بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقرأه يا شيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال علامة ابن بلبان رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيدة بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف الكائن في فقه الامام احمد بن محمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدع ليقوب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الواغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته اخطر المختصرات لاني لم اقف على اقصى منه جامع لمسائله في فقهنا للمؤلفات. والله اسألوا ان ينفع به قويه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابة الدعوات وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم وما الا بالله عليه توكلت واليه انيب. نعم. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. فهذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى اورد فيها ما اراد ان يبينه في كتابه. وقبل ان نبدأ بشرح كلامه لابد ان نقف مع مقدمته ثلاث ثلاث اول هذه المسائل حينما بين المصنف رحمه الله تعالى ان كتابه مختصر فقد اختصره من كتاب اوسع منه وهو كافل مبتدي. فانه حينما بين ان هذا الكتاب مختصر. نعرف ما الغرض من صار فانه ليس الغرض من الاختصار بسط الاحكام. ولا بيان الخلاف فيها. وانما يذكر فيها الحكم مجردا واذا اختصره من قصر اعلى منه. الامر الثاني انه بين ان كتابه هذا مختصر من اصل له وهو كافي المبتدي. وطالب العلم اذا اراد ان يعرف متنا يجب عليه ان يعنى باصله لان اصله يتبين به القيود التي ربما اهملها المختصر ولربما استشكل المرء في مختصر كلاما لا يظهر له هذا الكلام بينا واضحا الا حينما يقرأ في اصله الذي اختصر منه ولذا فان معرفة اصل الكتب مهم لطالب العلم. الامر الثالث ان المصنف رحمه الله تعالى بين ان هذا الكتاب بناه على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهو احد الائمة الاربعة المتبوعين الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت الامام ما لك ابن انس والامام محمد بن ادريس الشافعي رحمة الله على الجميع. وهؤلاء الائمة الاربعة قد جعل الله عز وجل من قبولي لرأيهم وفقههم واجتهادهم وجعل لهم من النظر ومن التلاميذ الشيء الكثير ولعل ذلك كما قال بعض اهل العلم لسريرة كانت بينهم وبين الله جل وعلا. والا فان رأي هؤلاء الائمة مبثوث قبلهم في اراء السلف قبلهم. ويوجد بعض ويوجد بعضه تخريجا على اصولهم. فالمقصود من هذا ان المرء يجب عليه ان يفرق بين ثلاثة امور. وهذه الامور الثلاثة مهم التفريق بين لطالب العلم لكي لا تلتبس عليه المؤلفات ولا يشتبك عليه العلوم. اول هذه الامور ما يتعلق بتعلمه وتفقهه فقد جرت عادة اهل العلم منذ القرن الرابع الهجري الى زماننا هذا. انه اذا اراد امرؤ التفقه في الدين وتعلم احكام الشرع المتين فانه يبدأ بواحد من هذه المذاهب الاربعة. وما يعرفه فقيه قط في الجملة. من بعد القرن الرابع الهجري الى هذا قد شهر بفقهه وعلم بعلمه واوتي من الفقه امرا واضحا بينا الا وقد كان بدء دراسته على واحد من هذه المذاهب الاربعة المتبوعة رحمة الله جميعا رحمة الله على علماء المسلمين جميعا. الامر الثاني ما يتعلق الفتوى فان الفتوى يكون لها قواعدها ولها فقهها فان المفتي لربما افتى بمراعاة الخلاف الوقوع لان مراعاة الخلاف نوعان قبل الوقوع وبعده. والمراعاته بعد الوقوع انما هوى خاص بالمفتين. اذا المفتي قد يراعي الخلاف وقد يفتي بالمصلحة والسياسة الشرعية ان كان من اهلها. وقد يفتي الفقيه بالقول الضعيف ضرورة عند هذه الحاجة والضرورة. اذا فالفتوى قد تختلف في بعض الاحيان عن التفقه. والامر الثالث ما يتعلق بعمل المرء في خاصة نفسه فان المرء في خاصة نفسه ينظر بما صح عنده دليله بما صح عنده الدليل ان صح الدليل عنده وكان من اهل الاجتهاد النظر اذا معرفة هذه الامور الثلاثة لابد منها والتفريق بينها لينزل كل شيء في منزلته لكي لا تختلط الامور وتلتبس ولذلك فان المرء اذا لم يفرق بين هذه الامور الثلاثة ظن ان بعظ اهل العلم ان بعظ اهل العلم مجانب صواب وهو ليس كذلك بل ان كلام اهل العلم يختلف من حال الى حال فقد يصنف في كتاب كلاما يقول في كتاب الاخر كلاما اخر ويفتي فيه فتوى مخالفة للثلاث وهذا بناء على ما ذكرته لكم قبل في ابتداء حديثي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الطهاوة المياه ثلاثة الاول طهونة والباقي على خلقته. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتابه بالطهارة لان الطهارة شرط الصلاة وقد كانت الصلاة اول اركان اول اركان الاسلام ومبانيه بعد الشهادتين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة المناسب ان يذكر الشرط قبل المشروط. لان الشرط يكون متقدما عليه. لذا بدأ الفقهاء رحمهم الله تعالى بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. قال المصنف المياه ثلاثة. تقسيم المياه الى ثلاثة انواع دليله الاستقراء. بل قد قال بعض اهل العلم ان تقسيم المياه الى ثلاثة دليله الاجماع في الجملة. دليله الاجماع في الجملة. لان الله عز وجل ذكر في كتابه الطهور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم النجس في سنته. وهناك ماء لا يصدق عليه انه طهور وليس بنجس فسمي طاهرا اي في لكنه غير ولكنه ليس مطهرا لغيره. اذا فهذه الانواع الثلاثة دليلها الاستقراء لانواع المياه وحكم الشرع لها ذكر بعض اهل العلم انه في الجملة مجمع عليها. وقلت انه في الجملة لما؟ لان بعض اهل العلم حينما قسم المياه الى نوعين فان ما الطهور ادخل بعضه في الماء فان الماء الطاهر ادخل بعض اقسامه في الماء الطهور وبعض اقسامه اخرجها من مسمى الماء والا فالحقيقة انها ثلاثة انواع. ومن عدها اربعة ومن عدها اربعة كابن رزين جعل المشكوك قسما رابعا منفصلا حقه ان يكون بين الطاهر والطهور او بين الطهور والنجس ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى او الاول طهور اول بال التعريف لانه المقدم وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. فهو مستخدم في العادات والعبادات معا. وقد بين الله وعز وجل هذا الماء فقال وانزلنا من السماء ماء طهورا. وسمي طهورا لانه متعد الى غيره فيطهر غيره من من الاحداث سوى الاخباث قال وهو الباقي على خلقته. انظر معي قول المصنف رحمه الله تعالى وهو الباقي على خلقته للعلماء في توجيه هذه الجملة مسلكان. فبعضهم قال ان هذه الجملة جملة تامة. وبعضهم قال ان هذه الجملة جملة ناقصة يعطف عليها ما بعدها من الجمل. والمعنى في توجيه هاتين الجملتين واحد. وانما التوجيه في التئام الكلام فقط اذا الطريقة الاولى قال بعضهم ان هذه الجملة تامة بمبتدئها وخبرها فلا يكون الماء طهورا الا اذا كان باقيا على خلقته. وبناء على ذلك فقالوا ان الباقي على خلقته نوعان. اما حقيقة واما حكما والباقي على خلقته حكما هو ما سيرده المصنف بعد ذلك. والطريقة الثانية حينما قالوا ان هذه الجملة معطوف عليها او ان خبر هذه الجملة معطوف عليه ما بعده. فيكون وهو الباقي على خلقته. ومنه المتغير بغير ممازج وغيره من الامور التي سيردها المصنف او اوردها غيره. وهذه الطريقة هي التي مشى عليها صاحب التوضيح الشويكي فانه حينما عبر فانه