكن ملقية زاد ثامنة او تاسعة او غيره سيأتي في كلام المصنف هذا واحد. هناك قيد مهم لم يورده المصنف وهو ان كل غسلة من هذه الغسلات السبع لابد ان تكون عامة للمحل فلو ان غسلة غسلت نص المحل المتنجس فلا نعدها غسلة كاملة لان النصف الاخر الذي لم يصبه الماء لم يغسل سبعا وانما غسل ستا وهكذا فلا بد اذا من ان تكون الغسلة عمت المحل كله وهذا قيد مهم قد يأتي الاشارة اليه في التراب وهو والنص عليه في الماء اكد نعم قوله احداهن بتراب طهور آآ قوله احداهن اي احدى الغسلات السبع وهذه الغسلات السبع احداها قد تكون الاولى والثانية والثالثة الى الاخيرة ولكن قال المصنف والاولى اي ان تكون مع الاولى اولى لان الصفة السابعة ان تمزج معه وسيأتي بكلام مصنف انه لابد من المزج بين الماء والتراب فيجعل الاولى ومعها التراب يختلطان في الغسل لكن لو جعلها في الغسلة الثانية ماء وترابا او جعلها الى السابعة في الماء والتراب جاز ولكن الاولى ان تكون في الاولى وقد جاء في بعض الالفاظ التصريح بذلك عندنا هنا مسألة تسمح لي بنت وهي قول احداهن بتراب طهور عبر المصنفون بكونه طهورا وكذا عبر صاحب المنتهى ولكن عبر مرعي في كتابيه الغاية وفي الدليل بانه تراب طاهر واغلب الشراح الذين شرحوا كلام مرعي حملوا قوله طاهر على ان المراد به طهور فلابد ان يكون التراب طهورا والفرق بينهما ان من قال انه طاهر يصح التيمم بالطاهر والطهور ومن قال انه تراب طهور قال ان الطاهر عفوا قلت التيمم ليس التيمم وانما يصح آآ التثريب في الغسلة مع السبع الغسلات التدريب بالتراب الطاهر والطهور ومن قال طهور كالمصنف هنا وصاحب المنتهى فيقول ان الطاهر لا يصح التثريب به ومر معنا في التيمم ان صفة التراب الطاهر هو المتجمع من المتساقط من الوجه واليدين عند التيمم هذا يسمى طاهرا. اذا وضح الفرق بينهما وان كثيرا من شراح غاية المنتهى والدليل حملوا الطاهر على الطهور لكن بعض المحشين المتأخرين من الذين لهم حواشي متأخرين من من اه اظن اسمه يعني نسيت الان من المحشر الذي نص على ذلك لكن من المحششين المتأخرين من قال ان الصواب هو ما قاله صاحب الراية. وهو ان يكون طاهرا بدليل انه ينوب عن التراب الصابون والاشنان والصابون والاشنان والاشنان هو طاهر وليس بطهور فاذا كان البدل طاهرا دل على ان الاصل يجوز ان يكون طاهرا وبناء على ذلك فنقول لعل الاقرب ما ذهب اليه مرعي في الغاية انه يجزئ ان يكون طاهرا ولا يلزم ان يكون طهورا وهذا متجه بناء على ما ذكره بعض المحشين المتأخرين نعم بس باقي قوله وجوبا اي يعني يجب ذلك وليس من باب الندب فان التراب لازم بنجاسة الكلب والخنزير وقوله والاولى اولى اي وان يكون التراب مع الغسلة الاولى اولى واقرب ولم يعبر انها السنة لاختلاف الالفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رجح بعض الفقهاء ونسبوا ذلك لبعض المحدثين لفظة اولاهن بالتراب. نعم. ويقوم وصابون ونخالة ونحوها مقامة. ولو مع وجوده لا غسلة ثامنة. نعم. قوله ويقوم اثنان الاشنان معروف نبات ينبت في الصحراء الى الان يباع عند العطارين يستخدم عادة في التنظيف ويستخدم لامور اخرى قوله وصابونه معروف ونخالة المراد بالنخالة هنا النخالة الخالصة وسيأتي التفصيل في نوعي النخالة بعد قليل في كلام المصنف لان النخالة هنا لازالة نجاسة لابد ان ننتبه لهذا القيد انها النخالة الخالصة بناء على ما سيذكره بعده قال ونحوها ونحوها من الامور التي قد تكون منظفات مقامه اي تقوم مقام التراب قال المصنف ولو مع وجوده اي ولو وجد التراب ومعهود المصنف انه اذا قال ولو في كتابه هذا فانه يشير لخلاف وهذا اشار به لخلاف ابن حامد فان ابا عبد الله بن حامد شيخ القاضي ابي يعلى ذكر انه انما يجوز العدول عن التراب الى غيره في حالتين الحالة الاولى عند عدمه اي عدم التراب والحالة الثانية عند خشية اساد المحل المتنجس بالتراب فينتقل الى غيره كالصابون والاشنان وغيره. وقول ابن حامد رجحه بعض المحققين وهو صاحب المستوعب كما نقله عنه في الانصاف وغيره اذا فقوله ولو هذه فيها اشارة لخلاف ذكرته لكم قبل قليل. وقوله لا غسلة ثامنة قوله لا غسلة ثامنة اي لا كما ان التراب يقوم مقامه الاثنان والصابون لكن لا تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب فمن زاد بعد السبع غسلة ثامنة فنقول لا يقوم مقام التراب لانه ليس في معناه اذ ان التراب له خاصية في التنظيف ليست لغيره كما مر معنا ولذلك لا يطهر غيره فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه الى التراب دل على ان التثريب سنة ولم يلحق غيره به كالاشنام قبول الا من باب قياس الاولى لان الاوشنان والصابون هي من المنظفات الاقوى فتلحق بالتثريب من باب كمال النظافة الا يلحق بالصابون الا ما كان اقوى منه بالمعنى وهو القياس الاولوي ومنه الصابون والاوشنان ونحوه. نعم. ويعتبر استيعاب المحل به. نعم. قوله ويعتبر استيعاب محلي اي المحل المتنجس ليس عموم محل المتنجس الذي وقعت فيه النجاسة نجاسة الكلب والخنزير والاستيعاب اي شموله اه جميعا وقوله به الضمير هنا يعود الى التراب نعم لو قيل به اي بالماء وبالتراب معا لكان اكمل لكن هو السياق يدل على انه للتراب كذلك الماء يجب ان يستوعب كما ذكرت لكم قبل الا الا فيما يضر فيكفي مسماه. نعم. قوله الا يعني هذه حالة لا يجب فيها التثريب بصفة الكمال فيما يضر ايش معنى يضر؟ يعني يضر اصول التراب اليه. ومثلوا لذلك بمثال وسازيد مثالا اخرا مثلوا ذلك قالوا مثل الحرير فان الحرير اذا اصابته نجاسة كلب وغيره ثم غسل بالماء مع التراب فانه يضره فانه يترك التراب الى غيره الذي سنذكره بعد قليل. ومن امثلتها كذلك نقول لو ان نجاسة اصابت ورقا واراد صاحب الكتاب ان يطهر كتابه من نجاسة الكلب فانه يغسله سبعا دون تدريب لان التراب سيجعل فيه طينا فيضر ويمحوه احيانا او غير ذلك وهذا معنى قولهم فيما يتعلق يضره اي يضر وصول التراب اليه فانه ينتقل الى ما سيذكره قوله فيكفي مسمى اريد ان تقف معي في هذه الكلمة. قوله يكفي مسماه اي يكفي مسمى التراب اي اقل ما يسمى ترابا ولو شيئا يسيرا. ولا يلزم ان يختلط بالماء بكثرة وهذا يدلنا على ما مشى عليه كثير من اصحاب وخاصة المتأخرين انه اذا كان المحل يتضرر بالتراب ولم يجد بدلا للتراب كالصابون والاجنان فانه لا بد ان يأتي باقله باقل التراب ولو شيئا يسيرا ولو بمجرد الاسم ولا يسقط بالكلية هذا هو الذي جزم به المصنف والمنتهى وغيرهم واستظهر في الفروع انه اذا كان المحل يتضرر بالتراب فانه يسقط ايكفي التسبيح بلا تراب اذا اريدك ان تعرف بس مسألة واحدة انه عند التضرر المعتمد عندهم انه لا يسقط بل لا بد ان يأتي ولو باقل ما يسمى ترابا بان يأتي بتراب يسير او ما يسبق عليه هذا الاسم وهو التثريب والرواية الثانية انه يسقط للعجز وهذا الذي استظهره في الفوع وغيره. نعم. ويعتبر مزجه بماء يوصله اليه لا ذره واتباعه الماء. نعم. بدأ يتكلم عن صفة التتيب قال ويعتبر مزجه اي مسجد ترابي بماء عبر المصنف بماء ليشمل الغسلة الاولى الى السابعة ولو كان قد غسله السبع غسلات كاملة ولم يأتي بتثريب فلابد ان يأتي بماء بعده يمزج به التراب ويمره على المحل وهذا معنى قوله ويعتبر مزجه اي مزج التراب بماء وجعلها منكرة لكي تشمل جميع الغسلات او ما بعدها يوصله اي يوصل التراب اليه اي الى المحل المتنجس فلابد ان يوصله اليه لان في الماء خصيصة الوصول للاجزاء والنفوذ اليها فلا بد ان يوصل ما في التراب وما في معناه اليه. قال لا ذره اي لا يكفي ذره اي ذر التراب ذرا على المحل المتنجس واتباعه المال لا يكفي ذلك وهذا الذي مشى عليه المصنف ولكن استظهر صاحب التنقيح المشبع انه يكفي ذره واتباعه بالماء وهنا ساقف معك استظهارات صاحب التنقيح. صاحب التنقيح يورد في تنقيحه استظهارات كثيرة. كثير منها تابع فيها بن مفلح وبعضها اجتهادا من عنده واستظهارات صاحب التنقيح تبعه عليها كثير من المتأخرين ومن اشهر من تابع صاحب التنقيح الشويكي في التوضيح. دائما يتابع صاحب التنقيح في استظهارته. فيقول هو الاظهر ونحو ذلك وهذه الاستظهارات غالبا ما تكون بعد حكاية المذهب تكون المذهب ثم تذكر حكاية بعده وهي صيغة من صيغ الترجيح لكن ما قدم هو الذي يعتمده في الغالب صاحب المنتهى والاقناع. يعتمدون المذكور اولا وهو المقدم واما الاستظهار فاحيانا يأخذون به والغالب انهم لا يأخذون به ولذلك مسائل استظهار التنقيح يعني تستحق الى مزيد دراسة فيما يتعلق بها وما مستند صاحب التلقيح في هذه الاستظهارات؟ نعم. وتطهر بقية المتنجسين بسبع منقية. نعم قوله تطهر بقية المتنجسات اي تطهر بقية المتنجسات بسائر النجاسات غير البول غير نجاسة الكلب والخنزير وغير ما سيأتي ان شاء الله بعد ذلك وهو استثناء اخر وهو نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وقول المصنف بقية المتنجسات اي غير ما ذكر فيشمل ذلك امورا وهي مهمة الاناء اذا وقعت فيه النجاسة غير الكلب يلزم غسله سبعا على المشهور من المذهب اثنين الثوب يلزم غسله سبعا ايضا البدن فان البدن على مشهور المذهب اذا وقعت عليه نجاسة لزم غسله سبعا ولو كان على المحل المعتاد او على غيره الا يطهر الا بالتسبيح بل انهم ستأتينا في الدرس القادم يقولون اذا خرج مذي فانه يغسل ذكره وانثيه سبعا كذلك لانها في معنى التطهير ولذلك يقولون التسبيح في كل النجاسات فانها تغسل سبعا طبعا الاستجمار تثليت فقط ثلاثا نعم ولا يشترط لها تراب نعم لا يشترط لها لانها نجاسة مطلقة او عادية وبقية المتنجسات لا يشترط لها التراب وانما في التسبيح فقط. نعم. فان لم ذكرناها قبل قليل التي فيها الخلاف القوي. وان مفردات المذهب انه لا بد من سبع غسلات. وقلت لكم باب التأكيد ان الحديث صريح في ان الحكم منسوخ كان موجودا ثم منسوخ وخاصة ان الحديث النسخ جاء من حديث ابن عمر الذي ينقل فقهاء اصحاب احمد انه قد ورد منه الامر بالتسبيح ولكن نحن نفر على المشهور والمفتى به على خلاف ذلك. نعم. فان لم يلقى بها زاد حتى ينقى في الكل. نعم. قوله فان لم ينقى بها اي ان غسل سبعا فلم ينقل المحل بكمال السبع اذا السبع محسوبة باعتبار الغسلات التي عمت المحل واما الانقاء فانه معتبر بالاخيرة فلو غسل ستا لم يلقي بها بقيت النجاسة ثم ان السابعة هي التي لما اتم غسلها ازالت عين النجاسة نقول حينئذ طهر المحل ولا يلزم ان تكون النجاسة زالت بالغسلة الاولى. وهذا معنى قوله فان لم ينقى اي المحل المتنجس بها اي بالسبع كلها ولا يلزمه في الاولى زاد الغسل حتى ينقى اي المحل في الكل بكل آآ يعني آآ في كل الاحوال اي في كل النجاسات سواء كانت النجاسة نجاسة كلب وخنزير او كانت النجاسة من نجاسة غيرهما فلابد من ان يزيد حتى ينقى المحل. ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا. نعم قوله ولا يضر بقاء لون او ريح اي في المحل سواء كان ثوبا او غيره او هما اي اي اللون والريح عجزا اي اذا عجز عن ازالتها وهذه فيها اكثر من حديث منها حديث خولة بنت يسار وحديث ابي هريرة وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يضرك ولا يضرك اثره تدل على ان الاثر معفون عنه لكن هنا قول المصنف عجزا معنى قوله عجزا اي عجزا عن ازالتها ويكون تحقق العجز بامرين فقط. وما زاد عن هذين الامرين فهو ان كان في قدرة اه الشخص الذي يريد ازالة النجاسة فانها ليست بلازمة اذا اريد ان ابين ان قوله عجزا اي باعتبار طريقين فان اتى بالطريقين ولم وبقي لون او ريح فانه يكون عاجزا وان كان قادرا بغير هذين الطريقين. ما هما الطريقان الطريق الاول ان يكون بغسل الماء والطريق الثاني ان يكون بالدلك ونحوه. اذا النجاسة اذا لم اذا غسلها المرء بالماء غسلات متعددة ودلك المحل او حده او قرصه ولم تزن النجاسة بعد امرار الماء هذه الغسلات مع الدلك فانما بقي من اثر النجاسة لونا وريح فانه يكون معفوا عنه. وان كان قادرا على ازالته بالصابون وان كان قادرا على ازالته ببعض المنظفات لا يلزمه ذلك اذا فقول المصنف هنا عجزا ليست على اطلاقها وسيستثني المصنف وانما مراده عجزا عن ازالتها بالماء والدلك فقط دون ما عدا وما زاد عن ذلك فهو مندوب وليس واجب. والحديث صريح انه لا يعفى عن الاثر سواء كان اثر دم اثر غائط اثر غير ذلك من النجاسات ويطهر نعم ويطهر حينئذ مع بقاء اللون او الريح او اللون والريح معا نعم قوله ويضر طعم اي لو كان لو بقي طعم فانه يظر لان الطعم يدل على ان النجاسة ما زالت باقية وما الذي يعتبر فيه الطعم؟ انما يعتبر في المأكولات فلو وقعت نجاسة في بر او رز او غير ذلك من المأكولات او المشروبات الا نحكم بطهارة المحل الا اذا ذهب طعمه واما غيره الا يظن ظان ان النجاسة اذا وقعت في محل انه يجب عليه ان يتذوقها قد تعجب من ذلك وقد سئلت بهذا السؤال بعينه فقد كان رجل بعينه سألني يقول انا اذا رأيت شيئا اسودا لابد ان اتأكد اله طعم النجاسة ام لا؟ وهذا من باب الجهل المركب بسبب القراءة من الكتب دون فهم كلام اهل العلم يعني اوله مع اخره. اذا المقصود بقولهم ويضر طعم اي في المطعومات وفي معناه المشروبات واما ما ليس كذلك فلا يتطعم الفرش ولا الثوب ولا الاناء ولا غيره لان هذا ليس محلا للتطعيم. نعم استعمل في ازالته ما يزيله كالملح وغيره فحسن ولا يجب. قال وان استعمل في ازالته اي ازالة الريح او اللون على الثوب والاناء ونحوه ما يزيله غير الماء مع الدلك فيزيل النجاسة ويزيل اثرها معا كالملح وغيره الملح كان يستخدم في ازالة الالوان معروف الملح يزيل الالوان وغيره من الامور هنا مع غيره عندي هنا نكتة لطيفة وهو ان الفقهاء من باب الاستطراد وخاصة بعض الكتب يذكرون اشياء في غير مظنتها بل ربما اشياء ليست من الفقه ومن اكبر الكتب التي ذكرت مسائل كثيرة لا اظن كتابا بمذهب احمد ربما وفي غيره ذكر من الفروع ما ذكره هذا الكتاب كتاب الفروع لابن مفلح وقد ذكر هنا عند قوله وغيرها وغيره امورا كثيرة تزال بها الالوان والاصباغ في نحو صفحة ونصف الاشياء التي تزال بها الاصباغ والالوان من الثياب وتزال بها الروائح سواء من اشياء مطعومة او من غير مطعومة وذكر اشياء تصلح للتنظيف. هي ليس محلها كتب الفقه لكن وجدها فذكرها في مكان مناسب لها والفروع يكونون فيه كل شيء وهو كذلك يعني ذكر فيه مصنفه يعني اغلب الاشياء حتى تجد في هذا الكتاب ما لا يوجد في كتاب غيره لولا ان مؤلفه اختصر الفاظه واختصاره لهذه الالفاظ يعني ربما صعب الوصول لبعض المسائل ليست مبسوطة الالفاظ ولذلك الفروع على انه طبع مع حاشيته في احدى عشر مجلدا فانه يسمى في كتب التراجم والف مختصره في الفقه يسمونه مختصر المختصر ليس باعتبار عدد الصفحات وانما باعتبار شيء واحد وهو تجريده عن الادلة فكل ما كان مجردا عن الادلة سمي مختصرا وبعض المالكية يقول مختصر المجرد عن الادلة وعن الخلاف لكن الفروع ليس فيه خلاف صريح وانما فيه اشارة لخلاف العالي ونعم يذكر خلاف النازل لا شك نعم قوله فحسن اي من باب الكمال ولا يجب ليس بواجب وعبر بالحسن مع انه اه يعني ورد فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار بالملح لازالة النجاسة فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار به مرة وتركه مرة ادل على انه ليس مندوبا وانما هو من باب الكمال والاولوية والحسن نعم ويحرم استعمال طعام وشراب في ازالة النجاسة. لافساد المال المحتاج اليه. كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها الابل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك. لما في ذلك من الحاجة اليها قاله الشيخ. نعم. هذه الجملة التي اوردها المصنف اه اورد مسألة ثم بين ما الذي قيست عليه؟ فقال اولا يحرم استعمال طعام وشرب وسارجع لهذه الجملة في شرحها وبين انه انما حكم بهذه الحرمة لان الشيخ هو يعني بالشيخ الشيخ تقي الدين قال ينهى عن ذبح الخير التي يجاهد عليها والابل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة اليها. هذا النص بانه نهي هو الموجود في مجموع الفتاوى في الجزء الواحد والعشرين انه النهي لكن نقل ابن اللحام في الاختيارات ان عبارة الشيخ يكره الموجود في المجموع نهي والذي نقله ابن اللحام انه يكره ذبح هذه الحيوانات. طبعا اتى بها الشيخ في سياق مختلف عن هذا السياق. وان كان في الطهارة لما اتيت الفرق بين الامرين ان الشيخ تقي الدين قال انه يكره وبنى عليه الذي قيس عليه قاسه المصنف الحرمة فقال يحرم استعمال طعام وشرب اذا هذا محل اشكال ان المسألتين آآ من حيث الحكم مختلفة ونبه لهذا الاختلاف الخلوة في حاشيته قالوا تأمل يعني مع ان الشيخ المنقول عنه هناك الكراهة فان المصنف وغيره جزم في الحرمة طيب قول المصنف يحرم استعمال طعام وشراب عبر المصنف بالتحريم. وقد جزم بالتحريم ايضا غيره فمن جزم بالتحريم صاحب المنتهى وغيره والغاية وغيرهم انه لا يجوز استعمال المطعومات وقوله استعمال مطعوم في ازالة النجاسة المنهي عنه هو ازالة النجاسة بالطعام ازالة النجاسة بالطعام واما استخدام الطعام في ازالة غير النجاسات فانه ليس محرما مثل غسل اليدين بالطعام واين قلنا هذا نقول اخذناه مما نص عليه المصنف في كتاب النكاح باب الوليمة قال ويكره غسل اليدين بالطعام كان يغسل بخل مثلا او يغسل بغيره من الامور الاخرى التي تكون طعاما كنخالة ودقيق وغيره اذا ازالة النجاسة هو المحرم ذكروه في باب الطهارة وازالة غير النجاسة بالمطعوم مكروه ذكروه في كتاب وليمة النكاح المسألة الثانية في قوله استعمال طعام اطلق المصنف الطعام ولم يفرق بين طعام ادمي وغيره والذي قيده جماعة ومنهم مرعي ان المراد بالطعام انما هو طعام الادمي دون ما عداه وهذا التقييد جيد لان طعام الحيوان اه يأكل اشياء كثيرة يمكن الانتفاع بها يمكن الانتفاع بها في ازالة النجاسات مثل بعض النباتات يزال بها النجاسات ويأكلها الحيوان كما تعلمون فدل ذلك على ان التقييد او القيد الذي اورده مرعي جيد ومناسب ان المقصود بالمطعوم مطعوم الادمي المسألة الثالثة في قول المصنف ويحرم استعمال طعام وشراب. كلمة شراب ذكرها المصنف وحده لم يذكرها في المنتهى ولا في الغاية والسبب ان الماء شراب والماء لا شك انه يزيل النجاسات فنقول ان مراد المصنف بالشراب هنا غير الماء وانما مراده طبعا غير غير الماء وانما مراده المائعات التي تشرب مثل الزيت والخل ونحو ذلك مما يكون مشروبا للادميين. فنقول ان كان هذا مراده وهو كذلك او يستغنى عنه بقوله مطعوم ادمي ويكتفى به او طعام ادمي فيكتفى به لانه داخل في طعام الادمي واما الماء فان التعبير هنا يعني يورد عليه الماء فيكون ليس دقيقا آآ قوله في ازالة النجاسة اي مطلقا ولا يعذر في ذلك اذا كانت ازالتها اه اذا كان محتاجا اليها او غير محتاج اليها. هذا الذي اطلقه المصنف وغيره مثل صاحب المنتهى وذكر مرعي انه يتجه ان النجاسة اذا كانت لا تزول الا بالمطعوم فانه يجوز ازالتها حينئذ وهذا اتجاه من مرعي ولكن غالبهم على خلافه قوله لافساد المال المحتاج اليه هذه قاعدة كلية اتى بها المصنف من باب التعليم ثم ذكر كلام الشيخ كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها الى اخره وهذا كلام الشيخ تقي الدين والذي نقله في الاختيارات هو الكراهة كما مر معنا ولفظه في المجموع النهي والمقيس عليه هنا هو التحريم وهو يعني محل تأمل كما قال الخلوات. ولا بأس باستعمال النخالة الخالصة في التدلك وغسل بها. نعم. كون المصنف ولا بأس باستعمال النخالة النخالة الخالصة قبل قليل مرت معناه انه يجوز استعمال النخالة في ازالة النجاسة الكلب ونحوه ونقول وهنا قيدها بالخالصة معنى خالصة اي ليس معها دقيق وليست مخلوطة بغيرها الان الناس يأكلون نخالة غير خالصة يخلطونها مع بعض الدقيق ويأكلونها من باب التطبب لان يكونون فيها الياف صحية وهكذا ولا يكادون يأكلون النخالة خالصة لان قد يكون طعمها غير مقبول ويعني قد لا يستسيغها اغلب الناس النخالة الخالصة طيب اه وهذا من باب حمل المطلق على المقيد في كلام الفقهاء. اريد هنا ان ارد اشكالا اورده بعض المحشين المتأخرين فقالوا ان هذه الكلمة تكاد تكون استثناء فوجب ان يجعلها استثناء من المطعوم لان النخالة تدخل في المطعوم والمطعوم لا يجوز ازالة النجاسة به فلما استثنيت هذه؟ اما ان يصرح بالاستثناء او يمنع الكل؟ ورد على هذا الاستشكال الذي ورد بان النخالة الخالصة الخالصة ليست مطعوما للادميين عادة وانما تكون مطعوما لغير الادميين. والادمي لا يأكلها الا مخلوطة بغيرها اذا هذا ما يتعلق بالارادة الذي ورد معنا. اضافة لما ذكرته قبل قليل ان مفهوم هذه الجملة قوله باستعمال نخالة خالصة ان النخالة غير الخالصة المخلوطة بالدقيق او الدقيق وقال من يعني الطحن الدقيق المعتاد يكون فيه نخالة فانه لا يجوز فيه غسل الايدي به نعم قوله ولا بأس باستعمال النخالة الخاصة الخالصة في التدليك. يشمل التدليك حال وجود نجاسة وعدمها لانه اطلق. قال وغسل الايدي بها سواء غسل ايدي المتنجسة او الايدي آآ التي فيها آآ غير المتنجس كالطعام وغيره وهذا جائز عندهم لانها ليست مطعوما خالصا. نعم. وكذا بطيخ ودقيق ودقيق الباقل. نعم قوله بطيخ لعل مراده بالبطيخ هو قشر البطيخ وقد كان اه يعني اه معروفا عند الناس قديما ان هذا القشر بعد ما ياكلونه مع انه مطعون آآ يأخذون الباقي منه ويدهنون به بشرتهم من باب التنظيف لها فيدلك بها بشرته ودقيق الباقلاء يصح بتشديد اللام وتسهيلها باقلا وباقي الا لكن اذا شددت تجعل همزة وان سهلت فاحذف الهمزة وسهل اه ذكر جماعة ومنهم منصور ان المراد بدقيق الباق لا او الباقلة هو دقيق الفول والذي يستخدمه الناس من باب التنظيف البشرة وغيرها هو دقيق الفول السوداني العله يقصدون هذا لان الباق لا يشمل انواعا من البقولات وليس خاصا بالفول وحده فانها كلها داخلة في هذا الامر. وقل لعله هذا لانهم قالوا المقصود به دقيق الفول والذي يستخدم كما ذكروا انما هو الفول السوداني لا مطلق الفول. نعم. وغيرها مما له قوة الجلاء لحاجة. نعم بحاجة فيجوز عند الحاجة. ويغسل ما نجس ببعض غسلاتي بعدد ما بقي بعد تلك الغصة بتراب. ان لم يكن استعماله ان لم يكن استعمل حيث اشترط. نعم هذه المسألة صورتها قبل ان اشرح الكلمة يقول لو ان اه محلا تنجس ثم بعد تنجيس هذا المحل غسل غسلة او غسلتين او ثلاثا معلوم ان الغسل اذا مرت على المحل ثم انفصلت فانها تنفصل نجسة عن المحل المتنجس فلو ان هذا الماء الغسلة نجست المحل المجاور للمحل المتنجس فيقول المصنف ويغسل ما نجس ببعض الغسلات. لم يكن نجسا قبل وانما طرأت عليه النجاسة بسبب ورود عليه سبب ورود غسلة عليه وهذه الغسلة قد انفصلت عن محل متنجس بعدد ما بقي فيزيد ما بقي فلو ان المحل نقول مثلا هذه الطاولة مثلا النجاسة في نصفها الاول الغسلة الاولى زادت عن النصف الى الباقي فحين اذ الباقي تنجس بالغسلة الاولى فاصبح نجسا فحينئذ نقول يغسل النصف المتنجس والباقي الذي تنجس بالغسلة الاولى الستة الباقية ولا يلزم ان يسد للنصف الباقي غسلة لان الغسلة التي تنجست بها المحل تعتبر غسلة صحيحة وهذا معنى قوله ويغسل ما نجس اي من محل ببعض الغسلات اي السبع بعدد ما بقي بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة. لان الباء هي سبع فلو بقي ست او خمس او اربع كذلك بتراب المراد بالتراب طبعا الطاهر او الطهور ان لم يكن استعمل اي ان لم يكن التراب استعمل قبل تنجيس المحل بتلك الغسلة فلو جعل مع الاولى تراب ولكن بقي عين النجاسة وفي الغسلة الثانية تنجس محل مجاور البقعة التي فيها النجاسة من الطاولة فنقول حينئذ يكمل له السبع فقط ولا يزاد له عدد قال حيث اشترط اي حيث اشترط التراب. فقوله اشترط اي اشترط التراب. وذلك في نجاسة الكلب والخنزير فان لم يشترط التدريب بان تكون النجاسة ليست نجاسة كلب وخنزير. فانه في هذه الحال اه يكتفى بما بقي من الغسلات فقط. نعم. ويعتبر العصر في كل مرة مع امكانه فيما تشرب نجاسة ليحصل انفصال الماء عنه. نعم بدأ المصنف في الحديث عن العصر اي متى يلزم عصر المحل المتنجس ومتى لا يلزم لما تدخل قلنا ان المحل لابد فيه من غسله بالماء ودلكه وما في معنى الدلك ومما في معنى الدلك العصر يقول الشيخ ويلزم العصر اي عصر المتنجس من ثوب ونحوه في كل مرة اي في كل مرة من الغسلات السبع ولكن هذا العصر كما سيأتي بعد قليل لا بد ان يكون خارج الماء الى داخله لابد ان يكون العصو خارجه لداخله. مع امكانه اي مع امكان العصر ويخرج قوله مع امكانه امرين الامر الاول ما لا يمكن عصره مثل الشيء القاسي مثل الكأس وغيره الجامد هذا القاسم الذي لا يمكن عصره فان هذا لا يمكن. اذا هذا امكان حقيقي النوع الثاني يخرج ما يفسد بعصره فان بعض الاقمشة قد تكون من الرقة بحيث لو عصرت لربما تقطعت واهترأت اذا فقوله مع امكانه نعم مع امكانه يخرجان امرين ذكرته لك قبل قليل طيب آآ فحيث لم يمكن يسقط اما لم يمكن يسقط لان مفهومه هنا صريح وقد يؤشر له فيما بعد قوله فيما تشرب نجاسة يقول المصنف ان ما تقع عليه النجاسة نوعان شيء يتشرب النجاسة وشيء لا يتشرب النجاسة الذي يتشرب النجاسة بمعنى ان النجاسة تدخل في بين اجزائه وما لا يتشربه تكون غير داخلة في اجزائه على سبيل المثال جميع الاقمشة تتشرب النجاسات كلها بلا استثناء تتشرب النجاسات اللهم الا ان تكون هناك اقمشة معينة هذه الجديدة التي مصنوعة من بعض انواع النايلون وغيره قد تجعل الماء عليه فايش؟ فيتجمع على هيئة كرات. قد يقال ان هذا لا لا يتشرب لكن العامل اغلى في الاقمشة انهم متشرب اه وهكذا يعني كثير من الاشياء وما لا يتشرب مثل انية مثل الكأس والقلم لا يتشرب اذا عندنا قيدان ما الذي يجب عصره؟ الامر الاول ان يكون ممكنا عصره الامر الثاني ان يكون اه متشربا للنجاسة وسيبين المصنف بعد قليل حكم ما لم يتشرب النجاسة يعني سيأتي ايضا في كلامه ايضا نعم سيأتي ايضا في كلامه ان ما لا يمكن عصره لفساده انه يسقط كذلك. نعم. ليحصل انفصال الماء عنه. نعم. قوله لا يحصل انفصال الماء عنه. لماذا؟ لان هذا تعليم لوجوب العصر قال لان الماء اذا لا يسمى غسلا الا ان يمر على المحل ثم ينفصل. فيكون حينئذ ماء واما المتشرب فانه لا يكون الماء منفصلا عنه الا بعد عصره فلا يكون قد مرت عليه غسلة الا بعد عصره لان في اجزائه وبين آآ يعني وبينه وبين اجزائه يوجد ماء فلا يكون قد انفصل فلابد من عصره حينذاك ولا يكفي تجفيفه بدل العصر. نعم. قال ولا يكفي تجفيفه اي تجفيف الشيء الذي او المحل المتنجس بدل العصر لانه اذا جفف فان الماء سيكون باقيا في مكانه وجف وفيه النجاسة لان الماء اذا مر على النجاسة لا يحكم بتطهيره المحل الا بكامل الانفصال. فلا بد ان ينفصل انفصالا كاملا. فلما بقي فانه مجفف. وهذا طبعا على كلامهم آآ لكن قد لا يوافقون من كل وجه والان اغلب المحلات الغسيل كلها بالتجفيف يجفف الثياب ولا يعصرها فهذا قد يتساهل فيه ولذلك قلت لكم في القاعدة في اول الباب ان الذي عليه عمل الناس ولا اقول افتى فحسب بل عمل الناس ولا يسع الناس في هذا الزمان غيره هو القول الرواية الثانية عن احمد وهي من المفردات ايضا ان كل ما اذهب عين النجاسة واثرها فانه يكون مطهرا للمحل اللهم الا الماء فان الماء يكون مطهرا ولو لم يذهب اثر النجاسة الماء وحده هو الذي يعفى عن اثره. غير الماء من التشميس والتدريب والصابون وغيره لا يعفى فيه عن اثر النجاسة فقط الماء الذي يعثر يعفى فيه عن اثر النجاسة اذا استعملت غيره فلابد ان يذهب غيره يذهب كل النجاسة والا فلا يطهر الا ان تغسله بعده بالماء. نعم. وان لم يمكن عصرها كالزلالي ونحوه بها فبدقها او دوسها او تقليبها او بتثقيلها بما يفصل الماء عنها. طيب هذه الجملة التي اوردها المصنف ساشرحها حلا يسيرا ثم سأرجع لها في الجملة قال ان لم يمكن عصره اي ان لم يمكن عصره اه هذا الثوب كالزلالي يعني الاشياء الثقيلة جدا لا يمكن للواحد ان يعصرها وهو البساط ما زلنا نسميها زلالي او زوالي ويعني المعنى فيهما متقارب ونحوها من الاشياء الثقيلة التي يشق عصرها انظر معي قال فبدقها بان تضرب بشيء تدق او دوسها بالقدم او تقليبها سارجع لعبارة او هذه الاشكال او تقليبها بان يجعل اعلاها اسفلها وهكذا او تثقيلها يعني جعل شيء ثقيل عليها بما يفصل الماء عنها الحقيقة ان هذه الجملة اظن ان فيها تحريفا فهو خطأ طباعي ولا اظنه في الاصل وان صواب هذه الجملة ان تكون هكذا فبدقها او دوسها وتقليبها بدل او تكون تقليبها او بتثقيلها بما يفصل الماء عنها اذا تقليبها الجملة قبلها او الصواب فيها ان تكون واو الواو تبين صواب ذلك من كتابين احدهما مختصر للكتاب واخر هو اصل الكتاب فاما مختصر الكتاب فهو كتاب المجموع للشيخ عبد الرحمن العائدي فانه اختصر الاقناع وبين ان الصواب انها بالواو لا باول واما اصله فالتنقيح عبارته قريبة ليست بنصها قريبة من عبارة المصنف وهي بالواو ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام باختصار شديد ان المغسول الذي لا يمكن الذي ان ان العصر له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الثوب ونحوه يمكن عصره فحينئذ يجب عصره الحالة الثانية الا يمكن عصر الا يمكن عصره او ما لا يمكن عصره لكن يمكن تقليبه اذا هي مرحلة ثانية التقليب ففي هذه الحال يجب تقليبه او دقوا دقوا دقه او تقلبه الحالة الثالثة آآ انه لا يمكن عصره ولا تقليبه ففي هذه الحالة لابد من تثقيله ودقه معا نعم انا قلت لكم في الثانية اه لابد من تقليبه والشقوز الثانية انه لا انه يمكن تقليبه فيجب تقليبه ودقه يجب بالواو ما تكون او ودقه ودقه والحالة الثالثة لا يمكن عصره ولا يمكن تقليبه فيلزم تثقيله ودقه طيب نرجع عبارة المصنف يقول ان لم يمكن عصره انتهت الحالة الاولى طبعا وتقسيم الحالات الثلاث اخدتها بالنص من عثمان في حاشيته على المنتهى يعني الحالة الاولى ان لم يمكن عصره بل مفهومه تدلنا على الحالة الاولى فبدقه او دوسها وتقليبه فيكون او الاولى فبدقها او دوسها او هنا للتخيير جيد وتقليبه اي مع تقليبه فلابد ان يكون التقليب معه دق او دوس ثم قال المصنف او بتثقيلها او الاولى للتخيير واو الثانية قلنا خطأ صوابها واو واو الثالثة هذه ليست للتخيير وانما للتنويه ومعناها انه اذا لم يمكن تقليبها فينتقل الى تثقيلها ولذلك نقول فبدقها او او دوسها وتثقيلها وظحت كيف جاءت الكلمة؟ فاصبحت هذه هي الحالة الثالثة. حسب ما ذكر عثمان نعم ولو عصر الثوب في ماء ولو جاريا ولم يرفعه منه لم يطهر. طيب يقول ولو عصر الثوب بمعنى انه لم يعصر الثوب خارج خارج الاناء خرج الماء وانما عصره في اثناء الماء في الطشت او الطست وجهان لغويان صحيحان لو عصر الماء ثوبك في داخل الماء ولو كان الماء جاريا اشار بقوله ولو للخلاف المشهور الذي مر معنا وهو ان الماء الجاري هل كل جرية تأخذ حكم نفسها؟ ام ان كل الجريات تأخذ حكم الجارية الواحدة؟ مر معنا الخلاف وان المعتمد عند المتأخرين خلافا لابن الخطاب ان الماء الجاري كالجارية الواحدة فلا يأخذ فلا تأخذ كل جرية حكما مستقلا فقوله ولو جاريا اشار الخلاف المتقدم الذي سبق قال ولو عصر الثوب في ماء ولو جار ولم يرفعه منه لم يخرجه من الماء لم يطهر قوله لم يطهر لان لا بد من المحل المتنجس الذي يتشبع الماء يتشبع بالنجاسة من عصره وهنا لم يوجد العصر الذي انفصلت به النجاسة فلابد ان يكون العصر خارج الماء فاذا رفعه منه فاذا رفعه منه فهي اذا يرفع هنا فهي غسلة واحدة يبني عليها. نعم. فاذا رفعه منه اه حينئذ تعتبر غسلة واحدة يبني عليها ثم يغسل بعده سبع غسل الست غسلات يتمم السبع ولا يكفي في العدد تحريكه في الماء وخضخضته. قالوا ولا يكفي في العدد تحريكه في الماء اي حيث لم يجب العصر حيث لم يجب العصر طبعا العصر اه ليس في في كل شيء وانما فيما يتشبع بالماء هنا التحريك حيث لم يجب العصر مثل لو كان اناء فلو جعل الاناء داخل ماء وحركه فنقول لا يطهر بل لا بد من سبع غسلات فيدخله ويخرجه الى ان يكون سبعا على ان يكون الماء في كل طاهر او طهر. وان وضعه في اناء وصب عليه الماء فغسلة واحدة يبني عليها وان وضعها او اي وضع الشيء المتنجس ثوبا كان او اناء في اناء كبير او صغير وصب عليه الماء فان هذه تعتبر غسلة واحدة يبني عليها اي يزيد بعدها الغسلات الاخرى الواجبة عليه. ويطهر نصا قوله ويطهر اي ويطهر آآ هذا المحل الى اكمل السبع غسلات الكاملة حين اذ اه والسبب في ذلك لان مسألة مرت معنا سابقا الفرق بين ورود النجاسة على المحل وورود الماء على النجاسة ورود الماء عن النجاسة تطهره ورود الماء على النجاسة تطهره فاذا انفصل الماء طهر المحل حينئذ فهنا من باب ورود الماء على المحل المتنجس واما عكسه فسيأتي بعد قليل ربما لا ما ذكرها المصنف عكسه اذا كان ماء ثم غمس فيه الشيء المتنجس ثوبا او اناء فانه اذا كان الماء قليل فلا يعتد بهذه الغسلة لان النجاسة هي التي طرأت على المحل على محل التطهير على النجاسة هي التي طرأت او الثوب المتنجس هو الذي طرأ على الماء عكس فيفرقون بين ان تظع الثوب في الماء وبين ان تسكب الماء على الثوب فرق بين الحالتين طيب عندنا هنا اه قوله نصا مراده بقوله نصا كلام احمد فقد نقل في المغني ان احمد قال انصب عليه الماء وجرى في البلوعة فلا بأس فدل على ان الصب يعتبر غسلة حين ذاك وعصر كل ثوب على قدر الامكان. نعم يقول صفة العصر يكون على قدر امكانه بحيث بحيث لا يخاف عليه الفساد. نعم. واما ان خشي عليه الفساد سقط العصر حينذاك. وما لم يتشرب كالانية. نعم قوله وما لم يتشرب هذا النوع الثاني المتسرب يجب عصره ثم بدأ يتكلم بما لا يتشرب كالانية وغيرها من الاشياء التي تكون اه لا تشرب النجاسة مثل السكين والقلم والطاولة وغيرها الا يلزم فيه العصر يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله. نعم يطهر بمجرد مرور الماء عليه وانفصاله عنه اي عن المحل لكن بشرطين الشرط الاول لابد ان يذهب عين النجاسة واثرها الذي يمكن ازالته بالماء والامر الثاني ان يغسلها سبعا فلا بد عندهم حتى في السكين ان تغسل سبعا اذا تنجست ولا يكفي مسحه ولو كان سقيلا. نعم قوله ولا يكفي مسحه اي ولا يكفي مسح المحل بمنديل رطب او جاف فلا بد ان يغسله سبعا عندهم ان المسح لا يطهر اي نجاسة قوله ولو كان ثقيلا اشارة للخلاف القوي في المسألة الذي ذهب اليه ابو الخطاب والشيخ تقي الدين وهو قول مجيد جدا ان الثقيل اذا مسح وذهبت عين النجاسة فانه يطهر ومثال الثقيل عندهم قديما المرآة والسكين والسيف ولذلك فان السكين اذا جاءتها نجاسة دم ونحوه بان ذبح بها واراد ان يقطع دهما طاهرا فانه في هذا الحال يمسحها بمنديل يذهب عين النجاسة ويمسح بها وهذا اختياره ابن الخطاب والشيخ تقي الدين والعمل الان على ان السقيم يطهر بالمسح. هو اعطيكم مثالا الاراضي التي نمشي عليها من الرخام والبلاط وغيره فانه اذا وقعت نجاسة ففي اغلب الاماكن يكتفون بالمسح دون اسالة الماء بل ربما كان ذلك حتى في الحرمين فانهم في مواضع كثيرة على ارض المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكتفون بالمسح دون اسالة الماء وان كانوا يسألون الماء مرتين في اليوم او اكثر ربما لكن في احيانا كثيرة يكتفون بالمسح التي تمر فتزيل بعض اثر او اثر النجاس وهذا هو الاقرب وقلت لكم ان هذا القول يعني يكون هو الذي لا يسع الناس الا هو وخاصة مع كثرة المستشفيات وكثرة النجاسات التي تكون في المستشفيات من الدماء وغيرها. كسيف ونحوه فلو نحوه مثل المرآة هذه الثقيلة. امثلة السقيم. نعم. فلو قطع به قبل غسله مما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه يقول الشيخ لو ان شخصا معه سكين وهذه السكين تنجست كيف تنجست؟ اما ان يكون ذبح بها اه او قطع بها شيء نجس. خلنا نقول لحم ميتة مثلا ثم انه قبل غسلها سبعا اه قطع بها شيئا فيه بلل مبتلع فيه رطوبة مثل له قال كبطيخ ونحوه من المأكولات نجسه حين ذاك قال فان كان رطبا اي المقطوع بلا بلل كالجبن فانه رطب لكنه ليس مبلول يصل الى جميع اجزائه فلا بأس به لانه يمكن رصده ويتطهر خارجه اي يغسل الجبن. نعم. والا سقت النجاسة. نعم. قوله والا سقت النجاسة بدأ يتكلم عن متى يجب الحد والقرص؟ تكلمنا عن العصر اين منه والان بدأ يتكلم مصنف عن الحد والقرص والا سقط النجاسة تفضل. وجب في ازالتها الحد والقرص ان لم تزل بدونهما. نعم. يقول ان النجاسة اذا لصقت بالمحل المتنج وجب في ازالتها الحد. الحت هو الحك سواء حكها بعود او بحجر او اه يسمونها ليفة او غير ذلك يجب فيها الحد. والقرص هو دلك باليد او بالاظافر ولكن قيده اهل اللغة بان يكون دلكا شديدا ليس دلكا خفيفا بل لابد ان يكون دلكا شديدا فانه يكون واجبا ان لم تزل النجاسة بدونها يقصدون يعني آآ بدون هذا الفعل فان الحتة والقرص واجبان قال في التلخيص وغيره ان لم يتضرر المحل بهما اي او المصنف قال مر معنا مصطلح المصنف وغيره انه اذا قال قال ولم يزد الواو فمعناه انه يرى هذا الرأي لكنه من غير جزم كامل فنسبه لغيره ولكنه يرى هذا القول ولذلك يصح ان نقول ان المؤلف يرى هذا الرأي هذا القول الذي ذهب اليه المصنف او نسبه لصاحب التلخيص وهو الفخر ابن تيمية آآ جزم به من بعده مثل صاحب الغاية جزم صراحة وهو ظاهر كلام صاحب المنتهى انه اذا تضرر المحل بالقرص والحد فانه يسقط ويحسب العدد في ازالتها من اول غسلة ولو قبل زوال عينها. نعم. هذه اه نفس السابقة في نجاسة الكلب. ان العدد السبع اه يحسب من اول غسلة من الغسلات ولو قبل زوال عينها اي عين النجاسة فلو لم تزل النجاسة الا السادسة او السابعة فنقول انها مجزئة فالعبرة بالعدد واما ازالة النجاسة والانقاذ فانما يكون بمجموع الغسلات لكن هنا قول المصنف ولو اه كعادة المصنف هي اشارة لخلاف فقد ذكر في الانصاف ان ظاهر كلام ابي البركات المجد في المحرر انه لا يحتسب العدد الا بعد زوال النجاسة فلابد من زوال النجاسة فهذا اشهار الخلاف الذي اورده المصنف. نعم. فوصل فلو لم تزل الا في الغسلة الاخيرة اجزأ نعم واحسنت. وتطهر ارض متنجسة بمائع. نعم بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل بالحديث عن صفة تطهير الارض ذكرت لكم في اول الباب ان التطهير قد يكون للارض وقد يكون لغيرها وهو الامر الخامس او السادس نسيت الان فما كان للارض فان له احكاما مستقلة فلا يلزم فيها التسبيح ولا التكريد اي نجاسة على الارض لا يلزم فيها تسبيح ولا تثريب قال وتظهر ارض متنجسة بماء اي بشيء اه مائع تذهب اجزاؤه في الارض او ذات جرم اي بنجاسة ذات جرم ليست مائعة جامدة يعني وهذا معنى قوله ذات جرم وعبر المصنف بذات الجرم آآ لبيان ان النجاسة التي لا جرم لها اه ولا تكون مرئية فانه معفو عنها اذا كانت على الارض نعم قال ازيل ازيل عنها هكذا موجود عندنا ازيل عنها اي ازيل عن الارض ولها وجه ولكن الموجود في النسخة الخطية لغاية المنتهى ازيل عينها انا لا ادري مطبوع نسيت اراجع المطبوع لكن انا مسجل عندي قديما هالنسخة اه اه ابن جديد الموجودة في الجامع الكبير في عنيزة ازيل عينها وهذه العبارة التي في الغاية ادق انها تطهر بازالة العين بازالة العين وهذا هو الاقرب. نعم. ولو من كلب نصا قوله ولو من كلب اي ولو كانت النجاسة من كلب كبول وغائط كلب فانه اذا النجاسة والتطهورات ولا يلزمه التدريب وقوله ولو هذه فيها اشارة لخلاف نقله القاظي في كتابه المقنع اه وهذا الخلاف نقله عنه صاحب الانصاف انه يقول ان نجاسة الكلب والخنزير اذا كانت على الارض فلابد فيها من التسبيح والتتريب. ثم قال صاحب الانصاف ونص والنص خلافه النص الوارد عن احمد صريح بانه لا يلزم ذلك. ولذلك قال المصنف نصا اي ان الاحمد نص على خلاف ما ذكره صاحب المقنع واحمد نص على ذلك في مسائل صالح وفي مسائل ابي داوود وغيرهم وصخر واجرنة حمام وحيطان واحواض ونحوها. نعم يقول ان الصخر يعني الصخر معروف واجرنة الحمامة اللي هي الاحواض التي تكون من حجارة ونحوها والحيطان وهي الجذور والاحواض التي تكون للبهائم وغيرها تطهر بمثل ما تطهر به الارض تكون بماذا اولا بمكاثرة الماء عليها اول ما تطهر به الارظ او القيد الاول لنقل اولا وانما القيد الاول المكاثرة والمعنى معنى المكاثرة وصب الماء على النجاسة كما في حديث ابي هريرة صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء هذا معنى المكاثرة اذا المكاثرة هو صب الماء على النجاسة بكثرة بكثرة عشان تكون مكاثرة وقوله بمكاثرة الماء عليها اي على النجاسة لكن لا تطهر الا كما سيأتي بعد قليل بالقيد الثاني بحيث يذهب لون النجاسة وريحها قال ولو من مطر وسيل اي لا يلزم ان يكون من فعل الادمي بل ان النجاسة من افعال الطرق فلا تشترط لها النية فحينئذ ولو كان المكاثرة من مطر وسيل من غير فعل ادم قال بحيث يغمرها من غير عدد فلابد من الغمر ولا يلزم فيها عدد سبع ولا تثريب من باب اولى. نعم. ولم يبق للنجاسة عين ولا اثر من لون او ريح. طيب. قوله ولم يبقى هذا هو القيد الثاني القدر الاول سبق معنى المكاثرة والقيد الثاني ان لا يبقى للنجاسة عين اي جرم ان كان ذات جرم ولا اثر من لون او ريح اي رائحة. الريحون بمعنى الرائحة ان لم ان لم يعجز ان لم يعجز انظر معي. يعني ان كان عاجزا بعد المكاثرة وبقيت ريح فانه حينئذ يعفى عنها او بقي بعد ذلك لون بعد المكاثرة الكثيرة التي لا يمكن للماء ان تزيلها فانه معفو عن ذلك صرح بالعفو هو مفهوم الكلام هنا لكن صرح بانه معفو عنه ابن النجار في شرحه على المنتهى لانه ان بقي الاثر فانه يكون معفوا عنه لان من عبرت بالتصريح لان لم اجد عند المصنف ولا في المنتهى ولا في غيرهم تصريح وانما مفهوم حتى في الانصاف وغيرها لم يصرح وانما التصريح في شرح المنتهى لبن النجار. نعم. ولو لم ينفصل الماء يعني لا يلزم انفصال الماء عن المحل بل قد تكون المكاثرة على الارض فينزل الماء تحتها وقوله آآ ولو لم ينفصل الماء اي عن المحل المتنجسة وعلى ذلك فانه ان بقي الماء على ظهرها مع المكاثرة وذهاب العين طهرت وان كانت الارض قد امتصت الماء فتطهر كذلك ففي الحالتين تطهر ويضر طعم قال ويضر طعم ان كان مما يمكن ان يعرف الطعم فيه. وان تفرقت اجزاؤها واختلطت باجزاء الارض كالرميم والدم اذا جف والروث لم تطهر بالغسل. نعم يقول ان النجاسة اذا تفرقت اجزاؤها لم تكن ذات جرم واحد وانما تجزأت اجزاء وتفرقت او كانت بولا ونحوه من المائعات وانتشرت في الارظ قال فان تفرقت اجزاؤها واختلطت باجزاء الارض ليست في محل واحد يمكن الاحاطة به ومعرفته. كالرميم الرميم اللي هو الميت حيا ادميا كان او حيوانا هل سمى رميم؟ بعد ما يبدأ في التحلل تعرف انه يتحلل وتتفرق اجزاؤه فيما حول المكان الذي هو موضوع فيه. والدم اذا جف. اذا جف الارض يبدأ يتوزع في الارض والروس مراده بالروس هنا الروس النجس لان هناك روثا طاهرا كما تعلمون وهو روث مأكول اللحم لم تطهر بالغسل اي لم تطهر الارض التي وجدت فيها هذه النجاسة التي تفرقت اجزاؤها بالغسل وانما تطهر تفظل بل بازالة اجزاء المكان. نعم فلابد ان يزيل اجزاء المكان الذي فيه النجاسة وسيذكر بعد قليل صفة ازالتها ولو بادر البول ونحوه وهو رطب فقلع التراب الذي عليه اثره فالباقي طاهر. يقول الشيخ لو انه بادر البول مع ان البول تتفرق اجزاء ونحوه مما تتفرق اجزاءه بخلاف المائعات الثقيلة مثل الزيت ونحوه اه طبعا الذي تفرق اجزاءه ايضا كالدم لانه شبيه بالماء وهو رطب اي البول والدم نحوه فقلع التراب الذي عليه اثره اي اثر هذا البول او الدم فالباقي طاهر لان الاجزاء وان انتشرت في الارض قليلا الا انه يمكن معرفتها لانه ما زال رطبا نعم. وان جفف ازال ما عليه الاثر لم تطهر الا ان يقلع ما يتيقن به زوال ما اصابه البول والباقي طاهر. يقول وان جف اي البول ومثله ما تفرقت اجزاؤه فازال ما عليه الاثر فقط الذي يراه نقول لا يطهر لان هناك اجزاء اخرى تفرقت واختلطت بالارض لكنك لا تراها الا ان يقلع ما تيقن يدفن مثلا اذا كان من باب الدفن او القلع بالازالة المكان الذي شك فيه ان فيه النجاسة يدفنه كاملا او يقلعه كاملا بحيث يتيقن ان النجاسة لم تنتقل لغيره وحينئذ يكون الباقي طاهرا. نعم. ولا تطهر ارض متنجسة ولا غيرها بشمس ولا ريح ولا جفاف ولا نجاسة باستحالة. ولا ولا نار. هنا بدأ المصنف في ذكر ما لا يعتبر من وسائل التطهير على المشهور وعبرت بالمشهور لان قلت لكم الرواية الاخرى واختيار الشيخ تقييدي وعليه الفتوى والعمل انها تطهر بذلك يقول ولا تطهر ارض متنجسة ولا غيرها اي غير الارض من باب اولى طبعا بشمس وهو التشميس وهذه الطريقة الاولى ولا ريح وهم مرور الريح فقد تمر الريح على المحل حتى تشوف النجاسة ولا يبقى لها اثر يقول لا تطهر بل لابد من آآ مكاثرتها بالماء او اه ازالة ما عليه الاثر نجاسة ولا جفاف جفاف المحل مع ذهاب العين ولا تطهر نجاسة باستحالة ولا تطهر نجاسة باستحالة. معنى الاستحالة هي انتقال النجاسة من عين الى عين فلا تنقلب بعينها ظاهرة لانهم يرون ان نجس العين اه يبقى كذلك وان انتقال الصفات لا يغير صفتها الا استثناء سيرد المصنف بعد قليل ولا نار اي ان حرق النجاسة يبقيها نجسة كذلك. وان حرقت وتغيرت بعض اوصافها. هذه خمسة امور اوردها المصنف نفت تطهير بها غيره يثبتها وهناك امور اخرى غير هذي الخمسة منها الدباغة للجلد ومنها ايضا المسح الذي مر معنا فان ابا الخطاب وشيخ تقييد يرون ان المسح للصقيل يكون مطهرا ومنه ما ورد به الحديث وهو المرور على الارض لما سئل عن اه ثوب المرأة وعن النعل فقالوا طهروه ما بعده فدل على ان المرور على الارض والمسح بالتراب والتثريب وحده قد قال بعض اهل العلم انه يكون مطهرا نعم هذه اهم الامور التي يعني قد يقال بانها تكون مطهرة هنا بدأ المصنف يذكر امورا آآ تبقى فيها النجاسة مع تغير صفاتها. نعم القصرمل وصابون عمل من زيت نبدأ ناخذها وحدة اه قال فالقصور مل اه هذا هو الروز النجس اذا آآ جعل في النار وآآ صار رمادا مثل اه روث الحيوان غير مأكول اللحم قد يجعل نارا يطبخ به شيء ويكون رمادا نقول هو نجس كذلك فلا ينتفع به انتفاع على الطاهرات الثانية قال صابون عمل من زيت النجس اه الصابون يجعل من يصنع من الزيوت كما تعلمون وخاصة يعني من زيت الزيتون مثلا او غيره كما هو الصابون يسمونه الصناعة اليدوية وقد يكون هذا الزيت متنجسا بكونه قد وقعت فيه نجاسة لكن لما صنع منه الصابون انتقل من صفة كونه زيتا الى كونه صابون مع ذلك يقولون هم ان هذه الاستحالة لا تطهره بل يبقى نجسا. ثم قال ودخان ودخان نجاسة يعني ان النجاسة اذا احرقت وصارت رمادا فهي نجسة ودخانها كذلك فان الدخان المتصاعد من النجاسة يكون نجاسة تفضل وغبارها وغبارها الذي يكون في الهواء الذي يطير بعض الفتات الصغير من من النار وما تصاعد من بخاري ماء نجس الى جسم الى جسم ثقيل او غيره. نعم. لو ان ماء نجسا طبخ وغلي اه ثم تصاعد الى جسم ثقيل ايش معنى تصاعده للجسم السقيم؟ يعني انه تصاعد الى مثل المرآة وغيرها ثم بدأ بالتكثف وعاد نقطا عبر بذلك ابن مفلح وهذا اوظح من عبارة المصنف بانه يتكثف ثم يعود فيقطر قطرات. قطرات فانه هذا المتقطر يكون نجسا عندهم كذلك. ولذلك من احد صور التعقيم الذي هو التسخين ثم التبريد بعد ذلك هذه من صور التعقيم الحديثة على قول الفقهاء في المشهور اله المفتى به والصحيح انه لا يكون مطهرا وتراب جبل بروح حمار نجس. نعم يعني تراب الجبلا اي خلق بروث حمالا لان الحمار غير مأكول اللحم فانه يكون نجسا. الا علاقة خلق منها ادمي. نعم. قوله الا علقة خلق منها ادمي وخمرا هذه استثناء من الاستحالة فاستثنى المصنف امرين العلاقة والخمرة نبدأ بالأولى وهي العلاقة المراد بالعلاقة علاقة اثنين علاقة الادمي الذي صرح به المصنف وعلاقة الحيوان مأكول اللحم لان ابن ادم يمر في اطوار نطفة وهي ظاهرة لانها اصل خلقة الادمي ثم يكون بعد ذلك مضغة ثم ثم يكون علقة ثم يكون مضغة بعد ذلك فالعلقة عندهم هي نجسة ومثلها المضغة صرحوا به وسبب كونها نجسة قالوا لاجتماع وصفين انها دم والاوصف الثاني انها دم يخرج من الحرج والاصل ان ما خرج من السبيل يكون نجسا. هذا الاصل عندهم فكيف وقد كان دما فانه تكون نجسة هذا كلامه هذا هو كلامهم اذا قوله علقة يشمل العلاقة والمضغة ومما صرح بالمضغة ابن حمدان في الرعاية وقوله ادمي ليس قاصر على الادمي بل على الادمي ومأكول اللحم فهو ان كان نجسا الا انه اذا تخلق بعد ذلك وصار حيوانا او صار اداميا فان الادمي طاهر والحيوان طاهر وهو قد استحال مضغة وعلقة وصار بعد ذلك طاهرا فهذه صورة من المستحال الذي يطهر والخمرة اذا استحالت بتفصيلها بعد قليل هنا عندي فقط يعني آآ يعني فائدة وهي ان صاحب التنقيح انما استثنى سورة الخمرة فقط ثمان المؤلف في حواشي التنقيح استدرك على المنقح فزاد صورة العلاقة ثم ان بعض المحشين وهو الشيشني المصري في حاشيته على المحرر زاد سورتين اخريين اصار على مشهور مذهب اربع صور الاستحالة تكون يعني ان ما استحال من نجس يكون طاهرا الخمرة والعلقة وزاد الثالثة وهي آآ البيضة المذرة التي تكون آآ دما ثم بعد ذلك تنقلب الى صوص اي حيوان فانها حال كونها نذرة اي دما تكون نجسة ثم اذا انقلبت حيوانا استحالت طاهرة الصورة الرابعة التي ذكرها شي شني وهي اه دم الغزال اذا انقلب مسكا فقد استحال من كونه نجسا الى كونه طاهرا وهذه الاستثناءات عموما تدل على القول الثاني ان الاستحالة اذا غيرت اه طبيعة الشيء بكليته فالصواب انها تطهره الا الخمر لانها قد تكون ذريعة لامر محرم ولورود الحديث. هذا الوجه الثاني في المذهب. نعم. وخمرة انقلبت خلا بنفسها او بنقلها لغير قصد التخليل نعم قوله وخمرة اذا انقلبت خلا بنفسها او بنقلها لغير قصد التخريب لان الخمر اذا انقلبت الخل وحدها من غير فعل ادمي او نقلها من هي بيده اما من الشمس الى الظل او من الظل الى الشمس ونحو ذلك ولم يكن قصده بنقلها التخريب ثم تخلت بعد ذلك فانها تطهر فتكون طاهرة وهذا بناء على ان الخمرة نجسة وهو مذهب الاربعة جميعا اي الائمة الاربعة جميعا اذا فقوله بنقلها اي بنقل الخمر لغير قصد التخليل اي النقل ليس بقصد التخليل العبرة بالنقل ويحرم تخليلها ويحرم تخليلها فيها حديث عقد الاجماع عليه حكاها حكاها بالمنذر كذلك. فان خللت ولو بنقلها لقصده لم تطهر. قال فان خللت بفعل ادمي ولو اقل فعل منه وهو نقلها من مكان الى اخر. كان تكون في الشمس ينقلها للظل وهكذا لقصده اي لقصد التخليل فانها لا تطهر طبعا خلني اذكر شيئا وسأعيده بعد قليل ما الفرق بين الخمر والخل اه الخمر احيانا تنقلب خلا ببعض التصرفات مثل ان تكون الخل في اناء مغلق فان فتحك الوكاء وجعله مفتوحا فترة معينة حتى يتبخر جزء من الخل واعني بالخليص الخل الصناعي هذا او المثبت بالمواد المثبتة وان مقصد الخل الطبيعي فانها تنقلب حينئذ بعدها بسويعات ربما اكثر الى خل الخمر او او فالعصير يمر بثلاث مراحل ساشرحه بعد قليل يكون عصيرا ثم يصبح خمرا ثم يصبح خلا هذه المراحل الثلاث فاذا كان الخمر يملكه الشخص فانه ليس له ان يخللها باضافة شيء اليها او بنقلها مكان حار الى مكان بارد. او بفك وكائها ورأس الاناء منها لكي يعني تبخر بعضها في كل هذه الاحوال يعتبر تخليل بفعل الادمي. نعم ودنها مثلها. نعم قوله دنها الدن هو الوعاء الذي توضع فيه الخمر الضمير هنا يعود دنها الى الخمرة ودنها مثلها ان يأخذوا حكمها طبعا محل ذلك فيه فائدة اوردها اه الشيخ عبد القادر عن شيخه الشيخ عبدالباقي آآ انه قال محل هذا القول ودنها مثلها فيما اذا كان الدن قد تنجس بالخمر واما اذا كان الدم قد تنجس قبل الخمر فانه لا يطهر بطهارتها اذا فقط اريد ان ابين هذه الفائدة ذكرها الشيخ عبد الباقي الدمشقي البعير ثم دمشق المسند المشهور من اعلى الاسانيد ان الدم هنا اه هو اه محل هذه المسألة التي تظهر بطهارة الخمر انما هو اذا كان قد تنجس بالخمر ساشرح بعد قليل. قال فيطهر بطهارتها يعني انها اذا طهرت اذا طهرت الخمر في داخل الاناء فان الاناء تبعا يكون طاهرا فلا يلزم غسله الا يلزم غسله؟ هذا معنى قوله فيطهر بطهارتها؟ فلا يلزم غسله ولو كان مما يتشرب النجاسة لان بعض الاوعية تتشرب النجاسة وبعضها لا تتشربها. ولو مما لم يلاقي الخل مما فوقه نعم. قوله ولو طبعا فقط هي اشارة لخلاف هذا الخلاف لا ادري يعني ليس قويا وانما ذكر صاحب الفروع ان هذه المسألة يتوجه فيها وجهان فقط من عنده قال يتوجه وجهان هذه المسألة انا ساقرأها كاملة ثم سابينها. قال ولو مما لم يلاقي الخل مما فوقه مما اصابه الخمر في غليانه. ثم ذكر القياس المسألة بعدها ملحقة بها. صورة هذه المسألة لو ان الاناء فيه خمر ثمان هذه الخمر حال غليانها وقذفها بالزبد يرتفع حروف الخمر اذا غلت وقذفت بالزبد فانها ترتفع فربما لنقول انها وصلت الى حد ثمانين بالمئة من الاناء ثم بعد ذلك انقلبت وحدها خلا وسبب انقلابها خلا مثلا ما ذكرت لكم من غير اضافة. وانما بسبب تبخر جزء منها قد يكون انقلابها بالاضافة وقد يكون بالتبخر انه قد تبخر جزء منها فنقصت لكنها انقلبت خلا طهرت وطهر الاناء او الوعاء الذي هي فيه طيب لما تبخر بعضها انخفضت من الثمانين كانت تملأ ثمانين بالمئة من الوعاء الى ستين هذا الجزء الذي بين بين الستين والثمانين بالمئة بطول الاناء هذا كانت بجانبه خمر نجسة واما الخل الطاهرة فلم تلامسه نقول ولو كان كذلك وهذا معنى قوله ولو ولو كان كذلك مما لم يناقل خل مما فوقه. شف كيف الخل نزل الى ستين مما فوقه وهي العشرين بالمئة التي فوقه مما ما هي مما هذا التي فوق الخل مما يقولون قبل قليل عشرين بالمئة. مما اصابه الخمر في غليانه. اي حينما كانت الخمر مرتفعة كانت قد غطت ثمانين بالمئة من الاناء فهذا الفرق نزل عنه الخل فهو طاهر وان لم يصبها الخلق لانه من باب التبع ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا نعم كمحتفل من الارض طهر ماؤه بمكث او اضافة نعم هذه يعني مسألة وردها المصنف يعني من باب الربط الحكم الا هي متعلقة بالاراضين. صورة هذه المسألة قال لو ان ارظا فيها حفرة وهذه الحفرة فيها ماء كثير ثمان هذا الماء الكثير وقعت فيه نجاسة فنجسته فصار هذا الماء نجسا. تغير طعمه او لونه او ريحه ثم بعد ذلك هذا الماء الكثير طهور اما بمكاثرة بمطر نزل من السماء او بانقلابه بنفسه انقلب طاهرا ما زالت اثر النجاسة فيه فاننا في حين في هذه الحال نقول ان الماء طهر والحفرة او عبروا نعم الحفرة طهورت كذلك فلا نقول يجب ازالة الطمي الذي كان فيها لانه لامسته النجاسة. فهو طهرت من باب التبع وهذا معنى قوله كمحتث كمحتفل اي كحفرة محتفرة اسم فاعل كمحتفل من الارض يعني حفرة في الارض طهر ماؤها بعدما كان نجسا بمكث اي بطول المكث وزال التغير بنفسه او اضافة هي المكاثرة ذكرناها او ذكر المصنف قبل قليل. نعم. لا اناء طهر ماؤه بمكثه او كوثر ماء نجس فيه بماء كثير طهور حتى صار طهورا. نعم. يقول لكن لا يطهر الاناء اذا كان فيه ماء نجس ثم طهر ماؤه بالمكاثرة لان هذا سهل ولا مشقة في تطهيره. ولذلك يقول لا اناء اي لا يطهر اناء طهر ماؤه وهو في داخله بمكثه بسبب تغير آآ اوصافه او كوثر بماء او كوثر ماء نجس فيه بماء كثير طهور حتى صار طهورا اي بالمكاثرة ومرت معنا في باب المياه لم يطهر الاناء بدون انفصاله عنه اي لا نحكم ان الاناء طاهر حتى ينفصل الماء الذي كان نجسا ثم ثم طهر بعد ذلك هنا لازم ينفصل والفرق بين المسألتين ان الارض ومثله الاناء الوعاء وعاء الخمري اي دنها لا يلزم فيه التسبيح بينما الاناء الذي فيه الماء يلزم فيه التسبيح على مشهور المذهب فلابد ان ينفصل الماء الطاهر عنه حينئذ يقول فاذا انفصل حسبت غسلة واحدة ويبني عليها ان يزيدوا بعدها سبع ست غسلات فيكون المجموع سبعا. نعم. ويحرم على غير خلال امساك خمر ليتخلل بنفسه. بل يراق في الحال فان خالف وامسك فصار خل بنفسه طهور. نعم يقول المصنف ويحرم على غير خلال المراد بالخلال هو الذي يصنع الخلاء وعندنا هنا مسألتان المستثنى وهو الخلان ابدأ بها ثم ارجع المستثنى منه الخلال يقول العلماء انه يجوز له امساك الخمر ليتخلل وكيف يمسك الخمر احد صور صنع صنع الخمر ما ذكرت لكم قبل قليل وهناك صورة اخرى سيريدها المصنف. وهو ان يأتي الخلال بالعصير فيأتي بتفاح مع ماء ويجعله في برطمان تعرفون برطمان الذي يكبس الهواء حتى لا يخرج ويغلقه فترة معينة بطريقة معينة ثم يتركه فترة هو يريد ماذا؟ لم يرد الخمر لو اراد صناعة الخمر حرم عليه تملكها اراد الخلة ثم بعد اسبوع او شهر يفتح هذا البرطمان او هذا الاناء فلو شربه لسكه لاسكره لانه خمر فيدع الخمر فيدع الخمر او العصير الذي انقلبت خمرا مفتوحا لمدة يوم كامل حتى ينقص اكثر من الربع فانه حينئذ يكون او ينقلب خلا اذا الشخص الوحيد الذي يجوز له تخليل الخمر هو الخلال لانه نوى قلب العصير خلا ولا ينقلب في كثير من الصور العصير خلا الا بمروره بمرحلة التخمير وهذي معنى خلل خمر الخلان اذا مر معك خمر الخلال انه هي الخمر الوحيدة التي يجوز وضع اليد عليها ويجوز قلبها خلا هي هذه الصورة اذا اما اذا كان قصده الخمر فانه يحرم عليه حينئذ تخليلها شوف يحرم التخليف العبرة بالنية نرجع للمستثنى منه. يقول المصنف ويحرم على غير خلال عرفنا المستثنى وهو غير خلان ويحرم على غير خلان امساك خمر هنا يتكلم عن الامساك ليتخلل بنفسه بل يجب عليه اذا رأى خمرا ان يريقها كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بل يراق في الحال وهذا واظح فان خالف المراد هنا غير الخلال خالف ماذا نفعل ابقى الخمر عنده في مكانها ولم يعني يتلفها ولم ينقلها بقصد تخليلها وانما بقيت في مكانها قال فصار خلا بنفسه من غير تحريك طهر اصبح طاهرا لانه لم يفعل شيئا من التخليم وانما امتنع من اراقتها وهو واجب عليه واثم ولكنها لم تصبح نجسة لانه في هذه الحال آآ من افعال التروق ولم يفعل شيء ولم ينسب لمن ترك الفعل انه قد خللها ما فعله شيء وامتنع فقط من من اراقتها. نعم. والخل المباح نعم هاي اخر مسألة ونقف عند درس اليوم ان شاء الله. ان يصب على العنب او العصير خل قبل غليان حتى لا لا حتى لا يغلي والحشيشة يقول المصنف والخل المباح يعني هذه المسألة اه اول من ذكره الشيخ تقيدي وتبعه ابن مفلح وجماعة. وهذه المسألة باختصار هي كيف صناعة الخل من غير المرور بمرحلة الخمر بس. احنا قلنا العصير يمر بمرحلة الخمر ثم يتخلل. هناك طريقة اخرى للخروج من الحرج والخلاف في خمر الخلان وهو لما يسمى بالخل المباح وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان العلماء هكذا قال وصفوا عمل الخل المباح وممن نص على هذا الامر احمد في رواية الجماعة عنه. وذلك بان يوضع العنب في شيء اي في اناء ونحوه مع شيء يحمضه يجعله عصيرا حامضا وقبل ان يستحيل خمرا يضاف اليه خل ويكون هناك تفاعل كيميائي معين يجعل هذا العصير خمرا يقول ان يصب على العنب المراد بالعنب الذي وضع معه شيء يحمضه كما عبروا او العصير اي عصير العنب والتمر ونحوه خل الخل مع العصير يجعل الجميع خلا قبل غليانه. قوله قبل غليانه اي صب الخل قبل غليان العصير لان العصير اذا غلى صار خمرا. ونحن نعرف ان العصير صار خمرا بعلامات ثلاث. اساسية وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم وبعضها في الحديث الحالة الاولى ان يغلي ويقذف بالزبد فكل عصير غلا او قذف بالزبد فانه يكون خمرا الامر الثاني اذا مضى على العصير ثلاثة ايام بلياليهن فحينئذ نحكم على العصير اذا جاوز الايام الثلاث بانه خمر ولا يجوز شربه قذف بالزبد او لم يقذف بالزبد الامر الثالث اذا طبخ فذهب ثلثه حرم فاذا ذهب ثلثاه ابيح هكذا ذكروا اذا هذه الامور الثلاثة اه مثال سورة العصير يعني يوجد عندنا وخاصة في المدينة بالذات ومكة ما يسمى بعصير السوبيا. هذا عصير السوبيا هو العصير اللي تكلم عنه العلماء فاذا مضت عليه ثلاثة ايام حرم شربه حرم قضاء عمر رضي الله عنه واظن في حديث مرفوع او اذا غلى او اذا اه طبخ فذهب ثلثه نعم. والحشيشة المسكرة نجسة. نعم قوله والحشيشة الحشيشة هي المعروفة نوع من من الافيون وبعضهم قيدها اذا عولجت ليست نبتة وانما اذا عولجت ذكره بعض الشافعية وايده كثير من المتأخرين آآ اه قوله المسكرة اه حكم المصنف بان الحشيش مسكرة وليست مخدرة وفيها اتجاهان في المذهب هل هي مسكرة ام انها مخدرة والذي يترتب على الفرق بينهما ما هو عقوبته؟ فمن قال انها مخدرة فان عقوبته تكون تعزيرية ومن قال انها مسكرة فيقول ان عقوبته حدية بجلده ثمانين جلدة هذا ما يتعلق بقوله المسكرة قوله نجسة اي انها تكون نجسة ليست بطاهرة وهذا القول جزم به المصنف وقد تبع في ذلك آآ الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وممن جزم بهذا القول من المتأخرين اه صاحب المبدع فقد جزم بذلك وابن النجار في شرحه على المنتهى ايظا جزم بان الحشيشة نجسة انها نجسة. انتهينا من المشكلة بدأنا الان في النجسة انها نجسة والقول الثاني ان الحشيشة سواء قلنا انها مسكرة او ليست بمسكرة بمعنى انها مخدرة ليست بنجسة وهذا القول ذكر عنه المرداوي في التصحيح اي في تصحيح الفروع انه ظاهر كلام الاصحاب وقال وهو الصواب صوب المرداوي في التصحيح ولنقل صوب المصحح انها ليست نجسة مما يترتب على كونها نجسة او غير نجسة مسألة مشهورة جدا لو ان امرأ كان في جيبه حشيش مصلى وحشيش مسكر بعد معالجته كما قيده منصور وغيره ثم صلى وفي جيبه هذا الحشيش هل تصح صلاته ام لا؟ اذا كان عالما بذلك وذلك ان بعض البلدان يتساهلون في الحشيش او ما في حكم الحشيش اول اسمها اظنه كذا هي نطقها نعم هي نفسها لو جعلها في جيبه مع انها قد تباع في بعض البلدان فهل تبطل صلاته؟ هذا هو اثر النجاسة. وكذلك اذا اصابت يعني شيئا هل يلزم غسله ام لا نكون بحمد الله انهينا درسنا اليوم الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نكمل ما يتعلق اه ازالة النجاسة آآ نظرا الى ان الاسبوع القادم اجازة لاغلب الزملاء وكثير من الاخوان آآ يعني يقول عندي سفر الاسبوع القادم اه لعلنا نؤجل الدرس الى الاسبوع بعد القادم وربما نسمع بعد بعد القادم نأخذ درسين في يوم واحد. نشوف نريد الليل يطول شوي حتى نمشي. الاسبوع القادم نظرا لان اغلب الاخوان سيكونون خارج الرياض نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال آآ ذكرت ان الماء غير المباح منه المغصوب ما معناه؟ معنى المغصوب هو ان يأخذ ماء ليس له وصور الغصب كثيرة بمعنى اما ان يأخذه نهبا او يأخذه سرقة او يأخذه قهرا او يكون امانة في يده ثم يجحد هذه الامانة او يلتقطه من غير نية التعريف وهكذا. قصور الغصب كثيرة جدا اوصلها بشرح منتهى العشرة وهي الحقيقة اكثر من ذلك يقول مد دليل على انه يجوز استبدال التراب بالصابون وغيره مع ان التراب ورد عليه النص نقول الدليل هو القياس الاولوي وجاء في بعض الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم دل على ازالة النجاسة بالملح فدل على ان العبرة تنظيف وان كان في غير الكلب لكن قالوا هو القياس الاولوي وقد ذكرت لك في البداية ان المسالك ثلاثة القياس اولوي والقياس المطلق التعبد كما قال بعض الفقهاء وهم اصحاب مالك يقول ذكرت ان كل سورة لزم قبول الماء فيها ولم يقبله لزمه الاعادة لانه مفرط لكن المؤلف قال او وهب له فلم يقبل حرم ايضا. وان تيمم وصلى في الجميع صح ولم يعد. هل تكلمنا الفرق بينها وبين تلك وان الهبة هنا تختلف لان فيها منة وشرحتها في محلها فلو راجعت الشرح سيتضح الفرق بين المسألتين اه يقول ما سبب الخلاف في فاقد الطهورين من ناحية حكم قراءته للقرآن اذا القرآن لا يشترط له رفع الحدث الاصغر ولا ازالة النجاسة فاقد الطهورين اه يقولون انه اذا صلى فانه يقتصر على المجزئ من القرآن ولا يزيد عليه وظاهر كلامهم كما مر معنا ان هذا يشمل من كان عليه حدث اصغر ومن كان عليه حدث اكبر ومر معنا كذلك ان بعضا من المتأخرين والمحققين فرق قال ان قراءة القرآن انما يقتصر على المجزئ فيما اذا كان عليه حدث اكبر وفقد الطهورين الماء والتراب واما اذا كان عليه حدث اصغر فانه يؤذن له بذلك. وممن قال بذلك مرعي في الغاية وقال انه يتجه ايده جماعة ومر معنا من ايده مثل ابن آآ العماد عبد الحي بن عماد وغيره يقول الحيوانات المفترسة كالاسد والنمور التي يقتنيها بعض الناس هل تلحق نجاستها بالكلب والخنزير الفقهاء يقولون لا لا تأخذ حكمه آآ الا يمكن حمل كلام الشيخ تقي الدين يكره ذبح الخيل بانه اراد بالكراهة التحريم ممكن ممكن يعني هو استشكال اورده يعني جماعة منهم الخلوة ومن نقل عنه آآ قوله يحرم على غير خلال امساك خمر ليتخلل بنفسه هل معنى هذا انه يجوز للخلاني ان يمسك الخمر ليخلله ام هذا خاص بالعصير لا هو هو الخلال لا يمسك كل شيء وانما يمسك العصير الذي اراده ان يكون خمرا وهو يخلله بنفسه لانه يفتح يفتح القنينة حينئذ تنقلب الى خمر لاجل ذلك تنقلب خلا عفوا لاجل ذلك او يعني بسبب هذا الفعل اه يقول ما حكم غسل اليدين بشراب مثل السفن اب لازالة الدهن مر معنا ان المذهب انه اه الشراب الذي يقتنيه الناس عادة ويكون ذا قيمة يحرم ازالة النجاسة به واما غسل اليدين من باب التنظف او من باب آآ يعني اصحاح الجسد كما نقل بن مفلح ان بعض بعض الاطعمة يقوى بها الجلد وتجعل له نظرة فقالوا هناك في باب الوليمة انه مكروه وليس محرما الا بعظ الاشياء التي ليست خالصة من طعام الادميين يقول الا علاقة لماذا استثنى وقد اتصفت بصفتين من من من صفات النجاسة نعم يعني هي نجسة هي نجسة ولكنها آآ يعني الصفتين هي للتدليل على نجاستها. والا حيث وجدت الصفتان فان تكون حكمه حكم سائر النجاسات لا شك ان من اقوى النجاسات اه ما ورد به النص كالبول وغيره بل هو من اقساها العادية اتكلم غير غير نجاسة الكلب فيعني كونها بصفتين يعني لا يزيدها قوة وانما هو دلالة على نجاستها فقط اخونا يقول ما حكم ازالة النجاسة بالنخالة الخالصة من غير حاجة؟ عندهم يجوز صرحوا بذلك مر معنا نص كلام المصنف يقول عند قول المؤلف ويبطل التيمم بخروج الوقت الى قوله ما لم يكن في صلاة جمعة من تيمم ثم ادرك الامام في صلاة الجمعة بعد الركعة الثانية فهل يبطل التيمم لانه سيصليها ظهرا يعني تحتاج الى تأمل لعلي انظر لها ان شاء الله اخونا يقول عند قول المؤلف او دخول وقت الضرورة وذلك عند كلام المؤلف عن الحالات التي لمسافر التيمم السؤال هل يحرم على المسافر تأخير الصلاة الى وقت الظرورة؟ نعم عندهم يحرم هكذا صرحوا به الا الا لحاجته مثل يعني اي حاجة من الحاجات التي تبيح له ذلك قال سورة جمع تراب طاهر لا طهور في التثريب. عند غسل نجاسة كلب لا سيما ان التراب المتساقط قليل. هو متساقط قليل لكنهم يقولون اذا جمع هذا التراب القليل فهل يجوز له ان يعني يعني ان يترب به نجاسة الكلب يقول اذا اختلف قول الموفق ابن قدامة في كتبه فما الذي يقدم منها في نسبته اليه؟ كلها تنسب اليه كلها تنسب اليه ولكن نفرق بين امرين بين اختياره وبينما حكاهم في المذهب وهذه نبه اليها صاحب الانصاف في مقدمة مقنع في مقدمة الانصاف في طريقة صاحب المقنع ان هناك فرقا بين اختياره وبين قوله هو وبين قوله الذي حكاه المذهب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية لو انه لم يكن لم يبين انه اختيارا له انه اختيار له وانما هو حكاية للمذهب فالذي كنت اسمعه من المشايخ ولم اجده الى الان مكتوبة هي قطعا موجودة في كتاب لكن لا ادري اين انهم يقولون ان كتب الشيخ ابي ابي محمد الموفق بهذا الترتيب يقدم منها المقنع ثم الكافي ثم المغني ثم العمدة هكذا يقولون اذا اختلفت اقواله فيقدم هذا الترتيب المقنع ثم الكافي ثم المغني ثم العمدة لان العمدة اكثر فيها من الاختيارات قال اذا اطلقوا النقل عن شرح المحرر فما المراد به هو المحرر لا شك انه يقول هل هو ابن تيمية؟ نعم المحرر للمجد ابن تيمية جد الشيخ تقي الدين لكن شرح المحرر يختلف قد يكون له اكثر من شرح آآ هذا اخونا يقول هل يمكن حمل كلام مصنف استعمال النخالة والبطيخ على غير ازالة النجاسة لان دقيق الباقي اللا مأكول والا فما وجه استثنائي؟ لا هو محمول عندهم على على ذلك قالوا اما دقيق الباقلة فانهم يستخدم اه ليس دائما للاكل وانما يستخدم اساسا لاجل هذا الامر هكذا ذكروا فبناء على جريان العادة عللوا في دقيق الباقي الله ان جريان العادة استخدامه لازالة لازالة يعني الوسخ ونحوه فجعل استخدامه لاجل ذلك قوله وان وضعه في اناء وصب عليه الماء هل يقيد هذا بانفصال الماء على القاعدة ان يقولون نعم ممكن نعم ممكن نعم يعني هذا اخر سؤال اقف عنده يقول يعني هل تبطل صلاة من سجد سجود التلاوة التي في سورة صاد؟ هذه المسألة فيها خلاف على قولين وسيأتينا ان شاء الله المشهور ان مذهب ان سورة ان سجد الموجودة في سورة صاد انها سجدة شكر واستظهر بن مفلح انها سجدة تلاوة والمشهور انها سجدة شكر وبناء على ذلك فان من علم الحكم اي عرفه واعتقده فالعلم عندهم العلم هو الاعتقاد والمعرفة معا ثم خالف في ذلك بطلت صلاته الا ان يكون تابعا بان يكون مأموما وقد ذكر ابن ابي موسى في اخر كتاب الارشاد ان هذه قاعدة احمد المطلقة ان كل من علم حكما ثم خالفه بطلت صلاته وقد ذكر ان من صلى في جلود الثعالب وهو لا يرى ان الدبابة مطهرة لها فصلاته باطلة وذكر صور اخرى نقلها عن احمد قال وهكذا طريقته في كل من اعتقد شيئا وخالفه لكن استثنى من ذلك ما كان من باب التبع مثل ان يصلي خلف من يقنط كأن يكون شافعيا فانه يقنت معه ولا يبطل صلاته لانه من باب التبع او يصلي خلف من يترك شرطا يعتقده او ركنا يعتقده المأموم وقد تركه الامام تأولا بمعنى انه ذهب لهذا الرأي بتقليد سائغ او اجتهاد صحيح فتصح صلاته. هذه قاعدتهم وهي قاعدة مطردة وذكرت لكم ان ابن ابي موسى في اخر الارشاد نصه على هذه القاعدة انها شاملة ابن ابي موسى فقط ذكر العموم ومن عاداه يذكرها كمسائل احاد في في مواضعها وهو كذلك يعني كل من اعتقد شيئا انه غير مشروع ففعله فانه تبطل عبادته وحتى عقوده تبطل حتى الايجارات تبطل عنده لو عقد اجارة يعتقد بطلانها وهكذا من الاحكام يعني مسألة خلافية على قولين والمذهب الاول واستظهر المفلح الرأي الثاني سلام عليكم ورحمة الله