احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل يسن السواك بالعود كل وقت. نعم بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن السواك والسواك من سنن الفطرة وللجراعي كتاب في تتبع احكام السواك وادابه. والسواك مسن كما ذكر المصنف في كل وقت لكنه يتأكد في مواضع ست ذكرها اهل العلم في محلها. وقول المصنف السواك يدل على الفعل فلا بد من فعل التسويك. وهو يعني جعله على الاسنان. قال بالعود لان السواك يكون باربعة بثلاثة اشياء اما بعود او بثوب وهو الخرقة او بيد. والفقهاء رحمهم الله تعالى فقهاؤنا يقولون ان يستحب بالعود دون اليد ودون الخرقة على المشهور من المذهب وبعضهم يقول وهي الرواية الثانية في المذهب انه يجوز بخرقة يده وفي معنى الخرقة واليد ما يتعلق بفرشاة الاسنان لكن المشهور المذهب ان الذي يستحب انما هو العود عدا ذلك فهو داخل في استحباب التنظف. داخل في عموم استحباب التنظف. وعلى ذلك فانه لا يستحب عند المواضع المتعلقة كالصلاة والوظوء وعند تغير رأي رائحة الفم ونحو ذلك. نعم. قال الا لصائم بعد الزوال فيكره. نعم قال الا لصائم بعد الزوال. المراد بالزوال اي زوال الشمس عن كبد السماء. حينما يكون الفيء متجها الى الغروب. والصيام والسواك بعد الزوال بعض اهل العلم كرهوا كما ذكر المصنف ودليلهم في ذلك حديثان حديث علي رضي الله عنه المروي عنه فقد روي عنه مرفوعا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا صمتم فاستاكوا فاستاكوا في النهار ولا تستاكوا في العشي. فدل ذلك على انه يكره السواك في العشي وهذا الحديث فيه مقال لكن يعرض الاستدلال به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وعلى العموم فالمقصود بالسواك انما هو التنظف. والانسان اه اذا اتى بالسواك في كل وقته وضاق عليه ما بعد الزوال. فالامر فيه قد يكون اسهل بعد ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. نعم هنا قال المصنف ويتأكد اي ويتأكد الاستحباب لان الفقهاء يقولون ان الاستحباب نوعان او السنة نوعان سنة وسنة مستحبة والفرق بين وسنة عفوا سنة وسنة متأكدة. والفرق بينهما من حيث الحكم ان السنة تركها غير مكروهة. ترك السنة غير مكروه واما السنة المتأكدة فان تركها مكروه. هذا الفرق بين السنة والسنة المتأكدة. من حيث الحكم الامر الفرق الثاني بينهم من حيث الحكم ان السنة المتأكدة يستحب المداومة عليه دائما. واما السنة فانها تفعل احيانا وتترك احيانا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة بداءة بالايمن فيه وفي طهر وشأنه كله. نعم. قال ويسن البداءة بالايمن اي بشقه الايمن فيتسوك فيبدأ بشقه الايمن قبل شقه الايسر هذا ما يتعلق بالبدائة بالايمن. قال وفي طهر اي وفي سائر طهره كالوضوء والاغتسال ونحو ذلك. وشأنه كله كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. نعم. قال غبة قال ويستحب للدهان غبا. لما جاء عند لما جاء من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الادهان الا غبا. وقول المصنف رحمه الله تعالى والدهان غبة عندنا فيها ثلاث مسائل. المسألة الاولى في معنى الادهان. فان الادهان يراد به امران الامر الاول استخدام المشد. فان الترجل يسميه العرب الدهانا. الامر الثاني هو وضع الدهن نحوه على الشعر. اذا كل الامرين او احدهما على سبيل الانفراد يسمى دهانا. وليس الادهان خاصا بوضع الدهن. بل ان الترجل يسمى الدهان كذا قاله اهل العلم. المسألة الثانية عندنا ان هذه الجملة تشمل حكمين تشمل استحباب الادهان تشمل ان لا يكون الادهان الا غبا. ومعنى قولنا انه لا يكون الا غبا اي يوما بعد يوم. يوما بعد يوم وهكذا. طيب بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدهان الا غبا؟ قالوا لما يكون فيه من الترفه وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عباد الله بالمترفهين ولا بالمتنعمين. وقد جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصحح النووي في شرح مسلم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. انه رضي الله عنه الى الامصار اخشوشنوا وتمعددوا اخشوشنوا اي عليكم بالخشونة في العيش وتمددوا اي كونوا كجدي معد ابن عدنان قالوا وكان معد ابن عدنان فصيحا في لسانه. فيستحب المرء ان يتكلم العربية ويكون فصيحا فيها. وتمعدد اي كونوا كمعهد ابن عدنان في عربيته وطبعه. ولذلك جاء في تتمة اثر عمر انه قال وعليكم بلبسة العرب وهكذا. وتمعددوا بمعنى كونوا كمعد ابن عدنان فان العرب اذا قالوا تمعدد الرجل اي اصبح قويا شديدا غير متنعم. فالمقصود ان التنعم منهي عنه. اذا هو مكروه. وعندنا قاعدة دائما تكرر لا تكاد كتاب فقه الا وتوجد فيه هذه القاعدة ان كل مكروه ترتفع كراهته عند الحاجة. ترتفع عند الحاجة وما هي الحاجة هنا؟ نقول ان كل من كان له شعر طويل فان له حاجة ان يرجل شعره. ولذلك جاء عند النسائي من في ابي قتادة فيما اظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. ولذلك قال فقهاؤنا انه يكره الاتهان الا غبا الا لمن كان له شعر طويل ونحوه كالنساء او من كان له شعر طويل وهكذا فانه يدهن ويترجل في كل يوم لان هذا من الاكرام وهذا من باب اختلاف الحال. نعم. احسن الله اليكم قال واكتحال في كل عين ثلاثة. نعم قال واكتحال في كل عين ثلاثة لما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه انه كان يكتحل ثلاثة ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. واما صفة الاكتحال في العين ثلاثا فان لاهل العلم فيه توجيها. وفقهاؤنا فيقولون معنى ثلاثا اي يكتحل في كل عين ثلاث مرات. فيكحل اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى. لان بعض وهم قال يبتدئ باليمنى ثم اليسرى ثم يعود لليمنى. ولكن الفقهاء كما ذكرت لكم وكما اورده المصنف. نعم. قال ونظروا في مرآة قال ويستحب النظر في مرآة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في مرآة وكان اذا خرج نظر في مرآة واما ما روي من النهي في ذلك فكله لا يصح وليس له اصل بل النظر في المرآة سنة لانه ربما كان في وجه المرء او في لحيته اذى ولربما استكره الناس النظر الى وجه ما فيه من الاذى الذي قد يصيبه من بعد نوم ومن بعد وضوء ونحو ذلك فان النظر في المرآة حينئذ يكون مستحبا. قال وتطيب والتطيب هو سنة وقد جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الطيب وجمع فيها السيوطي كتابا كاملا. واستحداد نعم قال واستحداد والمراد بالاستحداد هو حلق الشعر الذي يكون اسفل البطن. والسنة فيه ان يكون حلقه بحديدة اي بموسى. هذا هو الافضل هذا هو الافضل قال وحفو شاغب قال وحفو الشارب اي قصه. وكل ذلك جاء في الصحيح من حديث انس ومن حديث غيره رضي الله عن الجميع اليوم ظفئ قال وتقليم ظفر اي تقليم الاظافر فانه يستحب قصها وقد جاء في كتاب الورع اه من رواية ابي عبد الله ابي بكر وكتاب الورع كان يسميه المتقدمون من اصحاب احمد كتاب الزهد. برواية المروذي وقد طبع بعضه. وبعضه لم يطبع. ان اه اه نعم لا ليس في الوراء بل في كتاب الادب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى ان ابن عمر رضي الله عنه كان يقلم اظفاره في كل في كل اسبوعين نعم ويتفو ابط. نعم وكذلك نتف الابط الابط فانه مستحب. ويكره ان يجاوز المرء اربعين يوما في هذه جميعا لحديث انس في الصحيح وكره قزع نعم القزع مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه اما حرق اما حلق مقدمه او مؤخره او جوانبه. وقد ذكر ابن القيم اربع صور من قزع في زاد المعاد فترجع اليها في محله. والقزع اذا وجدت الحاجة فانه يجوز. والحاجة هي الحجامة. فمن اراد ان يحتجم في رأسه فحلق بعض رأسه فانه يجوز. فقد احتجم النبي صلى الله الله عليه وسلم قال ونتف شيب قال ونتف شيب لان الشيب نور وقد ثبت ان اول من آآ جاءه الشيب هو ابونا ابراهيم عليه السلام وثقب اذن صبي. قال وثقب اذن صبي ذكر. مكروه لما فيه من الالم له من تشبيهه بالنساء قال ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ مع امن الضاد. نعم يقول المصنف ويجب ختان ذكر ايجاب الختان على الذكر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من خصال الفطرة واكد الوجوب فيه ما جاء من حديث ابن كليب عند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك شعرة الكفر واغتسل واختتم واختتم نعم واختتم. فدل ذلك على ان الاختتان واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به وهذا الامر كان للذكر. فهل يكون خاصا بالذكر ام يتعداه للانثى؟ بعض الفقهاء وهو المشهور ان الوجوب متعلق بالذكر والانثى معا ولكن المفتى به وعلى الذي عليه العمل ان الوجوب خاص بالذكر فقط واما الانثى فانه يكون مكرمة لها فقط كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسن قبله. قال بعيد بلوغ مع امن الضرر. اي وقت الوجوب يكون بعيد البلوغ. لو قلنا بعد فمعناه ولو طال لكن يكون بعد البلوغ هو وقت الوجوب. وبناء على ذلك لانه وقت التكليف فمن بلغ ولم يختتم وكان قاصدا وعالما فانه يكون اثما حين ذاك. قال مع امن الضرر فان وجد الضرر فانه حينئذ اسقطوا عنه. قال ويسن قبله اي قبل البلوغ. ولكن بعد السابعة. الافضل ما يكون فيه الاختتان بعد سن السابعة الى بلوغ حينما يشتد لحم الشخص ويقوى. قال ويكره سابع ولادته ومنها اليه. نفس الشيء كما ذكر المصنف انه يكره نعم احسن الله اليكم وانما يكون بعد السابع بعد اليوم السابع يكون اختتان. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل فوض الوضوء ستة. غسل الوجه مع واستنشاق وغسل اليدين والرجلين بدأ المصنف في الوضوء وقال ان فروض الوضوء ستة لان الاربعة وردت في كتاب الله عز وجل بل الستة كلها وردت في كتاب الله جل وعلا. فالله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى هذه اربع المواضع التي يجب غسلها. والترتيب اخذناه من قول الله عز وجل وارجلكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الكعبين حينما ادخل الله جل وعلا او ذكره حينما ذكر الله جل وعلا ممسوحا بين مغسولات والمعروف في لسان العرب انهم يذكرون المتناظرات ثم يتبعونها المتغايرات ولا ولا يذكرون متغايرا بين المتناظرات ويعدونه عدم فصاحة الا لمعنى ونظرنا في هذه الاية فلم نجد معنى فيه لايراد ممسوح بين مغسولات الا وجوب الترتيب. والنبي صلى الله عليه واله وسلم توضأ ونقل وضوء عليه الصلاة والسلام علي وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع وكلهم نقل الترتيب. فدل على ان الترتيب بين اعضاء الوضوء الاربع واجب بل هو فرض الامر الثاني او بقي عندنا الموالاة. والموالاة واجبة. من الاية لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره وكل واحد من هذه الاعضاء على سبيل الانفراد يسمى غسلا. يسمى غسلا. واما اذا اجتمع غسل الاعضاء الاربعة فانه يسمى وضوءا. فحين اذ نقول لا يسمى غسل هذه الاربعة وضوءا الا اذا كانت ماذا؟ متوالية. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل بعض اصحابه بياضا لم يغصبه الماء فامره باعادة وضوءه فدل ذلك على ان الموالاة بين اعضاء الوضوء واجبة. نعم نبدأ اذا هذا قول المصنف فروض الوضوء ستة وعرفنا ان دليلها من الكتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف فروظ اي اركان اي اركان لان فقهائنا اذا اطلقوا كلمة الفرظ به الركن الذي لا يسقط لا سهوا ولا عمدا بخلاف الواجب. فان الواجب يسقط عندهم سهوا كالتسمية كما سيأتي. قال الاول غسل مع المضمضة والاستنشاق الوجه يجب غسله كما في كتاب الله جل وعلا. وعندنا في غسل الوجه مسألتان المسألة الاولى في حده. فان الوجه يبدأ من منابت الشعر الى من حذر من اللحيين طولا. كل هذا يسمى وجها. ومن الاذن الى الاذن. وعندما قلنا من الاذن الى الاذن يدلنا على ان البياض الذي يكون بين بين الاذن واللحية هو هو من الوجه. لاننا الحد لا ندخله في المحدود وما بين الحدين يكون داخلا فيه. اذا هذا كله من الوجه. هذا يسمى وجهان. المسألة الثانية ان المصنف رحمه الله تعالى قال غسل الوجه الوجه وانا اريد ان ابين لكم امرا فانتبهوا له. ولن اعيده بعد اليوم. امرار الماء على المحل له اربع درجات. وهذه اذا عرفتوها نعرف ما معنى الغسل وما هو المسح وما هو النطح. امرار الماء على المحل سواء كان في الغسل في الغسل او كان في الوضوء او في ازالة نجاستي او في الاجازة النجاسة المغلظة وغير ذلك. اربع درجات. نبدأ بها تواليا من حيث الاخف ثم الاعلى. فاخفها وادناها المسح والمراد بالمسح ابلال اليد او خرقة وامرار اليد او الخرقة على المحل فقط. اذا يصيب البلل في الاصل الخرقة او اليد ثم يمر بالواسطة على المحل هذا يسمى مسحا. اعلى منه ما يسمى بالنطح. والمراد بالنضح هو الغمر كذا عرفه احمد في مسائل عبد الله عنه. والمراد بالغمر هو تعميم المحل بالماء من غير انفصال اذا ان نضح ما هو؟ هو تعميم المحل كاملا. بالماء من غير انفصال لا يلزم الفصل. لا يلزم ان يقطر. النوع الثالث ما يسمى وهو الغسل النوع الثالث وهو الغسل. وما سمي الفعل غسلا الا للاسالة. فلا بد من الاسالة اي الانفصال بمعنى ان يعم الماء المحل وينفصل. انتبه لهذا القيد. لا بد ان ينفصل. فكل شيء قلنا يجب فيه الغسل فلا بد ان ينفصل الماء عنه. وهذا خطأ شائع عند بعض الناس. فاذا وقع على ثوبه قطرة من نجاسة اراد غسلها عممها بالماء من غير انفصال. هل نقول انها طهرت بذلك؟ نقول لا لم تطهر. لان هذا غمر وهذا خاص بالنجاسة المخففة وهو بول الغلام فقط. اذا هذا ما يتعلق بالغمر. الدرء او في الغسل. الدرجة الرابعة وهو الدل الدلك والدلك ليس بواجب الا في موضعين الموضع الاول في ازالة النجاسة ان كانت النجاسة لا تزول الا به كما جاء في حديث اسماء رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغصبيه واعكسيه. هذا نوع من انواع الدلك. وبناء على ذلك فان النجاسة اذا غسلت بالماء فلم تذهب فيلزم دلكها باليد. فان لم تذهب بالماء والدلك وبقي اثر البول. او ان البول ما يبقى اثره وانما بقي اثر العابرة او بقي اثر الدم فان هذا الاثر معفو عنه. ولا يلزم استخدام شيء اخر غير الماء والدلك لان اقصى ما نفعله في الغسل هو ماذا؟ الدرجة الرابعة وهو الدلك. طيب اذا قول المصنف غسل لا بد من اسالة الماء على الوجه. فلا بد من الاسالة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له مع اخر قطر الماء لابد ان يتقاطر شيء من الوجه. وبعض الناس هداهم الله يبل يديه بالماء ثم يمسح وجهه او يمسح يديه. وانا اسأل هل فعله هذا مجزئ في وضوءه؟ وغسله؟ نقول ليس الا لانه لم يغسل فاغسلوا وجوهكم. الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم وانت مسحت وجهك. فليس فانتبه لهذه. نعم. غال غسل الوجه مع المضمضة استنشاق وقول المصنف مع المضمضة والاستنشاق يدلنا على ان المضمضة والاستنشاق من الوجه والدليل على انهما من الوجه والدليل على وجوبهما ان الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم. والقاعدة عند فقهائنا ان تجويف الفم والانف من الوجه وبناء على ذلك فهما داخلان فيه. وهذه لها خمس تطبيقات ذكرها فقهاؤنا في الاشباه والنظائر. ان الفم والانف من الوجه شوف عندنا مسائل تعد بعض الفقهاء يتكلم عن الصدغين الصدغان اهما من الوجه ام من الرأس قال ابن مفلح اجمعوا على ان الصدغين من الرأس. وهذه يترتب عليها انهما لا يمسحان انهما لا يغسلان في الرأس وانما يجب تهمة في الرأس وفي التغطية كذلك في الحج. اذا اعضاء الوجه ما هي؟ ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل من الوجه؟ ما هو الظاهر؟ وما هو الباطن؟ مهم منه الاذن هذه هل هي من الظاهر ام من الباطن؟ ينبني عليه الحد الادنى والاعلى في مسحها. ويجب ويبني عليه قضية التنقيط في الاذن متى يكون مفطرا؟ اذا هذه القواعد عندما نقول ان تجويف الفم والانف من الوجه وليس من الجوف هذه قاعدة يبنى عليها فروع متعددة تصل الى خمس كما ذكرت لكم قبل قليل. نعم. قال المظمظة والاستنشاق ناخذها بسرعة. المظمظة لها صفتان. عند فقهائنا صفة اجزاء وصفة كمال صفة الاجزاء من نقص عنها فانه لا يسمى متمضمضة وصفة الاجزاء زاد عليها فانه قد بالغ واتى بما لم يشرع. المظمظة بصفة الكمال فيها ثلاثة اشياء. من فعلها فقد اتى بصفة الكمال ادخال الماء وتحريكه ومجه هذه ثلاثة اشياء من فعلها فقد اتى بصفة الكمال من زاد عن ذلك فقد جاوز الحد. من ادخل يده في فيه من غرغر هذه ليست من المضمضة بل هو معنى زائد عن المضمضة هذا الحد الكمال في المضمضة. حد الاجزاء من المظمظة عند فقهائنا فعل اثنين من هذه الثلاثة. فمن فعل شيئين من هذه الثلاثة افإنه يكون قد اتى بالواجب. فلو ادخل الماء وحركه ثم ابتلعه فهو متمضمض. ومن ادخل الماء ثم مجهوا من غير تحريك فانه متمضمض. ولكنه ليس مبالغ. ولكنه ليس مبالغا فيه. واضح؟ طيب. من ادخل ثم ابتلعه من غير تحريك فنقول لا يسمى في لسان العرب مضمضة وانما يسمى شربا والشرب غير مجزئ في هذا الباب بل لا بد من المضمضة اذا المضمضة لها حد ادنى وهو اثنان من ثلاثة وحد كمال وهي ثلاثة فعل الثلاثة كاملة. اما الاستنشاق فالواجب عند فقهائنا الاستنشاق دون الاستنثار. لان الاستنثار من توابع الحكم وليس منه. توابع الحكم وليس من الحكم نفسه الواجب انما هو الاستنشاق. والاستنشاق له صفتان كذلك صفة كمال واجزاء. فاما صفة الاجزاء في الاستنشاق فهو ايصال قالوا الماء الى الانف باي طريقة كان ولو ان يبل بيديه الماء ثم يدخلهما في انفه. وقد جاء ذلك عن مجاهد واظن عن جابر كذلك انه كان يقول بل الماء بيديك وادخلها في انفك ينفقه يكفيك. ولكن لا نقول للشخص لا تفعل هذه صفة الاجزاء الا اذا كنت معذورا كان يكون عندك مشاكل في انفك وبعض الناس عندهم مشاكل في انفه عندما يستنشق بجذبه. واما صفة الكبائر فان بعضها يتعلق بالهيئة وبعضها يتعلق في ايصال الماء والذي يتعلق بايصال الماء فهو ايصال الماء الى منتهى ما لانا من الانف. الى منتهى ما لانا من الانف. ومشايخنا يقولون ولا ادري عن صحة ذلك يقولون ان الانف في منتهاه مثل الثدي فيه نقطة ولا ادري عن صح ذلك لكن سمعناها قديما يقولونها فالوصول الى ما قبل ذلك لان ما بعده ليس بلازم هذا مبالغة منهي عنها مبالغة زائدة وانما يسال الى مال وانما يوصل الماء جذبا الى مالان ثم يستنثر هذا ما يتعلق طال الماء جذبه واستنثاره فلو جذبه ولو لم ولم يستنثره صح ولو ادخل الماء بمنديل او بيديه صح قال وغسل اليدين والمراد باليدين اي الى المرفقين. للاية والمرفقان يجب غسلهما بحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل فادار يده على مرفقه كما عند الدارقطني والاصل ان ما بعد اذا ليس داخلا فيها الا في مواضع مستثناه منها هذه الصورة للحديث. قال والرجلين اي ويجب غسل الرجلين الى الكعبين قال ومسح جميع الرأس مع الاذنين. مسح جميع الرأس واجب. لان الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم. والباء هنا للملاصقة ولا يعرف في لسان العرب ان تكون الباء للتبعيظ. كذا نص عدد من علماء العربية كابن هشام وغيره. لا يعرف عند المتقدمين ان احدا منهم نص ان من معاني حروف الباء التبعيظ وانما معناها الملاصقة. ومعنى كونها الملاصقة اي الصق يدك برأسك ولا يكون الاسراق كذلك الا بتعميم الرأس بالمسح. لكن يعفى عن اليسير بالمشقة. والقاعدة عندنا انه يعفى عن اليسير باربعة اسباب منها المشقة فما شق عن لانه قلنا يجب ان تمسح كل شعرة من رأسك ففيه مشقة خارجة عن العادة ولربما مكثت في مسح رأسك اكثر من وضوءك اضعاف ولذلك الشيء اليسير يجزئ يعني او يعفى عن ترك مسحه هذا واحد الامر الثاني ان القاعدة عندنا ان الممسوحات تتكرر وانما هي مسحة واحدة. اذا فلو اراد المرء ان يمسح رأسه كله بمسحة واحدة فانه يأتي بهذه الطريقة فسيعفى فسيسقط بعض الشعرات من رأسه لم يصبها الماء لم يصبها الماء. طيب. اه نعم. قال مع الاذنين ان يجب مسح الاذنين وعندنا في الاذنين مسألتان حدها الادنى والاعلى فالحد الادنى هو مسح ظاهرها والادنى والاعلى هو جعل السبابة في صماخ اذنه وان يجعل الابهام في ظاهر اذنه فيمسحها بهذه الهيئة. المسألة الثانية عندنا هل يستحب اخذ ماء جديد للاذنين ام لا؟ فقهاؤنا يستحب اخذ ماء جديد للاذنين لماذا؟ لان عبد الله ابن عمر رظي الله عنه كان يفعله. وعبد الله ابن عمر من هو؟ من اشد الناس في متابعة واقتداء بل يعني محاكاة تامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه يأتي الاسطوانة التي يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم فيفعلها فيفعل هل مثل ذلك؟ اذا ابن عمر عندما قصد ماء جديدا لاذنيه دلنا ذلك على انه استحب اخذ ماء جديد لاذنيه. وهذا هو المشهور عند الصهاينة نعم قال وترتيب وموالاة اي ترتيب بين الاعضاء فيقدم ما قدمه الله عز وجل والموالاة بالا يطول الفصل بينها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شوط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث نعم طيب خله غير ازالة خبث نجعلها بعد قليل قال والنية شرط اما كونها شرطا دليلها حديث عمر الذي تعرفونه في الصحيحين انما الاعمال بالنيات وان اذا دخلت عليها ماء الكاف عليها ماء الكافة فانها تكف عملها وتفيد الحصر وهي احد صيغ الحصر الثلاثة والاربع عند الفقهاء المشهورة. اذا لا تصح لا يصح عمل عبادة الا بنية. طيب قول المصنف هي شرط فقهاؤنا يقولون ان النية شرط وليست بركن. لماذا قالوا انها شرط وليست بركن لسببين؟ السبب الاول قلنا انها شرط وليست بركن لانه يجوز ان تتقدم على اول الفعل. واما الركن فيجب ان يكون موافقا لاوله لكن النية يجوز ان تتقدم على اول فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام الى من الليل. فدل على ان النية يجوز ان تتقدم والشرط ويتقدم المشروط واما الركن فلابد ان يكون جزءا من الماهية. اذا فهي شرط. اذا عرفنا الفائدة الاولى منه. الفائدة الثانية قلنا ان النية شرط وليست بركن؟ قالوا لانه لا يلزم استصحاب ذكرها. وان لزم استصحاب حكمها. ومعنى استصحاب حكمها اي لا يأتي بقاطع واما استصحاب ذكرها فانه ليس بلازم وانما هو مستحب. اذا الواجب استصحاب الحكم دون استصحاب استصحاب الحكم الواجب يجب استصحاب الحكم دون استصحاب الذكر. طيب قال لكل طهارة اي كل طهارة واجبة او مندوبة. كالوضوء والغسل والتيمم ومن الطهارة كذلك غسل اليدين للقائم من النوم. فان الفقهاء يقولون هذا في معنى الطهارة. ازالة الحدث. هو في معنى ازالة الحدث اي حدث اليد وحينئذ فيجب النية لغسل اليدين ثلاثا لحديث ابي هريرة الذي تعرفونه اذا قام احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثة فانه لا يدري اين نباتت يده قالوا هذا في معنى التطهير. قال غير ازالة خبث بدأ يتكلم عن المستثنيات وهي الطهارة. التي لا يشترط لها النية والاشياء التي لا تشترط لها النية ثلاثة اشياء او اربعة اورد المصنف مثالين لامرين وهما في الطهارة الامر الاول ما كان من افعال التروك فقهاؤنا يقولون كل شيء يكون من افعال التروك فانه لا تشترط له النية ومن افعال التروك قالوا ازالة النجاسات. ازالة النجاسة عبادة. وثيابك فطهر هي عبادة. لكن لا تشترط لها النية من نوى اجر عليها ومن لم ينوي لم يؤجر. لكنها في ذاتها عبادة. اذا افعال التروك لا تشترط لها النية هذا واحد وهذا معنى قوله غير ازالة خبث اي النجاسة. سواء كانت مغلظة او غير مغلظة. السبب الثاني الذي لا تشترط له النية كل ما تعذرت فيه النية كل ما تعذرت فيه النية. ومثال ما تتعذر فيه النية قالوا ما ذكره المصنف هنا. قال وغسل كتابية لحل لو ان رجلا قد تزوج امرأة كتابية ثمان هذه الكتابية قد طهرت من حيضها فلا يجوز لزوجها ان يقربها حتى تتطهر كما قال ربنا جل وعلا فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. فلا فلا يجوز له ان يأتيها الا بعد الاغتسال فان امتنعت من جهة او اغتسلت نحن نقول الكافر لا نية له قاعدة فقهائنا ان الكافر لا نية له فاغتساله وهذا لا يرفع عنها الحدث. فلو اغتسلت وقلنا لا نية لها. او امتنعت فحين اذ هذا الاغتسال تعميم البدن على بها حينئذ يكون مبيحا للوطء. قال ومسلمة ممتنعة اي امتنعة من الاغتسال. فيجوز لزوجها ان يعمم جسدها بالماء ثم بعد ذلك يقرب يقربها بعد ذلك. لكن اغتسال انتبه لكن اغتسال المسلمة الممتنعة لا يرفع وانما يبيح الوطء فقط. وكذلك نقول غسل الذمية لا يجزئها عن غسل الاسلام ان اسلمت بعد ذلك. اذا اورد المصنف ثلاثة اسباب او ثلاثة امثلة. الاول وهو ازالة الخبث وهو ازالة النجاسة. والسبب في عدم اشتراط النية لانه من افعال الترك. الثاني غسل الكتابية لعدم وجود النية تعذر النية منها. وكذلك ما يتعلق بالمسلم ممتنعة فانه لا توجد نية. هناك قاعدتان ما يتعلق بالاتلافات والاقوال ليس هذا محلها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. وتسقط سهوا وجهلا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والتسمية واجبة. لما جاء من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث لا يصح اسناده من حيث اسناد هذا الحديث قال احمد لا ليس لهذا الحديث لا ليس لا يصح هذا الحديث. نقله عنه عبد الله ونقله عنه حرب الكرماني اظن هو نقل عنه ثلاثة من اصحاب بأحمد ان احمد قال لا يصح هذا الحديث لكنه قال والعمل عليه والعمل عليه ما معنى قوله والعمل عليه؟ اي اننا نعمل به ولذلك فان متأخرين من اصحاب احمد اوجبوا الوضوء التسمية عند الوضوء. وانما عمل به احمد لوجود الشواهد التي تدل عليه وانا قلت لكم طريقة احمد انه لا يصحح بالشواهد وانما يعمل بالشواهد فيحتج بالحديث بشواهده وانما يصحح بالمتابعة عاد هذي طريقة احمد وكثير من متقدمي اهل العلم. طيب ما جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره. قال واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم لان هذه كلها طهارات وهي ملحقة بالحديث. قول قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. انتبه لهذه المسألة لا يجب غسل اليدين ثلاث مرات الا اذا كان النوم ناقضا للوضوء. لان النوم الذي لا ينقض الوضوء لا يرفع الحدث. كاملا وهو الحدث الاصغر من باب اولى لا يرفع حدث اليد. لانهم يرون ان هذه اليد لها حدث يخصها كامل بالجسد. اذا عفوا لا ينقض حدث الادمي كله. من باب اولى ينقض حدث يده. الامر الثاني انه قال من نوم ليل. وبناء على ذلك فان نوم النهار لا يجب له غسل اليد. ما الدليل على ذلك؟ نقول قول النبي الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت. والنبي صلى الله عليه وسلم افصح من نطق بالضاد من من الخلق ما في افصح من النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله اين باتت يجب ان نعمل هذه الجملة؟ وان نجد لها محلا في الاستدلال اذا كان الواو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم له اثر في استنباط الاحكام الا تكون هذه الكلمة لها اثر؟ بلى طيب في لسان العرب فوجدنا انه لا يسمى النوم بياتا الا اذا كان في الليل. اذا فنقول هذا خاص بنوم الليل دون نوم النهار الحديث ولان هذا الحديث جاء على خلاف القاعدة والاصل فنورده مورده ولا نزيد عليه. وهذا استمساك بظواهر الحديث وهو المناسب وهو المناسب للمعاني كما ذكر من تكلم في المعاني في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم. قال وتسقط سهوا وجهلا لان هذا من الواجبات والواجبات تسقط سهوا وجهلا واما الاركان فلا تسقط. قال رحمه الله عندنا قاعدة فيما يسقط بالجهل والنسيان ان المنهيات هذه القاعدة تعرفونها دائما دائما هذه مكررة عند اهل العلم لكن من باب التذكير انهم يقولون ان الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. معنى هذه القاعدة؟ ان من سهى او ففعل منهيا فانه معذور بذلك. معذور بذلك الا ما استثني كالاتلافات. ومن سهى او نسي فترك واجبا فلا يعذر في الجملة. الا في الواجبات الخاصة مثل واجبات الصلاة اذا كان لها بدن او مثل واجب واما الاركان والشرائط فانه لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن سننه استقبال قبلة. قال ومن سنن الوضوء استقبال القبلة لما جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكرم مجالسكم ما استقبلتم به القبلة ولا شك ان الوضوء طبعا وله شواهد تدل على معنى هذا الاثر في استحباب استقبال القبلة في كل مجلس. ولا شك ان من اكرم المجالس الوضوء فانه مجلس. لانه عبادة فيستقبل فيه وضوءه هذا من باب الاستدلال بالمعاني العامة في الشريعة. وان لم يرد حديث بخصوصه. قال وسواك نعم ويستحب السواك عند الوضوء عند ابتدائه نعم. وبداءة بغسل يديه بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. نعم قال ويستحب ان يغسل يديه ثلاثا او مرة قبل ان يبدأ بالوضوء الا ان يكون قائما من النوم فيجب عليه ذلك. قال ويجب له ثلاثا تعبدا. قوله ويجب له ثلاثا اي يجب لنوم الليل الناقض للوضوء ان تغسل له اليد ثلاثا. يجب ان تغسل اليد ثلاثا. وهنا فائدة فيما يتعلق بالغسل ثلاثا وهي القاعدة اللي ذكرناها العصر. فيما يتعلق بالجاريات. الجريات هل تعتبر كل جرية لها حكم منفصل عن الجارية الاخرى؟ ام ان الجريات المتصلة تعتبر غسلة واحدة؟ هذه هي القاعدة الاولى التي اوردها ابن رجب في القواعد وفيها روايتان في المذهب. وظاهر المذهب عند المتأخرين ان كل جرية تأخذ حكم غسلة. منفصلة عن الثانية ولذلك حكموا بنجاسة الماء الجاري الذي يمر على النجاسة. فاعتبروا كل جرس جريدة لها حكم منفصل تعلق بهذا حكم غسل اليدين للقائم من النوم. فان الشخص اذا قام من نومه وجعل يديه تحت صنبور الماء حنفية الماء. بحيث انه مر على الماء على يديه ثلاث جريات من الماء فاننا نقول حينئذ اجزأه ذلك في غسل يديه. احسن الله اليكم قال وبمضمضة فاستنشاق نعم قال ويستحب ان يبدأ بالمضمضة ثم يبدأ بعدها بالاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم قال ويستحب المبالغة في الاستنشاق مطلقا الا للصائم فانه يكره له ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المبالغة للصائم في لانه ربما وصل الى جوفه. وهذا من باب تحريم المظنة ما يؤدي الى المظنة فيقرأ حينئذ. واما المظمظة فقد روي انه يكره المباءة فقد فقد روي حديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة فيها للصائم كذلك. وهذا مبني او حمله فقهاء لمن يعني عمل بهذا الحديث على ان المبالغة تجاوز الثلاث الامور التي ذكرناها قبل قليل. واما من قال ان المبالغة بالثلاث فقط فان الصائم لا يكره له المبالغة. من زاد عن الثلاث فانه حمل عليها المبالغة للصائم. نعم. قال وتخليل شعر كثيف. طيب انظروا معي اريد ان اتكلم عن الشعر في الوضوء واما الشعر في الاغتسال فله حكم مختلف. انظروا معي الشعر في الوضوء في موضعين في موضع ممسوح وفي موضع مغسول. نبدأ اولا في موضع الممسوح ما هو الممسوح؟ الرأس. الواجب في الممسوح مسح الشعر اما ظاهره او باطنه مرة واحدة فقط يجب مسح الشعر اما ظاهره او باطنه مرة واحدة فقط. والافضل مسح ظاهره وباطنه معا. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم اقبل بيديه وادبر. فلو ان امرأ اقبل بيديه فقط او ادبر بهما فقط طبعا ادبر واقبل هذي من الفاظ المقابلة عند العرب فيجعلون اقبل وادبر وان بدأ من المقدم او من المؤخر. نقول اتى بالواجب لكن ان يمسح ظاهر الشعر وباطنه لان الاقبال مسح للظاهر. والادبار مسح للباطن وهكذا. والاقبال والادبار هي مسحة واحدة في الحقيقة ليست مسحتين هي مسحة واحدة مسح للظاهر والباطن فلا تختل قاعدتنا السابقة. اذا الواجب ما هو؟ مسح الظاهر فقط. ويستحب مسح الظاهر والباطل. اما اصول الشعر فليس بمشروع ايصال الماء لها. ايصال الماء للجلد ليس مشروع وان الا ان يكون شاعر الشخص لا شعر له ما يتعلق بشعر ماذا؟ الشعر الممسوح. اما الشعر المغسول فهو الذي يكون في الوجه وفي نحوها من الاعضاء لكن اظهره في الوجه. فنقول ان الشعر في الوجه له ثلاثة احكام. اما ان يكون الشعر خفيفا ترى معه البشرة كالشعر الذي في اليد. فهنا يجب غسل البشرة يجب غسل البشرة. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون الشعر كثيفا بمعنى ان يكون مغطيا للون البشرة كاللحية وكالحاجبين والشارب لمن كان مطيلا له ونحو ذلك. فهذا انما يجب ركزوا معي انما يجب غسل ظاهره. هناك قلنا مسح هنا نقول يجب غسل ظاهره ويستحب مسح باطنه وهو التخليل. واضح؟ يجب غسل ظاهره وجوبا يجب الاسالة على الظاهر الذي يراه الناس. واما باطنه فيستحب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في التخليل لكن مجموع الاحاديث في الباب تدل على ان له اصلا. وصفة التخليد اذا كان في العارظين بان يجعل يديه هكذا بالعارضين واما في اللحية فاما ان يخللها باصابعه واما ان يجعل الماء تحت حنكه للحية لا للبشرة البشر لا يوصل لها الماء وسأتكلم عن البشرة بعد قليل لان بعض الناس يبالغ في التخليل حتى يوصل الماء الى بشرته تحت حنكه وليس مشروعا. وساورد الكلام فيه بعد قريب اذا الواجب غسل الظاهر وتخليل الباطن. واما البشرة المغطاة بالشعر الذي يكون كثيفا. فقد حكى الاجماع على انه لا يشرع لا وجوبا ولا استحبابا. ايصال الماء لها. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الوضوء بخلاف الغسل. الغسل له حكم منفصل ايصال الماء له. نتكلم عنه ان شاء الله اليوم او غدا. طيب النوع الثالث من الشعر وهو الشعر المسترسل. الذي يزيد عن حد الوجه ما زاد عن حد الوجه هل يجب غسله؟ ام لا يجب؟ هل له حكم متصل ام لا؟ المشهور عند فقهائنا ان له حكما متصل ان له حكم متصل فيجب غسل المسترسل ولو طال ولو كان نصف متر ونحو ذلك فانه يجب غسله كاملا فيجب ان الماء من اللحية او او على اللحية الظاهرة جميعا. والتقليل يكون له وللاول نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والاصاب قال ويستحب تخليل الاصابع كذلك نعم. وثانية وثالثة. ايوة يستحب الغسلة الثانية والثالثة. وكره اكثر. لقوله النبي صلى الله عليه وسلم ومن زاد فقد اساء. وسنة بعد فواغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد والله اعلم. قال وسنة بعد فراغه من الوضوء ان يدعو فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الى هنا ثابت عند الترمذي وغيره وقد جاء او في الصحيح وغيره وجاء عند الامام احمد ورفع بصره الى السماء. وهذه الزيادة وان كان فيها رجل مجهول الا العلم قبلوا العمل فيها لانها تتعلق بالهيئات والهيئات امرها سهل ومعلوم ان المسلم دائما اذا دعا دعا الى علو نعم قال رحمه الله فصل يجوز المسح على خف ونحوه. نعم قول المصنف يجوز المسح على الخف بدأ فيه المصنف بالذكر احكام المسح على الحوائل بدأ بالمسح على الخفاف فقال يجوز المسح على خف ونحوه. فقصده بنحوه اي مما اخذ معناه. وما اخذ معناه هو كل ملبوس للرجل كل ملبوس للرجل بالشروط التي سيولدها بعد قليل فانه يجوز المسح عليه فلا بد ان يكون خاصا بالرجل نعم. قال وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين او ثلاثة انه مسح على العمامة. ولكن قالوا ان المسح على العمامة على خلاف القياس لان الاصل وجوب مسح الرأس كاملا. ولذلك فاننا قالوا فاننا نورده مورد النص ولا نزيد عليه ولم تكن العرب تلبس عمامة الا عمامة محنكة او ذات ذؤابة. المحنكة هي التي يجعل لها طرف تحت الحنك ثم تربط من الجهة الاخرى وذات الذؤاب التي تسدل خلف الرأس وفقهاؤنا يستحبون الا تزيد الذئابة عن شبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اذ جعل له دؤابة شبرا. قالوا وغير هاتين العمامتين يكره. يكره لبسها لان العرب ليست من لباسهم وهذي العمامة انما هي من لباس العرب وما كانت ما دامت يكره لبسها فانه لا يمسح عليها هذا هو المشروط فلا يمسح الا على الذبابة او ذات او ذات المحنك اي ذات الحنك. نعم. وخمول نساء مداوة تحت حلوقهن. قال وخمر النساء اي الخمار الذي تلبسه المرأة بشرط ان يكون مدارا تحت حلوقهن. كما جاء من حديث ام سلمة رضي الله عنها. لان بعض الخمر لا تكون مدارة تحت الحنك. وانما تكون خلف الرأس كما نراه من بعظ النسوة يلبسن خمارا يكون خلف الرأس. هذا الخمار لا يكون اه لانه مخمر للرأس. لا لا يصح المسح عليه بل لا بد بان يكون مدارا تحت الحنك ثم يرد الى طرفه. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها في هذا الفصل اورد المصنف رحمه الله تعالى حكم عدد من الحوائل التي يمسح عليها فتكلم في هذا الفصل عن المسح على الخفين وما في حكمهما وعلى المسح على العمامة وعلى الخمر اي خمر النساء المدارة تحت حلوقهن ثم بعد ذلك اورد الحديث عن المسح عن الجبيرة فقال وعلى جبيرة اي ويجوز المسح على الجبيرة. وقولهم وهنا يجوز ليس على سبيل الحكم التكليفي انه جائز ويستوي فيه عمران بل ان المسح على الجبيرة قد يكون افضل او يكون هو الواجب بحسب الضرر المترتب على لابسها وتقدم معنا في الدرس الماضي دليله وان هذا قول عامة اهل العلم. قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها هذه الجملة نأخذ منها ثلاثة امور. الامر الاول نستفيد منها شرطين للجبيرة. ونستفيد منها كذلك منتهى وقت المسح وتأقيته. فاما شرط الجبيرة فالشرط الاول هو انه لابد ان يكون وضع الجبيرة لحاجة اذ لو لم تكن لحاجة فانه لا يجوز المسح عليها بل يجب غسل محل الشرط الثاني انه يجب ان تكون الجبيرة على قدر الحاجة. وبناء على ذلك فاننا نقول ان الجبيرة بالنظر للحاجة وعدمها ومحلها ان جاوزت قدر الحاجة اولى تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ان تكون الجبيرة قد وضعت لغير حاجة. فهنا لا يجوز المسح على الجبيرة مطلقا بل يجب حل هذه الجبيرة وغسل العضو لان البدل هنا لا حاجة له. والحالة الثانية ان تكون الجبيرة قد وضعت لحاجة ولم تجاوز الجبيرة محل الحاجة. فهنا الموضع الصحيح من العضو ويمسح على الجبيرة. وقبل ان انتقل للقسم الثالث اود ان ابين فان الجبير تكون على محل الحاجة. الجبيرة احيانا قد تكون بسبب كسر. او تكون بسبب جرح او حرق ونحو ذلك من الاسباب. فالمقصود بمحل الحاجة هي ان تغطي المحل الذي يكون به العلاج. وتزيد عليه بما تستمسك به. وبناء على ذلك فان لصق الجروح هذا الذي يستعمله كثير من الناس. لربما كان حل الجرح لا يجاوز ثلثه. وثلثاه انما هو لاجل ان تستمسك هذه الجبيرة اي اللصق لصق الجروح. فحينئذ نقول ان هذا اللصق جعل لحاجة ولم يجاوز قدر الحاجة. اذا الحاجة تشمل حاجة العلاج وتشمل حالة الحاجة لثبوت الجبيرة بنفسها. سواء كانت الجبيرة من جبس او من قماش او من هذه اللصوق وغيرها من الامور. اذا عرفنا الحالة الثانية وهي الا تجاوز قدر الحاجة. الحالة الثالثة ان تكون الجبيرة قد وضعت لحاجة ولكنها قد جاوزت الحاجة قد جاوزت موضع الحاجة فنقول هنا فيجب عليه ان ينزع الجبيرة على المحل الزائد. لان الزيادة في البعظ كحكمه من غير حاجة للكل فيجب ان ينزع الزائد الذي لا حاجة له وان يغسله ويمسح على المحل الذي غطي لحاجة. فان كان في نزعها ضرر على المريض كأن يسيل دمه او الا تثبت بعده الجبيرة الثانية ونحو ذلك. فهذا هو الحالة الرابعة. اذا الحالة الرابعة ان تكون الجبيرة قد وضعت لحاجة ولكنها جاوزت محل الحاجة وفي نزعها ضرر. وفي نزعها ضرر. فنقول في هذه الحالة انه يمسح على الجبيرة اذا غطت محل الفرظ ويجمع مع المسح على الجبيرة بالتيمم. ويكون التيمم في موضع المسح لانه قد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ذلك الرجل الذي عصب رأسه وشج رأسه ان يأتي بالتيمم مع الغسل فدلنا ذلك على انه يجمع بين التيمم وغسل الموضع. وبناء على ذلك فاننا نقول اذا وضع المرء جبيرة على يده ونحوها وجاوزت محل الحاجة وفي نزعها ضرر فانه يغسل الجزء المكشوف. واما الجزء المغطى فانه يمسح المغطى في محل الحاجة وما زاد ليس لازما ان يمسحه ان مسحه والا فلا يتيمم ومتى يكون تيممه فقهاؤنا يقولون مخير اما ان يتيمم قبل غسل الجزء المكشوف ومسح الباقي ويجوز له ان يتيمم قبله. اذا يجوز له ان يتيمم قبل المسح والغسل ويجوز له ان يتمم بعده لان العضو يعتبر شيئا واحدا فليس فيه ترتيب بين اجزاءه. هذه قاعدة معناه كل ما كان من عضو واحد لا ترتيب بين اجزائه فيجوز ان تبدأ بغسل اول الذراع قبل منتهاها والعكس. اذا هذا ما يتعلق بالحالة الرابعة من الجبيرة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها. نعم قال وان جاوزته تكلمنا عنها قبل قليل قال او وضعها على غير طهارة. من وضع الجبيرة على غير طهارة وكانت لحاجة انه مخير بين امرين. اما ان ينزعها ثم يتوضأ ثم يلبس الجبيرة بعد ذلك ويمسح على الجبيرة. واما اذا كان في نزعها ضرر عليه فانه حينئذ يمسح عليها ويجمع معها التيمم. لان مسحها كان على غير في طهارة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخفين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. والحوائل المعنى فيهما واحد وهما الخف والعمامة والخمار والجبيرة. اذا فيقاس فيها الجميع في الاستدلال باحاديث المغيرة وغيره انه لابد من طهارة العضو المغسول عليه. او العضو المستور نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فان خاف الضار تيمم. اي فان خاف فانه يتيمم مع مسح محل الحاجة كما تقدم. فان خاف الضرر من نزعها فانه يتيمم مع مسح موضع مع مسح موضوعة على طهاوة ومع مسح الجبيرة الموضوعة على الطهارة وهذا تقدم الحديث عنها. نعم. قال ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مدة المسح لمن اراد المسح على الخفين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من حديث منها حديث علي وعبادة وغيرهم في انه عليه الصلاة والسلام وقت للمقيم يوما وليلة ووقت للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن اي في المسح. وهذا التوقيت في الاصل انه على سبيل التوقيف عليه فانه لا يزاد عليه ولا ينقص. وعندنا في مسألة التوقيت امران. الامر الاول مبتدأ التوقيت والامر منتهاه ثم ما يترتب على منتهاه من الاحكام. اما ابتداء مدة التوقيت يعني متى نبتدأ المدة اليوم والليلة او او نبتدأ الايام الثلاث بلياليهن للمسافر. فقهاؤنا يقولون يبتدأ تبتدأ المدة من بعد الحدث فمن حين يحدث المرء فانه تبتدأ مدته. سواء مسح او لم يمسح. وبناء على ذلك فان المرء اذا احدث ثم جلس يوما وليلة لم اه يتوضأ وترك الصلاة فيها لسبب من الاسباب ثم اراد بعد يوم من الايام بعد يوم كامل لكونه نائم لعذر ونحوه ثم اراد بعد يوم ان يمسح فنقول قد انتهى مدة المسح فان العبرة بالحدث. وهذا هو المشهور عند الفقهاء ان العبرة بالحدث قالوا لماذا؟ قالوا لان العبرة بوقت الجواز والجواز يبدأ من حيث الحدث ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة يمسح المقيم يوم الى اي يجوز للمقيم ان يمسح يوما وليلة. هذا ما يتعلق بابتدائها. واما انتهاؤها فانه عند تمام اليوم والليلة فانه تكون قد انتهت المدة. ويترتب على انتهاء المدة حكما. الحكم الاول وهو في قول عامة اهل العلم انه لا يجوز المسح بعد انتهاء المدة. وبناء على ذلك فلو كان المرء عند انتهاء مدته قد احدث وعند تمام نهاية المدة اراد ان يمسح على الخف فنقول لا يمسح. لاجل التوقيت. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان فقهائنا يقولون انه عند انتهاء المدة ينتقض الوضوء. اذا فمن نواقض الوضوء للماسح على الخف انتهاء او مدة المسح. دليلهم لماذا؟ قالوا لان المسح على الخف مبيح. وهو رخصة. والاصل في الرخصة ان تقدر بقدرها والا وجاوز بها محل محل الحاجة. نعم. قال نعم ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس. اذا العبرة بالحدث بعد اللبس وتقدم وقول المصنف وعاص قالوا لان من سافر سفر معصية كان يقصد امرا محرما او فعل امر محرم بعينه فانه حينئذ لا يترخص بهذا السفر لان المحرم لا يبيح قال ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. قال الشيخ ومسافر سفر قصر. الفقهاء عندهم السفر نوعان سفر قصير وسفر طويل. فاما السفر الطويل فهو مسافة القصر وهو الذي يجاوز الاربعة برد اربعة برد فما زاد واما السفر القصير فهو مسافة بريد واحد. وهذا يترتب عليه احكام فيما يتعلق بوجوب صلاة الجمعة فول وسيأتي بمحله قال وسفر قصر سيأتي ان شاء الله تقديره ثلاثة بلياليهن لحديث علي وغيره رضي الله عن الجميع. قال فان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم. قال ان المرء اذا مسح مسح مقيم ثم سافر. يعني ابتدأ المسح مقيم. اي ابتداء الجواز ثم سافر او العكس كان ابتداء جوازه وهو اول حدث بعد اللبس كان مسافرا ثم اقام فنعتبر باقل الحالين وهو مسح المقيم وهو يوم وليلة. والسبب في ذلك اننا نقول اننا في ننظر للاحتياط. والاحتياط اننا لا ننظر لوقت الجواز وهو الابتداء. ولا ننظر لوقت الفعل وانما ننظر منهما والاحوط منهما هو الاقل. وهذا له نظائر كثيرة ولذلك فان فقهائنا في باب العبادات يحتاطون. فلا يعتبرون بالاداء ولا بالوجوب ولا بوقت الجواز او وقت الفعل وانما ينظرون الاحوط. ولا شك ان باب العبادات الاحتياط له اتم واكمل نعم. قال وشرط تقدم كمال طهارة. قال ويشترط تقدم كمال طهارة لحديث معاوية المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وعندنا في كمال الطهارة امران. يحتملهما جملة كمال الطهارة. الامر الاول ان كمال الطهارة تكون لجميع الاعضاء. وبناء على ذلك فلا بد ان تكون الطهارة لجميع اعضاء البدن فلو ان امرأ غسل اعضاءه كلها الا رجله اليسرى ثم ادخل الخف في رجله اليمنى ثم غسل رجله اليسرى وادخل الخف في اليسرى فعلى هذا التوجيه فان لبسه يخف في رجله اليمنى لا يصح لان لبسه للخف في رجله اليمنى كان قبل كمال الطهارة لعموم اعضائه. لعموم اعضائه. هذا هو المشهور. وذكر الشيخ منصور في حواشي الاقناع ان هناك احتمالا ومال له بعض الشيء. وهو ان كل عضو من اعضاء الوضوء يرتفع حدثه وتكون كمال على سبيل الانفراد. وذلك لان اعضاء الوضوء تتبعض باعتبار الاعضاء ولا تتبعظ بارتفاع الحدث الكلي وبناء على ذلك فان كل عضو يرتفع حدثه على سبيل الانفصال بغسله. ثم يكون ذلك مشروطا بكمال الغسل او بكمال الوضوء فاذا تم الوضوء ارتفع الحدث الادمي كاملا. وبناء على ذلك فقد ذكر بعض المتأخرين كما ذكرت لكم قبل قليل انه اذا غسل كل رجل فقد ارتفع حدثها فيجوز حينئذ اللبس. لبس الخف. وهذان قولان مشهوران عند الفقهاء وان كان الاول هو الاشهر او عند المتأخرين والاول هو الاشهر منهما. قال تقدم وكمال الطاهر نعم. قال وستو ممسوح محل فوضى قال وستر ممسوح محل فرض اي ان الفرظ الذي هو الرجل مع الكعبين يجب ان يكون الخف ساترا لهما هذا فيما يتعلق بالخف لانه بدل والبدل متعلق به حكم المسح فقط ولو كان الرجل بعضها مكشوف فانه يجب مسح بعضها مسح الخف فيها وغسل الباقي ولا يجمع بين بين مسح للبعض وغسل كل ما يجمع بين الاثنين في الجبيرة يمسح لان الجبيرة تمسح كلها ولذلك يمسح الجبيرة ويغسل الباقي اما في الخف فانما يمسح فقط ولذلك لا يجمع بين ممسوح ومغسول في الخوف. وهذا الدليل من اقوى الادلة وتوجيهها في الباب. الامر الثاني ان قوله في ستره ممسوح محل الفرض ستر ممسوح محل الفرض ايضا يتعلق به العمامة. فان الفقهاء يقولون من شرط العمامة التي يمسح عليها ان تكون ساترة لاكثر الرأس الا ما جرت العادة بكشفه هو اليسير. فانه يعفى عنه كما يكون في جانبي الرأس فانه في عادة يخرجان من العمامة او بعض الشعر الذي يخرج في مقدم الرأس. نعم. قال وثبوته بنفسه. يقولون انما يوضع على الرجل نوعان بعضه يثبت بنفسه اي من غير ربط. وبعضه لا يثبت الا بربط بحبل ونحوه فالنوع الاول هو الذي يكون خفا لانه في معنى الخف. فيكون لباسا. واما الثاني فليس كذلك. قالوا وفي معنى ما يثبت ما يثبت بالنعل فقد يثبت بنفسه او يكون منعلا. لان من الخفاف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النعاء الخفاف المنعلة فيكون معها نعل. اذا فقوله يثبت بنفسه او يثبت بالنعل. واما ما لا يثبت بنفسه وانما بربط كان يربط المرء على رجله خرقة ويربط اعلاه فيقولون هذا لا يمسح عليه لانه لا يسمى خفا لا في اللغة ولا في معنى الخف. قال وان عندهم قاعدة ان النادر لا حكم له. وهذه القاعدة من القواعد التي اضطرب فيها الفقهاء. فاحيانا يقولون ان النادر لا حكم له يكون حكمه حكم جنسه فلا يفرد له حكم بنوعه. واحيانا يقولون ان النادر لا حكم له. فيكون حكمه حكما نوعه فلا يكون حكمه حكم جنسه. وهنا لما قلنا ان النادر لا حكم له جعلناها على الاغلب. وهو ان النادر لا يفرد بحكم فصل وانما يكون حكمه حكم جنسه. وهذي الرسالة تتكلم وهذه القاعدة تكلم عنها ابن السبكي وغيره مؤلفة بها بعض المتأخرين رسالة منفصلة نعم. احسن الله اليكم قال وان كان مشي به عوفا. قال ويشترط في الخف ان يكون مما يمكن المشي به عرفا. بالا يكون ثقيلا او لم تجري العادة بالمشي به. او انه انما يجعل لغير المشي. كأن يكون جبيرة. فلو ان ما جعل على رجله جبيرة كالجبص الذي يكون على الرجل فهذا لا يسمى خفا وانما يسمى جبيرة. وبناء عليه فتمسح من علوها ومن اسفلها لكن الخف لانه رخصة يمسح على علوه فقط دون اسفله. اذا يجب ان نفرق بينما يجعل يمكن المشي به عرفا واما لم تجري العادة بالمشي عليه فانه لا يسمى خفا فان كان لحاجة فيعتبر جبيرة وان لم يكن لحاجة فانه لا يمسح عليه بالكلية اما ما يتعلق بالرقيق من الجوارب ونحوها. فظاهر كلام الفقهاء انه ملحق بالخف. فيجوز المسح عليه. لان لانه يمكن عليه عرفا على البسط وفي داخل البيوت فهذا يدخل في عموم كلامهم. نعم. قال وطهاوته قالوا لان النجس لبسه في الصلاة فلا يبيح حينئذ الصلاة. والخف خلعه يكون يعني آآ ويكون خلعه ناقضا فلا يصح ان ذلك ولان المحرم لا يبيح. نعم. قال واباحته. واباحته اي لا يكون مقصوبا. او لعينه نعم. قال ويجب مسح اكثر دوائر عمامة. نعم. مر معنا ان فقهاءنا رحمة الله عليهم وهي من المفردات قالوا بجواز المسح على العمامة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث وهذه العمامة اذا كانت مغطية لاكثر الرأس فانه يجب مسح اكثر دوائرها. ولا يلزم مسح الجميع بخلاف الرأس فانه يلزم مسح جميع الرأس. وان ما قلنا انه يلزم مسح اكثر اكثر الدوائر للمشقة. لانه لو الزمنا بمسح جميع الدوائر لكان المسح على العمامة اشق من المسح على الرأس وانما المسح على العمامة رخصة وتخفيف فنقول يمسح على الاكثر. ولان عندنا قاعدة وهو ان الاكثر يأخذ حكم الكل. شف عندنا ثلاث قواعد لكل قاعدة مناط. ساذكر اسماء القواعد دون مناطتها. عندنا قاعدة يقولون الاكثر يأخذ حكم الكل. وعندنا قاعدة ان الكثير يأخذ حكم الكل. الكثير غير الاكثر فالكثير يكون ثلثا فما زاد. وقد يصل الى النصف. وما زاد عن النصف فهو الاكثر. وعندنا اشار لها الامام احمد وهي قليلة التطبيق. ان البعض قد يأخذ حكم الكل. ولذلك قلنا قد لان قد اذا دخلت الفعل المضارع فانها تفيد التقريب. وهي صور معدودة لا تجاوز الخمس على اكثر تقدير. ففي بعض السور القليلة نجعل للبعض حكم الكل طيب قال واكثر ظاهر قدمي خف. قال ان المرء اذا كان لابسا لخف بشرطه فانه يجب ان يمسح ظاهره دون باطنه. واما الحديث الذي جاء عند الترمذي بمسح باطنه فان فيه نكارة نص عليه يحيى بن معين وغيره. اذا انما يمسح ظاهر خفوه اعلاه دون اسفله كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح ظاهره او اعلاه. قال ومسح اكثر ظاهر الخف بناء على ان الاكثر يأخذ حكم الكل كما تقدم معنا. ومر معنا ان المسح انما يكون مرة واحدة صفة المسح بما تكون؟ اما ان تكون بكامل يده فيمسح بيده فيبدأ من اطراف الاصابع على الخف الى ان يشرع في فيبدأ باول الساق من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. حينئذ هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية انه يجوز له ان يمسح باصبع واحد ولكن يمر بهذا الاصبع على اكثر ظاهر الخف. واما اسفله فانه لا يمسح. نعم. قال وجميع جبيره؟ قال وجميع الجبيرة لان انها بدل فكل جبيرة غطت محل الفرض فانها تمسح فان زادت الجبيرة عن محل الفرض فانه لا يمسح قال وان ظهر بعض محل فوض او تمت المدة استأنف الطهارة. نعم هذا مفهوم المتقدم من الكلام واورده المصنف لتأكيده وهو انه اذا ظهر بعض محل الفرض سواء في الخف او في العمامة او في الخمار. ففي جميع هذه الامور بل في الجبيرة ايضا كذلك فانهم يقولون في جميع هذه الحوائل الاربع اذا ظهر بعض محل الفرض فيها فانه ينتقض الوضوء ولذلك قال استأنف الطهارة فيكون ناقضا للوضوء او في حكم الناقض للوضوء. قال او تمت المدة وتمام المدة خاص بالخف لانه هو الذي يؤقت بما بخلاف غيره. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل النواقض الوضوء ثمانية