بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرظى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الاخوة الاكارم فاننا بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم وتاليه. نجتمع في هذا مسجد لمذاكرة ما يتعلق بفقه المعاملات المالية. وذلك ان العلماء يقسمون الفقه الى وان شئت قل الى اخماس. ومن هذه الارباع والاخماس ما يتعلق بالمعاملات المالية بيعا وشراء ونقضا وابراما ونحو ذلك من الامور التي يكون فيها كسب للمال. والحديث عن المعاقدات المالية وما يتعلق بذلك من المعاني من المعاملات حديث مهم ودقيق مع ولذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه تمنى لو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ابانا واوضح بعض الامور المتعلقة ببعض العقود كالربا. ولعل في ذلك حكمة فان في كون هذا الباب بابا يحتاج الى تأمل فيه اجر لمن تعلمه. ولمن اجتهد فيه ولمن نظر في جزئياته وصعوبة هذا الباب في الغالب على طلبة العلم يأتي من واحد من جهتين. الجهة الاولى كثرة الفروع الفقهية في هذا الباب من غير معرفة مناط يجب معه هذا او يجمع متفرقة هذا الباب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسلكين يورده العلماء في ظبط ومعرفة الابواب الفقهية. فبعضهم يقول ان المرأة اذا اراد ان يتعلم بابا فليبدأ بفروعه ثم بعد ذلك ينظر في القواعد الكلية ومنهم منقلب فقال يبدأ بالقواعد الكلية وهي الاصول ثم ينظر في تخريج الفروع وتنزيل عليها وهذان القولان هما قول القاظي ابي يعلى وتلميذه ابي الوفا ابن عقيل فان كل واحد منهما خالف صاحبه في المسألة. اذا السبب الاول لصعوبة ما يتعلق بالمعاملات المالية عند بعض طلبة العلم انهم ينظرون هذا الكم الهائل من الفروع ويظنون ان على عدد كبير من الاصول وهذا ليس كذلك. بل ان القواعد التي ترد اليها المعاملات المالية قليل ومحصورة في الجملة. وقد اجاد الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في كتاب الارشاد. حينما جعل سؤالا في اول كتاب البيوع فقال هل يمكن رد احكام المعاملات المالية لعدد محصور من القواعد فاجاب نفسه نعم. ثم اورد نحوا من ست او سبع قواعد قال انها تكون الاصول في باب المعاملات واغلب المعاقدات ترجع الى هذه القواعد الست او السبع الامر الثاني من اسباب صعوبة فقه المعاملات على بعض الطلبة ان هذا الباب فيه من خلاف الفقهي الشيء الكبير. ولذا فان طالب العلم ربما يرى التنوع في المدارس الفقهية والاختلاف في التنزيل الفقهي. فيقع في التناقض تارة وفي التعارض وتارة اخرى وكلا الامرين مذموم لعدم فهمه هذا الباب. ولذا اذا اردت ان تضبط ان تضبط بابا وخاصة من ابواب المعاملات فليكن على قاعدة واحدة وليكن على قول واحد ثم بعد ذلك انظروا الخلاف. وبهذا يسهل عليك ضبط المسألة وعدم في التناقض فاما سهولتها لقلة الخلاف واما التناقض فلكي لا تتعارض القواعد عندك. ولنعلم ان اغلب الخلاف بل ان كل الخلاف في باب المعاملات المالية مرده الى احد امرين. اما للاختلاف في القاعدة واما ماء للاختلاف في التنزيل على القاعدة. فقد تختلف الانظار في التنزيل على القاعدة الواحدة كما سيأتينا ان شاء الله عز في التطبيق هذه المقدمة التي اتيت بها قبل قليل اردت ان اصل لامر قبل ان نبدأ في درسنا وهو انني في هذا الدرس اليوم بمشيئة الله عز وجل خاصة سأذكر عددا من القواعد تقل عن عشر ربما او تزيد. هذه القواعد يرجع اليها جل احكام المعاملات والمعاقدات ولا يبقى من ذلك الا القواعد الحاكمة لباب او القواعد الجزئية المتعلقة ببعض وبالمسائل الامر الثاني الذي اردت ان ابينه ان هذه القواعد التي ساذكرها من جهة ومن جهة اخرى في كيفية التنزيل على هذه القواعد فاني ساسير على رأي او رأيين اما الاول فهو غالبا الرواية الثانية في مذهب الامام احمد وهذه الرواية هي التي العمل ولا اقول في بلد وقضاء وانما اقول في غالب بلدان المسلمين فكثير من المصارف تعتمد على الرواية الثانية المذهبي احمد لانها اسهل الابواب او اسهل اجتهادات الفقهاء في باب الفقه في باب عملات ولانها مبنية على الدليل والمعنى معنى. ففيها مراعاة المناسبة. من غير باغفال للنص وقد اطال الشيخ تقي الدين في كتابه هي القواعد النورانية في تقرير ان هذا الاصل وهو اصول اهل اضبط من اصول غيرهم سواء في المعاملات او في غيرها. اذا هذه المقدمة التي اردت ان اذكرها لكي نعرف ما الذي سيكون عليه الخلاف؟ لان لن اذكر خلافا عاليا. وانما سنقتصر على الخلاف النازل انه في الغالب ان الفتوى من جهة والعمل عند اغلب من يتعامل في الامور المالية لا يخرجون عن هذا القول. وفي تقرير ان عليه طويل جدا من كلام كثير من اهل العلم. اول قاعدة عندنا ومسألة يجب ان نعرفها وهي متعلقة بالادميين وهو ان الانسان مستخلف في هذا المال الذي جعله الله عز وجل تحت يده. فان الله عز وجل جعل الادميين خلائف ان يخلف بعضهم بعضا في الارض. وليس معنى كونهم خلائف وخليفة. انهم خلفاء عن الله عز وجل هذا قول باطل بل انه انما يقول به اهل الاتحاد كما قرره الشيخ تقي الدين في منهاج السنة. وانما معنى كون ادم ذرية خلفاء في الارض اي ان بعضهم يخلف بعضا. فالله عز وجل هو الذي يستخف الادميين على الارض وما من الاموال وبناء عليه فانه ليس للادمي ان يتملك ما شاء. ولا ان يتصرف في ملكه اذا ملكه بما شاء. بل ان الله عز وجل قد جعل قيودا فيما يثبت عليه الملك وما لا يثبت. وجعل الله عز وجل قيودا في صحة تصرف الادميين في اموالهم وهذا معنى كون الادمي متعبد لله عز وجل. هذا هو الفرق بين النظريات الحديثة في المال وبين نظر المسلمين لهذا المال. فان بعض النظريات تقول ان الانسان يتصرف في ماله الذي يملكه كيفما شاء. وله ان يتملك من الاموال ما شاء فنقول ليس الامر كذلك بل فيه جانب تعبد ولذا فاننا سنرى في القواعد التي بعد هذه القاعدة امورا قيدها الشارع بها الملك وقيد بها التصرف كذلك لمناسبات وحكم اوردها العلماء وتلمسوها. هذه القاعدة الاولى قد يقول كثير من الاخوان انها معروفة. وواضحة فهو بينة لكن اقول لها ثمرة. وثمرتها هو ان الانسان يتعبد الله عز وجل في ماله ويؤجر على ملكه وعلى تصرفه معا. وقبل ذلك يتعلم العلم الذي يتبين له به الحق من خطأ وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم اي فريضة اذا احتاج اليه ولذا قالوا انه لا يحل لمن اراد بيعا وشراء او اراد صرفا ومعاق ان يتعامل بهذه العقود الا بعد تعلم احكامها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت ان امر بمنع الصراف من دخول السوق حتى يتعلموا احكام الربا. وذلك ان الصرافة لابد فيها من شروط شرعية جعلها الشارع وهذه الشروط من لم يتعلمها وقع في الحرام. ولذا فان المرء معرفته الحلال من الحرام مفيد في جهات. الجهة الاولى ان تكون ان يكون مأجورا على فعل الجهة الثانية ان يكون ماله حلالا الامر الثالث ان يكون ماله مباركا فيه فان المال اذا اكتسب من حلال بورك لصاحبه فيه. وان اكتسب من حرام لم يبارك لصاحبه ولو كان جاهلا. اذ الجهل ينفي الاثم. واما نزع البركة فانها منزوعة ما دام الكسب من طريق محرم هذه هي القاعدة الاولى وهي قاعدة سهلة ومستقرة في ادهن الجن. في ذهن جميعنا باذن الله عز وجل ولكن اردت التأكيد عليها انه يجب على