بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا تناول الحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله ولا يطهر دهن بغسله ولا باطن حب وعجين ولحم تنجس. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر صفة تطهير بعض الامور غير المائعات اورد هنا بعضا من الامور التي لا تطهر بحال اذا تنجست وقد سبق معنا ان مما لا يطهر بحال اذا تنجس الخمر وما في معناها كالنبيذ وهذا الامر الثاني الذي لا يطهر بحال فقال ولا يطهر دهن بغسله قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يطهر دهن بغسله. المراد بالدهن هو المائع سواء كان سمنا او زيتا او نحو ذلك ويعبرون عنه بالدهن فكل مائع غير الماء فانه يسمى دهنا والعلماء يقولون ان النجاسة اذا وقعت في الدهن فانها تختلط باجزائه فحينئذ لا يغسل فان غسل فانه لا يطهر بهذا الغسل. وبين العلماء رحمهم الله تعالى صفة غسله عند من يرى ان غسله يزيل النجاسة عنه. والا فان المذهب ان النجاسة لا تزول بالغسل فقالوا صفة غسل الدهن اذا تنجس كالزيت والسمن المائع ان يجعل ذلك الدهن في ماء كثير ثم اه يحرك تحريكا كثيرا في وسط الماء ثم يصب الماء فاذا بقي الدهن بعد ذلك فانه يكون مغسولا او بعد غسله بعد صب الماء عليه وتحريكه يكون الدهن قد ارتفع في علو فيؤخذ وحده فهذا على القول بانه يغسل فهذه صفته. والمشهور مذهب كما مر معنا انه لا يطهر بغسله مطلقا بل يكون نجسا فحين اذ يلزم التخلص منه ولا يجوز الانتفاع به الا كما مر معنا في الاستصباح في غير مسجد. نعم قال ولا بطن حب قوله ولا بطن حب بفتح الحاء المراد آآ الحب هو اه القمح والشعير وغيره من الحبوب التي تؤكل اذا اه تنجست وساشرح معنى التنجس بعد قليل ثم ساعود لها. قال وعجين ولحم تنجس. فتنجس هذا يعود لباطن الحب وللعجين وللحم. المراد بالعجين هو المعروف اه الدقيق اذا خلط بماء ونحوه ثم بعد لذلك عجن فانه سمى عجينا. واللحم ايضا معروف والمقصود به اللحم الطاهر غير النجس فان اللحم مأكول اللحم اذا ذكي فانه يكون طاهرا واذا لم يذكى فانه نجس وكذا لحم غير مأكول اللحم فانه نجس المقصود ان الحبة والعجينة واللحمة اذا تنجس فانه حينئذ لا يمكن تطهيره بحال وكلام المصنف رحمه الله تعالى فيه اشكال وجهة اشكاله انه اطلق التنجيس في كل صوره والحقيقة ان بعض صور تنجيس الحب والعجين واللحم يمكن تطهيره فان الدم قد يكون على اللحم فيغسل. ولذلك فان عبارة المصنف في قوله تنجس غير دقيقة والصواب التعبير بان يكون قد تشرب النجاسة وهذا التعبير هو الذي عبر به صاحب المنتهى وصاحب الغاية ويحمل عليه مراد المصنف لكن وليس له مراد فنقول ان مراد مغاير فنقول انه اختلاف بينهما وانما هو اختلاف عبارة لكن نقول عبارة المنتهى والغاية بانه تشرب النجاسة ادق لان تعليلهم يقتضي ذلك وذلك ان هذه الامور الثلاثة الحب والعجين واللحم اذا تشرب النجاسة فانه يكون كل اجزائه اه قد دخلت النجاسة فيه وحينئذ فانه اه غسله انما يكون على الظاهر ولا يزيل النجاسة التي تكون في داخله اي نعم اذا هذا ما يتعلق بكلام المصنف اه اتنجس كما مر معنا ان الاولى ان يقال تشرب النجاسة. نعم. ولا اناء تشرب نجاسة. نعم. قوله ولا اناء تشرب النجاسة. هنا جعل التشرب خاص بالاناء فقط دون ما عدا والصواب انه يكون عائدا للحم والعجين كذلك قوله ولا اناء تشرب النجاسة صورة ذلك الانية نوعان نوع يتشرب يتشرب النجاسة مثل ان يكون الاناء من طين يتشرب وهناك انية لا تتشرب مثل الحديد ومثل الزجاج وغيرها فانها لا تتشرب النجاسات اذا فالانية يمكن قسمتها الى نوعين نوع يتشرب ونوع لا يتشرب من الامور التي تتشرب عندنا الان الكاس الفلين. انواع الكاسات الفلين هذه تتشرب النجاسة. فانه يدخل في اجزائها فحين اذ نقول انها حينئذ يحكم بنجاستها ومثله ايضا الزير فان الزير كما تعلمون آآ يتشرب الماء ويصبح يخرج من اسفله الماء ينقي التنقيطا من اسفل الزير فهو متشرب الماء. وعندهم ان الزير اذا كان فيه ماء نجري فانه يكون حينئذ قد تشرب النجاسة فلا يطهر بغسله. لا يطهر بغسله لان النجاسة قد اه عمت جميع اجزائه الظاهرة والباطنة معا. وسكين سقية ماء نجسا نعم. قوله وسكين سقيت ماء نجسا اي انها لا تطهر بحال لا بغسل ولا بغيره وعندنا هنا آآ ربط بما سبق انه مر معنا ان السكين لا بد من غسلها وانه لا يجزئ فيها المسح فقط من باب التنبيه. هنا السكين التي ربت النجاسة وقد ذكروا صفة تشرب السكين النجاسة ان لها طريقين. الطريق الاول ان تعالج بدواء معين ثم بعد معالجتها بالدواء تغمس في نجاسة فانها حينئذ تكون متشربة وهذه الطريقة ذكرها صاحب الرعاية ابن حمدان وجزم بها المؤلف في حاشيته على الاقناع. فقد نقلوا ان للمؤلف حاشية على كتابه هذا. وذكروا انه جزم بهذه الطريقة وممن جزم بها من المتأخرين ابن ذهلان شيخ ابن منقور في صاحب المجموع والطريقة الثانية هي ان تحمى السكين في نار ثم بعد ذلك تغمس في النجاسة وهذه الطريقة انكرها ابن ذهلان نقلا عن شيخ له الخزرفي اظن اسمه من الشافعية ولكن اثبتها الشيخ سليمان ابن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزم بها وقد جزم كثير من المحشين بالطريقة الثانية وهو ان تحمى ثم تجعل في النجاسة وممن جزم بها كثير من المحشين ابن فيروز والعنقري وغيرهم اه الطريقة الكيميائية تقتضي ان النجاسة تصل بتحمية السكين والحديد ثم غمسها في النجاسة ان بعض اجزاءها قد تصل اليها هكذا ذكروا ذلك نعم. وقال ابن عقيل وجماعة يطهر الذئبق بالغسل. نعم. الزئبق معروف الذي يوجد الان في هذا الذي يجعل في الحرارة. وقد وهو غالي ليس بالرخيص وربما مر على بعضنا في مراحل التعليم الاولي لعدم التصاقه بغيره هذا الزئبق لو وقعت عليه نجاسة فهل يطهر بذلك ام لا؟ هنا المصنف قال وقال ابن عقيل وجماعة فاتى بحرف الواو مما يدل على ان هذا قول مغاير للقول السابق فابن عقيم ابو الوفاء وجماعة من اصحاب احمد قالوا انه يطهر بالغسل بناء على ان النجاسة لا تختلط باجزائه وظاهر كلام المصنف واخذت هذا الظاهر من قوله وقال حيث جاء بحرف الواو ان الزئبق لا يطهر بالغسل اذا وقعت فيه النجاسة بل يكون متنجسا كسائر الامور التي تتشبع بالنجاسة وهذا الذي جزم به ابن حمدان صاحب الرعاية. فانه لما حكى قول ابي الوفا ابن عقيل استبعده وهذا هو ظاهر ما سار عليه المصنف في كتابه هذا. نعم. ويجوز الاستصحاب بدهن متنجس في غير مسجد. نعم. يقول ويجوز تصباح معنى الاستصباح هو جعله في آآ اناء فيستضاء بذلك الاناء فيكون نورا فيكون نورا بدهن متنجس في غير مسجد هذا بناء على انه في الزمان القديم كانوا آآ يجعلون السرج من زيوت ولا يجعلونها في كهرباء او غيرها وانما تجعل من الزيوت فحينئذ نقول انه لو تنجس دهن سواء كان الدهن مما يطعم كالزيوت التي يستصبح بها او مما لا يطعم مثل الجاز ان الجاز وان كان اه يعني خارج من الارض لكنه اذا تنجس يأخذ حكم سائر المائعات فاذا تنجس فيجوز الاستصباح به في البيت وفي الشارع وفي غيره لان هذه منفعة مباحة في النجس. والاصل عندهم ان المتنجس لا ينتفع الا بما اذن به. قوله في غير مسجد لان المسجد يخشى ان تقع فيه النجاسة. وقد يكون دخان الزيت تكثف فحينئذ يترتب عليه نجاسة في المسجد ولو في سقفه. فمراعاة نظافة المسجد وبعده عن المنجسات اهم واولى وهذا معنى قولهم في غير مسجد اي فلا يستصبح بالدهن المتنجس في غير المسجد. اذا والدهن عند النوعان دهن دهن نجس العين لا يستصبح به لا في المسجد ولا في غيره ودهن طاهر العين لكن النجاسة طارئة عليه. فنسميه الدهن المتنجس والدهن المتنجس يجوز الاستصباح به في غير المسجد. ويمنع منه في المسجد والطاهر يجوز الاستصباح به في المسجد وفي غيره. ولا يحل اكله ولا ولا يحل بيته اكله ولا بيعه اي ولا يحل اكل الزيت او الدهن المتنجس لان القاعدة ان كل نجس يحرم اكله ولا للادمي ولا للحيوان المأكول الطعام الذي يجوز اكله لانه حينئذ يكون جلالة ولا بيعه لان الله عز وجل اذا حرم وشيئا حرم ثمنه كما في حديث جابر نعم. قوله يأتي في البيع ان شاء الله مفصلا. وان وقع في ماء سن نور او فأرة او نحوهما مما ينضم دبره اذا وقعا فخرج حيا فطاهر. نعم يقول المصنف اذا وقع في ماء عين عندنا مائع وجامد محل هذه المسألة فيما وقع في والمائع يشمل امرين يشمل الماء ويشمل مطلق المائعات لاننا في كتب الفقه او لان الفقهاء في كتب الفقه اذا اطلقوا المائع في مقابلة الماء فيكون الماء غير داخل فيه ويطلقون المائع احيانا فيشمل الماء وغيره وهذا من المواضع التي اشتمل اه قصد به الماء وغيره. طيب قال وان وقع في مائع سن نور. السنور هو القط كما لا يخفى عليكم. او فأرة وهو ايضا معروفة ونحوه او او ونحوهما من الحيوانات مما ينضم دبره قوله مما ينظم دبره ان ينجمع الا يكون اه يعني مفتوحا فتخرج النجاسة او او تلتصق النجاسة بالماء حين فيخرج منها شيء قال اذا وقع في الماء طبعا ما ضابط الحيوانات التي تنظم عند الوقوع في الماء ذكر الشيخ عثمان في حاشيته انه قيل ان كل الحيوانات اذا وقعت في الماء فانها تنظم الا البعير وحده. فان البعير اذا وقع في الماء فانه لا ينضم. هكذا ذكر عثمان هذه القاعدة نقلا عن غيره. وبناء على ذلك فان كان البعير مما آآ ليس طاهرا آآ بوله ولا روثه فانه ينجس بان يكون البعير جلالة اذا كان يأكل النجاسة فان فضلاته من البول والغائط يكون نجسا لان الجلالة نجسة فحينئذ على القاعدة ابردها عثمان فان او الشيخ عثمان فان الذي اه ينجس البعير فقط هو المستثنى هنا اذا كان جلالة واما ان لم يكن جلالة فانه طاهر وكذا آآ بوله وغائطه. نعم قوله اذا وقع اي اذا وقع في ذلك المائع فخرج حيا قوله فخرج حيا يدلنا على ان هذا الحيوان الذي اذا سقط في الماء ثم بقي فيه ومات فيه او اخرج ميتا فانه ينجس المائع وهذا القيد مهم فلابد ان يكون خرج حيا فليس العبرة بسقوطه حيا وانما بسقوطه وخروجه كذلك مع قوله فطاهر اي فيحكم بطهارته وهذا يدل عليه ان آآ يعني الاعمال الكثيرة التي او الافعال الكثيرة التي وردت في كثير من الحيوانات انها كانت تسقط في الماء