وعلى اله الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. نقول المصنف رحمه الله تعالى والرويفي ابن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيئ المسلمين حتى اذا اعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيئ المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه. اخرجه ابو داوود والدارمي ورجاله لا بأس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فقد كنا قد وقفنا في الدرس الماظي على حديث رويفع وذكرت في الدرس الماظي ان حديث رويفا يدل على ان ما وجد من مال في دار الحرب بعد انتهائها فكان مستحقا للغنيمة انه لا يجوز لاحد من المسلمين ان ينتفع به بركوب ولا بلبس وانما استثني بعض الشيء كما جاء في حديث ابن ابي اوفى وهو الطعام فاستثني الطعام اكله فهذا جائز بقدر الا يجاوز قدر الحاجة والا يحمل معه واما حديث رويفا فانه يدل على العموم وان ما غير الطعن وان غير الطعام فلا يجوز اخده الامر الثاني ان مر معنا سابقا ان الغلول له معنيان معنى عام ومعنى خاص المعنى الخاص والاخذ من غلول التي تكسب في الحرب والمعنى الخاص المنهي عنه الاخذ والغل وان يغل المرء من مال عام للمسلمين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول فقد يستدل بهذا الحديث اعني حديث رويفا على المعنى العام كذلك يقال ان في هذا الحديث انه لا يجوز للمسلم ان ينتفع بمنفعة تضر اصل المال الذي يكون عاما للمسلمين. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم اخرجه ابن ابي شيبة واحمد وفي اسناده ضعف. نعم هذا الحديث رواه ابن ابي شيبة واحمد من طريق الحجاج بن ارطاه عن الوليد ابن ابي مالك عن القاسم عن ابي امامة عن ابي عبيدة رضي الله عنه وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان فيه ضعفا ووجه الضعف فيه من جهات الجهة الاولى في ضعف حجاج بن ارطاه فانه متكلم فيه وقد اشرت لكلام اهل العلم فيه في اكثر من موضع الامر الثاني ان القاسم هذا قيل انه مجهول لا يعرف حاله. كما اشار لذلك البزار الامر الثالث ان البزار في المسند قد اشار للاختلاف في هذا الحديث فان فيه اختلافا مع انه لا يروى الا من طريق حجاج نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ولطيالسي من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين ادناهم. نعم هذا الحديث الثاني بمعنى الحديث ولذلك سأتكلم عن فقهه بعد الحديث الثالث قال وللطيالس يعني ابا داود وكذلك رواه احمد من نفس الطريق من حديث عمرو بن العاص وقد رواه الطيالسي واحمد كذلك من طريق شعبة بن الحجاج عن عمرو بن دينار وكلاهما من ائمة المسلمين ورواته عن رجل اي مبهم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهذا الحديث لا شك في قوة رجاله غير هذا الرجل المبهم وهو الرجل. ولذلك لولا ابهام هذا الرجل لكان الحديث في درجة عالية من القوة ولكن يشهد له ما سبق وما سيأتي. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم زاد ابن ماجة من وجه اخر ويجير على اقصاهم. نعم هذا الحديث الاول آآ الذي رواه هنا وهو حديث علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم اي انه اذا ثبت ثبتت ذمة لبعض المسلمين فيجب على المسلمين جميعا ان يلتزموا هذه الذمة وليس المقصود بالذمة ذمة احاد اشخاصهم وانما المقصود بالذمة التي تكون ذمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ذمة العهد والامان فاذا ثبت الامان لاحد او ثبت له العهد او ثبت له كونه من اهل ذمة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على المسلمين صغيرهم وكبيرهم ان يفي بهذا العهد وبهذه الذمة ثم ذكر المصنف قال وزاد ابن ابن ماجة من وجه اخر الحقيقة ان هذا ليست زيادة وانما هو حديث منفصل لانه جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو ليس على شرط الشيخين وانما حسن البخاري هذا الطريق يعني طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال ويجير عليهم ادناهم. هذا هو محل الشاهد انه يجير عليهم ادناهم نعم او اقصاهم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث ام هانئ قد اجرنا من اجرت. نعم آآ الحديث الرابع وهو بمعنى الاحاديث السابقة وهو ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عز وجل له مكة كانت ام هانئ اجارت رجلا من المشركين فاراد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان يقتله فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ هذه الاحاديث الاربع اتى بها المصنف لبيان اهمية الوفاء بالعهد وما يتعلق بالعهد الذي يكون مع غير المسلم ثلاثة انواع. العهود ثلاثة انواع اما ان تكون عهد امان واما ان تكون هدنة واما ان تكون ذمة وكل هؤلاء الثلاثة يسمون باهل العهد اذا اما ان يكون امانا او هدنة او ذمة نبدأ باولها وهو الامان والمراد بالامان ان يؤمن شخص بعينه ولا يؤمن القوم وانما يؤمن الشخص فالعقد الاماني يكون لاشخاص لا لاقوام في الجملة ان يؤمن شخص لمدة لا على سبيل الاطلاق وهذه الاحاديث التي اوردها المصنف كلها تتعلق بالامان وفيه استدلال على انه يجوز لكل احد من المسلمين ان يؤمن من شاء من غير المسلمين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت وام هانئ رضي الله عنها ليست لها ولاية على المسلمين بل هي امرأة والحديث الذي قبله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجير على المسلمين بعضهم وهذا من غير تقييد له بولاية ونحوها بل قال في في حديث عمرو بن العاص يجير عليهم ادناهم اي اقلهم حالا وفي اللفظ الاخر يجير عليهم اقصاهم اي ابعدهم اذا هذه الالفاظ الاربع استدل بها فقهاؤنا في مشهور المذهب ان عهد الامان يجوز ويصح من كل مسلم سواء كان ذكرا او انثى سواء كان ذا ولاية او غيره. هذا هو المشهور من المذهب وذهب في الاقناع وهذه الرواية الثانية ذهب في الاقناع ان عهد الامان لا يصح الا باذن الامام او نائبه وان هذه الاحاديث معلقة على اذن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لام هانم قد اجرنا من اجرتي ولكن الاطلاق الاول يدل على المشهور كما هو واضح. اذا هذا النوع الاول من العهد وهو عهد الامان النوع الثاني من العهد وهو ما كان عن هدنة ولا شك ان ما كان عن هدنة فانه لا بد ان يعقدها الامام او نائبه ومن عدا هذين ليس له حق الهدنة وسيأتي بعد قليل كيف تكون هدنة وهو الهدنة بين مسلم وغيره عن طريق الصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية الهدنة لا يهادن الا الامام او نائبه النوع الثالث من عقود العهد وهو الذمة وذلك بان يعاقد الامام او نائبه وهي كذلك ليست الا للامام او نائبه ان يعاقب اهل بلد على ان يكونوا ذمة لرسوله الله صلى الله عليه وسلم ان يكونوا اهل ذمة فتكون الارض للمسلمين ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وهذا يسمى عقد الذمة اذا اهل العهد ثلاثة من دخل بامان من اي احد من المسلمين ومن عاقد معه الامام هدنة ولو كانت الارض بيدهم وهي عقد الصلح ومن عاقد معه الامام او نائبه الذمة فاصبحت الارظ للمسلمين ولكن لهؤلاء لاهل الذمة مال المسلمين وعليهم ما عليهم وقد اكد النبي صلى الله عليه وسلم في في حفظ حق اهل الذمة بل جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قال الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم وفي بعض الالفاظ انه عليه الصلاة والسلام حث بالوفاء بذمته صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادعى الا مسلما. رواه مسلم. نعم هذا حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قبل وفاته لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادعوا او حتى لا ادع الا مسلما هذا الحديث كان من اخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته فهو محكم غير منسوخ. ولكن عرظ هذا الحديث ما سيأتي بعد قليل من حديث معاذ رضي الله عنه وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن حينما اقر النبي صلى الله عليه وسلم يهود اليمن على البقاء فيها على ان يدفعوا الجزية وسيأتي الحديث بعد قليل فبعض اهل العلم فقال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم قد اجر آآ لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ليس على سبيل الوجوب وانما هو على سبيل الندب ولذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم واما المذهب فانهم عملوا بالحديثين معا ولم يقولوا ان هذا ناسخ لحديث معاذ. بل قالوا يجب على الامام او نائبه ان يمنع الكفار سواء كانوا يهودا او نصارى او غيرهم من الاقامة في جزيرة العرب ولكن المراد بجزيرة العرب ليست جزيرة العرب كلها وانما الايراد المراد بها مكة والمدينة وما بينهما وهي الحجاز وينبع وما قاربها كفدك واليمامة التي نحن فيها هذه لان اليمامة التي نحن فيها تسمى نجد الحجاز ولذلك فان الفقهاء يقولون ان كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الحجاز تدخل فيها نجد الحجاز اذ النجود ثلاثة نجد الحجاز ونجد اليمن ونجد العراق فنجد الحجاز داخلة في فضلها ونجد اليمن داخلة في فضلها ونجد العراق تأخذ حكمها كذلك وذلك منع اليهود والنصارى من دخول اليمامة كالبلدة التي نحن فيها وهي اليمامة منطقتنا وما كان دون الرياض بقلي فكله يسمى يمامة. اذا المذهب ماذا يقولون؟ يقولون يمنعون من الاقامة بالحجاز ومخاليفها. اي القرى التي تكون مجتمعة فيها كالمدينة ومكة وخيبر وينبع وفدك دونما زاد علوا وما نزل دنوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر بقاء اليهودي في اليمن وما زالوا باقين الى الان اظن انهم ما زالوا باقيين الى الان وقد كانوا من الكثرة كما ساشير له بعد قليل في حديث معاذ المناسب له آآ ومع قولهم بانهم يمنعون من الاقامة قالوا واما وقصد طبعا بالاقامة هي الاقامة الدائمة والاستقرار واما المرور بها لحاجة او المكث برهة فانه لا يجوز الا ان يكون باذن الامام الا يجوز لهم الدخول الا باذن الامام ما عدا هذه المخاليف فان فقهاء المذهب يقولون يجوز لهم الاقامة فيها كجنوب الجزيرة وشمالها وشرقها فيجوز لهم الاقامة. الدائمة ولو بدون اذن الامام. يعني ان يؤتى يأتي شخص مثلا بشخص زي آآ ذمة ويقيم فيها مثلا او كان ذا عهد او امان فيقيم فيها فان هذا جائز اذا اريدك ان نعرف انا نفرق بين امرين بين الاقامة الدائمة وان الاقامة المؤقتة الثانية تجوز باذن الامام والاولى لا تجوز مطلقا الاقامة الدائمة اه ولذلك اجلى ابو بكر بعضهم او بعضهم واجلى عمر الباقون الباقين الامر الثاني ان المراد بجزيرة العرب على المذهب انما هو الحجاز ومخالفها ويدخلون فيه اليمامة وخيبر وينبع فيرون ان ينبع داخلة في الحجاز لا ما زاد وشمل اكثر فانه ليس منها نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على اهله نفقة سنة نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه. نعم هذا ما يتعلق بحكم الفي. هذا يسمى الفيء والفيء هو ما افاء الله عز وجل على رسوله من اهل القرى مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب. اي كان من غير مقاتلة. هذا الذي يكون فيئا يقول العلماء اولا لا يخمس ولا يقسم لا يخمس ولا يقسم وانما يكون مصرفه في المصرف العام للمسلمين المصرف العام ولذلك فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على اهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة او عدة في سبيل الله اذا فما افاء الله عز وجل مصرف الفيء فانه يكون في المصالح العامة لا يكون لمصرف الزكاة ولا يكون مقسوما بين الغانمين وهنا مسألة لابد المرء ان ينتبه لها في الفقه وهو ان الفقهاء اذا قالوا هذا المال مصرفه مصرف الفي فمعنى ذلك انه يصرف في المصالح العامة للمسلمين يعطى للغني والفقير يعطى للصغير والكبير ليس مصرفه مصرف الزكاة مصرف الزكاة مختلف تماما عن مصرف الفين ولذلك على سبيل المثال قالوا والمال اذا جهل مالكه فهو في بيت المال يصرف مصرف الفين مال لم يعرف صاحبه كذلك اذا وجد مات ميت وليس له وارث فانه يجعل في بيت المسلمين مصرفه مصرف الفي اي انه يصرف المصالح العامة وقول عمر رضي الله عنه فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليس معناها اللام للملكية وانما لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يك يبيت ليلة وفي بيته دراهم دراهم معدودة وانما اللام هنا انما هي لاجل التصرف اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبيت في بيته ملك وهذا مهم جدا. ولماذا اكدت على هذا لان بعض الناس قد يقول ان مصرف الفيء يكون للنبي ولال بيته صلوات الله وسلامه عليه نقول هذا ليس كذلك وانما مصيره حقهم في الخمس خمس الخمس واما هنا فان الفيد ليس حقا وانما لهم حق النفقة العامة والعطاء العام والا لو كان كذلك فكل مصرف يكون بهذه الطريقة فهذا لم يقل به احد من علماء المسلمين قال فكان ينفق على اهله نفقة سنة هذا يدلنا على انه يجوز لولي الامر ان يأخذ من بيت المال نفقته ويجوز له ان يأخذ اجرته دون ما زاد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله نفقة سنة. قال وما بقي يجعله في الكراع والسلاح اي في المصالح العامة للمسلمين عدة اي تعتد وتحفظ في سبيل الله عز وجل اذا هذا الحديث محله ماذا محله انه آآ ان ما كان هيئا فانه لا يخمس ولا يقسم وانما يكون في المصالح العامة للمسلمين. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه سلم خيبر فاصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم رواه ابو داوود مجاله لا بأس بهم. نعم هذا حديث معاذ وقد ذكر المصنف انه قد رواه ابو داوود وقال ان رجاله لا بأس بهم وقد تبع في ذلك عددا من اهل العلم كابن عبد الهادي فقد قال ابن عبد الهادي ان رجاله ثقات ونقل عن ابن القطان انه قال مثل ذلك هذا الحديث فيه ان معاذا قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وكان فيها قتال فاصبنا فيها غنما قوله اصبنا غنما بمعنى اننا وجدنا غنما فذبحناها لان سياق الحديث يدل على ذلك في غير هذا اللفظ وهذا الحديث ايضا في سياقه يدل على ذلك. لانه قال فاصبنا غنما ثم في اخره قال وجعل بقيتها في المغنم اي في بقية ما غنم مما لم يذبح. قال فاصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة اي جزءا منها وجعل انتهى في المغنم هذا الحديث آآ قبل ان نتكلم عن ما فيه من الفقه هي مسألة واحدة نقول قبل ذلك يجب ان نعلم انه لا يجوز لي المسلمين عقر دابة ولا ذبح شاة في غير حال الحرب لاغاظة العدو تقدم معناه ان الحرق والقطع يجوز في قول الاغاظة واما العقر واما الذبح فانه لا يجوز لاجل الاغاظة بان هذه الدواب فيها مصلحة للناس في الركوب وفي الاكل ونحوه استثني من ذلك شيء واحد وهو ما كان للاكل خاصة فيجوز ما كان الاكل خاصة اذا كانت الحاجة للاكل داعية له ليست الضرورة وانما الحاجة وهي دونها بكثير او ما كان باذن الامام. فيجوز للامام ان يجعل للبعض من باب الاكل شيئا من الدواب والغنم ما ليس للباقين يدل عليه حديث معاذ هنا لان صلى الله عليه وسلم قسم فيهم طائفة مما يؤكل وجعل البقية في المغرب اي قسم بين الباقين نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اخيس بالعهد ولا احبس الرسل رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث ابي رافع رواه ابو داوود والنسائي وذكر المصنف انه قد صححه ابن حبان وكذلك وافق ابن حبان العلامة الشيخ محمد ابن مفلح في الاداب فقد صحح هذا الحديث كذلك وكتاب الاداب للمفلح مليء بالحكم على الاحاديث ولم يعنى احد بافراد حكمه على الاحاديث في هذا الكتاب الكبير العظيم جدا طبعا بمثله له ثلاث كتب الاداب الصغرى والوسطى والكبرى هذا المطبوع هو الكبرى والدليل على انه الكبرى ان السفارين كانا دائما يقول قال بن مفلح في الكبرى وهذا النص يكون موجودا هنا فقوله قال في الكبرى يدل على انها غالب ليس في الصغرى ولا في الوسطى. مع ان هناك كلاما في الوسطى ليس في في الكبرى. اشار لذلك الحجاوي في شرحه لمنظومة الاداب قال وقال في الوسطى كلاما هو غير موجود ايضا ليس منصوصا عليه في الكبرى. طيب اه هذا الحديث اه رواه ابو داوود والنسائي وغيرهما اه طبعا النسائي في السنن الكبرى وليست في المجتبى اه من حديث بكير بن الاشج عن الحسن بن علي بن ابي رافع عن جده ابي رافع وقد صرح بالسماع منه. وهذا رجاله ثقات غير ان ان الحسن ابن علي هذا ابن ابي رافع يعني بعظهم اه لم يعلمه وقد وثقه جمع من العلماء اه في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اخيس بالعهد اخيسوا كما ان الطعام اذا وظع في اناء قد يخيس ويتغير فكذلك عبر بانه لا يخيس اي لا ينقض العهد الذي عهده لاحد وهذا يدلنا على ان العهود بانواعها الثلاثة من امان وصلح اه اللي هو الهدنة من امان وصلح ومن ذمة كذلك ففي كل هذه الامور الثلاثة فانه لا يجوز آآ عدم الوفاء بها ولا يجوز نقضها وليس هذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم اذا فقوله اني لا اخيس بالعهد اي لا انقض العهد ولا افسده اذا ابرم وكان ابرامه صحيحا ولو كان من امان احاد المسلمين ثم قال ولا احبس الرسل قوله ولا احبس الرسل الحقيقة ان هذه اللفظة ليست موجودة لا