طالب العلم ان ينظر لمعنى التعبد في شأنه كله ومنها المعاقدات القاعدة الثانية معنا وان كانت ليست قاعدة وانما هي تقسيم ولكن يتجوز في كونها قاعدة اننا نقول ان الاشياء التي يملكها الادمي ثلاثة انواع. فاما ان تكون اعيان واما ان تكون منافع واما ان تكون اختصاص. وكل واحد من هذه الامور الثلاثة له ما يخصه من الاحكام. فالاعيان هي الاشياء الملموسة. كالارضين والدور والمنقولات وغيرها هذه تسمى اعيانا. والملك يكون لها على سبيل الديمومة ولا يتحقق منكم مؤقت فيها. بل لا بد ان يكون الملك فيها دائما. للشخص ولا ينتقل عنه الا عقد اخر او بطريق من طرق التملك الاخرى. النوع الثاني مما يملك وهو المنافع والمنافع هذه تارة تكون منافع للاعيان فالبيت منفعته السكنى والسيارة منفعتها الركوب. والدابة منفعتها الحملان وغير ذلك من الامور المتعلقة المنافع والمنافع هذه تملك بيد ان ملكها تارة كونوا على سبيل الديمومة وتارة يكون مؤقتا اذا انفكت عن العين. اعيدها مرة اخرى هذه المنافع تملك مع العين وتملك منفكة عن العين. اي يملك شخص عين ويملك اخر المنفعة. فملك المنفعة منفكة عن العين تارة يكون مؤقتا كعقود الايجارات فان المستأجر يملك المنفعة من دون العين لكنها ملك مؤقت. لمدة شهر او سنة او اكثر او اقل. فهذا يسمى الملك المؤقت للمنفعة دون العين. وقد يكون الملك وللمنفعة على سبيل التأبيد. وفقهاؤنا على المشهور. لا يجعلون المنفعة حتى تملك على سبيل التأبيد الا في حالتين. الحالة الاولى عند شراء المنفعة استطراق وذكروا ذلك في كتاب الصلح. والحالة الثانية فيمن اوصى بعد وفاته بمنفعة دون عيب. فقالوا ان من اوصى بمنفعة باخر على سبيل التأبيد ملكها كم مؤبدا من غير ملك للعين. اذا المنفعة تملك مع العين وتملك مفردة. فان ملكت مفردة فاما ان يكون على سبيل التأقيت كالمستأجر يملك منفعة العين على للتعقيد وكالمستعير يملك منفعة العين المعارة على سبيل التأقيت وقد تكون على سبيل التأبيد والتأبيد في الصورتين عند فقهائنا قلت عند فقهاء للمسألة فيها خلاف عند الوصية بمنفعة العين وعند الصلح على منفعة عين على اجرة. كوضع الخشب على الجدار او منافع الستراق ونحوها النوع الثالث من انواع ما يملك وهو الاختصاص والمراد بالاختصاص اي ان المرء يكون مختصا بالشيء دون ملك عينه ولا وهذا الاختصاص هو معناه ان الشخص يجوز له ان ينتفع بالمنفعة بنفسه وليس له ان يعاوض على المنفعة. ولذا يقولون ان ما كان من باب قصاص فانه تارة يكون لشرفه كالمصحف. فان المصحف اذا كان عند الشخص فهو مختص به ليس مالكا له وليس مالكا لمنفعته. ولذا فانه يحرم بيع المصحف. قال الامام احمد لا اعرف رخصة في بيع المصحف. مما يدلنا على ان اليد عليه يد اختصاص وليست يد ملك. وقد يكون الاختصاص خساسته كالكلب. فان الكلب مأذون باقتناء ثلاثة انواع منه. ما كان للحرف وما كان للصيد ويلحق بهذين النوعين ما كان للحراسة. والكلب ثبتت في البخاري ثلاثة احاديث في النهي عن ثمنه. وكل ما حرم بيعه حرم شراؤه. الا ما كان لحاجة. ولذا فان الكلب اليد عليه يد اختصاص. فلا يجوز بيعه ولا نقل الملك فيه وقد يكون الاختصاص للاشتراك فيه كحقوق الارتفاق والتحجير. لما اتيت بهذه القاعدة لكي لم ان ما كان من باب ملك الاعيان والمنافع فانه يجوز المعاوضة عليه وان ما كان من باب ملك الاختصاصات فانه لا يجوز بيعه. لان الشارع لم يبح بيعه ولا المعاوضة عليه. من صور الاختصاص التي تطرأ علينا كثيرا ما يتعلق زمم فالقاعدة الفقهية ان كل ما تعلق بالذمم هو من باب الاختصاص. ولذا حكى ابن المنذر اجماع اهل العلم على انه لا يجوز اخذ الاجرة على الكفالة. لان الكفالة متعلقة بالذمة اذ هي ظم ذمة الى ذمة في التزام الدين واعني بالكفالة هنا كفالة المال التي يسميها اصحابنا بالظمان. ولذلك ما يتعلق بالذمم لا يجوز بيعها لانها اختصاص من ادمي. لكن يجوز التبرع به. ويجوز ان ينقل الملك فيه على سبيل التبع فيجوز لك ان تهب المصحف وان تهب الكلب لكن لا ان تبيعه. هذه هي القاعدة الثانية وهذه قاعدة واظحة ومشهورة جدا عند اهل العلم في تقسيم المملوكات الى ثلاثة انواع. وفائدة هذه القاعدة كما ذكرت لكم قبل قليل معرفة ما الذي يباع وما الذي لا يباع؟ من جهة ومن جهة اخرى طبعا ما الذي يباع؟ وما الذي لا يباع مما يملك اما ما لا يملك فسيأتينا ان شاء الله الحديث عنه. هذا من جهة من جهة اخرى معرفة ان تملك الاعيان انما يكون على سبيل وان تملك المنافع يكون مؤبدا ويكون مؤقتا. فائدة ذلك ان اذا دخل عليها شرط التأقيت فانه يبطل لكونه مخالفا لمقتضى العقد وسيأتينا ان شاء الله في الشروط. هذه هي القاعدة الثانية عندنا وهي قاعدة ارجو ان تكون سهلة وبينة. القاعدة الثالثة وهي من القواعد المهمة الكبرى في التعاملات المالية. وهو ان نقول ان هذه المملوكات التي قبل قليل وهي الاعيان والمنافع والاختصاص. لا يمكن للشخص ان يملك شيئا منها الا بواحد من ثلاثة طرق. اذا فهذه القاعدة متعلقة بطرق التملك. لا يمكن ان يتملك ادمي مالا الا بواحد من ثلاثة طرق وغيرها لا يوجد مطلقا فلا يوجد الا هذه الطرق الثلاثة وابحث عن اي طريق من طرق الملك فقطعا لا يخرج عن واحد من هذه الثلاثة. وهذه الاسباب الثلاثة هي اولا الارث. وثانيا تملك المباحات وثالثا العقود ولا يوجد طريق لكسب المال غير هذه الثلاثة مطلقا. ابحث عن اي سبب وطريق لكسب المال فلابد ان يندرج في واحد من هذه الثلاثة ثق ثقة تامة. سامر على هذه الامور الثلاثة على سبيل اختصار من حيث الصورة والتعريف ثم سانتقل بعض الثمار على هذا التقسيم. الارث معروف وهو ان يموت المورث فينتقل ماله من حيث من حين قبض روحه الى ورثته. وهذا يسمى ارثا الامر الثاني تملك المباحات المراد بالمباحات هي الاعيان. المنفكة عن الملك والاختصاص. فليست ملكا لاحد وليس احد مختص بها من باب الاختصاص. كالموت اذا حجر. هذي تسمى مباحات امثلة المباحات كثيرة جدا. قد تكون لاعيان وقد تكون لمنافع. فتملك المباحات من الاعيان مثل احياء الموات. فمن وجد ارضا مواتا ليست ملكا لاحد فانه اذا احياها بحفر بئر او غرس شجر ونحو ذلك ملكها. وكذلك نقول ايضا في حال صيد الصيد. فان من اصطاد صيدا ملكه. لكون هذا الصيد ليس ملكا لاحد لكن من اطلق بندقيته واصطاد حيوانا مملوكا لادمي نقول لا تملكه. لانه مملوك لادمي قبلك واما الصيد فانه مباح ليس ملكا لاحد. وهو مفك عن الاختصاص. اذا فالصيد والاحتشاش والاحتطاب واخراج نقع ماء البئر والتقاط اللقطة ومثله ايضا احياء الموات ومثله المعدن. في بعض صوره كل هذه الامور هي في الحقيقة فمن تملك المباحات. وتكون المباحات منافعا. مثل حقوق الارتفاق فهذا الشارع الذي نمشي فيه المرور فيه مباح لكل مسلم. فليس لاحد ان يمنع اخر يسمى من المباحات. وهكذا اكرام الضيف فانك اذا دعوت ضيفك وقدمت له الطعام فانما تبيح له الاكل ولا تملكه الاكل اليس عقدا من عقود الهبات وانما هو من الاباحة. الامر الثالث العقود قلنا قبل ذلك ان اسباب ان طرق التملك ثلاثة الارث وتملك المباح والثالث العقود والعقود هي التي سنطيل عليها ان شاء الله بنوعيها سواء كانت العقود عقود معاوضات او كانت عقود تبرعات. او بينهما وهي العقود المعاوظات غير المحظة. فالكل في سواء ما هو فائدة هذا التقسيم؟ هذا التقسيم الثلاثي له فوائد كثيرة من اهم هذه الفوائد مسألة الرضا والنية متى يكون له اثر في ملك العين. نبدأ اولا بالارث. العلما يقولون ان الارث ملك قهري. ومعنى كونه ملكا قهريا اي ان الارث يدخل في ملك الشخص من غير ارادة منه. ومن غير رضا ومن غير عمل فالشخص اذا مات مورثه انتقل الارث من المورث لك. رضيت او لم ترضى قبلت او لم تقبل. تلفظت بالقبول او لم تتلفظ. اذا فالارث الملك فيه قهري ومعنى قولنا ان الملك قهري انه لا يشترط فيه عمل ولا يشترط فيه رضا اما تملك المباحات فانه يشترط فيه العمل فقط من غير الرضا فان الشخص اذا اطلق سهما فاصاب صيدا ملكة. وان احتش حشيشا او قطع حطبا ملكة. ولو كان فاقد الرضا كالمكره. اذا تملك المباحات تشترط فيه العمل من غير عمل لا تملك شيئا. واضرب لك مثالا فيه. لو ان امرأ له ارض وهذه الارض نبت فيها فقع. الفقع هذا من المباحات. وليس من زرعك ليس من عملك وانما انبته الله عز وجل. فنقول لو ان رجلا خارج ارضك دخل الى ارضك ثم اخذ هذا المباح الذي فيه وهو الفقع فانه يملكه. لانك لم تعمل شيئا لم تستخرجه. فلو استخرجته ملكته فلابد من عمل لك في تملك المباح ولا يلزم فيه النية والقصد الامر الثالث وهو العقود التملك بالعقود فان العقود لا يصح التملك بها الا بوجود الامرين. الرضا والعمل. وهذا معنى قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الا ان تكون تجارة هذا هو العمل عن تراض وهذا هو النية والقصد. اذا الفائدة الاولى المهمة للتفريق بين طرق التملك الثلاثة ان الارث الملك فيه قهري فلا يشترط لتحقق الملك فيه عمل ولا رضا. بينما تملك المباحات التملك فيه ارادي فلا يتحقق الملك الا بالعمل فقط. ولو لم تكن هناك رضا بان يكون الرجل مكرها. او ان يكون الرجل فاقد الاهلية كالمجنون فانه يملكه المجنون اذا احتطب ملك الحطب. ونحو ذلك. واما الصيد فيشترط له النية لانه فيه معنى التعبد لاجل التسمية. فلذا الصيد له قاعدة تخصه من حيث النية. اما العقود فلا يصح عقد الا بنية وعمل معا. فلابد من الامرين معا لابد من النية والعمل واقل العمل الايجاب والقبول. ولذا عد العلماء الاجابة والقبول ركن العقد. فلا يتحقق عقد من العقود الا بالايجاب والقبول وهو اقل العمل. والرضا واضح وبين بل قال العلماء ان جميع الشروط او اغلب الشروط تعود الى الرظا. من الفروقات المهمة بين طرق التكسب الثلاث اننا نقول ان الارث بين الله عز وجل احكامه وفصل جزئيات وحده ونهى عن مجاوزته. فلا يجوز لكائن من كان ان يزيد في الارث او ان ينقصه فلو اراد امرؤ ان يقول ساعطي البنت اكثر من نصيبها الذي قدره الله نقول حرام. اذ الله قد حده في كتابه لو اراد اخر ان يعطي ابن الابن نصيب ابيه المتوفى وهو المسمى في بعض البلدان الوصية الواجبة فنقول ان هذا ايضا لا يجوز. اذ الله عز وجل قد تكفل ببيان احكام الارث وسماها حدودا ونهى عن مجاوزتها. فليس لاحد ان يجتهد فيها. اما المباحات فانه يجوز لولي الامر تقيدها. فيمنع من تملك المباحات من صور ذلك ان عمر وعثمان وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حموا النقيع وحميهم للنقيع هو في الحقيقة منع للناس من ان يرعوا انعامهم في هذه الارض هذا الحمى هو من باب تقييد المباحات فيجوز ذلك. ولذا قال لمعرفة قال عدد من اهل العلم منهم شهاب القرافي وابن القيم في الزاد ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من يا ارضا ميتة فهي له ان هذا من باب المباحات فيجوز لولي الامر تقييده بمنع تملك بالاحياء. وهذا الموجود من قبل سبعة وثمانين قال ستة وثمانين من بعده فانه منع الاحياء وهذا جائز وجار على القواعد الشرعية ونص عليه العلماء. ومثله يقول ايضا في غيرها من مما يخرج من باطن الارض يجوز المنع من تملكه وصرفه في المصالح العامة. اذا فتقييد المباحات يجوز لكن بشرط. ان دون تقييده لاجل المصلحة العامة بان يذهب بطريق او باخر للمصالح العامة للمسلمين. اما العقود فانه فيها امران. امر تدين وامر حكم وقضاء. فما يتعلق في التدين يجوز للمرء ان يتدين الله عز وجل بما شاء مما يسوغ فيه الخلاف. ان كان من اهل النظر او التقليد السابق واما في مسائل القضاء فان القاضي يحكم على ما اداه اليه اجتهاده ويكون حكمه في هذه المسائل رافعا للخلاف. ولذا فان الخلاف في هذه المسائل النظر القضائي والحكم الولائي يختلف بين الارث وبين تملك المباح وبين العقود هذه هي القاعدة الثالثة معنا في هذا الباب. القاعدة الرابعة معنا وما بعدها كلها متعلق بالنوع الثالث من التملك وهو التملك بالعقد لان التملك بالارث تفصيله في احكام المواريث والفرائض. وله درس خاص. وتملك المباحات ابوابه سهلة وغالب الابواب التي تكلم عنها العلماء في تملك مباح وفي احياء الموات ثم يلحقون به فصلا في ذكر المباحات. فاحكام المباح سهل وحاجة الناس اليه ليست بكثرة حاجتهم الى العقود. بيد اننا في هذه القاعدة الرابعة وما بعدها سنتكلم ونطيل فيما يتعلق بالتملك بالعقد. وهو الذي ينصرف اليه عادة كلام عند قولهم المعاملات. لان المعاملات يكون فيها تعلق باكثر من شخص. اذ الارث انما هو بين المورث ووارثه والمباحات ليست ملكا لاحد. مر معنا قبل قليل ان الارث لابد فيه من الرضا وهو القصد لقول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض. كما انه يلزم فيها العمل وهو الايجاب والقبول مسألة الرضا قلت لكم قبل قليل ان العلماء يقولون هو اهم اركان العقد بل قالوا تستطيع ان ترد اليه جل. الشروط المتعلقة بالعقود. بل ان بعضهم ربما تكلف فادخل فيه الجميع. وساذكر عددا من الامور المتعلقة بذلك. الامر الاول عندنا في لكي نفهم الرضا حقيقة انه لا يمكن ان يوجد رضا من ادمي الا بعد رضا الله عز لان كل رغبة لادمي بامر لم يرظه الله عز وجل فهو باطل فحينئذ يكون ملغيا بالغاء الشارع له. وهذا الشرط او هذه القاعدة التي قال العلماء ان الرضا من الادميين لا يتحقق الا برضا الرحمن جل وعلا يدخل تحتها كل معاقبة نهى الشارع عنها. واذا قلت لكم تستطيع ان تدخل كل الافعال في هذا الشرط من الامور المهمة الحاكمة للرضا وهي من اهم المسائل وقد نص عليها الشافعي رحمه الله تعالى والامام احمد والشيخ تقي الدين وغيرهم. وهو انه لا يمكن ان يتحقق الرضا بشيء او بمعاقدة الا بعد العلم. اعيده. لا رضا الا بعد العلم كل من زعم انه قد رضي بشيء قبل العلم به فليس براض. هو يزعم انه راضي لكن ليس براض. لان ان الرضا فرع للعلم. وبناء عليه فالجهالة لو زعم المرء انه راض بها ليس رضا. لانك لم تعلم الشيء المعقود عليه على الحقيقة. بل اذا ارتفعت الجهالة لابد من تجديد الرضا بعد ذلك. وهذه القاعدة اذا فهمتها وهي ان الرضا لا يتحقق الا بعد العلم انحل عندك كثير من الفهم الخاطئ عند كثير من الناس حينما يقول الربا انا ارضى به. الغرر انا ارضى به. نقول ان رضاك في الربا ملغي. لانه لا رظا الا بعد رضا الله. ورضاك في الغرر ملغي لانه لا رضا الا بعد العلم والمغرور به لم يعلم بعد. فلذا فانه لا رضا فيه. هذا الرضا فيه مسألة مهمة وهو ان الشخص الذي يكون فاقدا الرضا من هو؟ نقول ان الشخص الذي يكون فاقدا الرضا او اولهم او الاشخاص الذين يكونون فاقدين للرضا اولهم كل من كان فاقدا النية. فكل من كانت نيته غير معتبرة فانه ليس براض. فالمجنون نيته غير موجودة لا تصح الصلاة منه. فكذلك لا تصح المعاقدات منه كلها. لا البيع ولا الشراء ولا ايجارة ولا غيرها لفقد للاهلية. الصبي اذا كان دون السن الادراك والاهلية فان جميع المعاقدات منه كذلك لا تصح. لانه ليس راضيا بها. نعم استثنى العلماء من كان دون سن البلوغ. وبعد التمييز فيما اذن له به مما جرت العادة بان يتبايع به. كالصبي يذهب الى مقصف المدرسة فيشتري الشيء اليسير. لكن لو ان صبيا باع ارضا له بمبالغ ضخمة. نقول ان العقد غير صحيح لان نيته ورضاه غير متحقق. اذا فاقد الرضا اولهم كل من كانت نيته غير موجودة كفاقد الاهلية بالجنون او فاقدها بالصغر او فاقدها بتغييب العقل كالسكر فان السكران وان كان اثما. في فقده عقله يعاقب بالمؤاخذة على افعاله وعلى طلاقه بلسانه الا ان سائر معقداته لا تصح كلها لا تصح. اذا اول من كان فاقد النية بفقده الاهلية. الثاني ممن لا يتحقق فيه الرضا قالوا هو المكره. فكل مكره لا فعل له ولا نية هذه قاعدة ان المكره لا نية له وفعله ملغي فيكون كالالة. وحين اذا قال العلماء ان المكره لا يصح بيعه ولا شراؤه. فحيث ثبت الاكراه. وترافع مع القاضي ابطل القاضي بيعه. وابطل القاضي الشراء منه. لانه مكره بالقيود الشرعية التي العلماء متى يتحقق الاكراه والتحقيق كما قرر الشيخ تقي الدين ونقله البعلي ان الاكراه يختلف باختلاف الازمان والاماكن اعراف فلا يوجد له قيد يمكن ان نميز به الاكراه على سبيل الاطلاق من الامور المتعلقة فقد الاهلية عفوا من فقد الرضا من فقد الرضا وهي مسألة تحتاج الى بعض الفهم وسأشرحها في دقيقتين وهي باب كامل يسمى باب الحجر. ان من الاهلية ان من فاقد الرضا كل من كان سفيها فان السفيه وان كان عاقلا وتصح عباداته الا ان فهمه للمعاقدات فهم قاصر ويضع الامور في غير موضعها. ولذا فان المحجور عليه لحظ نفسه وهو السفيه كل معقداته لا تنعقد. في الجملة. لان الرضا عنده مخروم اذ تصرفه وتصوره للمعاقبة ناقص. فكانت نيته ناقصة فيه المسألة الاخيرة واريد ان تنتبهوا لها وهي مسألة ان الرضا يتكون من شقين وهذه المسألة اذا فهمتها فهمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد لاشكل على بعض اهل العلم. العلماء يقولون ان الرضا هو قصد الفعل وقصد نتيجة ومعنى ذلك ان من قصد المعاقدة فهو الفعلة قصد البيع هذا قصد الفعل. وقصد النتيجة وهي الاثر المترتب على المعاقدة. وهو انتقال الملك او انتقال المنفعة على سبيل التأقيت في الايجارات. فمن اجتمع فيه القصدان فهو راضي اذا فرق بين النية وبين الرضا. فان النية نوعان وهي القصد دعاء بينما الرضا لا يتحقق الا باجتماع الامرين. فمن قصد الفعل ونتيجته فهو راض ومن قصد الفعل دون نتيجته فلا يسمى راضيا. وبناء عليه ازل واللاعب. والفرق بينهما ان الهازل هو الذي يكون مع صاحبه. ويعلم ان معا انه يهزل في كلامه. واللاعب هو الذي يتكلم وصاحبه الذي امامه لا يعلم بكونه لاعبا او العكس. الهازل واللاعب اذا باع شخصا او عاقده فان عقد او لا يصح لانه ليس راضيا هو قصد الفعل لكن لم يقصد نتيجته. الا ثلاثة عقود فقط فقط استثناها الشارع لخطورتها. وهي ما ثبت عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. هذه العقود ثلاثة يكتفى فيها بقصد الفعل دون قصد النتيجة. فتقع وتثبت بثمرتها ولو كان المرء هازلا لان العبرة فيها بقصد الفعل دون قصد النتيجة لا يلزم بخطورتها ملخص الكلام السابق اعيده مرة اخرى. ان الرظا شرط في المعاقدات. دون تملك المباحاة والارس وان هذا الرضا لا يتحقق الا بعد تحقق رضا الله عز وجل ولا يتحقق هذا الرضا الا بعد العلم. فكل من زعم انه راض بشيء وهذا شيء محرم فان رضاه غير معتبر به. او انه رضي بشيء كان جاهلا به فان رضاه غير معتبر لانه لم يتحقق الرضا على رضا الا بعد العلم. الامر الاخير قلنا انه يقابل الراضي اربعة اشخاص فاقد الاهلية وهو من لا نية له. الامر الثاني السفيه فان السفيه يكون فاقد الاهلية في المال فقط دون ما عداها. الامر الثالث آآ قلنا المكره فان المكره لا نية له ولا فعل. الامر الرابع قلنا ان الهازل ليس براض وعرفنا ان الرضا هو مجموع امرين قصد الفعل وقصد نتيجته والهازل وان قصد الفعل لكنه لم يقصد النتيجة. ولا يعتبر شيء من عقود الهازل الا ثلاثة التي ورد بها النص. استثنيت هذه الثلاثة فاعتبر قصد الفعل فيها دون قصد النتيجة والاثر. هذه المقدمات المتعلقة الرضا في العقود قد تكون يعني متوسطة الصعوبة والسهولة نوعا ما. بقي عندنا اذا عرفت هاتين القاعدتين وان كانت الثانية طويلة بعض الشيء عرفت ان عرفت جميع احكام المعاملات. القاعدة الاولى وهي سهلة والثانية هي التي تحتاج الى تركيز وينتهي درس كامل اليوم كله بشرح هاتين القاعدتين الباقيتين. القاعدة الاولى عندنا وهو ان اصل في العقود كلها انها جائزة. لان الاصل في الاعيان والمعاقدات والافعال الاباحة. وهذا قول عامة اهل العلم ولم ينسب القول بان الاصل في المعاقدات الحرمة الا لبعظ الظاهرية. ونسب رواية لاحمد وهذا مو بصحيح ابدا لم يقله احمد ولم يقله احد من اصحابه. ووهم من ظن ذلك قولا عند الحنابلة. بل انهم يلزمون وجها واحدا عندهم ان الاصل في المعاقدات الاباحة. هذه قاعدة مهمة جدا وبناء عليه فكل عقد وان لم يرد في الكتاب والسنة فانه جائز. اضرب لكم مثالا وهو عقد المضاربة. فان ابن حزم لما اورد هذا العقد قال كل شيء في كتاب الله وجدت له دليلا كل شيء من معاملات الناس وجدت له دليلا في كتاب الله او في السنة الا عقدا واحدا وهو عقد المضاربة. فلم اجد له دليلا. لكننا نقول انه جائز. طبعا انتهى كلامه لكن نحن نقول انه جائز اولا لان الاصل في المعاقدات الاباحة فهو جائز. ولم نجد في القواعد الحاكمة سنذكرها بعد قليل ما يدل على المنع فيه. ثانيا ان الصحابة اجمعوا على العمل به فقد ثبت عن عمر وعثمان انهم ضاربوا وهو من عقود المشاركات. والنبي صلى الله عليه وسلم ظارب في الجاهلية. ولم يأتي يحرمه فنستمسك بالاصل. ونقول ثالثا انه جاء في القرآن اماء لاباحته وهو في قول الله عز وجل واخرون يضربون في الارض. والظرب في الارض قد يكون في السفر وقد يكون بالعمل. وانما اشتق عقد المضاربة من الضرب في الارض فيدخل في ذلك من باب الاماء وان كان بعيدا بعض الشيء. اذا المقصود من هذه القاعدة الكلية المهمة ان كل عقد من العقود جائز. هذا هو الاصل فيها. الا ما نهى الشرع عنه فقط وهذه هي القاعدة الثانية عندنا الان وهو ان العقود والامور التي نهى عنها الشارع انما هي اربعة اشياء فقط. ساذكر هذه الاربعة ثم اشرحها وينتهي درسنا اليوم في العصر والمغرب هذه الامور الاربعة التي ترجع اليها التحريم في شتى صوره هي اولا الربا وثانيا الغرر. وثاني ثالثا التغرير ورابعا ما حرمه الشارع بان نص على تحريمه ففيها معنى التعبد المحض. هذه اربعة امور. لا يوجد غير هذه الامور الاربعة شيء شيء محرم من العقود غير هذه الاربعة كل شيء يجوز في الدنيا. وعلى سبيل المثال في زماننا نحن الان عندما جاءنا عقد الايجار المنتهي بالتمليك بحثنا ليس محرما من العقود نهي عن التصرف فيها وليس ربا وليس فيه غرظ وليس فيه تغرير فنقول حينئذ انه يجوز. وهكذا استخدام هذه القاعدة في كثير من المعاملات والمعاقدات. سنتكلم غدا ان شاء الله في العقود المعاصرة وكيف نفهمها بمشيئة الله