بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد كنا قد وقفنا قبل الصلاة على مسألة عقود التموين وذكرنا ان اهم عقدين تمويليين بهم الناس الان هما عقد المرابحة للامر بالشراء وعقود الاجارة المنتهية بالتملك تبين معنا ان هذين العقدين عقدان لازمان اه بيد ان الاول منهما عقدان صحيحان بيد ان الاول منهما نقول انه ليس بلازم وانما يكون عقدا جائزا لحين ثبوت آآ العقد وآآ تأكيد بالعقد الثاني. هنا مسألة طرأت على علي قبل ان نبدأ بالمسألة المهمة التي بعدها وهي التورق. وهي مسألة ان من الامور التي جدت مؤخرا وحدث فيها اشكال قبل سنة في بعض في بعض العقود التمويل حينما ربطت عقود التمويل بمؤشر الفائدة. مؤشر الفائدة مثل السايبر وهو المؤشر السعودي او اللايبر وغير ذلك من المؤشرات باختلاف البلدان في الاصل انه يجعل لاجل ربط الفائدة التقليدية الربوية. فيقول انني احسب عليك اذا بناء على المؤشر الذي قد يرتفع من شهر الى اخر. ثم اراد بعض الناس ان يطور عقود التمويل التي يكون نتاجها ديون بربطها بالمؤشر. وانتشر هذا في البنوك عندنا في السنة في السنوات القريبة قبل اربع او خمس سنوات مر معنا ان عقود التمويل نوعان اما ان تكون ايجار منتهي بتمريك واما ان تكون مرابحة. فاما المرابحات للامر بالشراء. فنقول لا شك ان ربط الديون الناتجة عنها بمؤشر الفائدة انه حرام لا شك في ذلك وعلى ذلك اكثر الباحثين المعاصرين وهو المجزوم به. والسبب في ذلك ان هذا من الغرر البين صورة الربط بحساب سهل. يأتي البنك هذه السلعة ساشتريها بعشرة الاف. او ساشتريها بمئة الف وسابيعها عليك مقصطة على عشرة اشهر. كل شهر ساخذ منك ثلاثة اشياء. ساخذ منك قسطها من رأس المال. هي بمئة الف. قسط كل شهر من رأس المال كم؟ عشرة الاف. يضاف اليه فائدة انا ساحددها. وهي الف ويضاف لها فائدة ثانية بحسب سعر المؤشر. فيقول ان هذا المؤشر قد يرتفع نادرا وقد ينخفض. الذي حدث في السنة الماضية او التي قبلها بل قبلها تقريبا يعني بسنة ونصف. ان المؤشر عندنا لم يرتفع لاكثر من سبع او ثمان سنوات. ارتفع قبل سنتين او اقل ارتفاعا بينا. فبعض الناس كان قد اشترى فاذا به زاد عليه القسط الشهري بدل الستة اصبح ثمانية او تسعة. والسبب ان المؤشر قد ارتفع اذا نقول ان بيع المرابح للامر والشراء اذا ربطت القسط الشهري فيه ولو جزء منه واحد الاجزاء الثلاثة المتقدمة بالمؤشر وهو السايبر مثلا عندنا باعتبار ان المملكة المؤشر السعودي يسمى السايبر فان هذا لا يجوز لان هذا من الغرب ليس من الربا وانما الغرر لان الجهالة في الثمن من الغرب. وقل ما من البنوك من يتعامل به في المرابح لكن يتعاملون به في الايجار المنتهي بالتمليك. بحجة ان الايجار المنتهي بالتملك او التمليك هو من عقود الايجارات وعقود جارات مجزئة فيجوز لك ان تزيد في الاجرة في كل قسط من اقساطه. وحيث تقرر ان الاجابة منتبهة للتمليك ليس اجارة وانما هو بيع فان ربطه بالمؤشر ايضا لا يجوز. لان عندما يربط السعر المتغير سواء كان مؤشرا او غيره بالاجارة فلا بد ان يكون اختياريا. وهنا ليس اختياريا بل هو من اول العقد فهي من باب الاجارة الطويلة. فحينئذ فان ربطه المؤشر لا يجوز. ولذا فان بعض البنوك مؤخرا بدأت تلغي هذا التعاقد مع انها تعاملت به بحجة انه اه جائز شرعا والصواب ان الربط بالمؤشر لا يجوز سواء في العقود طبعا في العقود التقليدية هذا لا شك فيه سواء في ايجارة المنتهي بالتملك او في عقود التمويل ولا فرق بينهما. وما فرق بين الاجارة المنتهية بالتملك وبين التمويل فانه الحقيقة فرق بين متماثلات قلت لكم قبل ان تبدأ قبل قليل ان البنوك تقدم امرين تقدم تمويلا وذكرنا صيغتين له وهي اهم الصيغ وتقدم شيئا اخر يسمى بالتورق. التورق هو عقد مكون من امرين. في تعامل الناس الامر الاول وهو شراء السلعة. ثم الامر الثاني بيعها فيشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال بسعر اقل ومر معنا في درس الامس ان جمهور اهل العلم على جوازه الا مذهب مالك وما نقل عن الشيخ تقي الدين مع ان الذي في كتب الشيخ انما هو الكراهة لا التحريم لكن نقل عنه ابن القيم انه يرى الحرمة. على القول بجواز التورق فان المعاصرين اطالوا في التورق اطالة كبيرة جدا وفرعوا عليه فروعا. فجعلوا التورق تورق المنظم والتورق العكسي والتورق الالزامي وهكذا. ساذكر بعض الاشياء التي يقع فيها اشكالنا كثيرا من صور التورق التي يقع فيها الناس الان كثيرا وهو ما يسمى بالتورق المنظم. وصورة التورق المنظم تقليدي ثم نأتيكم المنظم التورق التقليدي ان تشتري السلعة بخمسة ثم تتولى انت بيعها بثلاثة تشتريها بخمسة ثم تتولى انت بنفسك بيعها بثلاثة حينئذ نقول هذا تورق تقليدي وهو الذي تقدم معنا في الدرس الماظي بالامس حكمه اتقدم معنا حكمه. بدأوا يأتون