نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد كنا قد وقفنا قبل الصلاة عند الحديث على ربا الديون. وذكرت لكم ان ربا الديون هو اخطر انواع الربا. وان ربا الفضل المجرد بل وربا النسأ المجرد عند بعض اهل العلم انما حرم لكونهما يفضيان الى ربا الديون. ولذا فان باب ربا الديون اوسع عند اهل العلم واكبر من غيره. ولذا فانه يجري في كل المثليات. سواء كانت تتحد فيه علة تتحد فيه علة المال الربوي من الذهب والفضة او من الاربعة الاخرى. فانه لا اثر لاتحاد العلة. قبل ان اتكلم عن بعض الامور المتفرعة على هذه المسألة اضرب مثالا طريفا اورده اهل العلم لاثر اختلاف العلة في انواع الربا فانهم يقولون ان بيع الحيوان بالحيوان يجوز ما دام حيين ولو كان متفاضلا وبنسب. والسبب في ذلك الحديث حديث عبد الله بن عمرو. ولان الحيوانات ليست مثلية. وذلك ان الحيوان لا يوجد حيوان مساو له من كل وجه. بل لابد ان يكون مخالفا له في لحمه ووزنه وسنه ولذلك من الامور ولذا فان بيع شاة بشاتين الى اجل يجوز. هذا من جهة. قالوا لكن لو ان المرء ذبح الحيوان فباع لحمه بلحمه فان كان اللحمان من جنس واحد بان كان اللحمان كلاهما من الغنم. او نحو ذلك فنقول يحرم فيه الفضل المجرد والنساء المجرد. والسبب في ذلك عندهم ان اللحم من الموزونات والعلة عند بعض اهل العلم في الجنس في النوع الاول من الاموال انها موزونة فيكون من باب بيع الموزون فيجوز فيحرم فيه ربا الفضل وربا النسا. الحالة الثالثة قالوا اذا كان اللحمان من حيواني مختلفين فيجوز التفاضل دون النسا. مثال ذلك اذا باع لحم ابل بلحم غنم فانه يجوز التفاضل بينهما الاتحاد العلة بناء على ان العلة الوزن ولا يجوز النسا. لان العلة متحدة والجنس مختلف الحالة الرابعة بيع لحم بلحم ويكون في اللحم عظم فلا يجوز مطلقا مطلقا لا يجوز لحم بيع لحم بعظم بلحم بعظم. قالوا لان اللحم اذا كان فيه عظم لا يمكن وزنه وحيث جهل التماثل فقد علم التفاضل. اذا هذه من الطرائف التي اوردها اهل العلم فنقول لحم بلحم يجوز مطلقا فظلا ونسيئة ولا يجوز مطلقا بيع احدهما بالاخر ويجوز فظلا دون النسيئة ويجوز فظلا آآ ويحرم فضلا ونسيئة ولابد من التماثل هذه الحالة الثالثة والحالة الرابعة انه يجوز فضلا ولا يجوز نسيئة متى عرفنا هذا؟ من باب التنزيل على القاعدة التي اوردتها لكم قبل قليل. وهذه من باب النكت التي يوردها العلماء في مسألة الربا من باب ضبط الباب واتمامه. مر معنا قبل ذلك ان من القواعد المهمة في باب الربا بل في باب المعاملات كلها اننا ننظر لمقاصد سواء مقاصد الشرع او مقاصد المكلفين. هناك عقد من انواع الربا بل هو من ربا الجاهلية. بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يكثر في اخر الزمان. لان ظاهره بيع وباطنه اباحة الربا والتعامل به هذا العقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر سلط الله عليكم ذلا فدل على ان انما يكون بالتحايل على العقود الشرعية والنظر لشكلياتها. هذا النهي عن العينة هو نفسه النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام درهم بدرهمين وبينهما حريرة وجاء موقوفا عن ابن عباس. ومثله نهيه عليه الصلاة والسلام عن عقدين في عقد او عن بيعتين في بيعة لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقدين في عقد وانما نهى عن بيعتين في بيعة. فنقول ان هذه الاحاديث الثلاثة كلها نهي عن فعل واحد وهو بيع العينة وانما تعددت صيغ النبي صلى الله عليه في النهي عنه لبيان خطورته. وكثرة فشوه في اخر الزمان. ولذا فانني سابين صورة بيع العينة كيف ان ظاهرها الاباحة وباطنها الربا الصراح؟ العلماء يقولون ان العينة نوعان اما ان تكون عينة او عينة عكسية. وكلا الامرين محرم اما عكس العينة فيجوز. اذا العينة العكسية محرمة وعكس العينة جائز. العينة ما هي؟ قالوا ان تكون العين من الدائن. فلو ان اثنين تبايعا سلعة. والدائن الذي سيكون في نهاية العقد هو ده ان بذل السلعة فباعها للمشتري بعشرة. بثمن مؤجل. ثم اشتراها منه بثمن معجل بخمسة. فحين اذ نتيجة العقد ان من المدين ثبتت في ذمته عشرة وقبظ بيده خمسة فحينئذ مآل العقد وحقيقته ربا. فكأنه اقرضه خمسة بعشرة. ولكن جعل بدل الخمسة والعشرة عقدين ولذا سميت عينة. العينة العكسية هو ان ان تكون العين من المدين. يأتي الذي يرغب ان يقرظ فيقول من يرغب بالاقتراظ عندك هذه السلعة اشتريتها منك بخمسة حاله فيعطيه الخمسة. ثمان الدائن يبيعها على المدين بعد ذلك فيقول اشتريها مني بعشرة بعد الف بعد سنة. النتيجة واحدة وهذي تسمى العينة والعينة العكسية. وكلا الامرين محرم. لان حقيقة العقدين هو ربا تراح ولذا فاننا عندما اعملنا مقاصد المكلفين ومقاصد العقود قلنا ان هذا العقد محرم فاذا انتفى المقصد ابيح. كيف ينتفي المقصد؟ اولا نقول اذا كان البائع اشترى السلعة بنفس الثمن. جاز. جاء البائع فباع عليه سيارة بعشرة مؤجلة. ثم اشتراها منه بعشرة اشارة حالة يجوز لانه حينئذ اعطاه عشرة بقيت في ذمته عشرة ما دام الثمن فيهما واحد فيجوز. الحالة الثانية اذا كان قد باعه بثمن مؤجل بعشرة. ثم ثم اشتراها منه باكثر من عشرة. وهذه تسمى عكس العينة. فهذه تجوز. انا تعمدت ان اذكر المصطلح لان بعض الاخوان يرى في بعض كتب الفقه العينة العكسية انها محرمة وان عكس العينة مباحة ويظن انهما قولان في مسألة واحدة وهناك فرق بين العينة العكسية وبين عكس العينة فان عكس العينة مباح والعينة العكسية محرمة اذا عرفنا اذا كان الثمن متحدا او انتفت شبهة الربا بان اشتراها باكثر مما باعها به بثمن معجل فانه اذ تجوز من صور اباحة العينة تكون فيه جائزة اذا تغيرت العين فاذا تغيرت صفة العين بتلف يعرض عليها او ذهاب بعض صفاتها او نماء متصل بها فانه في هذه الحال فان تغير العين