عز وجل. قبل ان اذكر هذه المنهيات الاربع عنها في الشرع اريد ان اذكر مسألة مهمة وهو ان من اصول فقهاء اهل الحديث ان العبرة في العقود بحقائقها ومقاصدها لا باشكالها والفاظها. هذه القاعدة المهمة جدا تجعل العبرة بحقيقة العقد والغرض منه. بغض النظر عن شكله وبناء عليه نصحح بعض العقود مع ان ظاهرها المنع واحيانا نبطل بعض العقود مع ان ظاهرها الاباحة مثال ذلك نبدأ بالنوع الاول هناك عقود ظاهرها المنع لكننا حينما نظرنا في حقيقة العقد والغرض منه رأينا ان انفع للادميين ان نصححه فقلبناه الى هيئة اخرى. وهذا من استشراف الشرع لتصحيح عقود الادميين بحيث امكنك ان تصحح عقدا ولا تحرم ذلك العقد فصر اليه ولو بقلبه. والاصل في قلب ما ثبت في الموطأ ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه حضر عنده في الكوفة لما كان واليا على الكوفة عبدالله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فاعطاهما مبلغا من المال قرضا وقال اتجرا فيه. فاذا ذهبتما الى المدينة فردا رأس المال الى عمر. باني اريد ان يصل الى المدينة فاخذ هذا المال من ابي موسى واشتريا به بضاعة. ثم لما وصل الى المدينة باع هذه البضاعة فاخذوا رأس المال على جنب والباقي اخذوه لهم. فاتوا برأس لعمر واخبروه بالخبر. فقال عمر رضي الله عنه اكل احد من المسلمين اعطاه ابو مثلكم؟ قالوا لا. بل هذا قطعا ليس كذلك. قال اذا اعطوني المال وربحه فجعل يدهم عليه يد امانة وتعدي فقلبه الى عقد اخر. فجاء الصحابة فقالوا لا لو تلف لضمنوه. لما كان قرضا. اجعله قيراطا وهو مضاربة. فاخذ منه رأس المال ونصف الربح وكان هذا باجماع الصحابة رضوان الله عليهم فقلبوا العقد من كونه قرض الى كونه قيراط اي مضاربة اذن المقصود من هذه المسألة ان اننا نقرر اصلا مهما وهو ان الاصل في العقود الاباحة وان هذا الاصل المهم قد نصير اليه بظاهر العقد وقد نصير اليه بقلب العقد للعقود الصحيحة كما ان النظر للمقاصد ايضا يؤدي الى التحريم مثل من يتحيل على العقود فالتحيل على العقود لاباحة المحرم محرم وهذي من الاصول المهمة جدا في الشريعة الاسلامية. طيب. اذا قلت لكم ان اخر مسألة وهي سنطيل فيها بعض الشيء وهي اهم مسألة في ضبط المعاملات المالية اننا نقول ان العقود كلها جائزة وليس محرم منها شيء الا ما اشتمل اربعة اشياء ذكرتها لكم قبل قليل. نأخذ الاول منها من هذه الامور الاربعة. وهو المعاقبة على محرم فان كل عقد على محرم يكون باطلا ومنهيا عنه والامور المحرمة التي نهي عن المعاقدة عليها ذكر العلماء انها اربعة انواع. في طالب لا يوجد غير هذه الامور الاربعة. هي المحرمة نهي الشارع عنها او نهى الشارع عنها. اول هذه امور محرمة قالوا كل محرم لذاته. اي حرم الشرع المعاقدة عليه بكونه هذا الشيء. بمعنى ان الشارع الغى ماليته. فلم يجعل له مالية. والغى منفعة وان كانت فيه منفعة لبعض الناس لكن الشارع الغى منفعة مما الغى الماء من عماليته قالوا فان الخمر الغى الشارع ماليته. فلا يجوز بيعها ولا شراؤها للمسلمين او مع مسلم ولكن تبقى ماليتها للكتابية. مما الغى الشارع ماليته على خلاف بين اهل العلم فيه وهي النجاسات. فالمشهور من المذهب ان النجاسات كلها لا يجوز بيعها لالغاء الشارع ماليتها. وذلك ان النجس لا يجوز مباشرته. ولا يجوز الانتفاع به هم استثنوا انا اعطيك كلام فقهاء قديما استثنوا من النجاسات شيئان يجوز الانتفاع بهما ولكن لا يجوز عندهم كالزيت المتنجس للنجس بذاته فانه يجوز عندهم الاسراج به قالوا لا يصح بيعه. اذا مشهور المذهب ان النجاسات لا يصح بيعها لالغاء المالية. الرواية ثانية في المذهب وهي التي عليها العمل اننا نقول ان هذه النجاسات اذا وجدت فيها منفعة جاز بيعها بشرط ان تكون المنفعة مباحة. حينئذ يجوز بيعها. وهذا موجود في بعض البلدان فانهم ربما بعض الفضلات بعض الصناعات المعينة المباح. فقد يقال بجواز بيعها لوجود اما اذا التقت المنفعة فيمنع فيكون الخلاف هنا ليس في القاعدة وانما الخلاف في التنزيل على القاعدة من الصور التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا بناء على التنزيل لكن داخلة في المحرم ذاته ما يتعلق بالحشرات فان العلماء يقولون ان الحشرات كلها لا يجوز بيعها الا دود القز. لانهم يرون ان الحشرات لا منفعة فيها الا دود القز فانه ينتفع به. هذا قديما. اما الان فان كثيرا من الحشرات يمكن ان ينتفع بها. فمن الانتفاع حشرات ان بعض الحشرات تجعل بديلا للمبيدات. ان بعض الحشرات يستخدمها او يستخدمونها في وبعض طلبة التخصصات الطبية من باب التجريب او التشريح. فقد ينتفع بها حين ذاك. فحيث كانت فيها منفعة مباحة شرعا فانه يجوز. وهذا يدلنا على تفريع على قاعدة كلية وهو تغير الفتوى بتغير الزمان. فان القاعدة واحدة لم تتغير. ان كل مال منفعة فيه لا يجوز بيعه. لكن هذا الشيء لما تغير الزمان واصبحت فيه منفعة جاز بيعه بعد ذلك. الدليل على ان هذه الامور كلها منهج عنها ولو من باب الايجارات نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن فان حلوان الكاهن اخذ للمال على عوض محرم اذ الكهانة محرمة. اذا المحرم سواء كان منفعة او عينا لا يجوز اخذ الاجرة عليه. هذا الامر الاول من الامور المحرمة التي لا يجوز المعاقدة عليها وهو المحرم لذاته. الامر الثاني من الامور المحرمة ولا يجوز المعاقدة عليها المحرم لكسبه. وهذه مسألة مهمة جدا المحرم لكسبه لا يجوز بيعه. لانه ليس مالكا له. ولا يجوز لمسلم ان يشتريه كذلك فانه ليس مملوكا له. وبناء على ذلك فان من وجد مالا مسروقا او مغصوبا او منهوبا يباع فليس له ان يشتريه. بل نقول ان البيع باطل ويجب رده الى صاحبه او التخلص وبنى على ذلك العلماء مسألة من باب التفريع فقط قالوا من دخل سوقا يغلب وعلى ظنه ان ما يجلب فيه انما هو مسروق فلا يجوز الشراء منه. ترى ذلك في بعض المحلات يغلب على ظنك ان هذه السلعة عروبة انما هي مسروقة. مثل بعض الحراج يعني بعض المناطق فيها الحراج. يتساهلون في بيع المسروقات. اذا انقلب على ظنك الغلبة التي دلت عليها القرائن ان المال مستحق. فانه يحرم المعاقدة عليه شراء من بيعة من باب اولى تجارة وقراء او اعارة. كل هذه محرمة. لان انه قد نهي عنه لكونه محرما لكسبه لا لذاته. اذا كل ما كان محرما لكسبه بغصب او سرقة ونحوه لا يجوز المعاقدة عليه لا بيعا ولا شراء ولا انتفاعا بل ولا قبولها هبة اذا سرق الشخص شيئا واهداه لك لا يجوز لك قبولها بل انت اثم ان قبلتها وانتفعت بها. ولا تقل ان الاثم على السارق لا فقد وصلتك بطريق محرم. لان المعاقبة على المحرم بكسبه ممنوع. وهذه القاعدة مع سهولتها واختصارها الا للاسف ان بعض الناس قد يتساهل فيها ويخطئ في تطبيقها. مما يتعلق المحرم لكسبه قاعدة اوردها العلماء واشكلت عليهم كثيرا. وهو بيع ما لا يملك. بعض العلماء يقول لا المرء ان يبيع ما ليس في ملكه لانه ليست في يده فيكون من باب المغصوب. وباب والمغصوب لا يجوز بيعه. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبع ما لا تملك. وروي عنه بل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبع ما ليس عندك. وبنى عليه العلماء ان من باع شيئا لا يملكه البيع ينعقد باطلا هذا هو المذهب. ولم يجيزوا معاقبة الفضول الا في حالة واحدة. وهو عند الشراء في الذمة اي ليس لعيب. فلو اشترى بعين معينة فانه يكون في حكم المغصوب وهو حرم لكسبه وانما قالوا في المعاقدة اي الشراء ولا يكون بيعا وانما شراء في الذمة في شيء في الذمة فلا يكون معينا الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين. ان المنهي عنه ليس بيع ما لا وانما يجوز للمرء ان يبيع ما يملك ملكا حقيقيا او ملكا ظاهريا. وهذا ما يسمونه بالملك الظاهري الملك الظاهري قالوا مثل ان يكون مأذونا له فيه موكلا او يكون في ملك غيره موقوفا على اذنه. فيقول من باع ملكه ليس له. فيكون البيع موقوفا لحين يأذن صاحبه. اذا ملخص الكلام في المحرم لكسبه. ان المحرم لكسبه المذهب طرد فيه قاعدة كل من لم يملك شيئا سواء كان متعديا كالغاصب في وضع اليد عليه او ليس لكونه ما زال في ملك من هو في يده فان العقد عليه باطل. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ليس عندك او لا تبع ما لا تملك. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين. انه يقول كل محرم لكسبه لكونه مستحقا لغيره. فان العقد عليه لا نقول هو صحيح ولا نقول هو باطل. بل نقول هو الدون موقوف على اذن صاحبه. فينتظر حتى يعلم صاحبه بالمعاقدة. فان علم بها ورظيها صح وان لم يرضها نقول وقع فاسدا. هذا الكلام ذكرت لك قبل قليل هو ملخص كلام طويل طويل جدا في مسألة بيع ما لا يملك. اذا فهمت هذه المسألة فهمت هذه المسألة الطويلة المشكلة على كثير من طلبة العلم اذا قلنا ان النوع الاول من المحرمات المحرم بيع المنهي عنه هو المعاقدة على المحرم ذكرنا نوعين من المحرم المحرم لذاته لكونه نجسا او منهيا عنه والمحرم لكسبه النوع الثالث من المحرم قالوا ما نهي عن المعاقبة عليه في كونه يفضي الى محرم. لكونه مفضيا الى محرم والمعاقدة التي تفضي الى محرم قد يكون لحق الله عز وجل مثل الذي يشتري او يبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. فانه يفضي الى ترك حضور الجمعة فحينئذ يكون ادى الى الحرام فنقول العقد باطل. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فالنهي عن المعاقدة بعد النداء الثاني يوم الجمعة انما هو لما يفضي اليه من ترك الواجب وهو صلاة الجمعة وحضور الخطبتين. اذ حضور الخطبتين واجب على كل من وجبت عليه الجمعة. لان الخطبتين قائمتان مقام الركعتين وحيث ان الركعات الاربع واجبة على المسلم في الظهر فالجمعة وحضور الخطبتين واجب على من وجد عليه الجمعة مما يفضي الى مما يحرم لكونه يفضي الى محرم لحق الله عز وجل من اراد ان يبيع ويشتري في وقت يضيق الا عن اداء الصلاة المفروضة. فنقول ان البيع اباطل لانه ترك الصلاة المفروضة لاجل البيع. فحينئذ هو محرم لكونه يفضي الى محرم باعتبار الوسائل. الجماعة على الصحيح من قول اهل العلم انها واجبة. فكل بيع افضى الى ترك الجماعة نقول انه يكون محرما كذلك. ايضا كل محرم كل بيع لمن يستخدمه في محرم نقول هو محرم. فمن واجر بيته لمن يستخدمه في محرم نقول العقد حرام. من اكرم سيارة له لنقل محرم فاجرته باطلة لا يستحق منها شيئا بل هو كسب خبيث. يجب عليه ان يتصدق بالمال كله اذا من باع سكينا او مسدسا لمن يقتل به مسلما نقول هو حرام. والبيع باطل. من باع عنبا من علم انه سيخرج منه خمرا فالبيع باطل لكونه يفضي الى محرم. والافظاء للمحرم قد يكون تارة متيقنا وقد يكون تارة غالبا على الظن. ولا نسمي الفعل غالبا على الظن الا بوجود القرائن فاذا غلب على الظن فانه الحق بالمتيقن. واما المتوهم والمظنون والمشكوك فيه فلا عبرة به. بعض الناس يقول سوف اؤجر بيتي لمن قد يستخدمه في حلال او قد يستخدمه في حرام. نقول اما وقد كان مظنونا فانه يجوز والعقد صحيح من المحرم الذي نهي عنه لما يفضي اليه لمصلحة الادميين كثير اضرب ذلك مثالا او مثالين فقط. المثال الاول وهو مثالان مهمان. المثال الاول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على بيع اخيه. وعن شرائه على شرائه هذا العقد نقول انه عقد محرم. وعلى المشهور هو عقد باطل. صورة ذلك لو ان رجلا باع لاخر سلعة. فجاء اخر للبائع وقال بعتها لفلان بخمسة. وانا ساشتريها منك بستة. هذا شراء على شرائه. بيع على بيعه يأتي هذا الرجل للمشتري ويقول اشتريتها من البائع بخمسة انا سابيعها لك باربعة اذا هذا بيع على بيعه وشراء على شراءه. متى يكون البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه محرما؟ انتبه لهذا القيد المهم اذا كان في زمن الخيارين واما بعد زمن الخيارين فانه لا اثر له المراد بالخيارين خيار المجلس وخيار الشرط. المجلس يثبت ما لم تفرقا من المكان الذي هما فيه. فان كان في سوق مفتوح ما لم يبتعد عنه. فاذا رأيت شخصا في البسطة التي تبيع فيها بجانبك شخص واشترى منه اخر وتم البيع بالمعاقدة بالايجاد والقبول او بالتقابض فزدت في الثمن او زدت في او نقصت منه في الشراء او في البيع نقول عقدك باطل ولا يجوز لك ان تبيع عليه حرام وان بعته فهو باطل. من جارك ان يقول ابطلت العقد. يبطل العقد. حرام ويبطل العقد به. هذا ما يتعلق بالبيع على بيع اخيه والشراء على شراءه. طبعا هنا فائدة طبعا الرواية الثانية يقولون لا يعني يكون العقد وقوفا على اذن المتضرر. لكن الفرق بينهما متقارب. في نهي ثالث اريدك ان تعرفه وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السوم على صوم اخيه. بعض الناس يصوم سلعة فيأتي طرف ثالث فيزيد في الصوم وصلت الى عشرة فيقول بخمسة عشر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السوم على صوم اخيه. صوم المرء على سوم اخيه حرام لكنه لا يبطل البيع كالبيع على بيعه والشراء على شراءه. والفرق بين السوم وبين البيع ان السم لم يتم فيه العقد. واما البيع فقد تم فيه العقد بالايجاب والقبول. السوم متى يحرم عليك ان تزيد في الثوب قالوا اذا اختل احد شرطين الشرط الاول اذا كان البيع ليس بيع مزايدة. واما اذا كان بيع مزايدة فانه يجوز. حينئذ على صوم اخيه المزايدة اللي هو الحرج. زد ما شئت. الحالة الثانية او شرط القيد الثاني. الا يكون هناك اكون من البائع. فان ركن البائع فليس لك ان تزيد. قد ترى شخصا يساوم على سلعة يقول باخذها بخمسة ما دام البائع غير راكن يقول لا لا لا قيمته عشرة فزد ان تقول اشتريته بسبعة. اذا السوم على السومة يكون حراما حيث لا ركون وحيث ان البيع ليس بيعة مزايدة وهو مثل الحراج نسميه في اللغة الدارجة الحراج فالحراج بيع المزايدة فيجوز المساومة لانه لم يتم فيه الركن. هذي المسألة الاولى في قضية ما حرم للاضرار بالمسلم. لانك فعندما تبيع على بيع المسلم او تشتري على شرائه فقد اظررت به. مما يكون محرما للاضرار بالمسلم كذلك وهذه يعني يعني قد اطيل فيها بعض الشيء في نحو خمس دقائق لاهميتها وهو التصرف في المبيع قبل قبضه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار الى رحالهم. وفي لفظ حتى يجري فيه الساق فيجري فيه الصاع عنه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى من غيره سلعة ان يتصرف فيها او الهبة حتى يقبضها. ما العلة في ذلك؟ بعض اهل العلم يقول العلة لتوالي الظمانين وهذا فيه نظر. وقيل ان العلة لاجل الاضرار بالمسلم صورة ذلك عندما تشتري انت من شخص هذه القنينة بريالين ثم وهي في يده تبيعها لاخر بعشرة. فيأتي المشتري ليقبض القنينة فيقول له البائع بكم اشتريتها؟ فيقول اشتريتها بعشرة. البائع حينئذ الين يقع في نفسه؟ هذا الذي بعث بالامس بريالين وهو ما زال في يدي. باعها المشتري بعشرة. فبعض الناس هذا الذي وقع في نفسه فيه غظاظة من جهة واصرار على البائع بكونه احس بالخسارة وما زالت العين في يده. ثم قد يؤدي الى ان يمنع التسليم وهذا كثير جدا ومن عرف كثير من العقود وكيف ان النفوس جبلت على الحرص وعلى محبة المال يعلم ان بعض الناس قد يمتنع من تسليم العين لكون الذي اشتراه من باعها بسعر اعلى ذلك فان كل مكيل او موزون او معدود او مزروع فانه لا يجوز بيعه او به الا بعد قبضه. فلا بد من قبظه. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نهي عنه ما ادري لماذا نهي عنه؟ نقول على الصحيح كما الشيخ تقييم في كتابه تفسير ايات اشكلت لاجل عدم الاضرار بالغير. وينبني عليه وهو التعليم بعدم الاضرار بالغير ان هذا الشخص الذي بيده العين ان رضي بنقل الملك فيها وبالسعر الجديد. ولم يكن هذه المعاقدة حيلة فنقول حينئذ يصح البيع لانها من الادميين وحقوق الادميين اذا اسقطها صاحبها سقطت. بخلاف الجمهور الذين يعللون بان النهي عن بيع ما لم يقبض انما هو لتوالي الظمانين فان العلة فيه تكون غير معلقة على الرظا اه ما حرم لي الاضراب المسلم كثير جدا. ايضا اشير بالامس يعني فقط امثلة هكذا مثل الاحتكار. نهي عن بيع الاحتكار لا لا يحتكر الا ظالم. والاحتكار انما حرم الاضرار بالمسلمين اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. لان فيه اضرارا باهل البلد كلهم. ولذلك فان المذهب يقولون ان تلقي الركبان ليس يكون عقدا باطلا ابتداء وليس معلقا على الخيار. كبيع الحاضر للبادئ. هذه هي او هذا هو الامر الاول من الامور التي يكون البيع لها محرما وهو التحريم وهو النهي عن المعاقبة لكونه محرما اما لذاته او لكسبه او لما يفضي اليه اما الانتهاك محرم لله عز وجل او لمحرم الادمي القاعدة الثانية من القواعد المحرمة نحن قلنا القاعدة الاولى قد شرحت اختصرتها لكم قبل قليل في سطر واحد القاعدة الثانية من القواعد المحرمة وهو ما حرمه الله عز وجل لكونه ربا. وهذه القاعدة مهمة جدا لان تحريم الربا لحقه سبحانه وتعالى. وان كان فيه حكمة الاضرار بالمقترض لكنه في الاصل انما هو بحق الله عز وجل. وفائدة قولنا انه لحق الله عز وجل. ان الربا كله محرم. اذا كان ربا لذاته محرم لذاته. ولو كان في شيء يسير لا يتأتى ولو في العلماء قديما يقول ولو بحبة قمح بحبتين حرام نحن نقول ولو كان بهللة بهللة حرام لا يجوز. لان الربا محرم لحق الله عز وجل. واحل الله البيع وحرم الربا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. الربا لكي نفهم هذا العقل لابد من معرفة عدد من المسائل اذا انت هذه المسائل فهمت باب الربا تماما. اول مسألة عندنا وهو ان الربا يتكون من ثلاثة انواع. ذكر العلماء انه ثلاثة انواع. ربا فضل وربا نسأ وربا جاهلية. اذا هو ثلاثة امور ربا فضل وربا نساء وربا جاهلية. مو بواضح هذا اه قبل ان اشرح هذه الامور الثلاثة انا اعرف ان الدرس اليوم من جهة وطول الدرس يجعل اه اخره ينسي اوله. والامر الثاني ان هذا الدرس مع طوله الا ان كم المعلومات فيه كثيرة جدا. فانك ستشرح ما يشرح بسنين في يوم واحد. وهذا قد يصعب عليكم بعض الشيء. لكن ركزوا معي واذا كان اقف اقول ركز لكي تشحذ ذهنك وتركز معي وتترك السرحان. انظر معي. قبل ان نفهم الربا الاموال عموما كلها تنقسم الى قسمين. افهموا هذه القسمة ينحل عندك اشكال كثير جدا في فهم باب الرب. الاموال كلها تنقسم الى قسمي. القسم الاول ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذي الامور الستة هي هي النوع الاول وما قيس عليها. وتسمى بالاموال الربوية. اذا اذا قلنا الاموال الربوية نعني بها الامور الستة التي جاءت في حديث عبادة وما قيس عليها. غير هذي الامور وما قيس عليها نسميها اموال غير ربوية. اذا اول شي لكي نفهم باب الربا ان الاموال نوعان اموال ربوية واموال غير ربوية. فالاموال الربوية الستة وما عليها والاموال الربوية كل ما كان خارج الستة وما الحق بها. ثانيا نقول ان الاموال الربوية تنقسم الى قسمين. الذهب والفضة والاربعة الباقية. وكل واحد من قسمين له علة تخصه. فالذهب والفضة له علة والاربعة الباقية لها علة فاذا فالقسم الاول متحد في علة والاربع والقسم الثاني متحد في علة اخرى. فاذا قلنا ربوي متحد في العلة فهو الذهب والفضة. او البر والشعير والملح والتمر فانه متحد في علة. علته تختلف عن علة الثاني باجماع المسلمين. لم يختلف العلماء ان الاموال الربوية تنقسم الى علتين الذهب الفضة علة والباقي علة اخرى لها علة تخصها. لم اذكر لكم العلة بعد وانما ذكرت لكم انها تنقسم الى علتين كل واحد من من هذه الاموال التي تحت علة متحدة في علة واحدة تحتها اجناس الذهب والفضة تحتها جنس الذهب وتحتها جنس الفضة. والاربعة الباقية اربعة اجناس البر جنس والشعير جنس والملح جنس والتمر جنس وما قيس عليها ملحق بها الى الان واضح؟ ماشين معي؟ طيب. لكي نفهم ربا الفضل وربا النسا. نقول نبدأ اولا بربا الفضل سيكون متى يكون التصرف او العقد يجري فيه ربا الفضل وهو الزيادة نقول اذا كان الثمن والمثمن كلاهما اموال ربوية واحد ثانيا اتحدت في العلة واتحدت في الجنس. فاذا اتحدت في العلة والجنس وكانت اموال ربوية جرى فيها ربا الفضل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل. اذ ذهبوا والذهب متحدان جنسا وكلاهما الاموال الربوية. ومثله قال في الفضة والبر والشعير ونحو ذلك. طبعا الجنس تحته والذهب منه المغشوش وغير المغشوش. الذهب الابيض والاسود البر انواع. بر وادي الدواسر القصيم بر كذا تختلف الانواع. الرز عشرات الانواع وهكذا. طيب ربا النسا وهو التأخير فقط اذا كان ما لاني ربويان واتحدا في العلة فقط واختلف في الجنس. فان انه يجري النسا فقط دون ربا الفضل. فان اتحد في الجنس جرى فيها ربا الفضل والنساء معا كما تقدم معنا. هذه القاعدة اذا عرفتها عرفتها متى يجري لي بالفضل؟ ومتى يجري بالنسب باقي دابا الجاهلية سنذكره بعد ذلك لان ربا الجاهلية مستقل له حكم مستقل وهو الاخطر. طيب انظروا ركزوا معي. اذا كان المالان نعني بالمالين الثمن المثمن. اذا كان المالان ليسا من الاموال الربا فهل يجري؟ ربا الفضل والنسب فيه ام لا؟ نقول لا يجري. مثال ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انهم كانوا يأخذون الناقة بالناقتين بعد ذلك. هذه ناقة بناقتين هذا زيادة وفضل. نسأ فيما بعد ذلك الى الى الى قدوم الصدقة. ففيه نساء. لما كانت الابل ليست من الاموال الربوية ما دامت حية الابل والغنم كل الحيوانات ما دامت حية ليست من الاموال الربوية فحينئذ نقول يجوز فيها الفضل ويجوز فيها النسب. طيب لو كان المالان احدهما ربوي والاخر ليس ربويا فنقول يجوز الفضل والنساء كذلك. لو كان المالان كلاهما ربوي لكنهما اختلفا في العلة. فانه نقول ايضا يجوز الفضل والنسب مثل شراء الشعير او البر بالدراهم والدنانير فانها تجوز. هذا ما يتعلق بمعرفة الربا اذا الربا اختصرها لك مرة اخرى انا اعيد على غير عادتي فاني سريع لسببين السبب الاول اني اعرف ان بعظ من الاخوان نصف كلامنا يفهمه. وهذا واظح من عيون نصف الحاظرين. ولذلك فانا اعيد واتمهل في كلامي لعله في الاعادة ان يبقى من كلامي بعضه في الذهن ولذا انا متأكد ان ثلاثة ارباع الذين لا يكتبون لن يبقى في ذهنهم شيء. فاذا عرفت ان تعرف ان الرجل معي ولا لا؟ اكتب. ولذلك اكتب. جيب ورقة وقلم جزاك الله خير. من لم يكتب نصف الذي سيذهب في الريح. العلم صيد والكتابة قيده فلابد من الكتاب وخاصة في الدروس التي فيها معلومات كثيرة جدا. اذا الخص لكم مرة اخرى كتاب باب ربا الفضل والنسب قلنا الفضل والنسا هما نوعا الربا وهناك نوع ثالث هو الاهم. ربا الفضل والنسا الفضل هو الزيادة. هو التأخير. انما يجريان في الاموال الربوية. عرفنا ان كل الاموال والاعيان اما ان تكون اموالا ربوية او ليست ربوية. معنى قولنا انها ربوية ان يجري فيها الربا لا انها حرام. اذا قلنا مال ربوي يعني يجري فيه الربا. وهذا باجماع اهل العلم ان الاموال اما ربوي وغير ربوي فالتي يجري فيها الربا هي الستة وما قيس عليها. وانعقد الاجماع كذلك اظن حكاها ابن عبد البر على ان الاموال الربوية تنقسم الى قسمين باختلاف علتها وتحت كل واحد من القسمين اجناس. وتحت الاجناس انواع لكن انواع لا يتعلق به حكم. نقول اذا اذا كان الثمن والمثمن اموال ربوية متحدة في العلة والجنس جرى فيها ربا الفضل والنسب فلا يجوز الزيادة ولا يجوز التأخير. ان كانت اموالا ربوية واتحدت العلة فقط. واختلف الجنس فانه يحرم التأخير فقط فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد حرم النسا فقط وجاز التفاضل. فبيعوا كيف شئتم. قاله محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة. مفهوم ذلك ان الثمن المثمن اذا كان من الاموال غير الربوية او كان احدهما من الاموال الربوية والاخر ليس من الاموال الربوية او كلاهما من الاموال الربوية لكنهما اختلفا في العلة الربوية فانه لا يجري فيه ربا الفضل المجرد ولا النسأ المجرد. ومن لا يجد فيه ربا مطلقا. اذا هذا ما يتعلق بمسألة الربا. طيب. عندنا النوع الثالث وهو المهم ركزوا في الثالث النوع الثالث وهو الاهم والاخطر من انواع الربا وهو ربا الجاهلية. الذي قال عنه محمد صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية موظوع تحت قدمي حينما خطب في الناس في عندما فتح مكة فتح الله عز وجل له مكة. قال ربا ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي فهو من افضل الربا وهو اكل الربا اضعاف مظاعف لان الربا في كتاب الله امران المحرم والمعاقبة وهو من اخطر الربا فالقيل ان ربا الفضل مجرد. والنساء المجرد انما حرم لانهما يفضيان الى ربا الديون فربا الديون اخطر بكثير. ربى الديون خذ هذه الفائدة. لا يتكلم عنه العلماء في باب الربا لا يتكلمون عنه وانما يتكلمون عن ربا الديون في باب القرظ. واذا يسمى ربا الدين ربا الجاهلية ربا القرض لانه اخطر انواع الربا. ربا الديون هذا قلت لكم ان تحريمه تحريم مقاصد بينما ربا النسا ربا الفضل المجرد تحريم وسائل. هذا ليس جاريا في الاموال الربوية فقط بل يجري في كل المثليات. كل شيء مثلي فانه يجري فيه ربا الجاهلية. ما هو ربا الجاهلية؟ هو الزيادة مع التأخير فتجمع بين الفضل وتجمع بين النسا وهو التأخير. اضرب لك مثال هذه القنينة لو سألت اهي من الاموال الربوية او من غير الاموال الربوية؟ نقول انها ليست مالا ربويا بيع هذه القنينة بمثلها لانها تشبه تلك وقلنا انها من المثليات غدا بحبتين حرام لانها من المثليات. حيث قلنا انها من المثليات فلا يجوز ابدالها بمثلها باكثر منها بعد زمن فلا يجوز مطلقا. لانه حينئذ يكون من ربا الجاهلية. ربا الجاهلية في كل الديون كل المثليات موزون مكيب معدود مزروع كل ما كان مثليا فيجري فيه ربا الجاهلية كل قرض جر نفعا فهو ربا. المثليات كلها يجري فيها القروض فحينئذ الزيادة في الرد يكون ربا هذه قاعدة كلية. طيب عندنا هنا مسائل لكي نفهم الربا والربا مهم جدا يعني. وبعض الناس منذ القدم يستصعب هذا مع انه سهل ربما صعوبته اليوم اننا شرحنا الربا وقواعد المعاملات كلها في يوم واحد هذا هو الصعوبة والا ان شاء الله يكون سهل عندنا في الربا مسألة مهمة قلت لكم قبل قليل ان ربا الجاهلية محرم تحريم مقاصد وذاك محرم تحريم وسائل كل ما كان محرما تحريم وسائل فالعلما يقولون يجوز اذا امن ما يفضي اليه من جهة ويجوز عند الحاجة بقدرها. يجوز اذا امن ما يفضي اليه. ويجوز عند الحاجة بقدرها. ليس ما حرم تحرم مقاصد وانما حرم تحريم الوسائل نبدأ بالامر الاول. قلنا يجوز اذا امن ما يفظي اليه. لو ان رجلا انظروا معي معه صاع بر فاستبدله في المجلس التعاقد بصاعين بر من نوع مختلف نقول انه حرام. السبب انه يفضي الى الجاهلية فقد يؤدي الى التأخير فيما بعد. ولان النوعان مختلفان لكن لو ان رجلا اعطى اخر صاعا في مقابل صاعين من نفس الجنس ونفس نفس النوع بل كيس الرز واحد. كلهم طالعين من شارينه قبل شوي من نفس الكيس. نقول ما دام في حصل التقابق بينهما والنوع والجودة واحد فيجوز. لماذا؟ لانه امن انه يكون حيلة على الربا. لان حقيقة العقد رجعنا من القاعدة الاولى نظرا لمقاصد المعاقد. مقاصد العقود. ان حقيقة العقد انه تبرع منه. واحد يقول عطني خمسة ريال واعطيك عشرة ريال الان. ايش معناها؟ معناها خذ الخمسة ريال باقي لك. وضحت معي اذن المال ربويا اذا اتحد جنسا ونوعا وجودة تماما لا فرق بينهما فانه اذا زاد احدهما عن الثاني ما دام هناك تقابل فليس هذا بيعا. وانما هو تضرع. واحد يقول خذ خمسين وعطني اربعين ريال. العشرة وش معناها لك؟ اذا حينئذ يجوز هذا العقد. معناها انها لك. فيجوز ذلك نفسه نقول في الاجل الاجل اذا امن انه يفظي الى الربا المحرم فيجوز ولو كان المال ربويا. فاننا نقلبه الى قرظ وان كان بلفظ الصرف صورة ذلك رجل وهذا دائما تحدث عندنا معه خمس مئة ريال فيذهب لصاحب البقالة والدكان فيقول معك صرف؟ فيقول معي اربع مئة. فقط. فيقول اعطني الاربع مئة. والمئة الباقية خذوها منك غدا. نقول هذا جائز. لان الاربعمائة الاولى صرف. والمئة الباقية هي دين في الذمة باي لفظ جئت به سميته صرفا سميته قرضا سميته بيعا لان العبرة بحقائق العقود. هذا هو التحقيق في المسألة تقول للشيخ تقي الدين وان المشهور ان هذا التعامل الاخير يجوز بلفظ القرض ولا يجوز بلفظ الصرف لكن لا عبرة بالالفاظ وانما العبرة بحقائق العقود حيث مما افضت اليه جازت. هذا اذا عرفته ينحل الشرك ينبغي علينا يا شيخ. كم؟ ربع ساعة. خلاص اختم باحد الجزئية ثم ان شاء الله بعد الصلاة اننا نرتاح شوي. الجزئية الثانية قلنا اذا احتيج اليه فيجوز الفضل مجرد. اه مثال الذي احتيج اليه اه العرايا فان العرايا فيها فظل فان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز بيع التمر بالرطب على رؤوس الشجر. حيث ان ما على رؤوس الشجر غير معروف التماثل مع التمر. فيجوز حينئذ العرايا بشرط الخرس وان يجزى حالا وان يكون لحاجة والامر الرابع والاخير آآ ان يكون في ما دون خمسة اوسوق. اه بذلك نكون يعني تكلمنا عن ربا الفضل وربا النسا. اه بقي عندنا بعض المسائل مهمة التي سنطبق عليها غدا فيما يتعلق اه بيوع الدين وقواعده وما يتعلق بالعنب نكملها ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين