بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فاننا في الامس تكلمنا عما يتعلق فقه المعاملات المالية وكان حديثنا في الامس يتميز ويختص بامرين الامر الاول انه اختص بذكر كلام اهل العلم على هيئة القواعد التي تحكم هذا الباب. ويقابل ذلك طرق اخرى عند بعض اهل العلم كسرد الفقه على هيئة مسائل وهذا هو الموجود في كتب الفقه. النوع الثاني بخلاف النوع الاول فانه يؤخذ من طرائق بعض بعض اهل العلم في المسألة الامر الثاني ان حديثنا بالامس كان خليا في الجملة من الخلاف بين اهل العلم في مسائل المعاملات المالية. واما درسنا اليوم فانه سيكون بمشيئة الله عز وجل تطبيقا على درس الامس وتنزيلا. ولكن هذا التنزيل ليس بذكر الامثلة التقليدية وانما سيكون على الامثلة والمسائل التي حدثت في القرن الاخير خاصة طيب وقد تكون معدومة او لا يكون فيها تعامل قبل ذلك. وقبل ان نتكلم عن كثير من الامور المعاصرة لابد ان نعرف ايضا امرين في منهج عرظ المسائل التي ساوردها ذلك ان تفصيل تصور هذه المسائل يأخذ شيئا كثيرا. وانما في هذه المسائل توضيحها فقط من باب التوظيح. والاشارة للصورة. دون الخوظ في تفاصيل امورها اه لان من عرف هذه الامور التي ساوردها في درس اليوم بمشيئة الله عز وجل. فانه ان شاء الله سيكون محيطا باكثر المسائل التي ترجع اليها المعاملات المعاصرة. وكثير من الامور هي بها في كثير من المسائل. كما انني لن اذكر خلافا وقد لا اذكر وقد اذكر الخلافة ولا اذكر الترجيح. بناء على امور ساوردها في كل بحسبه. تعامل الناس المالي في هذا الزمان فيه امور قد حدثت واستجدت لم تكن قبل البتة. هذه الامور لما حدثت واستجدت هي في الحقيقة هي عليها عمدة كل معاملات المعاصرة. ولذا فلا بد من النظر لهذه المسائل وساذكر منها ثلاث مسائل هذه الثلاث المسائل هي الاهم في المعاملات المعاصرة. اول مسألة لابد لطالب العلم ان يعرفها اذا اراد ان يعرف فقه المعاملات المعاصرة وهو ما يتعلق قود فان هذه النقود المالية التي نشتري بها السلع وتقوم بها العروض لم يكن الاوائل يعرفونها. وانما كانوا يقيدون او يقيمون السلع بالذهب والفضة فقط دون ما عداهما ثم وجد عندهم بعد ذلك ما يسمى بالفلوس. وهو صك من النحاس بحيث يكون قيمتها اعلى من قيمة النحاس المعتاد. وهذه الفلوس التي كان يتعامل بها العلماء قديما كان لها وضع يختلف عن وضع الاوراق المالية التي والنقود المالية التي نتعامل بها الان وعلى العموم يهمنا في مسألة معرفة النقود المالية امران. الامر الاول ان هذه النقود المالية هل هي عروض ام انها اثمان؟ لان من الناس من قال انها عروض تجارة. انما جعلت لعروض التجارة. ومن قال بهذا القول هم من اهل العلم الكبار وليسوا من المتحايلين لاباحة الربا ولا لغيره. كما ان الاكثر من المعاصرين وخاصة في الخمسين سنة الاخيرة اعرضوا عن هذا القول وقالوا ان النقود المالية انما هي اثمان وليست عروظا تجارية. الذين يقولون انها عروض تجارية ولم يقولوا انها عروض السبب في ذلك انهم يقولون ان هذه العروض وهي الاوراق انما جعلت للتجارة فتجب فيها الزكاة مطلقا قال ولو جعلتها للقنية واذا سموها عروض تجارة مطلقة. وهذي طريقة بعظ المشايخ منهم احد مشايخنا الف فيها رسالة وهو الشيخ علي الهندي من المدرسين في الحرم المكي توفي قبل نحن من عشرين عاما وعلى العموم السائب الان وقول كثير من العلماء انها انما هي اثنان وليست عروظا. المسألة الثانية المهمة عندنا اننا اذا قلنا انها اثمان فهل العلة الربوية التي اليها بالامس في الذهب والفضة. الثمانية ام لا؟ لانه مر مع بالامس ان الاجماع منعقد على ان الذهب والفضة لهما علة واحدة. وهذه العلة قيل انها الوزن كما هو مشهور مذهب الامام احمد. وقيل انها الثمانية ومن قال بالثمانية فلهم مسلك فبعضهم قال غلبة الثمنية. وبعضهم قال مطلق الثمنية. والفرق بين غلبة الثمانية ومطلقها اننا اذا قلنا انه مطلق الثمنية فانها تكون علة قاصرة. غير فلا يقاس على الذهب والفضة غيرهما وهذا هو مسلك الموفق. لان الموفق يرى الثمانية لكنه يرى انها قاصرة فلا تتعدى لغيرها. ومن قال ان العلة انما هي الغلبة فان الغلبة تكون علة متعدية فكل ما كان من الاثمان تقوم به السلع وتشترى به العروض فانه يكون ثمنا وعلى العموم الفرق بين القولين ان هذه الاقوال جميعا تتفق على ان الاوراق النقدية فيها ربا الديون بلا خلاف بين اهل العلم ان ربا الديون يجري في الاوراق النقدية وانما خلاف يكون ثمرته في مسألة واحدة وهي هل يجري ربا الفضل المجرد؟ والنساء المجرد في الاوراق النقدية ام لا؟ هذه هي الثمرة. اما الديون فما من احد الا ويقول انها تجري. قطعا فيها وهذه ثمرتها ستأتينا ان شاء الله بعد قليل حينما نتكلم عن الحوالات النقدية صورها وهي ثمرة مهمة وليست بالسهلة. المسألة الثانية عندنا التي بني عليها الفقه المعاملات المعاصرة وهي مسألة مهمة جدا وهي مسألة الشركات المساهمة. والهيئات التي تكون لها شخصية اعتبارية منفصلة عن المؤسسين لها والمتشاركين في رأس مالها اذ العالم لم لم يعرف قبل نحو الا من نحو مئة سنة او اقل ما يسمى بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخصية الاعتبارية المنفصلة صورة هذه المسألة او هذه الصورة ان العلماء قديما كانوا يقولون انما تكون الذمة للادميين. ولذلك الذمة انما هي من الامور اللازمة للادمي وغير الادمي لا ذمة له. فلا يمكن ان تكون في ذمتي جماد ولا حيوان ولا كائن معنوي تكون في ذمته ديون وله حقوق حتى اعترف العالم من نحو مائتي عام تزيد او تنقص في ابتدائها بما يسمى بالكيان المعنوية فيأتي كيان مستقل قد يكون ملكا لدولة وقد يكون ملكا لاشخاص ثم ان هذا الكيان تكون له ملكيته الخاصة به. فيملك الاعيان السيارات. يملك البيوت بيوت تكون عليه ديون كذلك وهذه الفكرة الجديدة وهي فكرة انفصال ذمة الكيانات المعنوية عن ذمة المؤسسين لها هي السبب في هذه الثورة الاقتصادية الظخمة. ولذا فان بعظ الشركات في العالم تكون ميزانيتها اكبر واعظم من ميزانيات عدد من الدول مجتمعة. هذا الذي الشركات تنطلق في المتاجرة وتنطلق في البيع والشراء والاقراض والاقتراظ لان الشركاء مكونين او المساهمين المكونين لهذه الشركة انما تكون مسئوليتهم برأس المال الذي تلوه فقط وهذه الجملة لابد ان تحفظها. ان في الكيانات المعنوية ذات المسؤولية المحدودة مسئولية المساهمين فيها فقط بمقدار رأس المال الذي بذلوه. توضيح ذلك في الشركة التقليدية العادية المعروفة لو ان خمسة اشتركوا كل واحد بالف ريال فيكون مجموع رأس المال خمسة الاف ريال. فاذا تاجروا بهذه الخمسة وربحت هذه الخمسة خمسة اخرى. فانهم كل واحد يأخذ نصيبه من الربح بناء على ذلك الذي بذل الفا يأخذ رأس ماله والف وهكذا. طيب فان خسرت رأس المال خمسة الاف فخسرت خمسة الاف ليس لهم شيء فالخسارة تكون على رأس مالهم انظر المثال الثالث وهو الاهم ان خسرت اكثر من رأس المال. كل واحد منهم دفع الفا فرأس مالها خمسة الاف ثمان هذه الشركة صارت عليها من الديون عشرة الاف خمسة تقابل رأس المال وخمسة ام اخرى هي بالسالفة فوق رأس المال. من يدفع هذه الخمسة؟ يدفعها الشركاء. هذه الطريقة التقليدية المعروفة في الشركات لان ذمة الشركاء بالغرم والغنم معا. هذه الطريقة المعتادة في الشركات تجعل الشركاء يخافون لا يريدون الخسارة لكي لا يخسر ماله الاخر فجاء بعده ما يسمى بالشركات ذات المسؤولية المحدودة. وانا اقول لك ان ابسط المعلومة قدر المستطاع. لكي لا تكلم بمصطلحات يتكلم بها المعنيون بنظام الشركات مثلا او بغيرها. ما الذي يحدث في نظام الشركات عندما تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة. يأتي خمسة ان قلنا انه يمكن تكوين الشركة من خمسة. يأتي خمسة فيشتركون بالف كل واحد بالف فيكون رأس المال خمسة الاف. ان ربحت الشركة فالربح يكون بينهم على ما اتفقوا عليه وان خسرت رأس المال فقط فالخسارة عليهم برأس المال. خسرت من الالف من الخمسة الاف خمسة الاف فلا يعود لكل واحد منهم شيء. خسرت من خمسة الاف الفين ونصف فيكون كل واحد منهم بدل نصف ماله. لكن لو خسرت هذه الشركة ذات المسئولية المحدودة اكثر من رأس المال كأن تكون رأس مالها خمسة الاف ريال فخسرت عشرة الاف ريال فان الخمسة الزائدة هذه تعتبر ديونا معدومة ولا تكونوا في ذمة المساهمين في الشركة. هذه الفكرة جعلت هذه الشركات تنطلق جعلت لها ذمة منفصلة عن المساهمين فيها وجعلت مسؤولية المساهمين فيها ليست باعتبار ذممهم وانما باعتبار رأس المال الذي بذلوه فقط. ولا يزيدون على بال على رأس مالهم في الخسارة شيء. فغاية ما يخسره المساهمون في الشركات المساهمة هو رأس المال الذي بذلوه. ولو كان على الشركة ديون بملايين الريالات لا يتحملونه اذا الحمد لله. يهديكم الله. اذا هذا ما يتعلق بالفكرة الثانية التي طورت المعاملات المالية المعاصرة وهي من اهم الفكر التي من المهم للشخص ان يعرفها ليتصور كثيرا من المسائل المبنية عليها من اثار ذلك ان المتاجرة والمضاربة باسهم الشركات المطروحة في سوق هي مساهمة في اسهم متعلقة بالشركات المساهمة. سنتكلم عنه الان بسرعة. من اثار ذلك ان هذه البنوك الموجودة في العالم كلها انما هي شركات مساهمة ولذلك هذه البنوك تكون احيانا مقرظة لاشخاص ثم بعد ذلك مقرظة ومقترضة ثم بعد ذلك قد تكون الديون التي عليها اكبر من الديون التي لها فتعلن افلاسها فيترتب على ذلك ما يتعلق باعلان الافلاس من الاثار المترتبة واما المساهمون فلا يخسرون الا المال الذي بذلوه. في الشركة ولا يزيدون على ذلك بشيء. هذه الشركات المساهمة وكل شخصية ذات اعتبار معنوي لا شخصي هل الشرع اعترف بها ام لم يعترف بها من المعاصرين من يقول انه لا يوجد في الشرع شيء يقر الاعتراف بها بل ان الشرع انما يعتبر الذمة في الادميين. ولا ذمة لجماد اخوان ولا كيان معنوي. ولكن نقول قد استقر الان العمل على اعتبار هذه الكيانات يدل على ذلك القاعدة اول قاعدة ذكرناها في الدرس الماضي. وهي ان الاصل في حملات الاباحة فهذه ما دام قد اعترف بها في امام جهات الاعلام للشركات اذ ليست كل الشركات تكون شركات ذات مسؤولية معنوية وانما هي نوعان منها ما يكون تضامنيا كسائر الشركات تقليدية ومنها ما يكون ذا مسؤولية منفصلة عن مسؤولية محدودة منفصلة عن مسؤولية المساهمين فيها. وهذا الذي يعني الان استقر عليه العمل في جميع بلاد المسلمين انهم يقرون الشركات المساهمة الكيانات المعنوية المنفصلة عن ذمة المشاركين فيها. هذا هذه السمة الثانية جزاك الله خير هذه السمة الثانية من سمات المعاملات المعاصرة. السمة الثالثة من سمات المعاملات المالية المعاصرة وهي قضية صفة التعاقد. وذلك ان التعاقد قديما كان انما يكون بالايجاب واللفظ القوي ممن يستطيع الكلام. وفي الغالب يكونان يكونان اي المتعاقدان يكونان في مجلس واحد. واما الان فقد اختلف هذا الامر كثيرا بني علي ان هناك ما يسمى بالتعاقد الالكتروني سواء كان التعاقد بين شخصين ادميين او بين شخصين وكيان وكيان مثل الشركات والتجارة الالكترونية المشهورة. وقد يكون تعاقدا مع جهاز. مثل اجهزة الشراء الذاتي فانت في الحقيقة تتعاقد مع جهاز وانما مالك الجهاز شخص اخر. فتعاملك الكلي مع جهاز فتشتري منه فيقدم لك هذه الامور. هذا التعاقد الالكتروني هو من اهم سمات هذا التعامل المعاصر بل اقول لكم شيئا المعاصرون يقولون سوف يموت النقد بل مات جزء منه. فاصبح الناس لا يتعاملون بالنقد الملموس الذي نقول انه سمة. لهذا العصر الان بدأت تتجاوزه للنقد الالكتروني الان تشتري وتسدد الفواتير التي عليك وتسدد كثير من الرسوم التي لزمتك كلها عن طريقة تعامل الالكتروني ولم تقبظ او تقبظ شيئا من هذا النقد. اذا فهذه الوسائل الحديثة في التعامل في الحقيقة من اعظم السمات المعاصرة في المعاملات المالية المعاصرة. ولذا فاننا نقول ان فيها عددا من الاحكام المتعلقة بها اول هذي الامور ان نقول انه في التعامل الالكتروني. تثبت جميع العقود الا عقدا واحد ساذكره بعد قليل استثناء. تثبت جميع العقود بهذا التعامل الالكتروني بشرط. ان يجري العرف بها فما دام قدر العنف بالتعامل بها اعتمادها فانها تكون معتمدة الا عقدا واحدا مستثنى هذا العقد يقولون لا يصح عقده عن طريق الوسائل الالكترونية ولو بالهاتف ولو حتى باللفظ مع غيبة المتلفظ. المتلفظ بالعقد. وهذا هو عقد النكاح صدر قرارات مجمع الفقه ان عقل النكاح لا بد ان يكون الموجب والقابل وهو ولي المرأة والزوج ان يكون في مجلس واحد فعقد النكاح بالهاتف او عقده وسائل الاتصال او بالمكاتبة كله لا ينعقد. والسبب ان عقد النكاح هذا عقد خطير احتاط له الشارع احتياطا بينا. ولذا فانه لا ينعقد عقل النكاح الا باللفظ الصريح دون العقد دون اللفظ الكنائ فليست له الفاظ كنائية الا ينعقد عند فقهائنا الا بلفظ التزويج والنكاح فقط وليست له الفاظ كنائية. لا ينعقد عندهم الا بالعربية ممن يحسنها ولا ينعقد بغير العربية اذا كان الموجب او القابل يحسن العربية. عقد النكاح لا ينعقد بالاشارة مطلقا بل لا بد ان يكون باللفظ. عقد النكاح لا يصح من الغائب. بل لابد ان يكون من الحاظر لا ينعقد بالكتابة بل لا بد من اللفظ ممن كان قادرا على التلفظ به. عقد النكاح يقولون لابد وهو من العقود القليلة التي لا بد ان يتقدم الايجاب فيها على القبول. ولا يصح ان يتقدم القبول على الايجاب بخلاف البيع مثاله لو ان رجلا قال لاخر اتزوجني ابنتك؟ فقال نعم او قال زوجتك؟ فحينئذ لا ينعقد لان عندهم لا بد في عقد النكاح خاصة ان يتقدم الايجاب على القبول. فيقول زوجتك ابنتي فيقول قبلته. المقصود من هذا كله ان عقد النكاح احيط له ما لم يحتط لغيره من بخطورته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اولى ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج فلخطورة هذا العقد عقد النكاح احتيط في انشائه بشروط وجعل لركنه وهو الايجاب والقبول لا توجد في غيره من العقود ولذا هو العقد الوحيد الذي لا ينعقد بالوسائل الحديثة من هاتف ومرئيا ومكتوب ونحو ذلك من وسائل اجراء العقود. طيب هذا ما يتعلق في قضية انشاء عقد بالوسائل الحديثة. يتفرع على قولنا بانه يصح. هذا الشيء مسألة مهمة جدا وهي مسألة خيار المجلس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال ابن الاعرابي التفرق بالابدان والافتراق بالاقوال وهذا يفيدنا على ثبوت خيار المجلس وقد عمل به اكثر اهل العلم ثبوت الحديث وصحته. وعمل الصحابة به رضوان الله عليهم. مر معنا بالامس ان من باع من غيره شيئا فان للبائع والمشتري الخيار في فسخ البيع ما دام في مدة خيار المجلس ومتى ينقضي هذا الخيار بالتفرق من المجلس فان كان مكانا محاطا فبخروج احدهما منه وان كان مكانا غير محاط بان يكون وسيعا وفاسق وفسيحا مثل الاسواق الكبيرة هذه التي يتباضع بها الناس قالوا بان يغيب احدهم ثم عن اخر بالنظر فاذا غاب احدهما عن اخر في النظر فقد تفرقا بابدانهما. وان كان في صحراء فبالتدابر بان يذهب كل واحد منهما في طريق. ثم ضربوا امثلة ايضا اخرى في قضية حدود خيار المجلس بالنسبة التعاقد الالكتروني هذا متى يكون خيار المجلس فيه العلماء يقولون اذا كان التعاقد بالهاتف الصوتي فان الخيار يستمر الى حين انهاء المكالمة. لان العلماء يقولون ان العبرة بالمجلس ما لم تفرق من البيت الذي هما فيه. وان فصل بينه بكلام بل وان وجد نوم في اثناء اي ما لم يخرجا بابدانهما. والحق المعاصرون بتفرق الابدان انقطاع الصوت بالهاتف. فحين اذ يجوز لك الرجوع في البيع ما دام التعاقد عن طريق الهاتف ما لم توضع السماعة او ينقطع الاتصال ولو بامر غير ارادي اما في غيره فانه ينتفي الخيار مثل البيوع عن طريق اه الكترونيا متاجر الالكترونية مثلا فانك احيانا تظغط الزر بالموافقة بعد اشارتك على انك قرأت الشروط وربما يقول قرأت الشروط ووافقت عليها وبعضهم يقول قرأت الشروط وفهمتها ووافقت فبمجرد ظغطك عليه فانه يكون قد انعقد البيع وينتفي خيار المجلس. لان العلما يقولون انه يجوز للمتعاقدين ان ينفيا خيار المجلس عنهما او عن احدهما الا بيعا الا بيع خيار. اي بيعا لنفي الخيار. فيجوز ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العموم هذه المسألة وهي قضية التعاقد الالكتروني تكلمنا اذا عن مسألتين فيه وهي صفة التعاقد والمسألة الثانية تكلمنا عن قضية خيار المجلس فيه وهي مسألتان من اهم المسائل المتعلقة فيه الامر الثالث وهو ما يتعلق بالتقابض للثمن في التعاقد الالكتروني. متى بالتقابض فيه. نقول نحكم بالتقابض الحكم بمجرد وجود الاذن وان تاخر نزول المبلغ وهذا له ثمر. مهمة جدا. هذه الثمرة تكون في العقود التي يشترط لها التقابض كبيع الذهب والفضة وهذي سأتكلم عنها ان شاء الله بعد قليل لكن اشير لها هنا في بيع الذهب والفضة بي الاموال. اذا كنت قد اشتريت ذهبا وفظة عن طريق البطن والبطاقات الارظية البطاقات القرضية. البطاقات القرضية ساتكلم عنها بعد قليل. لكن معناها انه لا ينزل المبلغ في حساب التاجر الذي باعك السلعة الا ربما بعد يوم او يومين لكن نحكم بانه تقابل الحكم وسأشير لها ان شاء الله بعد قليل بعد بضع دقائق بمشيئة الله عز وجل اذن المقصود عندنا ان التعاقد الالكتروني مجرد وجود التعاقد هو بمثابة التقابظ. وان تأخر انما هو تأخر الاجراء وهذا الذي مشى عليه كثير من المجامع سواء في الحوالات او في البطاقات الائتمانية القرظية من الفيزا وغيرها. هنا امر ساخرج عن اه موضوع السمات العامة وهو ما يسمى اللسان فيه بعض الاخوة الان هل الضرائب هذه جائزة ام ليست بجائزة؟ وهل تدخل في المكوس التي ورد بها النص او الاخبار ام لا؟ ذكر المرداوي في الانصاف. والغزالي في الوسيط. ان للحنان وللشافعية وجهان في جواز هذه النكوس وانه وهذا يدلنا على ان الظرائب ليس مجمعا على تحريمها. وقد بين انها تجوز بشرطين الشرط الاول وان شئت قل بثلاثة من باب تفصيل الشرط الثاني الشرط الاول ان تكون ان يكون اخذها لاجل الحاجة. والشرط الثاني انه لابد ان في المصالح العامة للمسلمين. والا تكون خاصة من من جمعها. ولذلك المكوس التي ذمها اهل العلم هي التي اختل فيها الشرط الثاني. فقد كان هناك بعض الاوائل في قرون السادس والثامن يلون على بعض البلدان ويجعلون عليها مكوسا. ثم يجعلون كل هذه النكوس في جيوبهم. لانه في وقت الممات عليك. كان الولاة يشتري الولاية على مدينة معينة كالمدينة سين مثلا. فيدفع مئة الف. من اين هذي مئة الف يذهب لاهل البلد فيقول عليكم النقص الفلاني فيجمع مئتين ويجعلهما في جيبه وتكون ولايته على هذه البلد سنة او سنتين فيجمع المال ثم يخرج ولذلك العلماء كانوا يشددون في هذه المكس ويقولون انها حرام لاختلال الشرط الثاني. فانه كان يأخذ هذا المكث ويجعلها في جيبه ولا يجعلها في المصالح العامة. بالنسبة للوقت الحالي هل نقول هناك حاجة ام لا نقول نعم عند الاقتصاديين ولست منهم لكن يقولون هي حاجة. لانه عند علماء الاقتصاد يقولون ان مصادر دخل الدول المعاصرة لا لا يخلو عن ثلاثة امور. فقط لا يوجد الا ثلاثة مداخيل فقط دون ما عداها. بخلاف المداخيل القديمة للدولة الاسلامية فانها مختلفة. اول هذه المداخيل قالوا هي الموارد الطبيعية وهي اكثر المداخيل نفادا وانتهاء. والمدخل الثاني الاستثمار بان تكون الدول مالكة لاموال استثمروا هذه الاموال فتغلوا عليها. والمورد الثالث للدول ما يسمى بالظرائب فان دول العالم متفقة على ان من مداخل الدولة التي تغل عليها وتصرف فيها المصارف العامة هي الضرائب وعلى العموم ذكرت لكم ان مذهب احمد والشافعي على التفصيل اللي ذكرت لكم قبل قليل والقيود التي اوردوها وقد ذكرت لكم منها شرطين ويمكن ان يزاد ثالثا فيقال بشرط الا تكون مجحفة ومضرة بمن اخذت منه وهذه مبنية على الاصل الشرعي ان تصرفات ولي امر المسلمين منوطة بالمصلحة لا بمطلق التشهي. فلا يختار الا ما فيه مصلحة للناس. وكذلك ايضا الظرائب لا بد ان تكون لمصلحتهم بان تصرف المصرف في العام. اذا فهي جائزة على التحقيق وقد الف بعض المعاصرين رسالة في التسعينات في القرن في من القرن الماضي الهجري وهي جميلة جدا اسمها نظام الظرائب في الاسلام. وهو من يعني لكنها رسالة من اربعين سنة كانت مطبوعة وهي جيدة وهي من احسن من كتب عن هذا الموضوع. وقرر بنحو ما ذكرت لكم هذي فقط خرجت عن موضوع لانها اه سمة الان وحديث الناس عنها كثير. هل هي جائز ام لا؟ لاني سمعت ان بعض الناس يقول الاجماع منعقد على ان الضرائب اخذها حرام هذا غير صحيح. بل ان كثيرا من اهل العلم كما قررت لك انه يجيزها بالشروط التي اوردتها. ونرجو ان تكون هذه الشروط موجودة الان في ما هو موجود. من اه الامور التي كثر فيها الحديث الان وهي سمة من السمات القضائية وسمة من السمات المعاملات المعاصرة وهو ما يسمى بالشرط الجزائي. اذ اصبح الناس يجعلون في عقودهم شروطا جزائية. بمعنى انه عندما يتعاقد مع شخص اخر اما عقود صناعة واستصناع او عقود تجارة وتوريد يجعل عليه شرطا جزائيا انك ان تأخرت او اخللت بالعقد فانه يجب عليك العقوبة الفلانية مر معنا بالامس ان التغرير ومنه عدم الوفاء بالشروط الموجودة في العقد توجب امرين اما توجب الخيار بين امرين اما الفسخ للعقد او الامضاء. وجد الان فكرة جديدة وهو ان يجعل في العقد شرط جزائي ابني لي البيت في سنة. فان تأخرت عن سنة فانه حينئذ عليك من عقوبة كذا وكذا او او من من الشروط الجزائية كذا وكذا. ما تسمى عقوبة لكن نقول شرط جزائي. فقها المعروف ابن ابنه ابنه ابني البيت لي في سنة اذا تمت السلم يكمل البيت فلك الحق فسخ العقد وتعطيه اجرة المثل فقط او تزيده من المدة حتى يكمل البناء اما الان فقد وجدت فكرة في الشرط الجزائي وهي من يعني الشروط الواضحة جدا والكبيرة. وقد طورت تطويرا كبيرا جدا فوق ما تتصور طورت هذه الفكرة عند المعاصرين حتى جعل بعض آآ الناس هذا الشرط سببا لاباحة الربا كيف يكون ذلك؟ ملخص الكلام في الشرط الجزائي اننا نقول ان الشرط الجزائي يجوز الا في الديون سواء كان الدين ناتجا عن قرض او كان الدين ناتجا عن معاملة ومعاقدة فانه لا يجوز لانه يكون ربا. من امثلة الثاني الذي يفعل للاسف في بعض البنوك انه يقول بعتك هذه السلعة تمويلا بالف فان تأخرت في السداد عن الشهر الفلاني فانه عليك شرط جزائي غرامة قدرها كذا والغرامة احيانا قد يأخذها المستحق قد تكون لغيره ونقول هذه كلاهما لا تجوز لان الذي اثبت الغرامة انما هو القاضي. ولا يثبته العقد المدني بين الاشخاص. فحينئذ هذا من باب التزام ما لا يلزم وهذا لا يجوز واكل من اموال الناس بالباطل وهو صورة الربا بل عين الربا. ولد من اكبر ما كان من اسباب دخول الربا على بعض العقود باسم الشريعة الاسلامية عندما صدر القرار بان الشرط الجزائي يجوز وصحيح جاء بعضهم قال حتى في الديون هذا غير صحيح الا الديون فان الديون لا يجوز فيها الشرط الجزائي. مطلقا لا يجوز. ومن اجاز الشرط الجزائي في الديون فانها صورة واضحة بالربا اما ان تقضي واما ان تربي. اما ان تقضي واما عليك الشرط الجزائي بكذا وكذا من المنافع. وهذا كله لا يجوز وسيمر معنا ان شاء الله بعد قليل في عندما نتكلم عن بعض المسائل المعاصرة في تعامل الناس في العقود سواء البنكية او في غيرها بعض في الشرق الجزائي الذي من ادخله في العقد فان فعله يكون محرما. هذي الامور الخمس التي اوردت لك قبل قليل في ظني على حسب يعني التفكير القاصر انه من اهم السمات المعاصرة للعقود. اولها النقد وثانيها الاعتراف بالشخص الاعتباري في الشركات المساهمة وغيرها وثالثها مسألة التعاقد بين بالوسائل الحديثة الالكترونية والهاتفية والمرئية هي كذلك والرابع الشرط الجزائي والخامس الظرائب طبعا الظرائب هذي هكذا استطرد لاجل السؤال الذي جعل هذه الامور اذا فهمت هذه الامور اربع باذن الله عز وجل يكون عندك حل جزء كبير جدا من كثير من المعاصرة نعم بقي امر خامس هو المهم ان انا احرص على ان اتذكره وهو قضية الالزام بالوعد وهذه من سمات المعاصي تراه البينة جدا وهو الالزام بالوعد. الفقهاء يقولون ان الوعد ليس بملزم. بل كالإجماع على ان الوعود ليست بملزمة. بل بالغ بعضهم وهو كثير كثير من الجمهورين يقولون ان العقد اذا علق على شرط فانه يقع باطلا الا ان ينشأ بعد ذلك. بينما القانونيون يرون ان الوعد ملزم ولذلك يسمون الوعد عقدا. وهذا ما جعل بعظ المعاصرين الذين يسعون هنا لجعل الوعد ملزما. فبحثوا عن اقوال فوجدوا ان بعض المالكية وبعض الحنفية يقول بلزوم الوعد كمحمد ابن حسن وابن الشاط من المالكية. ثم قالوا ان هذين قالا بلزوم الوعد ديانة فنقول كذلك يلزم الوعد في فيها قضاء. وهذا غير صحيح بل حكي الاجماع على ان الوعد ليس بملسم وهذي من اكبر الفروقات بين الاحكام الشرعية والاحكام المدنية في القوانين وهو ان الوعود ليست بملزمة اضرب لكم مثالا سيأتينا الان بالتفصيل حكما بالتفصيل وهو عقد مرابح للامر بالشراب. هل عقد المرابحة يكون ملزما او ليس بملزم نقول انه ليس بملسم. ليس معنى ذلك انه باطل بل هو صحيح. لكنه ليس بملزم. فيجوز الرجوع قبل اتمامه. لكن لو قلت انه الوعد يكون فيه ملزم. فانك من حين توقع اه المواعدة في اول العقد ليس لك الرجوع فيه وسيأتينا ان شاء الله بعد قليل تصير احكام هذا الوعد. اذا صارت خمسة مساء الان بالظبط هذه الخمس هي اهم المسائل حقيقة التي يبنى عليها كثير من المعاملات المعاصرة وهي من الامور الجديدة التي لما اختل اجتهاد العلماء في بعضها صار بعض الناس ينسب للاحكام الشرعية بعض الاحكام التي يعارضهم غيرهم فيها. فبعض الناس يقول ان الوعد ملزم بعض الناس يقول ان الشرط الجزائي ممنوع مطلقا وبعضهم يقول ان الشرط الجزائي جائز مطلقا حتى في الديون فاباحوا امورا يعدها غيرهم من الديون المحرمة. مثله في التعاقد ايضا ما المسموح وغير المسموح فيه؟ وكذلك قلنا في الشركات المساهمة هل اعترف او القواعد الشرعية تعرف تعترف به ام لا. ثم النقد ذكرت لكم الخلاف هل هذه النقود عروض ام انها اثمان ينبني على ذلك اذا عرفت هذه المقدمات الخمس والاصول المسائل الخمس وكل واحدة من هذه كتبت فيها رسائل كل واحدة من هذه الامور الخمس وانما ذكرت لك اهم المسائل في فهمها على سبيل التصوير لا على سبيل الدقة في فهم كل واحد من هذه الخبث طيب عندنا الان عدد من المسائل المهمة التي اريد ان ابين حكمها بناء على هذه الاصول وغيرها من اصول الشريعة ما الحكم فيها؟ اول مسألة عندنا من المسائل المعاصرة طبعا الخمسة ذكرتها قبل قليل هي السمات الجديدة في غالب التعاملات. هنا ساذكر بعض العقود هنا ساذكر عقودا واما تلك ليست بعقود وانما هي سمات اما وقواعد كلية. من من العقود التي لا يكاد يسلم منها احد. وهو مسألة فتح الحسابات الجارية في البنوك. هل يجوز للمرء ان يفتح حسابا جاريا في بنك؟ ام لا يجوز له ذلك علما ان البنوك بعضها قد تكون بنوكا لها لجان شرعية ولبعضها قد تكون ليست كذلك بل تكون بنوكا في بلدان غير اسلامية. نقول القاعدة الشرعية عندنا وهي قاعدة مشهورة جدا ان العبرة في العقود ان العبرة في التعاملات بالعقد لا بالشخص. فان النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ورهن درعه واجر علي نفسه عند يهودي واقره النبي صلى الله عليه وسلم فاكل من اجرته واستضافه يهودي فاكل من طعامه مع ان الله عز وجل حكى عن اليهود انهم يأكلون الربا والسحت ولكن لما كان عقد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه معهم عقدا صحيحا جاز. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم زارعهم فانه قد زرع اهل خيبر على شطر على شطر ما يخرج من زرعهم وثمارهم. فدل ذلك على ان العبرة وهذا قيد مهم وهو قاعدة اصلية عندنا ان العبرة في العقود في المعاملات بالعقد وليست العبرة بالشخص وحينئذ نقول ان الحسابات الجارية ما دامت خالية من المحظورات الشرعية فانها جائزة بغض النظر ما اسم البنك وفي اي بلد. ما هي هذه المحظورات الممنوعة شرعا في الحسابات الجارية اولا كل عقد او كل حساب جار يشترط فيه فائدة فانه يكون محرما. مثل ان يقول البنك اودع عندي في حساب جار وساعطيك فائدة قدرها كذا وكذا في كل شهر. اذا لم تحرك المال. نقول هذا محرم لا يجوز لا يجوز. لانه اشترطت هذه الفائدة. اذا قال لك البنك انا لا اعطيك فائدة مئوية وانما اعطيك جوائز وانما اعطيك جوائز فكل كل من يودع عندي يعطيه جائزة سنوية او شهرية. نقول ايضا لا يجوز. الفرق بين هذه والسابقة الاولى مع كم ستعطى؟ والثانية مجهول كم ستعطى؟ لكنك ستعلم انك ستأخذ فائدة على اقرارك. لان العلماء يقولون ان الحسابات الجارية انما هي من باب الاقراض للبنك. فهذا من باب الاقراض له لانه ينتفع بمالك. فحينئذ ليس سلك هذا الشيء طيب بعض الناس يقول ان البنك يقدم لي خدمات فيعطيني بطاقات لسحب من الاجهزة الاي تي ام مثلا. يقدم لي دفتر شيكات. يقدم لي مبنى وموظف يكون محاسبا لي. نقول ان كل هذه جائزة لان هذه الخدمات التي قدمها لك هي في مقابل استيفاء الدين لان ما كان في حال استيفاء الدين لاجل ان يسدده لك ويعطيك اياه المصلحة لك ما مشتركة فتكون ازكى السفتجة. اذ ما كان من المنافع في الدين يكون متعلقا بصفة الاستيفاء للدين فانه يكون جائزا اذا هذا المثال او المسألة الاولى عندنا وهو الحساب الجاري نقول ان الحساب الجاري قرض والقروظ تجوز للبنوك لانها جائزة بشرط الامن من شبهة الربا وعرفنا بعظ الامثلة المتعلقة شبهة الربا التي قد توجد احيانا في بعض الحسابات الجارية الموجودة في بعض البنوك الامر الثاني من التعاملات المهمة التي يحتاجها الناس كثيرا وهو ما يتعلق ما يسمى بالبطاقات الائتمانية. والبطاقات الائتمانية هي اللي تسمى يعني سواء كانت باي شركة في العالم بغض النظر ما اسمها فالفكرة فيها واحدة. كيف يكون تعامل هذا بطاقات اختصر لك جدا فيها. كان بوده ان يكون هناك سبورة لكن يعني حتى لو كانت قد لا استطيع اليوم لاني متعب بعض الشيء فكرة البطاقات هذي الائتمانية وهي الاغلب يتعامل بها الان. قل قل من الناس من لا يتعامل بها. ويجب ان نفرق بين البطاقات السحب العادية هذه ليست بطاقة ائتمانية. وان قلبت احيانا في بعض الصور لتعامل معين الائتماني وبين البطاقات الائتمانية الاولى اجهزة بطاقات سحب التي كل من كان له حساب في البنك يعطى اياها. الثانية لا هي طاقات ارضية والاولى بطاقات السحب العادية هذه البطاقة الاستيفاء المال الذي لك عند البنك البطاقات الائتمانية او القرضية فكرتها باختصار. ثم سنقول كيف يكون طبيعة التعامل فيها؟ فكرته باختصار. ان الشخص يكون له حساب بالصفر. يعني لا يكون دائنا للبنك. يسمح له البنك ان يقترض مبلغا ماليا ثم يسدد هذا المبلغ. ان تأخر في سداده فانه تحسب عليك فائدة ولذلك فان بطاقات الائتمان سميت ائتمانا لانه من باب الضمان. عنك. وبعضهم يسميه بطاقات اقتراظية لانك تقترض بواسطته ولا مشاحة في الاصطلاح. كيف يكون عمل هذه البطاقات؟ باختصار. هذه البطاقات يتعاقد بها اربعة ليست نعم العميل انا وانت والبنك والشركة الام كشركة فيزا مثلا او او غيرها. والتاجر فهي علاقة بين اربعة اشخاص. ما الذي استفيده انا وما الذي يستفيده البنك والشركة والتاجر؟ انا استفيد امران الامر الاول انني اشتريت شيئا من غير ان ادفع في اليوم لكن يلزمني ان ادفعه ان ادفع المبلغ بعد اسبوع او شهر وقد يكون اكثر من ذلك. فانا استفدت تسهيلات من حيث السند الفائدة الثانية لي وهو الامان فان في كثير من الاحيان لا تستطيع ان تشتري عن طريق النقد بل وقت الان صعب الشراء عن طريق النقد في اشياء كثيرة منها التعامل الالكترونية. فالذي سيشتري عن طريق لابد ان يتعامل معها اما طريقة بطاقة ائتمانية او عن طريق السداد البنك وليست كل الشركات تتعامل عن طريق نظام سداد الموجود في الحسابات الجارية. ولذا فانه يسهل لك التعامل مع الامان. في كثير من البلدان لا منك اللي يخوف السرقة وخوف التزوير. هذا بالنسبة للفرد يستفيد البطاقة من البطاقة هذا الشيء. اي البطاقة الائتمانية بالنسبة التاجر ما الذي يستفيده؟ التاجر يستفيد انه سيأتيه زبائن اكثر ولن يقتصر زبائنه على الذين يملكون النقد فيشترون منه بل سيأتيه الذي معه النقد والذي سيقترض من البنك ليسجل فاستفاد عددا اكبر من الزبائن فجاءه زبائن اكثر. التاجر ما الذي سيستفيده؟ سيستفيد التاجر البنك ما الذي سيستفيده؟ البنك سيستفيد منك او سيستفيد منك ومن التاجر ثلاثة امور يأخذ نسبة من قيمة المبيع فانك اذا اشتريت بالف البنك يسدد له تسع مئة وتسعة وتسعين او ثمانية وتسعين ويأخذ اثنين او ثلاثة بالمئة له. من قيمة البيع يأخذها له هو. اثنين يأخذ منك رسوما تدفعها كل سنة ثلاثة يأخذ منك فوائد عند تأخرك في السداد. هذه الامور الثلاثة يأخذها منك من التاجر الارباح العالية رسوم منك رسوم سنوية اضافة للفائدة عند التأخر في السداد اضافة ثالثا الى جزء من من ثمن المبيع يأخذه من التاجر. فيقتطعه من المبلغ الذي يسدده للتاجر. هذه يقتسمها البنك مع الشركة الام التي يكون دورها فقط الضمان انها تضمن ولا تقدم نقدا وانما تضمن بجاهها وعلاقتها وطريق وطرائقها في سبيل. اذا هذا هو الربح او هذا هو التعامل في البطاقات الائتمانية التي نسميها كريدت كارد وهي مشهورة الان اغلب الناس معه هذه البطاقة. وقل ما بنك لا يخرج لك مثل هذه البطاقة. ما حكم التعامل بهذا البطاقات هل هو جائز ام لا؟ نقول ان البطاقات الائتمانية اكرر مرة اخرى البطاقات ايش؟ الائتمانية ليست البطاقات السحب من الصراف. وانما هي بطاقات الائتمانية. هذه البطاقات الائتمانية تستخدم استخدامين فقط اما بسحب النقد فيكون دورها مثل دور طاقات الصراف تماما تدخلها بجهاز الصراف الجهاز الالي فتخرج لك نقدا. وان لم يك لك حساب في البنك ربما. او عندك مال في البنك والفائدة الثانية او الطريقة الثانية في الاستخدام انك تشتري بها من نقاط البيع سواء كانت محلات او خدمات كالفنادق او عن طريق النت. اذا هذه البطاقات تستخدمها عن طريقين اما سحب نقد واما ان يكون عن طريق نقاط البيع بالظبط طيب بس لمعرفة كيفية الاستخدام ينبني عليه الحكم هل هي جائزة ام لا؟ نأتي البطاقات الائتمانية انظر معي ركز معي كيف يكون البطاقات الائتمانية لها ثلاث صيغ وان شئت قل اربع لكن الرابعة نادرة جدا لكن اذكرها من باب الفائدة. في الغالب انه لا يوجد خروج عن هذه الاربع. قد يكون تلفيق بينها. قد يكون زيادة بعض القيود لكن في الغالب انها لا تخرج عن اربع صيغ. اول صيغة وهي ما يسمى بالطريقة التقليدية التي يعملها اغلب البنوك في العالم. هل سمى الطريقة التقليدية؟ كيف؟ يقول يا زيد معك البطاقة التي اصدرها لك البنك تشتري بها في كل شهر بمبلغ عشرة الاف مثلا ولك ان تسحب بها في كل شهر خمسة الاف نفيا طيب في مقابل في مقابل انك اذا تأخرت في السداد شهرا كاملا حسبت عليك فائدة واحد بالمئة واثنين بالمئة. نقول التعامل بالطريقة التقليدية حرام. سحبا للنقد بضاعة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد الربا وان لم تبذله لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه. بمجرد كتب الربا ورضاك به حرام وهذا من ربا الديون الذي يجري في النقود. هذي الطريقة التقليدية وهي حرام. حتى لو ما تأخروا. حرام. الطريقة التقليدية موجودة في اغلب بنوك العالم هذي لا تجوز. الطريقة الثانية وهي التي يقول لك يعني نادر ليست لي ولا لك. هذا للتجار غالبا في بعض البنوك يقول خذ هذه البطاقة واشتري بها واسحب بها ولم احسب عليك فائدة هذه نادرة نادرة جدا تصدر في بعض البنوك هنا ولكن ليس لاحد الناس وانما لمن عنده ملاءة. فيتحمل البنكي كلما يترتب عليها من اثار يدفعه هو في مقابل ان فلانا الذي عنده هذه الاموال تبقى امواله عندي. الصورة الثالثة وهو وان تكون هذه البطاقات مغطاة قبل الاستخدام. قلت لكم قبل قليل ان هذه البطاقة يصدر لك فيها حساب شهري. ادخل على موقعك في في في البنك ستجد انك اذا اخرجت هذه البطاقة حسابك فيها بالصفر. فاذا اشتريت اصبح الحساب بالسالب ثم بعد ذلك تسدد لانه بالسالب هو البنك يكون دائنا لك ان اشتريت او سحبت بها لكن ان كنت قد سبقت دفعت وغطيت المبلغ قبل الاستخدام. كيف تغطي المبلغ قبل الاستخدام هناك بطاقات مثل بطاقة الاتصال تشتريها مرة واحدة بالف بخمس مئة ريال تستخدمها فاذا انتهت كسر بطاقة لا قيمة لها هذه فيها ميزة اننا ان الناس يقولون استخدمها في النت. لاجل اذا سرق رقمك فيها ما يهمك. فدائما لا تستخدم بطاقات مفتوحة من باب الامان وانما استخدم التي تكون لها حد معين ثم يلتغي رقمها لاجل لا تسرق الارقام السرية والمعلومات التي فيها. هذي البطاقات المسبقة للدفع فاننا نقول اذا كانت مسبقة للدفع. لاستخدام المرة اول استخدام متعدد استخدام متعدد ان تأتي وتقول ساشتري فيها بالفين قبل ان تشتري تحول فيها مبلغ الفين ريال ثم الالفين ريال. اذا المغطاة لها صورتان اما مرة واحدة وترمى او تغطيها في كل شهر. كل شهر تغطيها او في كل قبل استخدام تغطيها. تريد ان تسافر قبل ان تسافر تتوقع ان مشترواتك بعشرة فتغطيها بعشرة. نقول المغطاة يجوز استعمالها في الشراء ويجوز استعمالها كذلك في السحب مع انه يقولون ان السحب لا يمكن ان تسحب الا وتخصم عليك عمولة حتى وان كانت مغطاة لكن افضل والافضل قول لك خروجا من الخلاف في المسألة الا تسحب بها نقدا وان كانت مغطاة. وانما تستخدمها في المشتروات فقط. خروجا من الخلاف القوي في المسألة هل يجوز ذلك ام لا؟ لانها من باب الرسوم والمفروض اني ذكرت الرسوم في السمات المعاصرة للمالية يعني الاسلامية الجديدة طيب الحالة الرابعة الدعوة الاخيرة في البطاقات الائتمانية وهي البطاقات التي تكون مربوطة بالحساب الجاري هذي اذهب لاي بنك ويكون عندك حساب جاري فتقول اذا اخرجت اذا اخرج لك بطاقة ولو تقليدية تقول له غطها لي بنسبة مئة بالمئة. فنقول ان هذه بطاقة. الائتمانية اذا كانت مربوطة بالحساب الجاري يجوز الشراء بها من نقاط البيع. ولا سحب النقد بها. لانك انسحبت نقدا فسيعطيك مبلغا بفائدة لان سحب النقد مباشرة تحسب عليك الفائدة بخلاف الشراء من نقاط البيع فانه يحسب فيها بعد شهر. فاذا ربطتها بالحساب الجاري سدد قبل وجود الفائدة عليك في المشتروات بخلاف السحب بالنقد فانه تحسب عليك الفائزة قبل سدادها. ومتى يجوز الشراء ان نقضي بها بشرطين؟ الشرط الاول ان تكون مربوطة بنسبة مائة بالمائة بالحساب الجاري ليس بخمسين ولا اقل ولا اكثر والامر الثاني ان تكون ملاءتها وحدها الائتماني متناسبا مع دخلك فلو فرضنا ان رجلا راتبه ستة الاف يجعل حد الائتماني دون الستة. فمن حين ينزل راتبه الشهري ان الرواتب تنزل يوم سبعة وعشرين اظن. يوم سبعة وعشرين والكهرب ثمانية وعشرين. نعم. اليوم سبعة وعشرين نزول الرواتب فتقول يوم سبعة وعشرين تظع امرا مستديما عند يوم سبعة وعشرين خصم جميع المشتروات التي اشتريتها بهذه البطاقة من حسابك الجاري. حينئذ نقول يجوز الشراء بها ولا يجوز سحب الكاش. اذا ملخص الكلام اللي كان ينتقل مثل الذي بعدها. ان البطاقات الائتمانية هي بطاقات قرضية. هذه البطاقات الفرضية لامرين للشراء من نقاط البيع ولسحب النقد بها. لها اربع صيغ. صيغ حلال وصيغ حرمه فالصيغ المحرمة هي التقليدية وهي التي تعطى مهلة للسداد مدة شهر فان اخرت السداد عن شهر حسبت عليك فائدة. فهذه حرام مطلقا وان سددتها قبل انقضاء الشهر. الصيغ الجائزة اذا كانت مربوطة بالحساب الجاري فيجوز الشراء من نقاط البيع ولا يجوز سحب النقد بها. والحالة الثانية اذا كان اه مغطاة تغطية سابقة. فرق بين الربط وبين التغطية. اذا كانت مغطاة تغطية سابقة قبل البدء بالشراء فانه يجوز الشراء بها ويجوز وان كان خلاف الاولى سحب النقد بها هذه هي الحالات المتعلقة بالبطاقات الائتمانية. المسألة الثانية عندنا وهي المسألة المهمة وهي مسألة الديون من وهذه التي قلما يوجد شخص يسلم منها والاحصائيات الرسمية تقول وهذا بنشوف قبل سنتين او ثلاث ان في المملكة اكثر من ستة وثمانين بالمئة من الناس عليهم قروظ ويعنون القروض قروظ البطاقات الائتمانية وقروض التمويل اللي سنذكره بعد قليل. للبطاقات الائتمانية اي واحد البنك الحين تكون في الجامعة يدق عليك البنك يقول صدرت لك بطاقة ائتمانية فيحسب عليك دين فتدخل في قائمة من عليه الديون. التمويل ما معناه طبعا او قبل ان نبدأ بالتمويل الذي سيأخذ من عقود مع البنوك المعاملات الشرعية نوعان اما تمويل او تورق. غير هذين العقدين هو محرم. فالقروض فالقروض التي تكون بفائدة لانها ربا ديون وهي واضحة. اعطيتك عشرة لترد لي عشرة ومئة. عشرة الاف ومئة وكلما تأخرت في شهر فان عليك فائدة عقدية بقدر كذا وكذا. لا شك ان في هذا محرم اما العقود الجائزة التي تأخذ منها اموالا من البنوك فكل الصور الموجودة في البنوك واحدة من الثنتين اما تمويل واما ما تورك غير هذه العقيدة لا يوجد. لا يمكن ان البنك يعطيك واحد من غير هذين الاثنين ابدا. ابحث عن اي صيغة اخرى لن تجد الا هذهن الامرين. اما واما تورق. نأخذ على سبيل الجملة ما الفرق بين الاثنين؟ ثم نأخذ اهم المسائل المتعلقة بالصورتين. المسألة الاولى ما الفرق بينهما؟ التمويل هو ان البنك لا يعطيك نقدا وانما يعطيك عروظا فيعطيك بيتا سيارة بظائع واما التبرك فهو ان يعطيك نقد. ليس على هيئة الطريقة التقليدية انما بتركيب عقدين في عقد واحد. هذا الفرق بين التورق وبين التمويل. ايهما اسلم شرعا لا شك ان التمويل اسلم. ولذلك فان الحدود والقيود الشرعية على التمويل اقل. فمن اراد منا ان يأخذ من البنك استدانة ما نسميه قرضا وانما نقول استدانة فليستدم عن طريق التمويل. يشتري سيارة ليستخدمها يشتري بيتا ليسكنه او يستثمره يشتري بضائع ليتاجر بها مباشرة. هذه الاسلم. واما التورق نتكلم عن بعد قليل بعد ما ننتهي من التمويل فهو انك تتعاقد مع البنك بطريقة معينة ثم يسلمك البنك مبلغا ماليا هذا المبلغ المالي تتصرف به كما شئت. هذا الفرق بين التورق وبين التمويل. وانا اتكلم عن الصيغ الشرعية فقط. ولا اتكلم عن التقليدية فقد قلت لكم ان الطريقة التقليدية ان يعطيك مالا بفائدة يعني قرظ بفائدة فانه الاصل فيه التحريم والمنع الا ان يكون عن طريق التورع طيب التمويل يعني ان البنك يعطيك سلعة كبيت او سيارة اشهر طرق التمويل طريقان ساذكرهما الان. هذان الطريقان هما المرابحة للامر بالشراء والثاني الايجار المنتهي بالتملك او سمه الايجار مع الوقت وعدي بالتملك سمه اي اسم شئت. لا مشاحة في الاصطلاح. سنذكر هذين الامرين مع بيان حكمهما. مع الملاحظة ان الاصل وهذه قاعدة مهمة لنا ان الاصل في الاحكام الجواز. والاصل انك مهما امكنوا مهما امكنك ان تصحح عقود الناس وتحملها على المحمل الصحيح فصححها. واحملها على هذا المحمل الصحيح. ولذلك ذكر بعض اهل العلم وهو الشيخ تقي الدين ان بعض الناس جعل قواعد في المعاملات جعلت على الناس شدة وحرج فجاء مع بهذه العقود فجعلتهم يتحيلون بادنى الحيل بالتعامل بهذه العقود. فنحن نقول نذهب للايسر بشرط وجود الدليل وانضباط القاعدة فيه. فلنذهب الايسر لشكله. ولا نذهب للايسر لكونه ايسر. وانما باعتبار الشرعي ولذا فان التشديد كل احد يحسنه. فقد روى محمد بن طاهر القيصراني في كتاب السماء. ان سفيان قال الاحتياط كل يحسنه. ولكن الفقه هو الرخصة من الثقة. الرخصة وهو التسهيل ليس من احد الناس. فكل الناس وخاصة في هذا الوقت كل يريد ان يستطيع ان يقول لك يجوز يجوز. ولكن ان يكون من ثقة اي مبنيا على قواعد واصول. منها الاصول التي تكلمنا عنها في الدرس الامس نبدأ في التمويل وهو المرابحة اول صيغة تمويل وهي عقد المرابحة للامر بالشراء. صورته صورة هذا العقد او قبل ان نتكلم عن الصورة هل نأخذ جزئياته؟ المرابح ما معناها؟ المرابحة هو ان يأتي رجل لاخر فيقول هذه السلعة اشتريتها بخمسة وسابيعها عليك بستة. فيزيد فيخبره بثمن الشراء ويخبره بثمن الربح بقدر الربح ولذلك يقابل يعني عكس المرابحة يقابل المرابحة بمعنى عكس المرابحة المواظعة فيقول اشتريته بخمسة وسابيعها لك باربعة. لكن في الغالب في البنوك لا يتعاملون الا بالمرابحة. بيع المرابحة المجرد من غير الوعد بالشراء. يقول العلماء هو من اطيب البيوع لان فيه صدق ان تقول هذه السلعة دخلت علي بخمسة وسابيعها لك بستة. فالمشتري يكون واثق بك ما اشتريتها. ومقتنع بالربح الذي ربح فيدخل على ثقة وعلى يقين بالتعامل معك حينذاك. للامر بالشراء بمعنى انه يقول هذه السلعة ليست عندي لكن ماذا تريد ان اشتري لك فساشتريه لك بخمسة وابيعه عليك بستة. اذا المرابحة ان كانت السلعة عنده فهي مرابحة فقط دخلت علي خمس اسابيع وعليك بستة للامر بالشراء ان يقول السلعة ليست عندي. ساشتريها بناء على امرك. بخمسة ثم ابيعها عليك بستة هذي المرابحة بالامن والشراء هي التي عليها ثلاثة ارباع شغل البنوك الاسلامية اهم عقد عندهم هو بيع المرابحة للامن بالشرع. ثم يتفرع عنه التبرؤ الذي سنذكره بعد قليل ان شاء الله ما حكم هذه المعاقدة؟ نقول من حيث الصحة هي صحيحة. وان كان بعض اهل العلم منع منها كمالك فان مالكا يقول من قال عندي خمسة ماذا اشتري لك بها؟ لابيعها لك بستة يقول هي حرام. لان الامام مالك كان يشدد تشديدا كبيرا في الحيل بين مذهب احمد يشدد لكن يقول فرق بين العقود المحرمة لذاتها والعقود المحرمة لغيرها. فما حرم لغيره فقد يباح بعض الصور التي فاجعل العقد في ظاهره مباح لكن لما امن ما يفضي اليه جاز. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم هذه ليست حيلة وانما هي طريقة شرعية. لان الفضل كما تقدم معنا في درس الامس. يعني بيع ربا الفضل هو من العقود المحرمة لغيرها لا لذاتها بينما ربا الجاهلية لا يجوز التحايل عليه وحرمنا بل الشارع حرم بيع عينه فهي حيلة عليه بينما الربا الفضل لما لم يكن مقصودا بذاته جاز تغيير الشكل. فيكون حينئذ معاقبة جائزة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني الفروقات عند الحنابلة والمالكية في مسألة الحيض. العجيب ما هو؟ ان ما لك يقول المرء هذه المرابح الامر بالشراء حرام. وقلت لكم نص الامام المالكي. ثم يأتي بعض المعاصرين فيقولون ان مالك يلزم بها. هو يقول حرام كيف تقول انه ملزم بها بانهم لثقوا بين قوله او قول بعض اصحابه ان الوعد ملزم ديانة وبين هذا العقد الذي هو من اجزائه اه قضية البعد. نقول ان هذا العقد جائز. لكنه ليس بملزم في ابتدائي معنى ذلك ان من عقد عقد المواعدة فقال اشتري لي هذه السلعة بخمسة ثم ساشتريها منك بستة هنا يكون مواعدها ليس بلازم. لحين انشاء العقد الثاني. بعد شراء البنك للسلعة ثم يعاقب معك عقدا فيبيعها لك بستة حينئذ يصبح ملزما. ولا نقول انه باطل لان عدم الصحة احيانا يجعل العقد غير لازم واحيانا يجعل العقد باطل. مثل عقد الربا. ارجو ان تكون واظحة اذا عقود المرابحة للامر نقول هي صحيحة لكنها ليست بملزمة لحين انشاء العقد الثاني. ولذا فان بعظ البنوك عندها جميلة. يعني لا ادري عن مشروعيتها. للتخلص من قضية الالزام وعدمه. ماذا يفعلون؟ تأتي انت تشتري منهم بيتا بخمس مئة الف مثلا. فيوقعون معك اولا شرط معاقدة مواعدة ثم يذهبون ويشترون هذا البيت بخمس مئة ويقولون لصاحب البيت بيننا وبينك خيار شرط وخيار الشرط هو اننا نقول مدة شهر اذا لم نعطيك الثمن فانه آآ ينفسخ العقد بيننا به حق خيار الفسخ فيكون حينئذ يجعل الوعد ليس ملزما. طبعا يرتبون عليك رسوم يسمونها رسوم ادارية وهذي الرسوم الادارية ساتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في نهاية اه درس ليوم بمشيئة الله عز وجل المقصود من هذا كله ان هذه عقود المرابحة الامر بالشراء هي ما ذكرت لك وهي من عقود التمويل. فهي من عقود التمويل وهي من اهم عقود التأويل وقيودها ما ذكرت لك قبل قليل. النوع الثاني من عقود التمويل الموجودة عند الناس وهو الايجار المنتهي بالتملك. وعقد ايجار منتهي بالتملك هو في الحقيقة مأخوذ من النظام الفرنسي. وليس موجودا في اي اه دولة عربية في النظام عندهم اساسا. ولذلك اذا اردت ان تفهم هذا العقد فارجع لمن تعامل به ابتداء مختصون بالقانون الفرنسي المدني يقولون ان الايجار منتهي بالتملك عندهم يعتبر عقد بيع وليس عقد على المنافع وفرق بين الامرين وان سمي بهذا الاسم. ولذا فاننا نقول ان الايجار المنتهي بالتملك عقد صحيح. وهو عقد بيع مع رهن السلعة من محل العقد. فالسلعة مرهونة. واما الحقيقة العقل فهو بيع للعين وهذا هو الذي فهمه الذين انشأوا هذا العقد وابتدأوا لانه لو جعلتها اجارة محضة فقط فانه يترتب عليه بعض المحاذير. فكيف يكون العقد اللازم وهو عقد الاجارة؟ يترتب عليه الزام بما هو جائز وهو الوعد. لا يمكن الالزام بالوعد من جهة. ثم كيف يكون الوعد او التمليك معلقا على شرط. ففيه بعض اشكالات الشرعية اذا جعلته اجابة. لكن نقول الايجار تملك بسيارة او لبيت صحيح ولكنه مباشرة يقلب الى كونه بيعا مع رهن السلعة. يعني ان لم تسدد تباع السلعة ويسدد بها باقي الدين من هذه الايجار التمويلية. ولذلك تسميها بالايجارة التمويلية. من اثار يعني قضية التفريق انها العقد ايجار بيع ولا ايجارة؟ المشكلة الاخيرة التي صامت. البنوك تقول انا اقرض الناس اموالا كبيرة جدا فان اقررتم على سبيل البيع وهو المرابح للامر بالشراء تجب الزكاة في كل القروض. وان اقرظتهم بالايجار المنتهية بالتملك فان اموال الايجار لا زكاة فيها. فكانوا يتحيلون على الزكاة بهذه الطريقة. ثم ولما تبينت ان هذه حيلة نقول تجب الزكاة على جميع الديون التي في حقيقتها او او سميت باجارة من طيب التملك لان هذه ليست من باب زكاة المستغلات وانما هي من باب زكاة اعيان هذي صدرت قبل اسبوعين وثلاثة لما رأيتم البنوك وجبت زادوا عليهم في الزكاة الشرعية لانهم كانوا يتحينون فيقولون نحن ندين الناس مليارات من باب التأجير اي تأجير يا شيخ انت البنك ممنوع من التملك الا بتحايل نظام في الحقيقة انه ليس ليس تأجيرا وانما هو في الحقيقة انه بيع للعين. وذاك الان عشب استقر الامر الان شبه ولا اقول استقر على ان الاجارة انما هي الاجار المنتهية بالتملك انما هي بيع مع رهن السلعة. ولذا نقول فان الايجار منتهية بالتملك هي بين اه بقي عندنا اه نصف ساعة على الاذان اه تريدون ان نكمل او نقف؟ نرتاح قليلا؟ نكمل ان شاء الله بعد الصلاة اه بقي اقل من ربع الدرس ان شاء الله نكمله بعد الصلاة باذن الله عز وجل عند هذا الحد اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا علم النفع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللي كان في خمس دقائق فقط يتعلق بالماضي عشان الاسئلة تتعلق في خمس الى سبع دقائق سم شيخنا نعم. اه الان عن طريق السحب النقدي هذا سحب البطاقات عندما تسحب عن طريق شركة مدى هذي الان سميت شركة اللي هي بطاقات سواء في داخل المملكة او في خارجها يقتطع مبلغ مالي هذا المبلغ المالي يذهب الى ثلاثة اشخاص. جزء منه يذهب الى البنك الذي سحبت منه. وجزء يذهب الى الشركة التي تقوم على هذه البطاقات سواء كانت فيزا او كانت مدى او سبان او هذي الشبكة السعودية مدري شسمها الشبكة الخليجية لا اعرف اسمها الان والجزء الثالث يذهب الى البنك المركزي كعمولة له. هذه الامور الثلاث هل يجوز فيه سواء انت بذلتها او تحملها البنك عنك نقول انه يجوز. لانها في بانها مال في مقابل استيفاء الدين. تكون مثابة الاجرة كانه نقل لك هذا المال للمحل الفلاني ولو كانت بالنسبة. الظاهر انها تجوز مطلقا. سم شيخنا استثمر السيارة السيارة. نعم. هذا هذا يسمى شرط فاسخ. نحن نقول في اخر الدرس الماضي لكن استعجلت في اخره لاجل وقت ان فسخ العقد يجوز ان يعلق على عوظ. ثبت ان عمر رظي الله عنه اجاز بيع العربون من مفردات الامام احمد انه يجوز اخذ العربون على فسخ العقد. فسخ العربون ما هو؟ الذي قررها بالرجب وهو صحيح والاقرب للقواعد ان العربون هو تعليق الفسخ على عوض. فحينئذ فبينكم شرط الخيار شرط ثلاثة اشهر ان لك حق الفسخ وهذا الفسخ في مقابل عوظ ونحن نقول كما قرب رجب وهذا اللي تنظبط به اصول انه يجوز تعليق الفسخ على عوظ. فتقول سافسخ هذا العقد في مقابل اني سادفع لك مبلغ كذا وكذا اللي هو ايجار ثلاثة اشهر مبلغ كذا وبناء عليه تنظبط قاعدة العربون. ولذا فان الجمهور خلاف مذهب الامام احمد يبطلون العربون ويستدلون بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان وفي لفظ نهى عن بيع العربون. نقول لفظ العربون هذه لا تثبت وانما الثابت انها بيع العربان. والمراد ببيع بيع الحاضر بالبادئ. واما العربون الذي نتعامل به الان فهو تعليق للفسخ على عوض. فهو جائز. ومنها هذه الصورة في الايجار المنتهي بالتملك نعم اذا كانت الجميع وليست مشروطة فقد يتساهل فيها نقول قد وقد اذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقديم. وقد تفيد التكثير. هذه في من بعض البنوك سؤال الشيخ يقول ان بعض البنوك تجعل سحبا سنويا عندهم الف حساب عشرة الاف حساب ينتقون منها حسابان ويسحبون لها جائزة. نقول هذه ليست للعموم ثانيا ان الشخص لم يدخل في البنك لاجل هذا السحب وانما جاءه تبعا فبعض الناس يتجوز وان كان مذهب احمد لا يجوز فانتم تعلمون ان مذهب احمد طبعا لم نذكرها هذه لكن تعرفون في كتاب القرض انهم يقولون ان الديون اما ان يكون سببها القرض او غير القرض. فان كان سببها القرض فلا يجوز اخذ اكثر من القرض. وانما يجوز استيفاء افضل منه صفة. فان النبي صلى الله عليه وسلم اقرضه رجل بكرة. فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم قضاءه لم يجد بكرة وانما وجد بكرا رباعيا فقال خيركم خيركم قضاء اي من حيث الصفة. واما الدين اذا كان سببه غير القرض كأن يكون بين او اجارة او ضمان متلفات فيجوز عند وفائه الزيادة فيه قدرا. فعليك عشرة تردها خمسة عشر. فانا قلت لك مذهب احمد يحتاط في القروض لان كل قروض جر منفعة فهو ربا فيمنع من هذه الصورة. لكن قد يقال بجوازه بناء على رأي بعض اهل العلم في المسألة. وان كان الاحوط تركه ان لا يأخذها لا في في في حسابات سأتكلم عنها بعد قليل واتسمى الحسابات الاستثمار. يوجد في بعض البنوك لن اسميها عندهم حساب يسمونه حساب المضاربة. تودع فيه راتبك وتستخدم تسحب ويعطونك فيه فائدة سنتكلم عنها ان شاء الله بعد الصلاة في حسابات استثمارية ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ لكن هاي ترغيبية بعظ الناس يقول لك انا بنك اجعل هذي الجائزة انا قلت لك الاحوط آآ الا يأخذها لان مذهب احمد المن منها مطلق لانها قرض وقد قلنا ان كل الحسابات الجارية قرض ولكن قال ففيه قول متجه وقوي بجواز اخذها. الرز بيجيني ما بعد جانا. بيجينا نبيع الرز بعد شوي بعد الصلاة مباشرة اللي هو التورق حنا باقي عندنا التورق ومسألة ثانية وثلاث اخريان بعد الصلاة ان شاء الله بس احتاج استراحة قريبا سم شي اخر سؤال ما بقي على البذلة عشر دقائق وربع. طيب بالنسبة لزكاة الديون بسرعة لن اجيب يعني بتفصيل. نقول ان الدين المسألة فيها خلاف جدا. وزكاة الدين من مسائل مشكلة حتى قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الديون وانما هي اقوال الصحابة. كقول علي رضي الله عنه في زكاة المال الظمار وفي غيره. ملخص القول في هذه المسألة ان الرجل اذا كان له دين على غيره. فرق بين ان يكون لك دين على غيرك وبين ان يكون عليك دين. اذا قلنا زكاة الدين فنقصد به الدين الذي لك على غيرك. اما الدين الذي عليك نسميه هل الدين يمنع الزكاة ام لا؟ اذا دائما اذا قلنا زكاة الدين نعني به الدين الذي لك. لا الدين الذي عليك الذي عليك نسميه هل يمنع الدين الزكاة ام لا؟ اذا من كان دائما لغيره هل يزكي دينه ام لا؟ نقول نعم يزكي الدين سواء كان الدين مؤجلا او كان الدين معجلا. يعني حال. وسواء كان الدين بسبب قرظ او بسبب بيع. يزكيه كل سلام. الا في ثلاثة في ثلاث حالات. فانه لا يزكى الدين من قبل الدائن لا يزكيه. ما هي الحالة ثلاث الحالة الاولى اذا كان الدين على معسر لا يستطيع السداد الحالة الثانية اذا كان الدين على جاحد ولا بينة والحالة الثالثة اذا كان الدين على مماطل مطلبا لا يستطيع به السداد يجمع الثلاث ان نقول اذا كان الدين على مليء. لاننا نقول كما تعلمون في كتاب الحوال نقول المليء ثلاثة انواع مليء بماله الخروج المعسر مليء بوجه لسانه وفعله بدنه وهذا هو غير المماطل اذا اذا كان الدين على مواطن على معسر على جاحد ولا بينة فانه حينئذ لا يزكى. هل يزكى مرة واحدة اذا قبض؟ هذا قول المالكية وجوبا والمفتى به استحبابا مفتاة من عند الشيخ عبد العزيز بن باز انه استحبابا لا وجوبا. غير هذي الديون الثلاثة يجب ان تزكيها ولو كانت مؤجلة كل سنة تؤديها واحد يقسط على الناس كل سنة تزكي الديون. نعم يجوز لك ان تؤخر الزكاة حين قبض المال لكن يجب عليك الزكاة كل سنة كل سنة كل سنة انا عندي مئة الف اشتريت بها سيارة فاقرضتها لاخر ليس اقرضت وانما دينتها لاخر بمئة وخمسين هذه السنة ازكي المئة والخمسين كاملة. بعدها ما بقي من مئة وخمسين. ما بقوا كل سنة ازكيها. كل سنة تزكى لانك ما اخرتها مدة الا وانت اه في الغالب حسبت ربحا عن كل سنة ومنها التضخم الذي يكون في كل سنة. فيزكى في كل سنة لكن يجوز لك ان تؤخر الزكاة لحين القبض. فتؤخر الزكاة خمس سنوات اذا قبضت المبلغ بعد خمس سنوات فتزكي السنوات الماضية كاملة لان الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالعلم بعد الصلاة