بعقد يسمونه التورق المنظم يأتي جهة التمويل سواء كانت بنكا او شريكة مالية. فتقول للشخص سنبيعك سلعة ثم يقولون له سنتوكل عنك في بيعها. نحن بعناها لك وانت الشاري. ثم نحن وكلاء عنك في بيعها. ولذا كان بعضهم يضع دعاية في احد الذنوب فيقول خلال خمسة وعشرين دقيقة سيكون القرض عندك. تشتري وتبيع في خمسة وعشرين دقيقة. او قال تكلم عن حكمها اذكر انني كنت في احد القرى فجاء شخص وقال مثل ما قال معاذ لكن بنحوها عندما قال معاذ لا احسن دندنتك مثل ما قال ذاك الاعرابي لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال هذا الرجل قال شف انا لا اعرف شيئا لكني ساقول كلمة ثم قل لحكمي جزءا يقول ذهبت للبنك وقلت له اريد قرضا قالوا عندنا السلع الفلانية كذا كذا كذا شعير قلت بس انا راعي حلال ابي الشعير بكم تحسبون علي الكيس؟ في وقته كان الكيس؟ قالوا نحسب عليك الكيس بخمسين ريال مؤجل قلت لا مانع. لا مانع عندي لانهم ساسدده خلال سنة ستجدون علي. قالوا سنشتري سن وكلنا في شرائه منك. بكم سيشترى لما حسبتها اذ الكيس سيشترى باربعين ريالا يقول قلت لهم وهو رجل يعني محدود التعب قلت لهم انتم تكذبون. لان كيس الشعير يجي من جدة. الى بلدتنا او قريتنا وياخذ الدلال صاحب التريلة ويباع عندنا بثلاثين ريال. فكيف ستشتري مني الجملة باربعين؟ اذا حقيقة الامر انها ورق ولا يوجد سلع وانما هي ارقام توضع هكذا لا يوجد شيء مباع ولا شيء مشترى. لا في المعادن ولا في غيرها من السلع مثل ما ذكر صاحبنا هذا فقد صدر قرار مجمع الفقه ان التورق المنظم لا يجوز لانه شبيه بتولي بتولي طرف العقد. والقاعدة عند العلماء ان تولي طرفي العقد يجوز الا في في حالته. الحالة الاولى كل مشطوطة فيه القبض فلا يجوز تولي طرفي العقد. والامر الثاني كل ما كانت فيه تهمة وهذه العقود فيها التهمة كما ذكرت لك قبل قليل وفيها ايضا انه يشترط فيها القبض للزوم لجواز التصرف ولذا فان كما قلت لكم ان ان مجمع الفقه صدر قرارا بان التورق المنظم لا يجوز. اغلب التورق الموجود في البنوك الذي يعطيك فيه نقد هو من التورق المنظم. وقل ما تتولى بنفسك بيع سلعة. الا في امور على بعض على بعض على بعض وجود ربما الملاحظات لكن من الامور الذي موجود عندنا فيها تولي السلعة بنفسك ما يتعلق ببيع اسهم على اشكال في بعض جزئياتها او مداخلها وهو مناقلة الاسهم خارج السوق. فان بيع الاسهم هذه تجارية توضع في محفظتك وانت تتولى بيعها اليوم او غدا او بعد شهر وايداع الاسهم في محفظتك يدل على جوازها اذا هذه التورق اذا كان في معادن اذا كان في شعير اذا كان في اسمنت اذا كان في غيرها من الامور في الغالب ان هذا التورق انما وصولي لا حقيقة له. ومن الطرف ان احد الاشخاص او بعض البنوك كانت تتعامل ببعض المعادن كبلاتيو فكان احد غير المسلمين يقول هذه شريعتكم يوميا يأتينا امر بيع وشراء على هذا المعدن ونحن في بريطانيا والمعدن عندي لم يتغير اذا انتم السورية المعدن عندي هذا هو لم يتغير لم يباع ولم يشترى. هو عندي في الدرج هو عندي في المحكمة في البنك. ولذلك فان بعض العقود سورية ولذلك قلت لكم نحن ننظر دائما وهالمقاعد من القواعد المهمة في المعاملات انه لا عبرة للصورية وانما العبرة بالمقاصد وحقائق العقود. اذا هذا ما يتعلق بالتورق من تطورات التورق. احيانا قد يكون هناك تورق الزامي وهذه مشكلة. موجودة في بعض البنوك سورة التورك الالزامي ان البنك يقول عليك قرض بسبب شراء تمويل او غيره لا نقول قرض وانما عليك دين بسبب بسبب الاسباب. اما بطاقة او تمويل. ان تأخرت في السداد شوف كيف قل ان تأخرت في السداد. لن نحسب عليك فائدة. وانما سنشتري بالدين الذي عليك سلعة ونجعلها تورقا. عليك الف تأخرت لنهاية الشهر فسنشتري بهذه الالف سلعة ثم نبيعها بالف ومئة. فنأخذ الفا لنا سداد الدين وتحسب عليك الف ومئة. هذه من الشيطان الحيلة. وهي عين الربا ولا قل الربا كما قال عمر ابن عبد العزيز وانما قلت عين الربا. وهذي من المداخل العظيمة في اباحة الربا في بعض التعاقدات. ولذا فانه فان الله عز وجل يقول الا ان تكون تجارة عن تراض ان قلنا بجواز التورق مطلقا ولو كان منظما فانك هنا لم ترده لست راغبا فيه وكيف يلزمك بعقد انت غير راغب فيه بل فيه زيادة عليك في الدين. ولذا فان صورة هذا التورق لا شك في حرمته وان وجد للاسف في بعض البنوك ولا شك انه محرم. وكثيرا ما يطبق في البطاقات الائتمانية وبعض القروض التمويلية. ولذلك انتبه او عند فعله عند صنعه ببعض البطاقات او بعض القروض. من الامور المهمة انتهينا الان من امور التمويلية. اه من المهمة معنا في التعاملات المعاصرة وهو ما يتعلق الضمانات البنكية الضمانات البنكية طبعا تعلمون ان البنوك يقولون آآ المتخصصون انها لها نشاطان اساسيان الاول المتاجرة في النقد بالاقراظ والتمويل وغيره. والنشاط الثاني بيع الائتمان هذا الذي نسميه بالضمان البنكي. من صور الضمان البنكي مع الذي يتعامل به التجار. والطلاب المبتعثون اخراج الضمانات البنكية خطاب الضمان وفتح الاعتماد ربما بعضنا بعدم يعني تعامله مع هذه العقود لا يعرفها لكن التجار لابد لهم ان يتعاملوا بها خطاب ضمان اذا اراد ان يدخل مناقصة امام الدولة. فتح الاعتماد اذا اراد استيراد بضاعة من الخارج فقلما بل نادر جدا ان توجد استيراد بدون فتح اعتماد او مناقصة حكومية بدون خطاب ضمان بل الجامعات اذا اردت ان تبتعث لابد ان تأخذ معك خطاب ضمان بقيمة المبلغ. صورته باختصار من غير خوض في جزئياته. ان البنك يكون وسيطا بين وبين الجهة التي تستورد منها السلع. استوردت سلعة بمئة الف. على ان تسدد في واحد محرم. اذا جاء واحد محرم ما سددت المبلغ. فان البنك او فان الجهة تلك تسير الخطاب الظمان او فتح الاعتماد فتأخذ المبلغ من البنك. ثم يقوم البنك اعتبار هذا المبلغ الذي سيل دينا عليك. فحينئذ يستفيد البنك امرين يستفيد من الرسوم التي بذلتها له عند اخراج باب الضمان وفتح الاعتماد ويستفيد الامر الثاني عند استخدام الخطاب او فتح الاعتماد فينقلب الى قرن عليك بفائدة اما فائدة تقليدية ربوية او عن طريق البنوك الاسلامية تقلبها لك الى تورط لكي يأخذوا فائدة فيسمونهم التورق الانساني. هذا مشكلة الحقيقة ان فترة الاعتمادات مشكلة جدا بحاجة الناس اليها ولكن على العموم يعني اذكر القواعد الكلية من غير حكم لبعض لكن نقول ان القاعدة عند اهل العلم ان اخذ العوظ وهو الرسوم على فتح الاعتماد انعقد الاجماع على حرمتها حكاها ابن المنذر فانه لا يجوز اخذ الاجرة على اخذ الكفالة والضمان. طيب اه لعلي استعجب لضيق الوقت من الامور المهمة ايضا التي نحتاجها دم كثيرا وهو ما يسمى بالحوالات البنكية والحوالات البنكية هذه يحولها الشخص كأن يحول نقودا له الى بلد اخر. ولها اما ان تحول بنفس العملة او بغير العملة. فان حولت بنفس العملة فلا شك انها الامر فيها سهل جدا وتسميتها حوالة بالنظر للمعنى اللغوي لا باعتبار المعنى الفقهي. اذا الحوالة في الفقه هي نقل ما في ذمة الى ذمة. واما الحوالات هذه المصرفية ليست حوالة فقهية وانما هي وكالة فهي وكالة بنقل المال من بلد الف الى بلد باء. والنقل هذا يجوز بدون عوظ فيكون من جائزة ويجوز بعوض فيكون عقد اجارة وهذا جائز. سواء كان العوظ قليلا او كثيرا. اذا له حالتان الحالة الاولى ان تحول مالك بنفس العملة من ريال الى ريال من دولار الى دولار من جنيه الى جنيه من دينار لدينار من درهم الى درهم لا كان فيها اخذوا منك شيئا او لم يأخذوا. المشكلة فيما اذا حولتها بغير العملة. حولت من او من ريال الى دولار او يورو وغير ذلك. تفصله على سبيل الاختصار ان نقول اذا قلنا ان هذه الاموال النقدية لا تدري فيها علة ربا النسا فانه يجوز مطلقا بحيث اذا قلنا ان علة الربا انما هي الوزن. او الثمنية القاصرة وان قلت انه يدري فيها علة الربا وتكلمت عنها في اول جزئية معنا اليوم فنقول ان لها حالتان الحالة الاولى ان يحول المال بالعملة ثم تصرف في تلك البلد حولت الفا الى مصر ثم هناك محل الصرافة يقول ساعطيك بدلها جنيهات. نقول هذه تجوز لحديث ابن عمر مرفوعا موقوفا والموقوف اصح ان من استدان بدراهم فاراد ان يوفيها دنانير جاز اذا كان بسعر يومها اي بما اتفقا عليه وقت التقاظ. الحالة الثانية ان تتفق معه هنا على السعر فتقول ساحولها بمبلغ كذا. وحيث قلنا انه لابد من التقابض. فالصورة التقليدية انك فيه الريالات ثم تأخذ الجنيهات بيدك ثم تعطيه الجنيهات ثم تقول له حولها وهذا صعب. ولذا فان المعاصرة يتوسعون اضطرارا لما يسمى بالقبض الحكمي. وقد صدر قرار مجمع الفقه ان في الحوالات المالية هذه عندما تذهب لمكتب الحوالة والصرافة فتعطيه الريالات فيقول ساحولها الى مصر بكذا من الجنيهات ثم ثم يعطيك سندا هذا السند بمثابة التقابظ فجعلوا التقابظ هنا الحكمي فقبظ السند كقبض النقد. وحينئذ ينتقد وعلى ذلك فانه يجوز في الحالتين وهذا صدر فيها قرار المجامع. الامر الاخير واختم به الدرس لكنه يحتاج الى بعض التفصيل. وهو ما يسمى بالاستثمار في الامور المالية اه كثير من الناس يكون عنده اموال ويكون عنده اه يعني ريالات ونقد ولكنه لا يستطيع المتاجرة اما لعدم احسانه ذلك او لكونه مشغولا مثل الموظف نوعا يتاجر كما تعلمون. من كان عنده مال فلا شك ان من افضل الامور في الاستثمار فقها هو المشاركة. ولذا فان المشاركات من افضل وسائل الكسب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل انا ثالث الشريكين ان بينا وصدقا. بين باخذ باخذ الشروط الشرعية وصدق بان صدق كل واحد منهما صاحبه وادى الامانة على وجهها. لكن احيانا لا تستطيع ان تفعل ذلك. وعندك