يبيح شرائها بثمن مختلف. فقهاؤنا يقولون لسد باب الذريعة لاجل لان العينة انما هي تفظي الى الربا المقصود بذاته هو ربا الجاهلية. يقولون من باع شيئا بثمن مؤجل يحرم عليه ان يشتريه ممن باعه اليه ولو بدون اتفاق وقصد. ما دام ما دامت في ملكي الذي بعتها اليه فلا تشتريها منه ابدا. ولو هو عرضها في السوق لا تشتريها منه الا بالثمن الذي بعتها او باكثر لانك بعتها بثمن مؤجل. والسبب في ذلك انهم يقولون ان هذا من باب الاحتياط للعبادات وهناك في الشرع معاقدتان لا يجوز او شيئان لا يجوز شراؤهما وهو في بيع العينة هذه ومن تصدق بصدقة فانه لا يجوز ان يشتري صدقة ممن تصدق بها عليه. لكن لو انتقلت لطرف ثالث جاز لك ان تشتريها منه. في العينة او في شبيه العينة قبل قليل وفي قضية الصدقات لحديث عمر الذي تعرفونه جميعا. اذا هذا ما يتعلق بالاناء وعرفنا ان العينة في الحقيقة هي تحريمها تحريم مقاصد لانها تحيل على ربا الجاهلية الخطير. وفي هذا الزمان في الحقيقة ان كثيرا من المعاقدات نظروا للشكلية فقالوا ان شكل العقد جائز. اعطيتك ورقة فبعت ثم اعطيتك ورقة فاشتريته. او العكس اعطيتك ورقة اشتريت ثم واعطيتك ورقة فبعته والسلعة في مكانها. وسيأتينا غدا ان شاء الله بعض التطبيقات في التعامل بالعينة في هذا الزمان وكيف انها كثرت وقد اخبر النبي الله وسلم انها تكثر في اخر الزمان. علماؤنا يقولون ان هذه العينة قد تكون ثنائية وقد تكون ثلاثية فالثلاثية ايضا محرمة. قلنا قبل قليل ان من باع سلعة بثمن مؤجل. فان انت قلت هذه السلعة لطرف ثالث جاز لك ان تشتريها من الثالث. نعم. الا ان يكون هناك مواطئة واتفاق فانه فاننا نعمل قصد المكلفين وتواطؤهم فنقول ان المعاقدة حرام. بعض الناس يشتري او لنقل يبيع سلعة بثمن مؤجل كبطاقات قد سوى هذه او الصابون ان كان هناك بطاقات حقيقية سنتكلم عنها غدا ان شاء الله. فيبيعها بثمن مؤجل. بعشرة الاف مؤجلة ثم ثم يقول للمشتري بعها لجاري هذا فانه يشتريها منك فيشتريها منه بخمسة. وهو وجاره متفقان على ان رأس المال عندهما سواء مثلا او على انه ما اشتريته تدخله علي او غير ذلك من الامور. فالاتفاق حينئذ يجعل الجار كالاصيل في الحكم لانها من باب المواطأة. ولذا فاننا نقول ان العين قد تكون ثنائية وقد تكون ثلاثية. هذا ما يتعلق بالعنان هناك مسألة اخرى مهمة جدا وهذه المسألة من اهم الفروع التي يعمل عليها كثير من المعاصرين وخاصة البنوك وساذكرها على سبيل الجملة وغدا سافصل في في تطوير هذه الفكرة بعد ذلك. هذه المسألة هي مسألة المسألة مشهورة عند اهل العلم باسم التورق. سميت سميت تورق كذلك اي بسم التورق. لان المقصود منه الورق وهو الفضة وذلك ان من اشترى سلعة فانه لا يخلو من ثلاث حالات اما يشتري السلعة لينتفع بها كحال المستهلك اما ان يشتري السلعة ليتاجر بها كحال التاجر. يشتريها بثمن قريب جملة ثم يبيعها بثمن اعلى مفرقة ورجل ثالث يشتري السلعة لا يريد التجارة ولا يريد استعمال وانما يريد الورق يريد المال. فيشتريها بثمن عال ويبيعها بثمن اقل. سمي هذا التصرف تورقا. اذا هذا الذي يسمى بالتورق. هذا التورق اهل العلم رأى ان فيه شبها بالعينة. وبعضهم رأى انه لا شبه له في العينة. فمن قال ان له شبها بالعينة وجه ذلك بان قال ان هذا المتورق الذي اشترى ليبيع هو في الحقيقة لم يقصد السلعة وانما البيع رغبة في السلعة اما لاجل التجارة والمداولة او لاجل استهلاكها وليس واحدا من ذلك موجود هنا. فدل على انه انما اشترى لاجل ان يبيعها ولو بثمن بخس وتحسب عليه دينا بثمن اعلى. فحين اذ منع منها بعضها. وبعضهم اجازها على سبيل الاطلاق فقال ان هذا التورق جائز مطلقا. والحقيقة ان اقرب الاقوال فيها التوسط وهو اختيار العلامة ابن القيم وهو اننا نقول ان التورق لا يسار اليه الا عند الحاجة. فمن احتاج اليه فانه يذهب للتورق. واما ان يأخذ هذه العقود ليستهلكها في امور اه تحسينية او تجميلية فانه لا يكون ذلك مأذونا به على الاطلاق واقل احواله الكراهة في فيها غدا بمشيئة الله عز وجل. اذا هذا ما يتعلق بمسألة بيوع الجاهلية وبعض الحيل عليها واهم حيلة في الوقوع فيها وبيع العينة وقلت انه اهم حيلة لان هناك حيلا اخرى وهذه الحيل موجودة عند بعض البلدان وبعض التجار في بعض والسلع مثل بيع الوفاء فان بيع الوفاء في الحقيقة حيلة على بيع الربا الجاهلية الاعظم الاكبر فان بيع فيتعامل فيه في بعض البلدان عندنا هنا في المملكة عند تجار الذهب. فيأتي رجل بذهب التاجر اعطه اياه ويقول بعته لك بخمسة وساشتريه منك بعد ستة اشهر بعشرة. يقول بعته لك بخمسة الان وساشتريه بعد ستة اشهر بعشرة. فيأتي التاجر ويضع الذهب في الدرج وبعد ستة اشهر يخرجه بكيسته من غير نقلا ويأخذها منها عشرة. فالحقيقة انه اقرضه خمسة ليرد له عشرة. كل هذه حيل. وقد ذكرت لكم ان من الاصول الشرعية ابطال واغلب المعاصرين في المصرفية انما يصيرون لمذهب احمد في الرواية الثانية لسهولته الا في باب الحيل فانهم في الحيل لاجل ان يتحايلوا على بعض الاحكام الشرعية فيجيزونها. هذا ما يتعلق بالحيل وسنرجع لها غدا ان شاء الله بتوسع بمشيئة الله عز وجل. عندنا هنا مسألة وهي من اهم المسائل في بيع او وفي ربا الديون وهو من المسائل المشكلة عند اهل العلم اشكالا كبيرا. هذه المسألة وهي ما يسمى ببيع الدين وبيع الدين من اشكل المسائل لكثرة فروعه وذلك ان بيع الدين تارة كونوا بدين وتارة يكون بعين. وتارة بيع الدين بالدين. يكون بيع دين واجب بواجب وتارة يكون بيع واجب بساقط. وتارة يكون بيع ساقط بواجب. وتارة يكون بيع ساقط بساقط وبيع الدين بالدين او بالعين تارة يكون بمن؟ تارة يكون لمن هو عليه. وتارة ان يكونوا لغير من هو عليه. وتارة يكون بجنسه. وتارة يكون بغير جنسه. وتارة اذا كان بجنسه يكون بمثله قدرا وتارة يكون باقل منه او باكثر منه. وتارة يكونان الدينان من الاموال الربوية وتارة يكونان او احدهما من غير الاموال الربوية. اذا هذه الخيارات تجعل صور بيع الدين بالدين او بالعين تتجاوز مئتي سورة. تتجاوز مئتي سورة فانت اذا حسبت الامثلة اللي ذكرت لك قبل قليل ثم عددت الصور فيها ستجدها تتجاوز مئتي سورة. ولذا هذه المسألة وهي مسألة بيع الدين من المشكلة والحديث الذي ورد فيها هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكارئ بالكادر. قال الامام احمد فيما نقله ابن القيم في اغاثة الله قال ان هذا الحديث لا يصح لكن انعقد الاجماع عليه فلا يجوز بيع الدين بالدين. بعض اهل العلم وهو مشهور بمذهب احمد ضيقوا هذا الباب حتى انهم قالوا لا يجوز التصرف في الذمة. بل انهم حتى في الصلح. الا في صور اجازوه بلفظ الاسقاط ولم يجزوه بلفظ البيع. كما يكون في الذمم ونحو ذلك. ولذا فان نقول الاقرب في مسألة بيع الدين هو ما عليه الرواية الثانية من مذهب الامام احمد وهو اوسع المذاهب وادقها وظبطها. ظابطها ان كل بيع دين كونوا مفضيا الى الربا فهو حرام. وكل بيع دين لا يكون مفظيا الى الربا فانه ليس بحرام. وبناء على ذلك فاننا نقول ان بيع الدين اما ان يكون بدين واما ان يكون بعين واما ان يكون بمن هو وعليه او على غير من هو عليه. وقبل ان اشرح هذه الحالات على سبيل الجملة اريد ان ابين مصطلحين مهمين اكررها بعد قليل وهو كلمة الواجب والساقط. فان الديون تنقسم الى ديون واجبة وديون ساقطة. فالديون الواجبة هي التي الذمة وجبت في وقت التعاقد. اذا وجبت من حين التعاقد هذه الديون الواجبة. قبل لم تكن في الذمة الديون الساقطة هي التي كانت في الذمة قبل التعاقد فاسقطتها عند التعاقد. صورة ذلك رجل يطلب زيدا الفا وزيد يطلبه الفا من عملة اخرى. اذا عندما يتصارفان في الذمة فكل واحد اسقط ما في ذمته للاخر فيكون من باب بيع بيع الدين ساقط بالساقط. لان الدينين واجبان قبل التعاقد واسقطا في العقد. بيعان واجبان في العقد واجب بواجب ان لا يجب الدين الا عند التعاقد. زيد وعمرو قال بعتك او صرفتك الف ريال مئتي دولار. وكلهم يقول والتقابض غدا من باب بيع الدين الواجب بالواجب لانهما لم يجبا الا في هذه اللحظة. بيع الساقط بالواجب في ذمته شيء فيقول هذا الذي في ذمتك بعته عليك بكذا فيأتيه بدين جديد بدل الليل الاول طيب نقول بيع الدين بالدين اذا كان بيع ساقط بساقط فيجوز كل بيع ساقط ساقط يجوز ولا يتصور بيع الساقط بالساقط الا اذا كان على غير من هو عليه. وهذا الذي نسميه التصارف في الذمة ولو كان من الاموال الربوية. المذهب لا يصح لكن الصحيح المعتمد انه يجوز. محمد يطلبوا عمرا الف ريال. وعمرو يطلب محمدا عشرة الاف مثلا او عشرة الاف جنيه لنقل مثلا او خمسة الاف جنيه. فقال اسقطت ما في ذمتك في مقابل ما في ذمتي. نقول يجوز. المذهب احتياطا يقول لا لا بد من التقرب لكنه وهو اصح وهو الرواية الثانية ان بيع الساقط بالساقط يجوز. ولا يتصور بيع الساقط بالساقط على من هو عليه بل لا بد ان يكون على غير من هو عليه. الحالة الثانية من بيع الدين بالدين بيع الدين الواجب بالواجب. بمعنى ان يكون المتعاقدان طبعا لا يتصور واجب بواجب الا من متعاقدين لا من نفس المتعاقد فيكون عليه. ان يقول زيد لعمرو بعتك كذا في الدين في مقابل كذا بدين. فيكون الثمن والمثمن كلاهما دين في ذمة كل واحد منهما فنقول ان كل ما يشترط له التقابظ فباجماع اهل العلم العقد باطل. وهما عقد في بيع الموصوفات وفي الاموال الربوية. اعيدها مرة ثانية. وانا الخص لك مسألة بيع الدين بيع الدين الواجب بالواجب. عرفنا ما معنى الواجب الواجب؟ يعني ان الدين لا يجب الا في هذه اللحظة الان. قبل لم يكن في ذمتنا شيء فاشتري منك بالدين وانت تعطيني بالدين. نقول له حالتان. الحالة الاولى ان يكون المعقود مما يشترط له التقابض وهو بيع الموصفات يسمى السلم الثاني بيع الاموال الربوية ببعضها الذي يحرم فيه النسا تقدم معنا قبل قليل. فاذا تفرقا من المجلس قبل التقابض فان العقد باطل باجماع المسلمين لا خلاف فيه. ويجوز في صور قليلة منها ها؟ اذا كان البيع حالا للاعيان ولم يتقابظا. اذا اذا لم تكن موصوفات لكي نخرج السلام فان بيع المنصفات يشترط فيه التقابض وبيعا حالا فلو كان كلاهما مؤجل فانه يكون من باب الوعود وهذي مسألة مهمة اظن لا يمديني اتكلم عنها اليوم ساجعلها اول حديث غدا ان شاء الله. وقلنا البيع الحال في الاعيان ويقابل ذلك الموصوفات اذا تفرق قبل التقابض فانه حينئذ نقول انه يكون عقدا لازما في اصح قول اهل العلم ولا يعتبر العقد باطلا. هذا ما يتعلق ببيع الدين الواجب بالواجب الحالة الثالثة بيع الواجب بالساقط او العكس. والفرق بين بيع الواجب بالساقط والساقط بالواجب ان العلماء يقولون الفرق بين الثمن والمثمن دخول الباء. فما دخلت عليه الباء فهو ثمن. وهذا هو المعيار الاقوى عندهم في التفريق بين الثمن والمثمن وهو المعتمد في المذهب كما في الشرح وغيره. العلماء يقولون ان بيع الواجب بالساقط والعكس يجوز في احوال ولا يجوز في احوال. اول شيء لا يجوز اذا كان البيع اعلى من هو عليه. رجل يطلب زيدا الف ريال. فقال هذا الذي في ذمتك بعته عليك بالف ريال. فزاد في الدين. هذا بيع ساقط اسقط الالف في مقابل الف ريال حرام. اذا كان من جنسه وزاد فيه. او كان من غير جنسه. قال في ذمته الف؟ قال نعم. قال خلاص بدل الالف اقلبها الى سيارة. نقول ما يصح. بل لا بد ان يقبضك السيارة فيكون من باب بيع الدين بالعين هذا يجوز. اما ان يجعلها دينا اخر من غير جنسه فهذا ربا. فلا يجوز. اذا بيع الدين الواجب بالساق لا يجوز اذا كان على من هو عليه ان كان بجنسه بثمن اكثر او بغير جنسه واما ان كان بجنسه بثمن اقل فالصحيح خلافا للمشهور مذهب انه يجوز. عليك خلاص الشهر الجاي عطني اياه خمس مئة. فنقول يجوز. ولو كان بلفظ الابراء والاسقاط او كان لغيري ذلك من الالفاظ لان العبرة بحقائق العقود خلافا للمشهور. اي مشهور المذهب. اذا بيع الواجب للساقط اذا على من هو عليه لا يجوز مطلقا الا اذا كان بجنسه باقل. اما اذا كان بغير جنسه او بجنسه فاكثر فانه حرام. لا شك في ذلك طيب بيع الدين على غير من هو عليه صورة ذلك محمد يطلب زيدا الفا. فيأتي في عمر فيقول انا ساتقبل الدين وخذ هذا المال فيكون لي. هذا يسمى بيع الدين على غير من هو عليه. نقول ان كان بغير جنس الدين فيجوز. ان تطلب محمد عشرة الاف ريال خذ هذه السيارة وانا اكون اطلب محمدا عشرة الاف ريال نقول يجوز حينئذ طيب وان كان بجنسه فلا يجوز الا اذا كان بنفس المقدار. وهذا في معنى الحوالة. لان على غير المليء تصح بشرط رضا المحال. فحينئذ تكون في معناها لا بد من التماثل وهنا يأتي الخطأ الكثير الذي يقع فيه كثير من الناس. ويظنونه حلال وهو حرام اللي هو مفض الى ربا الجاهلية. وهو ان بعض الناس قد يكون مقرظا لشخص محمد زيدا الفا فيأتي شخص لمحمد فيقول خذ هذا المبلغ خمس مئة ريال ست مئة ريال سبع مئة ريال وانا اكون الدائن هذا المدين. نقول هذا لا يجوز. فلا ينتقل من ذمة الاول الى الثاني الا اذا اعطاه نفس المبلغ او من غير جنسه. اشتراه بسلعة اخرى فحينئذ تكون من باب الحوالة بالدين هذا الذي يجوزه. هذا التقسيم اللي ذكرته لك هو ان ظبطت هذا التقسيم. مرده الى قاعدة واحدة ان بيع الدين بالعين او بالدين انما يجوز اذا كان لا يفضي الى ربا الجاهلية وان افضى فانه حرام. فاذا عرفت التقصير اني ذكرته لك وظبطته عرفت الحلال من الحرام في بيع الدين على اختيار الشيخ تقيدا وهو الذي يعني تتسق معه قواعد ومقاصد الشرع في هذا الباب هذا ما يتعلق بمسألتنا الثانية في مسألة بيع الدين. قلت لكم في اول حديثي ان كل العقود تجوز الا ما اشتمل على واحد من اربعة اوصاف. مر معنا وصفان وبقي لنا وصفان. الوصفان اللذان مرا معنا ان يكون مشتملا على بيع محرم وعرفنا امثلة المحرم اربعة. والوصف الثاني ان يكون مشتملا على الربا. وعرفنا انواع الربا الثلاثة والحيلة على الربا وبعض الوسائل التي قد تكون اسمها غير الربا كبيع الدين وهي حقيقتها داخلة في الربا. بقي عندنا نصفان محرمان ثم بعد ذلك نكون قد اخذنا جميع العقود المحرمة مع الاستمساك بالاصل الشرعي. الوصف المحرم وهو ان يكون العقد مشتملا على غرر. وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر هذا الحديث على عمومه فكل حديث فيه غرر فانه يكون محرما. ومعنى الغرر عند اهل العلم هو ان يكون المعقود عليه مترددا بين وجود الصفة وعدمها فهو متردد بين الوجود والعدم. وقد تصل الى التردد بين الغنم والغرم فيكون قبل ان اتكلم عن تفريع هذه المسألة سأذكرون يعني اصلا بنيت عليه ويتفرع عليها حكم وهو ان العلماء يقولون هل النهي عن الغرر؟ التحريم فيه لحق الله عز وجل ام لحق الادمي فمن اهل العلم من يقول ان التحريم فيه حق مشترك لحق الله عز وجل وحق الادمي. وحينئذ فكل بيع اشتمل على غرر فانه يقع باطلا ابتداء. ولا يكون صحيحا مطلقا. وقيل وهي الرواية الثانية مذهب احمد ان النهي عن الغرر انما هو لحق الادمي. وبناء عليه فان العقد يكون موقوفا. حتى يرتفع الغرر. فان ارتفع الغرر واستبان للشخص رضاه به يصح والا له والا فانه يبطل فيثبت له الخيار. اذا هذا ما يتعلق بالغرر قيل انهم باطل ابتداء وقيل يقع موقوفا ولا يترتب عليه اثره حتى يستبين الغرر ويزول فاذا زال المشتري له حق الخيار الغرر اهل العلم يقولون تارة يقع في المغالبات وتارة يقع في المعاقبة قالوا وهو في المغالبات اشد. اذا الغرر يقع في المغالبات وهو اشد ويقع في المعاقدات. معنى قولهم المغالبات يعني ان يغلب احدنا الاخر. فحين اذن يكون فيه الغرر. وهذا من اشد الامور وهو الذي يسمى قمارا. ولذا فان ثمار مغالبة وليس مقصود منها المعاقدة وانما غلبتك في الفوز بالقمار. واذا القمار عد من كبائر الذنوب لانه في مغالبة الشرع بناء على ذلك فانه ضيق باب المسابقات. وبين ان مسابقات على ثلاثة انواع التي يكون فيها مسابقة بين الناس. النوع الاول ما يحرم المسابقة فيه مطلقا بعوض وبدون عوض. والنوع الثاني ما يجوز المسابقة عليه لكن بشرط الا يكون فيه عوظ. فان كان بعوض حرم. والنوع الثالث المسابقات التي تجوز بعوض وبدون عوظ. اما النوع الاول الذي يحرم بعوض وبدون قالوا كل ما نهى الشارع عنه كالمسابقة الحرام. او كاللعب بالنرجشير. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وهذا صريح ان النرد شير حرام واللعب به حرام. هذا حديث محمد صلى الله عليه وسلم لا دخل للاجتهاد فيه. غمس يده في لحم خنزير ويده في ودمه وهذا نص صريح جدا ولذا يجب ان نقف عند النصوص الشرعية وان نعظمها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم بالنرجشير هذا الذي نعرفه وهو المكعبات. الذي فيه ستة ارقام سواء سميت اللعبة طاولة. سواء سميت اللعبة منابولي سواء سميت اللعبة ما سميتها من المسميات ما دام فيه النورد شير فانه حرام. سواء كان مصفوفا على هيئة سوداء وبيضاء او بغيرها ظاهر النص نظر الى النردشير. لا الى لعبة بعينه فكل ما فيه نرد فانه حرام. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ لمعنى ولان فيه معنى يتعلق بالتوحيد. وذلك لانه متعلق من باب المناسبة لا من باب الاناقة الحكم. لان متعلقة بالظاهر العلة هي النرد. قالوا لان من يلعب بالنرشين لا يتعلق بالاسباب. فليس النرد سببا فقد يأتيك الواحد وقد يأتيك الستة انت وحظك. فحينئذ تكون معتمدا متعلقا على الحظ ورمية يدك. بينما المؤمن الاصل فيه ان يكون متعلقا بقضاء الله وقدره مع عمله بالاسباب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومثل هذه الامور مؤثرة فان سلوك الادمي مؤثر على عمله بقلبه وفعله. ولذا فاننا نقول من حكم تحريم اللعب بالنرجشية انها متعلقة بالايمان بالقضاء والقدر حيث ان من اعتاد اللعب بها والتعلق بها اصبح متعلقا بهذه الامور ليس متعلقا بقضاء الله وقدره فيما لا يعلم وليس معتمدا على سببه الواضح البين. هذا النوع الاول. النوع الثاني ما يجوز فيه اخذ العوظ وساقف عنده قليلا. لان فيه خلافا في الرواية الثانية وهو باب كامل يسمى باب السبق. ما يجوز اخذ العوظ فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق الا في ثلاث في خف او نصل او حافر. فهذه الامور اجاز الشارع وهو نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل ان يأخذ عليه جعلا. طيب لاهل العلم في صفة اخذ الجعل على المسابقات الثلاث رأيان. وقد قصدت ذكر الرأيين على غير عادتي فالاول هو المذهب والثانية هو الرواية الثانية وهي التي فيها اجتهاد ساذكره بعد قليل. فالمذهب انه لا يجوز اخذ الجعل على هذه الامور الثلاثة الا اذا كان الجعل والجائزة من اجنبي او من بعضهم لا يجوز اذا كان من جميعهم ما لم يدخل بينهم محلل. واستدلوا على ذلك بما جاء عن سعيد بن مسيب انه قال من السنة اذا كان ادخال ادخال المحلل بين المتسابقين. الرواية الثانية تقول ان هذا الحديث ضعيف لانهم مراسيل سعيد. وبناء عليه فان الامور الثلاثة الخيل والخف والنصل وهو السهم وما في معناه يجوز ان يكون الجعل من جميع المتبارين. فحينئذ يجوز عالعموم هذي مسألة المسابقة قد تأخذ منا بعض الوقت لكني سأقف يعني قد اشير لها غدا ان شاء الله في المسابقات. اذا هذا ما يتعلق بما ذكرته قبل قليل ان الغرر يدخل في بالمغالبات فيشمل القمار والمسابقات ويدخل في المعاقدات وهي المعاملات ولاتوسع وهو المهم عندي الان في الغرر في المعاقدات والمعاملات فانه الاهم عندنا اولا ليست كل العقود يحرم فيها الغرر. بل انما يحرم الغرر في العقود التي تكون معاوضة. واما عقود التبرعات فانه يجوز فيها الغرر. سواء كان جهالة او غيره. كل عقود التبرعات تجوز. فيها الغرر بينما عقود المعاوظات لا يجوز. هنا نكتة يعني فائدة. هناك عقود تردد في كونها عقود معاوضة او عقوبة تبرؤ وهي عقود المعاوظات غير المحضة. كمهر النكاح وعوظ الخلع. العلما يقولون مهر النكاح ملحق بالمعاوظات فلا يصح الا ان يكون معلوما. ولا يصح ان يكون مجهولا. فان كان جاهلا بطل المسمى وانتقل الى البدن فيكون مهر المثل. واما الخلع على المجهول فالحقوه بالتبرعات صححوا الخلع بالمجهول. فلو ان امرأة قالت لرجل خالعتك على ما في يدي او ما في هذا الكيس. قال تم قبلت خالعتك او قال طلقتك. فاخذ الكيس فاذا ليس فيه الا علبة منديل بريالين. نقول تم خلعه مع انه مجهول بينما في الصداق اذا كان مجهولا نقول ترجع الى او ترجع المرأة الى مهر المثل اذا فالعقود المعوظات غير المحظة الحقت بعظ اثارها بالمعاوظات المحظة وبعظها الحقت بالتبرعات ومنها الغرض ذكرت لكم قبل قليل اذا بعد ما ذكرنا ان الغرر شرط في المعاقدات التي قصد بها المعاوظة دون المعاوظات التي قصد بها التبرع. اليس اليس كذلك؟ طيب اذا هذا ما يتعلق به. صور الغرر في المعاقدات كثيرة جدا لا تحصى بل ان العلماء يقولون اغلب الشروط المذكورة في البيوع مردها الى الغرر على سبيل المثال حينما اشترط العلماء في المعقود عليه ان يكون معلوما قالوا لان المجهول مغرور لا يعرف مقداره فحينئذ العقد باطل عند من قال ان الحق متمحض لحق الله او مشترك. ومن قال انه للحق ادمي فيقول حتى يستبين فان استبان لصاحب الغرظ المغرور هنا ان يختار ما شاء. عندما قالوا يشترط ان يكون الثمن مقدورا على تسليمه فان غير المقدور على تسليمه فيه غرر هل يسلمه ام لا؟ عندما قالوا انه لابد ان يكون الثمن والمثمن كلاهما ايضا معلوما مقدور على تسليمه. وان يكون آآ مقدرا غير مجهول كل هذا آآ يعني يعني غير غير معدوم عفوا كنت غير مجهول غير معدوم كل هذه تدل على انه ليس اه فيه غرر. احيانا قد يكون الغرر ليس في الثمن ولا في المثمن. وانما يكون في الاجل. نقول ايضا يبطل العقل سورة هذا لو ان رجلا اتفق مع اخر على شراء سلعة بثمن لكنه لم يحدد الاجل فنقول ان عدم تحديد الاجل يبطل العقد لانكم اتفقتما على التأجيل ولم تذكرا مقدار الاجر فيبطل الثمن اذ الاجل مؤثر في القدر تبعا لا استقلالا. من صور النهي عن الظرر النهي عن بيع الثمر قبل صلاحه لان النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه انما هو لاجل الغرر. لانك غار له فلا تدري هل يبدو صلاحها ام لا؟ هل ستأتيها افة ام لا؟ ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. اذا اريدك ان تعلم ان الغرر كثير جدا صوره متعددة واليه يرد اغلب او كثير من الامور المنهي عنها اه عندي هنا مسألة مهمة جدا وهي اخر مسألة في الغرر وهي من اهم مسائل الغرر الغرر يقول العلماء انه ينقسم الى قسمين. قسم محرم باجماع وقسم جائز باجماع. حكاه كثير. لا اقول واحد ولا اثنان بل بل عدد جم من اهل العلم. حكوا الاجماع على النوع الاول والاجماع النوع الثاني. فالغرر في اصله محرم. باجماع اهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرب بيد انه يجوز منه نوع باجماع اهل العلم وهو الغرر اليسير. فكل ما يعد غررا يسيرا فان انه يكون جائزا. لكن المسألة المهمة عندنا كيف يفرق طالب العلم والمفتي والقاضي بين الغرر هل هو غر يسير؟ ام انه غر كبير؟ فيدخل في المنهي عنه باجماع او في الجائز باجماع قالوا ان مرد ومناط التفريق بينهما اربع قواعد. اذا وجد هذه القواعد الاربع او احد فان الغرر حينئذ يكون يسيرا. اول هذه القواعد قالوا اذا كان الغرر ويسير بمعنى قليل. وضابط القلة مرده الى العرف. وغالب الناس لا يشتري شيئا الا وفيه غرر يسير. فقد تشتري شيء ويكون بعض اجزائه ثالثا. ففيه غر يسير وهكذا. اذا اليسير بمعنى القليل القاعدة الاولى ان يكون يسيرا بمعنى كونه قليلا. ولا نعرف القلة بالنسبة ابدا لا يمكن ان تنسب بالنسبة ومن نسبها الى نسبة سبعة بالمئة خمسة بالمئة فقد اخطأ. وانما مردها للعرف. فالنسبة من الكثير كثير. بعض العقود بالمليارات فنسبة واحد بالمئة بالملايين فيعتبر كثيرا حينذاك. فلذلك ينظر لا للنسبة وانما القاعدة الثانية التي نستطيع ان نفرق بين القليل والكثير. قالوا ان يكون الغرر محتاجا اليه. يعني ان الناس محتاج لهذا الشيء. واما غير المحتاج اليه فانه لا يكون يسيرا يعني ان لم توجد القواعد الاخرى او المناطات الاخرى. سبب هذه القاعدة اننا نقول ان كل امر حرم لغيره فانه عند الحاجة يجوز والغرر لم يحرم لذاته وانما حرم لغيره لكونه ظلما للادمي. فحينئذ نقول انه اذا كان لحاجة فيجوز وهذا كثير جدا ما ابيح لاجل الحاجة لوجود الغرض. عندما تشتري مثلا بطيخا هذا البطيخ الذي تشتريه ويسمى حبحبة ويسمى جحا سمه باي او يسمى ردي. فسمه اي اسم شئت من هذه الاسماء. هذه الاشياء عندما تريد ان تشتريه ما في جوفه لا تعرفه. قد يكون اصفر قد يكون احمر قد يكون ابيض. قد يكون حلوا قد يكون مرا فهناك مشقة كبيرة جدا من معرفة ما في داخله. فيها مشقة والناس محتاجون لشرائه فحينئذ نقول يغتفر هذا القرار. المناط الثالث بقرب انتهاء الوقت ان يكون يعسر التحرج منه او او التحرز من عفوا يعصر التحرز منه. اذ ما اذ ما لزم الغرر فيه المعقود عليه فانه حينئذ آآ يكون يسيرا. وان زاد حجمه مثل ما ذكرت لكم في ما مأكوله في جوفه ما مأكول في جوفه يصعب التحرز منه. من اشترى شاة وكانت هذه الشاة فيها طلوع مثلا. هذه الطلوع صعب التحرز منها بوجودها وهكذا في بعض انواع الشيا. طيب المناط الرابع قالوا يجب ان لا يكون الغرر هو المقصود بالعقد وانما اتى تبعا لان التابع يجوز فيه ما لا يجوز ما كان على سبيل فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فمن اشترى المعقود عليه لاجل ما فيه الغرر حرم. ومن تراه وكان تابعا له ما فيه من الغرر يجوز. هذه هي المناطات المذكورة عند اهل العلم التي بها يتحقق ان الغرر يسير. والا لا فانه اذا اختلت جميعا فان الغرر حينئذ يكون غررا كبيرا. القاعدة الرابعة والاخيرة عندنا وهي الاخيرة في مسألة اه العقود المحرمة وهو ان لاجل التغرير. من باب الحفظ اقول كل العقود لكي لا نخرج اليوم الا نحن حافظين القواعد. كل العقود مباحة الا ما وجد فيه واحد من اربعة اوصاف. ان يكون محرما بنص الشارع. لمعنى اما لذاته او لكسبه كالمغصوب. واما ان يكون ربا واما ان يكون فيه ظرر. واما ان يكون فيه تغرير بعض اهل العلم جعل التغرير داخلا في الغرر. ولكني رأيت فصله لان فقهاء المذهب على المشهور لكن اعرف طريقة المذهب. المذهب يفرقون بين التغرير والغرر. فيقولون ان الغرر يقع باطنا ابتداء. واما التغرير فانه يقع صحيحا لكن يثبت للمغرر الخيار. فيكون مخيرا بين امرين او ثلاثة تارة يكون مخيرا بين الامضاء والفسخ وهما الامران وتارة يكون مخيرا كخيار عند وجود العيب يكون مخيرا بين افهم بين الامضاء والفسخ واخذ الارش. فحينئذ تكون ثلاثة امور. واما على طرد الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين فانه يرى ان التغيير داخل في الغرر. وفي الحالتين اي في الغرر وفي التغرير يثبت الخيار فيكون المغرر به في بيع غرر او بتغرير مقصود ثابت له الخيار لانه يتوسع العقود الموقوفة توسعا كبيرا. على العموم التغرير هو حق خالص للعبد. لانه غرر واظهر له خلاف الحقيقة. وبناء على ذلك فان اهل العلم كلهم يقولون ان التغرير يقف تصحيح العقد على اختيار العاقد ان شاء امضى العقد وان شاء فسهى. الدليل على ان التغرير منهي عنه ومؤثر في العقد الاصل الكلي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. هذا اصل من اصول الشريعة في المعاقدات. فكل ما فيه غش وكل ما كان فيه تدليس وتغرير بالادميين فانه ما الذي يترتب على التغرير؟ قبل ان نذكر امثلة له العلماء يقولون ان التغرير يثبت فيه الخيار ويزيد على الخيار بامر اخر وهو ان اذا ترتب على هذا العقد ظمان فان الغر ظامن. فيظمن الغار اي الذي قصد التغرير كل اثر مترتب على المعقود عليه. من امثلة التغريدة التي نهى عنها الشارع ما يسمى بالتدليس وهو اخفاء العيب. فمن كان في آآ فمن عقد على سلعة ثم دلس فيها مثل المصراة. سراء هدي الدابة اياما شم وضع الشمال عليها لكي تظن لكي يظن المشتري ان هذه اه الدابة اه الحليب الذي فيها حليب ليلة. واذا به حليب ايام يومين او ثلاثة. وهذي التصفية. ولذلك اثبت النبي صلى الله عليه وسلم في المصراة الخيار بين الرد مع رد صاع من تمر وهو خاص بها دون ما عداها من عيوب الخيار يعني خيار التدليس وبين الامضاء من من ايضا طبعا التدليس هو اخفاء للصفة من سورة منصور التغرير ايضا اخفاء العيب وفرق بين الصفة والعيب الصفة قد تكون خلقة موجودة لكنها تخفى. واما العيب فهو امر طارئ فيخفيه. والفرق بينهما عند اهل العلم انه على المشهور وساذكره بعد قليل ان العيب يخير الشخص بين ثلاثة امور بينما ابليس يخير بين امرين. ففي خيار العيب يخير بين الرد وبين الامضاء وبين اخذ الارش بينما في خيار التدليس وخيار بين امرين وهو الرد او الامضاء. واختار ابن رجب ان في الحالتين يخير بين ثلاث واختار الشيخ تقي الدين عكس في الحالتين انما يخير بين امرين فقط. ليطرد قاعدته وهو ان الارش انما هو عقد جديد لكن على المنقد اشير له بعد قليل امكن الوقت. اذا من التغرير اخفاء الصفة هو التدليس من التغرير اخفاء العيب. من التغرير وهذه مهمة. الزيادة في الثمن وهو قبل ومن غبن في الثمن فانه في هذه الحال يصبح له الخيار. بين امرين على المشهور اما الرد واما الامضاء وليس له اخ فرق الثمن على المشهور وان قيل له اخذ اخذ الفرق ولابد ان نعرف مسألة في ما هو حد الغبن الذي يثبت به التغرير؟ العلماء يقولون ان الغبن ينقسم الى نوعين. غبن يثبت به الخيار مطلقا. الا مع الرضى وغد وغبن يثبت به الخيار مع الشرط فقط. فالاول من زاد في ثمن السلعة زيادة كبيرة تزيد عما يتغافل به الناس عادة. السيارة تجدها تباع في مدينة بعشرة في مدينة اخرى بخمسة عشر. ففرق الخمسة الاف هذه يتغابن بها الناس. بل السلعة الواحدة في السوق الواحد تزيد سعرها من دكان لاخر. في البلدة الواحدة من سوق الى اخر ذاك السوق يختلف سعره عن السعر الثاني. هل يسمى تغاب الناس عادة من زاد عما يتغابن به الناس عادة يثبت الخيار لمن غبن مطلقا سواء شرط خيار الغبن او ولو كان لم يصل الغبن وزيادة الثمن فوق ما تغاب به الناس عادة وانما في جرى به ثمن الناس عادة نقول لا خيار لك. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية الغبن الذي لا يثبت الا مع الشرط. وهو الغبن بزيادة الثمن عن سعر المثل. فان الزيادة عن سعر المثل لا يثبت الخيار الا اذا شرطت. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يغبن اذا باع واشترى. امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لا خلابة اي اشترط عليك الا تزيد علي عن ثمن مثلي. فحين اذ اذا كان المرء قد اشترط هذا الشرط فنقول كلما بيع بثمن فوق ثمن مثل يثبت له الخيار. وان كان دون ما يتغاضن به الناس عادة هذا ما يسمى بخيار الغبن. من صور الخيار المهمة جدا. وهذي تحتاج الى وقفة باقي شي خلل؟ خمس؟ هاي تاخد وقت. طيب. من شروط الغبن المهمة او او عفوا من سرور من من من صور التغرير المهمة وليست الغبن من صور التغرير المهمة. وهو عند خلف الصفة بان يقول الشخص لاخر ان هذه العين فيها صفة كذا وكذا. ثم اذا جاءت العين لم يجد في هذه الصفة وفي معنى خلف الصفة ما يسمى بمخالفة الشرط. فيشترط احد بدين على الاخر شرطا جعليا والشروط الجعلية يعني التي اتفقوا عليها وليست التي من وضع الشارع. ثم بعد ذلك يخل احد العاقلين شرط فنقول انه عند الخلف في الصفة. او عند الاخلال بالشرط يثبت الخيار بين الفسخ والامضاء. لما؟ لان هذا العاقد قد غر الاخر فقال ان ساشتري منك هذه السلعة بهذا الشرط. فلما لم يفي بهذا الشرط كان مغررا له في شرطه. وفي صفته التي اوردها فثبت له الخيار المسألة التي اريد الحديث عنها والكلام هي مسألة مهمة جدا وهي الشروط في العقود من المناسب ذكرها ما في هذا المحل. الشرع اجاز الشروط. واحدا فاكثر. سواء كان الشرط بيعي او للمشتري او كان لكل واحد منهما شرط او لكل منهم اكثر من شرط فكلها تجوز على التحقيق والعمل على هذا الامر. لكن اريدك ان تعلم قاعدة مهمة جدا. ان الشروط في العقود تنقسم الى ثلاثة انواع شروط تصح وشروط تبطل العقد وشروط تبطل وحدها ولا تبطل العقد وهذه القاعدة هي ملخص كلام اهل العلم في الشروط. فنقول ان الشروط التي تصح في العقود هي كل شرط كان فيه مصلحة لاحد المتعاقدين فحيث كان فيه مصلحة لاحد المتعاقدين فان الشرط صحيح. ويكون لازما. فان اخل المتعاقد الاخر بهذا الشرط يكون قد غره وغرره بالتزام شرط لم يفي به فيثبت للطرف الاخر الخيار بين الامضاء والفسخ رجل قال لاخر اشتريت منك هذه السلعة على ان توصلها لي للبيت وتركبها. الدولاب تركبه. لم يركبه لم يوصله للبيت. فنقول لك الخيار بين الامضاء وبين الفسخ. انت مخير. وليس لك حق اخذ العرش الا برضاه من الطرف الاخر وساذكر بعض العرش ان شاء الله بين الاذان والاقامة. اذا هذه المسألة الشرط الاول وهو الشروط التي تكون لمصلحة العاقدين او للعقد او في صفة التسليم فانها تكون لازمة. وعرفنا اثرها قبل قليل. النوع الثاني من الشروط وهي الشروط التي تفسد وحدها. ولا تفسد العقد. وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حينما قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. ثم قال لعائشة اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. الظابط في الشروط التي تفسد وحدها دون العقد قالوا كل شرط خالف مقتضى العقد. شف عبارة مقتضى هذه مهمة لا تنساها كل شرط خالف مقتضى العقد فانه يبطل يبطل الشرط وحده ولا يبطل العقد. ما المراد بمقتضى العقد قالوا المراد بمقتضى العقد كل ما كان من اثار رتبها الشارع عليه. فعلى سبيل المثال لو وان شخصا اشترى من اخر بيتا وقال اشترط عليك الا تسكن هذا البيت. نقول العقد صحيح والشرط باطل. السبب ان من مقتضيات عقد البيع جواز السكنة والانتفاع. جاء شخص لاخر فقال له او لنأتي في قصة بريرة وهي اصل الباب لما جاء اولئك القوم لعائشة وقال اعتقيها والولاء لنا نقول العقد صحيح اشتريت تريها على ان يكون الولاء لنا نقول الشرط باطل. لان من مقتضى العتق ان يكون الولاء للمعتق انما الولاء لمن اعتق فلما خالف الشرط مقتضى العقد بطل الشرط وصح العقد. نقف شيخنا. نعم. اه قد وقفنا على قضية النوع الثاني من الشروط وقلنا انها الشروط التي تخالف مقتضى العقد وعرفنا دليل بطلان الشرط مع صحة العقد. من امثلة هذه الشرط التي اوردها العلماء ما مر معنا قبل قليل في مسألة البيع. من امثلته كذلك لو ان رجلا باع لاخر سلعة واشترط عليه ان لا تبيع هذه السلعة بل تبقى عندك. فنقول ان العقد صحيح ولكن الشرط باطل. لان الشرط نفي لمقتضى العقد ومقتضى العقد نفيه باطل لكن العقد صحيح لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. من امثلته ايضا مثال العلماء وهو ان العلماء يقولون ان من ملك منفعة مؤقتة جاز له استيفاؤها بنفسه واستفاؤها من بغيره بعوض او مجانا ما دامت بنفس طريقة الاستيفاء. فمن استأجر عينا كبيت مثلا انه يجوز له ان يؤجره لاخر في الباطن. عنده. يقولون