في سنن ابي داوود ولا النسائي ولا احمد وانما لفظه ولا احبس البرد جمع بريد وانما المصنف ولا ادري امنه ام من احد غيري لم اراجع نقلها بالمعنى لتسهيل للتسهيل واما اللفظ الذي في السنن وانما هو البرود جمع بريد والمعنى فيهما واحد لان الذي يأتي بريدا هو الذي يكون رسولا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احبس الرسل يعني بها امران الامر الاول انني لا امنعهم من الرجوع والامر الثاني يعني لا امنعهم جبرا مني والامر الثاني انني لا اذن ببقائهم ولو ارادوا ذلك بل لابد ان يرجعوا الى من ارسلهم وسبب ذلك ان قريشا ارسلت ابا رافع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه امن به واراد ان لا يرجع الى قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اخيس بالعهد ولا احبس البرود لا احبس الرسل فدل على ذلك على انه لابد ان يرجع المعنى الاول انه لا يمنعهم ولا يحبسهم بمعنى انهم لا يجبرهم على ذلك فلا شك ان هذا من الوفاء بالعهد والوعد وهذا واظح اما الامر الثاني لماذا لم يأذن ببقاء ابي رافع وغيره من الرسل مع رغبتهم قالوا لان الرسالة التي ترسل تقتضي جوابا وهذا الجواب لا يكون الا على يد الرسول او البريد فاذا اذنت له بالبقاء فحينئذ تكون لم ترد جوابا على ما ارسلت ما ارسل اليك فمن المناسب حينئذ ان لا يحبس الرسل بل يردون الى اقوامهم ثم بعد ذلك انشاء الرجوع له فحسن وهذا الحديث اتى به المصنف للبيان ان العهد بصوره المتقدمة يجب الوفاء بها ومن صور العهد الرسول اذا دخل الى بلاد المسلمين فكل من كان رسولا فانه يجب الوفاء او بالعهد له بل ان له ميزة اخرى بان لا يحبس نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما قرية اتيتموها فاقمتم فيها فسهمكم فيها وايما قرية عصت الله ورسوله فان فان خموسها لله ورسوله ثم هي لكم رواه مسلم. نعم. هذه هذا الحديث اه حديث ابي هريرة يتعلق بالاراضين والاحاديث التي بعده في الجزية تتعلق بها كذلك اولا قبل ان اتكلم عن حديث ابي هريرة ولما اورد المصنف هذا الحديث؟ وما توجيه هذا الحديث اريد ان نعلم ان الاراضين التي تتحصن للمسلمين على ثلاثة انواع او ثلاثة اضرب كما عبر بعضهم النوع الاول من الاراضين قالوا الارض اذا فتحت عنوة اي بقوة ثم اجلي عنها اهلها بالسيف فما فتح عنوة من الاراضين فان الامام يخير بين امرين بين قسمها بين الغانمين. وبين وقف الارظ بحيث تكون خراجا ويظرب على من سكنها سواء كان مسلما او غير مسلم خراجا وتسمى الارض الخرجية مثل ما فعل عمر رضي الله عنه في السواد العراق وفعل في الشام وفي مصر كل هذه اراض خرجية وهذي ما يسمى فتحت عن وهم كل ما فتح عنوان يكون كذا يخير الايمان بها وعمر رضي الله عنه اراد ان تكون ان تكون غلتها مستمرة للمسلمين فتكون الارض ملكية الدولة باللغة المعاصرة وكل من استغل هذه الارض يعني بمثابة يدفع الغلة وهي الخراج كالاجرة ثم تجعل في خزينة المسلمين فيكون منها البذل لمصالح المسلمين العامة. قبل ان ننتقل عن هذي او خلنا نذكر الاراضي ثم ساتكلم عن واقع الان اراضي العراق ومصر والشام اهي خرجية ام لا الان؟ طيب النوع الثاني من الاراضين قالوا ما جلى عنها اهلها خوفا من غير قتال جلوا من غير قتال ليس بالسيف الاولى جلوا بالسيف والمقاتلة فتقسم او تكون وقفة الثانية جلوا خوفا من غير قتال فمشهور المذهب انها تكون وقفا تكون وقفا بنفسي الطريقة السابقة بان يكون من سكنها او استفاد منها فانه يضربوا عليه الخراج فيدفع المال في كل سنة النوع الثالث من الاراضين وهو ما صلحوا عليه وما صلحوا عليه من الاراضين يقولون نوعان وهذا التقسيم مشيت عليكم هو تقسيم الموفق في المقنع ولكن ما اطلق الخلاف فيه مشينا على المعتمد عند المتأخرين اذا ما صلحوا عليه نوعان النوع الاول ان يصالحوا على ان الارض لهم وانهم يبذلون الخرج فحينئذ تكون الارض في ملكهم فان اسلموا سقط عنهم الخرج. وتكون الارض ملكهم وتكون الارض ملكهم الحالة الثانية ان يصالحوا على ان الارض لنا وانما يمكثون في الارض للمنفعة فقط لاجل المنفعة فانه حينئذ يكون حكم الارض حكم الوقف فتكون ارضا خرجية اذا عند الاراضي الخارجية ثلاث الاولى ما اختار الامام فيما فتح عنوة وقفها والنوع الثاني كل ما جلى عنه اهله خوفا فانها تكون خراجية والثالثة ما صلح عليها اهلها وبقوا فيها على ان الارض لنا فتكون في هذه الحالة خرجية. اذا هذه ثلاثة اراضين خرجية وقد ذكر العلماء ان سواد العراق كله ارض خراج وان الشام كلها خرجية وان مصر خرجية كذلك. قيل نمشي على المشهور مذهب ومكة خرجية. كل مكة خرجية قيل ان المراد بمصر مصر القديمة التي كانت في عهد عمرو بن العاص وقد الف الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رسالتان في خراج في هذه المسألة لاشكالها لان الحنابل من اشد الناس وتوسعا في قضية ان الارض خرجية. ما معنى كونها خراجية ان الارض لا تملك لاحد وان بقائك في هذه الارض انما هو ملك للمنفعة. ولذلك كان احمد وقد رفع الخراج عن بغداد كان يزرع داره ثم ينظر بحسب تقدير عمر كما سأذكر لك بعد قليل كم قدر عمر في الخراج والعراق ثم يأخذ هذا مقدار تقدير الخراج ويجعله في بيت مال المسلمين مع انه ما كانوا يأخذونه. يقول لان الارض خراجية ولا يجوز لي ام اسكن في ارض خارجية بدون ما ادفع الخراج لبيت مال المسلمين اه المذهب انها خرجية وهي باقية على خراجها الى قيام الساعة فاذا امتنع او منع اذا منع الشخص اثم واذا امتنع من اخذها يجب عليه ان يبذلها لولي الامر يصرفها في المصارف العامة وهو الفين. والصالح العام للدولة ليست زكاة لا يعطيها الفقراء وانما المصالح العامة والرواية الثانية اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية انه يجوز لولي الامر ان يقطع الارض الخرجية قال وهذا الذي عليه العمل المسلمين منذ القرن الرابع الهجري فان الاراضي الخارجية ربما اوقف اخذ الخراج منها منذ القرن الرابع بل ربما بعضها من القرن الثالث ومن بعد الرابع اوقف الخراج بالكلية واحسن من تكلم انا نسيت الان لكن احسن من تكلم متى اخذ خراج ومتى انقطع ومتى رجع مرة اخرى ثم انقطع مرة ثانية الى وقتنا هذا هو المقريزي في كتاب الخطط فقد كان معنيا بهذه المسألة عناية كبيرة المقريزي تقييدي المقريزي كان معنيا بذكر الخراج متى انقطع وذكر ايظا الجزري في تاريخه ان الخراج انقطع من القرن الرابع اظن او الخامس نفسيته الان ومرعي بعدما انتصر لمذهب ووظحه انتصر بعد ذلك رأي شيخ الاسلام ابن تيمية وانه يجوز اقطاع الارض الخرجية ولكن المسلم الاحوط له يعني ان يحتاط لدينه ولذلك طبعا على الرواية الثانية قالوا احمد لما كان يخرج الخراج قالوا هذا من باب الاحتياط. لا من باب الوجوب. وهذي مسألة مشهورة جدا واللي فيها رسالتان قلت لكم الشيخ مرعي احداهما مطبوعة باسم تهذيب الكلام والثانية مخطوطة وهي موجودة في بعض المكتبات طيب حديث ابي هريرة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما قرية اتيتموها فاقمتم فيها فسهامكم فسهمكم فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم اتيتموها فاقمتم اقمتم الفقهاء يقولون ان قوله فاقمتم اي اقمتم فيها بسبب الجلاء العدو عنها بسبب جلاء العدو عنها او دخلتموها صلحا من غير قتال والثاني ذكره ابن الجوزي في شرحه للصحيحين وابن الجوزي يشرح للصحيحين اسمه مشكل الصحيحين كما تعلمون فيقول ايما ارض اتيتموها بمعنى انكم دخلتم فيها صلحا بدون مقاتلة فسهمكم فيها ومعنى قوله فسهمكم فيها على قول جماهير اهل العلم اي ان انكم تستحقون سهما لكم من العطاء ان اقمتم فيها فاجعل فاقمتم اي دخلتموها صلحا ثم سكنتموها. دخلتموها صلحا اي من غير مقاتلة لانه قال اتيتموها اي من غير مقاتلة اتيتموها بالصلح اتيتموها بالجلاء جلاء عنها اهلها ثم بعد ذلك اقمتم فيها فسهمكم فيها. يعني سكنتم اقمتم بمعنى سكنتم فسهمكم فيها اي تعطون العطاء فيجوز لكم الاقامة حينذاك وقال بعضهم فسهمكم اي يلزمكم ان تبذلوا السهم منها لكن ليس هذا المراد بالحديث وانما المقصود ان من اقام فيها فانه لا ينقطع عنه العطاء ولا يلزمه الرجوع الى بلده هذه الجملة اوردها المصنف اورد الحديث لاجل هذه الجملة استدلالا لمذهب الشافعي لان مذهب الشافعي وحده من بين مذاهب فقهاء المسلمين ليس الاربعة بل جميعا هو الوحيد الذي يرى ان الفيء يخمس استدل بهذا الحديث لانه قال فسهمكم فيها وجهها هو وجهها الشافعية عندهم قالوا انه يدل على ان سهمكم بعد التخميس فلا يكون هناك سهم بين القاسمين بين الغانمين الا بعد التخميس وتخمس ثم تقسم مع ان الجمهور يقولون كل الفيء لا يخمس ولا يقسم بين الغانمين وانما يكون في مصلحة المسلمين العامة ولذلك لما اخذ الشافعي من هذا الحديث ان الارض التي جلى عنها اهلها فاقام فيها المسلمون او صلح اهلها فاقام فيها المسلمون ان فيها الخمس اعترض عليه بعض اهل العلم ومنهم ابن منذر فقال لا نعلم ان احدا قبل الشافعي قال ان الفيء يخمس ولذلك فان حديث ابي هريرة توجيه ما ذكرت لكم. قوله سهمكم ليس سهم قسمة الغنيمة وانما قوله سهمكم اي عطاؤكم تعطونه وانتم اقمتم في تلك البلد طيب الجملة الثانية هذه واضحة قال وايما قرية عصت الله ورسوله بمعنى ان المسلمين دخلوها بالمغالبة واجري عنها اهلها بالسيف وبالقوة فان خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. هذا معنى قولنا ان الامام يخير بين امرين بين التخميس ثم قسمتها بين الغانمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم اه بين ان ولي الامر يجعلها كاملة وقفا لان هذا هو الاتم نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الجزية والهدنة عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها يعني الجزية من مجوس هجر رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. نعم بدأ المصنف بحيث بباب الجزية والهدنة ذكر اول حديث هو حديث عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها يعني جزية من مجوس هجر والمجوس هم الذين يعبدون الهين اله ظلمة واله نور ويرون ان اله النور اقوى من اله الظلمة ولذلك بعظهم يعبد الشمس وهكذا والمراد بهجر هي الاحساء وما جاورها فتسمى هجر وقد كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيها مجوس ثم بعد ذلك في اخر الامر في عهد الصحابة لم يبق فيها مجوسي وانما اسلموا جميعا قال وله طريق في الموطأ فيه انقطاع يعني به حديث جعفر بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن ابيه عن عمر ولا ادري لماذا المصنف اورد هذا الاسناد الثاني مع ثبوت الحديث في البخاري لان فيه انقطاعا والنص هو هو ولكن الاسناد يختلف لربما كان سبب ذلك اجل الطريق لانه قد ثبت من حديث جعفر بن محمد بن علي بن ابي طالب عن ابيه محمد بن علي بن ابي طالب فربما لشرف هذا الاسناد اورده ربما لا ادري لم يظهر لي شيء الى الان ولكن محمد بن علي بن ابي طالب لم يدرك لا عمر ولا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل على سبيل السرعة. اول مسألة هو جواز اخذ جزيتي من اليهود والنصارى والمجوس لان فيه جواز المجوس هو النصب واليهود والنصارى كذلك من باب اولى وقد وردت فيها احاديث وقد انعقد الاجماع على جواز اخذ الجزية من المجوس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب قالوا والسبب في ذلك ان المجوس لهم شبهة كتاب قيل ان لهم كتاب ثم نسخ او رفع وقيل انهم حرفوا دينهم والعلم عند الله عز وجل فيه. المسألة الثانية في هذا الحديث هذا الحديث فيه ان المجوس يقرون على عقودهم وانكحتهم الباطلة ما لم يتحاكموا الينا ونثبت بها الانساب وتثبت بها المواريث لماذا قلنا هذا الشيء؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك وانما اخذ منهم الجزية بمعنى انهم يقرون على دينهم مع ان المجوس يجيزون المرء ان يتزوج اخته وامه وبنته ومع ذلك لم يقم عليهم الحد ولم يمنعوا من ذلك ولم اه تم فانسابهم لاجل ذلك. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وانا عاصم ابن عمر عن انس وعن عثمان بن ابي سليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد الى اكيد ردومة الى الى اكيدر دومة فاخذوه فحقن دمه على الجزية رواه ابو داوود. نعم هذا حديث الذي جاء في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد الى اكيدر دومة الجندل واكايد دومة الجندق كان يعني آآ من من عرب غسان وكان ملكا لهم وله قصة آآ كما في سنن ابي داوود وغيره والحديث حسنه ابن الملقن في بدر منير فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد لما رجع من تبوك اه ستجد اكيدر يصيد البقر والمقصود بالبقر البقر الوحشي وليس البقر الاهلي وكان اكيدهم في قصره وقصره والقصور في دومة الجندة المعروفة ولا ادري هل هذا من قصور اكيد الان من بعده يسمون قصر الموجود الان في الدومة آآ كان في قصره وكان قصره منيعا فاطل من قصره فرأى البقرة يضرب بقرنه طرف القصر فالتفت لامرأته وقال المثل هذا الشيء كأنه لم يرى في حياته البقر يصل الى قرب الدار ولكن الله عز وجل اراد ان ينزل ويكون كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل ليصطاد فوجده خالد رضي الله عنه فاخذه واتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم اه فحق النبي صلى الله عليه وسلم دمه ودم قومه وصالحهم على الجزية هذا الحديث فيه من الفقه مسألة طبعا ثم بعد ذلك اهدى النبي صلى الله عليه وسلم حريرا قصة الحريرة مرت معنا في كتاب الصلاة اه هذا الحديث فيه من الفقه اه انه يجوز اخذ الجزية من العرب اذا كانوا يهودا او نصارى او مجوسا الا ان يكونوا من اهل الاوثان فلا يجوز لان اكيدر هذا من نصارى من اهل غسان من عرب غسان من الغساسنة يعني لم يخالف في هذه المسألة الا ابو يوسف صاحب ابي حنيفة رحمة الله عليهما فانه قال لا يجوز اخذ الجزية من العرب وانما تضرب عليهم صدقة كحال نصارى تغلب والحقيقة ان نصارى تغلب انما امتنعوا من دفع الجزية لاجل انفتهم لكي لا يشبهوا بغيرهم. فقد كانت تغلب في الجاهلية لها انفة وغلبة كما جاء عن ابن عباس انه قال لولا الاسلام لاكلت تغلب العرب فكان فيهم انفة من اثر ذلك انهم ابوا ان يشبهوا بغيرهم من النصارى واليهود والمجوس فقال علي رضي الله عنه تظعف عليهم صدقة تظعف عليهم صدقة فتجعل بدل ان يؤخذ منهم ربع العشر يؤخذ منهم نصف العشر والحقيقة ان هذا لاجل انفتهم بذلوا اكثر مما يبذله من عليه الجزية وهذا من طبع العرب انهم قد يبذلوا شيئا لاجل الانفة وما يتعلق بها وقد خسر. ولذلك ذكر ابو عبيد قاسم السلام في كتاب الاموال بعض الاثار في ان هذا يعني تبذلون مالا اكثر لكي لا يقولون فيكم شيئا ولكن هكذا طبع العرب ومسلكهم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من كل حال دينارا او عدله معاثريا. اخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث معاذ ابن جبل قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وكان هذا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بل قد مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن وهذا على ان هذا الحديث محكم غير منسوخ وهذا هو الاصل انه محكم غير منسوخ. قال فامرني ان اخذ من كل حال دينارا. هذا الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منهم انما هم اليهود. لان اهل الاوثان من اهل اليمن اسلموا جميعا. العرب الذين كانوا وثنيين اسلموا وقد كان اليهود آآ او بل كان اليهود كثرة هناك. بل قد قال الشيخ تقي الدين في الجواب الصحيح وكان اكثر اهلها اليهود ومعلوم ان معاذ رضي الله عنه اقام في تهامة اليمن قريبا من تعز في منطقة تسمى بالجند وهذا الجند التي اقام فيها معاذ كانت مركز العلماء وفقهاء الشافعية كآل ابي عقامة والعمرانيون ومنهم صاحب البيان وغيره. قال فامرني ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اخذ اي من اليهود دون الوثنيين من كل حالم. حالم اي محتلم وهو البالغ هذا يدلنا على ان غير الحالم وهو الصبي لا يؤخذ منه شيء والمرأة كذلك لا يؤخذ منها لانها لا يسمى حالمة. واما زيادة امر ان اخذ من كل حالم وحالمة دينار فهذه ضعيفة جدا لا تثبت. والثابت انه يؤخذ من كل حال هذي الجملة ان اخذ من كل حال استدل بها فقهاؤنا على انه لا يجوز ولا تؤخذ انه لا تؤخذ الجزية لا من الصبي ولا من المرأة وانما من الرجل ان كان ذا مال او كان معتملا جمال اي بمعنى انه ليس فقير الفقير لا تؤخذ منه الجزية او كان معتملا يعني ليس عنده مال لكنه يستطيع العمل فحينئذ تؤخذ منه الجزية. طيب قال تؤخذ دينارا او عد له اي عدل الدينار معاثرية نسبة لبلدة في اليمن كانت تضرب فيها سكة اخرى هذا الحديث يدلنا على الجواز اخذ الجزية من اليهود وهذا واضح. كذلك يدل على جواز اقامة اليهود والنصارى وغيرهم في غير الحجاز وما جاورها وهو استدلال المذهب يستدل بهذا الحديث على ذلك فيجوز اقامتهم في اليمن وفي شمال الجزيرة وفي شرقها ونحو ذلك فانه جائز الامر الثالث وهو المسألة المهمة في قضية الجزية هل هي مقدرة بنص الشارع ام لا فقهاؤنا يقولون وهذا ايضا ما اقره الشيخ تقييدي ان الجزية انما هي لنظر الامام وليست مقدرة بالشرع فالايمان يقدرها بحسب ما يرى انه انسب فقد تنقص عن ما جاء في هذا الحديث وقد تزيد قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخذ الجزية من غير تقدير لها لمن كانوا بهجر وفي البحرين فلم يجعل حدا لها وكان في اخر حياته عليه الصلاة والسلام واما هنا وهو الامر باخذ دينار فانه كانت قضية من النبي صلى الله عليه وسلم في عين هو الذي قدرها له باعتباره وليا للامر لا باعتباره حكما شرعيا ومن المسائل المهمة التي يجب على طالب العلم ان ينتبه لها وخاصة المجتهد يجب ان يفرق بين ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره حكم وما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره وليا للامر وقد الف في ذلك القرافي كتابا كاملا سماه تمييز الاحكام عن الفتوى تمييز الاحكام عن الفتوى والاحكام او تمييز نعم وكذلك ابن القيم اطال في هذا الكلام في زاد المعاد واخذ من القرافي وتبعهم كثيرون كالصنعاني ولي الله الدهلوي في الحجة البالغة وهناك معايير ذكرها الفقهاء للتفريق بين ذاك النوع الاول والنوع الثاني اذا هذي كانت واقعة عين ويدل على ذلك ان عمر رضي الله عنه مع علمه بهذا الحديث ظربها خمسة خمسة دنانير وضربها ثلاثة وانما قال فقهاؤنا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دينارا لان اهل اليمن كانوا في منزلة شديدة من الفقر. قال ذلك في شرح الغاية. قال في شرح الغاية لان اهل اليمن كانوا فقراء جدا فقللها النبي صلى الله عليه وسلم والا هل اصل عمر فيجوز الزيادة عليها ويجوز النقص. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائد ابن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلو اخرجه الدار قطني. نعم هذا حديث آآ من الاحاديث التي اطال فيها الفقهاء باستدلال مع ان في اسناده مقالا فان هذا الحديث قد جاء من من من حديث عبدالله ابن حشرج عن ابيه وكلاهما مجهول لا يعرف حاله ولكن المعاني العامة في الشريعة تدل عليها. اورد المصنف هذا الحديث للدلالة على ان اه اهل الذمة واهل العهد بانواعهم اه اذا اقروا على الاقامة في بلاد المسلمين فيجب ان يكون اقرارهم على ذلك بشرط عدم العلو. وبناء على ذلك فقد ثبتت عدد من الاحكام منها انهم يقولون ان الكافر لا يجوز ان يسترق المسلم ومنها ان الكافر لا يجوز ان يطأ المسلمة بنكاح بخلاف العكس فيجوز للمسلم ان يطأ الكتابية بعقد النكاح الصحيح كذلك الكافر لا يجوز له ان يعلي بنيانه فوق بنيان المسلمين الامر الرابع كذلك قالوا انه الكافر لا شفعة له لانها في معنى الولاية. وكذلك كل ما يتعلق باحكام التي يريدها الفقهاء في باب الذمة هي مخرجة على هذا الحديث في الجملة واهم حديث فيها هو كتاب او او الشروط التي تسمى بالشروط العمرية وللامام ابي بكر الخلال صاحب اصحاب الامام احمد جزء مطبوع في تتبع طرق اه الشروط العمرية التي ورد عن عمر لما صالح اهل الشام وعلى العموم هذا الحديث وان ذكروا انه في اسناده ما قال الا ان ماع على العمل بالشروط العمرية ولا شك ان الشروط العمرية في اعلى الدرجات في الشروط في التعامل مع اهل الذمة وغيرهم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه. رواه مسلم. نعم هذا الحديث جملتان الجملة الاولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. اورد المصنف هذه اللفظة لانها تدل على العموم. لان بعض الفاظ لا تبدأوهم بالسلام فحملها بعض الشراح على من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت حينما ارادوا آآ ان يعني تبركوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم او كانوا لي ارادوا ان يعني يستنقصوا امر المسلمين او ارادوا المكر بهم ولكن هذا اللفظ الذي اورده المصنف يدل على العموم انه لا تبدأ اليهود والنصارى وقال اذا دخلت على المفرد او على الجمع فانها تدل على الاستغراق وكذلك على المفرد فيكون اسمه جنس فيدل على الاستغراق فانه يدل على الاستغراق اي كل اليهودي وكل النصارى لا تبدأهم بالسلام اه البداءة اليهود والنصارى بالسلام اهو جائز ام لا مشهور المذهب انه لا يجوز بدائتهم بالسلام لا يبدأون بالسلام لظاهر الحديث انه لا يجوز بدائتهم بالسلام ابتداء قالوا ومثله ما في معنى السلام الا تبتدئه كذلك بكيف اصبحت او كيف امسيت قالوا لظاهر المعنى وقيس على السلام غيره وان كان دونه. ودائما المقيس عليه يكون اضعف من الاصل الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه انه يجوز بدائتهم بالسلام للحاجة وليس لمطلق اللقيا للحاجة ومن الحاجة من كانت له حاجة عند احد منهم فيجوز ان يبتدأ به او لحاجة التنبيه او لحاجة تحبيبهم للاسلام كما نص بعض الشرح واما مطلق اللقيا فلا اذا فحمل هذا الحديث على الاصل واستثني منه الحاجة وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مر على اخلاط وفيهم يهود فسلم عليهم ادل ذلك على انه اذا كان هناك حاجة فانه يسلم ومنها ما ذكرنا قبل قليل كالمبايعات والخوف منهم او من ضررهم او آآ رجاء اسلامهم ونحو ذلك. الجملة الثانية قال واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه بمعنى ان الانسان لا يذهب هو للاضيق ويترك لغيره الاوسع بمعنى انه يمشي في طريقه ويجعل غيره هو الذي ينحرف وليس معنى الحديث ان المرء يتعمد يتعمد ان يضيق على غير المسلم لا ولكن المقصود من هذا الحديث ان المسلم يجب ان يبقى قويا ولذلك جبلت النفوس على محبة القوي دائما النفوس تقلد القوي ولذلك يقولون دائما الضعيف يقلد القوي والاقل حضارة يقلد الاكثر حضارة فاذا رأى غير المسلم مسلما وهو قوي في شخصيته لا ينهزم حتى في هذه الامور لا يتعمد ايذاءه كما قال شراح لا يأتي في ظيق عليه وانما في طريقه لكني لا انصرف عنك ففي الغالب يكون هذا اقوى في عينه وربما كان سببا في محاكاته له رغبة في القوة فحينئذ يعني يعني يكون اقرب لدخوله في الاسلام بامر الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن المسور ابن مخرمة ومروان ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صلح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو على وضع الحرب لي عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. اخرجه ابو داوود واصله في البخاري. نعم هذا حديث المسور في ما يتعلق بالنوع الثاني العهد وهو عهد الهدنة وهو الهدنة بين المسلمين وغيرهم وهو الصلح او احد انواع الصلح فقد يكون الصلح على الارض وقد يكون هدنة والمراد بها هنا الهدنة وهو النوع الثاني الذي اشرت له قبل قليل في انواع العهد اه وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية وقد اه كتبه عنهم سهيل بن عمرو وكان فيه هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. هذه الجملة الاولى فيها من الفقه ان المرء اه يجوز له ان يترك بعظ الاوصاف للمصلحة فان النبي صلى الله عليه وسلم كتب رسول كتب في في العهد انه رسول الله فابى سهيل ذلك فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة ومحي النبي صلى الله عليه وسلم لاسمه الفت فيه مؤلفات من جهة هل كان محو النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على انه كان يقرأ ام لا مما طبع كتاب الباجي ونقل الباجي ان بعضهم قال من قال ان محمدا يقرأ فقد كفر صار كلام طويل جدا على هذه الجملة كيف محى النبي صلى الله عليه وسلم كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصلح. هذه الجملة ايضا استدل بها بعض فقهائنا وهو المجد في اظن في الملتقى ان المشهود عليه يكتفى في كتابة اسمه باسمه هو وباسم ابيه ولا يلزم ذكر جده لا يلزم ذكر الجد اذا عرف بذلك ولذلك اغلب الوثائق القديمة يوجد فيها اثنان فقط او ثلاثة على اقصى تقدير وهذا الذي اعتمده صاحب الانصاف وهو المذهب وهذي من الاشياء الاجرائية التي يذكرها الفقهاء وان كانت ليست فقها لكنها اجرائية تكون سابقة الامر الثالث فيه جواز الصلح بين المسلمين وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح بين المسلمين وغيرهم وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح وفقهاؤنا يقولون الاصل في الصلح مع غير المسلمين ان يكون مؤقتا. لان العلو يكون بذلك فان كان مطلقا فلا يدل على بطلانه وانما يبطل هذا الاطلاق فقط الامر الاخير ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا صالح المشركين وهم اهل اوثان فمن باب اولى انه يصح مصالحة اهل الكتاب وبناء على ذلك فيصح مصالحة النصارى ويصح مصالحة اليهود كذلك فيجوز ان يصالح اليهود وللشيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة لانه يجوز ان يصالح اليهود شرعا وهذا باتفاق اهل العلم اذا كانت لهم غلبة وكان لهم مقر وبسبب كلام هذا الذي لم يخالف فيه احد شنع عليه كثير من المشنعين بغير علم وانما بعاطفة ولا شك ان جواز الصلح مع اليهود جائز باجماع اهل العلم ورسالة الشيخ مطبوعة وموجودة ومضمنة في فتاويه عليها رحمة الله ولكن بعض الناس قد يتكلم في المسألة بعاطفة او نظر قريب فيخطئ على بعض اهل العلم من غير من غير علم يخطئ على بعض اهل العلم من غير علم ولا صواب نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى واخرج مسلم بعضه من حديث انس وفيه ان من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم انا رددتموه علينا فقالوا انكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم انه من ذهب منا اليهم فابعده الله. ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. نعم اه هذا الحديث اه استدل به فقهاؤنا على ان الشروط في الصلح نوعان شروط صحيحة وحينئذ يلزم الوفاء بها ومثلوا للشروط الصحيحة قالوا اذا اشترط عليهم ولي امر المسلمين مالا وكذلك العكس اذا اشترطوا هم المال على المسلمين اذا كانوا هم اصحاب الغلبة فيجوز ذلك وكذلك اذا اشترط عليهم معونة للمسلمين عند الحاجة فيجوز وهذا كله كلام موفق وانا ناقل له ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث اذا اشترطوا رد من جاء من الرجال المسلمين فانه حينئذ يلزم الوفاء به اذا اشترطوا عليه ان من جاء من المسلمين رجلا فانك ترده فحين اذ يلزم الوفاء به وكيف يكون الوفاء به بالا يمنعه يمنعهم من اخذه لا يمنعهم من اخذه هذا واحد الامر الثاني لا يجبره على المضي لهم شوف فرق بين انه هو يسلم لا لا يجبره بالقوة وانما لا يمنعه من اخذه يقول خذوه لكن لا يجبره على المضي اليهم الامر الثالث يقول فقهاؤنا وله اي لامام المسلمين ان يأمره سرا بالهروب عنهم والمقاتلة. تقول اهرب عنهم اذا ثلاثة امور لا يمنعهم من اخذه ولا يجبره على الذهاب اليهم والامر الثالث له ان يعني يشير اليه سرا بالهروب عنه وعنهم فيكون في مكان ثالث او بالمقاتلة كما جاء في قصة صلح الحديبية آآ هذا هذا الشرط انما يصح اذا كان اشترطه في الرجال اما لو اشترطوه في النساء فلا لانه نسخ بعد ذلك فالمرأة المسلمة اذا جاءت لا يجوز ردها الى الكفار نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما اخرجه البخاري. نعم هذا الحديث ختم به المصنف باب الجهاد لانه الحقيقة ثمرة عظيمة او احد الثمار المهمة جدا في المترتبة على انواع العهد الثلاثة السابقة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا سواء كان المعاهد من اهل الامان او من اهل الهدنة والصلح او من اهل الذمة. كل هؤلاء الثلاثة معاهدين قال لم يرح رائحة الجنة وهذا يدلنا على انه من كبائر الذنوب. كما نعلم في قاعدة كبائر الذنوب ان كل من آآ توعد بعدم دخول الجنة فانها من كبائر الذنوب قال وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما. اسأل الله عز وجل من فضله اذا هذا الحديث يدل على حرمة الاعتداء على المعاهد هذا من جهة من جهة اخرى ما حكاه فقهاؤنا من الاجماع كالزركشي وغيره انه يجوز اعطاء الامان للكافر في الجملة انه يجوز اعطاء الامان في الجملة وبناء على ذلك اذا اعطي الامان فانه يحرم دمه وقتله ويحرم ماله ويحرم عرضه والتعرض له. وهذه كل هذه الامور باجماع حكاها الزركشي في شرح الخيرقي. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب السبق والرمي. بدأ المصنف بذكر باب يتبع للجهاد وهو ما يتعلق السبق والرمي وناسب ذكر هذه بعد الجهاد لان الرمي من افعال الجهاد فناسب ان يذكر هنا ولان السبق والسبق كلاهما الاصل انهما لا يجوزان الا فيما فيه نفع للجهاد كما سيأتي بعد قليل في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في ثلاث والمصنف هنا قال باب السبق الانسب ان نقول السبق بالسكون لتكون فعلا لانه عطفها على فعل. قال باب السبق والرمي والفرق بين السبق والسبق ان السبق هو الفعل واما السبق بتحريك الباء فهو المال الذي يوضع والجائزة والعوظ او الجعل وسميته جعلا لان فقهائنا يريدون باب السبق بعد باب الجعالة السبق من انواع الجعارة فيريدونه في باب المعاملات. بينما المصنف لانه شافعي وعلى طريقة الشافعية فاورده بعد باب الجهاد فقهاؤنا نظروا الى انه عقد فادخلوه في شبيهه وهو الجعالة والمصنف نظر لذات الفعل وهو الرمي وركوب الخيل فنظر الى انها شبيهة او من افعال الجهاد نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثني الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة. ومن الثنية الى مسجد بني زريق ميل نعم هذا حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال سابق بالخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي اضمرت من الحفياء اه قوله سابق اي اجرى المسابقة بينهم ولم يذكر في هذا اللفظ في الصحيح ان مسابقته النبي صلى الله عليه وسلم بينها هل كان فيها سبق اي جائزة ام لا؟ وجاء في خارج الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم راهن فقوله راهن اي من حيث يعني جاء في غير الصحيح من حديث ابن عمر قد تدل على وجود الجائزة وعلى العموم فهذا الحديث يدل على الحالتين وسنتكلم متى يجوز بجائزة ومتى لا يجوز قال سابق بالخيل التي قد اضمرت جاءت في بعض النسخ الصحيحة قد اظمرت وبعظها قد ظمرت والمعنى فيها واحد. والخير اذا ارادوا ان يجعلوها للسباق فانها تضمر وطريقتهم في تظميرهم الخيل انهم يعرفون الدواب حتى تسمن ويقوى بدنها ثم بعد ذلك آآ يقلل عنها العلف تقليلا شديدا حتى لا تعطى الا القوت الذي يكفيها اقل اه الذي يكفيه قوتا لتعيش ومع ذلك مع تقليلهم لعلفها فانهم كانوا يغشونها بالجلال التي توضع فوقها لكي تعرق تعرق عرقا شديدا ويحمى جسدها ثم اذا عرقت هنا جف عرقها وحينئذ يخف لحمها فتكون قد قويت ابتداء ثم مع قوة العرق تنحف فيكون جسمها خفيف فتكون اسرع مع قوة اللحم لانها تعرق وحينئذ تكون اقوى على الجري فطريقة التظمير يعني فيها نوع ايلام للخيل والنبي صلى الله عليه وسلم حينما اجرى الخير التي قد ضمرت يدلنا على انه يجوز فعل ذلك لان فيها مصلحة وهو يعني جعل الخيل اسرع واقوى قال من الحفياء هي منطقة وكان امدها ابتداؤها من الحفياء وكان امدها اي غاية السبق او غاية السبق نعم آآ ثنية الوداع ثنية الوداع هي ثنية مكان مرتفع سميت وداعا قيل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوادي عندها اصحابه وقيل اذا خرج انما يخرج منها فيوادعه اصحابه عندها وقيل هي التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الى مكة جاء من مكة الى المدينة عند ثنية الوداع وجاءت تلك القصة المشهورة ولاحد مشايخنا الشيخ اسماعيل رسالة في تتبع طرق هذا الحديث قال وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق يعني مسافة اقصر وكان ابن عمر في من سابق يعني كان قد ركب فوق الخيل قال المصنف متفق عليه الصواب ان هذا اللفظ الذي اورده المصنف انما هو لفظ مسلم وليس في البخاري ثم قال زاد البخاري قال سفيان هذا سفيان ظن النووي رحمه الله تعالى انه سفيان ابن عيينة. والصواب كما قال ولي الله العراقي انه سفيان الثوري. سفيان بن سعيد الثوري الكوفي قال من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة هكذا في الصحيح وقد جزم في الترمذي انها ستة قال ومن الثنية الى مسجد بني زريق ميل هذا الحديث فيه من الفقه مسائل نأخذها على سبيل الاجمال المسألة الاولى معنا ان هذا الحديث يدل على جواز المسابقة على الخيل والدواب وهذي المسابقة يجوز ان تكون بعوض وبدون عوظ. لان النبي صلى الله عليه وسلم سابق وفي لفظ الراهن فيدل على الامرين في الجملة. وسيأتي تفصيله بعد ذلك هذا الحديث ايضا يدل على ان المسابقة بين الخيل يشترط فيها شروط الشرط الاول انه لا بد ان يكون المركوبان من نوع واحد يجب ان يكون من نوع واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم فارق بين الخير التي ضمرت والخيل التي لم تضمر فجعل كل نوع منفصلا عن النوع الثاني من من من الشروط التي تشترط في المسابقة انه لابد من تحديد المسافة بما جرت به العادة لابد من تحديد المسافة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل امدا لكل نوع من النوعين ايظا من الشروط المتعلقة بالمسابقة ونأخذها هنا من الحديث انه لابد في المسابقة من تعيين المركوب ولا يلزم تعيين الراكب. فالعبرة بالمركوب لان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد ضمرت فتكون قد عينت بعينها فعينت الخيل ففصلها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على تعيينه ولم يعين الراكبين ومثله يقال ايضا في الرمي الا بد من تعيين الرامي ولا يلزم تعيين القوس في الدواب تعين الدابة ولا يعين الراكب عكس الرمي فيعين الرامي دون القوس ايضا هذا الحديث فيه من الادلة على انه يجوز المسابقة بين اثنين واكثر للنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين جماعة وليس واحدا اه من فقه هذا الحديث ايضا انه يجوز ان تسمى المساجد باسماء الاشخاص وهذا استدل به البخاري في صحيحه عندما اورد هذا الحديث ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه جعل امد آآ السبق الى بني مسجد بني زريق وهذا وان كان الذي تلفظ به هو ابن عمر الا انه له حكم الاتفاق بين الصحابة لانهم كانوا يسمونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فيجوز ان تقول مسجد فلان ومسجد فلان سواء كان في حيهم او بناه او لاي سبب من الاسباب ايضا من هذا الحديث فيه ان ابن عمر كان في من سابق يدلنا على ان المسابقة التي تكون بين الخيل من شرطها ان تكون في الخير المركوبة لا في الخير المرسلة فلو اطلق خيلا من غير راكب فانه لا يصح لان ربما تتأخر وربما تتقدم. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القراح في الغاية. رواه احمد وابو داوود ابن حبان. نعم هذا حديث ابن عمر هذا من بعض الفاظه وقد جاء من حديث عقبة ابن خالد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفظل قرح القرح والاصغر والاقوى في الغاية يعني جعل غايتها ابعد. اه قال رواه الامام احمد وابو داوود وصححه ابن حبان وكذا صححه ابن عبد الهادي. هذا الحديث اولا قبل ان نتكلم عن فقهه اه ذكر الحافظ ابو عمر ابن عبد البر ان هذه الزيادة في قوله وفظل القرح في الغاية انه تفرد بها عقبة بن خالد ولم آآ يوافقه احد من الرواة فهي تحتمل الصحة والضعف وعقبة ثقة ولكن هي لماذا قال هذا الكلام لان فهم هذه الجملة لاهل العلم فيها مسلكان فبعضهم يقول قوله وفضل القرح يعني التي تصبر معناها انه لما اطلق الخيل لم تكن من نوع واحد بل جعل لبعضها امدا وبعضها امد يعني اطلقها في وقت واحد وقال انتم لكم الامد الفلاني وانتم لكم الامد الفلاني فجعل لبعضها امدا دون البعض الثاني وهذا المعنى صحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عبد البر لو صح هذا الحديث فيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اه في الخيل التي اضمرت ان الخيل التي دمرت للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي كانت قراحا او كانت قراحا كانت قراحا وهذا المعنى هو الصحيح الذي يوافق الحديث الذي قبله. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر رواه احمد والثلاثة وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه آآ صححه ابن حبان كما قال المصنف ووافقه ايضا ابن القطان والشيخ جمال الدين المرداوي الشيخ ابن مفلح في الكفاية حسن هذا الحديث وهو كما قال فالظاهر انه حسن وقد احتج به الامام احمد. هذا الحديث حديث ابي هريرة آآ اه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق. ومر معنا ان الفتح معناها انه لا جعلة لا جعل وقوله لا سبق اي لا سبق صحيح ومعتبر شرعا اذ الناس قد يعطون السبق والجائزة على امر غير المأذون فيه شرعا. اذا النفي هنا نفي للصحة الشرعية. قال الا في ثلاث في خف او نصل او حافر اه جاء عن الامام احمد في مسائل عبدالله انه فسر هذه الامور الثلاث بنص احمد فقال معنى حديث ابي هريرة الحافر الخيل والنصل السهم والخف هو البعير. هذه ثلاثة امور المراد. فالمراد بالحافر هي الخيل والنصب هو السهم والحافر هو البعيد هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى وهي المهمة معنا وهو قضية المسابقات هذه ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز نقول ان المسابقات تنقسم الى ثلاثة اقسام نوع يجوز فيه السبق دون السبق ونوع يجوز فيه السبق والسبق ونوع لا يجوز السبق ولا السبق بمعنى اخر نفس الكلام لكن اعيدها بلغة اخرى نوع تجوز المسابقة ويجوز الجعل عليها يعني يجوز ان تتسابق فعلا ويجوز ان تجعل عليها عوضا سبق وسبق وهي التي جاءت في هذا الحديث وهي الثلاثة امور الخف والنصل والحافر وسيأتي في المسألة الثانية هل يلحق بهما غير بها غيرها ام لا النوع الثاني التي لا يجوز فيها لا الفعل وهي المسابقة ومن باب اولى انه لا يجوز من باب اولى وهو كل مسابقة نهى الشارع عنها وهي النرد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنردشير وقال ان من لعب بالنرجشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ومثله الشطرنج في قول اكثر اهل العلم خلافا للشافعي ورواية مرجوح عند احمد فقد حملوه على الكراهة ومثله كل مسابقة على حرام لا يتسابقون في فعل محرم كمن يتسابق في سرقة او يتسابق في نظر محرم او فعل محرم. فلا شك انه لا يجوز الفعل ولا يجوز من باب اولى واحرى الجعل عليه هذه هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما يجوز فيه المسابقة دون الجعل. لا يجوز ان تأخذ عليه اي جعل وهو النوع الثالث وهو ما لم يكن من النوعين السابقين ليس الاول ولا الثاني فيجوز ان تتسابق فقد صار على النبي صلى الله عليه وسلم ابا ركانة وصرعه تدل على جواز الفعل لكن لا يجوز اخذ الجعل عليه. ما عدا النوعين السابقين طيب هذه المسألة الاولى اذا عرفت ان حل عندنا اشكالات كثيرة جدا المسألة الثانية متعلقة بالاولى نحن قلنا قبل قليل ان التي يجوز اخذ الجعل عليها واخذ السبق عليها هي الثلاثة فهل يقاس على غير هذه الثلاثة شيء ام لا المذهب لا فقط هذه الثلاثة ولا يقاس عليها غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا وهذه من صيغ الحصر ومن اقوى المفاهيم مفهوم الحصر ومن صيغ الحصر الاستثناء بعد النفي اشهد ان لا اله الا الله فهي من اقوى المفاهيم فلا معبود بحق الا الله عز وجل فكذلك هنا واما الرواية الثانية فقالوا انه يلحق بالثلاثة ما في معناها مما فيه اظهار لاعلام الاسلام وبراهينه هذه عبارة الشيخ تقي الدين بالنص وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين وتلميذه وكثير من العلماء ان كل ما كان فيه اظهار لبراهين الدين واظهار لاعلامه فكذلك طيب ملخص الكلام رأي الشيخ تقي الدين انه يقول ان المسابقة ثلاثة انواع ان كانت المصلحة فيها اكثر جاز جازت المسابقة وجاز اخذ الجائزة عليها ان كانت المصلحة اكثر وان كانت المصلحة فيها اقل والمفسدة اكثر حرم الفعل وحرمته الجائزة وان كانا متساويين جاز الفعل اي المسابقة وحرم اخذ الجعل عليه هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه وهو تقرير رأيه في المسألة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان وهو لا يؤمن وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به. وان امن فهو قمار. رواه احمد وابو داوود واسناده ضعيف. نعم هذا الحديث من الاحاديث العمدة في باب السبق وقبل ان ابين الفاظ الحديث ومعناه لابد ان نقف مع اسناده لانه ينبني على اسناده هل يعمل به ام لا هذا الحديث ذكر المصنف انه قد رواه احمد وابو داوود وذكر مصنف ان اسناده ضعيف وهذا الحكم قد سبق اليه فقد قال جمال الدين المرداوي ظعف هذا الحديث غير واحد من اهل العلم كثيرون ضعفوا هذا الحديث فمن ظعف هذا الحديث ضعفه ابن معين يحيى بن معين وقال ان هذا الحديث باطل وتكلم في اسناده ايضا ابو اه عبيد القاسم سلام وقال ان هذا الحديث رواه سفيان مرفوعا وغيره لا يرفعه وخطأ رفعه النبي صلى الله عليه وسلم ابو حاتم الرازي وقال لا يشبه ان يكون هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واحسن احواله ان يكون من قول سعيد ابن المسيب وقد ضعف هذا الحديث ايضا الشيخ تقي الدين واطال ابن القيم في كتاب الفروسية في تضعيف هذا الحديث يعني اطالة كبيرة اذا هذا الحديث يكاد يكون اغلب آآ علماء الحديث على تظعيفه. وانه انما هو موقوف على سعيد ابن مسيب او مقطوع بمعنى اصح مقطوع على سعيد هذا الحديث فيه يقول من ادخل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به فان امن فهو قمر. ما معنى هذا الكلام؟ يقول نحن مر معنا في الحديث السابق ان السبق وهو الجائزة يجوز اخذها في الامور الثلاثة او ما قيس عليها الرواية الثانية طيب هذي الامور الثلاثة وهي الخوف والنصل والحافر اذا كانت الجائزة من ولي الامر فقد انعقد الاجماع على جواز اخذ الجائزة وان كانت الجائزة من اجنبي فكذلك يجوز اخذ هذه الجائزة الحالة الثالثة اذا كانت الجائزة من احدهما من احد المتسابقين بحيث انه ان فاز الاخر اخذ الجائزة وان خسر الاخر لم يبذل شيئا. ايضا يقولون يجوز له ان يأخذ الجائزة. وجاز العقد الحالة الرابعة قالوا اذا كان المتسابقان كلاهما منه الجائزة سواء استوى ما بذله او تفارق في القدر فهذا الحديث الثاني يدل على انه لا يجوز لقوله من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به فان امن فهو قمر فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان صح الحديث اذا كان هناك فرسان اثنان متسابقان من كل واحد منهما عوظ فادخل فرس ثالث وكان الفرس الثالث مكافئ للفرسين الاولين ويحتمل ان يفوز فانه يجوز فان كان الفرس الثالث غير مكافئ لهم بل سيهزم فانه قمار فمن باب اولى اذا كان منهما معا لانه يكون قمارا والقمار هو التردد بين الغنم والغرم معا يغرم ويغنم فقد يخسر ويربح ليس الربح مع عدم الخسارة لا الربح او الخسارة متقابلا اذا هذا الحديث يدل على انه اذا كان منهما معا حرم الا ان يدخلوا معهم محللا وسمي الفرس الثالث محللا لانه حلل الجائزة. حلل السبق حلله لهم طيب هذا المحلل الفرس الثالث ما شرطه؟ يجب ان يكون مكافئا الفرسين السابقين او اكثر فلو كانت الجائزة من خمسة يدخل معهم سادس يجب ان يكون مكافئا هذا هو المذهب وهو قول الجمهور ايضا يوافقه في ذلك. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وغيرهم قالوا انه لا يلزم المحلل بل يجوز ان يكون العوض منهما معا لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق اي لا جائزة من الجميع ولا يوجد دليل ولا اصل يمكن الاعتماد عليه. لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول اصحابه انه يشترط المحلل فقد سبق معنا ان ابا حاتم يقول هذا اشبهه من قول سعيد بن المسيب وسعيد بعد الصحابة رضوان الله عليهم ولذلك انكر بعض السلف كجابر بن زيد رحمة الله عليه ان ان ينقل عن السلف والصحابة اشتراط المحلل جابر بن زيد من فقهاء السلف وان ادعاه بعض الاباضية لكنه لا شك انه من علماء المسلمين ويعتمده كثيرا بل من فقهاء التابعين في الفقه كثيرا يقول ابن ابي شيبة وغيره نفى ان الصحابة اشترطوا المحلل فهو نفي كامل فدل ذلك على يعني الاستدلال على الرواية الثانية في المذهب وهو ان هذه الامور الثلاثة وما قيس عليها لو كان العوض من الجميع فانه حينئذ يجوز ولا يلزم ادخال المحلل الجملة الاخيرة في هذا الحديث في قوله فان امن فهو قمار هذا اصل من الاصول التي تدل على ان الحيل باطلة في الشرع واكثر من يبطل الحيل مذهبان مذهب الامام احمد ومذهب الامام مالك وهم من اوسع المذاهب في ابطال الحيل وان كانا يختلفان في بعض الجزئيات في قضية يعني احمد يجيز بعض الحيل بشروط ولا يسميها حيلا وانما يسميها يعني رخصا شرعية مثل بيع الجمع بالدراهم بالدراهم جنيبا وهكذا واما مالك العينة والتورق مذهب مالك يبطل التورق مذهب احمد يجيز التورق وهكذا فعلى العموم يعني هذا ليس محلها هذا الحديث دليل على انه لا يجوز مطلقا التحيل لا في المعاملات ولا في غيرها بخلاف مذهب ابي حنيفة رحمة الله عليه والمذهب الشافي فانهم يتوسعون في الشكلية في العقود. يتوسعون توسعا واضحا. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وان عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ واعدوا له ثم استطعتم من قوة الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي رواه مسلم. نعم هذا الحديث ختم به المصنف كتاب الجهاد كامل اه واراد منه ان يبين اه اهمية اه الرمي وان تعلم الرمي انه من العبادات التي يتقرب بها العبد الى الله عز وجل وقد جاء في بعض الاخبار ان من تعلم الرمي ثم تركه فانها خطيئة وقد اله جمع من اهل العلم كتبا مفردة في فضائل الرمي منهم الطبراني كجزء مطبوع وغيره من اهل العلم وكتبهم مطبوعة ومتداولة فتعلم الرمي لا شك انه من السنة وهو من الاعمال الصالحة التي يتقوى بها المرء على اه الجهاد في سبيل الله عز وجل. قد يستدل بهذا الحديث على ان الرمي انما هو قصد به القوة والتقوي على الطاعة وبناء على ذلك فان ما كان في معنى الرمي مما فيه اعلاء لبنيان الاسلام واعلامه وبراهينه فانه يكون ملحقا به ولا شك ان وقد تكون بالعلم كذلك كما مر معنا في الدرس الماظي النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتلوا وجاهدوا المشركين بالسنتكم وايديكم فجعل اللسان ومنه العلم من الجهاد فقد يكون هذا من البراهين ولذلك شيخ الاسلام اجاز اخذ السبق في علوم العلوم والتعلم قال لان فيها منفعة ظاهرة وبينة اه نكون بذلك اه بحمد الله انهينا كتاب الجهاد وما يتبعه اه الدرس القادم ان شاء الله نبدأ بكتاب الصيام وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما اتضحت يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مما اشترط عليه مشركوا قريش ان من يأتي من اهل مكة مسلما للنبي صلى الله عليه وسلم فانه يرده اليهم ومن اتى مسلما من عند النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل مكة فانه لا يلزمهم ان يردوه للنبي صلى الله عليه وسلم جاء منكم اي جاء من عندنا كافرا لكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا لا هذا هذا ليس كلام الرسول هذا كلام السهيل بن عمرو نعم سهيل بن عرب. فهي العكس بالظبط هي كلام سهيل ليس كلام الرسول هم الذين اشترطوا هم الذين شرطوا عليه وسلم فاقرهم لذلك قال عمر يعني انرضى بالدنية؟ نعم اه بالنسبة لحدود جزيرة العرب اه جزيرة العرب تتعلق بها احكام ليس حكما واحدا احكام متعددة والذي مشى عليه فقهاؤنا ان كل حكم تختلف حدوده عن الثانية واما ما يتعلق في هذا الحديث بخصوصه ففقهاؤنا يخصونه بالحجاز ومخاليفها فقط وعددت لك اربعة مدن هي التي يقول مكة والمدينة وخيبر وفدك وينبع والى اليمامة ست مدن نصوا عليها فقط هذه هي المتعلقة وما عداها فليس داخلا في الحديث فيكون باب اطلاق الكل ويراد به البعض العرب تطلق الكل ويراد به البعض وقد يطلق البعض ويراد به الكل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف والخوف ليس هو اطلاق للبعض والمراد به الناقة كاملة طيب انتهينا من هذي المسألة اه حدود الجزيرة العرب الجغرافية تختلف عن حدودها في هذا الحديث. لان هذا من باب اطلاق الكل يراد به البعض اختلف العلماء في حدها على مسالك طويلة جدا الف بعض المشايخ كتابا كاملا في حده وهو الشيخ بكر ابو زيد فسمى كتابه خصائص جزيرة العرب ذكر خلاف العلماء الذين تكلموا في الحدود مثل صاحب صفة جزيرة العرب الهمداني وغيره ثم بعد ذلك بين الاحكام المتعلقة بالجزيرة. لو راجعت هذا الكتاب لكان مناسبا لكن الاشهر ان اليمن وعمان العمان التي هي شرقي الجزيرة عموما فتكون داخل جزء من اليمن وهكذا والاحساء كلهم من جزيرة العرب اتفقوا العلماء على ان سواد العراق ليس من جزيرة العرب. سواد العراق الذي فيه الكوفة. الكوفة هي الان تسمى النجاة. هي النجف. سواد باتفاق ان البصرة النجف التي هي الكوفة قديما ليست من جزيرة العرب خارجة عنها ايا مجاورة له قيل الى تبوك ما فوق تبوك من الشام ولذلك لا يزال الخير في الناس يعني الشام القديم تسمى كل ما فوق تبوك سمى الشام بل تبوك تسمى شاما ولذلك يعني ليست الشام جزء من المملكة من الشام وجزء من المملكة من اليمن وجزء من المملكة من عمان التي ورد فيها الحديث. لو اتيت اهل عمان لم يسبوك لم يشتموك. قال النووي المراد بهم اهل الاحساء فلذلك يعني آآ التقسيم الحديد هذا يختلف عن التقسيم القديم العامة نعم مصالح عامة لله ولرسوله كل الدنيا لله عز وجل. كلنا لله عز وجل ولرسوله مصرفها للرسول صلى الله عليه وسلم الاخماس الثانية الاموال التي تخمس تنقسم الى خمسة اخماس ثم تخمس بعد ذلك منها خمس للنبي صلى الله عليه وسلم وال بيته وخمس للفقراء والمساكين ولغيرهم قال الامور المخمسة لكن الفي اذا قال الفقهاء مصرف الفيء فاللي هي مصالح المسلمين العامة منها الفقراء ومنها المساكين ينظر لها لا واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول وذي القربى واليتامى. هل تقصد الاية اية الحشر ما افاء الله على رسوله من اهل القرآن صح لهم من باب التمثيل لا على سبيل الحكم بالضبط اي بعضهم قال فظل القراح في الغاية اي اه ليس المراد بالغاية النهاية جائزة وانما قصدهم بالغاية ليس ذا قصد بالغاية الامد وانما قصد بالغاية الجائزة ولذلك قال بعضهم قد يعطى بعضهم جائزة اكثر من بعض فيعطى القوي اقل ما يعطى الظعيف وهذا غير صحيح بل تكون الجائزة واحدة للجميع سم شيخنا المركوب مركوب المركوب كلاهما مركوب فقط الرمي ينظر للفاعل اللي هو نعم الخف والحافر ينظر للمركوب اتفاق نوع المركوب واما الرمي وهو النصل فينظر للرمي وصلى الله وسلم على نبينا محمد