مبالغ لا تدري ماذا تفعل بها. هناك ما يسمى استثمار لهذه الانظمة والبنوك تقدم عددا من العروظ ويوجد في السوق عدد من العروظ لكل احد ان يدخل ولا فيها. ساذكر بعضا من الامور التي يكون فيها الاستثمار وما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. اول هذه الامور هو ما يسمى بصناديق الاستثمار. اغلب البنوك عندنا عندها صناديق استثمار. تودع ما لك في هذا الصندوق ثم يتاجر هنا بكل الاموال في هذا الصندوق ثم يقتسمون الارباح بين الناس بالسوية. وياخذونهم عمولة تلي عمل هذا الصندوق ونشاطه. الصناديق كثيرة جدا. وكان الى قبل فترة في كل اسبوع ينزل مؤشر بالصناديق والصناديق التي تكون متوافقة للشريعة ام لا؟ ملخص الكلام بغض النظر عن الحمد يهديكم الله بغض النظر عن الاسماء هو نوع النشاطات نقول ان صناديق الاستثمار تجوز ايداع الاموال فيها باربعة شروط الشرط الاول انه لابد ان يكون المتاجر به مباحا فاذا توجر فيما لا يجوز المتاجرة به فانه يكون حراما. لانه شراء لما لا يجوز شراءه. القاعدة الاولى معنا في الدرس الماضي من العقود المحرمة. المتاجرة في المحرم ومات كمن يتاجر في مصانع الخمور والجيلاتين الخنزير وغير ذلك من مصانع متعددة المتعلقة بالامور اما خدمية او عينية محرمة. اذا الشرط الاول يجب ان يكون الصندوق يتاجر في خدمات او في عروض مباحة شرعا. ومنها الاسهم انواع الاسهم سنتكلم عنها في الجزئية الثانية او الثالثة في الاستثمار. الامر الثاني انه لابد ان يكون الصندوق غير ضامن لرأس المال. وهذه مهمة لانه اذا ضمن رأس المال فانه حينئذ يكون مخالفا لعقود المشاركات. فان المشاركات لا ضمان فيها. وبعض الناس يتحيل لكي يكون العقد عندهم جائز فيقول انا لا اضمن رأس المال لكني اتبرع بظمان رأس المال هي نفسها تلعب على من؟ فالبنك يقول لك انا اتبرع لك انه اذا خسرت ان اضمن لك رأس المال. هي نفسها هي ضمان لرأس المال. فحينما باللزوم يكون لازما نفس المعنى. هذا الشرط الثاني. اذا لابد ان يكون الصندوق محتمل الربح والخسارة. الشرط وهو عدم تحديد الربح نسبة الربح. وانما قد تخرج نسب متوقعة. فلا يضمن لك الربح ولا يضمن لك نسبته. اذا الشرط الثالث عدم ضمان الربح او عدم ضمان نسبة الربح. فقد يقول قد يكون هناك ربح وقد لا يكون هناك ربح قد نربح واحد قد نربح اثنان ثلاثة اربعة لكن قد تكون هناك نسبة متوقعة بناء على الدراسات والتوقعات وخاصة في في بعض الصناديق المتعلقة بالايجار والعقود التمويلية. الشرط الرابع انه لابد ان يكون قائمون على صندوق صادقين. لانه قد تبين ان هناك من يذكر اشياء ويطبق غيرها موجود في بعض بان ذلك في ذكر لك اشياء فيقول هذا الاستهلاك في العقود والتطبيق يجعله عقدا تقليديا او يدخل في امور محرمة او ان يكون آآ حدد الربح سلفا يكتب لك في العقد لا نحدد الربح وهو قد حدد الربح من عشرين سنة نسبة الربح ثابتة و يضمن رأس المال فلابد من الصدق في تحقيق الشروط السابقة الاربع. آآ الصناديق عندنا كثيرة جدا. ولكن للفائدة وان كان هذا ليس يعني الدول الاقتصادية الاقتصادية لها يعطيك الحكم وانما اتكلم في الفقه. هم يقولون كلما ارتفعت الربحية كلما ارتفعت نسبة المخاطرة. فاحتمال ان تخسر وكلما انخفضت الربحية كلما كانت نسبة الامان مرتفعة والمخاطرة اقل. ولذا اذا اردت انك تذهب في جميع اغالب البنوك السعودية عندها صناديق فبالامكان ان تودع فيها. من الاستثمار الذي تقدمه البنوك ما يسمى حسابات الودائع وهذا مشهور جدا في اغلب البنوك تقدم فائدة معينة لمن يودع في هذا الحساب حساب الوديعة اما قصيرة الامد او طويلة الامد. كلما طالت الامد الوديعة كلما كانت نسبة اعلى آآ الودائع هذه تنقسم الى نوعين العقود وانا اخطأ وابسط المعلومة ايضا في نفس الوقت. هناك ودائع يكون فيها ضمان لرأس المال والربح حينئذ تكون محرمة لانها من ربا الديون ولا شك. الحالة الثانية ان تكون الودائع غير مضمون فيها الربح لكن يقول لك ان المخاطرة عندنا منخفظة جدا فغالبا لم تخسر الا ان ان شاء الله وفي المقابل يجعل ربحيتها يسيرة جدا وهذا موجود في بعض الحسابات من غير تسمية البنك وهذه الظاهر جوازها بالشروط الثلاثة والاربعة التي تقدم ذكرها في آآ صناديق الاستثمار. من من الاستثمارات التي يتعامل بها كثير من الناس. المتاجرة قبل اسهم بيعا وشراء واريدك ان تعلم ان الذي يشتري الاسهم في الشركات المساهمة ينقسم الى نوعين اناس يشترون يشترون الاسهم لاجل الاستثمار المراد بالاستثمار الارباح السنوية او النصف السنوية او الربع سنوية في بعض الشركات. فمن اشترى اسهما لاجل الاستثمار. او الاستثمار بعيد الامد. تكون الشركة ناشفة فيقول بعد عشر وعشرين سنة ارجع الى مالي وقد دفع ثمنه نقول يجوز مطلقا بشرط واحد وهو ان تكون الشركة نشاطها مباح فان كان نشاطها مباحا ودخل في ربحيتها شيء محرم فحين اذ نقول انه يكون في الاصل مباح ولكن يحتاط للربحية بالكلام اللي ذكره العلماء الاختلاط والمذهب يقولون اذا اختلط المال الحلال بالحرام ولم يعرف كم مقدار الحرام فيخرج نصف الحلال اي من الارباح لا من رأس المال. واما رأس انه له اذا النوع الاول في شراء الاسهم لاجل الاستثمار وهذا جائز ولا شك في ذلك النوع الثاني وهو الشراء في الاسهم اجد ما يسميه المعاصرون بالمضاربة. اي اشتري لابيع واقول لكم رأيي وهذا الرأي لست بدعا فيه بل كتب فيه جماعة ممن كتب فيه من المعاصرين الدكتور نزيه حماد وهو من اعضاء المجمع الفقهي وله رأي فيه جيد ان الشراء لاجل المضاربة هو نوع من انواع القمار لانك قد تشتري في الشركة الرابحة ثم ينخفض سعرها وهي رابحة. لا لشيء وان اما لسبب لا تعرفه وتشتري في الشركة الخاسرة فيرتفع سعرها مع انها خاسرة. ما المعيار في رفع السعر؟ وانخفاضه لا تدري يتحكم به امور قد تكون لغالب المتعاملين في السوق مخفية. ولذا فان الشراء في الاسهم لاجل المضاربة وانا اقول رأيي لماذا لم يسأل فيها خلاف قوي جدا. وذكرت لكم ان هذا الرأي ليس بدعا فيه بل هناك من رأى هذا الرأي بقوة انها القمار حتى ان بعض المتخصصين في علم النفس يرى ان هذا لما تكلموا عن آآ ادمان القمار فرعوا على صور ادمان القمار الادمان في بعض الناس خسران ويدخل في المساهمة في في في مضاربته بالاسهم فهي نوع قمار ما المعيار للارتفاع والانخفاض ولا تدري ليس عرظ ولا طلبا وانما هي ام قد يكون حدث سياسي فجأة ترتفع فجأة تنخفض مع ان المشترين عددهم هم هم والبائعون عددهم هم نفسه. اذا فالمعايير غير واضحة جدا. اكبر التجار ربما فجأة تنخفض عليهم. وانا اكون عند قلت هذا الرأي بان المسألة فيها خلاف لا اقول انه حرام للجميع لكن قلت لكم رأيي ورأيي انما هو خاص بي. فمن اراد ان يضارب فليسأل من اه يكون اعلم في هذه المسألة. اه ايضا متاجرة بالعمل. وهامش الربح فيها اه تأخذ يعني في معنى هذا الحكم. هذه المسألة التي اوردت لكم اياها قبل صلاة المغرب وبعدها. هي في الغالب اهم مسائل في المعاملات المعاصرة. اختم بمسألة واحدة. هذه المسألة من المعاملات حقها ان تكون في التقديم ولكني اجلتها هنا نسيانا. فان من الامور التي توسع فيها ما يسمى بالرسوم الادارية. فتجدهم يأخذون الرسوم الادارية على كل قرظ. وعلى كل معاملة وتمويل فانه يقول ساقرضك في مقابل كذا وكذا حتى القروض التي تكون بلا فائدة. فيقول ساقرضك خمسة بخمسة ولكن رسوم ادارية ساخذ منك اثنان او ثلاثة. والحقيقة ان اغلب الذين يتعاملون امور المعاصرة يتوسعون في اباحة الرسوم الادارية وهذا فيه نظر. لانه عندما نرى ذلك اضرب لكم مثالا في خطابات الظمان. عندما خذوا خطابا ضمان بخمسين الف يأخذ منك رسوم ادارية مقابل الورقة التي ورقة واحدة مقابل هذه الورقة يأخذ منك ربما رسوم ادارية خمس مئة ريال ربما او مئتي ريال. عندما تأخذ خطابا بنفس الورقة ونفس الشعار ونفس الاجراءات. لكن بخمسة مليار يأخذ منك اثنين مليون مقابل ورقة واحدة تأخذ اثنين مليون خمسة مليون وعشرة مليون فدل على ان الرسوم الادارية ليست رسوما وانما هي حيلة على اخذ فائدة مرة غير مركبة على الربا. فنقول ان هذه الرسوم الادارية اذا كانت الية قريبة من المقدار الحقيقي فانها حقيقة رسوم ادارية قد يتجوز في اباحتها وهذا هو القيد المهم واما التجوز ان كل رسم اداري يجوز وانه خارج عن قرض هذا هذا عين الربا. فبدل من ان يقول ساقرضك خمسة وترد لي ستة فيقول ساقرضك وردها لخمسة زائد الف رسوم ادارية. ما الفرق؟ درهم. بل هذي يعني اظهر فيها التحايل من درهم بدرهمين وبينهما حريرة. وانما اشياء بغير اسمها. لكنه قال صحيح انا خسرت ورقة بنصف ريال فاعطني قيمة هذا النصف الريال. نقول نعم هذا حقيقة نقلت لك الدين استأجرت شخصا ينقله لك بعشر ريالات نقول ايضا هذا مؤنة حقيقية وهكذا اما ما ليس حقيقيا فلا يجوز وضعه من الرسوم. ولذا فان البنوك التي تكون الرقابة فيها دقيقة. لا يتوسعون في مصطلح الرسوم الادارية بل يجعلونه متجدد. كل بين فترة وفترة يراجع كم مقدار الرسوم الادارية بحيث تكون هذه الرسوم الثقة مع الحقيقة والفعل هذه المسائل التي اوردتها والحقيقة انا في الذهن غيرها كثير كالمتاجرة بعدم الاشياء في البيع المستقبليات وعقود التحول لكن اظن ان الاكثار في كثرة المسائل قد ينسي بعض العلم. وقد قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى ان اخذته جملة ذهب منك جملة. ونحن اليوم اظن ان من النوادر ان منها احكام المعاملات في يوم واحكام جميع هذه التطبيقات المعاصرة في يوم ولكن ربما اكتفينا من القلادة بما احاط بالعنق ولربما لم توفى كثير من حقها من التوضيح والابانة او من التمثيل والتوضيح لكن ربما مع فهم