ولا يحكم بنجاسته. نعم. وكذا في نعم قوله وكذا في جامد اي وكذا من باب اولى اذا وقع ما ينضم في جامد سواء كان متماسكا كالسم وغيره او كان دقيقا ونحوه مما لا يتماسك. وهو ما لم تسي النجاسة فيه. نعم قوله وهو يعني الجامد هنا ضابط الجامد ما لم تسري النجاسة فيه يعني لا تنتشر النجاسة في اجزائه لكونه جامدا وذلك لكثافة اجزائه لان الكثافة فيه مرتفعة بالتعبير العلمي والتعبير القديم فلأجل هذه الكثافة فان النجاسة لا تنتشر بين اجزاء ذلك نعم. وان مات فيه او حصلت منه رطوبة في دقيق ونحوه القيت وما حولها. نعم. قوله وان مات فيه ظاهر كلام المصنف ان قوله وان مات فيه يعود لما ينضم دبره اذا وقع وهذا ليس كذلك وانما مراد المصنف اذا مات فيه اي كل حيوان ينجس بالموت اذا مات فيه ويخرج لنا ذلك الحيوانات التي لا تنجس في الموت سنتكلم عنها بعد قليل اذا اذا مات فيه يشمل كل حيوان جسده بالموت ولذلك فان الضمير هنا الظمير المظمر الذي لم يذكر ان مات هو الضمير هذا لا يعود لاقرب مذكور بل يعود له ولغيره. فيشمل ما ينظم وما لا ينضم قوله وان مات فيه اي مات في الجامد. طبعا اقوى من هنا يعود الجامد الاخير المظهر الضمير المظهر في قوله فيه يعود للجامد او حصلت منه اي حصلت من الميت من الحيوان الميت رطوبة بان لا يكون قد سقط كله وانما ندى بعض الميت كان يخرج بعض دمه او تحللت بعض اجزائه فسقطت في جامد قال في دقيق ونحوه من الجامدات كالسمن وغيره من الجامدات القيت اي القيت الميتة او الرطوبة التي حصلت في ذلك الجامد وما حولها اي وما حولها من سواء كان دقيقا او سمنا او غيره وما عدا ذلك فانه يكون طاهرا للحديث الواضح لما سئل عن الفأرة تقع في السمن قال القوها وما حولها القوها وما حولها فقوله السمن هنا على في الحديث حمله الفقهاء رحمهم الله تعالى على الجامد حملوه على الجامد نعم الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يحمله على على الجامد والمائع معا وهذه مسألة مختلفة عن التلك ولذلك الشيخ من باب الفائدة الشيخ تقي الدين يرى ان الفأرة اذا وقعت في المائع ولو كانت منظمة وخرجت حية فانه يلزم القاء ما حولها ولو كان مائعا. المنطقة التي سقطت فيه تخرج اذا كان في غير الماء الذي يعني يعني يعني اه لا يحمل الخبث. وباقيه طاهر. نعم وباقيه طاهر. فيبقى الباقي الذي لم يخرج يكون طاهرا. فان اختلط ولم ينضبط حرم. نعم قوله اختلط بمعنى انه اذا وقعت النجاسة سواء كان حيوانا ميتا او رطوبة حصلت منه وقعت في جامد واختلطت اي اختلطت النجاسة بالطاهر فلم نعلم الذي قارب الحيوان من غيره لكونه قد اختلط ولا نعرف بالظبط ولم ينضبط اي ولم ينضبط النجس. فلم نستطع التمييز بين النجس والطاهر. قال حرم وهذا من باب القاعدة المشهورة تغليب الحاضر على المبيح فيحرم من باب التغليب لان هذا التغليب اه قاعدة تستخدم في الاصول وتستخدم في الفروع فهي قاعدة اصولية وقاعدة فروعية متى تستخدم في الاصول؟ اذا كان عندنا دليلان احد الدليلين مبيح والاخر حاضر ولم يمكننا الترجيح بين الدليلين فاننا الدليل الحاضر على الدليل المبيح. هنا استخدمناها قاعدة اصولية ومتى نستخدمها قاعدة فقهية نستخدمها في مثل هذه الحال؟ اذا كان اه الامر قد اشتبه عندنا وعندنا معنى مبيح ومعنى او صفة مبيحة وصفة حاضرة فنغلب الصفة الحاضرة على الصفة المبيحة. وهذه من القواعد المتعددة التي تصلح ان تكون قاعدة اصولية وتصلح ان تكون قاعدة فقهية. وقد جمع بعض المعاصر رسالتي دكتورة كاملة طبعت في الجامعة الاسلامية في القواعد التي تصلح ان تكون اصولية او فقهية وفقهية معا. نعم. وتقدم اذا وقعت النجاسة في مائه. نعم تقدم ايضا معناه ان النجاسة اذا وقعت المائع فانها تنجسه لان هنا تكلم عن الجامد ابين انني لن اتكلم عن المائع لانه سبق. فكل نجاسة تقع في مائع فانها تنجسه ولو كانت النجاسة يسيرة ولو كانت النجاسة معفوا عنها ولو كانت النجاسة غير مغيرة لهيئة الماء الا ان يكون الماء دون القلتين يعني بمعنى انه يسير فانه الا ان يكون الماء اه نعم اه اكثر من القلتين فانه لا ينجس الا بالتغيير. واما سائر المائعات غير الماء فانه ينجس بغض النظر عن القلة والكثرة مر معنا مفصلا. نعم. واذا خفي موضع نجاسة في بدن او ثوب او مصلى صغير كبيت صغير لزمه غسل ما يتيقن به ازالتها. فلا يكفي الظن وفي صحراء واسعة ونحوها. طيب يصلي فيها بلا غسل ولا تحري. نعم هذه المسألة التي اوردها المصنف يتكلم عن مسألة الاشتباه والاختلاط بمعنى انه يشتبه عليه انه يتيقن اولا يتيقن انه يتيقن وجود النجاسة ولكنه يشتبه عليه موضعها ولا يدري اين موضعها. يقول المصنف ان لها حالتين. الحالة الاولى ان تكون في مكان محصور والحالة الثانية ان تكون في محل بن واسع الاول ان تكون في محل محصور ضيق والثانية ان تكون في محل واسع. بدأ في الحالة الاولى قال واذا خفي تعبير المصنف قوله اذا خفيا يدلنا على انه تيقن النجاسة ووقوعها ولكنه جهل محلها. جهل المحل فقط. قال واذا خفي موضع نجاسة هنا عبر بنجاسة واطلق فيدل على ان هذا الحكم يتعلق بسائر النجاسات سواء كانت النجاسة من النجاسات المغلطة كنجاسة الكلب والخنزير او النجاسة العادية او النجاسة المخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام قوله في بدن لان البدن لا يلزم تطهيره عند الصلاة ونحوها او ثوب او الثوب الذي يلبسه للعبادة او مصلى صغير اي الموضع الذي يصلى فيه سيصلي فيه عادة اذا كان الموضع صغيرا محصورا. ومثل للموضع الصغير قال كبيت صغير ونحو ذلك لزمه غسل ما يتيقن به ازالتها يتيقن به ازالتها يتيقن ازالتها فيلزمه ان يغسل ما يتيقن به ازالة النجاسة وكيف وما هي القاعدة في الغسل الذي يتيقن به ازالة النجاسة اننا نقول ان القاعدة الكلية هو ان يغسل كل ما احتمل وصول النجاسة اليه. هذه هي القاعدة ان يغسل ما احتمل وصول النجاسة اليه او اصابة النجاسة له. نفس المعنى وبناء على ذلك فنقول ان لها احوالا الحالة الاولى اذا لم يعلم موضع النجاسة ولا جهتها فحينئذ يلزمه غسل المحل كله. سواء كان ثوبا او بدنا او بقعة لان اليقين لا يكون الا بغسل المحل كله لانه لا ما هو الذي يحتمل اصابة النجاسة جميع الموضع. هذا الحالة الاولى الحالة الثانية اذا كان قد نظر الى النجاسة ثم خفي عليه موضعها بعد ذلك فنقول يلزمه ان يغسل كل موضع يصل اليه نظره وهذا يظهر في الثوب والبدن خاصة فان المرء انما ينظر من ثوبه ما قابل وجهه دون ما كان من جهة قفاه فلا يلزمه غسل ظهر ثوبه ومثله يقال ايضا في بدنه فانما يغسل ما قابل نظره دون ما علمه الحالة الثالثة اذا علم جهتها فيلزمه غسل الجهة فقط دون الجهة الاخرى فلو علم انه في الكم الايمن مثلا او في الشق الايمن من ثوبه فيلزمه حينئذ غسل الشق الايمن ولا يلزمه غسل الشق الايسر اذا هذه ثلاث حالات اما ان يعلم الجهة او لا يعلمون الجهة مطلقا او يكون قد نظر اليها ثم جهلها بعد ذلك فيغسل ما قابل نظره دون ما عداه. هذه الاولى التي ذكرها المصنف ثم شرع في الحالة الثانية قال وفي صحراء يعني اذا كانت النجاسة قد خفيت في موضع واسع كصحراء واسعة كبيرة فالمشقة في غسل جميعها لا شك انه يعني ظاهر. وكذلك ما قابل النظر منها. قال ونحوها اي ونحو الصحراء مثل قالوا الفناء الواسع الحوش الواسع هذا لا يلزم غسله قال يصلي فيها بلا غسل ولا تحري. سقط التحري هنا للمشقة الكبيرة جدا والقاعدة ان الامر اذا ضاق اتسع فالمشقة كبيرة في الغسل فحين اذ لا يلزمه الغسل ولا التحري طبعا الغسل هو المذهب لانه غسل اليقين والتحري اشارة لاختيار الشيخ تقي الدين فان الشيخ تقييد يرى ان المحل الضيق ثوبا او بدنا او بقعة ضيقة لا يلزمه غسل اليقين وانما يلزمه التحري ان كان له ظن هذا اختيار الشيخ المذهب الاولى اليقين بلا تحري الحالة الاولى يقين بلا تحري والثاني لا يلزمه لا اليقين ولا التحري بينما الشيخ تقي الدين في الحالتين طرد قاعدته والشيخ تقي الدين قاعدته اذا اخذها طردها فيقول في الحالتين يغسل التحري في الصحراء الواسعة وفي الفناء الظيق يتحرى ما يغلب على ظنه ان النجاسة قد وقعت فيه او ما ظن النجاسة واقعة فيه وتبرأ ذمته حين ذاك فاشار بقوله ولا تحري لاختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وهي رواية قوية في المذهب وهذه المسائل يعني الدقيقة في قضايا متى يعمل بالتحري وعدمه واشرت لكم بكلام او اشرت وذكرت لكم ما اشار اليه ابن لحام في قواعده من الكلام حول هذه القاعدة. نعم. وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة النجس يجزئ نضحه وهو غمره بالماء لم ينفصل نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بنوع من النجاسات وقد مر معناه ان النجاسات ثلاث ثالثها النجاسة المخففة والنجاسة المخففة على مشهور مذهب هي شيء واحد فقط وهو بول الغلام وعبرت بمشهور مذهب لان هناك رواية قوية جدا ان ان النجاسة المخففة هي البول والمذي ولكن المشهور عند المتأخرين قصره على البول للاختلاف في الحديث المتعلق بالمريء قال وبول الغلام عبر المصنف بالبول ليخرج لنا غير البول كالغائط ونحوه فان غائط الغلام يكون نجسا نجاسة عادية التي تقدمت معنا وهي النجاسة العادية التي توصل سبعا. وعبر المصنف بالغلام اخرجه الجارية الانثى والحديث الذي ورد من حديث ام قيس وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل آآ قول الجارية ونضح بول الغلام قال الذي لم يأكل الطعام آآ مرادهم بالذي لم يأكل الطعام اي لم يأكله بشهوة واختيار منه. وليس مرادهم لم يأكل الطعام مطلقا بان الصبي قد يأكل الطعام وهو في اوائل حياته. وانما العبرة ان لا يأكل الطعام بشهوة واختيار. هو يشتهي الطعام والا فالعادة فان الام او الاب قد قد يطعم صبيه طعاما كالتحنيك مثلا فيبقى بعضه يذهب الى جوف الصبي وهو طعام غير اللبن فهو كذلك وقال بعضهم مثل منصور انه العبرة ان لا يأكل الطعام بنفسه الا يكون هو الذي يتناول الطعام اذا عندنا هذا الرأي الاول والثاني تعبير منصور انه يأكل الطعام بنفسه وهناك رأي ثالث ايضا عند مرعي ذكره اتجاها واختلف في توجيه معنى كلام مرئي فقد ذكر مرعي اتجاها ان المراد باكله الطعام غير اللبن فكل شيء يكون يتناوله مائعا غير اللبن طبعا والماء فانه يسمى طعاما. وبناء على ذلك فظاهر كلامه ان كل مطعوم غير اللبن من هذه الاغذية التي الان اصبحت تصنع للاطفال فانها تنقل الصبي من كونه لم يأكل الطعام الى ذلك. وقول مرعي هذا آآ لم يقبله غيره فقد فقد قال ابن العماد ان كلام مرعي غير ظاهر ويمكن توجيه كلام مرعي ذكر ذلك ابن العماد على ان مراده قوله ان الطعام غير اللبن انه تبييي آآ تبيين لمرادهم بالطعام فقط من باب التفسير وليس زيادة حكم ولكن المعتمد ان كلام مرعي غير ظاهر بل ظاهر كلامهم انه لابد ان يكون اه طعاما يسمى طعام بهذه الصفة اذا هذا قوله لم يأكلوا الطعام بالشهوة وعرفنا الشهوة والاختيار. قوله نجس اي انه نجس وان كان نجاسته مخففة نجس لكن نجاسته مخففة يجزئ نضحه للحديث الذي ورد في ذلك ثم آآ بين صفة النظح قال وهو غمره بالماء اي غمر المحل. يجب ان يغمر المحل بالماء وان لم ينفصل اي الماء عن المحل او يقطر ان كان ثوبا ونحوه ينفصل اذا كان بقعة على الارض ويقطر ان كان ثوبا او بدنا فانه يلزم الغمر فقط وبذلك نعرف صفة تطهير بول الغلام لكن لابد من قيد اخر وهو ان يذهب الجرم ان كان لها جرم فان كان له جرم لا بد من ذهابه مثل جرم القيء وغيره كما سيأتي لابد مع الغم من ذهاب الجرم. اما ان بقي الجرم او اللون في البول فمعنى ذلك ان ان عين النجاسة باق ولا تطهر بمجرد النضح وانما النضح فيما اذا زال عين النجاسة لونها وجرمها قوله ويطهر به اي ويطهر المحل سواء كان ثوبا او بدنا بدن الصبي او بدن ابيه وامه او ارضا يشمل كل شيء به اي بذلك النضح فقط لا يلزم معه رسالة وهو الغسل ولا يلزم معه دلك ولا يلزم معه عصر ولا غير ذلك. نعم. وكذا قيؤه وهو اخف من بوله. نعم قوله وكذا قيئه وكذا قيء الصبي وتعبير المصنف هو اخف من بوله هذي اشارة للدليل فقوله وهو اخف من بوله يدلنا على ان هذا القياس قياس اولوي لان البول مجمع على نجاسته واما القيء فمختلف فيه فما دام كذلك فان الحاقه بالبول من باب الاولى فالقياس قياس اولوي. مع ان الاصل في مثل هذه الامور صفة التطهير هي انها على خلاف القياس فلا يلحق به الا ما كان من باب القياس الاولوي. ولذلك علل قال وهو اخف من بوله. وهو اخف من بوله نعم لا انثى وخنثى. نعم لا انثى لظاهر الحديث ومر معنا وخنثى لانه متردد بين كونه ذكر او انثى والمراد طبعا الخنثى الذي لم يتميز او صار مشكلا واما الخنثى اذا تميزت ذكورته فانه حينئذ يحكم بذكورته حينذاك. واذا تنجس اسفل خف او حذاء او نحوه او رجل او ذيل امرأة بمشي او غيره وجب غسله. نعم. قوله واذا تنجس اسفل خف او حذاء اسفل الخف واظح الذي يمشى به والحذاء اسفله ايضا الذي يمشى به. قال او نحوهما هنا قوله او نحوهما يحتمل احتمالين اما ان يعود للخف والحذاء فيدخل في ذلك ما عدا ذلك مما يلبس على القدم كالشراب والجزمة التي هي الكندرة يسميها بعض الناس وهكذا ويحتمل ايضا ان تعود للاسفل اي ونحو الاسفل من الخف والاسفل من الحذاء. وما هو الذي نحو الاسفل قال بن مفلح في الفروع قال ابن مفلح في الفروع وظاهر كلام ابن عقيل ان طرف الحذاء كاسفله قال وهو متجه اذا فقوله ونحوهما يشمل الاسهل ونحو الاسفل وهو جوانب الحذاء وطرفه اذا واقعة النجاسة ويحتمل ان يعود للحذاء والخفي فيشمل سائر ما يلبس من الرجل قال او رجل اي رجل مكشوفة لا حائل عليها او ذيل امرأة المراد بذيل المرأة ما ترخيه من ثوبها فقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ان ترخي ثوبها ذراعا ونهى عن الزيادة عن ذلك اذ كان لباس النساء الى عهد قريب بل ربما بقي من كبار السن من تلبس هذا الثوب الطويل الذي يكون خلفها ذراعا او اقل ما النساء عندنا الى الان يلبسنه خاصة من كبار السن يلبسن هذا الثوب الطويل وهذا من كمال الستر لتغطية القدمين بتغطية قدمي المرأة فذيل المرأة هذا وهي تمشي قد يعني يصيب نجاسة وهل ما بعده يطهره اذا مر على تراب ونحوه هذا كلام مصنف قوله اذا تنجس بمشي او غيره تعبير المصنف بمشي او غيره هذا اشارة لما اورد في الفروع من الخلاف فان بعضا من اصحاب احمد قصر الحكم على ما تنجس بالمشي فقط وبنى عليه حكما انه يطهره ما بعده ولكن لما كان المصنف يرى انه لا يطهره ما بعده وهو المشهور عند المتأخرين فانهم حينئذ يقولون سواء كان قد تنجس بالمشي او كان قد كسب النجاسة من غير مشي بان وقعت عليه النجاسة قبل مشيه. فلم يكتسب النجاسة من المشي قال وجب غسله اي لم يطهره المشي الذي بعده ولم يجزئ الدلك ولا نحو ذلك مثل ان يحك في الارض ولا يطهره ذلك بل لا بد من الغسل ومر معنا على المشهور عند المتأخرين انه لا بد ان يغسل سبعا هذا كلام آآ المصنف ولكن جزم كثير من الفقهاء بل اغلب اصحاب احمد على خلاف ذلك فقد قال صاحب الانصاف انه قطع الاصحاب ان اليسير من النجاسة اذا كانت اسفل الخف والحذاء بعد الدلك فانه يعفى عنه على القول بنجاسته. فانه يعفى عنه. اذا عندنا ثلاث اتجاهات الاتجاه الاول انها نجاسة لا يعفى عنها وهو الذي مشى عليه المتأخرون النوع الثاني انها نجاسة لكنها معفو عنها القول الثالث وهو اختيار الشيخ شقيق الدين انها نجاسة يطهرها ما بعدها لظاهر الحديث فان الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يطهره ما بعده اي من المشي من التراب وغيره. فاصبح عندنا ثلاث روايات في المذهب والذكر صاحب الانصاف انه قد قطع اغلب الاصحاب بانه يعفى عنها. والحقيقة ان ما قطع به الاصحاب هو الذي عليه عمل كثير من الناس قديما خاصة حينما يمرون بل حديث الان في الاحياء والمناطق التي يكون فيها الطفح للصرف الصحي وقد يكون فيها نجاسات فمرورك عليها معناه انك وقعت عليه النجاسة فعلى قول المذهب انه يجب غسل حذائي لأنه يكون نجسا وينقل النجاسة واما ان نقول انها معفون عنها او نقول انها طهرها ما بعدها من ما بعدها من المشي على الارض وعلى العموم قلت لك ان آآ القطع الاصحاب بما ذكره خلاف ما ذكره المصنف هنا. نعم. فصل ولا يعفى عن يس نجاسة ولو لم يدركها الطر. نعم في هذا الفصل اورد المصنف امرين ما يعفى عنه من النجاسة وما لا يعفى وعدد النجاسات. بدأ باول مسألة قال لا يعفى عن يسير نجاسة هذه القاعدة الكلية ان الاصل ان النجاسات لا يعفى عن قليلها. هذا هو الاصل عندهم الا استثناءات سيأتي الاشارة اليها بعد قليل قال ولو لم يدركها الطرف اي ولم ولو لم ترها العين ثم مثل بالنجاسة التي تكون قليلة اذا ولو هنا باب التقريب قال كالذي يعلق بارجل ذباب ونحوه الذي يعلق بارجل الذباب ونحوه صفته ان يتيقن ذلك فيرى ذبابة بعينها قد وقعت على نجاسة امام عينيه. فحينئذ نقول ما على قدميها نجس. هل تنجس غيرها يقولون ان وقعت تلك الذبابة التي تيقن نجاستها او تنجسها على مائع نجست واما ان وقعت على جامد فلا تنجسه بان وقعت في ماء يسير قريب فتنجسوه حينذاك تصور هذه الصورة قد يكون نادر فمتى ترى ذبابة بعينها وقعت على نجاسة ثم تقع تلك الذبابة بعينها سواء كانت ذبابة نسميه نحن ذبابا او نحلا او بعوضا او غيره فالكل يسمى ذبابا كما مر معنا في الحديث كل الذباب في النار الا النحل فالذباب كل ما ذب عن الوجه فمتى تتصور هذه الصورة؟ ولذلك هذه الصورة التي يريدونها هي بناء على قاعدتهم وان كانت يعني نادرة الوقوع نعم قال الا الا يسير دم وما تولد منه من قيح وغيره وماء قروح في في غير ماء ومطعون احسنت يقول المصنف هذا الذي يستثنى من اليسير وهو يسير الدم فان يسير الدم ورد الاثر بالعفو عنه في حديث ابن عباس وغيره والمراد بالعفو عن يسير الدم ليس مطلقا. اذ عبارة المصنف الا يسير الدم. العبارة الاولى انها مطلقة لكنها مقيدة باخر جملة قرأها القارئ قبل قليل قوله في غير مائع ومطعون فهذا القيد المهم لا يعفى عن يسير الدم الا اذا كانت في الصلاة على البدن او على الثوب او على البقعة مما يلزم تطهيره واما اذا وقعت في مائع سواء كان ماء او غيره او وقعت في مطعوم ولو كانت يسيرة جدا فانها تسلبه الطهورية ولا يعفى عنها بل لا بد من التطهير ان امكن التطهير اذا يعفى عن يسير الدم في غير الماء والمطحون فلابد من هذا القيد وهذا القيد مهم والدم طبعا نجس باجماع اهل العلم. حكى نجاسة الدم الامام احمد حكى الاجماع على نجاسة الدم الامام احمد وحسبك به في تدده في حكاية الاجماع وحكى الاجماع على نجاسته ابن حزم وكفاك به في تمسكه بظواهر الادلة واستصحاب طهارة الاشياء وحكاه ايضا محمد بن محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري صاحب الكتب الثلاثة المشهورة الاوسط والاجماع والبسيط والاشراف اربعة كتب له ولغيرها ايضا كتب وحكى الاجماع كذلك وهذا كفاك به في معرفته بالخلاف ما نقل عن البخاري ليس خلافا في نجاسة الدم وانما هو خلاف في لزوم التطهير. ما الذي يعفى عنه ولا شك ان يسير الدم يعفى عن تطهيره هنا هذه المسألة واذا كان مستمرا حدثا دائما كجراحات الصحابة فيعفى عن تطهيرها للمشقة هذه التي جاءت في البخاري هو العفو عن التطهير المشقة. لكونه دما مستمرا واما الدم نفسه فالاجماع متقدم وذكرت لك ثلاثة من الائمة وحسبك بهم في حكايتهم الاجماع على ان الدم نجس. طبعا المقصود بالدم غير ما يستثنى بعد قليل ورود النص. قوله وما تولد منه اي تولد من الدم كقيح او من قيح فان القيح يقولون اصله دم وغيره وغيره مثل الصديد. الصديد يخرج لكنه ليس احمر وانما يكون اصفر وماء قروح كذلك اذا تقرحت الجروح وغيرها يخرج منها ماء فان حكم حكم الدم لكنها ذهبت الحمرة التي فيه التي هي الخلايا الدم او ربما ازدادت بعض مكونات قوله في غير مائع مطعون فانه لا يعفى عن اليسير. نعم. وقدره الذي لم ينقض من حيوان طاهر من ادمي من غير سبيل نعم. يقول وقدره اي وقدر اليسير الذي يعفى عنه هو الذي لم ينقص سبق معنا في نواقض الوضوء ان الدم ينقض الوضوء في قول مذهب الجمهور بمذهب الجمهور انه ينقض وهذا الذي فيه خلاف البخاري ايضا لان البخاري ظاهر كلامه انه لا يرى نقض الدم. لا لا يرى النقض الوضوء بخروج الدم لكنه يبقى نجاسته آآ لكن خروج الدم اليسير لا ينقض الوضوء ضابط الدم اليسير ذكرناه هناك ما لم يفحش في نفس كل شخص بحسبه ما لم يك متفحشا او كان موسوسا ومرت معنا هذه القاعدة. قوله من حيوان طاهر وبناء على ذلك فان الدم الذي يعفى عنه له قيدان لابد ان يكون ذلك الدم من حيوان طاهر وبناء على ذلك فان الحيوانات غير الطاهرة فانها دمها يكون نجسا ولو كان قليلا الحيوان الطاهر يشمل ثلاثة امور يشمل الحيوان الطاهر في حياته يشمل ادمية اولا يشمل الادمية ويشمل الحيوان الطاهر في حياته ووفاته وهو الحيوان مأكول اللحم ويشمل كذلك الحيوان الطاهر في الحياة النجس بعد الوفاة ولذلك العلماء يقولون ان الحيوانات ثلاثة انواع او سنذكر الانواع الثلاثة في محلها انسب عندما نتكلم عن حيوانات النجسة والطاهرة اذا قوله طاهر يشمل الادمي ويشمل مأكول اللحم ويشمل ما كان طاهرا في الحياة لا ما بعد الوفاة وهو ما كان في خلقة الهرة فما دونها. هذا يدخل في قول المصنف حيوان طاهر. وما عداه وهو النجس في الحياة فان دمه نجس والحيوان النجس كالكلب دمه ولو نقطة نجس ومثله الميتة فانها نجسة بعد الوفاة فحين اذ نقول ان دمها يكون نجس والجلالة ايضا نجسة هذا القيد الاول. القيد الثاني قوله طاهر ايظا ذكرناها والقيد الثالث قوله من ادمي اذا هذه قيد ذكره المصنف كذلك سواء كان الدم من نفس الادم او من غيره وقوله من غير سبيل فالدم اذا خرج من السبيلين فانه ولو كان يسيرا فانه يكون نجسا لعموم خروجه من النجاسة طيب انظروا هنا عندنا مسألة في في قضية آآ من غير سبيل آآ في الناصور والباسور يفرقون بينهما ان الناسور هو الذي يكون خارج الدبر والباسور هو الذي يكون داخله وفرقوا بين الامرين في الحكم فقالوا ان الدم النوع الاول القليل من الدم لا ينقض الوضوء ويعفى عنه في التطهير هو نجس ويعفى عنه في التطهير والثاني الذي يكون الناس الباسورد داخليا فان الدم اذا خرج ينقظ ولو يسيرا ولا يعفى عن نجاسته فيلزم تطهيره فيلزم تطهيره. فرقوا بين نوعي الناسور والاول سموه بالباء بالنون والثاني بالباء نعم اه بالنسبة هنا قول مصنف من ادمي هذا من باب التخصيص عفوا لقوله من حيوان طاهر من ادمي. نعم لانه سيأتي بعده يقول او من غير ادمي بعده فاراد ان يذكر الادمي او غير الادمي. طيب قوله من غير سبيل تكلمنا عنها فقرأت الباقي؟ طيب تفضل حتى دمى حيض ونفاس واستحاضة او من غير ادمي مأكول اللحم او لا. قوله حتى دم حيض ونفاس واستحاضة اليسير من دم الحيض واليسير من دم النفاس واليسير من دم الاستحاضة معفو عنه لان قوله حتى يعود للمعفو عنه وهذه جعلت بعض الشراح يشكل عليه هذه العبارة فيقول كيف تقول؟ من غير سبيل حتى فجعل بعض الشراح ومنهم عثمان يقول ان السبيل التي في باب نقض الوضوء تشمل. مخرج البول ومخرج الغائط ومخرج الولد بينما السبيل هنا في الدم الذي آآ او في الدم الذي لا يعفى عن يسيره يشمل مخرج البول ومخرج الغائط دون مخرج الولد هذا توجيه ذكره عثمان بعض المتأخرين من اصحاب المختصرات عدل العبارة ليخرج من الاشكال فقال من ادمي من غير السبيل الا الا دم الحيض والنفاس والاستحاضة فيكون استثناء من الاستثناء لانه قال ان الدم اليسير كله معفو عنه الا الدم الذي يخرج من السبيلين لا يعفى عنه الا دم الحيض والنفاس والاستثناء من الاستثناء يعيده لما قبل الاستثناء الاول فيقول ان دم الحيض والنفاس وان خرج من احد السبيلين فانه يكون ظاهرا المقصود الاشكال كله في العبارة فقط. الاستشكال كله في العبارة قوله حتى استبدلها بعضهم بالا ومن جعلها حتى جعل ان السبيل هنا يختلف معناه عن السبيل هناك وذكرت لك من قال بكل من الطريقين قوله او من غير ادمي يدلنا على ان الدم اذا كان من حيوان غير ادمي اذا كان الدم من حيوان غير ادمي طاهر كالحيوان مأكول اللحم في حياته او بعد وفاته اذا دكي او كان ممن هو في خلقة الهرة فما دونها فانه يكون طاهرا. وهذا معنى قوله مأكول اللحم اولى وهو الهر فان الهر في حياته دمه طاهر وبعد وفاته عفوا. دمه نجس لكن يعفى عن تطهير يسيره. وبعد وفاته لا يعفى عنه دمه اه هنا بس مسألة في ظاهر كلام مصنف انظر هنا اه ظاهر كلام المصنف انه لما ذكر الادمي آآ فرق بين ما كان من السبيل الدم الذي يخرج من السبيب والذي لا يخرج من غيره اجعل العفو للدم الذي يخرج من غير السبيل واما ما خرج من السبيل فانه لا يعفى عن يسيره اليس كذلك؟ طيب. هنا في غير الادمي سكت ولم يذكر التفصيل الذي اورده في الدم الخارج من الادمي بني على ذلك ما ذكره بعض المحشين كالخلوة ان ظاهر كلامه هنا ان الدم الذي يكون من حيوان غير ادمي طاهر مأكول اللحم او غير مأكول اللحم يعفى عن تطهير يسيره ولو كان انا خارج من السبيلين منين اخذ الظاهر حيث لم يذكر القيد لان قاعدتهم كل ما ذكر فيه القيد فالظاهر الاطلاق ومنصور استمداد الظاهر من كلامهم الاطلاق. بحيث اطلق فان ظاهره تعميم جميع الصور. وهذا معنى قول بعض المحشين كالدوم الدومي وغيره من المحشين على الدليل ان الفقهاء يقولون ان ترك القيد خطأ فلا بد من ذكر القيد. اذا هذا ظاهر كلام المصنف. لكن صرح منصور وغيره ان هذا الظاهر غير معتبر وبين ان مقتضى كلام الاصحاب التفريق كما فرقوا في الادمي فيكون من باب الاولى فما خرج من سبيلي الحيوان مأكول اللحم فانه نجس مطلقا سواء كان عفوا لا يعفى عن تطهيره سواء كان سواء كان قليلا سواء كان من السبيل او من غيره. نعم ويضم متفرق في ثوب لا اكثر نعم قول المصنف يظم يعني لو ان النجاسة اليسيرة آآ تفرقت آآ وجدت اكثر من من نجاسة في ثوب واحد فيقول المصنف هو يضم متفرق في ثوب اي في ثوب واحد وبناء على ذلك فان النجاسة اذا كانت يسيرة ثم جاءت نجاسة يسيرة اخرى في موضع بعيد عن النجاسة الاولى. فلا ننظر لكل نجاسة على سبيل الانفراد بل نفرض ان هذه النجاسات المتفرقة في الثوب الواحد كأنها متصلة ببعضها. فحينئذ نحكم بانها قليلة او كثيرة باعتبار اجتماعها لو كانت مجتمعة. ولا ننظر لكل واحدة على سبيل الانفراد ولذلك ينظر لبعض الاحكام وهذه قاعدة ان بعض الاحكام ينظر لها على سبيل الاجتماع وبعض الاحكام ينظر لها على سبيل انفراد ولا ينظر للاجتماع. وهذه المسائل التي ينظر لها على سبيل الاجتماع اذا قوله يظم متفرق اي من النجاسات. سواء كان النجاسة دما او غيره مما قيل بالعفو عن يسيره في ثوب اي في ثوب واحد اما ان كان اكثر من ثوب فانه بكل ثوب حكمه وهذا معنى قوله لا اكثر. اي فان كانت النجاسة في اكثر من ثوبين قميصه عليها ثوب فيها نجاسة وخفه فيه نجاسة و اه سراويله عليها نجاسة فان كل ثوب يأخذ حكم مستقل له ويعتبر بنفسه ولو كانت النجاسة مقاربة لها كالعمامة تقع القميص ايسير وقع على القميص ويسير وقع على العمامة لا نقول ان مجموعهما كثير لكن لو كانتا في ثوب واحد كالقميص وهو الثوب الذي الان فانه يكون كثيرا وبناء على ذلك فاذا كان المتفرق اذا ضم صار كثيرا فيجب غسله غسل جميعه ولا يبقى منه مقدار اليسير بل يكون للمجموع حكم النجس الكثير ما نقول يغسل حتى يبقى اليسير فيعفى عنه. نعم. ودم عرق مأكول بعدما يخرج بالذبح وما في خلال لحمه طاهر ولو ظهرت حمرته نصا نعم هذا النوع الثاني من الدماء المعفى عنها. مر معنا ان الدم الذي يعفى عنه اولا الدم اليسير من الطاهر النوع الثاني دم دم عرق مأكول يعني الدم الذي يوجد في عروق اللحم الذي يؤكل بعدما يخرج بالذبح لان اذا دكي الحيوان فان الدم الذي يخرج منه يسمى الدم المسفوح هذا نجس باجماع ولا اشكال فيه. فمن بعد ما يخرج بالذبح يبقى بعض الدماء في عروق وهذه الدماء موجودة حتى اذا طبخت تجده يبقى يختلط بالمرق احيانا قالوا وما في خلال لحمه العضلات ولذلك بعض الناس يعني يقول يجب قبل الذبح ان لا تجهد الشاة ونحوها. لانها اذا اجهدت ايكون في لحمها دم؟ صحيح يا شيخ شيخ محمد اعلم مني في ذلك. نعم. فيقول لا تجهدها بالمشي او الركض فيتغير لحمها فيكون فيه دم. هذا من الدم الكثير الذي يبقى في خلال اللحم قال طاهرة اي هذه اللحم طاهر والدم معفو عنه ولو ظهرت حمرته في الطبخ او قبله او بعده نصا اي نص عليه احمد وهذا يعني حكي فيه اجماع فعلي متقدم نعم كدم سمك ويؤكلان. نعم قوله كذا من سمك هذا النوع الثالث الكاف كاف التشبيه هنا وليست كاف التعليل. النوع الثالث من الدماء دماء السمك دم السمك طاهر مطلقا اه قوله ويؤكلان اي ويؤكل اللحم والسمك الذي فيه الدم والدم معه كذلك. وكدم شهيد عليه. نعم هذا الامر الرابع وهو دم الشهيد. فانه طاهر لان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ يدفن في دمه وجراحاته ولا تزال عنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك وقوله عليه آآ اي على ذلك الشهيد فان انفصل عنه فانه يكون نجسا فمفهوم هذه الكلمة ان الانفصال يجعله نجس وهو كذلك صرحوا به لا اكثر ولو كثر ولو كثر اي ولو كثر دم الشهيد. ولو كثر دم الشهيد بل يستحب بقاؤه ويستحب بقاؤه عليه ولا يزال عنه الحديث ذكرته لكم قبل قليل. وكدمي بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوها. نعم هذا النوع الخامس من دماء وهو دماء ما لا يسيل دمه وهو الذي يسمى بما لا نفس له سائلة وسيأتي تفصيل حكمه مثل البق والقمل والبراغيث البق اللي هو بعض انواعه البعوض والقمل ايضا معروف والبراغيث ايضا الحشرات الصغيرة التي تمشي والذباب بانواعه ونحوه مما لا نفس له السائل وسيأتي التمثيل لها بعد قليل. والكبد والطحال والكبد والطحال هذا هذا الدم اظن السادس او الخامس نسيت الان الرقم ومن الخامس قال اه نعم او السادس لا ادري الخامس اظنه الكبد والطحال لورود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا دمان او احل لنا دمان الكبد والطحال ودود القصد يعني هذا ما ليس بنجس. وان لم يك دماء بدأ ذكر مصنف بعض الامور التي ليست بنجسة وان لم تك دماء بدأ باولها بجود القص وجود القزف حقيقة داخل فيما ليس فيما فيما لا نفس له سائلة فانه يكون طاهرا كذلك والمسك وفأرته وفأرته اي فأرة المسك. وهذه الفأرة هي يسمونها سرة الغزالة. وهي غدة تسقط من الغزال اذا اجهد فسقطت آآ الذين يبحثون عن فأرة الغزال يركضون ويجرون خلفه حتى يجهدونه ومع اجهاده تسقط فأرته فتكون آآ مثل مثل السرة يوجد في وسطها المسك. وهو من دم الغزال احسن الله اليك. والعنبر والعنبر العنبر طاهر وهو يوجد في البحار ويوجد عندنا كثيرا يعني في البحار المفتوحة غالبا ولكن في البحر الاحمر كل بين فترة وفترة يجد الناس على البحر عنبرا ومؤخرا اه وجد شخص في شمال المملكة في ظبا عن بر باكثر من ثلاث مئة الف وما هو العنبر؟ يجدونه على الساحل هكذا. ما هو العنبر العنبر العجيب ان وانا ساذكره لفائدة فقهية في معرفة كلام العلماء ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى اظن اربعة اقوال فيما هو العنبر وساوردها ثم ساتكلم عليها بعد قليل. ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى ان العنبر قيل انه نبات ينبت في قعر البحر ثم ان بعض الدواب تأكله ثم تقذفه بعد ذلك وقيل انه طل ينزل من السماء في بعض جزائر البحر فتأكله الدواب وتقذفه او يصل الى الناس عن طريق الشواطئ قال وقيل انه روث دابة تشبه البقرة اللي هو بقر البحر قال وقيل هو زبد من زبد البحر. هو يشبه زبد البحر لانه يكون اصفر وكأنه زبد. بعض الناس الذي يراه من بعيد يظنه زبدا ولكن اذا قرب منه تبين له انه عنبر قال وقيل انه ينبع من عين في وسط البحر هذه اربعة اقوال جيد وليس اي قول منها صحيح المية بل الصحيح علميا انه يخرج من جوف حوت العنبر المعروف وهذا الذي جزم به المحققون اصلا قديما مثل ابن ابن المحب ونقله في تصحيح الفروع وهو المثابت علميا لماذا قلت ذلك لان صاحب التصحيح وهو المرداوي لما نقل هذه الاقوال عن صاحب الفروع قال هذه الاقوال ليست في المذهب وانما هي اقوال لعلماء نقلها انا قصدي من هذه تنبيه صاحب التصحيح الى ان ليس كل ما ينقل في كتب الفقه تنسب مذهبا فان بعض الامور تكون من الامور الطبيعية والامور الطبيعية هي من خلقة الله عز وجل وبعض الامور قد تكون من الامور احيانا ايضا العقدية كذلك فقد يكون انطباعا شخصيا له وتصرف او اجتهاد له في امور خبرية يعني في امور خبرية عن الاخرة وما يتعلق بها او امور عقدية متعلقة في الصفات الجبار جل وعلا ولا يصح نسبة ذلك لمذهب فقهي الا يقال ان هذا المذهب كذا اليس كل ما يوجد في الكتب مما يحكى بلفظ صيغة التضعيف بقيله او بصيغة الجزم انه يسمى مذهبا الا ان يكون متعلقا بالفقه هذا هو الاصل لان المذاهب فقهية وهذا المسلك مهم جدا باني ارى بعض الناس حتى يتكلم في امور خارجة عن الفقه. لان مسائل وجدها في الفقه يظنها مذهبا. وقد نبه المرداوي في هذا الموظع انه ليس كل ما يحكى يكون مذهبا فيجب ان ننتبه لذلك والا لو قلنا ان المذهب خالف الحقائق في هذه المسألة. نعم وما يسيل من فم وقت النوم نعم ما يسيل من الفم وقت النوم من اللعاب وغيره فهو طاهر وان كان ربما يكون قد اختلط به نجاسة لكونه قد اكل نجسا او وقعت عليه نجاسة من يده او من غيرها. والبخار الخارج من الجوف. كذلك؟ مع ان البخار متولد من طعام قد استحال في الجوف. وهذا الطعام لو خرج بالقيء لكان كان نجسا والبخار لا نقول انه نجس بل هو طاهر. وهو التجشؤ هذا هو البخار يخرج بالتجشؤ. فلو تجشى امرؤ فلا نقول ان هذا التجشؤ نجس فلا يحكم بما ما قابله الان مع الكمامات بعض الناس ربما تجشأ فاكتسب رائحة فلا نقول ان الكمامة حينئذ يكون نجسا والبلغم والبلغم باي لون كان ومن اي جهة كان من رأسه او من صدره من صدره من الرئة ومن رأسه الذي هو من الجيوب الانفية وبول سمك طاهر. وكذلك بول سمك الطاهر هذا خبر لكل ما تقدم من قوله ودود القز او الكبد كله يعود اليه بول السمك قد بعض الناس يقول لماذا نحتاج بول السمك بول سمك يحتاجه كثير من الناس معرفة حكمه لان السمك يبول والدليل على انه يبول انك اذا حللت الماء لو اتيت بحوظ سمك وحللته لوجدت فيه ما يدل على بوله وهو الذي يوجد فيه كثير من الناس بول وهو الامونيا وذاك رائحته نفاثة وبناء على ذلك فلو ان عندك حوض سمك وابقيت السمك فيه يوما واحدا فستجد تغيرا في رائحته سببه بوله او احد اسباب تغيره بوله. لان السمك يبول لكن اين يبول؟ هذه علمية مسألة اخرى. وثبت علميا انه يبول ما ذكرت لك من مكونات هذه الامر. فهذا الحوض اذا كان صغيرا وتغير بهذه الرائحة هل نحكم بانه نجس؟ فاذا وقع على ثوبك يكون نجسا ام لا هو كذلك. انا نبهت بهذه المسألة لان كثير من الناس يقول يا اخي ما نحتاج معرفة بول السمك لا انت ستباشره او كثير من الناس سيباشره ويأتي السؤال لكن يجب ان تعرف اين ينزل حكم بول السمك وما هي صورته فهذا من باب ربط الحكم بالصورة التي تحتاجها في ذهنك. والان كثير من الناس يربون احواض السمك اصبحت ظاهرة عند كثير من الناس. نعم. لا العلاقة التي يخلق منها الادمي او حيوان طاهر ولا البيضة المرذرة التي صارت دمه. نعم. قوله لا. يعني هذه الامور التالية نجسة. انظر معي هنا ذكر المصنف انها نجسة لانه قال لا العلاقة التي يخلق منها الادمي. انتبه معي هذا الكلام مشكل لو تتذكرون في الدرس الماظي هنا نص المؤلف على انها نجسة الدرس الماظي قال المؤلف لما عد النجاسات قال نجس الا علقة خلق منها ادمي فهناك العلقة حكم بانها طاهرة. وهنا حكم بانها نجسة فظاهر العبارتين التناقض فاما ان ترجح بينهما واما ان تفرق بين الحالتين وذهب بعض من المحققين الى التفريق بين الصورتين فان هناك قال خلق وهنا قال يخلق فدل ذلك على الفرق بين الصورتين وانه يحكم بطهارة العلقة التي تخلقت ولذلك عبر هناك عندما حكم بالطهارة بانه خلق ودل على انها تخلقت وبان فيها التخلق بينما هنا يتكلم عن العلقة التي لم تتخلق بعد ولذلك عبر التي يخلق اي في المستقبل وهذا هو مراد المصنف للتفريق بين العلقة متى تكون طاهرة ومتى تكون نجسة باعتبار التخلق فان تخلقت صارت طاهرة لانها اصل خلقة الادمي وان لم تتخلق فانها تكون نجسة حين ذاك وهذا الذي يجتمع به كلام مصنف والفرق بين خلق ويخلق طيب قوله لا العلاقة التي يخلق منها الادمي تكلمنا عنها او حيوان طاهر كذلك فانها تكون آآ نجسة لانها تكون دما خرج من احد السبيلين قال ولا البيضة النذرة وهي النجسة او التي صارت دما ما لم تصلح بعد ذلك كما مر معنا. نعم. واثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره وتقدم. نعم بدأ يتكلم المصنف عن اه النجاسة المعفو عن تطهيرها. مر معنا نوع واحد وهو يسير الدم. انه نجس لم ترتفع نجاسته لكن يعفى عن تطهيره. بدأ يتكلم عن جلسات اخرى غير المتقدمة الامر الثاني هو اثر النجاة اثر الاستجمار الاستجمار اثره باقي ولذلك مر معنا في تعريف الاستجمار انه ازالة حكمي الخارج من السبيلين وليس ازالة الخارج من السبيلين لانه ازالة كل ما لا يمكن ازالته بالحجارة ونحوها. فقطا سيبقى شيء لا يمكن ازالته الا بالماء وقد يكون له اثر وقد تكون له رائحة وقد يكون له ايضا لون. ومع ذلك معفو عنه من باب التخفيف. طيب اثر الاستجمار نجس ومر معنا بالتفصيل لكن مهم جدا اننا نعلم باب التأكيد ان هذا العفو مقصور بمحل الاستجمار اذا استوفى شروطه بان كان استجمار ملقيا وبالعدد واما ان جاوز ان جاوزت النجاسة محل الاستجمال المعتاد فان هذا الاستجمار لا يعفى عن اثره وانما يلزم غسله بالماء وهذا تقدم معنا تفصيله في باب استجمار والاستنجاء. وعن يسير طين شارع حققت نجاسته. نعم هذا الامر الثالث الذي يعفى عن تطهيره مر معنا الدم وهذا الامر الثاني الاستجمار وهذا الثالث. وهو يسير طين شارع اي طريق تحققت نجاسته سيأتي في كلام المصنف انه اذا لم تتحقق النجاسة فاننا لا نحكم بالنجاسة ولو ظن النجاسة لابد ان يتحقق بمعنى اليقين ويسيري سلس بول مع كمال التحفظ. نعم هذا الامر الرابع مما يعفى عن تطهيره مع نجاسته هو يسير سلس البول فعندنا قيدان او ثلاثة قيود انه لابد ان يكون سلسا بمعنى انه حدث دائم وبناء على ذلك فلو كان البول يخرج من غير سلس فلا يعفى عن يسيره وانما لاجل مشقة عفي عنه اذا هذا الامر الاول الامر الثاني انه يكون بولا غير البول كالعذرة لا يعفى عن يسيره مع مع استطلاق العذرة والامر الثالث انه يلزمه ان يتحفظ بمعنى ان يجعل شيئا لكي لا يلوث بدنه هنا بس فائدة ونكتة آآ المذهب في هذه المسألة في الحقيقة اه هون على الناس تهوينا ليس بالسهل في قضية سلس البول حتى ان السبكي الكبير في كتابه قضاء الارب في فتاوى حلب اه ذكر مسألة وهو انه عند وجود المشقة على بعض الناس قد يفتى ذلك الشخص بعينه بقول المفتي يرى ضعفه ومثل بهذه المسألة قال فاننا على مذهب الشافعي لا يعفى عن اليسير البول مطلقا ولو من مصاب بسلس قال وهذا يمنعه من التنفل بالنوافل قال ولو سير بقولي وهو مذهب احمد انه يعفى عن تطهير سلس البول او تطهير البول بمنبه سلس لكان حسنا لما فيه من مصلحة الناس من عدم منعهم من الصلوات. والدليل يدل عليه فان الظاهر في القواعد الشرعية تدل على العفو وانظر يعني انا قصدي من هذا ان هذه المسألة فيها تيسير على الناس اخذ بهذا القول المصلحة الخاصة السبكي في فتاوى حلب. نعم. وياسر دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة يقول ومما يعفاه الخامس يسير دخان نجاسة مر معناه ان دخان النجاسة نجسة وكذا غبارها ان كانت كالرماد ونحوه وبخارها ايضا يكون نجسا اه لانه اذا كانت ماء ثم طبخت فهذا بخارها واما الدخان فان تكون جامدة ثم تحرق والغبار فيما اذا كانت اه يعني كالدقيق والرماد ونحوه. قال ما لم تظهر له صفة اي ما لم يظهر للغبار والبخار والدخان صفة بان يتكثف فان تكثف فانه في هذه الحالة يكون الجسام وبناء عليه فان هذا البخار الذي يتصاعد من ماء نجس اذا اذا تكثف في مرآة ونحوها فانه نجس وهذي صورة من صور التقطير على مشهور المذهب لا تطهر واما الرواية الثانية فانه يتساهل في قضية التطهير باعتبار الالفاظ وهذي من سور التقطير المعروفة وهي التكثيف التي نعرفها جميعا ودرسناها في مراحلنا الاولى ويسري ماء نجس. نعم. يقول ويسير ويسير ماء النجس ايضا. اه يعفى عن تطهيره. فلا يلزم تطهيره في كل حال. نعم. وعن ما بعين من نجاسة وتقدم. نعم وكذلك