بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فنتم حديثنا الذي ابتدأناه قبل فلم يبق لنا منه الا يسير وهو المتعلق بالعقود. مر معنا ان العقود يجوز انشاؤها وابرامها ما لم تكون مشتملة على واحدة من اربعة اوصاف تقدم ذكرها وتفصيل احكامها وما يترتب على الاخلال بكل واحد منها على سبيل جملة وهذه العقود اذا انبرمت فانه يترتب عليها اثرها تاما. والعلماء تكلموا عن ان من لك عينا سواء كان ملكه بارث او كان ملكه بعقد او كان ملكه بتملك وحيازة المباح فان الملك له اثر من اثاره انهم قالوا يجوز له ان يتصرف في هذه العين المملوكة ومن اثاره كذلك انهم قالوا يجب عليه ان يؤدي زكاة ما له ان كان ذلك من المال الذي تجب فيه الزكاة وايضا انه يجوز له المعوضة عليه ويجوز له استهلاكه والانتفاع به وذكروا اشياء تصل الى ثمانية امور. بيد ان هناك امرا ساختم به حديثا الليلة. وهو انه في بعض ينفسخ العقد فيرجع الى امره الاول. وحينما قلت ان العقد ينفسخ ويرجع الى امره الاول قصدي من هذه العبارة المسألة المشهورة التي عقد لها ابن رجب قاعدة في قواعده. وهي هل فسخ العقود عقد ام انها رجوع للامر الاول؟ والصحيح من قولي اهل العلم ان فسخ العقد ليس عقدا جديدا. وانما هو رجوع للامر الاول. وبناء عليه فان فسخ العقد يجوز حيث لم يجز انشاء العقد. فالفسخ بعد الاذان الثاني من يوم الجمعة يجوز. ولا يجوز انشاء العقد وغير ذلك من الثمرات التي اوردها ابن القيم في محلها. فسخ العقد يقول اهل العلم ومنهم ابن رجب انه ينقسم الى نوعين ينقسم الى فسخ والى انفساخ. فالفسخ اذا كان بتراض والانفسخ اذا كان لامر طارئ. نبدأ بالامر الاول وهو الفسخ. فالعقد اذا انبرم صحيحا فانه لا ينفسخ الا بتراضي ذوي ذوي طرفي العقد. وذلك ان العقود اما ان تكون عقودا جائزة او عقودا لازمة. فالعقود اللازمة التي اذا انبرمت لا يحق لواحد من المتعاقدين ان يفسخه الا برضى الثاني. ولذا فان من قام ببيع شيء لاخر فلا يجوز له الرجوع في البيع الا برضا الطرف الثاني. وهذا الذي نسميه بالاقالة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وغيره ان من اقال مسلما اقال الله عذرته. فليس لازما وانما هو مندوب. اذا فسخوا بالتراضي في العقود اللازمة لابد من رضا الطرفين. وان كان العقد جائزا ومعنى قولنا جائزا اي انه ليس بلازم. اذ بعظ العقود يكون جائزا فيجوز لكل واحد من الطرفين ان يفسخه. مثل الوكالة ومثل عند كثير من اهل العلم الشركة ومثل ايظا ما يتعلق بالوديعة ومثل القرض فان القرظ عندهم لا اجروا بالتأجيل وانما يكون وانما يكون عقدا جائزا وهكذا. فهذه العقود الجائزة يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه اذا فيجوز فسخه حينذاك. اذا اريد ان نعرف من هذه المسألة ان الفسخ في العقود اللازمة لابد من رضا الطرفين وفي العقود الجائزة لا يكفي من ارادة احد متعاقدين. وهناك نوع ثالث عقود تكون لازمة من طرف وجائزة من طرف كعقد الكف كعقد الضمان والكفالة فانها لازمة في عقد في حق الكافر والظمين وجائزة في المكفول له والمظمون له فيجوز له ان يفسخها وحده اي المظنون له. النوع الثاني وهو الذي سنقف عنده ونختم حديثنا وهو والانفساخ. ومعنى الانفساخ اي ان يأتي امر طارئ على العقد فيفسخ ذلك العقد. ولذلك اذا سمي انفساخا وزيادة المبنى زيادة في المعنى. والانساخ اسباب اهمها اختيار من له حق الاختيار وتقدم معنا في عقود التغرير ان الثمرة من عقود التغرير تخيير من غرر بين الفسخ والامضاء الا في خيار العيب فانه يخير بين الفسخ والامواء وبين اخذ الارش على المشهور خلافا للشيخ تقي الدين. فانه يخيره