بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا انه للحاضرين ولجميع المسلمين. قالوا المؤلف رحمه الله خاص والمستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيظا ولا نفاسا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في الحديث عن المستحاضة بعدما انهى الحديث عن المميزة. والحديث عن المستحاضة من المسائل المشكلة الدقيقة اذ لها انواع واقسام واحوال متعددة كما سيأتي معنا في درسنا اليوم. ولذا فلا غرو ان كثر التقسيم وخصوصا في درس بمشيئة الله عز وجل ومسائل المستحاضة كثيرة حتى الف بعض الفقهاء مجلدات مفردة في بعض انواع المستحاضات وهي المتحيرة التي فقدت العادة والتمييز. حيث اشكل احوالها صورها على كثير من الفقهاء قيل سميت متحيرة لانها تحيرت في معرفة حيضها وقيل سميت متحيرة لانها حيرت العلماء في امرها اول مسألة اوردها المصنف في تعريف المستحاضة قال والمستحاضة اتى بالواو للعطف على الحالة السابقة وهي المميزة قال والمستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا قوله ترى دما يعني يدلنا على ان الاستحاضة لابد فيها من وجود دم. ولا نحكم عند انقطاع الدم بان المرأة لا حائض ولا مستحاضة بل لابد من وجود الدم السائل من المرأة. وتعبير المصنف واهل الفقه والخبر الذي جاء في صفة المستحاضات من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها المستحاضة يدلنا على استمرار الدم في خروجه منها اي دم الحيض وغيره مما يلحق به فهي يخرج منها دم حيض وغيره قوله التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيظا الدم الذي لا يصلح ان يكون حيضا باحد اعتبارين اما باعتبار عدم صلاحيته على سبيل الاطلاق كأن يكون خرج منها قبل السن الذي تحيض فيه او خرج منها بعد السن الذي لا تحيض فيه وهو سن الاياس او لا يكون صالحا للدم بمجموعه. وقد لا لا يكون صالحا للحيض بمجموعه وقد يصلح بعضه ان يكون حيضا وذلك مثل التي جاوز الدم معها اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما بلياليها. اذا فتعبير المصنف هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا يشمل الصورتين ومعرفة الصورتين مثمر في امر سأذكره بعد قليل قوله ولا نفاسا اي ولا يصلح ان يكون نفاسا وسيأتينا في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. ما الدم الذي يصلح ان يكون نفاسا من حيث الولادة وغيرها؟ قبل ان ننتقل المسألة التي بعدها هذه الجملة تحتاج التنبيه الى عدد من المسائل. اول مسألة معنا وهو ان العلماء رحمهم الله تعالى لما اوردوا الاستحاضة فان لهم اصطلاحين للعلماء اصطلاحان في معنى المستحاضة اصطلاح ضيق واصطلاح واسع فالاصطلاح الواسع هو الذي اورده المصنف هنا تبعا لصاحب المبدع فانه بين ان كل دم لا يصلح ان يكون حيضا فانه في هذه الحال يكون استحاضة يشمل ذلك النوعين اللي ذكرتهما قبل قليل الدم الممتد الذي كله ليس جزء منه حيض والدم الممتد الذي بعضه يصلح ان يكون حيضا وبعضه لا يصلح ان يكون حيضا واخذنا هذا من قوله ترى الدما لا يصلح. فيشمل الصورتين الطريقة الثانية للفقهاء جعلوا الاستحاضة معنى اضيق ويجعلون معنى اوسع وهو الدم الفاسد فعلى القول الاول الدم الفاسد والاستحاضة سوا وعلى الطريقة الثانية الدم الفاسد اشمل اتكون الاستحاضة على الطريقة الثانية هي التي يكون معها دم حيض فلا نحكم بالفساد الا لبعض الدم الخارج من المرأة. وحكمنا بان بعضه صحيح واما اذا كان الدم كله لا يصلح ان يكون حيظا فلا يسمي هؤلاء ذلك الدم استحاضة وانما يسمونه دم فساد وبناء على الطريقة الثانية فيقولون ان دم الفساد اشمل فيشمل الاستحاضة وغير الاستحاضة مما يكون الدم كله ليس دم مثل الدم الذي يخرج من المرأة قبل بلوغها سن يمكن ان تحيض فيه ومثل الدم الذي يخرج من المرأة بعد ان تبلغ سنا لا يمكن ان تحيض فيه ومثل الدم الذي يخرج بعد كمال العادة وقبل اكمال اقل الطهر وهو ثلاثة عشر يوما بلياليها. وتكلمنا عن هذه السور الثلاث في الدرس الماضي. المقصود ان هذه طريقتان الاولى طريقة المقنع الاقناع تبعا للمبدع والطريقة الثانية هي طريقة المنتهى تبعا لصاحب الانصاف وهل لها ثمرة؟ لا ثمرة لها وانما هي مصطلحات هل نقول ان الاستحاضة مراد ان دم الاستحاضة؟ هل نقول ان دم الاستحاضة مرادف لدم الفساد ام ان بينهما عموما وخصوصا مطلق؟ فان قلنا ان بينهما عموما وخصوصا مطلق كما هي طريقة المنتهى فيكون دم الفساد اشمل من دم الاستحاضة. هذه المسألة الاولى التي اردت بيانها المسألة الثانية وتحتاج الى بعض التنبه وان ذكرت فيها تفريعات لكنها لفائدة. ان النساء المستحاضات تارة تكون ذات تمييز وتارة تكون من غير تمييز وتارة تكون ذات عادة وتارة كونوا من غير عادة فتصبح الصور اربع ساوردها لان المصنف سيورد هذه الصور الاربع قبل ان اورد السور الاربع من المهم ان ابين التمييز والعادة هذان المصطلحان الذي يتكرر معنا في باب الحيض ومن لم يعرف هذين المصطلحين فلا يمكن ان يحكم على امرأة هل الدم الذي خرج منها؟ اهو دم حيض ام انه دم استحاضة بل لا بد ان يعرف التمييز وكيفيته والعادة وانواعها وكيفيتها نبدأ اولا بالتمييز وقد سبق معنا في الدرس الماظي والتمييز كما مر معنا هو ان ترى المرأة دما يصلح ان يكون حيضا بوصفه وباعتباري آآ رائحته وغير ذلك من الاوصاف التي ذكرها المصنف ثلاثة قال ان كان بعضه اسودا او ثخينا او منتن ذكر الاوصاف الثلاثة. وذكرت لكم قبل ان اهل العلم يزيدون وصفا رابعا كل او وصفا رابعا نعم مأخوذا وهو نعم الرائحة والاوجاع نعم يزيدون الاوجاع ويأخذونه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دوم اسود يعرف او يعرف ولكن المهم دائما انه ليس مجرد تمييز لون الدم. وسخنة ورائحته يكفي بل لابد ان يكون التمييز صالحا. وذلك تمييز صالح ومقصودهم بالتمييز الصالح ان يكون هذا الدم اكثر من يوم وليلة او او ولا نقول او اقل من وخمسة عشر يوما بلياليهن فاقل. فلو كان المميز اكثر من خمسة عشر عشر فنقول ان التمييز ملغي لانه جاوز اكثر الحيض. هذه سهلة وانهيناها. الموضوع الثاني هو المهم اريدك ان تنتبه له لان عدم ضبطه يورد اشكالات كثيرة في درسنا اليوم وهو عادة المرأة النساء نوعان باعتبار العادة فبعضهن معتادات او معتادة وبعض النساء ليست معتادة هذه العادة العلماء ذكر العلماء انها نوعان عادة زمن وتسمى عادة الوقت وعادة عدد فعادة الزمن هي ان تعلم المرأة متى يأتيها حيضها من شهرها فلو كان شهرها اربعين يوما او عشرين يوما ومر معنا في الدرس الماضي ما معنى شهر المرأة فلو كان شهرها عشرين او اربعين او اقل او اكثر فانها تعلم انه يأتيها دائما في الوقت الفلاني بعد مضي عشرين يوما يبدأ حيضها فابتداء الحيض هذا هو وقت عادة الزمن او الوقت وهو الذي يسمى او سيمر في تعبير المصنف عارفة موضعها اي موضع هذا اليوم الذي يبتدأ فيه خروج الدم منها النوع الثاني وهو الذي عليه اغلب احكام العادة واذا اطلقت العادة فتقصد وهي عادة العدد بان تعلم المرأة كم عدد آآ حيضتها من الايام اهو ثلاثة ام اربعة ام خمسة ام ستة ام سبعة الى خمسة عشر يوما بلياليهن وما زاد عن ذلك فلا تكون عاد لانه جاوز اكثر الحيض هذه العادة اذا اطلقت فالغالب انه ينصرف لعادة العدد عادت العدد واغلب الاحكام المعلقة بالمعتادة مقصود بها عادة العدد لا عادة الزمن طيب هذه المعتادة عادة عدد ذكر العلماء ان انها لها صورتان ان لها صورتان اما ان تكون عادتها متفقة اي في الاشهر فكل الاشهر مستمرة على عادة واحدة الشهر الاول والثاني والثالث والرابع والخامس على خمسة ايام او ستة فنقول انها اذا استمرت على خمسة ايام فعادتها خمسة لان عادتها متفقة وليست مختلفة النوع الثاني من المعتادة باعتبار العدد المعتادة عادة مختلفة بعض النساء عادتها مختلفة بحيث انها في شهر تزيد عن شهر لكنها معتادة واذا كانت عادتها مختلفة فقد ذكروا ان لها صورتين كذلك اما ان تكون عادة مختلفة مرتبة او عادة مختلفة غير مرتبة. فالعادة المختلفة المرتبة مثل ان تحيظ في الشهر الاول خمسا وفي الثاني ستا وفي الثالث سبعا ثم اذا جاء الشهر الرابع رجعت خمسا ستا سبعا ثم في الشهر السابع خمسا وفي الثامن ستا وفي التاسع سبعا وهكذا فعادتها ليست متفقة باعتبار شهر واحد وانما متفقة باعتبار مجموعة اشهر فهي مختلفة فهي مختلفة باعتبار كل شهر على حدة ولكنها ولكنها معتادة لهذا الترتيب. هذه تسمى امرأة معتادة في العدد ولكن عادتها اه مختلفة مرتبة الحالة الثانية ان تكون عادتها مختلفة ومرتبة غير مرتبة ان تكون مختلفة غير مرتبة وصورة ذلك قالوا ان تكون في الشهر الاول يأتيها خمسة وفي الشهر الثاني يأتيها اربعة وفي الشهر الثالث يأتيها ستة فتزيد وتنقص فما حكم هذه المرأة التي تزيد وتنقص بهذه الطريقة قالوا ان كانت تزيد وتنقص وتستمر على هذا الزيادة والنقصان بحيث يمكنها ظبط ايامها واشهرها فيكون حكمها حكم مرتبة واما ان لم يمكنها ذلك بل مرة تزيد ومرة تنقص وهذا حال كثير من النساء فانها مرة يأتيها ستة ومرة يأتيها سبعة وهكذا فالمعتمد في المذهب ان عادتها هي الاقل مما انضبط واستمر معها فاذا كانت في الشهر الاول اربعة والثاني خمسة والثالث ثلاثة ثم تزيد بين الثلاثة الى الخمسة او تزيد وتنقص لكنها لا تخرج عن رقمين او ثلاثة فنقول الاقل منهما على المشهور المذهب هو عادتها فتمكثه وما زاد عنه لا يعتبر عادة وانما يعتبر حينئذ تمييزا عارض عادة والتمييز اذا عارض العادة قدمت العادة عليه اذا هذه القاعدة. اخر مسألة معنا ثم ننطلق بشرح كلام المصنف هو تقسيم الرباعي مهم للمستحاضات. هذا التقسيم اذا عرفته فهمت كلام المصنف لان كلام المصنف يدور حول هذا التقسيم فمن المهم معرفة هذا التقسيم وساذكر التقسيم بناء على ايراد المصنف الا الصورة الرابعة فانه سبق ايرادها. آآ المستحضرات ذكرت لكم قبل ان اما ان تكون معتادة او غير