بدلا من ان يعبر بقوله وهو الباقي على خلقته قال ومنه الباقي على خلقته ومنه المكروه ومنه الباقي مما سيذكره المصنف بعد ذلك. اذا قوله الباقي على خلقته المراد بالباقي على خلقته اي كما انزله الله عز وجل من السماء اي او كما نبع من الارظ. ولو كان في طعمه مرورا ولو كان في طعمه بعض تغير او او في لونه بعظ تغير ما دام قد نزل من السماء او نبع من الارض على هذه الهيئة فانه يكون طهورا. كما قال ربنا جل وعلا وانزلنا من السماء ماء طهورا. فكل ماء ينزل من السماء لم يختلط به شيء فانه يكون ماء طهورا وان اختلط به غبار او شيء مما كان نازلا معه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنه مكروه متغير بغير ممازج. نعم. قال المصنف ومنه اي ومن الطهور مكروه. اي انه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث ولكنه يكره استخدامه بل استخدام غيره افضل. قال وهو المتغير بغير ممازج. الماء يتغير امرين اما ان يتغير بممازج يختلط باجزائه او ان يتغير بغير ممازج وغير الممازج كالدهن والسمن ونحو ذلك. هذا الذي يتغير بغير ممازج لا يسلب الطهورية. وهل يكره استعماله مشى المصنف رحمه الله تعالى على كراهته وذكر القاضي علاء الدين المرداوي ومثله صاحب الممتع وهو ابن المنجى ان التحقيق عند الفقهاء انه ليس بمكروه وانما الكراهة تعود لما لما كان مسخنا بالنجس فقط. واما المكروه بسبب تغيره بغير ممازج فذكر ان مشهور المذهب عدم الكراهة. وعلى العموم هذا مبني على عبارة الموفق. هل الكراهة تعود لكل ما سبق ام للاخير منه؟ اذا المصنف المتغير بغير ماسج يدلنا على ان المتغير بغير ممازج كأن فانه يسلب الطهورية بعض المتغير فانه يبقى طهورا غير مكروه. كالذي يتغير بسبب المجاورة. والذي يتغير بسبب امر يشق صون الماء منه. فان هذين وان كانا قد تغيرا فانهما ليسا بمكروهين وانما هما من الماء الطهور. نعم. احسن الله اليكم قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل قبث وهو المغصوب. قال والنوع ومن الطهور نوع ثالث هو طهور لكنه محرم وهو المغصوب وقلنا انه طهور لانه لم يتغير احد اوصافه. لكنه يكون محرما لانه حرم الاعتداء على مال المسلم فمن اعتدى على مال مسلم باي طريقة من طرق الغصب وطرق الغصب اعدها شراح عشرة انواع منها السرقة ومنها الاعتداء قوة ومنها التقاط اللقطة بغير قصد التعريف. ومنها جحد العارية وجحد الوديعة وغير ذلك من الصور. فكل هذه الامور تسمى اغصبا فمن اخذ مالا غصبا فان فمن اخذ ماء غصبا فان هذا الماء يبقى ماء طهورا. لكن نقول يحرم استعماله. وما دام قد حرم استعماله فانه لا يرفع الحدث. لان عندنا قاعدة دلت عليها اصول الشريعة وهو ان المحرم لا يبيح. فكل ما كان محرما فانه لا يبيح شيئا اباحه الشرع اما على سبيل الرخصة واما على سبيل الاباحة واما على سبيل رفع الحدث بالكلية وهذا الذي ذكره المصنف هو احد قولي العلماء في المسألة. المسألة الثانية معنا في هذه الجملة وهي قول المصنف محرم لا يرفع حدث ويزيل الخبث اي ان المغصوب لا يرفع الحدث لانها عبادة محضة يشترط لها الطهارة. واما ازالة الخبث وهو ازالة النجاسة الحكمية الطارئة على الثوب ونحوه. فان الماء المغصوب يزيلها لان ازالة النجاسة لا تشترط لها النية فهي عبادة لا تشترط لها النية. فحينئذ يكون اتلافا للماء يوجب بدله لكن يرتفع لكن يزال الخبث بمرور هذا الماء المغصوب عليه. نعم. قال رحمه الله اي بئر الناقة من ثمود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتى مدائن صالح مدائن ثمود نهى اصحابه رضوان الله عليهم ان يشربوا من الابار المحفورة فيها الا بئر الناقة فقط. فدلنا ذلك على ان هذه المياه لا يجوز شربها. ولا يجوز استخدامها ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفئ الانية التي كان فيها عجين قد عجن بهذا الماء. فدل على انه لا يجوز استخدامها في العبادات ولا في المطعومات. فدل ذلك على انها لا ترفع الحدث هذه ابار مدائن صالح وهي موجودة ومعروفة ولا يستثنى من مدائن صالح الا بئر ناقة لانه بئر بئر رحمة اذن به النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بان يستقوا منه. وعندنا القاعدة ذكرناها قبل قليل ان كل محرم لا يبيح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. بدأ المصنف بذكر النوع الثاني من المياه وهو الطاهر. والفرق بين الطاهر والطهور ان الطهور متعد لغيره. في رفع الحدث ويزيل الخبث. بينما الطاهر هو طاهر في نفسه لكنه غير متعد الى غيره. ولذلك قالوا ان الفرق بين الماء الطاهر والطهور ان الطهور يستخدم في العبادات والطاهر يستخدم في العادات فقط اذا فالطاهر يجوز شربه ويجوز جعله في العجين ويجوز جعله في غير ذلك من الامور لكن ولكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو المتغير بممازج طاهر. قال وهو المتغير بممازج طاهر اذ المتغير بغير ممازج يبقى طهورا وقوله المتغير بنمازج باي طريقة سواء كان بالطبخ او بالسقوط فيه او نحو ذلك. فانه في جميع هذه الامور يكون متغيرا بممازج الا ان يكون قد سقط فيه ما يشق صون كالورق المتشائم المتساقط او يكون قد تولد منه كالطحل فانه يبقى حينئذ طهورا. قال بممازج طاهر اذ لو كان طازج نجس فانه يسلبه الطهورية كما سيأتي نعم قال رحمه الله ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. قال اذا استعمل ماء في رفع الحدث اي في الغسلة الاولى في الوضوء او في الاغتسال من الجنابة. ثم تجمع من هذا الماء الذي اغتسل به ماء فان هذا الماء المتجمع يكون ماء ام طهورا ولا فانه يكون ماء طاهرا ولا يكون ماء طهورا لانه سلب الطهورية بسبب ذلك. واما الغسلة الثانية والثالثة فقد اختلف فقهاؤنا هل يكره استعمالها ام لا فالذي مشى عليه في الاقناع انه يكره والذي عليه في المنتهى انه لا يكره. وهو الذي صوبه في الكشاف. ان الغسلة الثانية والثالثة لا يكره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث نجس استعماله مطلقا. قال والثالث النجس. فيحرم استعماله مطلقا لا في عادة ولا في عبادة لا في اكل ولا في شرب ولا في سقي زرع ولا في غسل ثوب ولا في غير ذلك. قال رحمه الله وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري قال والنجس هو كل ما تغير بنجاسة كل ما تغير بنجاسة. اذا كل ما ان كان قليلا او كثيرا. اذا تغير احد اوصافه الثلاثة اللون او الطعم او الريح بنجاسة فانه حينئذ يسلب الطهورية ويكون نجسا. ويكون نجسا. دليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الماء طهور لا ينجسه شيء وعند ابن ماجة واجمع العلماء كما قال ابن عبد البر على العمل به الزيادة الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه. اذا اذا غلب الطعم او اللون او الريح بنجاسة فانه يكون نجسا. وهذا باتفاق اهل العلم. ويستثنى من ذلك سورة واحدة وهي التي استثناها المصنف في قوله ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير في غير محل التطهير واستثنيت هذه الصورة للحاجة اذ لو لم تستثنى هذه الصورة لما طهرت نجاسة البتة وما صفة هذه المستثنى؟ اننا نقول ان النجاسة اذا كانت طارئة على ثوب ونحوه. فان الثوب يطهر بالماء الذي يمر عليه. انظر معي. الماء نقول اذا لاقى الماء النجاسة عندنا صورتان ان تلاقي النجاسة الماء وان يلاقي الماء النجاسة اذا لاقى الماء النجاسة اي كان الماء هو الطارئ على المحل فانه يباشر النجاسة ثم ينفصل بعد ذلك فانفصاله عن النجاسة يكون الماء حينئذ نجسا مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا واما لتغيره واما اذا لاقى النجاسة في محل التطهير يعني وصل الماء الى الثوب هذا هو محل التطهير. فقبل ان ينفصل هو طهور حكما وان تغير لونه وطعمه وريحه معا. لماذا قلنا انه طهور حكما؟ لاننا لو لم نقل بذلك لما طهر ثوب البتة اذا ما معنى في غير محل التطهير؟ محل التطهير هو الثوب ونحوه. مما تكون عليه النجاسة الطارئة اذا لاقاها الماء فقبل انفصاله نحكم بان الماء ما زال طهورا ولو تغير لونه او طعمه او ريحه او جميع الاوصاف الثلاثة لما قلنا بانه ما زال طهورا؟ نقول هو طهور حكما للحاجة والضرورة. اذ لو لم نقل بذلك لنقلنا ان الماء قد سلبت طهورية من حين الملاقاة ومن فيكون نجسا والنجس لا يطهر اذا لابد من هذا الاستثناء وهذا الاستثناء مستقر في اذهان جميع اهل العلم ويدل عليه النصوص جميعا التي دلت على تطهير الثياب ونحوها الغسل ثم قال الشيخ او لا قاها في غيره وهو يسير انظر معي يقول المصنف هنا ان الماء اذا كان قليلا والقليل هو ما كان دون القلتين كما سيأتي بعد قليل فانه اذا لاقتها النجاسة اي طرأت عليها النجاسة فانه يسلب الطهورية ولو لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه مطلقا وسواء كانت النجاسة عاذرة بولا وعذرت الادمي او من غيرها من النجاسات. ما الدليل على ذلك؟ نقول دليلها اثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديث ابي هريرة وقد جمع بعض اهل العلم اجزاء في تتبع طرق هذا الحديث ومنهم الشيخ ضياء الدين المقدسي ومنهم العلائي وغيرهم من اهل العلم مما يدل على صحة هذا الحديث وهو صحيح بمجموع طرقه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه بليغ بل اوتي جوامع ولذلك فان لمنطوقه ومفهومه حجة وهذا من مفهوم العدد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين ولم تكن القلتان واردتان في السؤال لنقل ان الجواب كان موافقا للسؤال. وبناء على ذلك فايراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعيار. في هذا المحل. ولم يكن قد سئل عنه يدل على ان له معنى. ولم نجد له معنى الا مفهوم المخالفة للعدد. وهو انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث. لان ان حمل كلام نبينا الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم على التأسيس وعلى الافادة في كل كلمة من كلامه اولى من حمله على التأكيد كيد او جعل بعض الكلام مؤكد لا مؤسس. اذا وجدنا ان هذا الحديث يدل مفهومه والمقصود بالمفهوم هنا مفهوم العدد على انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث. ومن اولى ما يحمل الخبث ما كان نجسا اذا طرأت عليه النجاسة ولو لم تغيره النجاسة طبعا يعفى عن شيء من النجاسات للمشقة كالنجاسة التي تكون في قوائم الحشرات ونحوها وغيرها من صور النجاسات التي اوردها العلماء في مطولات اطول من هذا الكتاب. نعم. ثم قال المصنف بعد ذلك والجاري كالراكد. هذه القاعدة ليست قاعدة كلية. وانما هي قاعدة في بعض الامور لا في بعضها فالجاري والراكد سواء في التنجيس. وليس سواء في غيره من الاحكام. فان هناك احكام اخرى يختلف الراكد عن الجاري مثل قضية البول فيه ومثل قضية ان الجاري تعتبر كل جرية بغسله كما قرره ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في اول قاعدة من قواعده التي الف في قواعده او في كتابه المسمى بتقرير القواعد وهو كتاب عظيم من كتب الاسلام العظيمة. اذا قول المصنف رحمه الله تعالى والجاري كالراكد اي في باب التنجيس. فالماء اذا كان جاريا قليلا ولاقى نجاسة في غير محل التطهير فانه يكون نجسا وانما يكثر بالمكاثرة كما سيأتي ان شاء الله في محله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والكثير قلتان وهما مائة عطل وسبعة اوطان وسبع عطل بالدمشقي واليسير ما دونهما. قال المصنف الله تعالى والكثير قلتان دليله حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة اذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث والمراد بالقلتين قلال هجر او قلال هجر بفتح الجيم. قيل انها الاحساء وقيل انها قرية قريبة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدرت هذه بخمسمائة رطل. وهذه الارطال هي التي كانت يتعامل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سماها الفقهاء بعد بالارطال العراقية فقدرت بخمس مئة رطل عراقي. وكثير من اهل العلم انما يقدر بالارطال العراقية. لانها هي التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فارادوا ان يوافقوا ارطال التي ارطال الصحابة التي كانوا يستخدمونها في ذلك الزمان. ولكن ان المصنف لما كان دمشقيا اراد ان يقدرها بالارطال الدمشقية. اذ لكل بلد من البلدان ارطال تختلف عن بلدان اخرى. كما ورد ذلك الشيخ موسى في حواشي التنقيح. فبين ان لاهل بعلبك ارطال. ولاهل مصر ارطال. ولاهل العريش من مصر ارطال ولاهل ارطال ولاهل الحجاز غير ارطال غير الارطال العراقية التي كان يقدر بها في الزمن الاول. ولاهل العراق ولاهل غيرها من البلدان ابطال تختلف عن بعضها. اذا المصنف اتى بتقديرها بالارطال الشامية الدمشقية. موافقة لاهل بلده لان الاصل ان المرء يؤلف الكتاب لاهل بلده وهنا فائدة. وهو ان المرء اذا اراد ان يتفقه بمذهب او ان ينتقي كتابا على شيخ فليسأل الشيخ ما الذي يقرأ في هذا في ذلك البلد؟ وما الذي يدرس؟ فلا يأتي المرء بتدريس كتاب غريب عن اهل البلد. ولذلك فان الفقهاء يقولون ان المرأة لربما كان عالما متسعا علمه مشهود له بذلك لكن يدخلوا البلد لا يجوز له ان يفتي به. الا ان يعلم عرفهم وما يفتى به عندهم فيه. وهذه قاعدة متقررة عند اهل العلم في هذا الباب نعم المصنف قدره بالارطال الدمشقية وهي مئة رطل وسبعة ارطال وسبع وسبع رطل. قال واليسير دونهما؟ انظر معي. ما كان دون القلتين فانه يسير. اذا عرفنا تقديرها بالارطال ونستطيع ان نقدرها ايضا بالاذى فان تقديرها بالاذرع هو ذراع وربع طولا في ذراع وربع آآ عرظا وعمقا. والذراع تقريبا يعادل تقريبا اكثر من النصف متر ببضع سنتيات قال واليسير ما كان دون ذلك. انظروا معي. التقدير بالقليل والكثير انما هو على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. وبناء على ذلك فلو نقص عن عن القلتين شيئا يسيرا لا يمكن تداركه ولا اتاه اليه فنحكم بانه كذلك يعتبر كثيرا اذا العبرة بالتقريب لا بالتحديد. لسنا متعبدين ادق المقاييس في هذا الباب. هناك اشياء على سبيل التحديد وهناك على سبيل التقريب هذا من باب التقريب ومما ذكره بعض فقهائنا من باب النكتة للتفريق بين من قال ان المراد بالتحديد بالقلتين التقليل او التكفير او التقريب التحديد او التقريب ذكروا نكتة. قالوا من قال ان القلتين على سبيل للتقرير فانه يقول اذا كان في ماء قلتين اذا كان في في اناء يسع قلتين ماء فجاء كلب فشرب منه فان الماء حينئذ يكون نجسا. لانه على سبيل التحديد فنقص شيئا قليلا فاصبح نجسا. ولو بال الكلب في هذا الاناء الذي فيه قلتان تماما لاصبح الماء طهورا. هذا على قولهم هم انه على سبيل التحديد. لكن المجزوم به. وهو قول العامة ان انه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. نعم بدأ المصنف في ذكر الانية لان الانية يحمل بها الماء. فقال كل اناء طاهر يخرج من ذلك النجس. فان لا يجوز استعماله لان الفقهاء يقولون ان النجس لا يجوز استعماله قاعدة سواء كان اناء سواء كان ثوبا او غير ذلك من الامور بان عندهم قاعدة ان النجس لا يجوز اكله والنجس لا يجوز استعماله. والقاعدة الاولى والقاعدة الاولى لها عكس والثانية لا عكس لها. قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه اي يجوز لكل امرئ ان يتخذ سواء كان ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا لحاجة او لغير حاجة يتبع يباح اتخاذه اي ان يتخذه وان يستعمله. بان يستعمله في سائر استعمالات. لاكل او لشرب او لوضوء او لغير ذلك ولو كان ذلك الاناء غالي الثمن لا ننظر لثمنه وانما ننظر في النهي لاصله سواء كان من ذهب او فضة اولى نعم. قال الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما. قال الا ان يكون ذلك الاناء ذهبا او فضة او مضببا باحد ابيهما فيحرم على الرجل وعلى المرأة سواء استعماله. وانا ساذكر هنا قاعدة فانتبهوا لهذه القاعدة فانها مهمة وهي معروفة في جميع كتب اهل العلم وانما هي من باب التأكيد. الذهب والفضة على اربعة انواع استعمالها. الحالة الاولى اذا كان لاجل الظرورة فانه يجوز وتنزل الحاجة في بعظ صورها منزلة الظرورة. فيجوز للذكر والانثى استعماله. الحالة ان يكون الذهب والفضة استعماله واقتناؤه لاجل المعاوضة عليه. فحينئذ يجوز ومثال ذلك للرجل والمرأة سواء. كأن يشتري المرء او كأن يقتني المرء الدنانير من الذهب. او الدراهم من الفضة او ان يجعلها عروض كنية يجعلها عنده عروض قنية يعني يجعلها عنده على سبيل الحفظ. والقاعدة عند اهل العلم ان الذهب والفضة اذا اقتناهما المرء بنية القنية تنقلب الى عروض تجارة وهذه محلها باب الزكاة. ولكن هنا تجوز بتسميتها عروض قنية. اذا الحالة الثانية ما كان من باب عليها كعروض القنية او جعلها ثمنا من الاثمان فيجوز للذكر والانثى سواء. النوع الثالث ما كان من باب الحلية ما كان من باب الحلية. فانه يجوز للمرأة ان تتحلى بالذهب والفضة مطلقا. الا ان يخرج استعماله عن العادة فلو انه فرظ ان ان امرأة ارادت ان تلبس ثوبا كاملا من ذهب. نقول لا يجوز لها ذلك. لماذا؟ لان العادة لم تجري بذلك. اذا يمنع من التحلي من تحلي المرأة بالذهب والفضة ما خرج عن العادة. بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ثوبي عن عن ثوبين ومنها ثوب الشهرة. واما الرجل فانه يحرم عليه التحلي بالذهب مطلقا وكثيره واما الفضة فيجوز له ان يتختم بخاتم بخاتم الفضة وما اجيز له كقبيحة السيف ونحوه اذا هذا ما يتعلق بالاستخدام في الحلية النوع الثالث سائر الاستخدامات غير القنية وغير الضرورة وغير الحلية غير هذه الامور الثلاثة تسمى سائر الاستعمالات كأن يستعمله المرء واناء او ان يستعمله تحفة في بيته. او ان يستعمله مقبضا لشيء من الاشياء كقلم ونحوه. فان انه لا يجوز استعمال الذهب ولا الفضة لا للرجل ولا للمرأة سواء. لان هذا ملحق بالانية وقد النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يأكل في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله لكن تباح حطبة يسيرة من فضة لحاجة. نعم الضبة اليسيرة تجوز. دليله ما ثبت من حديث انس رضي الله عنه انه انكسر اناء للنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له ضبة من فضة وقد ارى انس رضي الله عنه اصحابه هذا الاناء وفيه الضبة وقد رأى واخر من ثبت انه رأى اناء النبي صلى الله عليه سلم هو الامام البخاري محمد ابن اسماعيل. ولم يثبت ان احدا بعد الامام محمد ابن اسماعيل البخاري رأى هذا الاناء. كما ذكر ذلك عدد من المؤرخين هذا الاناء اتخذ له النبي صلى الله عليه وسلم ضبة. والمراد بالضبة اي بمثابة اللحام. عندما ينكسر الاناء اما جميع الاناء ينقسم الى قسمين او تكون فيه ثلمة فتسد هذه الثلمة بضبة. هذا يسمى الضبة. هذه الضبة تجوز. دليلها حديث انس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فهو نص في هذا الباب. ولكننا نقول انتبهوا معي. ولكننا نقول ان هذا الحديث اي حديث انس خالف الحديث الاخر الذي اوردته قبل وهو حديث حذيفة او حديث نعم حديث حذيفة ان الذي يشرب في انية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نارا فنقول نعمل بالحديثين معا لكن نقول ان حديث انس استثناء والقاعدة ان كل ما كان مستثنى من اصل كلي فاننا نظيق الاصل على مورد النص فقط ولا نزيد عليه. هذه قاعدة. اذا القاعدة عندنا ما هي؟ انه اذا جاءنا اصل كلي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءنا استثناء منه فالاصل ان لا نجعل الاستثناء مضيقا بحسب ما ورد. واما الاصل فانه يستصحب فيه كل حكم يلحق به. اذا ننظر ما هو المعنى فيه؟ فنقول الا ان كن لابد ان تكون ظبة. القيد الاول لا بد ان تكون ضبة. وان تكون يسيرة. وضابط كونها يسيرة العرف فالعبرة في ظبط اليسير والكثير العرف. قال من فظة. اذا لا تجوز الظبة ان كانت من ذهب. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ الضبة من الفضة ولم يتخذها من الذهب. قال لحاجة وانتبه معي لمعنى الحاجة. المقصود بالحاجة ليست الحاجة للاناء. ليست الحاجة للاناء. فلربما كان للمرء اي مئة اناء لكن نقول انما الحاجة للظبة في غير الزنا كل اناء يحتاج لحامه لهذه الضبة فانه يجوز جمع الضبة فيه الا ان تكون هذه الضبة جعلت للزينة اي حاجة الزينة فلا حينئذ لا تكون حاجة. اذا الحاجة للضبة وليست الحاجة حاجة للاناء وانتبه لهذا الامر لان عندنا هنا مسألة وانتبهوا لهذه المسألة. فقهاء فقهاؤنا رحمة الله عليهم يفرقون بين الضرورة والحاجة فيقولون ان الضرورة هي الحاجة لعين الشيء. والحاجة هي الحاجة لصفته. والضرورة تبيح كل محرم في الجملة الا اشياء معينة كالزنا وغيره. اذا الضرورة لعين الشيء. فمن احتاج لعين اناء من ذهب وفضة حاجة بمعنى الضرورة فيجوز له ذلك. يجوز له ذلك. لم يستطع ان يشرب الماء الذي تذهب نفسه بدون شربه الا بواسطة اناء من ذهب كلي. هنا يجوز لانها ضرورة. اما الحاجة فهي الحاجة للوصف وهي التي لكم ذلك لما قلت لكم الفرق بين الضرورة والحاجة؟ لان بعض الاخوان ينظروا في كلام الاصوليين في التفريق بين الضرورة والحاجة ويظن ان الفقهاء يقصدون ذلك ليس ذلك كذلك. فان الاصوليين يقولون ان الضرورة هي التي يترتب عليها فهو ذات واحد من المقاصد الخمس او الست عند ابن السبكي والطوفي. واما الحاجة فهي التي يترتب عليها حرج ومشقة شديدان. الفقهاء لا يقولون ذلك وانما يقصدون من اخر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وما لم تعلم نجاسته من انية الكفار وثيابهم طاهر. نعم وهذا باجماع اهل العلم ان انية الكفار وثيابهم تكون طاهرة. سواء كان الكفار من اهل الذمة او لم يكونوا من اهل الذمة. وسواء كانوا ممن تباح ذبائحهم ام لا؟ اذا المقصود ان كل الكفار تباح انيتهم وتباح ثيابهم. الدليل الاجماع. فان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما زاد في امرأة مشركة هذا من حيث الانية. واما الثياب فهو الاجماع فقد حكى للشيخ محمد بن مفلح. الاجماع الصحابة رضوان الله عليهم على انهم كانوا يلبسون ثيابهم من ثياب الكفار في ذلك الزمان ولم يسألوا عن طهارتها. الا في حالة واحدة اذا علمت طهارة اذا علمت نجاستها. فحينئذ تصبحون احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يطهو جلد ميتة بدباغ. نعم انظر معي. الميتة يراد بها ثلاثة اشياء. الامر الاول كل ما لا يؤكل لحمه من الحيوان. فانه اذا مات باي طريقة يسمى ميتة. النوع الثاني كل ما لم يذكى بان مات حتف انفه كالموقودة والمتردية والنطيحة. فانه يسمى ميتة الثالث ما ذكاه غير الاهل. والمراد بالاهل المسلم او الذمي او لم يذكر اسم الله جل وعلا على تذكيتها. فانها تكون ميتة. اذا هذه ثلاثة اوصاف. اعيدها بسرعة التي لا اعيد. الوصف الاول الميتة ما لم يك مأكول اللحم. الثاني ما لم يذبحه من ذبح غير الاهل الثالث ما لم يذكى. ما ذبحه غير الاهل يشمل ما فات شرط من شروط التذكية فيه كأن لا يسمى عليه ونحو ذلك. هذه الصور الثلاث تسمى ميتة. جلد الميتة ولحمها نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا ينتفع ايهاب الميتة. لا ينتفع بايهاب الميتة. فالاصل ان الميتة جلدها نجس. طيب لكن يجوز الانتفاع بنوع واحد من جلودها. يجوز الانتفاع به وهو جلد الميتة مأكولة اللحم. اذا دبغت في غير اليابس في غير المائع اي في اليابسات. اعيد. الجلود الثلاثة كلها نجسة. ويجوز الانتفاع بنوع واحد من الجلود وهو جلد ميتة مأكول اللحم اذا دبغت وينتفع بها في اليابسات دون المائعات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل لن فعتم بايهابها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل اجزائها نجسة الا شعر ونحوه. قال كل اجزاء الميتة نجسة يشمل احشاءها ولحمها وعظمها. ومما يدخل في عظمها قرنها. فانه على المشهور فان القرن والاظلاف من العظم. اذا فهي نجسة ولا يستثنى من ذلك الا الشعر. والشعر يجوز فتح العين فيه وسكونه والفتح العين افصح. لانه يجوز قصه من الحي اذا فكذلك من الميت ونحوه كالريش والصوف فانه يكون طاهرا. نعم. قال والمنفصل من حي كميتته. المنفصل من الحي كميتته طردا وعكسا نأتي بدليلها ثم نذكر الطرد والعكس دليله ما ثبت في مسند من حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما قطع من البهيمة فهو كميتته. فدلنا ذلك على ان المنفصل من الحي كميتته. هذه القاعدة لها طرد وعكس. فاما الطرد انه اذا قطع من الحي شيء فاننا نحكم بانه ميتة. فلو قطعت الية الشاة او رجلها قبل تذكيتها فنقول ان رجلها وان آآ اليتها نجسة حينذاك. وعكسها اننا نقول ان اجزاء الميتة ان اجزاء التي تكون طاهرة في حياتها تكون طاهرة منها بعد وفاتها كالريش والشعر ونحوه. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل والاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث. الاستنجاء يطلق عند اهل العلم على معنيين. معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام ازالة النجوي اي الخارج من السبيلين عن محله. والمعنى الخاص هو ازالة النجو بالحجارة ونحوها. هنا المصنف اتى بالمعنى العام فقال الاستنجائي ازالة النجو سواء بالماء او بالحجارة ونحوها. قال واجب وكونه واجب وهذا باتفاق اهل العلم فانه يجب التطهير قبل قبل الصلاة. بل ان فقهائنا يقولون ان الاستنجاء شرط لصحة الوضوء اذا لوجد موجبه وبناء على ذلك فانه اذا خرج احد من او اتى احد الغائط وخرج من الحمام فلا يصح وضوءه الا ان يستنجي او يستجمر. اذا وجد الموجب. واما اذا لم يوجد الموجب كما سيأتي بعد قليل فلا يكون هناك استجمار ولا استنجاء. دليله قول الله جل وعلا او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. اي فبعد استجماركم فتيمموا بعد ذلك. قال واجب من كل خارج الا الريح من كل خارج حتى المذي كما جاء في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يغسل ذكره وانثيه قال الا الريح الريح المراد بها اه اه ما يخرج من الدبر. وفي معناه ما قد يخرج وقد اذا دخلت على المضارع تريد التقليل ما قد يخرج من القبل وقلت انه تفيد التقليد لان بعض اهل العلم انكر خروجها من قبل الرجل وان كان كثير منهم قال لم اسمع به قد يخرج من قبور المرأة لكنه موجود. هذان ايجيبان الاستنجاء كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال والطاهر اي اذا خرج شيء طاهر من القبل. مثل الولد ومثل المني فانهما لا يوجبان الاستنجاء. لان المنية اصل خلقة الادمي. وغير الملوث. غير الملوث لو ان امرأة ان خرج منه حجارة لا رطوبة فيها البتة. وقد يتصور هذا احيانا. فنقول حينئذ لا يجب الاستجمار منه لعدم وجود الماء الشيء الذي يستجمر له. فان الاستجمار هو ازالة حكم الخارج من السبيلين. بحيث ان يمسح بالحجارة كل ما لا يمسح لا يبقى له اثر بعد ذلك اصلا لا يوجد شيء. فحينئذ لا يجب الاستجمار. فحينئذ لا يجب الاستجمار. وعندنا قاعدة ان كل ما لا يمكن فعله يسقط مثل اللي اقطع من قطعت يده من فوق المرفق ولم اقل من المرفق لان هناك فرقا. من قطعت يده من فوق المرفق سقط عنه الغسل بالكلية وكذلك نقول ان الاقرع ومن لا شعر له ولو بفعله اذا اخذ عمرة لا يلزمه امرار الموسى على شعره قوات المحل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة عند دخول خلاء قولوا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث نعم قوله انه عند دخول الخلاء دخول الخلاء يشمل امرين اما ان يكون محلا واما ان يكون موضعا. فان كان محلا او فاما ان يكون محلا وموضعا او ان يكون هيئة فان كان محلا فعند دخوله الموضع فانه يذكر الدعاء قبل الدخول قبل دخول هذا المحل والموضع وان كان هيئة كان يكون المرء في صحراء ونحوها فانه يقول هذا الدعاء اذا تهيأ للجلوس. قال يقول بسم لا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. يجوز في ظبط الخبث وجهان. والافصح عند كثير من الفقهاء السكون بان تكون خبث. ولا لا تكون خبث لانه حينئذ يكون من باب زيادة المعنى. لانك اذا قلت الخبث فتكون الذكور والاناث من الشياطين. والخبث هو نجاسة والخبائث هي الشياطين. وهذا المعنى الاشار اليه الشيخ تقييدي في شرح العمدة. واشار الى ان الافصح ان تقال بالخبث اي السكون. احسن الله اليكم قال رحمه الله وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. طبعا المصنف رحمه الله تعال في الدخول لم يزد على حديث اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لان الزيادة عليه ضعيفة. فان زيادة ومن الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم في اسنادها حيث انكرها جمع من اهل العلم. قال وبعد الخروج منه اي من الخلاء يقول غفرانك كما جاء في المسند من حديث عائشة. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني كما جاء عند ابن ماجة وغيره من حديث انس قال وتغطية رأس نعم قال ويستحب ان يغطي رأسه وهذا الاستحباب لفعل الصحابة كما جاء اذلك عن عثمان رضي الله عنه. والغالب ان الصحابة رضوان الله عليهم لا يفعلون ذلك الا اما ان يكون بنقل او يكون ادبا واجتهادا منهم. واجتهاد الصحابة رضوان رضوان الله عليهم في اعلى الدرجات من الاجتهاد قال وانتعال قال وانتعال هذا من باب سد الذرائع لان هذا المحل هو محل نجاسات ولذلك فان للوسائل احكام المقاصد في بعض صورها فانه اذا كان وصول ان تلبس المرء بالنجاسة في اعضائه ممنوع فالوسيلة الى منع هذا الممنوع تكون مندوبة نعم. قال وتقديم رجله اليسرى دخولا. نعم لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وفي شأنه كله. وبناء على ذلك فان كل ما كان من باب الخير والتطهر يقدم فيه الايمن. وعكسه الشمال في الدخول في الخروج قلت نعم قال واعتماده عليها. نعم اه واعتماده عليها اي اعتماده على رجله اليمنى. كيف يكون ذلك؟ طبعا دليل ذلك ما جاء عند الطبراني من حديث سراقة رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نتوكأ على اليسرى ان نتوكل على اليسرى اي ان نعتمد على اليسرى كيف يكون ذلك؟ يكون اعتماده على رجله اليسرى بان اذا كان جالسا اذا كان جالسا على الارض ان يجعل باطن رجله اليسرى على الارض يجعل باطن رجله اليسرى على الارض. واما رجله اليمنى فيكون اعتماده على امشاطها فتكون الرجل اليمنى على الامشاط والرجل اليسرى باطنها على الارض. من فعل هذه الهيئة فانه سيكون مائلا الايسر قليلا هذا ورد فيه حديث عند الطبراني وان كان لاهل العلم فيه مقال الا ان علماء الطب قد ذكروا ان ان هذه الهيئة اسلم في خروج الغائط. وانها اصح للبدن. وهذا يقوي الاستدلال بما جاء من حديث سراقة العموم فهذا الحديث لا يترتب عليه حديث سراقة مع ضعفه لا يترتب عليه اثر كبير وانما هو ادب والانسان اذا امتثل الادب فحسن ولا شك قال واليمنى خروجا. نعم واليمنى خروجا اي اذا خرج من الغائط فانه يقدم اليمنى. عكس مسجد ونعل ونحوهما. فان المسجد اعلى يبدأ فيهما باليمنى لحديث عائشة رضي الله عنها. قال وبعد في فضاء. طبعا عندنا هنا قاعدة في التيام ونذكرها بسرعة لضيق الوقت. انظروا احيانا متى نقدم اليمين؟ نقدم اليمين في حالتين. الحالة الاولى ما كان من باب الاكرام لاعضاء الشخص وعكسه يقدم فيه اليسار. فعندما تريد ان تمتشط فانك تبدأ بالشق الايمن. وعندما تريد ان تنتعد فانك تبدأ بالرجل اليمنى. وعندما تريد ان تتوضأ فانك تغسل اعضائك اليمنى قبل اليسرى. الا في الغسل على كلام من سيأتي بمحله وهكذا. اذا ما كان من باب التكريم يبدأ فيه بالشق الايمن من الاعضاء. وما كان من باب التكريم ايضا للغير يقاس عليه فاذا اردت ان تناول احدا فناوله باليمين. النوع الثاني ما كان من باب المنازعة. فاذا تنازع اثنان وقد استحق وقد استوى في الاستحقاق فيقدم الايمن مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب من اناء وكان عن يمينه ابن عباس وعن يساره مهاجري او ابو بكر فاراد النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يناول ابا بكر بمكانه وعلو قدره. ولكن لوجود المنازعة استأذن ابن عباس وفي الحديث الاعرابي فقال لا اوثر بسؤرك احدا. لان هنا فيه منازعة. وهو سؤر النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم. ولا شك كأن ثؤره عليه الصلاة والسلام فيه بركة. ولا شك ان في ذلك منازعة. وهنيئا لهم بانهم شربوا من سؤره عليه الصلاة والسلام. اذا هذه قاعدتان. الامر الثالث انه اذا كان هناك تنازع بين اثنين فيقدم الاكبر بينهما اكبر منهما ان كان من باب التكريم للاشخاص يقدم الاكبر اذا كان التنازع بين الاثنين والتقديم للاكبر. فيقدم الاكبر لحديث ابن عمر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. ومثله حديث حبي محيصة حينما اراد ان يتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كبر كبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالاكبر. ونص على هذه القاعدة الاكبر ابن مفلح في اداب الشرعية نعم. احسن الله اليكم قال وبعد في فضاء. نعم اه قال والسنة لمن كان في الفضاء ان يبعد عن الناس. لما جاء من جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي البراز حتى يغيب يعني يبتعد عن الناس قال وطلب مكان رخم لبول. نعم هذا لكي لا يرتد اليه البول. وانما يأتي مكان الرخوة. لكي لا يرتد اليه بوله ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله نعم قال ومسح الذكر باليد اليسرى وجوبا عندهم فان الاستنجاء يجب ان يكون باليد اليمنى وسيأتي لكن انما اورد هنا بما سيأتي بعده من معطوف عليه. اذا انقطع اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثة. نعم. اه مسح مس الذكر الاصل فيه انه لا يجوز باليمين. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وانما يكون اليسرى وانظر معي. بعد البول عندك ثلاثة اشياء. عندك سلتون وعندك نثر وعندك استجمار الاستجمار او الاستنجاء واجب. واما السلت والنتر فقد ذكر العلماء استحبابه. وما صفتهما؟ ثم سأذكر دليلهما بعد قليل صفته ما ذكره المصنف اولا قال ان يمسح ذكره بيده اليسرى من اصله الى رأسه. يعني من اصل الذكر الى يبدأ من اسفله الى اعلى لكي يخرج ما بقي في العروق. هذا يسمى سلتا. ثم نتره ثلاثا نتره يعني ليس بقوة وانما بشيء بسيط وهذا واضح معنى النتر العرب وهو الهز والنتر استحبه العلماء لسببين. السبب الاول انه ورد فيه حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلينتر فلينثر ذكره ثلاثا فلينثر ذكره ثلاثا. وهذا الحديث وان كان في عيسى جهالة الا ان اهل العلم اغتفروا هذا في بالاحتجاج لم؟ لان له شاهدا. نعم الحديث ضعيف. لكن له شاهد ممن؟ من فعل التابعين رضوان الله عليهم. فقد نقل ابن ابي شيبة نحوا من ثلاثة او اربعة من التابعين وربما نقل عن الصحابة نسيت انهم كانوا ياخذون النثر وقد ذكر بعض علماء الطب ان النكر مفيد وخاصة بمن كان فيه سلس. بل ان فيه بل ان فيه فائدة لمن كان فيه وسواس وسيأتي الحديث عن الوسواس في محله. اذا المقصود ان النثرة يعني مندوب في الجملة الا لمن كان يضره فاننا نقول ان الضرر يضره حينذاك. وعندنا قاعدة اجمع العلماء عليها ليس كل حديث لا يعمل به. وانما يعمل بضده. بل قد ذكر يرتقي الدين ان العلماء اجمعوا على العمل بالحديث الصحيح بشرطه. ليس كل عفوا اجمعوا على العمل بالحديث الضعيف بشرطه ليس كل حديث يعمل به ضعيف. لا ما يجوز هذا الكلام. الحديث المنكر لا يعمل به. لكن الحديث الضعيف اذا عضدته شواهد الشواهد لا يصحح بها وانما المتابعات عضدته شواهد دلت عليه وخاصة من قول الصحابة رضوان الله عليهم او عمل جم كبير من التابعين رضوان الله عليهم او وافق قهوا معنى صحيح يستدل به فحينئذ يعمل به. او عفوا يحتج به ويعمل. نعم. قال ونتوه ثلاثة. نعم بينته. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. نعم اه كره دخوله لان في ذلك اهانة. وما فيه ذكر الله عز وجل ثلاثة انواع. النوع الاول القرآن هذا يحرم فقهاؤنا يقولون يحرم الدخول بالقرآن. لانه اعظم ما فيه كلام الله. النوع الثاني مطلق الكلام فيكره. النوع الثالث ما كان لحاجة كالنقود اذا كان فيها اسم الله عز وجل على سبيل المثال الريال عندنا مطبوع عليه صورة الدرهم القديم وفيها لفظ الجلالة فهذه للحاجة يدخل بها قال وكلام فيه بلا حاجة الكلام عند قضاء الحاجة مكروه الا لحاجة كتنبيه ونحوه. وقوله بلا حاجة يعود للجملتين معا قوله وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الارض. نعم رفع الارظ رفع الثوب قبل الدنو من الارظ مكروه لانه قد يكون سببا لظهور العورة وقد جاء من حديث انس رضي الله عنه عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجته لم يرفع ثوبه قبل ان يدوم من الارض. نعم. قال وبول في شق نحويه. نعم قاله بول في شق اي يكره لحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر. والسبب في ذلك لانه ربما اذى الدواب التي تكون في ذلك الشق ولربما خرج من ذلك الشق او الجحر دابة فافزعته قال ونحوه اي ونحوه من حور او ما في معناها مما فيه افساد للمال كالانية من غير حاجة ونحوها قال وماس فوج بيمين بلا حاجة. نعم لحديث ابي قتادة رضي الله عنه سواء كان المس مطلقا او او لاجل التيمم. الا ان تكون هناك حاجة فيقدم على استثمار واستقبال ما معنى يقدم على الاستجمار؟ هذه مسألة يذكرها الفقهاء يقولون اذا كان الحجر صغيرا فهل يمس الحجر بيمينه؟ ام ان يمس بيمينه قالوا يجوز الوجهان والاوجع عند فقهائنا انهم يقول يمس ذكره بيمينه ويستجمر بالحجارة بيساره. قال واستقبال النيروين. نعم واستقبال النيرين اي الشمس والقمر. وقد كره الفقهاء استقبال الشمس والقمر لا لاجل الحديث الذي ورد فانهم لن يستدلوا به. وانما استأنسوا به وانما كرهوه للاثار التي وردت عن التابعين ولانه مظنة لكشف العورة. فان الذي يستقبل الشمس او يستدبرها يعني بحيث انه يكون مستقبل للنور. فانه حينئذ فان الناس ينظرون تكون يعني عورته واضحة للناس ولكن اذا كان له لم ترى عورته وهذا واظح. فلا يستقبل النيرين وما في معناهما فلا يكون امام النور كبوس النور القوية. فلا يكون امامها وانما يجعلها عن فنعمل هنا بالمعنى ولا نقف عند اللفظ. اذا كل استقبال نور قوي يكون مكروها لانه مظنة كشف العورة قال وحاول استقبال قبلة واستدباؤها في غير نعم ناخذ هذي ونقف عندها قال الشيخ ويحرم وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير قبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط معا. انظر معي. نقول بالبول والغائط مع يعني في البول يحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار. وفي الغائط يحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار معا. يحرم الاستقبال والاستدبار معا يستثنى من ذلك سورة واحدة وهو اذا وجد بنيان لحديث ابن عمر رضي الله عنه انه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نقول اذا تعارض حديثان فان الاصل عند فقهاء الحديث انهم لا يقولون بالنسخ وانما يعملون كل حديث في محله اما من باب الاستثناء او على اختفاء او على حال اختلاف الصفة. فهنا نقول لم تجد معنى يحمل عليه حديث ابن عمر الا وجود البنيان. وعندنا قاعدة وانتبه لهذه القاعدة في الاستدلال. ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله مكروها البتة كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز او مندوب او واجب. لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها البتة فلما نهانا عن شيء وفعل صورة فدل على ان ما فعله ليس محرما ولا مكروها وانما هو مباح لم نجد معنى الا وجود البنيان وهذا المعنى ليس من اجتهاد الفقهاء بل من اجتهاد الصحابة كما جاء عن عن ابن عمر فانه فهم هذا المعنى ومن غيره من الصحابة. طيب عندنا مسألة ثانية في اقبال القبلة اذكرها بسرعة وستأتي المشهور المذهب خلافا للشافعي ان القبلة المراد بها للبعيد الجهة وليس العين سبيل الظن وانما المقصود بها الجهاد. وبناء على ذلك فان من كان في هذه البلد الطيبة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فان المقصود بالقبلة جهات الجنوب مطلق الجنوب لما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. فتسمى قبلة اي مطلق الجهة فمطلق الجهة تسمى قبلة قال المصنف رحمه الله تعالى وحوم استقبال قبلة واستدباؤها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة. يقول المصنف رحمه الله تعالى لبس فوق الحاجة اي فوق حاجته لقضاء الحاجة وما تبعها من مكث يسير لانقطاع البول والاستنجاء خدمة والسبب في ذلك لان الحشوش محتضرة والمكان الذي يكون محتظرا يكره المكث فيه وقد اطال من اهل العلم في جمع المتناظرات في هذا الباب. نعم. قال وبول في طريق مسلوك ونحوه. قال وبول في طريق مسلوك. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتقوا الله عنين وبعض الرواة ينطقها اتقوا اللاعنين. والفرق بين الثنتين ان الاولى عندما نقول اتقوا اللاعبين اي ان هذا الفعل سبب للدخول في لعنة الله جل وعلا. والثاني اي ان هذا الفعل يكون سببا في اباحة لعن من يفعل هذا الفعل وهذا يدل على انه يجوز لعن الاوصاف وخاصة لمن فعل وصفا بعينه كالبول في طريق الناس وظلهم قال اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم. فالطريق اذا كان مسلوكا فانه حينئذ لا يجوز البول فيه. وتقييد المصنف رحمه الله الله تعالى للطريق بكونه مسلوكا يفيدنا بان الطريق اذا هجر سلوكه واصبح غير غير طريق نافذ وانما اصبح مهجورا فانه يجوز حينئذ سلوكه. فانه يجوز حينئذ البول فيه. نعم. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا الثمر المقصود نوعان اما ان يكون ثمرا اما ان يكون القصد لذات الثمر كان تكون الثمرة مأكولة واما ان هنا القصد للورق فان بعض الشجر انما يقصد ورقه. والامر الثالث قد يكون القصد للظل. فيجتمع الناس اليه. اذا فقول المصنف وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا القصد قد يكون لثلاثة امور كما سبق. وانما اورد المصنف رحمه الله تعالى الثمرة بالخصوص لانه الاشهر من حيث الانتفاع بالقصد. قال وسن استجمام ثم استنجاء بماء. ويجوز الاقتصاد طغوا على احدهما لكن الماء افضل حينئذ. نعم. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى ان المرأة اذا قضى حاجته من بول او غائط. فان الافضل له ان يجمع بين الاستنجاء والاستجمار معا. ان يجمع بين الاستنجاء والاستجمار معا. ولكن يبدأ بالاستجمار ليزيل جمار الجرم ولا يبقى الا ما لا يمكن ازالته بالحجارة ونحوها. ثم يتبع الحجارة الماء فحينئذ يكون اتم طهارة وقد اثنى الله عز وجل على اهل قباء انهم يحبون ان يتطهروا. جاء في صفتهم انهم كانوا يتبعون الماء انهم كانوا يتبعون الماء الحجارة بالماء. فدلنا ذلك على ان هذه افضل الصيغ. قال ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل. هذه تدلنا على الدرجة الثانية والثالثة في ازالة النجو. فالدرجة الثانية هو ازالة النجو بالماء. لان ماء يزيل النجاسة فلا يبقى من النجاسة شيء لا من عينها ولا من اثرها. واما الاستجمار بالحجارة ونحوها فان انما يزيل حكم الخارج من السبيل. فيبقى من اثرها ما لا يمكن ازالته الا الا بالماء وهذا معفو عنه وقد خفف الله عز وجل لنا فيه. فدلنا ذلك على ان الاستنجاء بالماء افضل لانه اكمل طهارة. لكن استثنى من ذلك سورة واحدة يكون الاستجمار فيها افضل من الاستنجاء. وهي التي فعلها طلحة وابن عمر رضي الله عنهما. فان طلحة وابن عمر رضي الله عنهما حينما رأوا ان الناس قد ظنوا ان الاستجمار غير مشروع اذ الماء لما كثر في المدينة فانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الماء قليلا. فكان الناس يستنجون ويستجمرون. فلما كثر الماء في اخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم وجاءهم من يخدمهم في حفر الابار واستخراج الماء منها. ظن بعض الناس في ذلك الزمان ان الماء اذا وجد فانه لا لا يمكن السيرورة الى الاستجمار. فكان ابن عمر رضي الله عنه وطلحة يأتيان الاستنجاء الاستجمار وبالحجارة ليعلم الناس انها مشروعة بل وجاء عن بعضهم النهي عن الاستنجاء وهذا هو توجيه احمد واصحابه رحمهم الله