لو ان المؤجر الاول مالك العين اشترط عليه الا تؤجرها لاحد. فعلى مشهور المذهب ان هذا الشرط باطل. لانه متعلق باستيفاء المنفعة واستيفاء المنفعة آآ من مقتضيات العقد فلا يجوز اشتراط نفيه من الصور ايضا وان كانت ليست متعلقة بالمعوظات والعقود وانما في العقود غير المحظة لو ان رجلا تزوج امرأة واشترط عليها ان لا قسم لها او الا مبيت عندها. او انه لا نفقة لها. او لا ولد بينهما نقول ان العقد صحيح والشرط باطل. لان هذه الشروط متعلقة بمقتضى عقد النكاح وانما ومقتضى عقد النكاح انما هو القصد والمبيت وسائر الرمون المتعلقة بالعشرة. ومنها النفقة. اذا هذا المقصود بالنوع هذا امثلة او بعض امثلة النوع الثاني. النوع الثالث من الشروط التي تبطل وتبطل العقد قالوا وهي الشروط التي تخالف حقيقة العقد فتنقل العقد من كونه عقدا مباحا الى كونه عقدا محرما. فيصبح عقدا محرما. مثال ذلك بعض الشروط الجزائية فان بعض الشروط الجزائية جائزة وبعضها محرم. فلو ان رجلا اشترط على اخر انه بعتك هذه السلعة بالف. او او اقرضتك هذا المبلغ الف بالف ثم بعد ذلك كلما تأخرت في السداد في سداد الدين فعليك كذا وكذا فان الشرط الجزائي في الديون محرم. واما في الاعمال فيصح. قد اشير له غدا ان لم انسى من امثلة العقود او الشروط التي التي تعود على العقد بالبطلان. قالوا اذا اشترط في العقد ما ينقله الى الربا كاشتراط العينة بعتك لاشتري منك. وهو البيعتان في بيعة على التحقيق عند اهل العلم فانه يبطل العقد. فيكون العقد باطلا يقع باطلة من البداية لك سلعتك ولي مالي. مثله في النكاح قالوا المتعة وهو شرط التأقيت. او الشغار وهو خلو وهو خلو العقد من المهر على قول بعض اهل العلم او جعل البظع جزءا من المهر على المشغول بالمذهب فانه يكون ايضا مبتلى للعقل هذه انواع الشروط الثلاثة من اخل بالنوع الاول منها فانه يكون تغريرا لان العقد نص فيه على الشرط بقي عندي مسألتان اختم بهما مسألة الشرط ولعلنا نقف عند هذه الجزئية. المسألة الاولى فيما يتعلق بالشروط العلماء يقولون ان الشرط باعتبار وقته له ثلاثة اوقات. اما ان يكون سابقا للتعاقد او عند التعاقد او بعد التعاقد. نبدأ بالحالة الاولى وهو ان يتفق المتعاقدان على شرط قبل تعاقد بيوم او بيومين او اكثر. فهل يكون لازما اذا لم يذكر عند التعاقد ام لا؟ نقول اذا لم يأتي ما يدل على نفيه او لم يطل الزمان فانه يكون لازما. اشترط قبلها بساعات او بيوم او يومين على حسب العرف في الطول والقصر. ثم تعاقدا بعد ذلك ولم يطل الزمان من جهة ولم يدل يأتي ما يدل على نفي هذا الشرط فان المتقدم يأخذ حكم المقارب. النوع الثاني من شروط الشروط المقارنة وهي الاصل فان الشرط اذا قارن التعاقد صار لازما فيه ان كان صحيحا. يهم من النوع الثالث وهي الشروط المتراخية. فان بعض الناس اذا انهوا التعاقد بعد انتهاء مدة الخيارين خيار الشرط وخيار المجلس. او في اثنائهما قد يشترط احد المتعاقدين على الاخر وشرطا زائدا فيقول زدت الشرط الفلاني والشرط الفلاني. فهل الشرط المتراخي يكون لازما ام لا المشهور عند فقهائنا ان الشرط المتراخي ليس بلازم ولو ترى ضياع عليه. ليس بلازم وانما يكون من باب الوعد الرواية الثانية وهي التي عليها العمل ان الشرط المتأخر يكون لازما ما دام قد تراضيا عليه. فالمتراخي يأخذ الموافق سواء في العقود المالية او في العقود النكاح. امثلته في عقود النكاح لو ان رجل تزوج امرأة ولم تشترط عليه شروطا ثم زعلت بعد سنة وقالت من راجعة من بيتك الا بشرط كذا كذا فعلى القول الاول المشهور يقول نعم ولا يلزمه ذلك الشرط. لان الشرط لم يكن موجودا عند التعاقد. وانما هو وعد منه وعلى القول الثاني ان هذه الشروط تكون لازمة لان المتراخي ما دام برضى الطرفين يكون كالمقارن ولو بعد مدة الخيارين. المسألة الاخيرة واختم بها الحديث لاجل اقامة ولا يبقى عندنا يعني او نقتصر ان شاء الله بعد الصلاة. وهي مسألة آآ ما يسمى بالثنية والثنية هو الاستثناء من المعقود عليه. فان له شبها بالشروط. ولكن العلماء لا يريدونه لا يوردونه في الشروط الثنية هو ان يستثني وقد ثبت في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا اي الاستثناء بمعنى ان يقول بعتك كذا الا هكذا بعتك هذه الشياة الا خمسا الا بعضها. او يستثني منفعة بعتك البيت الا سكناه شهرا فاني ساسكنه شهرا وهكذا. فهذا الفرق هذا معنى الثنيا. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الثنيا. نهيه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا محمول على الثنيا المجهولة لا المعلومة. فمن استثنى شيئا مجهولا فانه يكون ممنوعا لانه يؤول الى الغرر فان شوف هذي القاعدة قاعدة رياظيات حساب لكنها فقهية هذه القاعدة وان كانت حسابية الا انها فقهية وهي ان استثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلومة مجهولة. خمسة الا شيئا. ما الباقي لا ادري مجهول اذا استثناء المجهول من المعلوم يجعلوه مجهولا فحين اذ يكون المال مجهولا لكن ثبت عند الترمذي من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم. فان كانت الدنيا معلومة صح. اذا الدنيا جائزة اذا كانت معلومة. سورة ان رجلا يبيع بيته لاخر ويقول استثني سكن البيت سنة. نقول يجوز. رجل يبيع لاخر بستانه ويستثني ربعه يجوز يستثني شجرة يقول هذه الشجرة احبها وثمرتها اريدها نقول يجوز يستثني ثمرة البستان سنة يجوز. كل هذا جائز. لكن بشرط ان يكون المستثنى معلوما. يكون بذلك انهينا اهم القواعد في باب المعاملات بقي عندنا جزئية صغيرة جدا ارجو الا تجاوز عشر دقائق ان شاء الله او ربع ساعة بالكثير نكملها بعد الصلاة وهي متعلقة بفسخ العقود وعلاقتها بالبيوع. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم على نبينا محمد