معتادة واما ان تكون مميزة او غير مميزة. فصارت الصور اربعا اول هذه الصور بحسب ترتيب المؤلف المستحاضة المعتادة غير المميزة فهي معتادة بلا تمييز لا تستطيع ان تميز دم الحيض من غيره لكن لها عادة سبقت ورود الاستحاضة عليها الحارس الثاني ان تكون مرأة مستحاضة المستحاضة معتادة مميزة والحالة الثالثة بترتيب المصنف ان تكون المرأة مستحاضة بلا عادة ولا تمييز وفقد المرأة العادة والتمييز اما ان يكون جهلا واما نسيانا فقط اريد ان ننتبه ان فقد العادة والتمييز تارة يكون بالجهل بعدم علمها لعادتها وتارة يكون بالنسيان طيب الحالة الرابعة وهو ان تكون المستحاضة مميزة غير معتادة هذه لم يردها المصنف في هذا الفصل وانما اوردها في الفصل الماظي حكمها على سبيل الاختصار اننا نقول ان المستحاضة المميزة تعمل بتمييزها الصالح. وعبرنا بالصالح اي بشرط ان يكون الدم الذي يصلح ان يكون قويا صالحا للحيض اقل اكثر من يوم وليلة يوما وليلة فاكثر او خمسة عشر يوما بلياليهن فاقل. هذا معنى قولهم انه صالح كلامنا في هذا الفصل كله يدور حول هذه الاقسام الاربعة الا مسائل يسيرة متعلقة بالنقاء وغيره وساذكر قاعدة كلية ليست مني وانما اوردها الفقهاء كابن مفلح وغيره تشمل عموم احكام هذا هذه السور الاربع. القاعدة العامة فيه ان المرأة المستحاضة تعمل بعادتها فان لم تكن لها عادة فتعمل بتمييزها فان لم يكن لها تمييز فانها تعمل بغالب الحيض هذا هو القاعدة الاعم التي يحتاجها اغلب النساء اللهم ان ان هناك صور الا ان هناك صورا يعني قليلة هذه الصور القليلة هي التي فرعها الفقهاء واوردوا فيها المسائل الكثيرة التي ستمر معنا بمشيئة الله عز وجل. نعم. وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها. نعم اي وحكم مستحاضة حيث حكمنا ان الدم الخارج منها ليس دم حيض وذكرت لكم ان المصنف يطلق المستحاضة على كل دم فاسد. حكم الطاهرات اي حكم من لم يخرج منها حيض في تلك اللحظات. في وجوب العبادات اتي اي تجب عليها العبادات وفي فعلها اي اذا فعلت العبادة فانها تكون صحيحة منها اذا اتت بشرطها وهو الطهارة وازالة النجاسة نحو ذلك من الشروط. نعم. وان استحيضت معتادة رجعت الى عادتها. طيب هذه انظر معي. هذه هي الحالة الاولى من الحالات الاربعة التي اوردت لكم وقد ذكرت لكم في ان اول مسألة اوردها المصنف ان تكون المرأة مستحاضة معتادة بلا تمييز وهذا مراد مصنف. فقول المصنف وان استحيظت يعني خرج منها دم بعضه يصلح ان يكون حيضا وبعضه لا يصلح ان يكون حيضا وكانت المرأة قد حكمنا بانها معتادة. والمراد بالمعتادة هنا غالبا عادة العدد. ولكن سيأتي تفريعات متعلقة باعادة الزمن طبعا هنا معتادة اي فقط بلا تمييز لانه لم يذكر التمييز. وسيذكر المعتادة المميزة بعدها. اذا فقوله معتادة وان استحيظت معتادة اي معتادة غير مميزة يجب ان نقيدها بذلك. قال رجعت الى عادتها معنى قوله رجعت ليس بمعنى الرجوع للقهقرة وانما المراد انها تعمل بعادتها السابقة فعبر بالرجوع لانها عادة ثابتة قبل دم الاستحاضة منها. وهذا واضح جدا ان العادة قوية جدا الرسول قال لحملته رضي الله عنها امكثي قدر حيضتك. وفي لفظ امكثي قدر الايام التي كانت تحبسك وهذا صريح ان المرأة تعمل بالعادة. خلافا لمن الغى العادة كما هو منقول عن اصحاب الامام مالك فلم يعتبروا العادة في حيض النساء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صريح بان العادة التي اعتادتها المرأة وتكررت معها على المشهور مذهب ثلاث مرات وفي رواية على مرتين ذكرتها وهذا الخلاف في الدرس الماظي معتبرة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قوله رجعت الى عادتها اي تعمل بعادتها ومثال ذلك لو ان امرأة استمر معها دم كثير في شهر ما وهي لا تستطيع ان تميز. تقول يخرج مني دم بالوان شتى ولا استطيع ان اميز هذا الدم اهو دم حيض ام ليس دم حيض او انها تناولت بعض الادوية او تعاملت مع بعض الامور الهرمونية التي تجعل سيلان الدم خارجا من الرحم كثير فتقول لا استطيع ان اميز دم الحيض من غيره فنقول لها اولا هل خرج منك قال لك عفوا هل لك عادة ام ليست لك عادة؟ ان قالت لي عادة فنقول اعملي بالعادة وعرفنا قبل قليل ان العادة صورتان اما ان تكون عادة مرتبة او غير مرتبة متفقة وغير متفقة وعرفنا كيف تحسب المرأة عادتها قبل قليل وهذا من اهم الامور طبعا صورة اخرى للمرأة اذا كان المرأة خرج منها دم استمر اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن فنحكم بانه استحاض قطعا ونلغي تمييزها ان كان لها تمييز وحينئذ نقول العبرة بالعادة فقط فتمكث مدة عادتها. نعم هذه الحالة الاولى؟ نعم الحالة الثانية تفضل وان كانت مميزة اتفق تمييزها وعادتها او اختلف بمداخلة او مباينة. طيب يقول وان كانت مميزة قوله وان كانت مميزة مراد المصنف اي وان استحيظت معتادة مميزة فمراد المصنف هنا العطف على المعتادة فهذه الحالة الثانية ان تكون المرأة معتادة مميزة معا نعم عبارة عن مصنف فيها بعض التصعيب في قضية العطف على السابق وعدمه مراد المصنف هنا المرأة المعتادة المميزة لانه احالها على عادتها فهذا هو قطعا مراده. اذا فقوله وان كانت مميزة هذه هي الحالة الثانية ان تكون المرأة المستحاضة معتادة ومميزة معا. اي لها عادة سابقة قبل خروج الدم الفاسد منها وتستطيع في نفس الوقت ان تميز الدم العادة عفوا تميز دم الحيض من غيره بلونه ورائحته وثخانه ونحو ذلك من الامور التي سبق ايرادها فما الحكم في ذلك؟ قبل ان طبعا الحكم سيأتي لكن من المناسب ان نذكر خبر كان ان كانت مميزة ان كانت المرأة مميزة فحكمها حينئذ ان نقول تجلس عادتها ولو كان تمييزها الصالح اكثر من العادة فانها تمكث عادتها اذا يجب ان ننتبه المرأة حينئذ تمكث العادة فالعادة مقدمة على التمييز وهذه من مفردات المذهب وهو الذي يدل عليه الحديث وهو الاصلح للنساء حقيقة واريح لوضعهن وايسر عليهن في ضبط احوالهن ومن عرف احوال النساء يعرف ذلك وظاهر السنة يدل عليه كما استدل احمد فانه دل المرأة المستحاضة بالذهاب لعادتها ولم يسألها اهي مميزة ام لا؟ وترك الاستفصال يدل على الاطلاق في جميع الاحوال سواء كان الحال حال تمييز او عدم تمييز فقط ان اردت ان ابين الدليل هنا لان مفردات المذهب وهي الدليل معها قوي جدا وهو الاصلح لضبط احوال النساء انه يقدم العادة على التمييز. طيب قول المصنف اتفق تمييزها وعادتها ما معنى قوله اتفق تمييزها وعادتها؟ يعني ان امرأة يخرج منها الدم لنقول اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن جزمنا انها مستحاضة لها تمييز ولها عادة يقول اتفق عادتها وتمييزها عادتها قبل استمرار الدم بها سبعة ايام. لما جاء الاستحاضة نفس السبعة ايام هي الدم القوي ثم بعد سبعة ايام يأتيها دم ضعيف فحين اذ هي عملت في الحقيقة بالامرين بالعادة والتمييز لكن نقول هي عملت بالعادة لانها اقوى من التمييز. وان كانت في حقيقة الامر عملت بهما معا هذا معنى قوله اتفق تمييزها وعادتها او اختلفا بمعنى كان التمييز اكثر او اقل من العادة. قال بمداخلة او مباينة. قوله بمداخلة او مباينة هذا الجار والجرم المجرور متعلق بالاختلاف اي بصفة الاختلاف هذه يعني صورة سهلة بس اراد المصنف ان يبينها. ما معنى اختلفت بمداخلة المداخلة بمعنى ان تدخل العادة في التمييز ولها صور من اجل صورها ان ترى المرأة دما يصلح ان يكون دم حيض تمييزا ومدته عشرة ايام. استحاضتها اكثر من خمسة عشر يوم بلياليهن. منها العشرة الايام الاولى دم قوي يصلح ان يكون حيظا لكن عادتها سبعة ايام فقط. فوافق التمييز وقت العادة شف وقت العادة اللي هي عادة الزمن فحين اذ نقول تداخلا فزاد التمييز عليه بثلاثة ايام وهذا معنى قوله اختلفا بمداخلة او مباينة اي هذا في وقت وهذا في وقت صورة ذلك امرأة الدم الذي يخرج منها مستمر خمسة عشر يوما بلياليهن عادتها من حيث الزمن هو اول شهرها فنقول تمكث اول شهرها اول سبعة ايام. ثم بعد انقضاء اول سبعة ايام جاءها دم قوي يصلح ان يكون دم حيض فهذا مباينة هذا في وقت وهذا في وقت. وقد يكون مباينة والمداخلة نسبية في بعض اجزائه. في الحالتين معا ظاهر الحديث ان المرأة تعمل بعادتها ان كانت لها عادة عدد وان كانت لها عادة زمن فتأخذ عادة الزمن كذلك ان لم يكن لها عادة زمن طبعا من باب فانها تأخذ وقتها اول اول الايام من الدم القوي دون الدم الظعيف نعم ونقص العادة لا يحتاج الى تكرار نعم قوله ونقص العادة لا يحتاج الى تكرار قبل ان ننتقل لهذه القاعدة قد يقول شخص في قول وان كانت مميزة اين فيها انها ترجع الى العادة؟ نقول لانها معطوفة على الجملة السابقة. الجملة السابقة يقول واذا استحيظت معتادة او معتادة كانت مميزة رجعت الى عادتها. هذا مراد المصنف فجملة المصنف فيها تقديم وتأخير ربطها مهم وهذه فائدة الشروح في ذكر القيود في هذه المسألة. نعم. المسألة التي بعدها وهي مسألة مستقلة عنها. يقول المصنف ونقص العادة لا يحتاج الى تكرار هذه قاعدة في ضبط العادة. نحن قلنا قبل قليل ان العادة تثبت للمرأة المبتدأة بعد تكراره ثلاثة مرات. فنحكم بان هذه هي عادتها لكن لو ان عادتها زادت في الشهر الاول والشهر الثاني او الثالث فهل تزيد عادتها بعد ذلك؟ سيأتينا حكمها زيادة العادة. لكن لو نقصت فنقول حينئذ اذا نقصت العادة عن مدتها فمباشرة نحكم بان النقص علامة طهر. امرأة عادتها سبعة ايام وفي هذا الشهر خرج منها الدم ستة ايام فقط فان هذا النقص يكون هو الحيض وهو العادة معا اذا كانت مستحاضة فتنتقل اليه وهذا معنى قول المصنف ونقص العادة لا يحتاج الى تكرار بخلاف الزيادة فان فيه خلافا سيأتي ولذلك يعني عبارة صاحب المنتهى ولا تجلس ما نقصته عادتها قبل استحاضتها. اذا كان النقص واردا قبل الاستحاضة. نعم. فلو نقصت عادتها ثم استحيظت بعده كأن كانت عشرة فرأت سبعة ثم استحيظت في الشهر الاخر. جلست السبعة بس هنا الى هنا هذا مثال للقاعدة ذكرناها قبل قليل. القاعدة هي نقص العادة لا يحتاج الى تكرار ضرب لها مثالا قال فلو هذا من باب المثال نقصت عادة المرأة كانت المرأة عادتها سبعة ايام وفي الشهر شهر من الشهور اصبحت عادتها ستة او خمسة ثم استحيضت بعده اي ورد عليها دم كثير نافع عن خمسة عشر يوما بلياليهن كان كأن كادت عادتها عشرة انا مثلت بالسبعة اغير المثال فاقول عشرة كما عبر المصنف كانت عشرة ثم في احد الشهور قبل الاستحاضة رأت الدم سبعة ايام فقط نقص ولم يزد نقص. ثم استحيضت في الشهر الذي بعده قال ثم استحيظت في الشهر الاخر اي الذي بعد الشهر الذي نقصت عادتها. جلست السبعة لان القاعدة عندهم ان نقص العادة لا يحتاج الى تكرار. بخلاف زيادته فسيأتي الكلام فيه والخلاف الذي اورده المصنف. هذا مثال وهو سهل. نعم. وان نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح ولو تنقل من غير تكرار فان لم يكن لها تمييز اي كان اقوى. يقول المصنف وان نسيت العادة هذه قاعدة عند اهل العلم ان من نسي فحكمه حكم الجاهل او ان المرأة اذا نسيت عادتها فلها حكم الجاهلة الفرق بين الناسية والجاهلة للعادة شيء واحد ان الناس اذا تذكرت بعد ذلك عادتها فانها ترجع على الايام التي خالفت فيها عادتها بقضاء ما وجب عليها وسيأتي بكلام المصنف فقط اريدك ان تعلم ما ان الناس هي حكمها حكم الجاهلة للعادة وذكرت هذا في اول حديثي لكن الفرق بينهما دقيق سيأتي ان شاء الله بعد ذلك. قول المصنف نسيت العادة المراد بمن نسيت العادة في هذا المثال او في هذه الجملة هي المرأة التي كانت لها عادة وتمييز معن وهو الذي السياق يتكلم عنها فالمرأة التي لها عادة وتمييز اذا نسيت عادتها القاعدة قلنا حكمها حكم من جهلت العادة فكأنها امرأة لها تمييز فقط وقد سبق معنا ذكرت لكم ان المرأة المستحاظة التي لها تمييز تعمل بتمييزها هذا الذي قال المصنف. قال عملت بالتمييز الصالح نفس النتيجة عرفنا القاعدة تطبيق القاعدة على كلام المصنف دقيق اؤكد على ان قولهم بالتمييز الصالح لماذا اتوا بكلمة الصالح؟ لكي ليس لكي يعلم انه ليس كل تمييز يصلح للمرأة فان التمييز باعتبار اللون والرائحة وثخن الدم والاوجاع ليس كافيا الا ان يكون صالحا بان يكون يوما وليلة فاكثر او خمسة عشر يوما بلياليهن فاقل يقول مصنفه ولو انتبه هنا كلمة ولو هذه مصدرية متعلقة بما سبق قال ولو تنقل اي ولو تنقل التمييز من موضع لموضع فمرة يكون التمييز في اول شهرها واحيانا تميزه في وسطه واحيانا في اخره. كيف يتنقل المرأة المستحاضة سواء كانت جاهلة عادتها او ناسية عادتها تستحاض عشرين يوما احيانا تستطيع ان تميز الدم القوي اول خمسة ايام واحيانا لا الخمسة ايام او الستة ايام الثانية طبعا قد من شهر وينقص لاخر واحيانا في الاخير فهو يتنقل فنقول تعمل بالتمييز ولو كان متنقلا ليس ثابتا في وقت معين. قال من غير تكرار اي ولو ايضا كان من غير تكرار فلا يلزم عندنا التكرار للعمل بالتمييز. اذ التمييز لا يشترط له التكرار اذ التمييز لا لا يشترط له التكرار. اذا انتبه لما اقول لك التمييز لا يشترط له التكرار لانه سيعطف عليه المصنف بعد قليل جملة اخرى. نعم. فان لم يكن لها او كان وليس بصالح فهي المتحيرة. هذه الحالة الثالثة من الحالات وهي اصعب الحالات. الحالة الاولى سهلة لها عادة لها لها عادة بلا تمييز تعمل بعادتها الثانية سهلة لها عادة وتمييز. فتعمل بعادتها كذلك ان نسيت عادتها فتكون كالحالة السابقة التي لها تلميز هذه هي الصعبة وهي اشكل الصور قلت لكم الف فيها مجلدات منهم الداربي من فقهاء الشافعية كتابه مطبوع هنا في الرياض متداول. وهو اذا كانت المرأة لا تمييز لها ولا عادة كذلك لان لو كان لها عادة فقد سبق ذكرها قبل قليل اذا الحالة الثالثة بحسب ايراد المصنف من لا تمييز لها ولا عادة. يقول المصنف فان لم يكن لها تمييز ايضا ولا عادة يعرف ذلك من السياق او كان اي كان لها تمييز وليس بصالح. وعرفنا ما معنى كونه ليس بصالح بان يكون الدم القوي يخرج اقل من يوم وليلة او يكون مستمرا اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن. فحين اذ لا نعتبره او كان ذلك الدم غير الصالح الذي تميزه وتظنه مع حيض يأتي في وقت لا يمكن خروج دم الحيض فيه وهو في مدة اقل في مدة اقل من اقل الطهر الذي بين الحيضتين. قال فهي المتحيرة. وبعضهم يقول هي المحيرة. هكذا في بعض كتب الفقهاء. وذكرت لكم انها سموها متحيرة لانها تحيرت فلم تستطع ان تميز حيظها بنفسها لا بعادتها ولا بتمييزها فاحتاجت لامر خارجي آآ يعني يميز لها حيظها. وهو العمل بالغالب كما سيأتي او هي محيرة لانها بكثرة صورها حيرت اهل العلم وصور المتولدة في هذه الصورة والسابقات وخاصة هذه السورة كثيرة جدا جدا جدا لا يمكن حصرها نعم حكمها؟ نعم تفضل بدأ في ذكر حكمها فقال لا لا تفتقر استحاضتها استحاضتها استحاضتها الى تكرار ايضا نعم قوله لا تفتقر استحاضتها اي لا نحكم بانها امرأة مستحاضة لتكرار لا يلزم ان يستمر معها التكرار فان كل امرأة حكمنا بانها فقدت العادة والتمييز. وقد عبر الدم اكثره فنحكم بانها مستحاضة مطلقة. ما يحتاج ما يحتاج تتكرر معها. انت لانه لا عادة لها ولا تمييز. بر حتى اذا كان الدم لم يعبر اكثر الحيض ما دامت فقدت التمييز اصبحت المرأة تقولها لا ادري هل هذا الدم الذي يخرج مني؟ دم اه حيظ ام انه ليس دم حيظ وهذا يرد على بعظ النساء اما يعني امر فعلته امر معين او لاحيانا بسبب وسواس ولذلك دائما واكررها في الدرس الماظي ان كثيرا من النساء اذا اصيبت بالوسواس نلغي تمييزها مباشرة وهذا امر خاص بها فهي فاقدة للتمييز. كل من اصيبت بالوسواس القهري فيما يتعلق بالطهارة وغيره فنقول انها فاقدة للتمييز مباشرة اما ان تكون لها عادة او لا عادة لها فتكون متحيرة فقط اردت ان ابين يعني هذا الملحظ المهم الذي نبه عليه بعض اهل العلم ان الموسوسة فاقدة للتمييز. طيب قوله لا تحتاج تكرار هذه واضحة قوله ايضا لماذا قال ايضا هنا؟ هذه المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل. وهو ان المصنف حينما قال من غير تكرار اي ان التمييز يثبت من غير تكرار فكذلك الاستحاضة تثبت من غير تكرار. اذا فقوله ايضا اشارة للتي ذكرناها قبل قليل ففهموا هذه ايضا على ما عطفها هي كذلك آآ فقط في حالة واحدة مرت معنا في الدرس الماضي. متى يلزم لنحكم بان المرأة مستحاضة الى تكرار هي المبتدأة على مشهور مذهب فقط هي التي ما نحكم بانها مستحاضة من اول شهر وانما لابد ان يتكرر معها الدم الذي لا يصلح ان يكون حيضا اكثر من ثلاثة اشهر لنحكم بان حينئذ مستحاضة فترجع الى غالب الحيض. نعم. تجلس غالب الحيض ان اتسع شهرها له. نعم. نبدأ باول مسألة وهو قول المصنف تجلس غالب الحيض. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دل امرأة مستحاضة الى انها تحيض في علم الله عز وجل ستة ايام او سبعة هذه الستة وسبعة هذا الذي يسمى بغالب الحيض غالب الحيض وهذا غالب الحيض الذي تمكثه المرأة التي تمكثه هي التي لا عادة لها ولا تمييز وحكمنا بانها مستحاضة فمن حين حكمنا بانها مستحاضة واكرر مرة اخرى عرفنا بانها مستحاضة بامر اما لان دمها عبر اكثر خمسة عشر يوما ولم يكن تمييز الحيض منه او لاختلاط عندها فلم تستطع تمييز الحيض من غيره فحين اذ نقول ترجعوا الى غالب الحيض وهذا هو قال الحيض ست او سبعة ايام ارجع ايضا مرة اخرى هل الاختيار اختيار تشهي؟ نقول لا وانما بالقرائن فتنظر لعادتها قبل الحكم باستحاضتها او عادة اخواتها امهاتها وجداتها عماتها وخالاتها فالاقرب اليهن من الستة او السبعة تأخذه فان كان سبعة فاكثر فيكون غالب حيضها سبعة وان كان حيظهن ستة فاقل فيكون غالب الحيض ستة ايام من دمها اذا هذا الذي تأخذه وهو القاعدة ذكرناها قبل قليل ان المستحاضة تعمل بالعادة فان لم يكن فبالتمييز فان لم يكن فبغالب الحيض قلت لكم هذه القاعدة في اول افتتاح درسنا اليوم. نعم. لكن العمل بغالب الحيض له قيد وهذا القيد نقول انه شرط وان شئت تسميه محل باعتبار عمل المرأة بغالب الحي. قال المصنف ان اتسع ان اتسع شهرها له هذه الجملة بس تحتاج الى يعني آآ يعني توضيح وتوضيحها سيأتي في كلام المصنف لكن ساقدمه بعض الشيء قول المصنف ان اتسع شهرها الضمير عائد للمرأة المستحاضة مر معنا ان هناك شهر يسمى شهر المرأة وهناك شهر هلالي نحن نتكلم عن شهر المرأة ما هو شهر المرأة؟ شهر المرأة هو الذي اجتمع فيه امران حيض صحيح وطهر صحيح حيض صحيح وطهر صحيح. اقل ما يمكن ان يكون شهرا للمرأة كم اربعة عشر يوما بلياليهن ولحظة. وتزيد عنه بلحظة لكي يكون انقظى الشهر الكامل. شهر المرأة اقل شيء اربعة عشر يوم بلياليهم. لان الطهر اقل الظهر ثلاثة عشر يوما بلياليهم واقل الحيض يوما بلياليه. هذا اقل شهر يمكن ان يكون المرأة يقول المصنف ان اتسع شهرها له اي اتسع شهرها لي غالب الحيض ومعنى ذلك ان المرأة انتبه معي في هذه المسألة ان المرأة اذا كان شهرها اقل من تسعة عشرة يوما فانه لا يتسع شهرها له لماذا قلنا هذا الشيء؟ انتبهوا معي هي درسنا اليوم في حساب كثير جدا انظروا معي غالب احنا قلنا اقل الطهر كم ثلاثة عشر يوما بلياليهم اليس كذلك واقل الحيض كم؟ يوما بليلته فالمجموع اربعة عشر يوم هذا اقل شهر يكون المرأة بدل من ان نأخذ يوما بلياليها لنأخذ غالب حيض النساء كم اقل غالب اقل؟ غالب حيض النساء ستة ايام فستة اظافة لاقل الطهر كم تسعة عشر يوما بلياليها. اذا اتسع الشهر فكان كذلك مقبول لكن لو كان اقل من من تسعة عشر فكان ثمانية عشر لا يمكن ان يكون حيضها غالب الحيض كيف لو كان حيضها لو كان شهرها هي هي شهرها قبل ذلك كان شهرها لنقول ثمانية عشر او خمسة عشر. خل نقول خمسة عشر لو اخذنا غالب الحيض ستة ايام كم بقي تسعة تسعة لا يمكن ان يكون طهرا تصورتم كيف اذا لا يمكن اذا العبرة بشهرها الذي اعتادته قبل ذلك. فحينئذ عندما اذا فقول المصنف ان اتسع شهرها له نقول بان يكون تسعة عشر يوما فاكثر نعم الشيخ منصور قال عشرين يوم ومن عندي اقول تسعة عشر لانه اذا قال عشرين بناء على ثلاثة عشر مع السبعة نحن نقول ثلاثة عشر مع الستة فنأخذ بالاقل حينذاك اذا فناسب ان نقول انه تسعة عشر يوما وعرفنا كيف حسبناه طيب والا اي وان لم يتسع لذلك بان كان شهرها الذي تحيض فيه عادة اقل من تسعة عشر يوما بلياليهن نعم والا والا جلست الفاضلة بعد اقل الطهر. نعم. نقول وان لم يكن ان كان شهرها اقل من ذلك فحينئذ نقول نجعل لها غالب الطهر وهو ثلاثة عشر يوم بلاليهن وما زاد يكون حيظها فمن كان شهرها خمسة عشر يوما فاذا كانت مستحاضة فانها تحيض في كل خمسة. نحكم بان الدم الذي خرج منها في كل خمسة عشر يوما يومان حيض والباقي استحاضة ومن كان شهرها ثمانية عشر يوما فنحكم بان حيضها خمسة ايام فقط والباقي استحاضة او طهر. نعم. كان يكون شهرها ثمانية عشر يوما فانها تجلس الزائد عن اقل الطهر بين الحيضتين فقط. نعم هذه مثل ما ذكرتها قبل قليل اذا كان شهر وثمانية عشر يوما فانها تجلس الزائدة عن اقل الطهر اقل الطهر ثلاثة عشر يوما فالزائد هو خمسة ايام وذاك قال وهو هنا خمسة ايام. نعم. وهو وهو هنا خمسة ايام لان لا ينقص الطهر عن اقله. نعم لان الطهر هذا قاعدة كلية غير مستثنى لا يستثنى منها شيء. بينما الغالب النساء احيانا تعمل بالغالب واحيانا يكون اقل من ذلك فالحكم بالغالب اغلبي وليس كليا. بخلاف اه اقل الطهر فانه حكم كلي. نعم. وان جهلت شهرها جلست من شهر هلالي. نعم هذا النوع الثاني وهو المرأة التي تجهل شهرها تقول ما ادري كم شهري. فاقدة للتمييز وفاقدة للعدل وتقول اصلا ما اعرف شهري وهو غالب النساء قد لا تعرف شهرها ومعرفة الشهر متعلق بعادة الزمن في الغالب. طيب قال وان جهلت شهرها جلسته اي جلست اه هذه المدة من شهر هلالي وتجلس معه اغلب الحيض فتجلس معه اغلب الحيض وتجلس معه عفوا اغلب الطهر. فيكون كل شهر هلالي تسعة وعشرين يوم او ثلاثين يوم تأخذ منه ستة ايام او سبعة بحسب حالها حيض وما زاد عن هذا الشهر الهلالي تسعة وعشرين او ثلاثين يوم تجعله طهرا وقد مر معنا يعني مر معنا في الدرس الماضي ان غالب الطهر هو بقية الشهر بقية الشهر وعرفنا عدده وانه اذا كان الشهر ناقصا وكانت المرأة اكثر اكثر غالب الحيض فانه حينئذ يكون كم؟ اثنين وعشرين يوما اليس كذلك وان كانت اخذت الاقل من غالب الحيض والشهر تاما فانه يزيد يومين فيكون اربعة وعشرين يوما نعم. وشهر المرأة يتكلم الان المصنف عن شهر المرأة الذي شرحته قبل قليل اجمالا فنمر عليه بسرعة. هو الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحة نعم قال وشهر المرأة ما هو؟ اذا عبرنا شهرها او قلنا شهر المرأة فهو الذي يجتمع لها اعتادت ان يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحا حيض بان زاد عن يوم وليلة. ولم يتجاوز خمسة عشر يوما بلياليهن اه عفوا بان بلغ يوما فليلة فاكثر بان بلغ يوما فليلة هو ليلة فاكثر ولم اه يجاوز ويزيد عن خمسة عشر يوما بلياليهن وطهر صحيح ان لابد ان الطهر كذلك ثلاثة عشر يوما بلياليهن فما زاد نعم. واقل ذلك اربعة عشر يوما. نعم هذي مرت معنا قبل قليل اقل شهر يمكن ان يكون المرأة اربعة عشر يوما بليالهن ومر معنا معرفة ذلك. يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر. نعم لان هذا هو اقل الحيض وهذا اقل الطهر ولا حد لاكثره. نعم قوله ولا حد لاكثره الظمير يعود لاول مذكور في الجملة وهو شهر المرأة فلا حد لاكثر شهر المرأة. لان اكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليهن. واما اكثر الحيض واما اكثر الطهر فلا حد له. اكثر الطهر لا حد له فقد تحيض المرأة في السنة مرة وقد تحيض في السنتين مرة فلا حدا لاكثر شهرها نعم. وغالبه الشهر الهلالي. نعم وهذا ذكرناه قبل قليل ان غالبه شهر هلالي وهو ما ذكرته قبل قليل. نعم. ولا تكون معتادة حتى ان تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها ويتكرر. نعم. هذه مسألة وقاعدة من القواعد المهمة كيف تعرف المرأة عادتها ذكر المصنف ان المرأة لا تكون معتادة الا باربعة قيود. القيد الاول ان تعرف شهرها والمراد بقوله ان تعرف شهرها يعني الوقت الفترة التي يجتمع لها فيها طهر وحيض معا. اذا اجتمع لها طهر وحيض معا. طيب فان كان طهرها يمتد فنقول ان شهرها لا اكثر له فهو معروف حده الاقل يجب الا ينقص عن اربعة عشر يوما بلياليهن واما اكثره فقد تجهله تقول لا ادري فقد يكون اكثره كذلك. قد يكون قريبا. بعض النساء تقول تتأخر عليها عادتها يوما او يومين او ثلاثة. نقول هذا مقبول لان هذا يعتبر ايضا من التغير المعتاد وسيأتينا ان شاء الله في التنقل بعد قليل عندما نتكلم عن تنقل العادة. اذا هذا ما يتعلق بنعم بمعرفة شهرها. قال ووقت حيظها هذا القيد الثاني بان تعرف حقيقة ابتداء الحيض ابتداء حقيقة الحيض لان بعض النساء قد يخرج منها دم تقول لا اعرف هل هذا الدم الذي خرج مني الان؟ اهو دم حيض ام دم نفاس؟ اعمى هو دم حيض ام دم استحاضته فنقول هذه المرأة ليست عارفة وقت حيضها يعني ابتداءه. قوله وقوله وطهرها اي ووقت طهرها وهو وقت ابتداء الطهر وانتهاء الحيض. فتكون عارفة للابتداء وعارفة للانتهاء. وفي الدرس القادم ان شاء الله ساتكلم ما هي العلامات التي تعرف بها المرأة ابتداء حيضها وانتهاء حيضها وابتداء طهرها. وهي من اهم المسائل المتعلقة بباب الحيض ان شاء الله عز وجل. الامر الرابع ان يتكرر والمراد بالتكرر على المعتمد ثلاث مرات خلافا لما نقله القاضي في الروايتين عن رواية عن احمد انه يتكرم والصواب انه لا تثبت العادة الا بالتكرر ثلاث لان الثلاثة تحد للتفريق بين القلة والكثرة والحد يرجع اليه بذلك. نعم. وان علمت عدد ايامها ونسيت موضعها جلستها من اول كل شهر هلالي. نعم. هذه مسألة جديدة يمكننا ان نعنون لها ها باحوال معرفة المرأة المستحاضة ابتداء حيضها يعني المرأة المستحاضة التي يخرج منها دم حيض وغيره متى يمكنها ان تقول ان هذه الايام هي التي دم الحيض وما عداها ليست دم حيض هل تأخذ الاول ام تأخذ الاخير ام تأخذ الوسط؟ هذا مراد المصنف. يقول المصنف طبعا هو لها اربع حالات. والحالة الرابعة بعيدة جدا بعد صفحة ونصف. فلذلك ساورد الحالات الاربع اجمالا لكي نعرف الربط الذهني بينها ثم بعد ذلك نقف عند كل مسألة من الحالات الاربع الحالة الاولى آآ ان تكون عالمة بالعدد ناسية للموظع والحالة الثانية ان تكون ناسية للعدد والموظع معا وانا اتي بترتيب المصنف والحالة الثالثة ان تكون عالمة بالعدد والموضع معا. والحالة الرابعة ان تكون عالمة بالموضع ناسية للعدد. هذه الصور الاربع هذه الصور اربع اوردها المصنف لكنها مفرقة. فمن المناسب جمعها في هذا الموضع وكما تعلمون ان معرفة الانواع قسيم هي اصل من اصول الفقه. نبه على ذلك الشمس الزركشي في مقدمة كتابه العظيم كتاب المنثور وهو كتاب جليل. اه ذكر فيه ان من طرق تحصيل الفقه معرفة الاقسام الحاصرة. والاقسام موجودة في كلام المصنف وانما جمعنا المتفرق منها. اول سورة مما اورده المصنف في معرفة رداء الحيض الحالة الاولى التي اذا كانت عالمة بالعدد. ولكنها للموظع. قال المصنف وان علمت اعدد ايامها. يعني عالمة بعدد ايامها نسيت موضعه لها عادة عدد ناسية الموضع ليست لها عادة زمن هذا معناه لها عادة عدد وليس لها عادة زمن واضح؟ لها عادة عدد لا عادة زمن. قال جلستها اي جلست ايام حيضتها التي تعرفها. من اول كل شهر هلالي فمن اول كل شهر هلالي يأتي فيها دم يخرج من المرأة فتحسب عادتها باعتبار العدد فتجلسه المرأة يأتيها دم سبعة عشر يوما بلياليهن. وعادتها قبل استحاضتها خمسة ايام جيد ولكنها لا تدري متى يأتيها الدم فيستمر سبعة عشر يوما وينقطع يوم ثم يرجع بعد ذلك سبعة عشر يعني يوم منقطع هكذا. فنقول كل رأسي شهر هلالي امكثي عادتك خمسة ايام بلياليهن ثم اغتسلي وكل دم يخرج بعد ذلك فهو دم فساد واستحاضة هذه الحالة الاولى انهيناها. الحالة الثانية وكذا من عديمتهما ومن عدمت من عدم من عدمتهما يعني عدمت العدد وعدمت العلم بالموضع هذه هي الحالة الثانية وهي ان تكون المرأة ناسية للعدد اه والموظع معا فان المرأة اذا كانت ناسية للعدد والموظع فانها تجلس ليس عدد الايام لانها لا تعرف عددها وانما تجلس غالب الحيض. نحن قلنا ان المرأة المتحيرة التي ليس لها عادة ولا تمييز تجلس غالب الحيض. تجلس الحيض لكن متى؟ من اول كل شهر هلال. ليس معناه اول كل شهر هلالي رقم اليوم رقم واحد من الشهر. لان قد يكون يوم واحد واثنين وثلاثة ليس لها دم خارج منها فنقول لا من اول دم يخرج في رأس الشهر الهلالي قد يكون خرج الدم اليوم الاول قد يكون خرج اليوم الثاني قد يكون الخامس قد يكون اول الشهر لا دام معها. فنقول اول دم من رأس الهلال يصلح آآ يعني ان ان ينسب اليه الحيض انه حينئذ نحكم بانه حيض اذا وهذا معنى قوله وكذا من عدمتهما اي عدمت عدمت معرفة العدد ومعرفة الموظع فهي فاقدة لعادة الزمن وعادة الوقت معا عادة الزمن وعادة العدد معا. نعم. الحالة الثالثة. فان عرفة ابتداء الدم فهو اول دورها. وما جلسته ناسية من نحيدو المشي نقف هنا. يقول المصنف فان عرفت ابتداء الدم فهو اول دورها. هذه هي الحالة الثالثة. وهي ان تكون المرأة عالمة الموضع وعارفة بالعدد معا فانها اذا عرفت الموظع والعدد فانها تمكث حينئذ في الموضع الذي تعرفه بالعدد الذي تعرفه هذا معنى قول فان عرفت ابتداء الدم فهو اول دورها فيكون دورها فيه واضح فتجلس هذه الايام التي اعتادتها حينذاك نعم هذي مسألة بعدها تفضل. وما جلسته ناسية من حيض مشكوك فيه كحيض يقينا وما زاد على ما تجلسه الى اكثره كطهر متيقن وغيرهما استحاضة. نعم هذه مسألة جديدة يقول المصنف رحمه الله تعالى ان المرأة المستحاضة اه حكمنا مع خروج الدم الذي يخرج منها ان جزءا منه حيظ. وان جزءا منه دم فساد. ما حكم هذه الاحكام؟ قال وما جلسته ناسي اي ناسية سواء لعدد او لموضع من حيض مشكوك فيه. هذا من باب الحاق الناسية بالجاهلة قال من حيض مشكوك فيه يعني شاك اهو حيض ام لا كحيض يقينا مع انها كانت عالمة ثم نسيته لكن نزلنا الناسية منزلة الجاهلة. فنقول حكمه حكم الحيض اليقيني المتيقن. الا في حالة واحدة اذا تذكرت بعد ذلك وسيأتي في كلام المصنف. قال وما زاد تدريسه الى اكثره. وما زاد على ما تجلسه الى اكثره كطهر متيقن يعني ما زاد عن آآ الغالب الحيض مثلا او نحو ذلك. فاذا جلست الى اكثر الحيض فانه يعتبر طهرا الى خمسة عشر يوما بلياليهن. فانه يعتبر طهرا قال وغيرهما اي وغير هذين الامرين غير المتيقن بانه حيض اما لكونه عادة او لكونه غالب الحيض اه اما لكونه تمييزا او لكونه غالب الحيض فانه ما زاد عنه الى خمسة عشر يوما بلياهين فهو استحاضة قطعا انه استحاضة لانه زاد عن خمسة عشر يوم بلياليهن طبعا بس من باب الفائدة قول المصنف وما زاد على ما تجلسه الى اكثره كطهر متيقن آآ ذكر مرعي انه يتجه عنده ان ما زاد فانه لا يكون كالطهر وانما يكون كالاستحاضة والفرق بينهما في قضية الوطئ لان المستحاضة آآ لا يؤذن بوطئها كما يؤذن بوطء الطهر المتيقن. فيقول لو قلنا انه استحاض لك كان اولى والحقيقة ان احتياط آآ يعني احتياط المرعي متجه يعني قول مرعي اتجاه مرعي متجه من باب الاحتياط على قواعدهم. نعم. وان ذكرت عادة رجعت اليها وقضت الواجب زمن العادة المنسية. وزمن جلوسها في غيرها. هذه واضحة. اذا ذكرت المرأة المستحاضة التي كانت لها عادة ثم نسيتها اذا ذكرتها بعد ذلك سواء ذكرت موضع العادة او ذكرت عددها فانها ترجع اليها اي ترجع الى عادتها وقضت الواجب في زمن العادة المنسية في زمن العادة المنسية عددا او زمنا تقضي اذا تبين لها انه وجب عليها في ذلك الوقت عبادات وهو الصوم مثلا وتقظي ايضا ما يجب عليها مما اه يعني فعلته. وزمن جلوسها في غيره. يعني اذا جلست في غيره وصلت ثم اه تبين بعد ذلك انه حيض فانها تقضي ذلك كذلك لانه ليس زمن حي. نعم. وكذا الحكم في كل موضع حيض من لاع في كل موضع حيض من لا عادة لها. ولا تمييز. مثل مبتدأة اذا لم تعرف وقت ابتداء دمها ولا تمييز لها. نعم. اه يعني وكذا الحكم فان المرأة تجلس غالب الحيض هنا في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز مثل المبتدأة. اذا لم تعرف وقت ابتداء دمها ولا تمييز لها. فان في هذه الحال فانها تمكن تجلس غالب الحيض نفس الشيء ويكون غالب الحيض. هو الحيض وما زاد اما طهر او استحاضة. وان علمت ايامها في وقت من ونسيت موضعها كأن كانت ايامها نصف الوقت فاقل فحيضها من اولها او بالتحري. وليس لها حيض بيقين وان ان زادت عن النصف مثل ان تعلم ان حيضها ستة ايام من العشر الاولى ضم الزائد وهو يوم الى مثله ممن قبله. وهو يوم فيكونان يقين. طيب ناخذ المسألة الاولى وهي قول المصنف وان علمت ايامها في وقت من الشهر ونسيت موظعها كان ايامها نصف الوقت فاقل فحيضها من اوله او التحري. هذه المسألة يعني في الحقيقة في ايرادها اشكال. ما وجه الاشكال وجه الاشكال ان المصنف هنا خير المرأة بين امرين قبل ان اورد صورة المسألة اريد وجه الاشكال فذلك قال فحيضها من اولها. اي من اول الشهر او بالتحري او بالتحري او تتحرى هي وتجتهد. فهنا جعل الحكم مخير. فكأنه يجوز لها الامران. والحقيقة ان الفقهاء لم يخيروا المرأة وانما قالوا ان المسألة فيها وجهان فيها وجهان فتعبير المصنف بقوله او يدل على التخيير بين القولين وليس كذلك وانما هما وجهان. فبعضهم قال انها اعتبروا حيضها من اول شهرها وبعضهم قال انها تتحرى. فتنظر ما هو الوقت الذي تظن انه وقت حيظها فحينئذ تجعله حيظها وما زاد نكون كذلك اذا تعبير المصنف هذا ليس دقيقا من هذه الجهة الاولى. من الجهة الثانية ان هذه المسألة هي عين المسألة السابقة لو تتأمل مسألتي قبلها وهي قوله وان علمت عدد ايامها ونسيت موضعها جلستها من اول كل شهر هلالي نفسها وان علمت ايامها في وقت من الشهر ونسيت موضعها قال فحيضها من اولها اي الشهر الهلالي او بالتحري فالمسألة شبيهة بها بل هي متفرعة عليها وهو كذلك وممن جزم بذلك صاحب الانصاف. فانه قال هي المسألة بعينها. هكذا قال صاحب الانصاف هي المسألة بعينها. لانها هناك علمت عدد ايامها ونسيت موظعها وهنا كذلك. ثم اورد الفرق بين المسألتين قال الا ان هذه محصورة في جزء من الشعر يعني انها تعرف يعني اه اه نسيت الموضع لكنها تعرف تقريبا انه في النصف الاول من الشهر او في النصف الاخير من الشهر فقط هذا هو الفرق والا هي نفس المسألة السابقة. اذا عرفت ذلك فالصواب في قول المصنف فحيضها من اولها او بالتحري الصواب ان نقول فحيضها من اولها فقط لانه جزم قبل ذلك بانه تحيض من اول كل شهر هلالي فهناك جزم وهنا تردد. فالصواب ما ذكره هناك وجزم بما ذكرت لك صاحب الانصاف اذا هذه هي المسألة التي اردت ان اوضح لك فهي متفرعة عن السابقة. فرقها بين السابقة شيء يسير كما ذكرت لك. ارجع للمسألة كما هي. يقول المصنف وان علمت ايامها يعني تعرف مدة حيضها فهي معتادة عدد. في وقت من الشهر ونسيت موظعها. لا تعرف اهو اول الشهر ام وسطه لكنها تعلم ام انه في النصف الاول مثلا او في النصف الاخير او في في النصف او في الثلث الاوسط وهكذا. قال المصنف كأن هذا المثال الاول كأن كانت ايامها نصف الوقت فاقل. يعني هي تعلم انه في النصف الاول من الشهر وايامها التي اعتادتها نصفه فاقل نصف المدة التي في ذهنها قال فحيضها من اولها فتأخذ اول المدة التي تظن انها فيها ولا تتحرى فيها. وهذا هو مقتضى المذهب كما ذكرت لكم عن انصاف وصف منصور وغيره. واما قوله بالتحري فهو وجه في المذهب والصواب الذي يقتضيه المذهب قوله من اولها وليس لها حيض بيقين بل هي مشكوك لها في هذه الحالة. الصورة الثانية وان زادت عن النصف بان كانت تظن انه في مثلا في عشرة الايام الاولى ولكن حيضها ستة ايام اكثر من نصفه. قال وان زادت عن نصف اي زاد الايام التي تعلمها وعادة عن النصف الذي تعلم ان حيضها يخرج فيه مثل ان تعلم ان حيضها ستة ايام من العشرة الاول تعلم انها تحيض في اول عشرة ايام ومدة حيضها ستة ايام. قال ظم الزائد اي الزائد على النصف. الشهر عشرة نصفه خمسة وعادتها ستة الزائد عن الخمسة كم؟ يوم واحد. قال ظم الزائد وهو يوم واحد الى مثله مما قبله وهو يوم فيكون فيكونان اي اليوم الخامس والسادس حيضا بيقين. يبقى لها اربعة ايام فان جلستها من الاول هل سنأتي بعد قليل؟ ما معنى هذه ابسطها باختصار امرأة لها عادة تعرف عادتها لكنها مستحاضة الدم يخرج منها اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن مثلا. نقول هل تعلمين موظعها؟ ان قالت نعم نقول امكثي عادتك الخمسة ايام في الموظوع الذي قالت لا اعلمه فنقول امكثيه من اول شهر هلالي انتهينا. قالت انا اعلم موظعه ولا اعلم اعلم يعني وقته ولا اعلم موضعه اعلم انه في النصف الاول من الشهر او الثلث الاول من الشهر. اقول تعال اذا كان الدم الذي يخرج اكثر من نصف الموضع الذي حددتيه الموضع عشرة ايام وعادتها ستة فنقول ان يوما وهو الزائد اليوم السادس واضف له يوما قبله وهو الخامس هذان اليومان حيض بيقين. قطعا انه حيض لانه اذا جعلت الستة من اول العشرة ايام او الستة من العشرة من الاخير فستجد انهما القاسم المشترك بينهما هو اليوم الخامس والسادس. الخامس والسادس ماذا حيض بيقين والباقي مشكوك فيه. وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك انها اذا تذكرت شف اذا تذكرت عادتها فما كان في اليقين انتهينا ما يرجع له لانه يقين بخلاف الاولى فان حيضها كله مشكوك فيه طيب قال فان جلستها من الاول هذا المثال ذكرت لكم قبل قليل كان حيضها من اول العشرة الى الستة حيضه من اليوم الاول الى السادس وان جلستها من الاخير فحيضها من الخامس الى الى العاشر. فقطعا الخامس والسادس كذلك. قال منها يومان حيض بيقين وهما الخامس والسادس والاربعة حيض مشكوك فيه سواء كانت قبل الخامس والسادس او بعد الخامس والسادس. او بعضها قبل الخامس والسادس وبعضها بعد الخامس والسادس. درس اليوم يعني فيه الحساب كثير ومعلم رياضيات معلم رياضيات شيخ او غيرك ومعلم الرياضيات اليوم يمكن يعني يعني قد يناسبهم درس اليوم تفضل يا شيخنا فان وان جلست في التحري يبقى لها اربعة ايام انها حيض مشكوك فيه شرحتها نعم وان جلست بالتحري فاداها اجتهادها الى انها من اول العشر فهي كالتي ذكرنا. طيب هذي على الوجه الثاني على المذهب هذا بناء على الوجه الثاني ذكرناه قبل قليل انه ليس هو المذهب وهو ان تجلس بالتحري قال ان جلست بالتحري فاداها اجتهادها الى انها اول العشر فهي كالتي ذكرنا باعتبار ان ما زاد عن النصف يضاف اليه مثله فيكون يومان بيقين وما زاد مشكوك فيه. نعم. وان الاربعة من اخر العشر كانت حيضا مشكوكا فيه والاربعة الاولى طهر مشكوك فيه. هذا مثال للتحري وكانت عادتها اقل من النصف فهذا المثال يصلح ان يكون في المقدمة لما ذكر العادة التي هي اقل من نصف حينما قال فحيضها من اول يوم التحري وليس لها حيض بيقين مثاله بالتحري اذا جلست الاربعة من العشرة الاربعة الاربعة التي هي عادتها من العشرة الفترة التي يعني تعلم ان حيضها ينزل من اخر العشر كانت حيضا مشكوكا فيه كل الاربعة حيض مشكوك فيه والاربعة الاولى طهر مشكوك فيه كذلك. نعم. وان قالت حيظي سبعة ايام من العشر فقد زادت يومين على نصف الوقت فتضمها الى يومين قبلهما فيصل لها اربعة ايام حيضا بيقين من اول الرابع لاخر في السابع ويبقى لها ثلاثة ايام تجلسها كما تقدم. نعم هذه سهلة جدا. هذه بدل ما تكون حيضها عادتها ستة صارت عادتها كانت عادتها سبعة فما زاد عن النصف كم؟ اثنان ستة وسبعة ونضم اليهما مثليهما فيكون اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع هذا يقين حيض بيقين وما زاد عنه اه مشكوك فيه. نعم. هذه سهلة. وحكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات كما تقدم. نعم. يقول حكم الحيض المشكوك فيه حكم متيقن في ترك العبادات فتترك العبادات الصلاة والصوم والطواف وغيره مما يشترط له الطهارة ومثله ايضا غير العبادات كترك الوطء وجوب الغسل كذلك وغيرها من الامور المتعلقة به. قال كما تقدم معنا هناك لكن ما فائدة ما اثره؟ اثر فيه اذا تذكرت فاننا نقول تقظي ما وجب عليها فيه كما مر معنا. وان شئت اسقطت الزائد من ايامها من اخر المدة ومثله من اولها. فما بقي فهو حيض بيقين والشك فيما بقي من الوقت المعين هذه قوله وان شئت في نسخة وان شاءت يعني الاثر لا فرق بينهما. هذه في الحقيقة هي طريقة اخرى في الحساب. طريقة حسابيا بحتة. والذي يبدو لي والله العالم ان ان الشيخ موسى يحب الحساب كثيرا. مر معنا تذكرون في القلتين فصل في الحساب تفصيلا طويلا والف فيها رسالة مفردة. فهو يعني يحب الحساب ويجيده لان من الناس من لا يجيد الحساب كما ذكر السيوطي عن نفسه انه لا يجيد الحساب. ولذلك تجد في كتابه هو اكثر من غيره مسائل حسابية وربما اشار لمسائل الدور وهي مسائل حسابية التي يكون فيها مجهول ومجهولان. سين وصاد وغالب المسائل المجاهيل اللي هي نوع من انواع الجبر آآ في والمعادلات هي موجودة في مجهول واحد لكن يوجد مجهولان سيأتينا ان شاء الله في الوصايا وسيأتينا في في نعم يقول وان شئت هذه طريقة اخرى اسقط الزائد من ايامها من اخر المدة. يعني ما زاد من الوقت الذي قدرته عن عدد اه فاسقطه مثلا اذا كانت ايامها او عادتها ستة والوقت الذي جعلته عشرة ايام فاسقط اربعة من الاول ومن الاخير فاسقط اربعة من اخر المدة ومثله من اولها تسقط اربعة من اوله واربعة من الاخير فما بقي ما بقي اي من مدة بين الاول والاخير فهو حيض بيقين. هي نفس النتيجة هي نفس النتيجة والشك فيما بقي في الوقت المعين. نعم. وان علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض. هذه هي الحالة الرابعة. قلت لكم الحالة الرابعة بعيدة جدا هذه هي الحالة الرابعة وهي ان تكون المرأة عالمة بموضع عادتها لكنها ناسية للعدد فهي معتادة زمنا ناسية لعادة العدد وهذه يعني اه مسألة قال المصنف وان علمت موظع حيظها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض. يعني جلست في الموضع غالب الحيض وهو ستة ايام او سبعة وان تغيرت العادة بزيادة او تقدم او تأخر او انتقال فكدم زائد على اقل حيض مبتدئة. فلو لم يعد او ايست قبل تكراره لم تقضي وعنه تصير اليه من غير تكرار. يختاره جمع وعليه العمل ولا ولا يسع النساء العمل بغيره هذه مسألة يعني مستأنفة جديدة تتكلم في قضية العادة ان المرأة المعتادة المميزة اذا كان لها عادة وتمييز معا اذا زادت عادتها او تغيرت هل تعمل بهذا التغير ام لا؟ ذكر المصنف قولين وهذان القولان مهمان يقول المصنف تغيرت العادة بزيادة هذا النوع الاول من التغير بان تزيد. عادتها ستة ايام في الشهر الذي بعده زادت يوما اصبحت سبعة فوافقت العادة التمييز ليست مستحاضة لم نحكم بانها مستحاضة بل زادت في يوم من الايام كثيرا ما تزيد العادة لاسباب نفسية مثل ايام اختبارات الان مثلا آآ سبب حمل ثقيل اجهاد اسباب كثيرة جدا يعني التغذية ايضا لها دور وهكذا. هذه الزيادة وكانت المرأة مميزة هل نعتبره حيضا ام لا؟ سيذكر المصنف قولين القول المقدم انه لا يعتبر عادة ملحقة بالعادة السابقة حتى تتكرر والثاني انه يعمل بذلك التمييز وتتغير العادة به مباشرة. طيب هنا المصنف فقط من باب الفائدة قوله بزيادة يعني كانت خمسة وفي شهر الجماد الاول الذي نحن فيه الان اصبحت ستة هذا معناه. لم يذكر النقص. لانه سبق معنا ان كنتم تتذكرون قبل نصف ساعة او ساعة قال ان العادة اذا نقصت ترجع اليها ولا تحتاج الى تكرار. فلذلك لم يذكر النقص هنا. طيب قال او تقدم ايش معنى تقدم؟ كان يكون حيضها مثلا في اول الشهر خمسة. ثم يصير في شهرها الذي بعده يوما في الشهر الذي قبله واربعة في الشهر الذي تحيض فيه عادة. فهنا تقدم عن موعد شهرها هي او تقدم عن نعم عن شهرها قوله او تأخر تأخر ان يكون حيضها خمسة من اول الشهر فيصير مثلا خمسة من اه الثاني الشهر الثاني وهكذا. قال او انتقال اه مثل ان يكون في الخمسة الاولى من الشهر ثم يصير في الخمسة الثانية من نفس الشهر هذا الانتقال. هذا التفسير للانتقال او التأخر او التقدم هو الذي فسره به ابن المنجى نصه وانا نقلت التفسير بالمنجة لانه ادق من تفسير بعض المتأخرين. قوله فكاد من زائد على اقل حيض مبتدأة معنى ان المبتدأة اذا زاد عن يوم وليلة لا نعتبره ولو كانت تميزه حتى يتكرر ثلاثا. فحين اذ لا يلتفت اليه حتى تكرر ثلاث مرات فاذا تكررت الزيادة او التقدم او التأخر او الانتقال حكمنا بان العادة انتقلت اليه فترجع للشهور ثلاثة ماضية فتقضي ما فاتها حينذاك. اذا هذا قوله في قوله على اقل حيض مبتدأة. هذا هو مشهور المذهب وهو الذي مشى عليه صاحب المنتهى وقدمه صاحب الغاية وقدمه المصنف هنا. قال فلولا لم يعد يعني هذا التغير بزيادة او بتقدم او بتأخر او جاء شهرا واحدا فقط من غير تكرار فانه لا تلتفتوا اليه ونحكم بانه استحاضة او ايست قبل تكراره بلغت او انهت الخمسين ودخلت في الواحد والخمسين قبل ان يتكرر فكذلك لم تقضي اي لم تقض ما فاتها لاننا نحكم حينئذ بانه دم فساد. وقلت لكم هذا الذي جزء به صاحب المنتهى والغاية وغيرها. هنا ذكر مصنف خلافا وخلاف هذا قوي جدا جدا. وذكرت اكثر من مرة ان المصنف في الغالب لا يذكر الخلاف الا ان يكون قويا. لا يذكر اي خلاف المذهب وانما يذكر الخلاف القوي ومن اللطائف ان اغلب الخلاف ولا اقول كله وانما اغلب الخلاف الذي يريده المصنف هو اختيارات الشيخ اما ان يصرح باسمه او بعدمه وهذا يدلنا على امر مهم وهو ان العناية باختيارات الشيخ من ما عني به المتأخرون من بعد الشيخ ويكفيك ان تنظر في كتاب غاية المطلب. ومن اهم كتب المذهب المختصرة المحررة الدقيقة للجراع. فانه يذكر غالبا اختيارات الشيخ تبعا بما ذكره الشيخ بن مفلح ابن مفلح. نعم. قالوا وعنه اي وعن الامام احمد وهذه رواية اخذت من امائه في في مسائل مما نقله عنها اسحاق بن منصور كوسج. تصير اليه من غير تكرار. لانها معتادة مميزة زادت حيضتها في شهر عن يوم فتذهب اليه انتقلت آآ تقدمت تأخرت تذهب لعادتها ما دامت مميزة ولم نحكم بانها امرأة مستحاضة انتبه لهذه المسألة قال المصنف اختاره جمع اي جمع من اصحاب الامام احمد من هؤلاء الموفق في المقنع ومنهم ابن عبيدان ومن منهم الشيخ تقي الدين ومنهم ابن قاضي الجبل في الفائق وممن صوبه صاحب الانصاف. ومن تبعه من المتأخرين مثل شويك وغير دائما يتابعون صاحبه قال اختاره جمع وعليه العمل قوله وعليه العمل يعني عليه الفتوى نص على ان عليه العمل آآ مرعي وموسى هنا وقبلهم صاحب الانصاف. ولا يسع النساء العمل بغيره وصدق. يعني لو اخذنا بالرواية الاولى مشقة عن النساء شديدة جدا اضرب لكم مثالا في الزيادة واما الانتقال فهو اصعب واشق. فلو ان امرأة عادتها خمسة ثم زادت ستة اول شهر السادس اليوم السادس لا تعتبره. ثم الشهر الذي بعده لا تعتبره. الشهر الثالث تنتقل اليه اذا تكرر ثلاثا ننتقل اليه ويترتب على انتقاله انها تصلي هذه الاشهر الثلاثة وتصوم ثم اذا انتقلت تقضي الصوم الذي وجب عليها في هذه المدة. وهذا فيه مشقة كبيرة جدا على النساء وفيه يعني اه تردد وكثير من النساء في كثير من الاوقات تزيد وامر طبيعي تزيد في اشهر او تنتقل تتقدم وتتأخر ولذلك القول الثاني الذي اومأ المؤلف لاختياره ومنهم قلت الموفق والشارح ابن ابي عمر وغيرهم وان طهرت في اثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة اذا احتشتها ولو اقل مدة فهي طاهر تغتسل وتصلي ولا يكره وطؤها. نعم هذه المسألة تسمى احكام النقاء والنقاء عندنا نوعان نقاء في الحيض نقاء في النفاس ومعنى النقاء معنى ان المرأة يأتيها حيضها الذي اعتادته ثم ينقطع شيئا يسيرا ثم يعود بعد ذلك. هذا الانقطاع اليسير هل نحكم بانه طهر او ليس بطهر؟ هذا الذي ذكره المصنف. قال وان طهرت في اثناء عادتها. عادتها سبعة ايام مثلا ثم بعد ثلاثة ايام جاءها جفاف تام. وساذكر الان كيف نعرف ان النقاء في هذه الحالة وهذه المسألة مهمة ساذكرها مرة اخرى في الدرس القادم عندما نعرف كيف انتهاء الحيضة؟ قال في اثناء عادتها طهرا خالصا. لا تتغير معه القطنة اذا احتشتها هذا الذي يسميه العلماء بخلوص النقاء. لان المرأة اذا احتشت قطنة في مخرج الحيض ثم تركتها مدة جرت عادة المرأة فيرجع لاعادة المرأة نفسها انه لا يخرج منها دم في مثله فيسمى حينئذ نقاء فيسمان قائل بعض النساء ثلاث ساعات بعض النساء سبع ساعات بعضهم اكثر بعضهم اقل كل امرأة بحسبها اذا فالمذهب ان عادة اذا نقصت عن اقل ان العادة اذا نقصت عن مدتها ورأت خلوص النقاء فهو طهر. فان عاودها فنسميه نقاء والنقاء طهرا. اذا عندنا فرق بين الطهر والنقاء اعيده مرة اخرى. الطهر حيث نحكم بانه ما بين الحيضتين واما النقاء فهو طهر بين اجزاء الحيضة الواحدة. يومان حيض ثم نقاء ثم حيض. فنسمي هذا نقاء ولا نسميه ولذلك لا يعد من الثلاثة عشر يوما. ففرق بين الطهر والنقاء وان كان في اللغة متقاربان. وقد يعبر عنها في اثناء شرح لاني ارتجل قد اخطأ واعبر بالنقاه عن الطهر لكن يجب ان نفرق بين الطهر والنقاء. النقاء هو بين اجزاء الحيضة الواحدة. والطهر هو بين الحيضتين المختلفتين في الشهرين مختلفين المرأة. طيب قول المصنف ولو اقل مدة. طبعا ليس مطلق اقل مدة لان كما الحيض ليس مثل صنبور الماء يصب اربعة وعشرين ساعة. لا. وانما هو يأتي احيانا ويذهب يضعف ويقوى. ولكن هذا راجع لعادة المرأة فبعد فبعض النساء ساعتان تعتبره خلوص نقاء. بعضهن اكثر ثلاث. كل امرأة لها عادتها الخاصة بها. وقول المصنف هنا ولو اشارة لخلاف قوي جدا وذلك ما اختاره الموفق ابن قدامة وقد نص عليه الامام احمد في النفاس ومثله يلحق به هنا ان اقل ما يكون نقاء هو يوم وليلة. قال احمد اقل ما سمعت في النقاء يوم وليلة. وهذا القول في الحقيقة اضبط لكثير من النساء عشان ما نقول لها تصلين فاذا نقصت عادتها يعني او او انقطع الدم عن كمال عادتها يوما كاملا بما يليه فنقول حينئذ يعتبر نقاء ان فيجب الصلاة فيه. وان قيل بالمذهب فهو وجيه جدا. ولكن المصنف اشار للخلاف القوي في هذه المسألة. قال فهي طاهر في اثناء النقاء تغتسل وتصلي واضح؟ ولا يكره وطؤها بخلاف نقاء النفاس الذي سيأتينا في الدرس القادم فانه يكره الوطء في نقاء النفاس طيب قوله فان عاودها الدم قبل ان نبدأ هذه المرأة التي انقطع الدم قبل انتهاء عادتها لها اما الا يرجع لها الدم فمعناها نقصت عادتها وانتهينا سهل. فان رجع لها الدم فنحكم بان هذا الجفاف نقاء وليس طهرا طيب وذاك بدأ يفصل فيقول فان عودها الدم. نعم. فان عودها الدم في اثناء العادة ولم يجاوزها جلسته. نعم. يقول فان اعودها الدم في اثناء العادة اي في اثناء مدة عادتها من حيث العدد ولم يجاوزها اي ولم يجاوز الدم العادة جلسته ما في اشكال. لان النقاء يحسب في المدحين اذا. نعم. وان جاوزها ولم يعبر اكثر الحيض لم تجلسه حتى يتكرر. نعم قوله وان جاوزها اي وان جاوز الدم ايام عادتها. مع النقاء طبعا ولم يعبر الحيض خمسة عشر يوما بليالهن لم تجلس ما زاد عن عادتها التي تخللها يوم او يومان نقاء حتى يتكرر اي حتى يتكرر ذلك مبني على الخلاف الاول كما قبل قليل انتقال العادة وتقدمها وتأخرها نزيد ايضا تقسمها ان صح التعبير وهي داخلة في الانتقام ونقول ان الذي عليه العمل انه انها تجلسها وان لم يتكرر. ولا يسع النساء غيره كما قال صاحب الانصاف. نعم. وان عبر اكثره فليس بحيض لا شك ان عبر اكثره ليس بحيض انه جاوز خمسة عشر يوما بلياليهم. وان عاودها بعد العادة فلا يخلو. نعم قوله وان عاودها اي رجع الدم بعد انقطاعه بعد انقضاء عادتها فلا يخلو من حالات او من حالتين نعم اما ان يمكن جعله حيضا او لا؟ نعم حالتان اما ان يمكن جعله حيظا وسيذكر مصنف تفصيله اولى اي لا يمكن جعله حيظا. بدأ في الحالة الاولى فقال فان امكن بان يكون بظمه الى الدم الاول لا يكون بين طرفيه قال فان امكن امكن ان يجعل حيضا هذا الذي زاد عن العادة او او جاء بعد العادة وله صورتان ان يمكن ان يكون حيظا بالظم والحالة الثانية ان يمكن ان يكون حيظا بنفسه. بدأ اولا بان ما يمكن ان يكون حيضا بالظم لما قبله فقال فان امكن بان يكون ان يكون حيظا بظمه اي بظم هذا الدم الذي عاودها بعد العادة الى الدم الاول اي قبل الجفاف الذي سميناه نقاء لا يكون بين طرفيهما اي بين اول الدم الاول نهاية الدم الثاني مع النقاء المتخلل بينهما اكثر من اكثر من اكثر الحيض فيكون مجموع الدمين مع النقاء المتخلل لا يتجاوز خمسة عشر يوما بلياليهن فيلفقان. هذه مسألة التلفيق. وسنشرحها الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. عندما نتكلم عن الملفقة العادة الملفقة مثل التلفيق في الفقه. فان التلفيق عندنا في الفقه وفي العادة في الحيض. التلفيق الحيض ان المرأة تأخذ ثلاثة ايام ثم يأتيها نقاء يوم او يومان ثم يأتيها ثلاثة ايام اخرى. فمجموع الامرين الثلاثة والثلاثة نسميها ملفقة فمجموع الامرين عادة فتكون ستة ايام هذي عادة ملفقة. قال فيلفقان ويجعلان حيظة واحدة ان تكررت طبعا هذا مبني على الخلاف ذكرته قبل قليل. نعم. او بينهما اقل الطهر ثلاثة عشر يوما. وكل من الدمين يصلح ان يكون حيضا بمفرده فيكونان حيضتين اذا تكرر. وان نقص احدهما عن اقل الحيظي فهو دم فاسد اذا لم يمكن ظمه الى ما بعده قط. يقول المصنف او يكون بينهما اقل الطهر هذي هي الصورة الثانية اذا امكن مر اذا امكن اما ان يكون يمكن ان يكون حيظا بظمه الى الدم السابق. وهنا يمكن ان يكون حيظا بنفسه. يمكن ان يكون حيظا بنفسه كيف يكون ذلك؟ قال بان يكون بينهما اقل الطهر ثلاثة عشر يوما بلا ويوما وكل من الدمين يصلح ان يكون حيضا بمفرده فانه في هذه الحالة نحكم بان كل دم متقدم حيض مستقل ولذلك قال فيكونان حيضتين اذا تكرر قوله اذا تكرر ايضا سبق الخلاف فيها. ثم قال وان نقص احدهما اي احد الدمين عن اقل الحيض فهو دم فاسد لانه لا يصلح بنفسه اذا لم يمكن ظمه الى ما بعده او الى ما قبله. اذا كان نقص الاول ولا يمكن ظمه للثاني او الثاني الى الاول فقوله الى ما بعده يجب ان نقول والى ما قبله. نعم. وان لم يمكن جعله حيضا لعبوره اكثر الحيض وليس بينه وبين الدم الاول اقل الطهر فهذا استحاضة. سواء تكرر ام لا؟ ويظهر ذلك بالمثال فلذلك المثال سيأتي المثال لكل ما سبق. قال وان لم يمكن جعله حيضا اي الدم الثاني لعبوره اكثر حيض خمسة عشر يوما بلياليه هن وليس بينه اي الدم الثاني وبين الدم الاول اقل الطهر لانه لو كان بينهما اه اقل الطهر فاكثر فالدم الثاني حيضة جديدة فهذه او فهذا استحاضة لانه عبر اكثر الحيض. سواء تكرر ام لا لانه سبق معنا ان الاستحاضة لا يلزم فيها التكرر وكذلك ثم ضرب بثارة لكل ما سبق نقرأه مرورا فقال المصمم ويظهر ذلك بالمثال فلو كانت العادة عشرة ايام مثلا فرأت منها خمسة من وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خمسة دما وتكرر ذلك فالخمسة الاولى والثالثة حيضة واحدة بالتلفيق. ويكون حيظها حينئذ خمسة عشر عشرة ايام فيكون ملفقا. والنقاء طهر ولكنه طهر حكما ولكنه ليس داخلا في اقل الذي يحسب بعد ذلك. ولو رأت الثانية ستة او سبعة لم يمكن ان يكون حيضا لو رأت الثاني ستة او سبعة لا يمكن ان يكون حيضا حينذاك اه ما السبب؟ لان خمسة وخمسة عشرة وستة اصبح واحد وعشرين. تجاوز اصبح ستة عشر فجاوز اكثر الحيض الذي هو خمسة عشر يوم بلياليهم. فلا يمكن ان يكون حيضا فحينئذ يعتبر استحاضة. ولو كانت رأت يوما دما وثلاثة عشر طهرا ثم رأت يوما دما وتكرر فهما حيضتان. نعم شوف مع انه مثل بيوم واحد. لانه اقل الحيض. وكذلك اذا كان اكثر من يوم من باب اولى ما دام بينهما اقل الطهر فما زاد فكل واحدة منهم تصلح ان تكون حيضا ولذلك دائما اذا استفتيت في الحيض من اهم الاسئلة كم مدة العادة؟ كم بين هذا من الخارج واخر مرة اغتسلت المرأة من حيضها يعبر باغتسلت ادبا. بدل من يقال انقطع الحيض او الدم. نعم. لوجود طهر صحيح بينهما وهو ثلاثة عشر يوما بلياليهم. لحديث علي المجمع عليه قاله احمد. نعم. ولو رأت يومين دما واثنى عشر يوما طهرا ثم يومين دما فهنا لا يمكن لهما حيضة واحدة لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر على اكثر الحيض ولا جعلهما حيضتين. لانتفاء طهر صحيح بينهما فيكون منهما ما وافق العادة والاخر استحاضة ولو لم يتكرر. سورة ذلك يقول لو انها رأت يومين دم ثم اثني عشر يوما طهر. ما نقول طهر اثني عشر يوما جفاف هو الذي هو النقاء. ثم يومين دما. اثنان واثنا عشر واثنان ستة عشر جاوز اكثر الحيض. فلا نحكم بان الدم الثاني قطعا انه دم حيض وانما هو استحاضة هذا واحد. ثانيا لا نحكم بانه حيضة ثانية. لانه لم يفصل بين الدم والدم الثاني اقل الطهر ثلاثة عشر يوما بلياليهن. ولذلك يقول فيكون الحيض منهما ما وافق العادة والاخر استحاضة ولو لم يتكرر. بقي اخر مسألة وهي مسألة طويلة جدا لكن نعطيها ولو بعض الاحكام المتعلقة بها وهي من مسائل مهمة جدا. نعم. والصفرة والكدرة في ايام العادة حيض لا بعدها ولو تكرر. نعم. اه قول مصنف الصفرة والكدرة مر معنا ان كنتم تتذكرون ان الوان الدم المعتبرة اربعة. نعم زاد بعضهم لكن معتبر عند اهل العلم اربعة وهي السواد والحمرة والكدرة والصفرة بهذا الترتيب. وقلت هذا الترتيب لماذا؟ لان الاول مع الثاني كما ان الثاني مع الثالث. كما ان الثالثة مع الرابع يعتبر الاول منهما اقوى من الثاني وهكذا. وبذلك تستطيع المرأة ان دم الحيض من دم الاستحاضة ان كانت قد عبرت عادتها او آآ لم يكن لها عادة ترجع اليها. طيب نرجع لمسألتنا هذه الصفرة والكدرة مر معنا في الدرس الماظي ان ما تراه المرأة المبتدأة يعتبر حيضا سفرة وكدرة. يدلنا على ان ابتداء الحيض لا ينظر فيه للون. الا ان يكون هناك اختلاف بين التمييز والعادة كما تقدم. واما في انتهاء الحيض فينظر للون ويؤثر يقول المصنف الصفرة والكدرة في ايام العادة حيض. معنى ذلك ان المرأة المعتادة التي لها عادة ستة او سبعة ايام فانها اذا رأت في اثناء عادتها دم باي الالوان الاربعة ولو صفرة وكدرة فانه يكون حيضا وهذا يشمل اذا كان الدم في اول الحيض او كان الدم في اخره. ما دام في اثناء عادتها حكى الاتفاق عليه في الجملة ابن رجب في فتح الباري اذا هذا ما يتعلق بالعادة في اثناء العادة في اوله في اخره في وسطه الصفرة والكدرة معتبرة قوله لا ما بعدها اي لا ما زاد عن العادة. وهذا يشمل ثلاث سور. وقلت انه يشمل ثلاث صور لان النفي هنا يشمل الصور ثلاث وهي ثلاث مسائل فيها خلاف لكن قول المصنف يشمل السور الثلاثة كلها وهو المذهب. الحالة الاولى اذا كانت السفرة والكدرة بعد العادة غير متصلة بها. جاءتها جاءت المرأة جاءت المرأة عادتها كاملة سبعة ايام ثم طهرت ثم عاودها صفرة وكدرة. فنقول هذه الصفرة والكدرة لا تعتبر. بل حتى لو كان اللون احمر بل لو كان اسود لان العادة مقدمة على كل شيء اولا ولان علي رضي الله عنه قال ان المرأة اذا اغتسلت من حيضها او طهرت من حيضها ثم رأت مثل غسالة اللحم فانما هو من الشيطان. يعني لا يؤثر حينذاك. اذا بعد الانقطاع لا يؤثر الحالة الثانية يشملها قول مصنف لا بعدها ان تكون بعدها متصلة. فعادتها سبعة ايام انقضت السبعة ايام بقيت صفرة قدرة نقول تغتسل. ما الدليل؟ نقول ما ثبت في الصحيح. واللفظ لابي داوود من حديث ام عطية رضي الله عنها انها قالت لم نكن نعد الكدرة الكدرة والصفرة بعد الحيض هذا اللفظ بعد الحيض شيئا. وفي لفظ بعد الطهر الطهر يشمل الحالة الاولى ذكرناها قبل قليل وقوله بعد الحيض يشمل هذه السورة. اذا المعتادة مر معنا انه اذا هذا دمها عن عادتها تكون قلنا فيها وجهان. المذهب لا ترجع لما زاد حتى يتكرر. والذي عليه العمل كما قال المصنف وغيره انها ترجع اليه بشرط ان لا يكون صفرة وكدرة وهذا القيد اشرت اليه اني سنرجع به. اما ان كان ما زاد عن عادتها صفرة وكدرة فلا يعتبر وان تكرر. وهي الثالثة وهو ان المرأة المعتادة اذا جاءتها الصفرة والكدرة متصلا متصلة بعادتها. وتكررت. شف وتكررت خمسة اشهر ما اقول ثلاثة خمسة وستة وهكذا نقول لا يكون زيادة في عادتها بل يعتبر استحاضة مطلقة او دم فساد مطلق. ذكر هذه الصور الثلاث وان هذا عموم كلامي هو والابن رجب وكلامه في فتح الباري عن مسألة الصفرة والكدرة من اجمل ما صنف في ذلك استدلالا من حديث ام عطية. قوله ولو تكرر هذا الثالثة اللي ذكرناها قبل قليل انه وان تكرر لا تزاد العادة به. فحينئذ لا يحتسب من الحيض ولا تغتسل له ولا تمتنعوا من اي من الامور التي تمتنع منها المرأة. واما اذا كانت المرأة غير معتادة فلم يتناولها المصنف في كلامه وذلك اما المميزة اما ان تكون مميزة او غير مميزة اذا رأت الصفرة والكدرة فان كانت مميزة فالدم القوي هو الحيض والدم الضعيف ليس حيضا وان كانت غير مميزة فهي تجلس غالب الحيض ومر معنا ما هي الايام التي تجلسها من غالب الحيض؟ نكون بحمد الله عز وجل انهينا الفصل المتعلق بالاستحاضة يبقى لنا الدرس القادم وهو اسهل باذن الله عز وجل هذا الدرس اعلم ان هذا الدرس فيه يعني الكثير من اشكالات يبقى لنا الدرس القادم ان شاء الله نختم به هذا الباب وكتاب الطهارة كاملا نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. واسأله جل وعلا ان بلادنا وان يغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا وان يغيث قلوبنا بالايمان وطاعة الرحمن جل وعلا وان لنا نياتنا وذرياتنا وان يوفقه ويصلح ولاة امورنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني هذا اخونا يقول هل يصح من انتسب لمذهب ان يفتي بما يخالف مذهبه نعم نعم هذا هذا اللي نص عليه في كتب الاصول جميعا وذلك في صور نصوا عليها اذكر بعضها الصورة الاولى اذا اداه اجتهاده بذلك. وذلك ان العلماء يقولون ان الاجتهاد ولا يلزم ان يكون المرء مجتهدا اجتهادا مطلقا. فمن اجتهد في مسألة وقد صح اجتهاده وعده ابن حمدان من يسمى المجتهد. من طبقة يعني المجتهد الجزئي فيجتهد في بعض المسائل فحين اذ اذا اداه اجتهاده لشيء لزمه ان يفتيه ان يفتي بما ان يفتي بما ادى اليه اجتهاده واما خلاف هذين الامرين وهو ما اداه اليه اجتهاده. واحد اثنين ما تدين الله عز وجل بتقليده فالعلما يقولون الاصل انه لا يجوز الافتاء به. وان كنتم تتذكرون كلام صاحب المختصر ابن اللحام حينما قال ولا يجوز ان يفتي بخلاف اعتقاده اجماعا. فمن اعتقد شيئا اجتهادا او تقليدا سائغا صحيحا فلا يجوز له ان يخالف اعتقاده بفتوى. قالوا يذكرها باللحم قالوا الا في صورتين. الصورة الاولى ذكرها ابن هبيرة ونقلها ابن مفلح مقرا له. وهو اذا كان مصلحة عامة ان يكون ولي الامر اختار قولا لمصلحة وافتى به وكان مما يناط بولي الامر اختياره لا مطلق الفقهية فالمصلحة ان يفتيه بذلك ذكر ذلك ابن هبيرة. والمسألة الثانية قالوا اذا كانت المصلحة خاصة. واحيانا تكون سدا للذريعة واحيانا بحثا لرخصة. فسد الذريعة عندما يسأل الشخص المفتي عن مسألة والمفتي يعلم كراهتها لكنها قد تكون ذريعة لوقوع ذلك المستفتي في حرام. او تهوين المعصية في نفسه. مثل من سأل عن بعض المعاصي فاذا قلت له انها صغيرة فانه ربما تساهل في هذا الحرام مثل بعض الامور التي قد تؤدي الى الزنا مما اجمع العلماء على كونه صغيرة. فحينئذ نقول انه قد يفتي بخلاف اعتقاده لباب سد الذريعة. ومثل ما يتعلق ببعض الامور التي قد تؤدي الى جراحات بين المسلمين. والامر الثاني عندما يكون فيها رخصة هي التي مثل قال احمد حينما سأله رجل عن مسألة قال اتعرف حلقة الرصافة حلقة المدنيين؟ اذهب اليها فدله على من يفتيه لعلمه ان ذلك الرجل ومما مثلوا لذلك ما ذكره السبكي الكبير في كتابه قضاء الارب في فتوى حلب الذي ذكرت لكم في الدرس الماضي حينما قال يفتى بمذهب الحنابلة في مسألة العفو عن النجاسة القليلة. لمن كان فيه سلس بول ومر معنا يمكن يتذكرون ان هذا يعتبر من محاسن المذهب ويفتي به غير اصحاب احمد لان لان المصلحة في من؟ ونحن نقول الدليل عليه. فالمقصود ان الفتوى لها فقه. ومن لم يحسن الفتوى ربما وقع في امور كثيرة مذمومة وممنوعة. وربما كان آآ ذلك يؤدي الى وقوعه في اشياء ليست بالحسنة ولذلك جاء ان معاوية رضي الله عنه فيما نقله الخطيب البغدادي دخل مكة حينما كان خليفة فوجد رجلا من الموالي يفتي فقال من اذن لك؟ فقال اعلم الناس وانفعهم. فقال ان رأيتك من قابل تفتي لاوجعتك ضربا او نحو قال معاوية فليس كل من عرف علما يتكلم به ويفتي فكم من امرئ تكلم بشيء فكان كلامه سببا لوبال وسببا في يعني ضرر كثير من الناس افرادا او جماعات. ولذلك ما كان يعني آآ تقادوا في الصحابة رضوان الله عليهم الفتوى عبثا. بل لامرين امر خاص ديانة وامر عام فيما يتعلق بالحكم على الاخرين فان الاخرين يعني قد يتعلقون به ولذلك فان المفتي يوما كما قرر اهل العلم والكلام في ذلك اظن تكلمنا عنه في توسع وانا الكلام اللي ذكرته لكم في درس الاصول. اه اخونا يقول لدي القليل من الصعوبة في فهم الاقناع مع اني اراجع الدرس بعد الانتهاء. لا يوجد شخص يمكن ان يفهم كل شيء مرة. بل انك اذا لم تعلم الا عشرة بالمئة يكفي يكفي اذا استمرت على هذه الطريقة بعد فترة ستجد ان هذه اللغة وهذه الالفاظ اصبحت سهلة. ولذلك اذا اخذت علما كثيرا لكنه منظم. ولا تكن كالمنبت الذي لا ظهرا ابقى ولا ظهرا لا ظهرا ابقى ولا ارضا انقطع. فانك ستجد ان هذه الامور ستبقى في ذهنك كثير. بل قد تكون يعني نعمة لمقياس علمك. كيف؟ عندما تقول انا لا لا اكتسب من هذا الدرس الا عشرة بالمئة وخمسة ثم تستمع او تقرأ ما كتبته بعد سنة او سنتين فتجد انك فهمت ثلاثين بالمئة فمعنى ذلك ان علمك قد زاد. واما ان بقي على ما هو فمعناه انك علمك لم يتغير. واما ان نقص فهذا امر الله عز جل قضاؤه وقدره قد يعود لمرض وقد يعود غفلة عن العلم وقد يعود لغير ذلك من الاسباب. فما في علم اخي لن تنال العلم الا بستة فما في علم لا تنالوا العلم براحة الابدان. ما في علم العلم لا يصب صبا. ما في شيء ما براحة الابدان ابدا. العلم يحتاج الى ساعات وجهد. فلا لابد لابد ودائما العلم يستصعب في اوله ويستسهل في اخر الماء لا يستسهل وانما يستلذ به في اخره. ستصل لمرحلة يعني قد ترى هذه الطلاسم اه كأنها شعر يعني يعني تستلذ بقراءته وهكذا تجد عند المحدثين عندما يسمع حدثنا حدثنا كأنه سمع شعرا يطرب لسماعه مع ان غيرهم ربما يرى ان كلام او سلاسل في اسانيد لا اثر لها وذاك كل من اعتاد شيئا وعرف شرفه فانه يأنس به. اخونا يقول ما المراد بحمل غالب الحيض ليس بحمل لا لا انا عبرت بحمل بعمل نعم بعمل نعم ليس حمل احسنت. غالب غالب الحيض هو الذي جاء في الحديث انه ست او سبعة ايام ومر معنا. ومر معنا انه غالب غالب الحيض ستة او سبعة ايام شرحتوها في الدرس الذي مض مضى وهذا الدرس كذلك. اه يقول وان شئت اسقطت الزائد من ايامي هل هذه المبنية على الوجه الثاني اي التحري لا هذي مبنية على الوجه الاول. مبنية على الوجه الاول وهو عدم التحري. نعم هذا اخونا يقول هل للحاضنة اجرة على الحضانة ولو كانت الحاضنة اما الاجرة التي جاء بها النص هو الرضاعة. فالرضاعة يجوز اخذ الاجرة عليها واما الحضانة لم يصرح العلماء كلاما صريحا ان الحاضنة تأخذ اجرة ولعل الاقرب من كلام الفقهاء وهو الذي يعني يتجه اليه العمل ان الحضانة لا اجرة لها. لان المرأة لها الخيار ان تترك الحضانة لغيرها وان كان المحظون يستحق خادما فان الخادم يدخل في النفقة. ولو ان الحاضنة اذا كانت اما بالذات ان تأخذ اجرة لخالفنا امرين من المعاني المعنى الاول معنى ان حضانة حق للمحظون على الحاضن. حق للمحظون على الحاضن. فهو حق عليه والاصل ان لا تأخذ عليه اجرة. الامر الثاني جعلنا المادية في علاقة الرجل او علاقة الابناء بامهم اضافة لما فيه من تعسف ولذلك ظاهر كلام الفقهاء او فقهائنا بمعنى اصح انه يفرق بين اجرة الحضانة وبين اجرة الرضاعة. الرضاعة اجرة في كتاب الله عز وجل. ما في شك. واما الحضانة فلا اجرة لها فلا اجرة لها لمن وجبت عليه او آآ توجهت وجبت نقول توجهت عليه. يعني يقول اشتراط النقاء طهرت احتشمت ان ان ان احتشت قطنة هل هو شرط عملي او شرط وضعي؟ ما ادري ايش معنى عملي او وضعي هو عاد شروط كل شروط وضعية لان عندها يثبت الحكم فكل ما كان من باب الشرط فهو شرط وضعي والتكليف هو الحكم ابتداء. ولكن اه هل لابد ان هل كل النساء تعلم انه لابد ان تحتشي ولو ان تمسح بمنديل ونحوه معروف هذا الشيء. يقول قال في الروظ وان لم يكن دمها متميزا هاي الخط ماشي شيخ. ما خطك يا شيخ تداخل عندك السين ليست واضحة. لعلها نوظح. نعم ما الفرق بين الخلاف في تغير العادة وفي اثبات العادة مطلقا من غير تكرار. هم يقولون ان الفرق واحد المشهور المذهب ان تغير العادة واثبات العادة واحد الا في النقصان واما الرواية الثانية فيفرقه بالوجه الثاني فيفرقون بين تغير العادة واثبات العادة. فيرون ان تغير العادة العادة ثبتت صارت المرأة من الذوات العادة ممن لها عادة. فالصفة اتصفت بها المرأة. فبقيت زيادة والنقصان كذلك والانتقال والتغير والتأخر آآ هذه اوصاف عارظة. فحين اذ لما اخذت الوصف الكلي الاوصاف العارظة تثبت مباشرة هذا توجيه الوجه الثاني قال لم افهم ضبط المدة لمدة النقاء في عبارة المصنف ولو اقل مدة يعني قصده ولو كان اقل من يوم وليلة اذا وجدت الصفة نقف عند هذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد