بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب الحيض والاستحاضة والنفاس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان هذا الباب عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب الحيض والاستحاضة والنفاس وختم بهذا الباب كتاب الطهارة وسبب افراد هذا الباب بالذكر مع انهم متعلق بما سبق هو كثرة مسائله وتفريعاته والا فان الحيض متعلق بما سبق فهو موجب للغسل وناقض للوضوء وهو احد النجاسات التي يجب ازالتها ولكنه افرد لاجل ذلك وهذا الباب لكثرة مسائله افرده العلماء بباب وهذه المسائل الكثيرة فيه صعبته ولذلك فان الامام احمد رحمه الله تعالى قال مكثت تسع سنين حتى فهمت باب الحيض او نحو مما قال احمد وهذا يدلنا على ان هذا الباب فيه مسائل مشكلة وقد صرح جماعة من اهل العلم كالنبوي والشوكاني وغيرهم ان من اشكل ان لم يكن اشكل ابواب العبادات على الاطلاق هو باب الحيض وسبب اشكال الحيض من جهات الجهة الاولى ان احوال النساء فيه تختلف فليست النساء على حالة واحدة وانما بعضهن حالها يختلف عن حال الاخرى وسيأتي ان شاء الله اما اليوم او في وقت اخر بيان انواع النساء باعتبار حالهن في الحيض والامر الثاني ان المرأة الواحدة قد لا تعرف حالها من اي اصناف النساء في الحيض اهي مميزة ام معتادة ولذلك اطلق الفقهاء على بعض النساء بالمتحيرة لانها متحيرة في نفسها وقد حيرت الفقهاء في حكمها والسبب الثالث لصعوبة هذا الباب ان المرأة الواحدة قد يختلف حالها من شهر الى اخر لامور تتعلق بالسن وبالظروف النفسية وبالاطعمة وبالادوية كذلك وخاصة في وقتنا هذا فان كثيرا من الادوية الاختيارية او العلاجية معا قد تكون مشتملة على هرمونات وهذه الهرمونات من اول ما تؤثر به ان تؤثر على حيض المرأة ومدته وانضباطه والادوية الهرمونية متعددة بالجسم لاسباب مختلفة لاختلال في الغدد او لاجل امور متعددة قد تطرأ علاجا على المرأة او لاجل العلاج احيانا مثل موانع الحمل فانها في الغالب ادوية هرمونية ولذلك تؤثر على الحي هذا كله يدلنا على اهمية هذا الباب من حيث آآ دقة مسائله وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى ان هذا الباب وان كان متعلقا بالنساء الا ان الرجل يلزمه ان يتعلم احكامه وممن نبه لهذا الملحظ البركوي من فقهاء الحنفية فان له رسالة مشهورة عند الحنفية في احكام الحيض على مذهب ابي حنيفة النعمان وذكر في قال ويجب على الرجل ان يتعلم احكام الحيض ليعلم بناته واهل بيته ونحو ذلك من الامور والا فالاصل ان هذا الامر طارئ على النساء وقد ذكر الصفدي كما تعلمون ان احدى الفقيهات في عصره لما كان بينها اظن وبين ابن السبكي او غيره من اهل ذلك الزمان بعض الاحكام المتعلقة بالحيض قالت تلك الفقيهة نحن اعلم بشأننا ولكن المقصود معرفة القواعد الكلية في هذا الباب كلام الامام احمد في باب الحيض واصحابه عموما مبني على احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الاصل في ذلك وقد نص الامام احمد رحمه الله تعالى على ان هذا الباب مداره على ثلاثة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث فاطمة وحديث حملة وحديث ام حبيبة رضي الله عنه هذه الاحاديث الثلاث ساذكرها في ختم هذا الباب ان شاء الله مع ذكر القواعد المهمة التي تلخص لنا باب الحيض عندما نمر على كلام المصنف كمسائل متعلقة به ولذلك احمد وقف مع الفاظ الحديث حتى في عند اختلاف الفاظها وبنى مذهبه على الصحيح من الفاظ الحديث. وسيمر معنا ان شاء الله في الدرس القادم في مسألة المرأة المعتادة اذا اختلفت عادتها مع تمييزها فايهما يقدم رجح احمد انها تقدم العادة على التمييز والاصل في ذلك السنة فان الاصح في حديث هشام ابن عروة عن ابيه من حديث فاطمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي قدرا حيضتك نعم هناك لفظ اخر امكثي حيضتك والاصح من اللفظين امكثوا امكثي قدر حيظتك وهو العادة فان القدر هو العادة واما الرواية الاخرى التي قدمها الشافعي امكثي حيضتك فهو التمييز وان كان يمكن تأويلها على العادة باعتبار حذف المضاف نعم الحيض دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد انثى اذا بلغت في اوقات معلومة. نعم. قوله الحيض بدأ بتعريف الحيض وعرف الحيض اولا بانه دم وسبب تعريف الحيض بانه دم. مناسبة ان يكون الحيض بعد ازالة النجاسات لان الحيض ان عرف بكونه دما فانه يكون نجسا فناسب ان يكون تعريف الحيض باعتباره احد النجاسات لاننا يمكننا ان نعرف الحيض باعتباره حدثا فنقول هو صفة شرعية تمنع المرأة من بعض العبادات ونحوها مثل الوطء وغيره وايقاع الطلاق عليها وغيره اذا اذا اعتبرناه صفة فانه يكون حدثا واذا اعتبرناه دما فانه يكون نجاسة وهو الذي مشى عليه فقهاء مذهب الامام احمد في تعريف الحيض انه النجاسة لمناسبة ذكره بعد ازالة النجاسة الباب الذي سبق معنا في الدرس الماضي. وقول المصنف دم طبيعة اه المراد بالطبيعة هي الجبلة او الخلقة. وقد جمع في المنتهى بين اللفظتين من باب التفسير لا من باب المغايرة فالطبيعة اي ان الله عز وجل فرض يعني اه قدره على نساء بني ادم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لزوجه ذاك امر قدره الله على نساء بني ادم وقوله يخرج مع الصحة تعبير المصنف مع الصحة لكي يخرج دم الاستحاضة فان دم الاستحاضة يخرج مع عدم الصحة وسيأتينا ان شاء الله ان عند المتأخرين مسلكان بعضهم يجعل الاستحاضة ودم الفساد مترادفين وبعضهم يجعل الاستحاضة تختلف عن دم الفساد فيكون دم الفساد اشمل من دم الاستحاضة. وقوله من غير سبب ولادة ليخرج الدم الذي يخرج مع الصحة بسبب الولادة وهو دم النفاس وسيعقد له بابا بعد ذلك او فصلا وقوله من قعر الرحم المراد من قعر الرحم اي جداره. وذلك ان حيض المرأة هو تكسر اه اه ما يترسب على جدار رحم المرأة في اثناء الشهر ثم ينزل بعد ذلك على هذه الصفة على على هيئة الدم ولذلك يعني ذكروا لكونه ان دم الحيض لا يتجلط وسبب عدم تجلط دم الحيض انه كان في الاصل آآ على على جدار بطانة الرحم ثم بعد ذلك سال فلذلك لا يتجلطها باحد العلامات المعاصرة التي لم يردها الفقهاء للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وسيأتينا ان شاء الله هذه العلامات اليوم وقوله يعتاد انثى المراد بالانثى انثى انثى الادميين ليخرج ما يحيض من الحيوانات من الحيوانات التي تحيضك كالارنب وغيرها فليس لها احكام متعلقة بحيضها خلافا لبعض الفرق التي ترتب احكاما على الحيوان اذا حاض وقوله اذا بلغت يدلنا على ان كل دم يخرج قبل البلوغ فانه لا يكون حيظا وقوله في اوقات معلومة عبر المصنف بالاوقات بينما عبر صاحب المنتهى بالايام وعندي ان عبارة صاحب الاقناع اجود لكي يشير لامرين وهما عادة الزمان التي تسمى بعادة الوقت وعادة العدد وذلك ان المرأة اذا خرج منها دم فان لها غالبا حالة احد حالتين ان لم تجتمعا عادة عدد بان تحيض في ايام معدودة تتكرر معها في اشهر متعددة او عادة زمن بان تبتدئ حيضتها في وقت معين وهذه العادة العدد قد تلتغي فنجعلها عددا حكما مثل غالب حيض النساء ست او سبعة ايام كما ان ابتداء مدة الحيض الذي يأتي عادة في اول الشهر قد نجعله حكما عند رأس الشهر الهلالي وسيأتي ايضا تطبيقه. هذا الحيض الذي اورده المصنف هو في الحقيقة يختلف عن الحيض عند الاطباء ويجب ان ننتبه لهذا الملحظ المهم. فليس كل ما قرر الاطباء ان الدم فيه بسبب مرضي يكون استحاضة. بل انه في احيان كثيرة يقرر بان زيادة الدم عن وقته بسبب بسبب مرضي وليس امرا طبيعيا ومع ذلك يحكم شرعا بانه حيض وليس استحاضة ولذلك يجب ان نعرف القواعد المتعلقة بالحكم بالدم الخارج من المرأة اهو حيض ام استحاضة واما تقرير الطبيب او الطبيبة المختصة في امور النساء فانه لا يكون مبنيا على القواعد الشرعية وانما يكون يستأنس به في امور سيأتي الاشارة اليها والا الاصل القواعد الشرعية هي التي يبنى عليها وهذا يدلنا على اهمية ظبط هذي القواعد ومنها المدد المتعلقة باقل الحيض واكثر الحيض واغلب الحيض واقل الطهر وهذه المدد الصيرورة اليها مهمة لمعرفة ضوابط الحيض في الشريعة وسيأتينا ان شاء الله يعني معرفتها في درسنا اليوم. نعم. والاستحاضة سيلان الدم في غير اوقاته من مرض وفساد من عرق فمه في ادنى الرحم يسمى العادل والنفاس الدم الخارج بدأ المصنف بعد ذلك بذكر الاستحاضة وبين المصنف ان الاستحاضة سيلان الدم في غير اوقاته اي في غير اوقاته المعتادة وعبر المصنف في غير اوقاته ليخرج لنا يدلنا على ان كل عادة تكون ملغية اليست المرأة مستحاضة اذا كانت لها عادة منضبطة وقوله من مرض وفساد يعني ان من اسباب الاستحاضة المرظ ومن اسبابه الفساد ومعنى الفساد اي عدم الاعتبار كأن يكون الذنب خرج قبل وقت حيض المرأة او بعد سن اياسها قبل التسع وبعد الخمسين فاننا في هذه الحال نسميه فسادا والمصنف رحمه الله تعالى جعل الفساد والاستحاضة مترادفين بخلاف ما مشى عليه في المنتهى وكثير من كتب المتأخرين فانهم فرقوا بين الاستحاضة والفساد وجعلوا الفساد اعم فيكون من صور الفساد الدم الذي يخرج من المرأة قبل بلوغها سن التاسعة وهو اقل سن الحيض فانه دم فساد ولا يسمى استحاضة ومثله ايضا يقال في الحيض الذي يأتي بعد البلوغ فانه كذلك وهناك ايضا صورة ثانية وثالثة سنتكلم عنها في اه الفصل الذي عقده المصنف الاستحاضة. وقوله من عرق فمه في ادنى الرحم يعني انه قد لا يكون بسبب التكسر الدماء التي تكون على بطانة الرحم وانما يكون بسبب طارئ مثل الاورام قد يكون سببه احيانا من الاورام الليفية التي تصاب بها المرأة وقد يكون احيانا بسبب سيولة في الدم واسباب كثيرة جدا يعرفها المختصون وقوله يسمى العادل اه هذا يعني بناء على تقدير قديم عند الاطبا وقد يختلف فيه الان. نعم والنفاس الدم الخارج بسبب الولادة. نعم. النفاس الدم الخارج بسبب الولادة عبر بالسبب ولم يعبر بقوله بعد لان النفاس قد يكون وقت الولادة الدم يخرج فيسمى نفاسة. بل قد يكون اه متقدما على الولادة كما سيأتينا بيوم او بيومين فانه له حكم النفاس وان لم يكن نفاسا او وان لم يكن نفاسا باعتبار عدد الايام ويمنع الحيض خمسة عشر شيئا. نعم قوله ويمنع الحيض اه عبر المصنف بالمنع ومنع ونص على ذلك جماعة منهم الموفق وكثير وصاحب المنتهى وغيرهم عبروا بالمنع وهذا المنع اه المقصود به التحريم وهذا الذي جزم به ابن نصر الله في حواشي الكافي وايده كثير من الفقهاء ان هذه الامور الخمسة عشر كلها محرمة وليس معنى المنع عدم الاجزاء فحسب بل انها تكون محرمة في الجميع هذه المسألة الاولى والمسألة الثانية في قوله خمسة عشر شيئا عدها المصنف خمسة عشر وعدها في المنتهى والغاية اثنى اثني عشر وعدها بعضهم تسع مثل ابو صاحب الدليل او غيره من المختصرات. وعندما عدوها هنا بعضهم لما اختلفوا في العد حاول بعضهم ان يدخل الزائد فيما لم يعد مثل لما عبر صاحب المنتهى بالصلاة ادخلوا فيها الطهارة بنوعيها وادخلوا فيها اه الصلاة وبعض الاحكام المتعلقة بالصلاة لكي كن داخلة فيه وعلى العموم التفصيل مثل ما ذكر المصنف هو الاولى والانسب بدأ بالاول؟ نعم الطهارة له. قال الطهارة له. يعني يمنع الطهارة له لان الله عز وجل قال فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فالطهارة للحيض اه اذ الحيض يكون سببا موجبا لصفة في المرأة في المرأة وهي الجنابة جنابة بسبب الحيض ولا يمكن للمرأة ان تتطهر من هذه الصفة. صفة الحيض او الجنابة التي اكتسبتها بسبب خروج الحيض الا بعد انقطاع الدم فمهما اغتسلت قبل انقطاع الدم فانه لا يكون مؤثرا بخلاف الجنابة فان الطهارة للجنابة اثناء الحي الصحيحة بخلاف الطهارة الحيض فانه لا تصح لان من شرطها انقطاع الحيض وهذا غير موجود والوضوء والوضوء لا يصح منها وان كان يصح من باب تخفيف الحدث في حالتين الحالة الاولى اذا ارادت نوما ونحوه والحالة الثانية اذا آآ على القول الثاني اختيار بنقاض الجبل وغيره انه اذا ارادت المكث في المسجد وتكلمنا عن هذه المسألة اظن في الدرس الماضي او الذي قبله. نعم. وقراءة القرآن نعم قوله قراءة القرآن اي مطلقا سواء كانت قراءتها بحائل او بدونه لان هذا متعلق بالقراءة بالصوت. والامر الثاني سواء كانت خشيت على نفسها نسيانه ام لا وهذا هو مشهور المذهب ويستدلون برواية لحديث ابن عمر جاءت عند عند الترمذي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم منع الجنب والحائض با من قراءة القرآن فنص على الحائض وان كان كثير من علماء الحديث يقولون ان زيادة الحائض غير ثابتة وانما الثابت انما هو الجنب فنقول وان كان كذلك على المشهور فنقول انه من باب الالحاق فلتلحق الحائض بالجنب بناء على اتفاقهما في اغلب احكام واؤكد مرة اخرى على ان المراد بالقراءة على مشهور المذهب هو ما كان فيه اسماعا للنفس فكل من اسمع نفسه فانه يكون قارئا ويترتب عليه هذه المسألة ان المرأة يحرم عليها قراءة القرآن على المشهور اذا اسمعت نفسها وعلى الرواية الثانية من المذهب ان القراءة تكون بما دون ذلك وهو تحريك اللسان والشفتين الا يسمى الكلام كلاما في الادميين الا بتحريك اللسان والشفتين فقط هذا من باب استرجاع لمسألة القراءة ما هو الحد الادنى فيها نعم ومس المصحف نعم يحرم عليها مس المصحف للاية التي فسرها حديث عمرو بن حزم والطواف نعم حديث ابن عباس وفعل الصلاة نعم يحرم عليها كذلك فعل الصلاة وهذا هو ظاهر كلام الامام احمد في رواية الاثرم ان المرأة يحرم عليها ان تصلي اذا كانت حائضا ولو كان من باب الاحتياط يحرم عليها ذلك وانما في حالة واحدة لها ان تصلي وهو في حال الحيض المشكوك فيه. وسيأتي عقد فصل فيه ان شاء الله من كلام المصنف. ووجوبها نعم اي ليست واجبة عليها فلا يلزمها قضاؤها. فلا يلزمها القضاء وهنا يذكرون دائما مسألة اصولية مرت علينا من باب الاستذكار مرت معنا في الدرس الماضي درس من المختصر ابن اللحام الاصولي وهي ان الوجوب عبر المصنفون بالوجوب وهم يريدون بذلك القضاء هنا عبر بالوجوب وهم يقصدون القضاء لان الوجوب يكون في وقتها والقضاء يكون بعد وقتها والمرأة في وقت الصلاة معذورة بوجود هذا هذا العذر وهو الحيض فعندما قالوا ووجوبها يقصدون اي ولزوم قضائها عليها. وهذه مبنية على مسألة اصولية هي التي اشرنا اليها في ذلك الموضع وهي هل القضاء بالامر الاول الذي دل على الوجوب ام انه بامر ثان جديد. المشهور عند اغلب فقهاء مذهب الامام احمد وفاقا للجمهور انه بالامر الاول والقول الثاني وهو الذي انتصر له الشيخ تقي الدين وغيرهم وهو عليه بعض اصحاب احمد المتقدمين ان القضاء يكون او يجب بامر جديد فان لم يرد لنا دليل الا بالوجوب فقط فانه عند انتهاء وقت العبادة فلا يلزم القضاء الا ان يدل دليل لماذا ذكرت هذه القاعدة لكي نعرف ان كلمة وجوبها مبني على الطريقة المشهورة في اصول الفقه واما على الطريقة الثانية فانه يلزمه ان يقول وقضاءه ويلزمه ان يقول وقضائها لان القضاء يكون بامر جديد. هذه فائدة يعني من باب استرجاع درسنا الماضي في اصول الفقه. نعم فلا تقضيها فلا تقضيها نعم هذي اللي تكلمنا عنها. وفعل الصيام لا وجوبه نعم وفعل الصيام فيلزمها ان تمتنع عن الصيام ولكنه واجب عليها في ذمتها فاذا اه اه انقضى شهر رمضان وايام العيد فانها تقضيه بعد ذلك وهذا واظح. والاعتكاف والاعتكاف كذلك واللبث في المسجد نعم قوله واللبث في المسجد قد يقال ان الاعتكاف والبس في المسجد متشابهان لان الاعتكاف هو لبس في المسجد بنية العبادة فلماذا فرق بينهما المصنف؟ نقول لا يفرق بينهما ان الاعتكاف هو بقصد العبادة واللبس في المسجد قد يكون بغير قصد العبادة واشار المصنف بقوله واللبس في المسجد الى انه مطلقا اذا كانت المرأة المرأة دمها يسيل يعني انه لم ينقطع بعد الدم فانه يحرم عليها المكث في المسجد سواء كانت توضأت او لم تتوضأ وانما يجوز لها المكث في المسجد بالوضوء فقط من غير غسل اذا كان قد انقطع دمها على مشهور المذهب واما على الرواية الثانية مرت معنا انه يجوز للحائض اذا امن التلويث بشرط الوضوء ومرت معنا هذه المسألة قبل درسين تقريبا. نعم والوطأ في الفرج الا لمن به سبق بشرطه. نعم الوطء في الفرج يعني يحرم عليها وعلى زوجها كذلك لان من افعال المشاركة ان يطأ في الفرج الا هذا استثناء لمن به سبق بشرطه اه قوله بشرطه بين صاحب الكشاف ما هو الشرط؟ وذكر ان هذا الشرط مكون من ثلاثة قيود القيد الاول ان يكون الزوج اه يخشى الضرر على نفسه بذلك ولهم في ذلك مصطلح معين وبعضهم يعبر بانه العنت يخشى على نفسه العنت وهذا الشرط ذكر مرعي في الغاية انه يتوجه ان يخاف العنة منه او منها ففي كلا الحالتين يجوز اذا وجد العنت منه او منها وايده على هذا التوجه اه ابن العماد وقال انه متجه. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني الا يكون يمكن اندفاع الشهوة بغير هذا الوطء الرب والشرط الثالث آآ نعم او او نعم آآ نعم هذا هو الشرطان اللذان اوردهما المصلى بل هما الشرطان فقط. نعم نعم اي نعم هو الا يندفع اذا كان هناك داخل في هذا الثاني نعم وسنة الطلاق نعم ويمنع سنة يعني ويمنع الحيض سنة الطلاق ولم يعبر بالطلاق والفرق بينهما ان سنة الطلاق هي التي وردت في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يطلق المرأة وهي حائض. وقول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن قال ابن عمر ان يطلقها حائلا او في طهر لم يجامعها فيه فنص على ان هذا هو المراد بالسنة فمن اراد سنة الطلاق فانه لا يجوز له ان يطلق المرأة حال حيضها لكن ان طلقها وقع في قول عامة اهل العلم ان الطلاق يقع بل حكاه بعضهم اجماعا واجماع متقدم كذلك. المقصود من هذا ان المصنف عبر بالسنة ولم يعبر بالطلاق. لو قال الطلاق لقلنا انه لا لا يقع ولكنه عبر بالسنة وهذا تعبير دقيق ما لم ما لم تسأله طلاقا بعوض او خلع. نعم. قال ما لم تسأله طلاقا بعوض او خلعا. الفرق بين الطلاق بعوض الخلع ان ان في الصورتين المرأة تبذل مالا ولكن الفرق بينهما ان الطلاق بخلع يتلفظ الزوج بصريح الطلاق فحينئذ تقع طلقة بائنة لا رجعة فيها الا بعقد جديد. فتكون بينونة صغرى بينما الخلع تبذل العوظ ولا يتلفظ بالطلاق وانما يتلفظ بالخلع او بالفسخ فحينئذ يكون فسخا ولا يحسب من الطلقات الثلاث ويقع بائنا بينونة صغرى كذلك. الحكم فيهما سواء والفرق بينهما من جهتين من حيث التلفظ هذا يلفظ بالطلاق وذاك بالخلع والفرق الثاني في احتساب الطلقات الاولى يحتسب طلقة والثانية لا يحتسب طلقة فان فان سألته بغير عوض لم يبح. نعم. قال فان سألته الطلاق بغير عوض لم يبح لم يبح له ان يطلقها حتى تنقضي انقضي حيضها ووجه المذهب في هذه المسألة قالوا لانها قد تكون سألته غير جادة فكثيرا من النساء ما تطلب الطلاق ثم تندم على ذلك ومما جرى مجرى الامثال ان النساء عزامات ندامات بمعنى انها تعزم على القرار ثم تندم عليه ولذلك انها اذا لم تبذل العوظ فليست جادة ربما او يعني متأكدة من طلبها ولربما كان ذلك بسبب طروء بعض يعني الامور النفسية عليها هي اثناء حيضها فلذلك قال الفقهاء انه لم يبح وهناك وجه في المذهب ذهب اليه مرعي في الغاية وقال ويتجه انها ان سألته الفرقة او سألته الطلاق بلا عوظ فطلق انه يقع طلاق سنة كذلك. ثم بناه على اصل وهو ان الطلاق انتبه لهذا الاصل. والمفروض اني لا اذكره الان لانه سيأتينا ان شاء الله في باب الحيض لكن باب الطلاق لكن اذكره هنا من باب الفائدة بناه على اصل وهو ان الطلاق في الحيض انما نهي عنه لمصلحة المرأة وهذه المسألة فيها ثلاثة مسالك منهم من يقول انه نهي عنه لمصلحة المرأة فاذا كان بطلبها جاز ومنهم من يقول انه لمصلحة الرجل وبناء على ذلك فانه اذا كان بعوض جاز ومنهم من يقول انه ليس لمصلحة المرأة ولا للرجل وانما هو حق لله عز وجل. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. وبناء عليه سواء كان بعوض او من غير عوض فانه كل ما يكون طلاقا فلا فيكون ممنوعا ومحرما في اثناء الحيض والاعتداد بالاشهر الا المتوفى عنها زوجها. نعم قوله والاعتداد اي ويمنع خروج الحيض ليس وصف الحيض وانما الخروج ويمنع الخروج الاعتداد بالاشهر لان قد تكون هي ليست حائضة في هذا الوقت لكن صفتها انها يخرج منها الحيض انه يخرج من الحيطة فهي ممن تحيض هذا المقصود فليس في وقت الدم يمنع الاعتداد بل صفتها انها ممن يحيض هي تحيض وهي طبيعتها فاذا كانت ممن يحيض فانها لا تعتد بالاشهر في الطلاق في الطلاق والفسخ وانما تعتد الحيض او القروء الثلاثة وقوله الا المتوفى عنها زوجها لان المتوفى عنها زوجها عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام سواء كانت حائضا او ايسا او غيرها نعم وابتداء العدة اذا طلقها في اثنائه. نعم هذه مسألة يعني جيدة وهو ان الله عز وجل اه اه جعل العدة ثلاثة قرون والقرؤ معناه الحيض كما هو المتقرر في كلام الصحابة رضوان الله عليهم وعليه الدلائل اللغوية والسياق القرآني واضح عليه. لكن عندما نقول قرء فمعناه انه كامل فلابد ان يكون القرء كاملا والاقراء لا تتبعظ وبناء على ذلك فمن خالف السنة من الرجال فطلق زوجته في اثناء حيضها ولو كان لم يمضي من الحيض الا دقائق فان هذه الحيضة لا تحسب من من الحيضات الثلاث العدة لان الواجب ثلاث حيضات كاملة وهذه الحيضة لا تتبعظ لا نقول تنتظر حتى تذهب دقائق من الحيضة الرابعة. لا نقول هذه غير محتسبة فهذا كان فيه ظرر على المرأة في تطويل عدتها لذا قالوا هو لمصلحة المرأة النهي عن الطلاق في اثناء الحيض لمصلحة المرأة لاجل عدم تطوير عدتها وبناء على ذلك فان نقول من طلق في اثناء الحيض وقع طلاقه لكن هذه الحيضة لا تحتسب من الطلقات من الحيضات الثلاث والاقراء الثلاث التي يلزم الاعتداد بها بل لا بد ان تحيض حيضة كاملة من ابتدائها الى انتهائها ومرورها في المسجد ان خافت تلويثه. نعم المرور في المسجد يجوز للمرأة الا ان تخاف التلويث لانها ان خشية الترويج فهذا تنجيس يعني اه وتنجيس المسجد لا شك انه من الذنوب اه المنهي عنها الشديدة. نعم. ولا يمنع الغسل للجنابة والاحرام. اي ولا يمنع خروج الحيض من المرأة الغسل للجنابة اذا كان خارج منها انها تغتسل من جنابة صورة ان تغتسل من الجنابة ان تكون المرأة اجنبت ثم بعد اجنابها ورأى عليها حيظ ففي هذه الحالة هل اذا ارادت ان تغتسل الجنابة؟ نقول يجوز ذلك بل انه مستحب كما ذكر المصنف اه ومثله الاحرام يعني اذا اتت عند الميقات وهي حائض فيستحب لها كذلك ان تغتسل. بل يستحب ولا مرورها في المسجد ان امنت تلويثه. نعم. ولا ولا يمنع كذلك مرورها من المسجد ان امنت تلويثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك ويوجب خمسة اشياء. نعم يوجب اه الحيض او خروج الحيض خمسة اشياء هي الاعتداد به نعم الاول هذه الامور الامور اللي هو الاعتداد به يجب لمن خرج منها الدم ان تعتد بالحيض الا ان تكون مثل ما مر معنا الا ان تكون العدة عدة وفاة والغسل والغسل اذا خرج منها الدم يجب عليها ان تغتسل عند انقطاعه والبلوغ نعم اذا خرج من المرأة الحيض معناها انها قد حكم ببلوغها بشرط ان يكون الحيض صحيحا بان يخرج من المرأة بعد اتمامها التسع والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد واستبراء الاماء. نعم الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد الاصل ان العدد كلها ليس فيها حكم بالاستبراء. وانما فيها عدة ثلاث حيضات لكن هناك صور مستثناة سيأتي ان المصنف عقد لها في كتاب الطلاق بابا باب استبراء الرحم واغلب ما يكون استبراء للامام لكن احيانا يكون استبراء للحرائر والامة تستبرأ بحيضة واحدة اه وهذا الاستبراء يثبت به الامة خروج الحيض فان كانت لا تحيض فتستبرأ بمكثها شهرا. نعم. والكفارة بالوطء فيه. نعم سيأتي بعد قليل ونفاس مثله حتى في الكفارة بالوطء فيه نصه نعم قوله والنفاس مثله اي ان النفاس مثل الحيض فيما يمنع من الامور الخمسة الخمسة عشر السابقة. وفيما يوجب وهي الامور الخمسة قوله حتى آآ هذا اشارة لامر اورده مصنف قال حتى في الكفارة. طبعا هو اشارة لخلاف خارج المذهب اه ان الكفارة في الوطء في النفاس اه تجب فيه ايضا كفارة الوطء في الحيض قوله نصا اي نص عليها احمد آآ لا شك انه قصور بحث مني لم اجد نصا لاحمد في المسألة وانما وجدت في مسائل اسحاق ابن منصور كوسج نصا لاسحاق بن راهوية على هذه المسألة بعينها وقد ذكر اسحاق بن راهوية انه قال اذا كانت المرأة في الاربعين فجامعها فعليها ما على الحائض سواء واصحاب احمد يتساهلون في يعني ما جاء عن اسحاق انه ينسب لاحمد باعتبار ان اسحاق ابن منصور من اجل اصحاب الامام احمد اقره على ذلك فربما يكون هذا مرادهم وربما يكون غيره انا لا ادري. نعم. الا في ثلاثة اشياء. نعم. في ثلاثة اشياء تختلف النفاس عن الحيض وهي الاعتداد به نم الاعتداد به يعني لو ان المرأة طلقها زوجها وهي نفساء فان هذا الدم الخارج في في مدة النفاس لا يعتبر احدى القروء الثلاثة بل لابد ان يكون حيظا فكل دم يخرج في مدة الاربعين من بعد الولادة لا يكون حيضا فحين اذ لا يعتبر احدى او احد القروء الثلاثة لانه قد يكون الدم مقطع في اثناء الاربعين. نعم. وكونه لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمد. نعم يقول ان خروج النفاس ليس علامة بلوغ لان الحمل قبله والحمل ايضا ليست علامة بلوغ وانما علامة البلوغ ان ان الانزال السابق للحمل وبناء عليه فان وجود الحمل يدل على ان البلوغ متقدم عليه فهو ليس علامة وانما دليل على تقدمه عليه. وكذلك النفاس من باب اولى. ولا يحتسب به عليه في مدة الايلاء. نعم اذا اذا ال الرجل من زوجته بان حلف على ترك وطئها اكثر من اربعة اشهر فانه يجوز له ان يولي اربعة اه فاقل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حينما حلف على ترك شهر لكن في هذه المدة احتساب اربعة اشهر فان فاء اي رجع الى زوجته والرجوع يكون بالوطء ان كان ممكنا فتجب عليه كفارة يمين وان امتنع الاربعة اشهر يأتي حينئذ كلام اهل العلم في تطليق الحاكم عليه او فسخه وسيأتي تفصيلها في باب مستقيم لو ان رجل ال من امرأته في وقت الايلاء او في اثناء مدة الايلاء نفست بان ولدت فلا تحسب مدة النفاس ولنقل انها اربعون يوما من مدة الايلاء فلو منها وهي في اول ولادتها فتحسب الاربعة اشهر التي يضربها الحاكم له. ليفيئ عن يمينه والا طلق عليه او فسخ النكاح عليه فان ذلك يحسن من انقضاء النفاس ولا تحسن من مدة النفاس لان هناك مانع شرعي فان قال امرؤ لماذا حسم الحيض فنقول ان الحيض متكرر ومعتاد وقد امر الله عز وجل بالتربص اربعة اشهر والعادة ان كل شهر فيه حيضة اه فحوى دلالة الاية تدل على ان الحيض اه لا يحتسب عفوا يعني يحتسب مدة الحيض من الاربعة اشهر. بينما النفاس لانه يطول فيصل الى الشهر ويزيد فانه لا يحتسب به. نعم واذا انقطع الدم ابيح فعل الصيام والطلاق. نعم بدأ يتكلم عن قضية انقطاع الدم. وبين ان الاحكام التي كانت ممنوعة تنقسم الى قسمين قسم يتعلق بانقطاع الدم وقسم يتعلق بالاغتسال بعد انقطاع الدم وقول المصنف اذا انقطع الدم هذا وصف اغلبي هذا وصف اغلبي وقبل ان اذكر هذا انه وصف اغلبي لنعلم ان مراده بالدم اي دم الحيض هو دم النفاس وحينما نقول ان هذا الوصف وصف اغلبي وذلك اننا احيانا نحكم بانقطاع الحيض حكما مع وجود الدم وذلك مثل المرأة التي تكون لها عادة وتمييز فاننا اذا حكمنا بالعادة فالعادة تكون هي الحيض وما زاد عنها يكون استحاضة فيكون دما ملغيا وبناء على ذلك فان قول المصنف الدم المراد به الدم الذي حكمنا بانه حي سواء او وحكمنا بانه نفاس قال ابيح فعل الصيام فتصوم حينئذ والطلاق اي ويجوز للرجل ان يطلق. ذكر امرين وهناك امر ثالث هات المصنف وهو انه يباح للمرأة المكث في المسجد اذا توضأت اذا انقطع دمها عن المشهور نعم ولم يبح غيرهما حتى تغتسل. نعم ولم يبح غيرهما من الامور السابقة كالصلاة والوضوء وقراءة القرآن والوطء وغيره حتى تغتسل اي حتى تغتسل من حيظها بعد الانقطاع او تتيمم اذا ابيح لها التيمم للفقد الحقيقي او الحكم للماء فلو اراد وطأها وادعت انها حائض وامكن قبل نصا. نعم. قول المصنف لو اراد وطأها لو ان زوجا واراد وطأ زوجته وادعت انها حائض اذ ادعت انها حائض وجب عليه ان يمتنع وليس له ان يجبرها حين ذاك وليس له ان يطالب بذلك فانه اثم في ذلك بل قيل انه كبيرة كما سيأتي الخلاف في المسألة. قوله وامكن اي وامكن ان يكون حيظا كيف يمكن ان يكون حيضا؟ اولا يمكن ان يكون سنا بان تكون المرأة دون فوق سبع وان كان هذا ليس مهما امكن من حيث اقل الطهرين فسيأتي آآ اقل الطهر بين الحيضتين وسورة ذلك ان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما بلياليهم فلو طهرت المرأة ثم ادعت بعد اقل من ثلاثة عشر يوما بلياليهن انها حائض نقول ان هذا غير ممكن ان هذا غير ممكن وهكذا من الصور التي يمكن توريدها مما سيأتي. قوله قبل اي قبل قولها وجوبا على الزوج وليس له ان يخالف في ذلك وقول المصنف قبل قبل اي قولها اي بلا قرينة. وذهب صاحب الفروع الى انه يتوجه الى انه يقبل بالقرينة لا يلزمه القبول الا بالقرينة. ذكر في الانصاف ان ذلك هو الصواب. ولكن المذهب كما ذكر مصنف. نعم ويباح ان يستمتع منها بغير الوطء في الفرج. نعم. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اذنه العام وقوله منها يشمل الحائض والنفساء كذلك ويستحب ستره اذا؟ نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووطؤها في واذا تعبر مصنفك يستحب واظن في المنتهى ويسن ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة. نعم. قول المصنف وطؤها في الفرج المراد حال الحيض والنفاس. قوله ليس بكبيرة هذا الذي مشى عليه المصنف هنا وايده منصور في شرح المنتهاه بانه ليس بكبيرة ولكن ذكر منصور وتبع منصور جماعة ذكر منصور في الكشاف وتبعه جماعة على ان المصنف ذكر في كتاب الشهادات حينما عدد الكبائر عد منها الوطأة في اثناء الحيض والنسخ التي بين ايدينا كلها ليس فيها ذلك ومعلوم ان المصنف اعني الشيخ موسى رجع الى نسخته بالتصحيح والزيادة بل رجع عليها بالتحشية فان له حاشية على كتابه فلعله اكتشف اختلاف قوليه فحذف القول الثاني وجزم بالموجود هنا اذا هنا قول المصنف انها ليست بكبيرة يعني انها من الصغائر اخذها المصنف موسى من برهان الدين ابن مفلح صاحب المبدع ووافقهما على ذلك منصور في حاشية في في منصور في شرح المنتهى في شرحه للمنتهى زيادة عن المنتهى وجزم غيرهم بانها كبيرة وممن جزم بانها كبيرة مرعي فقد قال انها كبيرة خلافا لصاحب الاقناع. نعم. فان وطئها من يجامع مثله ولو غير بالغ في الحيض. والدم يجري في اوله او اخره ولو بحائل او وطئها وهي طاهر فحاضت في اثناء وطئه ولو لم يستدم لان نزع جماع فعليه دينار زينته مثقال نقف هنا بدأ المصنف يتكلم عن كفارة الوطء في الجماع فبدأ بالقيود فقال اولا فان وطأها اي انه جماع صريح والوطء تقدم معنا ضابطه وهو التغييب للحشفة قال مثله اي اه مثل اه من يجامع مثله يعني الذي يجامع مثله اهو ابن عشر فما زاد ومن كان دونه فان لا اعتبار بوطئه قوله ولو غير بالغ هذا يدل على ان الكفارة تجب على البالغ وعلى غيره. وهذه المسألة فيها خلاف على وجهين فمن اصحاب احمد من يرى من المتأخرين من يرى ان غير البالغ لا تجب عليه الكفارة وهذا الذي استظهره ابن نصر الله في حواشيه على الكافي لا بل في حواشيه على الفروع. نعم في حواشيه على الفروع وجزم المرداوي في التصحيح بانه الصواب لان الصغير لا تجب عليه كفارة لانه ليس مكلفا لكن الذي اعتمده المؤلف وغيره من المتأخرين وجوب الكفارة في الوطء على الصغير لماذا قالوا لانها حكمها مبني على وجوب الكفارة على الجاهل نص على هذا البناء ابن عبد القوي في مجمع البحرين فقال ان حكمهما واحد فجعل الاصل فيهما واحد والجاهل غير مكلف والناسي غير مكلف على المشهور مذهب ومع ذلك اوجبنا عليه كفارة فذلك فهذا مثله هذا من حيث البناء على الفروع واما البناء على على على يعني على القاعدة الفقهية اللي يعني اللي هو الاصل الفقهي فانهم يرون ان ما كان من باب الاتلافات الاحكام الوضعية فانه لا ينظر فيه للنية ولا للبلوغ. فجعلوا هذا منه اذا هذا معنى قول المصنف ولو غير بالغ في الحيض اي في اثناء الحيض وهذا يدل على ان الكفارة متعلقة بالحيض لا في غيره ومثله ايضا النفاس كما مر معنا في كلام المصنف حتى في كفارة بالوطء فيه اي في النفاس. قوله والدم يجري عبر المصنف بقوله الدم يجري ليخرج لنا مسألة النقاء فان النقاء هو انقطاع الدم في اثناء مدة الحيض. وسيأتي تفصيل احكامه. فان الوطأ في النقاء لا يوجب كفارة وهل هو مكروه ام لا سنتكلم عنه بعد قليل قوله يجري يعني يخرج الدم في اوله يعني سواء كان خروج الدم في اوله او اخره الفرق لا فرق فيهما الحكم واحد ما دام هناك دم في الرحم او يخرج من الرحم فانه حينئذ يكون موجبا للكفارة. لا ننظر قوته ولا لضعفه ولا اقباله او في ادباره قوله ولو بحائل اي يجب الكفارة ولو كانت بحائل وهذه المسألة ذكرناها قبل في الاسئلة حينما قلنا ان المذهب رتب بعض الاحكام على الوطء بحائل وهذه منها قال او وطئها وهي طاهر لم تك قد خرج منها شيء فحاضت في اثنائه اي في اثناء الوطئ فانه يكون كذلك قال ولو لم يستدم اي ولو لم يستدم الوطء بعد خروج الحيض وهذه من تفريعات القاعدة المشهورة هل الابتداد هل الاستدامة كالابتداء هل الابتداء كالاستدامة؟ والعكس ام انه غيره؟ هذه جعلوها يعني حكمها واحد قال المصنف لان النزع جماع هذه قاعدة مشهورة ينبني عليها احكام طهارة هنا ويحكم بني عليها احكام في الصيام وفي غيرها من الاحكام. وقد عقد عليها ان لم اكن واهن ابن رجب في الفوائد او ابن ابن ابن في فوائد اخر القواعد او ابن اللحام بنى ذكر هذه القاعدة وفرع ما بني عليها من احكام قال فعليه دينار هذا هي الكفارة دينار او نصفه كما سيأتي لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان من وطأ في الحيض فعليه دينار او نصفه قوله او نصفه في اخر الجملة او للتخيير طيب اذا عرفنا شروط وجوب الكفارة لمن وطئ في الحيض ثم بدأ يتكلم المصنف عن مقدار الكفارة فقال فعليه دينار نعم تفضل فعليه دينار زينته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب او نصفه على التخيير كفارة او نصبه على التخيير كفارة. احسنت بدأ يتكلم عن مقدار الكفارة النص صريح حديث ابن عباس مرفوعا ان عليه دينارا او نصفه دينار او نصف دينار فهو على التخيير. انا ساشرح اخر شيء التخيير ثم سارجع لمقدار الدينار بعد قليل وهذا التخيير تخيير تشهي لان دائما عندنا اي تخيير في الشريعة نوعان اما تخير تشهي واما تخيير مصلحة وغالبا ما تكون تخيير المصلحة يكون لولي في التصرفات الولائية سواء ولي على الصبي او المجنون اولي على ولي الامر في التصرفات التي له فيها الخيارة واما تأخير التشهي هل الشخص ومنها هذه الكفارة مثل ما نقول ايضا في ان المسافر مخير بين القصر والاتمام. لكن ان قصر فهو افضل وكذلك هنا نقول ان اخرج الدينار فهو افضل لانها اكثر صدقة بين بعد ذلك مقدار الدينار فقال دينار زينته مثقال. اي ان وزن الدينار مثقال فعبر بالزنا وهذه الزنا تقدير تقدير الدينار بالمثقال آآ مقدر يعني بهذا التقدير آآ يعني من من من من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان ديناره كان مثقالا واستمر على ذلك. الدرهم الفضة هو الذي تغير حجمه واما الدينار فما هو مستمر على ذلك. المثقال كم يعادل قالوا يعادل اربع جرامات وربع تعادل اربع جرامات وربع قوله خاليا من الغش ايش من امرين انه معناه اربع جرامات وربع عيار اربعة وعشرين الامر الثاني قوله خاليا من الغش اي خاليا من النقص فيكون اربعة فاصلة خمسة وعشرين هذا الغش اذا الغش في المقدار وفي اه ما يخلط به فكلاهما يسمى غشا فحينئذ آآ يقول المصنف ولو غير مضروب يعني غير المضروب يعني لا يلزم ان يكون دينارا وانما يجوز ان تخرج اربع جرامات وربع شبرا او حليا او نحو ذلك فتتصدق به وتعبير المصنف بقوله ولو اشارة لخلاف الشيخ تقي الدين ابن تيمية فان الشيخ تقي الدين يقول يخرج دينار مضروب ولا ينظر لغشه اذا خالف في مسألتين الشيخ. المسألة الاولى انه يقول يلزم ان يخرج الدينار المضروب هكذا الذي يعني ضرب لانها عملة او قيمة هذا الدينار والامر الثاني انه يقول لو كان في البلد يتعامل الناس بدنانير مغشوشة اجزاء الدينار المغشوش العبرة بالدينار وهذي ما لها على قاعدة له متعلقة بالمسميات اذا اختلفت وسبق الاشارة اليها في يعني اه نفس الاصول قوله او نصفه اي نصف الدينار فيكون جرامين وثمن جرامين وثمن تقريبا عن المذهب او ما يعادله طيب اذا لم يجد او لم يرغب المرء اخراج الذهب فماذا يخرج قالوا يخرج الفضة وكم يخرج من الفضة قالوا احيانا يكون فظة الدينار يعادل عشرة دراهم واحيانا اثني عشر درهما. وهنا يعادل اثني عشر درهما بوزن الدرهم الاسلامي الذي هو تقريبا اثنين فاصلة خمسة وتسعين ترامب اذا هذا ما يتعلق بالفضة هل يجوز له ان يخرج غير الفضة؟ يقولون لا يجوز له ان يخرج شيئا غير الذهب والفضة. هذه عبارة الفقهاء في وقتنا الان لم يكن العلماء قديما طبعا يعرفون هذه الاوراق النقدية او ما يقوم مقامها من هذه التي تقوم بها السلع فلم يروا الثمنية قديما الا في الذهب والفضة فقط ولذلك يقول لا يجوز الاخراج من غيرهما الان الثمانية في هذه الاوراق النقدية او ما يقوم مقامها اعلى بكثير من من الذهب بل قد يكون الذهب الان اقرب للسلع منه الى كونه يعني اثمانا تقوم به الاشياء ولذلك فاننا نقول بناء على المذهب انه لا يجوز الا ان يخرج ذهبا او فظة او من النقد ريالات او جنيهات او دولارات او نحوها على مشهور مذهب بما يعادل اربع جرامات وربع ذهب او نصف ذلك والاقرب اننا نقدر دائما بالذهب انا هنا سأخرج مسألة اخرى اه عندنا الاشياء التي مقدرة بالذهب والفضة اذا اذا جاز اخراج النقد فهل تقدر بالذهب فقط ام بالفضة فقط؟ مثلا في زكاة في الزكاة النصاب هل العبرة عندما في نصاب الريالات ونحوها من العمولات بنصاب الذهب ام بنصاب الفضة في الديات اذا قلنا ان الاجناس خمسة الاصول خمسة وليست ابل فقط المشهور فاذا قلنا ان الذهب اصب والفضة اصب هل تخرج الدية بقيمة الفضة ام بقيمة الذهب ومثله ايضا في حد السرقة حينما نقول ان السرقة وردت في قطع ربع دينار او ثلاثة دراهم هل نعتبر النصاب بالذهب فقط او بالاقل منهما. المذهب يقول بما انه يجوز من الذهب والفضة في قدر بالاقل منهما او بما شاء منهما والشيخ تقيدي له قاعدة جيدة حقيقة قال اصل الذهب ويقدر دائما بالذهب وهذا متجه حقيقة فحينئذ نقول هنا لا يقدر بما يعادله فظة فانها تصبح رخيص جدا وانما بما يعادل الذهب نعم مصرفها مصرف بقية الكفارات. نعم تعطى يعني اللي هي مصارف الزكاة. الذين يعطون الفقراء اللي هم الفقراء والمساكين. لان مصرف مصرف الكفارات للفقراء والمساكين قبضنا من عداهم وتجوز الى مسكين واحد. نعم. اعلوا ان عليه اكثر من كفارة فيجوز ان يعطيها جميعا لمسكين واحد هنا ما سبب تعدد الكفارات نقول سبب تعدد الكفارات تعدد الوطئ وهل تتداخل الكفارات ام لا العلماء يقولون انه اذا كرر الوطأ في الحيض فلكل حيضة كفارة واما ان كرر الوطء في الحيضة الواحدة فتتداخل فتصبح كفارة واحدة فهنا اعتبروا في التداخل الحيض الواحدة كما اعتبروا في الوطء في الجماع اليوم الواحد. ولم يعتبروا الشهر اذا في كل شهر او في كل اه حيضة تجب عليه كفارة واحدة وهم وما زاد من الوطء عنها فانه يتداخل نعم كنذر مطلق. نعم كنذر مطلق تجب واحدة واحدة وتسقط بعجز نعم قول المصنف وتسقط بعجز اي من عجز عن الكفارة فانها تسقط في ظاهر الحديث فان ظهر الحديث انه امره بذلك ولم يجعل له بدلا وقاعدة المذهب ان كل الكفارات عند العجز عنها تبقى في الذمة الى حين الوفاة الا كفارتان كفارة الوطء في الحيض وكفارة الجماع في نهار رمضان فان من عجز عنهما فانهما تسقطان عنه فلو قدر عليهما مالا او بدنا في الصيام فانه حينئذ نقول سقطت عنه ولو قدر عليها بعد ذلك وهذا تمسكا بظاهر الحديث حيث لم يجعل لها بدل. عندنا هنا مسألة وهي قضية قول المصنف وتسقط بعجز هل المراد بالعجز؟ العجز عن كل الكفارة او العجز عن بعضها؟ ذكر الشيخ ابو عبد الله بن حامد شيخ القاضي ابي يعلى ان العجز عن بعض كفارة الوطء في الحيض كالعجز عن كله فمن عجز عن عن نصف دينار فانه لا يجب عليه اخراج شيء وقول ابن حامد هذا نقله الشيخ منصور في الكشاف وسكت عنه لم ينقله معترظا ولم ينقله يعني بصيغة تدل على ضعفه والقاعدة عندهم ان من نقل قولا وحكاه فانه يكون قولا له فظاهر وكلام منصور ان هذا هو المذهب. لكن اعترض عليه تلميذه وهو الشيخ محمد الخلوتي وقال ان مقتضى قواعد المذهب على خلاف ذلك. فان قواعد المذهب تقتضي ان من ان قدر على بعض الشيء يأتي به ويسقط عنه الذي عجز عنه فان الميسور لا يسقط بالمعسور المعجوز عنه. وهكذا. وهذه من الامور التي يعني نبه عليها البعض متأخر المتأخرين وهو منصور والخلوة بعده. نعم وكذا هي ان طاوعت نعم قوله وكذا هي اي الحائض والنفساء ان طاوعته وقوله ان طاوعته يخرج لنا امورا. الامر الاول يخرج لنا المكرهة فان المكرهة غير مطاوعة والمرأة يتصور انها تكره على الوطء بينما الرجل لا يتصور ان يكره على الوطء فلذلك قالوا ذلك ايضا يخرج لنا امرا اخر وهو اذا كانت المرأة ناسية او جاهلة ومن اين اخذنا ذلك من قول مصنف ان طاوعته ذكر بعضهم ان هذا من باب القياس من باب القياس فكما ان المكرهة يسقط عنها الكفارة فكذا يقاس على كلام المتأخر. والا فانهم صرحوا به كما ساذكر على كلام المتأخر يسقط عنها الكفارة ان كانت جاهلة او كانت ناسية بناء على ذلك فانهم يفرقون بين الرجل والمرأة في كفارة الحيض الرجل تجب عليه وان كان ناسيا او جاهلا واما المرأة فانها تسقط عنها ان كانت ناسية او جاهلة فهذا من باب التفريق وسبب تفريقهم قالوا لان المرأة قد تغلب فلذلك ناسب ان يقبل فيها عوارض الاهلية نعم. حتى من ناس ومكره وجاهل الحيض او التحريم او هما. نعم قوله حتى اي من الرجال الذي يكون ناسيا. طبعا قلنا من الرجال طبعا جزم بما ذكرت لكم بالتفريق بين الرجل والمرأة جماعة. منهم منصور ومنهم عثمان وغيرهم اه قال حتى من ناس اي من الرجل الناسي والمكره لانه لا يتصور اكراههم كما ذكروا ذلك وجاهل الحيض او التحريم يعني جاهل وجود الحيض او جاهل لتحريم الوطء في الحيض او هما او جاهل لهما معا. نعم اذا جهل الحيض هذا جهل للحال وجهل التحريم هذا جهل للحكم احيانا يجعلون جهل الحال والحكم سوا واحيانا يفرقون بين جهل الحال والحكم ومر معنا تذكرون في الطهارة في النجاسة اذا كانت على الثوب فرقوا بين الحالين. نعم ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. نعم. لو ان رجلا وطأ امرأته بعد انقطاع الدم وقبل ان تغتسل فلا تجب عليه كفارة واثم لكن لا كفارة عليه. لان ظاهر الحديث الحيض وهو حال سيلان الدم. نعم ولا بوطئها في الدبر لان هذا قياس في الكفارات ومعلوم القاعدة في ان لا قياس فيه ولا يجزئ اخراج القيمة الا من الفضة. طبعا ذكرناها قبل قليل فلا يجوز اخراجها طعاما ولا يجوز اخراجها لباسا ولا برا ولا شعيرا ولا ثمرا ولا اقطا بل لابد ان تخرج اما ذهبا او فضة وقلت لكم يجب على قواعد المذهب ان نقول حيث اعتبرنا ان هذه الاوراق النقدية آآ اثمانا لان المذهب يرون ان الاثمان قاصرة على الذهب والفضة اما وقد وجد غير ذلك فانه يلحق به فيجوز اخراجها من هذه الفلوس التي نسميها نحن فلوسا او اوراقا نقدية نعم وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر. نعم. ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك واضح ما في اشكال ولا وضع يدها في شيء من المائعات. نعم كل هذا واضح. كل هذا واضح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ذلك بل انه مخالف لليهود الذين كانوا يظنون خلاف ذلك. نعم واقل سن تحيض له المرأة تمام تسع سنين. نبدأ بالمسائل المهمة المتعلقة بالحيض من هنا تبدأ هذه المسألة مسألة مهمة وهي قضية اقل السن واكثره واقل الحيض واكثره بدأ اولا قال اقل سن تحيض له المرأة تمام تسع سنين المراد بالسنين هنا السنين القمرية لا الشمسية هذا اولا القاعدة ان التوقيتات كلها متعلقة بالقمرية او الهلالية نفس المعنى آآ فاذا اتمت المرأة تسع سنين ودخلت في العاشرة فانها في هذه الحال يمكن ان يطرأ عليه الحظ الحيظ وكل دم يخرج قبل ذلك فانه غير مقبول قد يخرج من بعض النساء دم ويصنفه الاطباء حيضا. ومع ذلك لا نعتبره وقد سجل في بعض الدول العربية تسجيلا رسميا ولا اقول انه حال حكاها طبيب كتب فيها بحث لبنت وهي بين الخامسة والسادسة في اواخر القرن الميلادي بين السد خمسة والسادسة حاضت ويعني اكتمل عندها يعني الجهاز الذي يكون منه الحيض وسجلت حالة لكن لا نعتبرها شرعا حائض لحديث عائشة رضي الله عنها ان لا حيض قبل تسع وقول عائشة هذا بناء على قاعدة الفقهاء ان قول الصحابي اذا لم يخالف حجة فهو حجة وان لم نقل ان قول الصحابي حجة فاننا لا نعلم من الصحابة مخالف لقول عائشة فيكون اجماعا سكوتيا. اذا ففيه دلالتان دلالة اجماع وقول صحابي وقد يكون فيه دلالة ثالثة على طريقة ابن عبد البر وخاصة في كتابه التقصي انه يقول ان مثل هذه الاحاديث تأخذ حكم المرفوع وان لم يصرح به. فيكون حديثا مرفوعا اذا وجه الاستدلال من حديث عائشة من حيث القوة او او نوع الدليل من ثلاثة اوجه اذا هذا ما يتعلق اقل سن تحيض روح المرأة وعرفنا فائدتها. نعم. واكثره خمسون سنة اكثره اي واكثر سن تحيض له المرأة خمسون سنة ومعنى هذا الحكم ان كل دم يخرج من المرأة بعد اكمالها خمسين سنة قمرية فاننا نحكم بان هذا الدم دم استحاضة او نحكم بانه دم فساد بمعنى ادق بناء على التفريق بين الاستحاضة ودم الفساد او لا مشاحة في الاصطلاح وسواء كانت الدم معتادا او غير معتاد وايضا هذا فيه قول عائشة رضي الله عنها وهذا الحقيقة جعل سن اعلى للمرأة تحيض عنده ينضبط به حال اغلب النساء اغلب النساء كذلك فان المرأة قبيل بلوغها او اتمامها عفوا قبل قبيل اتمامها سن الخمسين من عمرها يبدأ عندها اضطراب في عادتها وفي دورتها وقد يستمر معها الدم سنين طوالا لاسباب كاورام ليفية او غيرها من الاسباب التي يعني تكون سببا في استمرار الدم عليها فيختلط وعندها دم الحيض بغيره ولذلك ظبط المرأة بانها اذا بلغت اتمت خمسين عاما قمريا فان كل دم منها يخرج فانه لا يعتبر نفاسا قول قوي والاثر يدل عليه والقواعد ايضا الطبيعية الطبية الانسان قد تساعد ذلك لكن استئناسا مني انا وهذا ليس هو المذهب. قد نستثني صورة واحدة وفيها جمع بين هذا القول وقول الشيخ تقي الدين وهو اذا كانت المرأة منضبطة عادتها غير مختلة فهذا يدل على عدم وجود الطارئ الذي يكون الدم بسببه فهي مثلا نقول من سنتين او ثلاثة او اربعة او خمس قد انضبطت عادتها بايام معدودة فربما زادت بعد الخمسين شهرا او شهرين او ثلاثة او ستة او اكثر او اقل وهو على هذا الانضباط هذه قد تكون اريح للنفس لان المرأة اذا كانت عادتها منضبطة ثم بعد ذلك تجزم بمجرد بلوغها بان هذا الدم الذي خرج منها ليس دم حيض وانما هو دم فساد يوقع في نفسها شكا فلو استثنيت هذه الصورة لكان متجها جدا. لكان متجها جدا ما عدا ذلك. اذا كانت العادة غير منضبطة فقول المذهب في غاية القوة يعضده انه لا يسمى حيضا. وقول الاخر قول الشيخ تقي الدين هذا صعب التنفيذ. جدا جدا جدا والحامل لا تحيض نعم هذا دل عليه اكثر من دليل ان كل دم يخرج من المرأة حال حملها فانه دم فساد لا تمتنع منه من صلاة ولا غيرها فلا تتركوا الصلاة لما تراه اي من الذنب ولا يمنع من وطأها ان خاف العنت. نعم ولا يمنع الزوج من وطئ آآ الحامل وان كان يخرج منها الدم. قوله ان خاف الحنت ان خاف العنت يعني الوقوع في يعني الظرر عليه يعني المشقة عليه في هذا الباب. هذا القيد اورده المؤلف قال منصور ولم اجده عند غيره فلم اجده في الفروع ولا في المنتهى ولا في شرح المنتهى لابن النجار وليس في الانصاف فكل هذه ليس فيها هذا القيد وظاهر كلام منصور ان هذا القيد لا فائدة منه لانه لم يسبق له المؤلف لكن اه جاء عن عثمان انه قال ان من اطلق ولم يورد القيد مراده هذا القيد مراده هذا القيد ثم قال كلمة جميلة قال فانه يعني موسى امين فيما نقله فيقول الاصل في كلام موسى وغيرهم من هؤلاء الذين اه شوهد لهم بالتقدم انه اذا نقل شيئا فانه امين فيكون اولئك الذين اطلقوا مرادهم هذا القيد فانه اذا امن عنت فالاولى له عدم وطئ المرأة الحامل التي خرج منها الدم. لانه قد يسبب الكراهة وغير ذلك. نعم طبعا قول العنت سواء منه او منها كما تقدم. نعم وتغتسل عند انقطاعه استحبابا نصا. نعم اي وتغتسل الحامل الذي خرج منها دم اثناء حملها عند انقطاعه اي عند انقطاع الدم استحبابا لا وجوبا. قال يصنف نصا هذا جاءت في مسائل اسحاق ابن منصور كوسج آآ ان آآ احمد نص على ذلك واعترض على هذه الجملة يعني اعتراضا اه جيدا وهو ان الاولى ان يكون المصنف وتغتسل عند انقطاعه نصا استحبابا فيقول الاولى ان تقدم نصا على استحبابا لماذا قالوا لان احمد نص على الاغتسال ولم ينص على الاستحباب وانما الذي حمله على الاستحباب هو القاضي فسياق جملة المصنف توهم ان احمد نص على الاستحباب وليس كذلك نعم واقل الحيض يوم وليلة؟ نعم هذه الجملة من اهم المسائل وهي ان اقل الحيض يوم وليلة والمراد باليوم والليلة اربع وعشرون ساعة وبناء على ذلك فان المرأة اذا جاءها دم وكان دون يوم وليلة فاننا لا نعتبره حيضا ولا نعتبره علامة بلوغ ولا غير ذلك. بل لا بد ان موجودا يوما وليلة نعم. فلو انقطع لاقل منه فليس بحيض. نعم. فلو انقطع ولم يعد فليس بحيض. الا ان يكون من العادة الملفقة انقطع ثم عاد فنجمع فان كان يوما وليلة فاكثر فهو حيض بل دم فساد. بل دم فساد وليس دماء استحاضة نعم وليس وليس حيظا عفوا بل هو دم فساد وليس حيظا. نعم. واكثره خمسة عشر يوما. نعم قال واكثر الحيظ خمسة عشر يوما وهذا عليه اكثر اهل العلم ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما ما فائدته اكثر الحيض نقول ان المرأة اذا استمر معها الدم اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن فاننا في هذه الحالة نحكم انه قطعا ما زاد عن خمسة عشر يوما بلياليها انه ليس دم حيض قطعا هذا الامر الاول. الامر الثاني ان اغلب النساء وسيأتي في كلام مصنف بعد قليل في المبتدأة ان اغلب النساء اذا عبر الدم اكثر الحيض فاننا نحكم بانها مستحاضة. فحينئذ في احيان كثيرة نردها الى غالب الحيض ست او سبعة ايام وغالبه ست او سبع نعم لحديث حملة رضي الله عنها. واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما هذا اقل الحيض الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما الاجماع الذي حكاه احمد فقد حكى احمد الاجماع على ان المرأة تحيض في شهر لقضاء علي رضي الله عنه في قصة او قضى شريح وصدقه علي رضي الله عنه. وذلك انهم اقروا ان المرأة تحيض في تسع وعشرين يوما ولحظة الذي هو شهر ولحظة فاذا حسبنا اقل الحيض ثلاث حيضات فهذه ثلاثة ايام فيكون بقي من الشهر كم؟ ستة وعشرون يوما وهما طهران فيكون اقل الطهر بين كل حيضتين لابد ان يكون ثلاثة عشر يوما بلياليهن واحسب اليوم باربع وعشرين ساعة. معرفة اقل الطهر هذا مهم جدا للنساء من جهة ان بعض النساء تأتيها دورتها كاملة دورتها يعني حيضتها كاملة واعمى كاملة يعني لم تنقص لكي اخرج مسألة ملفقة التي تأتينا فيما بعد ثم يأتيها دم قبل اتمام ثلاثة عشر يوما بلياليهن فنقم مباشرة ان هذا الدم ليس دم حيض ولذلك من اراد ان يفتي في الحيض اول سؤال يجب ان تسأل متى كان الاغتسال من اخر حيضة يعني متى انتهت الحيضة السابقة لكن الادب يقول يعني تقول متى كان الاغتسال فاذا كان بين الاغتسال السابق وبين هذا الدم الذي سألت عنه المرأة اقل من ثلاثة عشر يوما بلياليهن فمباشرة لا تنظر في اللون ولا تنظر في الصفة ولا تنظر في شيء كل هذا الدم دمدم دمدم فساد تصلي وتصوم وتأخذ احكام الطاهرات في الجملة اذا مسألة تحديد ثلاثة عشر يوما بلياليهن هذا مهم جدا وكثيرا ما يعرضه النساء واحمد حكى الاجماع عليه لقضاء شريح قوله وغالبه اي وغالب الحيض اه وغالبه اي وغالب الطهر وغالبه غالب الطهر بقية شهر الهلالي فان الشهر الهلالي اما ثلاثون واما تسعة وعشرون فاذا عرفنا ان غالب الحيض ست او سبع فغالب الطهر اذا اخذنا اقل الحيض اقل الغالب واكثر الشهر فيكون اربعة وعشرين يوم واذا نظرنا الاقل فانه يكون ثلاثة وعشرين وقد يصل الى اثنين وعشرين يوم عرفتوا كيف جا اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين الشهر اما ثلاثون او تسعة وعشرون وغالب الحيض اما ستة او سبعة لحديث حملة ما في شك. الشهر بحديث الرسول تسعة تسعة وعشرون وثلاثون وغالب الحيض بحديث الرسول انها اما ستة او سبعة فاذا قارنت اقل آآ الشهور بالغالب فتارة ان تكون ثلاثة وعشرين يعني غالب الطهر الذي يقابل غالب الحيض فاما ان يكون ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين اه اما ان يكون اثنين وعشرين او ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين متى يكون اثنين وعشرين؟ اذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما وغالب الحيض كم؟ سبعة فاثنين وعشرين وهكذا. طيب. ولا حد لاكثره. نعم ولا حد لاكثره لان المرأة قد تحيض في في السنة مرة في السنتين مرة جائز ممكن وموجود من من يكون منها ذلك فلا حد لاكثره اي لا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين. لا يلزم ان يقول فترة معينة. نعم فصل نعم بدأ المصنف في هذا الفصل بالحديث عن المبتدأة وسنأخذ هذا الفصل ونقف عنده ان شاء الله والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله ولو صفرة او كدرة تجلس بمجرد ما تراه. عندنا هذا الفصل تكلم فيه المصنف عن او المبتدأة يقولون ان المرأة تسمى مبتدئة او مبتدئة وذلك ان النساء في الحيض تارة تسمى مبتدأة وتارة تسمى مميزة وتارة تسمى معتادة وتارة تسمى متحيرة وتارة تسمى ايسة وتارة تسمى قد انقطع دمها وغير ذلك من مسميات متعلقة بالمرأة. المبتدأة او المبتدأة بفتح الدال او كسرها اه اما لان الحيض ابتدأها او هي ابتدأ ابتدأها ابتدأها الحيض فيه. فان المراد بها هي التي رأت الدم ولم تكن قد حاضت قبل ذلك وهذا القيد مهم لان يوجد من بعض الفقهاء في بعض المدارس الفقهية من قسم الابتداء نوعان ابتداء مطلق وابتداء بعد انقطاع اما اصحاب احمد فعندهم لا يعبرون بالمبتدأة الا الابتداء المطلق التي لم تكن قد رأت الدم قد تكون بلغت لكنها لم تردم من النساء من لم تردم لظروف معينة فالمبتدأ هي اول هي المرأة التي ترى الدم لاول مرة ولم تكن قد حاضت قبل قال المصنف والمبتدأ بها الدم اي المبتدأة في سن تحيض لمثله وهو تسع فاكثر يعني اذا اتمت تسعا ودخلت في العاشرة فاكثر. واما اذا خرج منها دم قبل ذلك فلا عبرة به ولو صفرة او كدرة. هذه قبل ان اشرح ولو صفرة او كدرة لابد ان اشرح مسألة وهو الوان الدم وهي سهلة الفقهاء يقولون ان الدم له اربعة الوان. بهذا الترتيب السواد والحمرة والكدرة والسفرة فاعلاه السواد ثم الحمرة ثم الكدرة ثم الصفرة هذا الترتيب مهم لان سيأتينا ان شاء الله في درس اليوم الدم القوي مع الضعيف الدم السواد مع الحمرة السواد قوي والحمرة ضعيف. الحمرة مع الكدرة الحمرة قوي والكدرة ضعيفة. الكدرة مع الصفرة الكدرة قوي والسفرة ضعيف. اذا الوان الدم اربعة طيب اذا عرفنا ان الالوان الدم اربعة المعتبر للمبتدأة اي الالوان الاربعة بين المصنف انه اذا خرج منها الدم ولو صفرة او كدرة فيشمل الامرين يشمل يشمل جميع الالوان عفوا يشمل جميع الالوان الاربعة التي ذكرت لك وعبر المصنف بقوله ولو اشارة لخلاف قوي في المذهب ذهب اليه جمع من اصحاب احمد كالمجد ابن تيمية وابن حمدان وصاحب الرعاية وغيرهم كثير الى ان المبتدأة لا يعتبر بدمها الا ان يكون اسود او احمر واما ان كان صفرة او كدرة فانه لا يعتبر حينئذ لابد ان يكون دما قويا فقط الدولة ولكن معتمد وهو الظاهر والادلة تدل عليه في انه معتبر حيث اعتبرناه لونا فانه يكون دما فاننا حينئذ نقول بالالوان الاربعة جميعا قول المصنف ولو صفرة او قدرة تجلس بمجرد ما تراه فتترك الصوم والصلاة اقله هذه الجملة مكونة من شقين يقول ان هذه المبتدأة التي رأت دما وسنها يقبل ان تكون حائضا بان تكون قد جاوزت التسع من حين تردم ولو للحظات فانها تجلس تجلس بمعنى انها تتحين وتدع الصلاة وتدع الامور التي امر الشرع بتركها من الممنوعات وفي نفس الوقت تبدأ في الترقب لحالها تجلس بمجرد ما ترى اي مباشرة مهما كانت مدته. فتترك الصلاة والصوم هاتان العبادتان اقله اي اقل الحيض وهو يوم وليلة اذا المبتدأة يوم وليلة تترك الصوم والصلاة ثم تغتسل بعد ذلك ولو كان الدم موجودا ولها احوال سيردها المصنف بعد قليل اظنها اربع اول حالة تفضل فان انقطع لدونه فليس بحيض وقضت واجب وقضت واجب صلاة ونحوها. يقول الحالة الاولى ان المرأة المبتدأة يعني البنت غالبا البنات يعني حديثة السن بالبلوغ اذا رأت الدم نقول توقفي لا تصلي فان مر عليها اربع وعشرون ساعة انقطع الدم قبل انقضاء الاربعة وعشرين ساعة. قبل انقطاع اربعة وعشرين ساعة قال فانقطع ردونه يعني لا قل من اربع وعشرين يوما فليس بحيض اذا حكمنا انه ليس بحيض يترتب عليه اولا لا يلزمها الاغتسال وقضت واجب صلاة ونحوها لاننا نقول تتركه من حين تردم ولو لم يكمل اربعا وعشرين ساعة. وهذي اسهل الحالات فليس بحيض لا لا يكون علامة بلوغ ولا يوجب غسل ويجب عليها ما نص عليه المصنف بانها تقضي صلاة ونحوها. الحالة الثانية نعم. وان انقطع له كان حيضا واغتسلت له. الحالة الثانية سهلة ايضا جدا هو الصعوبة الثالثة والرابعة الحالة الثانية ان هذي البنت مبتدأة بعد اتمامها اربعا وعشرين ساعة انقطع الدم الذي خرج منها فحين اذ يقول انقطع له اي لاربع وعشرين ساعة وهو اليوم والليلة كان حيضا جزمنا بانه حيض لانه اه بلغ اقل الحيض مقدارا وترتب على كونه حيضا انا حكمنا ببلوغها وحكمنا بان ما تركته من صلاة لا تقضيها وما كان من صوم فانها تقضيه ويترتب عليه ما ذكره بعد ذلك قال واغتسلت له هنا يجب ان تغتسل له لانها يعني اغتسال انتهاء الحيض هذا اغتسال لاجل انتهاء الحيض هنا قال اغتسلت له ولم يذكر في السابق يدلنا على ان السابق لا يجب الاغتسال لانه دم فساد. نعم الثالثة هي الصعبة والرابعة تحملون قليلا وان جاوزه ولم يعبد الاكثر لم تجلس المجاوز. طيب نقف عندها يقول وان جاوزه اي ان الدم في المبتدأة جاوز اربعا وعشرين ساعة ولم يعبر الاكثر اي ولم يتجاوز الدم مستمرا معها خمسة عشر يوما بلياليها هذا معنى قوله اكثر لم يجاوز اكثر الحيض لم تجلس المجاوز لانها لزمنا قطعا ان ما زاد عن خمسة عشر يوما بلياليهن انه ليس بحيث وانما هو دم فساد فانه حينئذ لم تجلس عفوا لم تجلس المجاوز هنا عفوا اعيدها. قوله لم تجلس مجاوز قد قصده بالمجاوز اليوم والليلة قصده اليوم والليلة لم تجلس المجاوز عن اليوم والليلة فما زاد عن يوم وليلة تغتسل وجوبا عن مذهب وتصلي ولكنه يكون من باب المتردد المعلق على ما سنكتشفه بعد ثلاثة اشهر اذا اعيد المسألة او المصنف وان جاوزه اي جاوز دم المبتدأة اليوم والليلة ولم يعبر الدم الذي يخرج منها الاكثر وهو خمسة عشر يوما لم تجلس المجاوزة الذي هو يوم وليلة لم تجلسه اي ما زاد عن اليوم والليلة لا تجلسه بل تغتسل عقب اقله يعني بعد اربع وعشرين ليلة تغتسل وان كان الدم موجودا. يجب عليها ان تغتسل وجوبا وجوبا عندهم انها تغتسل وتصوم وتصلي فيما جاوزه يعني بعد اربعة وعشرين ساعة وان كان الدم موجودا المبتدأة تصوم وتصلي مع وجود الدم وسيأتي اننا احيانا نأمرها باعادة الصوم كما سيأتي بعد قليل نعم بل تغتسل عقب اقله وجوبا. طبعا نعم وتصوم وتصلي فيما جاوزه يعني فيما زاد عن اربع وعشرين ساعة من خروج الدم ويحرم وطؤها فيه قبل تكراره. نعم يحرم وطؤها فيه اي في هذه الفترة التي هي تزيد عن يوم وليلة والدم ما زال خارجا لماذا؟ انا اشرح قبل ان نذكر الحكومة المذهب عندهم في باب الحيض وباب اخر قد اعترض عليهم بعض الفقهاء مذهب يجعلون الشك لم يعملوا الشك والاحتياط في الشك الا في موضعين او ثلاثة منها باب باب الحيض كيف الشك؟ عندهم قاعدة ان الاصل ان العبادة اذا فعلت لا تعاد لكن هنا خالفوا هذه القاعدة من باب الاحتياط قالوا ان ان هذه المبتدأة لا ندري كم حيضها فانها لا تمييز لها. المبتدأة ليس لها تمييز. ما تعرف الدماء ولاول مرة وقد يكون عندها من من من يعني الخوف والرهبة وغير ذلك ما يجعلها لا تحسد فنقول تمكث يوما وليلة ما زاد عن اليوم والليلة الى انقطاع الحيض هذا نقول مشكوك فيه يحتمل ان يكون حيضا ويحتمل ان يكون طهرا طيب ماذا نفعل نقول هذا المشكوك فيه تصوم وتصلي ثم بعد ثلاثة اشهر سيتميز لنا اما بالعادة او بالتمييز ان هذا الزائد ان هذا الزائد اما حيظ او طهر اما حيض او طهر. فان حكمنا بانه حيض فاننا في هذا الحال نأمرها باعادة الصوم فقط وان حكمنا بانه طهر فنقول صومها صحيح وصلاتها صحيحة اذا هذا هي الفكرة باختصار شديد انظر معي ما يقول يقول وتصوم وتصلي فيما جاوزه اي جاوز اليوم والليلة مع خروج الدم ويحرم وطؤها فيه اي فيما زاد عن اليوم والليلة ومع ذلك الدم ما زال خارجا قبل تكراره. قوله قبل تكراره اي قبل ان يتكرر الحيض ثلاثة اشهر متوالية فنحكم بعادتها هي خمسة ايام او ستة ايام او نحو ذلك. هذا معنى قوله وقبل تكراره طبعا لما هنا قال المصنف ويحرم وطؤها فيه مع وجوب الكفارة عليه في المشهور نعم نص نصا اي نص عليه احمد ايضا في مسائل اسحاق المنصور قال لا يطأها زوجها حتى يستبين له ذلك. نعم فإن انقطع يوما فأكثر او اقل قبل مجاوزة اكثره اغتسلت. نعم يقول المصنف فإن انقطع يوما فاكثر يعني بدأ يتكلم عن النقاء الان ان الدم الذي يخرج منها انقطع منها يوما فاكثر مدة النقاء يوم كامل اربعة وعشرين ساعة او اقل يعني انقطع مدة نقاء اقل في اثناء هذه المدة قبل مجاوزة اكثره اغتسلت هذه مسألة تنبني عليها اكثر من حكم الحكم الاول كيف تعرف المرأة عموما والمبتدأة باعتبار اننا نتكلم عنها ان دمها قد انقطع نقول نعرف انقطاع الدم سواء جعلناه طهرا او نقاء قالوا بان تحتشي شيئا فترة من الزمن ثم يخرج جافا فاذا خرج جافا فانها علامة الجفاف ولذلك يعبر يعني بعضهم بانه خلوص النقاء بالا تتغير قطنة احتشت بها نفس المعنى اللي ذكرته لكن بعبارتهم ذكرتها قبل قليل فيقول المصنف انه اذا انقطع يوما فاكثر استمر انقطاع يوم او اقل من يوم لا يلزم ان يكون يوما كاملا انقطاع. بل قد يكون اقل قبل مجاوزة اكثره اغتسلت. فتغتسل له وحكمها حكم الطاهرات فيجوز لها حينئذ ان تفعل ما يفعله الطاهرات تماما في اثناء النقاء سواء كان نقاء او طهرا ثم قال ويباح وطؤها حينذاك ويباح وطؤها فان عاد الدم فكما لو لم ينقطع. اي فان عاد الدم قبل اكمال خمسة عشر يوما بلياليهن فكما لو لم ينقطع وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا ايش معنى هذا الكلام؟ شوي انا ابغاكم تركزوا معي وهذه المسألة يعني الاشكال ان كما قلت لكم في البداية ان الرجل يتعلمها وهو لا يعرفها وانما يعرفها نظريا سورة هذه المسألة هذه امرأة مبتدأة خرج منها الدم اكثر من يوم وليلة بعد اليوم والليلة تغتسل وتصوم وتصلي ثم بعد خمسة ايام جاءها جفاف هذا الجفاف يكون علامة لنقاء او طهر. شف احفظ كلمة نقاء او طهر. سنفرق بينهما بعد قليل علامة نقاء او طهر فانها تغتسل حينئذ سواء كان هذا الجفاف يوما او اقل او اكثر ما ننظر اليس العبرة بالتقدير باليوم ثم بعد ذلك رجع لها الدم مرة اخرى قبل اتمام خمسة عشر يوما بليالهن من من البداية مثلا فنقول ان هذا تمسك له كما امسكت للثاني بحيث انها تمسك لكنها تصوم وتصلي لانها مبتدأة فاذا انقطع الدم بعد ذلك في النهاية فتغتسل مرة اخرى فتكون اغتسلت ثلاث مرات عند اليوم والليلة وعند الانقطاع الاول وعند اتمام المدة خمسة عشر يوما بليالهن او انقطاع الدم بالكلية ما الفرق بين النقاء والطهر؟ هذا مصطلح مهم كلاهما جفاف ولكن الجفاف اذا لم يأتي بعده جزء اخر من الحيض فانه سمى طهرا واما ان كان الجفاف لم تكمن فيه عادة المرأة بل اكملتها بعد ذلك فالتكملة يسمى حيض ملفق اي لفقنا الاول مع الاخر جمعناه وهذا الجفاف نسميه نقاء اذا عندنا فرق بين النقاء وبين الطهر يجب ان نفرق بينهما. نحن نتكلم عن المبتدأة ان شاء الله لما انتهي سألخص هذا الكلام في قواعد باذن الله عز وجل نعم. اذا قول المصنف اغتسلت وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا اه يعني فيكون اغتسالات ثلاث مرات تغتسل ثلاث مرات. نعم. تفعل ذلك ثلاثا. ثلاثا اي ثلاثة اشهر في كل شهر مرة في كل شهر مرة نعم قوله في كل شهر المراد بالشهر هنا ليس الشهر القمري او الهجري او الهلالي وانما المراد بالشهر هنا شهر المرأة فكل امرأة لها شهرها قد يكون شهره في الغالب ثمانية وعشرين يوم تسعة وعشرين ثلاثين يوم وقد يكون اكثر من ذلك فقد يكون ابتداء شهرها من يوم خمسة عشر من القمر. وينتهي شهرها من يوم الخمسة عشر مما يقابله قد بعض النساء تزيد عن الثلاثين شهرها وقد ينقص عن الثلاثين بيومين او ثلاثة يختلف النساء في ذلك. نعم. فان كان في ثلاثة متساويا ابتداء وانتهاء تيقن انه حيض وصار عادة عن هذه هذه المسألة المهمة يقول الشيخ هذه المبتدأة لما اغتسلت بعد يوم وليلة وما زاد فانها تصوم وتصلي بعد ثلاثة اشهر ان انقطع في نفس المدة الشهر الاول انقطع بعد اليوم الثامن. الشهر الثاني انقطع بعد اليوم الثامن. الشهر الثالث انقطع بعد اليوم الثامن اذا ثبتت حيضها بالعادة لان اقل ما تثبت به العادة على المشهور ثلاثة مرات او ثلاث مرات فحينئذ نقول ان حيضها ثلاثة ثمانية ايام فنقول ارجعي الى الايام الاولى فاقضي الصوم الذي صمتيه في ذلك فانه لا يصح. واما صلاتها فانه لا يلزم اعادتها. هذا معنى قوله فان كان في الثلاث اي في الثلاثة الاشهر المتتابعة متساويا المقداري ابتداء وانتهاء تيقن انه حيض فلا تثبت العادة بدون الثناء. نعم. طبعا هذا اشارة لخلاف ابي يعلى ان العدسة اسود في اثنتين ولا يعتبر فيها التوالي بين الشهور وقد يكون بين كل عادة وعادة شهرين ثلاثة شهور اربعة شهور لا يلزم التوالي لكن ليس المقصود بالتوالي ان يكون سبعة ثم عشرة اشهر مختلفة ثم تعود للسبعة لا المقصود التوالي بان تكون شهور مترتبة. نعم. فتجلسه في الشهر الرابع. نعم. الرابع يعني تجلس العادة التي تكررت لها في الاشهر الثلاثة وتعيد ما فعلته في المجاوز من واجب وصوم وطواف واعتكاف ونحوها بعد ثبوت العادة. نعم. وتعيد ما فعلته في المجاوز عن اليوم والليلة من من العبادات الواجبة كالصوم والعبادة الواجبة الصوم هي صوم الفريضة وقضاء الفريضة والنذر الكفارة اذا كانت صامت كفارة والطواف اذا كان واجبا والاعتكاف ايضا اذا كان واجبا. نعم. فان انقطع حيضها ولم يعد او ايست قبل تكراره لم تعد نعم يقول ان المبتدأ اذا انقطع حيضها ولم يعد قبل ان تكون لها عادة او ايست ما حاضت الا في قبل بلوغ الستين بقليل الخمسين بقليل اه فانها لم تعد لم ترجع الى ما جاوز ونحكم بصحة الصوم والصلاة لانه مشكوك فيه. ولم يتيقن بان كان على اعداد مختلفة وما تكرر منه صار عادة مرتبا كان كخمسة في اول شهر وستة في ثاني وسبعة في ثالث فتجلس الخمسة لتكرارها او غير مرتب عكسه كان ترى في الشهر الاول خمسة وفي الشهر الثاني اربعة وفي الثالث ستة اتجز الاربعة يقول الشيخ فان كان على اعداد مختلفة يعني الدم الذي يخرج من المبتدأة على اعداد مختلفة فما تكرر منه اي من هذه الاعداد ثلاثا وهو الاقل صار عادة يكون عادة لها. واما ما لم يتكرر وما زاد عن العدد الاقل منها فانه لا يكون عادة قوله مرتبا كان يعني سواء كان الترتيب او غير مرتب ثم مثل المرتب قال كخمسة في اول شهر وستة في الثاني وسبعة في الثالث الشهر الاول جاءها الدم خمسة ايام والثاني ستة والثالث سبعة قال فتجلس خمسة فتكون عادتها خمسة لتكررها او غير مرتب كعكسه كأن ترى في الشهر الاول خمسة ايام دم ثم تطهر وفي الثاني اربعة وفي الثالث ستة فتجلس حينئذ الاربعة لانه هو الذي تكرر وهو الاقل. نعم هذه واظحة. اه شرع المصنف الان يبدأ المصنف الان يشرع في الصورة الرابعة من الصور المبتدأة. نعم قال فان جاوز دمها اكثر الحيض فمستحاضة. نعم يقول المصنف ان المبتدأ اذا كان الدم قد استمر معها اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن فاننا نحكم بانها مستحاضة وحينئذ لا ننتظر العادة ان قلت لكم قبل قليل ان فائدة مجاوزة خمسة عشر يوما بلياليهن امور منها انه قطعا ما زاد ليس دم حيض ان كل من زاد دمها عن خمسة عشر يوما بلياليهن نحكم بان انها مستحابة فهنا قال المصنف فان جاوز دمها اكثر الحيض فمستحاضة من علامات معرفة المستحاضة ان دمها يزيد عن خمسة عشر يوما بلياليهن الا نقول تنتظر ثلاثة اشهر حتى تثبت عادتها لانها قطعا مستحاضة فحينئذ ننظر بصفة تقدير المستحاضة ولها صورتان اما ان يكون ان تكون المرأة ذات تمييز او ليست ذات تمييز بدأ اولا بالحالة الاولى ان تكون ذات تمييز فان كان متميزا بعضه اسود او ثخين او منتن وبعضه رقيق احمر فحيضها زمن الاسود او الثخين او المنتن ان صلح ان يكون حيضا بالا ينقص على اقل الحيض. ولا يجاوز اكثره فتجلسه من غير تكرار كثبوتها بانقطاع. نعم بدأ بالحالة الاولى. قال المبتدأة اذا كانت مميزة فانها المراد بالميزة طبعا قبل هذا مصطلح مهم جدا اه بعض النساء تميز وبعض النساء لا تميز ومعنى التمييز يعني انها تستطيع ان تميز الدم الذي يخرج هل هو دم حيض او ليس دم حيض ودم الحيض له علامات كثيرة جدا اهمها ثلاث ورد بها الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبرت المروي لان كثير من اهل العلم قد يضعف اسناده لكنه احتجوا به في الاحكام وذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان دم الحيض دم اسود يعرف وبعض اه شراه الحديث قالوا انه ينطق بنطقين يعرف ويعرف والفرق بينهما ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يدلنا على العلامة الاولى وهو اللون. سيذكره المصنف بعد قليل والعلامة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف اي من العرف وهو الرائحة فتكون له رائحة مميزة في الدم ومن المرأة اذا خرج منها ذاك الدم الامر الثالث قال بعض الشراح انه يعرف يعرف بالبناء على المجهول اي تعرفه المرأة بعلامات منها اوجاع ونحوها اذا هذي العلامات الثلاث وردة الحديث يقول المصنف ان المرأة المميزة هي التي تستطيع ان تميز دم الحيض من غيره اما باعتبارها هي او باعتبار الدم الذي خرج فباعتبارها هي بعض النساء شكاكة وموسوسة فنقول دائما فقدت التمييز قاعدة اي امرأة تقع في الوسواس فاقدة للتمييز. لانها ربما ترى الاصفر احمر او الشيطان يجعله كذلك فدائما يعني او غالبا ما اقول دائما تقع في الوسواس هي فاقدة للتمييز. الامر الثاني باعتبار الدم الذي خرج. انظر ماذا يقول. يقول اسود هو الدم لسه اسود قاني كهذا اللاقط الذي امامنا وانما مراد بالاسود الاحمر ولذلك تسمية الاحمر الغامق تسمى اسودا وليس هو اسود بشدة السواد كاللاقط وذلك الحمرة الشديدة تسمى اسود واما الحمرة التي في الوان الحيض هي اللون الاحمر الفاتح الزهري او الوردي هل يسمى الاحمر الفاتح هو اللي يسمى الحمرة والكدرة اقل منه يعني اقرب للبني تسمى كدرة كأنه ماء متكدر بطين او بتراب والسفرة هو الدم الذي اذا اختلط افرازات المرأة فانه يكون اصفر فاصله دم اصفر ولذلك نفرق بين صفرتين ما خرج اصفر وما خرج ثم اصفر فما خرج ثم اصفر فليس دمع حيض لانها فطريات تغير اللون واما الذي يعني يخرج اصفر هذا دري عنا لونه كذلك اذا قوله بعضه اسود الضعيف ما هو؟ الاحمر الكدرة الصفرة كلها ضعيفة قوله ثخين هذي من العلامات الثخين الدم الثخين ليس الرقيق. الرقيق يكون اضعف منتن الرائحة التي ورد بها النص وبعضه اي مقابل ما ذكرناه. قال فحيضها زمنا اسود او السخينة او المنتن هذا حيض وما يقابله فهو استحاضة. دائما المميزة تميز بهذه العلامات. طيب اه هناك قواعد يعني متعلقة بهذه لعلي اوجهها الدرس القادم في اذا تعارضت هذه القواعد فايها يقدم لعلي اؤجلها في الاستحاضة ان شاء الله الدرس القادم. طيب قال ان صلح ان يكون حيضا اي ان صلح هذا الخارج بان يكون حيضا كيف الصلاح؟ بينه بعد قليل؟ قال بالا ينقص اي القوي الدم القوي وهو الاسود او اه السخيل او المنتن ان لا ينقص عن اقل الحيض ولا يجاوز اكثره ولا يكون القوي اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن طيب ما الذي يجب عليها الغسل مبتدأة هنا؟ يجب عليها الغسل في ظاهر كلامهم كما ذكر ذلك آآ في اول شهر طبعا في ظاهر كلامهم مرتين بعد اليوم والليلة في اول شهر بعد يوم وليلة وعند آآ انتهاء اه الغالب نعم كثبوتها بانقطاع ولا يعتبر فيها التوالي ايضا. طيب قال فتجلس هنا العبارة فيها ركاكة لكن اريد ان ارجع. قال فتجلسه من غير تكرار يعني من الشهر الثاني مباشرة تجلسه خلاص من الشهر الثاني تعتمد التمييز لانه جاء وحكمنا بانها مستحاضة لانها جاوزت خمسة عشر يوم بليلين بلياليهم فمن الشهر القادم تعمل بالتمييز. بس هنا بس كلمة لعل فيها ركاكة وهو قول المصنف كثبوتها بانقطاع. هذه الكلمة مشكلة ولذلك يقول منصور في حاشيته على الاقناع لعل في العبارة سقطا والاصل ان تكونها كذلك وتثبت العادة بالتمييز كثبوتها بانقطاع العلة في يعني سقط كما عبر منصور ما معنى هذه الجملة؟ قولك ثبوتها بانقطاع يعني ان العادة تثبت للمرأة كما تسكت اه اه عفوا ان آآ نعم العادة تثبت بالتمييز عادة المرأة تثبت انا حكمنا بانها مميزة كما نثبت كما كما حكمنا بانها ذات ايام محدودة بالتمييز فقط هذا معنى كلامه وقوله بانقطاع انقطاع الدم. نعم ولا يعتبر فيها التوالي ايضا اي ولا يعتبر في العادة التوالي مثل ما قلنا في السابق المثال فلو رأى دما اسود ثم احمر وعبر اكثر الحيض فحيضها زمن الدم الاسود وما عداه استحاضة. نعم. يقول فلو رأى دما اسود ثم رأى دما احمر وهو الظعيف الاسود هو القوي والاحمر هو الظعيف وعبر اي مجموع الاسود والاحمر اكثر الحيض اكثر خمسة اكثر من خمسة عشر يوما بليالهن فحيضها زمن الدمن الاسود وهو الدم القوي وما عداه وهو الدم الضعيف استحاضة سواء كان احمر او كدرة او صفرة وان لم يكن متميزا الحالة الثانية من المرأة المبتدأة التي عبر الدم اكثر الحيض اذا كان دمها غير متميز كأن يكون كله احمر او اسود او كان ولم يصلح او كان متميزا قوي وضعيف ولم يصلح آآ ان يكون حيضا بان يكون مثلا الاسود اه اكثر من خمسة عشر يوما بلاليهن ثم احمر فلا يصلح ان يكون اسود اكثر من خمسة عشر يوما بليلهن او نقول ان الاسود جلس آآ مكث اقل من يوم وليلة فلا يصلح ان يكون حيضا لانه لابد ان يكون اقل من اكثره واكثر من اقله قعدت من كل شهر غالب الحيض نعم ستا او سبعا بالتحري. نعم قوله قعدت اي قعدت المبتدأة حينئذ من كل شهر غالب الحيض. الذي جاء في حديث اه حملة رضي الله عنها وقوله من كل شهر مثل ما تقدم معنا المراد بها شهر المرأة وليس المراد به الشهر الهلالي ستا او سبعة ستا او سبعا يعني ستة ايام او سبعة ايام بليال بلياليها بالتحري اي تتحرى. قوله بالتحري يتعلق بها امران الامر الاول يتعلق بالمدة والثاني يتعلق بالوقت اما المدة فالمرأة تتحرى بين الستة والسبعة ليس اختيار تشهي. امكثي ست او سبعة ايام في علم الله. هذا ليس من باب التشهي وان من باب التحري فكيف تتحرى المرأة؟ هل تختار ست او سبعة ايام؟ ليس لها الخيار الا بين الستة والسبعة تتحرى باعتبار اموره الامر الاول ان كانت لها عادة في غير هذه الصور المبتدأة فما هو الاقرب لعادتها ان كان سبعة ايام فاكثر فتأخذ السبعة وان كانت ستة ايام فاقل فتأخذ الستة وتتحرى ثانيا باعتبار نساء اهلها اخواتها وكاخواتها وامها وعماتها وخالاتها فانها تنظر الاقرب لعادتهن اهو الست او السبع فهذا هو معنى التحري هذا الامر الاول. الامر الثاني من اين تعتد بالايام؟ هي يأتيها الدم خل نقول مثلا عشرين يوما او خمسة وعشرين يوما فاي الايام تختار نقول تختار من هذه الايام اول وقت خروج الدم فتختار اول ستة ايام او سبعة وما عداه نحكم بالاستحاضة او الفساد فان لم يمكنها معرفة اول الشهر بان يضعف الدم ويقوى ولا مرة يضعف ومرة يقوى فنقول تمكث من رأس كل شهر هلالي ستة او سبعة اذا التحري باعتبارين باعتبار المقدار ستة او سبعة وباعتبار الزمن تمكث اول شهرها هي اول الدم الذي يخرج فان لم تستطع تمييزه فتمكث اول شهر قمري ويعتبر في حقها تكرار الاستحاضة نصا. نعم قوله يعتبر في حقها اي في حق المبتدأة تكرار الاستحاضة لابد ان تتكرر الاستحاضة في حقها مثل ما تقدم نعم. فتجلس قبل تكرارها اقله. يعني قبل ان تتكرر معها الاستحاضة ونحكم بانها مستحاضة حينئذ فتمكث غالب الحيض تجلس آآ المبتدأة التي جاوز الحيض اكثره اي اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن قبل تكرر الاستحاضة ثلاثة اشهر متوالية اقله اي فتمكث يوما وليلة فقط ثم تغتسل وتغتسل عند اكثره فتغتسل مرتين عند الخمسة عشر يوم بليالهن وعند اليوم والليلة حتى يثبت تثبت الاستحاضة بالتكرار ثلاثة. نعم. ولا تبطلوا دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر. نعم. قوله ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر يعني الدميل المراد بهما الدم القوي الذي يصلح ان يكون حيظا والدم الضعيف الذي يمكن ان يكون استحاضة يقول لو كان مجموع الدمين اكثر من خمسة عشر يوما يصح ان نعتبر القوي حيض والثاني استحاضة لا يلزم وهذا من باب اسباب التأكيد قال ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر ولو زاد عن شهر طبعا هنا قلت قبل قليل خمسة عشر يوم لماذا قال على شهر؟ لان اه اختلاطه فيما زاد عن شهر قد قد يقال انه قد اختلطت دورتان في وقت واحد ومع ذلك لا اه نلغي التمييز بل يستمر التمييز حينذاك نقف عند هذا القدر فيما يتعلق بالمبتدأة الاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ بالمستحاضة طبعا هو اصعب احوال النساء اللي هو قضية المبتدأة ويحيلون عليها لكني ساكر ما احله عليها من قواعد التمييز المتعلقة بالاستحاضة باذن الله عز وجل. يعني ربما الفقهاء طريقتهم قبل ان اختم يعني بدعاء الله عز وجل هو طريقتهم انهم دائما يريدون المسائل كمسائل ولو ارادوا ولو اوردوا هذا الكتاب على هيئة القواعد لربما كان اسهل ثم اوردوا المسائل تحت القواعد من باب التوظيح والتنزيل او من باب الاستثناء نقول هذه الصورة مستثناة للواقعة الفلانية قد يكون اسهل حينذاك نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه ويغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا آآ يعني آآ بعض الاسئلة في الغالب انني سأجيبها على ما في الكتاب لاننا ان شاء الله بعد ما انتهي سأذكر لكم يعني بعض الذي عليه الفتوى فيما يتعلق خاصة بفتوى الشيخ بن باز فيما يتعلق باحكام الحيض والقواعد سنذكرها عنده نهاية الباب من باب الفائدة ولو اختصارا فانه ما لا يدرك جله لا يترك كله هذا اخونا يقول المستحاضة التي جاوزت اكثر الحيض تجلس المتميزة من الشهر الثاني فلماذا لا تجلس غير المستحاضة من الشهر الثاني المتميز ايضا اه نقول المستحاضة اذا حكمنا بتمييزها حكمنا بانها مميزة فنحكم بالتمييز من شهر واحد فقط بينما لا نحكم غالب الحيض ستة ايام او سبعة ولا نحكم بالعادة الا بالتكرار ثلاث مرات وهذا النص عليه المصنف فيجب ان نفرق بين امرين التمييز ليس فيه تكرار التمييز مبني على محسوس وهو النظر او الشم وهذي محسوسات والمحسوسات لا تقتضي التكرار التكرار فقط في مسألتين العادة اذا بنت المرأة حكمنا بعادتها مع وجود الدم الخارج والحالة الثانية الغالب للحيض اذا جاوز خمسة عشر يوما بلياليهم هذا هو الفرق آآ يقول نقل الاجماع على وقوع الطلاق في الحيض هل يعتبر خلاف هذا القول شدودا نعم هو طبعا لا شك ان الاجماع نقله جماعة اه ممن نقله ابن قدامة واظن نقلوه عني الامام احمد قال لم يخالف فيه الا بعض اهل البدع هكذا ذكر احد ابن قدامة ذكرها هكذا الامام احمد نسيت كلامه الان وابن المنذر قبل نعم احسنت لكن احمد له كلام نسيته لكن على العموم آآ فيه خلاف متقدم عند بعض اهل العلم وليس شدودا لا شك انه ليس بشذوذ وانتم تعلمون ان ان الاجماع نوعان اجماع حجة قاطعة لا يجوز مخالفته واجماع ظني وهناك نوع ثالث حجة وليس دليلا. هناك ثلاثة انواع عند الاجماع الثلاثة حجة قاطعة لا يجوز مخالفته وهذا في الغالب في الامور الظرورية وعندما نعبر بالظرورية فالمقصود بالظرورية اي المستفيظة عند الناس يعرفها الصغير والكبير غالبا غالبا والنوع الثاني اه هو هو دليل هو دليل لكنه ظني للمنازعة فيه وهذا ينازع فيه كثير ومنها الطلاق في الحيض وكثير من الاجماعات قد ينازع ينازع فيها. ومنها مسألة التعليق وغيرها. النوع الثالث ما يكون حجة وليس اجماعا مثل اه اجماع الخلفاء الاربعة فانه حجة وليس اجماعا وحج اجتدل به لكنه اضعف من الاجماع بكثير بل فتكون رتبته نازلة وهكذا فلا تجعل اتفاق الاربعة اجماعا ولذلك يقول اتفاق الاربعة ليس اجماعا لكنه حجة والمسألة يعني مسألة خلاف والقول فيها سائغ لا شك ولو لم يقل بهذا القول الا شيخ الاسلام ابن تيمية الذي ملأ علمه يعني المشرق والمغرب الا شك ان هذا يدل على ان القول قول مبني على سنة ودليل يقول في الافتاء كيف التعامل مع من لا يعرف غيره ما ادري ما معناها لكن الناس تنتقل للسؤال الذي بعده كيف يطبق عندنا اقوال الفقهاء في المبتدعة؟ طيب بالنسبة للمبتدأة اه اختيار الشيخ تقي الدين آآ انهم يقولون ان المبتدأة تعمل بالتمييز من بدايتها بس فما ما اخذوا بالاحتياط ولذلك اغتسال المبتدأة عند يوم وليلة هذه من مفردات مذهب احمد واختيار الشيخ تقييد انه لا يلزم هذا الاغتسال يجوز لها ان تمكث يوما وليلة ويجوز لها ان تعمل بالتمييز مباشرة هذا الذي عليه هل لطف النفاس عليه كفارة؟ نعم ذكر المصنف ان عليه الكفارة وانه نص احمد يقول هل اذا اكل الرجل ما هو نجس كلحم الخنزير ثم اخرج بخار ذلك الاكل تجشأ هل يكون ذلك البخار نجسا؟ مر معنا في الدرس الماضي انه ليس بنجس مرة اه هل ينظف ويطهر الزير الذي تشرب ماء نجسا بملئه وتركه حتى ينزل ما فيه من الماء مع مرور الوقت كلام الفقهاء ان ما تشرب النجاسة لا يطهر مطلقا هذا اخونا يقول ايهما افضل في الحفظ؟ زاد مستقنعا الطالب الذي تريد الاسهل عليك احفظه. الامر سهل جدا احفظ السهل بس اهم شي يكون الكتاب مشروح لا تحفظ متنا غير مشروع ولا مقدوم وكل واحد ينظر ما هو الذي يعني يشرح عنده في الجامعة او لبلده يحفظه الاسهل هذا اسهل في بعض الابواب وهذا اسهل في بعض الابواب اه يعني يقول ما وجه نصهم على طهارة المني من الجماع وعدم ايجابهم غسل الفرج مع انه لا يسلم غالبا من مذيه او مذيها اه يقولون ان الاصل والظاهر هو ذاك هذا هو الاصل والظاهر فحين اذ يحكم به كل ما يكون متقدم ما يكون مع الماء يقول استجمر لبول ثم اه استجمر لبول ثم ما ادري ايش عليه حتى تبللت ثيابه استجمر لبول ثم كذا عليه حتى تبلل ثيابه ووصل الماء الى مكان الاستجمار. فهل هل تتنجس ثيابه؟ لا ما تتنجس. معفون عنها هل الغسل بنية دفع الحدث يجزئ عن غسل الذكر والانثيين لخروج المذي نعم مر معنا بشرط ان يمر عليه اربع غسلات هو ان يمر يده على رأسه هذا اخونا يقول اذا كانت امرأة فوق خمسين هل لها استحاضة فتتوظأ ثم تصلي علما بان المذهب نص على ان اكثر الحيظ خمسون سنة مو باكثر الحيظ اكثر سن تحيظ له المرأة قلت لك شيخ ان مذهب ان المرأة اذا بلغت خمسين اتمت خمسين ليست بلغت اتمت خمسين ودخلت في السنة التي بعدها فان الدم الذي يخرج منها يكون دم فساد ليس دم حيض اه يعني يقدر الظاهر يا شيخ يعني المرأة اذا ما عرفت عمرها صح قبل قبل المستشفيات اغلب النسا ما تعرف. صحيح والله يا شيخ ما ما وقفت على نص لكن ان نكون اليقين لنقول اليقين لا نقول لا نقول بناء على الظن ولا غلبته وانما نبني على اليقين. كيف اليقين؟ نقول متى تتيقن انها اتمت الخمسين اذا تيقنته ما لم تكن طبعا اكرر مرة اخرى ما لم يكن الشخص مدعيا او موسوسا الموسوس واضح بعض الناس كل ما او مدعيا يبدأ يصغر نفسه ذكرها يقال انه كبير لكن اذا تيقنت المرأة هنا يبنى على اليقين اذا هنا يبنى على اليقين لانها عبادة اذا تيقنت انها قد بلغت الخمسين. وهناك علامات تدل على اليقين مثل عمر الابناء مثلا اه مثل تواريخ معينة ادركتها وهكذا شلون ايه نفس كلامي نعم تصوم تصوم وتصلي لا لا بالعكس نعتبره حيضا اليقين بلوغها الخمسين لانه اليقين قال اليقين دائما للطوارئ هي مستمسكة بالاصل انها لم تبلغ الخمسين. هي مستمسكة. فلا ننقل عن اليقين الا بيقين ايه هذا السؤال يقول شهر المرأة كيف يبتدأ؟ شهر المرأة يبدأ من اول حيضها اول حيضتها في الشهر يعني بعض النساء تحيض كل شهرين مرة يعتبر شهرها مدته شهران بعض النساء تحيض كل خمسة وعشرين يوم فيعتبر شهرها خمسة وعشرين يوما بعض النساء خمسة وثلاثين يوما تحيض تقدم او تتأخر هذا يسمى حيض شهر المرأة اه هل يصح المسح على الجزمة اذا كانت فوق الكعب؟ نعم اذا كان مجموع نعم اذا كان فوق الكعبة يجوز لا شك لانها ساترة لمحل الفرض واما اذا كانت دون الكعب فيجوز اذا كان تحتها حائل اخر يستر المحل آآ من حاضر اثناء الحج فماذا يترتب على ذلك؟ هل يجوز ان نعطي المحرمة ان تغطي المحرمة وجهها اذا لم يكن رجال ولكن خوفا من الكاميرات اذا حافظ اثناء الحج تفعل كل شيء افعلي ما يفعل الحج غير الا تطوفي بالبيت واما تغطية الوجه يجوز للحاجة حتى عند الرجال. فعل عائشة لكن لا تتنقب المحرمة يحرم عليها امرا تغطية الوجه والنقاب النقاب يحرم مطلقا وتغطية الوجه يجوز الا لحاجة اذا لم تكن حاجة يحرم عليها ان تغطي وجهها. لكن ان وجد حاجة جاز لحديث عائشة اذا فالواجب اننا نفصل المحرم على المرأة ليس النقاب فقط ليس المفصل فقط بل المفصل والتغطية والتغطية تجوز للحاجة وان يفصلوا يحرموا مطلقا. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاك خير