ايضا اه العين اذا كان فيها نجاسة يعفى عنه. قال مرعي وكذلك الاذن ويتجه الاذن اذا كان فيها نجاسة للمشقة. قال ابن عماد وما ذكره مرعي متجه كذلك. وعن حمل نجس كثير في صلاة خوف ويأتيه. نعم كذلك ايضا من في صلاة الخوف قد يحمل الشخص نجاسة كالدم وغيره ولا يلزمه ازالته سيأتي تفصيله في باب صلاة الخوف وما تنجس بما يعفى عن يسيره ملحق به في العفو عن يسيره. نعم يقول ان ما تنجس بما يعفى عن يسيره من ثوب او بقعة او بدن كما مر معنا ملحق به في العفو عن يسيره كأنه ملحق به فالنجس لا يلزم ازالته ولا المتنجس به كذلك. وما عفي عن يسيره عفي عن اثر كثيره على جسم ثقيل بعد المسح. نعم مر معنا ان الجسم السقيل كمرآة والسيف والسكين والرخام والبلاط على مشهور المذهب لا يطهر بالمسح. مر معنا هذه القاعدة قبل وذكرت لكم الخلاف فيها وعلى مشهور المذهب انها لا تطهر بل لابد فيها من الغسل لكن يعفى عن يسيره ولا يلزم تطهيره وكيف يكون يسيرا اما بان يكون في حقيقته النجاسة التي وقعت يسيرة او خففت نجاسته بالمسح فالمسح على المشهور المذهب يخفف النجاسة ولا يطهر النجاسة وبناء عليه فانه اذا خفت النجاسة على السكين بالمسح او المرآة بالمسح فيقولون هو نجس لكن معفون عن تطهيرها وهذا معنى قوله وما عفي عن يسيره عفي عن اثر كثيره على على جسم ثقيل بعد المسح لان الباقي بعد مسح السقيم مرآة او زجاجا او رخاما او بلاطا يكون يسيرا وان كثر محله فهو يسير حقيقة وان تفرقت اجزاؤه على كل المنطقة فانه يعتبر يسيرا فالمسح حينئذ على مشهور المذهب يكون لتخفيف النجاسة ولا يكون لازالة النجاسة. والرواية الثانية يرى ان المسح حينئذ يكون لازالة النجاسة والمذهب يكون يجعله معفوا عنه. لقلته اذا كان مما يعفى عن قريبه ليس كل النجاسات وانما ما يعفى عن قليله كالدم ونحوهم ما مر مما يعفى عنهم. والمذي والقيء والحمار شف وما تنجس بما يعفى عن يسيره. انظر هذا القيد ولك قلت لك ليس كل النجاسات التي يعفى عنها بالمسح وانما ما يعفى عن يسيره. نعم. احسن الله اليكم. المصنف معذرة بدأ المصنف الان بذكر النجاسات. الى نهاية الفصل في ذكر النجاسات ما هي النجس وما هو اه النجسات من الاشياء المعينة. نعم والمذي والقي والحمار الاهلي واحدة واحدة. اول نجاسات المذي وهو معروف نجس والمعتمد في المذهب انه نجاسته نجاسة عادية وليست من باب النجاسة المخففة وان كان رواية ثانية انها مخففة لحديث علي رضي الله عنه فهو نجس وهو ماء ابيض رقيق يخرج المرأة والرجل معا قال والقيء ايضا نجس اه لانه استحال في البطن استثنى في المنتهى صورة قال لو بلع جوزا ونحوه مما له قشرة صلبة ثم قرأها فانها تكون نجسة وما في باطنها يبقى طاهرا لان الصلبة لها لان قشرتها صلبة تمنع وصولا التنجيس من البطن لها وتمنع استحالة ما في جوف الجوز وتمنع استحالة ما في جوف الجوز قال والحمار الاهلي اه الحمار الاهلي معروف الحمار الذي نعرفه سماه حمارا. وسمي اهليا لانه يعيش بين الناس ويقابل الحمار الاهلي الحمار الوحشي والحمار الوحشي هو نوع من انواع الغزلان وليس المراد بالحمار الوحشي المخطط كما انه ليس المراد بالحمار الوحشي الاهلي اذا توحش لانهم صرحوا ان الاهلي اذا توحش بقي على اصله وهو كونه اهليا وانما هو نوع من الغزلان وهذا الذي نبه عليه جماعة من مشايخنا وان كان هذا النوع من الغزلان هل هو من الوظيح الباقي او هو من الغزلان التي انقرضت مع الصيد الجائر ربما يكون ذلك وربما يكون غيره قال والبغل منه اي والبغل من الحيوان الاهلي فالظمير يعود للحيوان الاهلي واما اذا كان البغل من حيوان وحشي فانه حينئذ يكون طاهرا والمراد بالبغل من كان بسبب نزو حمار على فرس فيكون الذكر حمارا وتكون الانثى فرسا فيكون بغلا واما اذا كان العكس بان نزا الحصان على انثى الحمار فانه يكون نغلا بالنون والبغل اقوى جسدا من النغل والنغل يضرب به المثل في شدة الغباء هكذا عند العرب وعند يعني من كتب في الادب نعم وسباع البهائم نعم هو سباع البهائم كمل وجوارح الطير وريقها وعرقها فدخل وعرقه. يقول المصنف ومن النجسة هو الامر الرابع سباع البهائم المراد بسباع البهائم آآ قيد مهم يجب ان نجعله في السباع والجوارح بشرط الاول الا يكون مما يؤكل لحمه لان هناك من سباع البهائم ما يجوز اكل لحمه وانتم تعلمون ما هو وهو الضبع لوروده في حديث جابر في الصحيح مسلم انه قال الضبع صيد والضبع يؤكل عند العرب قديما. والان الى عهد قريب ربما بعض الناس الى الان يأكلونه من باب التداوي ولا يأكلون انه من باب الغذاء فيأكله العرب تداويا ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم صيدا هو اذا ذبح اصبح نتنا الرائحة لكن لهم طريقة خاصة في ذبحه اذا ارادوا ان يصطادوه فان اول ما يفعلون اخراج امعائه لكي لكي يخرج النتن الموجود عنده. هكذا ذكر الذين يأكلونه من بعض البوادي في جنوب الجزيرة وخاصة في حضرموت وبعض المناطق في الحجاز يأكلونه الى الان الضبع ولكن يجعلونه متداويا. هذا ما يتعلق السباع القيد الاول ان يكون مما يؤكل لحمه القيد الثاني لابد ان يكون السبع اكبر من الهر خلقة وسيذكر القيد بعد قليل المصنف. لان من السباع الهر يعتبر سبع يعتبر سبعا لكنه طاهر في حياته لورود النص. انه من الطوافين عليكم الطوافات. قوله وجوارح الطير كذلك نجسة اذا كانت بشرط ان تكون اكبر خلقة من الهر. لابد ان تكون من الهر وريقها وعرقها كذلك فانه يكون نجسا من باب التبع. نعم. فدخل فيه الزباد. نعم. فدخل فيه الزباد. او علل ذلك فقال لانه من حيوان بري غير مأكول نعم قوله فدخل فيه الزباد لانه من حيوان بري غير مأكول هذا الزباد آآ معرفة حكمه الان لنا مهم يمكن ربما قبل عشر خمسة عشر عاما لا نحتاجه واما الان فانه مهم هذا طبعا الزبادي نوع من انواع القطط يسمى قط الزباد هذا ليس موجودا في جزيرة العرب مطلقا وانما هو موجود في وسط افريقيا والقرن الافريقي ويوجد بكثرة في شرق اسيا وجنوب شرقها وبكثرة وقبل ان اذكر الفائدة من معرفته وكيف ان بعضنا ربما يحتاج معرفة حكم الزباد لاذكر الخلاف في حكمه فقد جزم المصنف رحمه الله تعالى بانه نجس قال فدخل فيه الزباد اي انه يكون نجسا لان جرمه اكبر من القط او الهر فيكون حينئذ نجس ولذلك عادل قال لانه من حيوان بري غير مأكول. فنظر جرمه ولم ينظر لاسمه بكونه قطا والوجه الثاني في مذهب الامام احمد ان قط الزبادي طاهر. وممن اه ذهب لهذا القول ظاهر كلام بن مفلح فقد ذكر منصور وغيره ان مقتضى كلام ابن مفلح ان الزباد طاهر وقد جزم بطهارة الزبادي جمع من المتأخرين مثل مرعي ومثل في الغاية ومثل ابن سلطان في المجموع. والمجموع هو اختصار آآ الاقناع ومع اظهار بعظ ارائه ومنها جزمه بطهارة الزباد. فقد ظهر قد جزم بطهارة قط الزبد آآ هذا القط قط الزباد آآ آآ يعني هو الذي يسمى الان عند الناس بحيوان اللواك وهذا الحيوان يوجد في شرق اسيا بالذات ويطعمونه القهوة فيأكل القهوة ثم تخرج مع فضلاته متغيرة الطعم اذ تكون امعاؤه ممتصة للانزيمات تكون في معدته تمتص بعض الحموضة الموجودة في القهوة التي نجدها فاذا خرجت القهوة مع فضلاته اخذت فكانت من اجود القهوة واغلاها وهذه القهوة تباع عندنا هنا في الرياض باسعار غالية وربما كان بعض الحاضرين قد تناولها بسعر غال جدا وهي قهوة اللواك او حيوان الواك وهي غالية جدا جدا ربما الكوب الواحد يعني ما ادري يمكن الشباب كم يصل سعرها الان في حد عدني؟ اه انت عارف الشيخ ما تعرف يعني اسعار غالية جدا هو اغلى قهوة في العالم فان سألك شخص عن حكم هذه القهوة فتقول ما ذهب اليه صاحب مقنع انها نجسة لان الحيوان نجس وفضلاته مثل آآ غائطه يكون نجسا وما ذهب اليه مقتضى كلام ابن مفلح وصاحب الغاية والشيخ عبد الرحمن بن سلطان عن جد الشيخ عبد الله صاحب المجموع يرى طهارته. ففيها وجهان عند المتأخرين في هذه المسألة وهي القهوة التي يعرفها الناس. اقول هذا بان اذكر قديما ان احد الاخوة يقول ما فائدة معرفة هذه المسائل لا ترغي شيئا من الفقه ربما لا اقول تنعدم اه لا تحتاجها في وقت ثم تحتاجها بعد ذلك فمثل هذه الحيوانات لم نحتج لها ربما الا مع يعني الفترة الاخيرة وهذا من نعم الله عز وجل ان الانسان يتذكر كيف ان هذه النعم تجلب له من مشرق الارض ومغربها وهو جالس في بلده دائما استذكر نعمة الله عز وجل عليك وفضله وهذي نعم الله عز وجل نسأل الله عز وجل ان لا يحرمنا فضله وانعامه وان يعيننا على شكرها وعلى عبادته سبحانه وتعالى نعم اكبر من الهر وابوالها واوراثها قوله اكبر من الهر طبعا للحديث ان النبي وسلم حيث بقتادة انه قال انها من الطوافين عليكم الطوافات فدل على ان سؤرها وما في معنى سؤرها يكون طاهرا اه قوله وابوالها اه يعني ان ابوال ما كان اكبر من الهر يكون نجسا وهذا واضح من غير مأكول اللحم واما مأكول اللحم فالحديث حديث عروني سيأتي انه طاهر انظر معي اريد ان تنتبه لهذه المسألة قول المصنف وابوال ما كان اكبر من الهر نجس مفهوم هذه الجملة ان ابوال الهر وما كان دونه في الخلقة يكون طاهرا وهذا الذي فهم من كلام صاحب الاقناع وهو احد الوجهين في المذهب. اذا مفهومه انه يكون طاهرا بينما ظاهر كلام المنتهى انه نجس وان المعفو عنه من الهر وما دونه خلقة انما هو عن السؤر فقط دون البول وهو الذي جزم به مرعي في الغاية اذا عندنا في بول الهر وما دونه كالفأرة وجهان عند المتأخرين فظاهر ما في الاقناع انه طاهر وهو وجه عند ايضا من قبله والمنتهى ظاهره وجزم به في الغاية انه نجس انه نجس اذا هاتان مسألتان متعلقة بالابوال. نعم وارواثها كذلك. قوله وبول الخفاش نص على بول الخفاش بان فيها روايتين عن احمد هل يعفى عن يسيره ام لا والسبب في بول الخفاش النص عليه انه كان كثيرا فقد ذكر القاضي ابو يعلى في الروايتين والوجهين قال ما زالت مساجد المسلمين منذ عصر الصحابة الى وقتنا يقول ابو يعلى مساجدهم فيها خفاش فيصيب بول الخفاش بقعة ملابس المصلين وبقعهم وقد سئل احمد عن العفو عن قريبه فله روايتان رواية ابو طالب انه يعفى عن قريبه ودائما رواية ابي طالب هي رواية متقدمة فمن طرق الترجيح بينها وبين غيرها ان ما عارظها يكون مقدما عليها والرواية الثانية رواية ابن هانئ ابراهيم بن اسحاق انها لا يعفى عن يسيره بل قريبه وكثيره سواء نعم قال والخطاف ايضا نوع من الحيوانات الشبيهة بذلك. والخمر والنبيذ المحرم والخمر والنبيذ المحرم اي نجسة آآ عندنا في الخمر مسألة وفي النبيذ مسألة ايضا ما يتعلق بالنبي الخمر. هنا عبر المصنف بالخمر وسكت فدل ذلك على ان كل ما كان خمرا سواء كان جامدا او مائعا فانه يكون نجس ومر معنا ان الجامد مثل الحشيشة ذكرت لكم الخلاف في مسألة الحشيش هل هي مسكرة ام ليست مسكرة؟ ومشى بعض الفقهاء على ان النجس انما هو الخمر المائعة فقط وهذا الذي جزم به مرعي في الدليل وجزا به مرعي في الغاية وينتصر له ليخرج الحشيش ونحوها من الجامدات. فلا يرى انها نجسة. بينما الذي جزم به الشيخ تقي الدين وصاحب الاقناع وابن النجار في شرح المنتهى ان الجامد من الخمر يكون نجسا وليس من شرطه ان يكون مائعا فتدخل الحشيشة ونحوها. هذا ما يتعلق بقوله الخمر وقول المصنف المصنف والنبيذ المحرم اه النبيذ اذا كان مسكرا فهو خمر لا شك فحينئذ يكون في هذه الحالة من باب عطف الخاص من عطف الخاص على العام وقد يكون غير مسكر ويكون محرما وذلك في ثلاث صور ذكرتها في الدرس الماظي الصورة الاولى اذا طبخ فذهب ثلثه والصورة الثانية والصورة الثانية اذا غلا وقذف بالزبد والصورة الثالثة آآ اذا اذا اذا مرت عليه ثلاثة ايام اي اذا مضى على العصير ثلاثة ايام هذه ثلاث صور يحكم بان النبيذ محرم ولو لم يسكر فهو محرم الشرب ويقام الحد على من شربه وان لم يذهب عقله بهذا الشرب هذه الثلاثة هي التي كان بعض اهل العلم من اهل الكوفة يتجوز فيها لعدم الاسكار. نقول لا وان لم تسكر هذه الصور الثلاثة محرمة. نعم. والجلالة قبل حبسها. الجلالة هي الحيوان الذي يكون طاهرا اه لكون مأكول اللحم ثم يأكل نجاسة اه فانه يكون نجس وفضلاته نجسة من بول وغائط الا ان تحبس ثلاثة ايام بلياليهن وتطعم الطاهر حينئذ تطهر بعد ذلك والودي والبول والغائط الودي هو ما يخرج من الرجل بعد البول هذا هو الغالب وقد يخرج من غير بول وانما يخرج حال اشتداد البرد ونحوه فهو يأخذ حكم الودي كذلك ويأخذ حكم النجس. فكل بول يخرج من غير دفق فكل ماء ابيض فكل ماء ابيض غليظ يخرج من غير دفق ولا يحكم بانه مني فنحكم بانه وذي الغالب عند الرجال انه يخرج بعد البول قوله والبول واضح وهو باجماع اهل العلم والغائط اه البول والغائط يكون نجسا من الحيوانات النجسة ومن آآ الادمي ويكون طاهرا من الحيوان مأكول اللحم واما الحيوان الطاهر في الحياة ففيه وجهان ذكرتها لكم قبل قليل اذا فقوله البول والغائط نفرق بين نوع من صدر من البول والغائط ان كان اداميا او غير مأكول اللحم اعفوا ان كان ادمي او نجسا في الحياة فانه يكون نجسا بلا اشكال وان كان مأكول اللحم فهو طاهر وان كان النوع الثالث آآ طاهر لكنه غير مأكل اللحم وهو الهر فما دونه ففيه وجهان سبق الاشارة اليهما قبل قليل. ولا يعفى عن يسير شيء منها. نعم. ولا عن شيء يصير مما سبق انما يعفى عن التي نص عليها دون ما عداها. ويغسل الذكر والانثيان من المذي. نعم. اه قوله يغسل الذكر والانثيان الانثيان من الرجل المعروفة من المذيئ اذا خرج منه مذي وظاهر كلامهم انه وجوبا يجب غسله. وهذا الغسل لحكمتين واختلاف الحكمة يترتب عليه حكم فقيل اولا انه لازالة النجاسة لان المذي نجس والحكمة الثانية والثالثة قيل من باب الصحة ومن باب تقوية البدن وبناء على ذلك لاختلاف الحكمة فنقول ان كان الموظع قد وصله المذي فيجب الغسل للذكر والانثيين سبعا بناء على وجوب الاستنجاء سبعا في المذهب وان كان لم تصله النجاسة فان الواجب انما هو يخسر مرة وطينوا الشارع وترابه طاهر. نعم. طين الشارع وترابه كما تقدم طاهر وهو الاصل ما لم تعلم نجاسة ما لم تعلن بمعنى تتيقن وحينئذ فعندنا يحكم بطهارته في حالتين. الحالة الاولى اذا تيقن المرء او ثلاث حالات. اذا تيقن طهارته هذا تحصيل حاصل. الحالة الثانية اذا لا يعلم اهو طاهر ام نجس الحالة الثالثة اذا ظن نجاسته فنحكم بطهارته ولو غلب على ظنه الطهارة. ما لم يعلم بمعنى يتيقن النجاسة فاننا نحكم بالطهارة. نعم. ولا ينجس الادمي ولا طرفه ولا اجزاؤه ولا مشيمته ولو كافرا بموته. نعم. بدا يتكلم يصنف على ما لا ينجس من الحيوانات بالموت وغيره فبدأ اولا الادمي فذكر ان الادمي سواء كان مسلما او غيره لا ينجس بحديث المؤمن لا ينجس قال الموفق وصفة المؤمن هنا وصف طردي لا اثر لها في الحكم فيشمل المؤمن والكافر وذلك عبر صنف الادمي ليشمل المؤمن والكافر ولا طرفه اي جزء من اجزائه المتصلة او منفصلة ولا اجزاؤه كذلك ولا مشيمته التي تكون في بطن المرأة لماذا نص عن المشيمة؟ لان المرأة قد آآ او لان المشيمة تخرج من مخرج السبيلين فقد يظن نجاستها. نقول لا لانها منها اصل خلقة الادمي فتكون طاهرة والمشيمة يستفاد منها الان عن طريق استخراج الخلايا الجذعية فنقوم بطهارتها وجواز الانتفاع بها حينذاك. قال ولو كافرا من باب الاشارة لخلاف هذه المسألة بموت الادمي وفي حياته كذلك فلا ينجس ما وقع فيه فغيره. فلا ينجس ما وقع فيه من المائع وغيره. والاصل هو المائع فغيره فريقه وقع فيه من ريقه وعرقه وبزاقه الذي يخرج من فيه ومخاطه الذي يخرج من انفه. وكذا ما لا نفس له سائلا. الحيوان الثاني الذي طاهر غير الادمي هو ما لا نفس له سائلة عندي هنا مسألتان ضبط الفقهاء لما لا نفس له سائلة ما هي وما الذي يقابله عندنا الان ضبط الفقهاء لما لا ننسى له سائلة وجدت عند فقهائنا ظبطين الظبط الاول ما ذكره بعض الاصحاب ان ما لا نفس له سائلة هو مال وما لو قطع جزء من اجزائه لم يخرج منه دم فلو قطع ذيله لم يخرج دم او قطعت رجله لم يخرج منه دم فكل من قطع عضو من اعضائه فلم يصل من ذا من اثر ذلك القطع دم فانه حينئذ نحكم بانه ليست له دم سائلة هذا واحد وذكر بن قدس في حاشيته على الفروع توجيها اخر او ضبطا اخرا لما لا نفس له سائلة فقال انما لا نفس له سائلة قوى ما لا تتغير عينه بموته ويترتب على ذلك انه لا يتغير غيره به فيكون قاسيا حينذاك عند موته هذا الظابط ذكره ابن قدس والمشهور هو الاول عندهم ما الذي يقابله عندنا الان ما لا لست له سألة يمكن ان نفسرها بان هو الحيوان الذي تكون الدورة الدموية عنده ليست كاملة فبعض الحيوانات دورة دموية كاملة تدور في جسده تصل الى قدميه ويديه ورجليه مثل ادمي واغلب الثديات وهناك حيوانات من كثير من الحشرات والفقريات والزواحف تكون دورته دموية غير كاملة وانما تصل بعض اعضائه دون بعضها هكذا اقرب تفسير علمي لها وهو قريب مما يسمى عند بعض المتخصصين في علم الاحياء او الاحياء بانه ما يسمى بذوات الدم البارد لان دمه لا يصل لاطرافه فيكون من ذوات الدم البارد هذا اقرب تفسير علمي لذلك وهو الذي يلحق ان كان هذا التفسير العلمي غير مقبول فنقول هو القياس على ما ورد به النص لان النص ورد بان الذباب اذا وقع في الاناء فانه طاهر فليغمسه وليشرب اشربه ومثله غيره اذا هذا ما لا نفس له سائلة وتكلمنا عنه. قال كذباب ومر معنا الذباب انها صورة تشمل كلما ذب عن وجهي حتى النحل يسمى ذبابا وبقن مر معنا والخنائس بشتى صورها ومن الخنافس يعني انواع كثيرة موجودة في الصحراء والعقارب بشتى انواعها وحجمها وصار صرا معروفة كذلك وسرطان هو الحيوان الذي يكون في البحر وقد يكون حجمه كبير لكن لو قطعت يده لن يخرج من السرطان دم وهذا ضابط منضبط فيه. قال نحو ذلك مثل العناكب والدود وكثير من الحشرات كذلك نعم. وبوله وروثه اي وبوله وروثه يكون طاهرا كذلك ولا يكره ما مات فيه. نعم ولا يكره ما مات فيه من ماء وطعام. بدليل الحديث فليغمسه اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليشربه فان في احد جاء في بعظ الفاظ الحديث فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. فدل على عدم طه لان قاعدة اصولية مشهورة مرت تذكرون كانت مرت معنا في قواعد الامر ان كل ما جاء الامر به لا يمكن ان يحكم بكراهته ولذلك المكروه ليس مأمورا به وهنا قال فليغمسه وليشربه. الامر اقل احواله الاباحة اذا صرف عن اصله وهو الوجوب والندب وحقيقته في صرف للنبح ولا يصرف للكراهة الا بنسخ ولا يوجد دليل ناسخ فحين اذ يقول انه محمول على الاباحة وهذا الذي اخذوا منه ولا يكره ما مات فيه ان لم يكن متولدا من نجاسة كسراصر الحوش فان كان متولدا منها فنجس حيا وميتا. نعم يقول ان كان يعني ما لا نفس له سائلة متولد من نجاسة يعني يعيش في نجاسة في مراحيضها واماكن يعني فيها نجاسات كميتة ويتولد من الدود الذي يخرج من الميتة وغيرها فاننا نحكم بنجاسته حيا اذا وقع في مائع ويلزم ازالته عند عن البقعة التي يصلى فيها وميتا كذلك اذا وقع في غيره. واما ما ما لم يتولد من نجاسة فانه يكون طاهرا من الدود. والصراصير وغيرها الصراصير الحوش التي تخرج من الكنف حمامات قد يخرج بعضها من فتحة يعني الصرف الصحي فيكون نجسا. وللوزغ نفس سائلة نصا. نعم قوله وللوزغ نفس سائلة نصا هذي العبارة عبارة صاحب الفروع ان له نفس سائلة ارادوا ان يقولوا ان له نفسا سائلة لكي يطرد القاعدة بان ما لا نفس له سائلة هو طاهر وقد قال بعض اهل العلم مثل الشافعي ان الوزغ لا نفس له سائلة وقد يقال ان ذلك كذلك انه ليست له نفس السائل بناء على التفسير اللي ذكرت لكم قبل قليل. فعلميا ان وحقيقة اذا قطعت ذيل الوزغ لا تخرج منه دم وكلنا يعرف هذا الشيء فعلى قاعدتهم في ظاهرها وبناء على انه ليست له دورة دموية كاملة فان له نفس سائلة لكن لو قيل ان الوزغ وان كانت له نفس سائلة نجس لكان في نظري وانا لست من يستدرك على اهل العلم لكان اولى ويكون دليل نجاسته الحديث اذ عندنا قاعدة ان كلما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فانه نجس. ويحرم اكله وهذا يدل على نجاسته اذ امر بقتله فيكون نجسا حينذاك طبعا اذا طبعا لاستقباله ايضا عفوا انت كقاعدة اخرى. انا اخطأت في القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم استأن ان ان الناس يستقبرونه وانه مؤذن وهو من اقذر الحيوانات ليس لاجل الامر بالقتل لان بعض ما امر بقتله ليس بنجس مثل عقرب نعم كالحية والضفدع والفأرة نعم الضفدع والحية والفأرة اه فيقول انها ليس لها نفس سائلة او نقول انها ليست نجسة بناء على هذا التفصيل الضفدع علميا انه ليست له دورة دموية كاملة طبعا وبناء على ذلك فهذه الامور الثلاثة اه اذا ماتت فانها تنجس. الفأرة طاهرة في الحياة سؤرها وتنجس بعد وفاتها واما الحية فنجسة في حياتها وفاتها والضفدع مثله واذا مات في ماء يسير حيوان وشك في نجاسته لم ينجس. نعم هذه قاعدة سهلة جدا. انه لا ينقل عن اليقين الا يقين الحيوان قد يكون طاهرا بان يكون من حيوانات الطاهرة مثل آآ ما لا نفس له سائلة فاذا تردد اهو من هذا النوع ام من غيره؟ فالاصل الطهارة وبول ما يؤكل لحمه وروثه وريقه وبزاقه ومخاطه ودمعه ومنيه طاهر. نعم هذا الامر الثالث مما لا ينجس من الحيوانات. بول ما يؤكل لحمه لحديث العرانيين في الصحيح وروثه كذلك وعندما نقول انه طاهر ليس معناه انه يجوز مباشرته مطلقا ولذلك يقولون لا يجوز شرب بولي الحيوان مأكول اللحم نصوا عليه وسيأتينا ان شاء الله ربما كذلك لا يجوز شربه ممر معنا مر معنا قبل ذلك لا يجوز شربه الا لحاجة فبول الابل لا يجوز شربها الا لحاجة كحاجة التداوي في قصة العورانيين اذ ليس كل طاهر يجوز تناوله. هذا يجب ان نفرق بين الطاهر وجواز التناول فان المخدر طاهر لكنه لا يجوز تناوله. السم طاهر ولا يجوز تناوله قال وريقه واضح وبزاقه ومخاطه ودمعه ومنيه طاهر. نعم كبنيين كمني الادمي ولو خرج بعد استدمار نعم قوله كمني الادمي هذي كاف تشبيه يدل على انها حكم مستقل فمني الادم طاهر لحديث عائشة كنت افركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فدل على طهارته قال ولو خرج بعد استجمار قوله ولو خرج هذه لو لاشارة لخلاف وذلك ان اه في المذهب وجهان الوجه الاول ان او قبل ذكر الوجهين خلني اذكر الصورة المتفق عليها الصورة المتفق عليها في الوجهين وهو الذي نص عليه البرهان المبدع ان اذا كان على مخرج المني نجاسة كبول وغائط قبل استجمال واستنجاء ثم خرج المني فاننا نحكم بنجاسة المني لانه مائع اختلط بنجاسة فاصبح نجسا. بس اخرجنا هذه الصورة بقي عندنا الصورة الثانية التي ذكرها المصنف ولو خرج بعد استجمار مر معنا قبل ان الاستجمار يبقى اثر او بعض اثر النجاسة فانه يعفى عن اثرها مر معناه قبل قليل فالاثر باق فلو خرج بعد الاستجمام مني فقد اختلط بنجاسة فهل يعفى عنه ام لا؟ هنا صرح المصنف انه يعفى عنه في هذه الحالة بينما ذكر منصور في شرحه على المنتهى ان ظاهرة عبارة صاحب المنتهى نجاسة مني المستجمر مطلقا نبه على ذلك ابن فيروز وغيره ان منصور فهم هذا الكلام من ظاهر عبارة المتهم وهما وجهان والمسألة مشهورة بمسألة مني المستجمر اهو طاهر ام نجس؟ نعم. وكذا رطوبة فرج المرأة. نعم رطوبة فرج المرأة طاهرة ولا يلزم من طهارتها عدم النقب امر معناه بيان ذلك فان الطاهر قد ينقض اه والدليل على طهارته اه حديث عائشة فان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم من ان يكون مختلطا ماء الرجل بماء المرأة وهذا يشمل كل رطوبة سواء كانت من يا او غيرهم الا ان يكون مذيا فانه يكون نجسا ولبن غير مأكول وبيضه ومنيه من غير ادمي نجس. نعم قول المصنف ولبن غير مأكول يخرج اه يشمل عفوا يشمل اه الطاهر في الحياة وغير الطاهر في الحياة. الطاهر في الحياة مثل هر وما دونها وغير الطاهر من السباع وغيرها التي تكون اكبر من خلقة الهر يقول ولا بان غير مأكول مأكول وبيضه ومنيه من غير ادمي نجس وهو نجس كذلك. اما الادمي فانه يكون طاهرا منه ولا شك طيب هناك في كلام لخلاف المنتهى في ظاهر كلام منتهى في قضية اه ذكرناه قبل قليل صح في قضية بول مأكول اه غير مأكول اللحم مما يكون طاهرا في الحياة تكلمنا عنه قبل قليل صح. باذن الله يحتاج ان نعيد المسألة وسؤل الهر وهو فضلة طعامه وشرابه ومثل خلقه ودونه من طير وغيره طاهر نعم قوله وسؤر الهر الهر هو القط ونحوه او السنور وهو اي السؤر. لماذا عرفه؟ لان السؤر يطلق على الامرين. يطلق على اللعاب الذي يكون في الجوف يسمى سؤرا ويطلق على ما هو مظنة اه وصول هذا اللعاب اليه وهو الذي سماه مصنف قال وهو فضلة طعامه وشرابه ولذلك يفرقون بين هذا وذاك قال وسؤر الهر والمراد به هنا فضلة طعامه وشرابه ومثله يأخذ الحكم ومثل خلقه اي في الحجم ودونه اي ودونه في الخلقة مما يكون اقل حجما مثل قنفذ ومثل الفأر ومثل آآ بعض الحيوانات التي تكون اصغر حجما من طير وغيره فقد يكون طير وقد يكون غير طير وان كان الطير غير مأكول اللحم من الجوارح طاهر لحديث ابي قتادة المعروف فلو اكى نجاسة ثم اما غير السؤر مر معنا البول والعرق وغيرها فمر معنا الوجهان قبل قليل. فلو اكان جاسدا ثم ولغ في ماء يسير فطهور ولو لم يغب. نعم. قال فلو اكل نجاسة ثم ولغ في بماء يسير بمعنى شراب والبلوغ عادة يكون لمن؟ لمن؟ للحيوان الذي يظهر لسانه في الاناء ولكن يتجاوزون فقهاء والعرب كذلك في اطلاقه على غير الحيوان الذي يجعل لسانه في الاناء ولو كان شربا قالوا ثم ولغ بمعنى شرب في ماء في ماء يسير فطهور ولو لم يغب يعني ولو لم يغب بعد اكل النجاسة يعني تيقنا انه باشر النجاسة ثم شرب مباشرة وهذا التتابع يدل على القرب. واما اذا غاب فهو من باب اولى نعم. وكذا فم طفل وبهيمة. نعم. وكذا الطفل فم طفل وبهيمة اذا اكل النجاسة مراده اه فان سؤره فان لعابه اولى طاهر وسؤره وهو الاثر الذي يبقى من فمه اذا اكل النجاسة الصغير قد يأكل النجاسات كما هو معلوم اه وخاصة اذا كان في مكان مفتوح قد يأكل النجاسات ويأكل بعض او كثيرا ما يأكل بعض الامور الممنوع عنها. نعم. ولا يكره سؤرهن نصا. نعم قوله سؤرهن الضمير هنا يعود لكل ما مضى اه فيعود اه الطفل والبهيمة ويعود ايضا للهر اه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من الطوافين عليكم من الطوافات وما دونه في الخلقة ويعود كذلك للادمي فان الادمي لا يكره سؤره مطلقا والنبي صلى الله عليه وسلم شرب بعد زوجه عائشة رضي الله عنها. ولذلك يقولون ولو كانت المرأة حائضا لا يكره سؤرها وجها واحدا. نعم وفي المستوعب وغيره يكره سؤر الفأر هذا استثناء مما سبق نقله صاحب المستوعب وهنا لو تلاحظ انه قال وفي فجعله من باب المقابلة الذي اطلقه وغيره يكره وغيره يكره سؤل الفأر لانه يورث النسيان. نعم. قوله لانه يورث النسيان هذا تعليل من المصنف وتعليم المؤلف عفوا لانهم يورثون نقلوه عن لا ادري عن بعض العرب طب العربي او طب الهنود وغيره لان الطب الذي وجد عند العلماء في ذلك القرن بعظه طب هنود وبعضه طب الفرس وبعضه طب الروم وبعضه طب اليونان وبعضه طب العرب ولذلك عبد الملك بن حبيب الف كتابا سماه الطب العرب عبد الملك ابن حبيب الاندلسي صاحب الامام مالك الف كتاب سماه طب العرب انا لا اريد ان ادخل لك طبا غير طب العرب فجمع طب العاب في كتاب طبع ابن الجوزي في كتابه الطب ذكر في مقدمته انه نقل طب الهند ولذلك فان كثيرا ما كتب بلسان العرب بقرون في عصر بني العباس ومن بعدهم هو في الحقيقة خليط لعلوم انسانية من دول متعددة بعضهم من العرب وبعضهم من الهنود وبعضهم من الرومان ولذلك انواع الدماء الحار والباردة هذا اخذ من الهنود اكثر. ليس معروفا عند اليونان ولا ولا الروم ان الدم الحار والدم البارد ومعرفة البلغم والالوان الاربعة وهكذا نعم اه طبعا يدلون ذلك على ان المصنف يرى ان سؤر الفأرة ليس بمكروه فلو أكلت الفأرة من خبز مثلا وكثيرا ما تأكل طرف الخبز فيجوز ان تأكل بعدها من غير كراهة الا ان يكون هناك ظرر على الانسان وهذا الذي ذكره المصنف فيما هو ظاهر كلامه هو الذي جزم فيه في الانصاف. فقد فقد ذكر في الانصاف انه لا يكره سؤر الفأر وقد نص عليه احمد فجعل النص يشمل الفأر وغيره نعم. ويكره سؤل الدجاجة اذا لم تكن مضبوطة نصا. نعم اذا لم تكن مضبوطة بمعنى انها غير محفوظة لا يعرف مكانها بل هي مهملة ومخلاة تأكل الدود وتأكل الميتة وتأكل احيانا تنقر في الدم. تأكل الدم احيانا ترى الداجن فلذلك يقول يكره وهذه الكراهة كراهة احتياط واما ان ثبت عنده وتيقن انها جلالة تأكل النجاسات فانه حينئذ يكون سؤرها نجسا طبعا لماذا خصه الدجاج بالذات لان الداجن كما تعلمون تأكل كل شيء تأكل كل شيء ما وجدته اكلته ولذلك تنظف لك الارض اذا كان عندك شيء الدوابة الصغيرة ضع عندك داجن تأكل كل شيء ولها اسماء عندنا في العامية تدل على انها تأكل كل شيء. نعم وسؤر الحيوان النجس نجس. نعم. سؤر الحيوان النجس الذي هو اه المجس آآ مطلقا يكون نجسا غير الطاهر في الحياة والطاهر مطلقا. والنجس بينه المصنف قبل ذلك. نكون بحمد الله انهينا ما يتعلق بازالة النجاسة اه قبل ان اختم هذا الباب لعلي سنح في ذهني فائدة اه كان احد مشايخنا رحمة الله يقول كلمة وهو الشيخ اما بالنسبة لاهله والشيخ عبد الله بن عقيد يقول لا احصي الذين قرأوا علي في الفقه فبدأوا بكتاب الطهارة ولكنهم لم يختموا باب ازالة النجاسة والذين جاوزوا ذلك قليل واقل منهم من ختموا كتابا كاملا هذه القلة الاولى تجاوزتموها بحمد الله عز وجل باستمراركم معنا في هذا الدرس الى باب ازالة النجاسة فنحن بدأنا بالطهارة وانتهينا بازالة النجاسة بقي عندنا في كتاب الطهارة كلها باب الحيض نبدأ به ان شاء الله الاسبوع القادم. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لعل نقف عند هذا القدر نعم بالنسبة للاسبوع القادم سيوجد درس باذن الله عز وجل اه الاخوة اللي عندهم اختبار يتحملون لان عدد كبير من الاخوان ليس عندهم يعني اختبارات اهم شي عندنا القادة ما عندها اختبار ما عندك اختبار انت الان فكذلك يعني آآ سنستمر ان شاء الله فقط سيكون التوقف في الاجازات لان كثير من الاخوان عنده دورات علمية او عنده سفر مع اهله ولكن الاختبارات سنستمر ان شاء الله عاد الاختبارات يعني الاخرى الله نهاية السنة عاد ربما يكون الجميع مشغول التعليم العام والتعليم العالي نقف عند هذا القدر صلى الله عليه وسلم