تعالى لما جاء من فعل طلحة وابن عمر ان فعلهما من باب الافضل للحال وليس من باب الغاء الحكم لان الاستنجاء بالماء الاجماع على مشروعيته وهذا من فقه احمد رحمه الله تعالى وفقهاء الحديث فانهم يحملون الاحاديث في كل حديث على محله ويحملون خلاف خاصة على محله. فان الصحابة من اعلم الناس بالوحي وبالتنزيل لانهم شهدوه رضي الله عنهم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصح استجمام الا بطاهر مباح يابس منقن. يقول الشيخ ولا يصح الاستجمار اي بالحجارة ونحوها الا بطاهر. لان النجسة سواء كانت نجاسته نجاسة عينية او كانت نجاسته نجاسة حكمية طارئة عليه. فانه لا يطهر غيره اذ نجد وصفه نجس فلا يمكن ان يعني ينقل او ان يقوم بتطهير غيره. اذا فلابد ان يكون طاهرا مباح يقابل المباح المحرم وقد يكون تحريمه اما لنص الشارع كما سيرده المصنف بعد قليل كالروث والعظم ونحوه واما ان يكون التحريم لاحترام كأن يكون من كلام فيه كلام معظم ككلام الله جل وعلا ونحو ذلك. او ان يكون لاجل اه ما فيه من استحقاق غيره كالمال المغصوب مثلا. فانه حينئذ لا يصح الاستجمار به. قال يابس طبعا لا يصح ان يأثم كان المغصوب كما مر معنا يزيل الخبث. يزيل الخبث لانه من افعال الترك. قال يابس لان المائع لا ينقي وانما انشروا النجاسة وينقلها عن محلها فلابد في المستجمل به ان يكون يابسا. قال منقن الفقهاء في باب الاستجمار يطلقون الملقي على مريض اما ان يكون وصفا للمستجمر به. واما ان يكون وصفا للفعل. وسيورد المصنف هذين المطلقين معا فهنا اطلق المنقي وصفا للمستجمر به وهو الالة. والمراد بالمنقي اي الذي ينظف المحل. فتكون فيه خشونة مناسبة وبناء على ذلك فالصفا اي الرخام ومثله ايضا البلاط الذي يكون سيراميكا بمعنى انه يكون ناعما ومثله ايضا ايضا مرآة وغير ذلك فليس بمنقذ. فلا يكون منقيا. آآ بالنسبة لليابس آآ اورد المصنف اليابس سليمان لان المائعات لا يجوز الاستنجاء الا بالماء منها فقط. وما عداها فلا يجوز. كل مائع غير الماء الطهور لا يجوز استنجابه وكذلك الرطب. اذا فقوله اليابس يقابله الرطب ويقابله ايضا الماء غير الماء. وانتم تعلمون ان الفقهاء اذا اطلقوا فغالبا يقصدون به غير الماء. اذا قالوا ومائع فيقصدون به كل سائل غير الماء. نعم. احسن الله اليكم قال وحوم بروث وعظم وطعام وذي حومة ومتصل بحيوان. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى في بعض او في تفصيل بعض صور غير المباح وهو المحرم. فقال وحرم بروث. هذه الصور التي اوردها المصنف انه يحرم الاستجمار بها. نقول يحرم الاستجمار بها ولا تجزئ بل لا بد من امرار ثلاثة احجار ونحوها بدلا منها ولو ازالت عين النجاسة. ولو ازالت عين النجاسة لماذا؟ لسببين السبب الاول انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال انها ركس والركس هو النجس فدل على ان النجس لا يمكن ان يطهر. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانها لا تطهر وهذا نص نبينا صلى الله عليه واله وسلم وقوله مقدم على قول كل احد. اذا قلنا انها وان ازالت الظاهرة لا تجزئ بل لابد من اتباعها بماء او بحجارة ثلاث بعدها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني من حيث المعنى اننا نقول ان استجمار على خلاف القياس. ما معنى على خلاف القياس؟ الاصل ان الذي يزيل المحل هو ما يزيل عين النجاسة. ولا يبقي شيئا منها. فلما كانت على خلاف القياس فان قاعدة اهل العلم جميعا ان ما كان على خلاف القياس فاننا حينئذ نورد الحكم فيه على مورد النص ولا نزيد عليه. ولذلك فاننا نشترط ثلاثة احجار. ولا يجوز النقص عنها. واذا جاوزت النجاسة محل الخارج فانه لا تجزئ فيه الاستجمار بل لابد من الاستنجاء بالماء ونحو ذلك. اذا الاصل في في هذه الامور انها يوجد فيها محل النص وانما خفف فيها من الله عز وجل لنا من باب التخفيف والرحمة فيجب ان لا نتجاوز النص. فحينئذ لا تكون مطهرة. نعم. قال وحرم بروث وعظم لانه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهما عن الاستجمار بهما قال وطعام اي وكل مطعون من سواء كان من مطعوم الادميين او كان من مطعوم البهائم او كان من مطعوم البهائم. واما مطعوم الجن وبهائمهم فانه العظم والروث. اذ العظم طعام اخواننا من الجن والروث طعام دوابهم. فقيس عليه من باب اولى ما كان من طعام الإنسي وطعام دوابهم وهذا من باب الأولى. وعلى ذلك فإنه من استجمر بمطعوم لادمي او لحيوان فإنه لا يجزئه كمن استجمر بشعير. بعض الناس قد ربما يستجمل بالشعير نقول لا يجزئك. لانك افسدته ومن باب العقوبة لك فان المحرم لا يبيح وهكذا استثنى بعض اهل العلم بعض المسائل التي قد تكون طعاما ولا تكون طعاما. ومثلوا ذلك بالملح. فان في بعض الاراضي كما تعلمون في بعض المناطق عندنا تحفر حفر كاملة فيجعل فيها الماء فتمتلئ كلها بالملح هذا قبل ان يحترم بمثابة التراب. فحينئذ نقول ان هذا الملك لو استجمر به يعفى به يعني عدم كمال الانتفاع به في تلك كالحال قال ومتصل بحيوان لان المتصل بالحيوان حكمه حكم الحيوان وقد مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ابان لنا ان ما اوبين من حي فهو كميتته ولان فيه افسادا لهذا الحيوان وايذاء له. ومما يدل على ذلك ايضا ذم النبي صلى الله عليه وسلم لحال المشركين لما كانت المحدة من المشركين اذا انقضى احدادها تأتي بطير فتستجمر به فيموت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصفة يدل على ان هذا الوصفة محرم لانه جاء في سياق الذم بجميع اجزائه. نعم. قال رحمه الله وشوط له عدم تعدي خارج موضع العادة نعم قال ان من شرط الاستجمار من شرط الاستجمار ان يكون الخارج من السبيلين لم يجاوز المحل معتاد لانه ان جاوز المحل المعتاد فلا يجزئ فيه الا الغسل بالماء فقط. ولا يجزئ به حجارة ولا غيرها. لما لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا الاستجمار في تلك الحال فهو نورده على محله ولا نزيد عليه. وما هو المحل المعتاد؟ قال وظابطه العادة ففي القبر والدبر اذا جاوز العادة ما خرج عادة فانه حينئذ يكون آآ قد جاوز المحل المعتاد فلا بد من غسل بالماء ولا يجزئ غير ذلك. بعضهم قدره في في الدبر خاصة يعني صفحة الية ونحو ذلك ولكن تقيده بالعادة اظهار نعم قال وثلاث مساحات ملقية فاكثر. قال وثلاث مسحات من شرطه ثلاث مسحات لما جاء من حديث سلمان وغيره رضي الله عن الجميع. ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستجمار بثلاث. اي بثلاثة احجار. الا ان يكون الحجر كبيرا فيمسح ثلاث مسحات. من كل شعبة منه مسحة ولابد ان تكون مسحا ليس وضعا على المحل بل لا بد ان يمر الحجر ونحوه على المحل لابد من الامرار الامر لابد ان تكون المسحة موقية. يعني انها لا تكون بشيء غير منقية. هذه الانقاء في الفعل. مر معنا الحالة الاولى الانقاء في صفة الالة وهنا الانقاء في الفعل فلا بد ان تكون منقية. اذا فلا بد ان تكون الثلاث الثلاث مساحات منقية للمحل. ومعنى كونها ملقية ماذا ذكرته قبل اي ان لا يبقى بعد المسح ما لا يمكن ازالته بالحجارة بل لا بد فيه من الماء هذا هو الانقاء. فان لم تنق ثلاث مساحات فلا بد من الزيادة عليها اربعا او خمسا او سبعا او عشرا ويسن ان يقطع على وتر. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل يسن السواك بالعود كل وقت