بعض الجزء مع مراجعته المسألة في الذهن ولذا لابد لطالب العلم من المراجعة في العلوم الشرعية. لابد لطالب العلم من المراجعة. وان يديم النظر والا يقتصر على سماع مرة او مرتين. ولذا من المتقرر عند اهل العلم ان المرء لا يكون فقيها حتى يمر في كل سنة على الفقه كله من اوله الى منتهى. هذي متقرر عند جميع اهل العلم. وبعض الاخوان يقول حظرت درسا ففهمته ويظن انه قد احاط بهذا الفن ثم لو جاء بعد اسبوع لم يبق مما سمع وذاكر وقرأ الا عشره او اقل من ذلك. فالحقيقة انك لم تظبط هذا الفن الا بتكراره. ولن تعرفه الا بالامرار عليه مرات اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن على الجميع بالهدى والتقى وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بقي لنا الى حين الاذان وقد بقي على الاذان اه نحو من عشرين دقيقة او اكثر بقليل. يعني ان كان هناك اسئلة لبعض الاخوان. هنا سؤال وان كان خارج عن الموضوع لكن ساجيب آآ هذا اخونا يقول قال الفقهاء في الشروط الفاسدة في النكاح التي تبطل ولا تبطل العقد او شرط فعليه ان يسافر بها ولو بحج لماذا عد اشتراط الزوجة على زوجها ان يذهب بها الحج من الشروط الفاسدة؟ هم يقولون ان الواجب انما هو ما يتعلق بالمال. فانما يجب عليه ان يعطيها مؤنة الحج. ولا يلزمه ان يكون معها في حجها. لان ذهاب الرجل مع زوجته في الحج هذا امر زائد عن الواجب عليه لان فيه في سفر وفيه مؤنة عليه وخاصة في الزمان الاول فقد كان السفر مؤنة عظيمة جدا في الحج يأخذ نصف سنة ذهابا وعونا وربما اكثر والامر الثاني ان فيه خطورة وخاصة في الزمن الاول انا اتكلم عن تعليم الفقهاء ثم سأرجع للواقع الان. فان العلماء قديما كانوا يقولون ان الذهاب للحج يعتبر من المرض المخوف. او ملحق بالمرض المخوف. حتى انهم يقولون من ذهب الى الحجاز باعتبار ان الحجاز يكثر فيها السراق ويقل فيها الماء في حج فاوصى بوصية فتبرع تبرعا فحكم حكم وصايا. فيرون ان هذا الفعل فيه مخاطرة اولا. وفيه احتباس في وقت ثاني. فكلام الفقهاء هنا مبني على الحال الأول وبناء على قاعدتهم ان الذي يجب انما هو ما فيه اه مصلحة لها وغرض وهو الحج بالنفقة واما هو فليس بلازم عليها ان يحج معها. بل يعطيها المؤنة ومؤنة آآ الذهاب والعودة. هي التي تجب على الزوج. فالذي قصده الفقهاء اشتراط الزوج على زوجها ان يذهب هو بها. لا ان يحججها. الحج اذا اشترطت عليه مؤنة الحج فانها تكون لازمة عليه. قد يقال الان وقد انعم الله عز وجل على الناس بامن الطريق وسهولة الحج. وقلة المدة فان الحجيج يذهب حجهم ذهابا وعودة من خارج البلاد الى داخل الى ان يعودوا الى بلادهم ربما اسبوعا او اسبوعين على اقصى تقدير. فيكون الضرر الذي كان موجودا عند الاوائل من في وقتنا فقد يقال هنا بلزومه وله وجه. فان كلام الاوائل له وجه مختلف عن وجه هؤلاء يكون مطلق السفر قالوا مطلق السفر لا يلزمه الوفاء به ولو لحج ولو لحج. مع ان الحج فيه قربة وطاعة. نعم ما عندنا الا هذا السؤال مكتوب الباقي ان كان في شيء نعم فالمذهب يقولون لهم معنى والرواية الثانية لها معنى. فالمذهب يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة يقولون ان البيعتين في بيعة له صور. الصورة الاولى ان يعلق احد العقدين على الثاني. فيقول ان بعتني اجرتك. فيعلق احد العقدين على الثاني. او اذا كان من طرف او ان يكون العقد مجموعان على سبيل اللزوم. اجرتك وبعتك اجرتك هذه البيت وبعتك. فيكونان من جهة واحدة واما اذا كان العقدان في صفقة واحدة فانه جائز مثل يقول بعتك البيت واجرتك البيت الثاني. شف بعتك واجرتك واجعلها مجموعة في عقد واحد بخمسة الاف. الاولى بعتك مع تأجيري لك يجب ان يكون معا فيعلق احدهما على الثاني. وهنا عقدان من فصيلتين لكن في لفظ واحد. الثانية عندهم يسمونه تفريق الصفقة نقول يصح تفريق الصفقة فنقول ان قوله بعتك هذا وهذا او بعتك هذا واجرتك هذا يصح ويقسط الثمن عليهما. تقسيطا بالقسط بالنسبة والتناسب. وبناء عليه فاذا فسد البيع في هنا صحفي الثاني الا في حالات. وهو اذا كان بيعا لمجهول ومعلوم. فانه لا تقصد لان لا نعرف نسبة المجهول لكن لو كان الاول مستحقا صح لان المستحق يعرف قيمته فيمكن التقسط الثمن عليه. او كان محرما صحيح لانه يمكن معرفة النسبة. اذا فرق بين صفقتين في صفقة فنصححها فنقول انه من باب تفريق الصفقة. وبين عقدين في عقد فنمنعهم لان احد العقدين معلق على الثاني سواء كان من طرف واحد او من طرفين. العقود المركبة هذه التي تركب من عقدين مثل عقود الصيانة الذي يصون المسجد هذا عقد مركب فانه مأمور بعقد اجارة تنظيف المسجد مأمور بعقد بيع توريد اللمبات فيأتي بهذه الاشياء التي تقبل الاتلاف وهذا عقد عقود عقود الصيانة المقاولة عقود مركبة. فظاهر المذهب انها لا لا تصح لان لم اخذ معك العقد الاول الا في العقد الثاني. لكن الرواية الثاني وهي الاصح دليلا والعمل عليها عند المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن عقدين في عقد وانما نهى عن بيعتين في بيعه وفرق لم يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقدين في عقد وانما نهى عن بيعتين في البيعة. فنقول ان المراد بالبيعتين في بيعة هو ان يكون البيع مشروطا فيه الشراء وهو بيع العينة. وعلى ذلك فان جميع العقود المركبة جائزة جميع العقود المشروطة جائزة. ولذا فان الرواية الثانية يتوسعون في تعليق العقود على الشرع فيصححونه. وهذا هو كذلك يكون كذلك صحيحا ويكون من باب التعليق. اذا عرفنا ان الصفقة غير غير العقد ان العقد غير المذهب لا يفرقون بين البيعتين في بيعة والصفقتين والعقدين في عقد والرواية الثانية يفرقون بين الثلاثة السور والله الشيخ لعب في شيء مش عارف؟ انت سألتني قبل شوي يا شيخنا؟ بالنسبة صح. سوري. داخل سوري وداخل يعني نعم ما مضى ما مضى مضى ما مضى مضى ما مضى بالفعل مضى في التصحيح فهو صحيح فلكم رؤوس اموالكم ما مضى قبل العلم بالحكم فهو الصحيح. لكن ما الفرق بين هذا الحكم؟ وبين من اجتنبه من فعل حكما جاهلا بحرمته نقول لا اثم عليك ارتفع عنك الاسم لكن بركته منزوعة ولذلك بعض الناس يقول دخلت العقل الفلاني ما في بركة. لان هذا العقد لم تسأل عنه قبل الدخول فيه. فدخلت فيه على جهل ثم ثم تبين لك حرمة نقول لا شيء عليك فيلزمك السداد. اما في المستقبل فنقول لا يجوز لك الدخول فيه الا في حالة واحدة. اذا اضطررت اضطرارا اما ان تقع في الربا الصراح واما ان تقع في هذا العقد المحتمل للجواز والاباحة. فنقول حينئذ يجوز عند الاضطراب. ولذلك الامام احمد ان يفتي في معاقدة ما انها حرام. فجاءه رجل وقد اضطر اليها فقال اذهب الى حلقة المدنيين فاسألهم هذا عندنا مراعاة الخلاف قبل الوقود. اه نعم مراعاة الخلاف بعد الوقوع. فنصحح العقود حينئذ. واه بنى عليها بعض اهل العلم منهم احد تلاميذ الشيخ عبد القادر الفاسي واسمه عبد الله القادري كتابا جميلا سماه رفع العتب والملام عن من قال ان الافتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام. من تطبيقات ابن القيم مما قال ان في رأيه هو انه ممنوع الا عند الضرورة. وقد مر علي مسألني قال انا واقع مثل الربا خارج المملكة اتصل يقول انا واقع واقع ان ما قلت لي التورق المنظم فسأقع في الربا التقليدي فنقول اذهب لذاك لاحتمال جوازه واترك التعب. لكن المشكلة ان كثيرا من اخواننا يأخذ بعض هذه القروض ويفعل بها احد امرين اما ان يدخل في متاجرات تحتمل الخسارة. فيدخل بقرض فيه شبهة ويستخدمه في متاجرة ضعيفة فيكون عليه خسارتان فيخسر حينئذ. والامر الثاني انه قد يستخدمه في امور استهلاكية بحتة. يأخذه ويسافر. ليتنزه يأخذه ليجدد اثاث بيته. وبيته يقوم بالاثاث الذي فيه تقوم به مؤنته. فحينئذ يكون قد اخذ شيئا مشتبها لامر ليس بلازم. اما وقد كان لازما فقد يتساهل فيه بعض الشيء. او بعض الناس يأخذه ليتزوج زواجا المترفان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركن في النساء ايسركن مؤنة. فكلما كانت مؤنة المرأة في مهرها وهديتها الزوجية وفي وليمتها اقل كلفة كلما كان هذا علامة بركتها. يقول انس ما اولم النبي صلى الله عليه وسلم على احد احد من نسائه ما اولم على زينب حاث لها حيسا بتمر واقط وسمن وشيء من بر او شيء فالمقصود من هذا كله ان المهم قبل ان يأخذ المرء قرضا او يأخذ دينا عاما ان ينظر هل هو محتاج اليه ام لا وقد جاءت الاحاديث الكثيرة الناهية عن الاقتراظ والاستدانة من غير حاجة. جمع هذه الاحاديث ولي الله العراقي في جزء مطبوع ان اسمه فتح العينين في التحذير من الدين او معنى هذا الكتاب. ولذا تساهل الناس في الديون جعلهم يتساهلون في الاقراض تساهل بينا. بل جعل الناس يتركون القرض الذي اثيب عليه وهو القرض الحسن. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل من اقرب ومرتين باجر من اه تصدق مرة. وانت اذا كنت تحتاط للبنك بالسداد فاحفظ لمن احسن اليك. من اخ او قريب بتحويل الراتب اخونا يقول اه من وضع ماله في بنك الاسلام واخذ مرابحة هل يدخل في الحرام او الربا ام لا لا ادري ماذا تقصد. اخذ مرابحة يعني تمويلا بمرابحة. او اخذ استثمارا عن طريق المرابحة. وقد شرحت الثنتين تمويل عن طريق المرابحة يعني انهم اشتروا لك سلعة فمولوك عن طريق المرابحة. وقد تتورق هذه السلعة فيكون فقدت مالا. استثمرت عن طريق المرابحة جعلت صندوقا يتاجر في المرابحة فحينئذ يجوز. فيختلف بين هذه وتبكي شرحتها قبل قليل. اخونا يقول حكم الفوائد التي تأخذها بعض البنوك حين تحويل مبلغ نقدي من حساب لاخر. فما حكم ذلك؟ نقول يجوز. يجوز ذلك وقد قلته قبل قليل ان الحوالة وكالة فان اخذ عليها عوظ فهي وكالة باجر فتكون عقد ايجارة. والظريبة عليه تجوز كذلك لان الظرائب قلنا تجوز بشرطين او ثلاثة ذكرناها قبل قليل وارجو ان تكون ان شاء الله محققة ولها نظائر مثل مثل التعشير الذي يؤخذ من بعض الناس عند التجارة. يقول ما حكم الرسوم الاضافية عند كل شهر؟ وهل تدخل فيها رسوم او ظرائب؟ لا هم يفرقون القانونيون بين الرسوم والضرائب. فالرسوم مقابل خدمات والضرائب بلا خدمات. هكذا. من غير اي سبب يأخذ منك ضريبة اما الرسوم فانها مقابل خدمة ولذلك المشايخ الرسوم تجوز رسوم المرور رسوم الطرق رسوم التصريح البلدية هذي رسوم بلا خدمة في مقابل خدمة واما الظرائب فانهم بلا شيء. فهذا الفرق بين الاثنين. يقول اه عقد بيني وبين اخر فدفعت الثمن والسلعة مؤجلة بعد يومين حتى يتم غسلها وكونها ثم اتفقت معه على موعد التسليم فان تأخرت عن التسليم قلت له ان سوف ازيده قلت له سازيده خمسين ريالا ريالا لاستلمها. نقول لا ليس لك ان تقدر هذه الاجرة او هذا المبلغ وانما يستحق هو اجرة بقاء هذه السلعة عنده. فتكون باب التأجير والمفروض اني اذكر قاعدة الضمان وهي قاعدة مهمة لكن اغلب الناس لا يحتاجونها. وقاعدة الضمان قاعدة مهمة وتحتاج يوما كاملا في شرحها. واكثر من يحتاجها في المقدرون للضمان فان الضمان يكون يترتب على آآ من تعدى على غيره بمنفعة او لعين تسعة امور. منها التأجيل ما الذي يؤجر وما الذي لا يؤجر؟ يعني هذه لها محل اخر. هذا احد اخواني يقول ما حكم بقاء مع زوجي لا يصلي الا الجمعة احيانا مثل جمعة كل شهر ولا يقضي اذا افطر ما عليه من ايام مع وجود الاولاد منه. نقول مثل هذا لا شك انه اتى كبيرة من كبائر الذنوب. بل قد ثبت عن النبي وسلم انه قال بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وعندما نقول ان ترك الصلاة كفر فاننا نمره على ظاهره. وهذا هو ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر. هذا لفظ ابي داوود من حديث بريدة. وفي مسلم من حديث جابر اه العهد الذي بين اه بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وحديث بريدة بين يبين الكفر وترك الصلاة فمن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كبر. هذا حديث بريدة. فنمره على ظاهرها. لكن هل نحكم عليه في الدنيا بالكفر؟ فقهاؤنا يقولون لا مع قوله بتكفير تارك الصلاة قالوا لا يحكم عليه بالكفر الا بعد الاستتابة بان يعرض على القضاء ثم يستتاب ثلاثا فيمتنع انه حينئذ يحكم بكونه كافرا وبناء عليه فان حكم تارك الصلاة كما قره الشيخ تقي الدين ومشايخنا كذلك منهم الشيخ بسام وغيره ان حكمه في الدنيا حكم المنافق. لا تطلق زوجته او لا تفرق تتفارق زوجته ابتداء لا تنفسخ ولايته. يرث ويورث في مقابر المسلمين حتى تثبت استتابته. هذي مسألة مهمة اغلب من تقع عليه في بلدان التي ليس فيها قضاء شرعي فيظن انه بمجرد ترك الصلاة يكفل لا لابد من الاستتابة طيب قبل الاستتابة امام القضاء ولا يوجد على مر الاسلام من استتيب في ترك الصلاة فتركها حكم به ظاهرا وباطنا كما قال ابن القيم كتاب الصلاة قبل ذلك يقول العلماء المرأة امرأة الاصلح بقاءها معه لعلها ان يكون سبيلا لدعوته واصلاحه فكذلك ان امتنع فانه يجوز لها ان تختلع منه وان تنشز عنه فحينئذ يجوز لاجل ذلك بل ربما بعضهم اكد اكد عليه. وليس لازما نعم. يقول اه شخص يريد ان يشتكي وزارة في مسألة مالية وهي بموجب النظام لا تصرف له بينما القاضي يحكم له بموجب ضعيف مندوب تلك المزار لمعرفة النظام فما حكمها؟ بموجب آآ ما فهمت السؤال كان يقصد الحكم على الجهة وعلى الشخص فقد استقر الحكم على الجهة للشخص طيب اخر سؤال عنده يقول قبل ايام حصلت مطالبات بين الزكاة وبعض البنوك ما السبب في ذلك؟ السبب ما ذكرت لكم قبل قليل انهم يرون ان بعض المعاقدات كانوا يرون انه لا زكاة فيها بناء على انها ايجارات وبينت ان عقود الايجارات قلبت الى الصواب انها تقلب. هذا متراكب على السنين الماظية. فكان نوع من الحيلة على مصلحة الزكاة. وهي في الحقيقة كمعاقدات فتجب فيها الزكاة. نقف عند هذا الحد. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن على الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. اسأله جل وعلا ان يرحم ضعفنا وان يجبر قصانا. وان يجيرنا من خزي الدنيا والاخرة. وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آآ العلماء يقولون مذهب ان من اراد اذا اذن المؤذن عليك وانت في المسجد حرم عليك خروج قبله وذلك انا قد اصلي خارجا آآ فاعذروني لاجل الالتزام بسفر ونحوه فاني ساخرج قبل الاذان وصلى الله وسلم على نبينا محمد في حديث ابي هريرة من آآ اذا اذن المؤذن فخرج آآ من خرج بعد النداء فقد عصى ابا القاسم. نعم شيخنا لا لا اقصد مثلا قروض يقول لك انا املك