بين اثنين بطرد القاعدة. من الامور المهمة وهو ان من اسباب انفساخ العقوق اذا وجد امر طارئ عن المتعاقدين يمنع من تحقق مقتضى العقد هذا الذي نسميه وجاء الحديث به بوضع الجوائح. وقد امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بوضع الجوارح اي اذا جاء امر سماوي من الله عز وجل على عين او منفعة فلم يمكن الانتفاع بها وتحقيق مقتضى العقد منها فحين اذ امر بوضع الجوارح. سورة ذلك في الحديث ان من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ثم قبل التمكن من الحصاد او قبل وجود قبل حلول يوم الحصاد جاءت افة سماوية كبرد او سيل او جراد فاتلف ذلك الثمر فان العقد ينفسخ قال النبي صلى الله عليه وسلم بما يأكل احدكم مال اخيه؟ فهذا انفساخ بامر طارئ من غير المتعاقدين والعلما يقولون ان في معنى الانفساخ عندهم السلعة قبل قبظها فانها تكون في ظمان البائع. فمن اشترى من اخر سيارة وقبل ان يقبضها جاء امر طارئ سماوي كبرد ونحوه فافسدت السيارة فنقول ان الذي يضمن هذه العين انما هو البائع. فجعلوا الضمان عليه وتوسع الشيخ تقييم فقال انه يصبح للمشتري حق الخيار فله ان يفسخ البيع بالكلية لان وضع الجواء حتى في المنافع. فمن استأجر من غيره عينا. ثم جاء امر طارئ منع من الانتفاع بهذه العين او زرعا ثم جاء واستأجر ارضا لزراعتها فغارت المياه. او اصبحت هماجا. لا يمكن الزراعة بها واصبحت مالحة او اصبحت الارض سبخة. وتأتي احيانا في بعض الاراضي الزراعية فجأة هكذا. فحين اذ يصبح هذا داخل في مسألة وضع الجوارح لمن توسع فيها. بقيت مسألة فقط بعض الناس يظنها من الامور الطارئة وليست كذلك وهي ما يسمى بالامتناع بعض الناس يشتري من اخر سلعة ثمان البائع يمتنع من تسليمه اياها. او او يستأجر منه عينا فيمتنع المؤجر من او يمتنع عن المؤجر فيمتنع المؤجر المؤجر من تسليمه العين. فهل هذا الامتناع يفسخ العقد ام لا؟ نقول فقها انه لا يفسخ العقد وانما يكون الامتناع هذا بمثابة الغصب. فيترتب عليه احكام الغصب الثمانية. ومنها لزوم ولزوم اجرة المثل. فمن امتنع من تسليم عين فانه يكون غاصبا فيجب عليه ان يسلم هذه العين ويحكم عليه بها ويحكم عليه كذلك اذا كانت العين مما يمكن تأجيرها اي بخلاف الادمي في حكم عليه حينئذ باجرة مثل لها. ومثله نقول في العين المؤجرة. فان من استأجر من غيره عينا وابى صاحب العين ان يسلمه اياها استأجر استأجرت منه شقة ورفض ان يعطيك المفتاح حتى انتهت السنة فنقول حينئذ يلزم المؤجر ان يعطيه اجرة هذه العين ما لم تكن الاجرة اقل قل من العقد الذي اتفقا عليه فان كانت اقل فليس له شيء. يعني لا تستحق اجرته. اذا فيكون غاصبا فيبذل اكثر منهما هذه قاعدة فقهاء. اما بعض المعاصرين او المتأثرين بالقانون فيرون ان الامتناع يؤدي الى فسخ العقد وليس ذلك كذلك هذا على سبيل الجمال ما يتعلق بموضوع درسنا اليوم. آآ نكون بحمد الله عز وجل مررنا على جل احكام المعاملات المالية باذن الله عز وجل من عرف هذه القواعد المجملة التي ذكرتها لكم قبل قليل يكون قد مر على اهم المسائل المعاملات وهذه قواعد من احسن من جمعها بهذا التنظيم هو الشيخ عبدالرحمن السعدي في كتابه الارشاد. فقد ذكر نحو مما ذكرته لكم قبل قليل واختصر احكام المعاملات بنحو مما اختصرته مع زيادات اوردتها لكن بنفس الطريقة وهو ان الاصل في المعاملات الاباحة ثم ترى الامور المحرمة بعد ذلك. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا الوالدين والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بشيء او نمشي. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير حياكم الله