احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل النواقض الوضوء ثمانية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بنواقض الوضوء. وجرت عادة الفقهاء رحمة الله عليهم انهم يتكلمون عن نواقض الوضوء او مفسدات الوضوء فيسمونها نواقض. ومفسدات واما الغسل فيسمونه موجبات لماذا هنا سموها نواقض وهنا موجبات لهم توجيهات؟ من هذه التوجيهات انهم يقولون ان الناقض انما يكون بعد الثبات والبناء فان البناء اذا استقام نقض بعد ذلك والمسلم اذا اسلم فانه يغتسل ويرتفع حدثه الاصغر مع حدثه الاكبر كما سيأتي معنا. فيكون الناقض بعد ذلك انما هو ناقض له بعد تمامه واما الموجب فانه يوجبه ابتداء. هذا احد التوجيهات وذكروا غير ذلك. نعم. قال خرج من سبيل قال خارج من السبيل مطلقا اي سواء كان طاهرا او كان نجسا. سواء كان ملوثا او غير ملوث. سواء كان معتادا او نادرا فكل خارج من السبيلين فانه يسمى فانه يعتبر ناقضا. ودليل ذلك قول الله جل وعلا او جاء احد منكم من الغائط. والله سبحانه وتعالى يكني عما يستكره ولذلك الف الجرجاني كتابا كاملا في الكنايات واورد فيه فصلا في الكنايات في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. اذا فكل خارج من السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء ويكون نجسا الا ما استثني كالولد واصله قال وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. يقول ان كل خارج من بقية البدن سواء كان خروجه نادرا او غير نادر كم معتاد؟ فانه يكون ناقضا بشرط ان يكون هذا الخارج نجسا. ولكن هذا الخارج الذي يخرج من غير المخرج المعتاد. وهو مخرج وهو السبيلان يعني الخادم من غير السبيلين ان كان بولا او غائطا فانه ينقض الوضوء مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا كالذي يجرح في مثانته فيخرج من مثانته بول. فانه حينئذ ينقض ولو كان قليلا. الامر الثاني ان يكون النجس او ان تكون النجاسة غير البول والغائط. وهو الدم والقيح والصديد والقيء. هذه الامور الاربعة هي نجسة. فاذا خرجت فانها طبعا اذا خرجت من غير السبيلين فانها لا تنقظ الا اذا كانت كثيرة الدليل عليه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه واحتج به الامام احمد انه قال الكثير ما فحش في نفسه فدل على ان القليل ما كان دونه وثبت ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفقهوا احدهم ايفقأ احدهم البثرة في يده ويخرج منها الصديد فلا ينتقض وضوءه. اذا يعفى عن الدم اليسير انظر معي اريد ان تنتبهوا لمسألة ساعيدها بلغة اخرى لكي ننتبه الدم نجس قليله كثيره الدم نجس قليله وكثيره. حكى الاجماع عليه ائمة كالامام احمد. وابن حزم وابن المنذر وغيرهم حكوا الاجماع على نجاسة الدم قليله وكثيره. يعفى عن امرين فيه. يعفى عن تطهير قليله. يعني اذا النجاسة على الثوب من الدم فانه هو نجس لكن يعفى عن تطهيره. يجوز لك ان تصلي مع بقاء هذا الدم. هو نجس لكن يعفى عن التطهير. الامر الثاني انه يعفى عن الذم اذا شقت ازالته كمن يكون حدثه دائم مثل حملة رضي الله عنها كانت تصلي وفي تحتها طست فيه دم. فعفي عن تطهيره هنا لاجل المشقة. ولذلك حينما وبوب البخاري واورد حديث الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا يصلون ودماؤهم تثعب دما وجراحاتهم تثعب دما هذا اتفاق لوجود المشقة فان حكم هؤلاء حكم من كان حدثه دائما فانه يصلي وان كان دمه خارجا. اذا هذا ما يتعلق بالنجاسة يعفى عن النجاسة في الدم في موضعين الدم هذا في قول كثير من اهل العلم انه يكون ناقضا للوضوء يكون ناقضا للوضوء. ويعفى عن الدم اليسير في عدم النقض كما مر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. هذا اذا اذا طبعا اذا عرفنا الان ان النجس وهو الدم والقيء. عندنا مسألة اخيرة لكي نتجاوزها لاجل وقت قال اذا كان كثيرا ما ضابط الكثير في الدم؟ وما ضابط الكثير في القلب نبدأ اولا في الكثير. اذا الكثير في الدم ما فائدته امران. الفائدة الاولى ما هي ان القليل يعفى عن التطهير النجاسة فيه. والفائدة الثانية ان غير الكثير وهو القليل لا ينقض الوضوء. طيب ما ضابط القليل من الكثير نقول هو العرف. العرف والعرف اما ان يكون عرف اواسط الناس جميعا واما ان يكون عرف الشخص بنفسه. والمشهور عند فقهائنا ان المقصود بالعرف عرف الشخص بنفسه. وبناء لذلك فزيد يختلف عن عمرو فقد يكون الدم عند زيد كثيرا ويكون عند عمر قليلا. وهذا من رحمة الله جل وعلا فان من يباشر الدم كثيرا بسبب رعاف ونحوه بخلاف من لا يأتيه الدم الا قليل فيكون في حكم حكم الاول مخالف لحكم الثاني اذا العبرة بمن؟ بكل شخص بحسبه وليست العبرة باواسط الناس على على المشهور. ويستثنى من ذلك شخص واحد لا عبرة بعرفه ولا بتقديره. وهو من كان موسوسا او كان كثير المباشرة للنجاسة. فهذان الاثنان لا يعبر لا يعتبر بعرفهما لان عرفهما فاسد. اما لكثرة مباشرته للنجاسة. او لكون هذا الرجل من الذين فيهم وسواس قليل عنده يكون كثيرا هذا ما يتعلق بحد القليل من الكثير في الدم. اما حد القليل من الكثير في القيء فنظروا اي الفقهاء الى العرب لان عندنا قاعدة قررها العشرات من العلماء ان في المقدرات كل شيء يحتاج الى تقدير انظروا اليه لثلاثة امور على هذا الترتيب. ننظر اولا الى نص الشارع. فان وجدنا تقديرا من نص الشارع اخذنا به. فان لم يكن هنا بلسان العرب فاخذنا به فان لم يكن اخذنا بالعرف. هذا التقدير والترتيب معتبر. يأتي قظية الاجتهاد في بالتحديد كالاخذ باقل ما قيل واكثر ما ورد باقل ما ورد واكثر ما ورد هذه متعلقة بالنص. هل يعتبر الدليل فيها قويا ام لا؟ وهل انتقلوا اللسان ام لا؟ طيب ننظر للقلس هنا؟ ننظر للقيء هنا؟ وجدنا انه في لسان العرب قد فرق بين لفظين بين القيء والقلس او القنص قيل ان هذين اللفظين صحيحان. قالوا والقلص او القلق هو ما كان ملء الفم. وبناء على ذلك فان الناقض انما هو القيئ دون القلق. لان ما كان ملء الفم فما دون لا يسمى قيئا. وقد ثبت من حديث ثوبان صححه امام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ عليه الصلاة والسلام وترتيب الحكم وترتيب الحكم او ترتيب الحكم على وصف بالفاء يدل على ان هذا الوصف علة له وهذا من باب الايمان. وهذا الحديث قلت لكم احمد وكثير من الائمة المتقدمين فيدل ان ذلك على ان ان الناقض للوضوء هو القيء واما القلق الذي يكون دونه لا يكون ناقضا القاعدة العفو عن القليل. نعم احسن الله اليكم قال وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. قال وزوال العقل يكون ناقضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهف نام فمن نام فليتوضأ. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اغمي عليه في مرض موته عليه افضل الصلاة واتم التسليم. قاما فسكب على نفسه ماء مما يدل على ان الاغناء والنوم يكون ان ناقضين للوضوء ومن باب اولى فقد العقل بالكلية تبي الجنون ولان هذه الامور الثلاثة مظنة مظنة للنجاسة وكل ما كان مظنة للنجاسة فانه يثبت عنده الحكم لان انك تنزل منزلة المئنة وهنا قاعدة ساكررها لكم معي كثيرا ساذكرها الان ثم اتركها بعد ذلك. يعني ساذكر شرحها وبعد ذلك اشير لها اشارة. انظروا هذه القاعدة وخاصة في باب العبادات ان كل حكم رتب الشرع عليه الحكم عند مظنته فانه اذا ولدت اذا نفيت هذه المظنة على سبيل الحقيقة لا عبرة به. كل حكم رتب الحكم رتب الشرع فيه الحكم على المظنة اذا ثبتت الحقيقة على خلافه فلا عبرة بالحقيقة. لان الشارع نزل المظنة من منزلة المئنة مثال ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم. اي ان المرء اذا نام فانه مظنة لخروج فلو ان المرء نام نوما وقال بعد استيقاظه انا متيقن انه لم يخرج مني ريح. نقول يلزمك الوضوء لان الشارع الشارع ليس الفقيه. لان الشارع رتب الحكم على المظنة. فانتفاء هذه المظنة وتحقق الحقيقة لا عبرة به لان انك تنزل منزلة المئنة. مثال اخر والامثلة بالعشرات ان لم تكن بالمئات. جاء ان الامام النووي رحمه الله تعالى ذكر قصة قال شهرت عند في نوى قال ان رجلا سمع بحديث ابي هريرة رضي الله عنه حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد لمن استيقظ من نومه فانه قال فانه لا يدري احدكم اين باتت يده. فقال ذلك الرجل اني اعلم اين باتت يدي. فبات وقد ربط يده في اعلى السرير. ثم نام. فلما ما استيقظ من نومه من الليل استيقظ واذا بيده على محل عورته هذا من باب التنبيه له بان العبرة بماذا؟ بالحقيقة. اذا العبرة دائما عفوا العبرة بالمظنة فيما رتب عليه الشارع. وهل سيأتي لها مسائل كثيرة مثل قضية المس العورة وغيره طيب قال الا يسير نوم من قائم او قاعد. لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اصحابه رضوان الله عليهم وقد كانت تخفق رؤوسهم وهم قاعدون ولم يأمرهم باعادة الوضوء عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث انه في قضية النوم القائم والقائم ايضا من باب اولى للقاعد. ولم نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم ونستدل بفعله لان الفقهاء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه انه لا ينتقض وضوءه بسبب نومه. فقد قال عليه الصلاة والسلام انه يعني تنام عينه ولا يرقد قلبه عليه الصلاة والسلام فلا ينتقض وضوءه ولذلك كان ينفخ عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع ومع ذلك لم ويصلي عليه الصلاة والسلام فهذا من خصائصه والفقهاء ساسأل سؤالا اريد جوابا له. يورد الفقهاء رحمة الله عليهم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في احد الابواب وما هو الباب الذي يريدون فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ سم شيخ سليم في باب النكاح احسنتم يا شيخنا. في باب النكاح يريد الفقهاء خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لان اكثر خصائصه عليه الصلاة والسلام هي في باب النكاح يتزوج بلا مهر ويقبل ويتزوج بلا ولي ويقبل الموهوبة فلا يوهب لاحد الا له عليه الصلاة والسلام لا يهب لاحد بعده عليه الصلاة والسلام ويجوز ان يتزوج اكثر من اربع ثم نسخ ذلك ثم نهي عليه الصلاة والسلام بان يتزوج اي امرأة بعد ذلك وهكذا. نعم. قال الا من قائم او قاعد وبناء فغير القائم والقاعد فانه ينتقض وضوءه. ومن هو غير القائم والقاعد؟ قالوا الراقد. سواء كان على جنبه او على ظهره. وكذلك اجد وكذلك على المشهور الراكع. وكذلك المعتمد والمستند. اذا هؤلاء الخمسة نومهم يكون ناقضا والساجد والراكع لان الراكع معتمد على قدميه. والمعتمد على عصا ونحوها. فان سليمان عليه السلام ادلهم على موته الا دابة الارض تأكل منسأته وهي العصا. فمات الموتة العظمى وهو معتمد فدل على ان الاعتماد يكون النوم وفيه ناقضة وكذلك المستند الذي يكون مستندا على ظهره وهكذا. نعم. قال وغسل ميت. قال وغسل الميت يكون موجبا للوضوء. والدليل عليه انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي انه قال من غسل ميتا فليغتسل. وقوله من غسل ميتا فليغتسل محمول على الوضوء وليس محمولا على الاغتسال على سبيل الوجوب. وقد ذكر الترمذي ان هذا الحديث لم لم يقل بالاغتسال فيه عامة اهل العلم ذكر ذلك الترمذي في السنن وحمله فقهاؤنا على الوضوء لامرين الامر الاول لانه فعل ابن عمر رضي الله عنه. فقد جاء عن ابن عمر انه قال ان من ان من اذ غسل ميتا فليتوظأ والامر الثاني قالوا لان الوضوء يسمى غسلا بالمعنى العام للغة. فحملناه على احدى المعاني الواجبة شرعا وهو الوضوء قالوا ولان تغسيل الميت مظنة لمس عورته. فتنزل المئنة منزلة المظنة. وان كان قد لف على يده في خرقة والمراد بمن غسل ميت هو الذي باشر تغسيله بالماء او باشر تغسيله بنفسه او باشر تقليبه لا من صب الماء فانه لا يسمى غاسلا وانما يسمى معاونا. قال واكل لحم ابل. نعم لثبوت حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث بريدة هو حديث البراء حديث بريدة نعم وحديث جابر بن سمر رضي الله عنهما. والمراد بلحم الابل اللحم دون الشحم ودون الحواشي التي تكون في البطن ودون اللبن على المشهور. قال ووده؟ قال وردة لان الردة مبطلة لكل الاعمال والوضوء عبادة تشترط لها فلما كان الكفر او الكافر لا تصح منه النية ابتداء فالاستدامة كذلك. وهذه احدى تطبيقات ان الاستدامة كالابتداء. هذه قاعدة الاستدامة الابتداء كقاعدتنا السابقة في النادر. فاحيانا يقولون ان الاستدامة كالابتداء. واحيانا يقولون ان الاستدامة ليست كالابتداء كما معنا في حمل الجنازة ولكن الاغلب ان الاستدامة كالابتداء. قال وكل ما اوجب غسلا غير موت. اي كل شيء يوجب الغسل من موجبات الغسل فانه موجب للوضوء الا الموت. فان الموت انما يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. لان ايجاب الغسل في الموت انما هو تعبدي لا لناقض قال ومست فوج ادمي متصل. لما ثبت من حديث بسرة رضي الله عنها ومن حديث ام حبيبة وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره وفي ام حبيبة من مس فرجه فليتوضأ ومشى المصنف على الرواية المشهورة ان الفرج مطلقا القبل والدبر من الذكر والانثى حتى يكون ناقضا والمراد بالقبل الذكر كاملا والمراد بالدبر هي فتحة الفرج دون الصحفة. صفحة الصفحة او الصفحة فان لا تكون ناقضة. اه قوله متصل غير منفصل فلو ابينا هذا العضو من الذكر فانه لا يكون ناقضا. نعم قال او حلقة دبره بيد. قال او حلقة دبره كما مر في حديث ام حبيبة من مس فرجه فيشمل القبل والدبر معا. وقد ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر غيره ان مس الدبر يكن ناقضا. قوله بيده المراد باليد الكف. لاننا نقول ان اللفظ اذا اطلق فانه الشيء باطلاقه. واذا كان على خلاف القياس كنقظ كالنقظ فاننا نأخذه على اقل ما يصدق عليه. واقل ما يصدق على اليد احد المفاصل الثلاثة اما من الكف وحدها او مع الذراع او مع العضد. ولذلك لما قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله حملناه على اقله لورود السنة به. فمن باب تقييد المطلق. نقول ان المراد باليد انما هي الكف فقط. سواء كان ظاهر ام باطنه سواء كان ظاهرها ام باطنها او حرفها وهو الجنب. فكل ما سميت يدا فانه يكون ناقضا واما الذراع فانها لا تسمى يدا الا مع وجود الكف. فالذراع على سبيل الانفصال لا تسمى يدا على سبيل الانفصال وانما معه نعم قال ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما. نعم قال ان لمس الذكر للانثى انثى للذكر يكون ناقضا بشرطين. الشرط الاول الا يكون بينهما حائل بل تمس البشرة البشرة لانه لا يسمى المس الا كذلك في الاصل. والامر الثاني ان يكون المس لشهوة. ما الدليل على ذلك؟ نقول ان الدليل على ذلك قول الله عز وجل او لامستم النساء. وفي قراءة او لمستم النساء وهي قراءة عشرية ثابتة لامستم زيادة مبنى تدل على زيادة المعنى. فان قلت ان الملامسة المراد بها الجماع فان اللمس المراد به اليد ذلك فان الشافعي استدل بالايتين على ان الجماع واللمس كلاهما يكون ناقضا للوضوء. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. طيب قلنا ان العبرة بما كان بشهوة دون ما عداه. فنقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة كما عند ابي داود خرج للصلاة فدل ذلك على ان وكان املككم لاربه كما قالت عائشة اي لشهوته. فدل على ان المس من غير شهوة لا يكون ناقضا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويطعن بيده صلى الله عليه وسلم في رجل عائشة فلا ينتقض وضوءه وهذا من قصد منه فدل ذلك على ان ليس كل مطلق لمس يكون ناقضا وانما ما كان لشهوة. فقيدناه هنا بما كان لشهوة. لان الشهوة مظنة لخروج وما كان لاجل المظنة فانه ينزل منزلة المئنة وان لم يخرج شيء. نعم قال لا لشاعر وسن وظفر ولا بها. نعم قال لا لشعر وسن وظفر ولا بها. يعني لا اذا مس شعر شعر المرأة او مست المرأة شعر الرجل ولا سنها ولا ظفر ولا بها اي مس بهذه الامور. لان عندنا قاعدة يفرقون بين المتصل والمنفصل. هناك احكام كثيرة تفرق بين المتصل والمنفصل وهذه لها احكام منفصلة. كما مر معنا فيما يتعلق الميتة. قال ولا من دون سبع لان القاعدة عند الفقهاء ان من كان دون سبع فلا عورة له. اذا فيجوز النظر لعورته ويجوز كشف عورته لمن كان دون السبع لانه لا عورة له ومس المرأة او مس الرجل المرأة اذا كانت دون السبع ولو لشهوة لا ينقض لانها ليست محلا للشهوة. واما مس فرج من كان دون سبع فانه يكون ناقضا. لان هنا لم يعلق بالشهوة واما السبع فعلقت واما مس الرجل للمرأة والعكس فعلق بالشهوة. ومن دون سبع فلا عورة له ولا شهوة. ليس مظنة للشهوة هناك احكام كثيرة تتعلق بالسبع او بالعشر اذا كان اذا كان ذكرا فيما يتعلق بباب النكاح نعم قال ولا ينتقض وضوء والموسم مطلقة لان الله عز وجل قال اولى مستم النساء. فجعل العبرة باللامس دون الملموس. اي مطلقا سواء بشهوة او بدونه قال ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه هذه مسألة تتعلق بالشك واليقين. وهذه القاعدة او المسألة من المسائل المهمة. فيقول المصنف ان من شك في طهارة او حدث بنى على يقينه. فالانسان قد يكون له قد يكون يقينه الحدث كأن يكون قد استيقظ من نومه. وشك حينئذ هل تطهر ام لا؟ هل توضأ ام لا؟ فيكون حينئذ شاكا في الطهارة لا يعلم هل تطهر ام لا؟ فيبني على اليقين. واليقين حينئذ الحدث. الصورة الثانية ان يكون المرء متيقن الطهارة. وانما شك في الحدث. رجل استيقظ من نومه وتيقن انه توضأ ثم لما حضرت الصلاة شك هل ذهب لدورة المياه فقضى حاجته ام لا؟ فنقول هنا لا عبرة بالشك. وانما يبني على اليقين فيجوز له ان يصلي لان المستيقن هو الحدث. هاتان الصورتان. سورة ثالثة ذكرهم بعض اهل العلم. قال اذا اذا تيقن الحدث والطهارة معا. ولم يشك في طروء احدهما وانما شك في الاول منهما. ما هو هل هو الحدث ام انه الطهارة؟ فنقول يكون على عكس الاول منهما. يكون على عكس حالته الاولى اي قبل يقينه بالامرين. نعم. قال وحوم على محدث مسج مصحف محدث. سواء كان حدثا اصغر او اكبر ترموا عليه مس المصحف لقول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون وهذا يحتمل الاخبار عن الملائكة ويحتمل الامر بالامر ونحمله على المعنيين ويدل على الثاني ما جاء عند الترمذي من حديث ابي بكر بن حزم مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي وسلم قال والا يمس القرآن الا طاهر. وحديث ابي بكر بن عمرو بن حزم اجمع العلماء على العمل به في العقول. لان العقول لم يرد فيها نص الا صحيفة ابي بكر بن حزم. فكذلك هذا الحديث فهو في معناه. وقد حكى جمع من اهل العلم منهم الشيخ تقي الدين وغيره. الاجماع على العمل بالحديث المرسل بشرطه ونص على ذلك الشافعي عليه رحمة الله ومالك وغيره من الائمة حكوا اتفاق عليه حتى قيل انه لم يخالف في ذلك الا بعض المتأخرين كما نقله العلائي في جامع المراسيل نعم. والمراد بالمصحف كل ما بيع معه. ولم يفرد. وبناء على ذلك فكل ما كان متصلا به من جلد او كان متصلا به من ورق فانه ملحق بالمصحف. واما ما كان منفصلا عنه في البيع فانه يكون منفصلا عنه في الحكم كالعلاقة والحائل اذا جعلت بينك وبينه حائل فانه حينئذ يجوز مسه بواسطته. نعم. قال صلاة وطواف نعم الصلاة لحديث ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ واما الطواف فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة. فدل على انه يشترط لها الطهارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايشهد لذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة انه قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي. ولم يكن في عائشة الا الحدث وهو الحيض. نعم. قال وعلى جنب ونحو ذلك نعم لانه حدث اكبر من باب اولى وقراءة اية قرآن نعم والجنب يحرم عليه ان يقرأ اية قرآن لما جاء عن علي رضي الله عنه وهو جيد بمجموع طرقه ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم كان يقرؤهم الاية كان يقرؤهم القرآن على شأنه كله ما لم يكن ما لم يكن جنبا عليه الصلاة والسلام. فدلنا ذلك على انه يحرم على الجنب ان يقرأ اية من القرآن. وقول المصنف رحمه الله تعالى اية من القرآن يدلنا على ان المنهي اية كاملة فاكثر واما ما كان دون اية فانه يجوز قراءته. والمراد بالاية الاية على اي عد من من من عد علماء الاقراء والاداء على اي عد من عد علماء الاقراء والاداء. لان بعض اهل العلم قد يعدون بعض الاية الواحدة ايتين. كما في الفاتحة في قول الله عز وجل آآ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعدوا الكوفيين انها اية واحدة. واما عد مدنيين والمكيين انها ايتان فلذلك يحرم عليه حتى قراءة آآ بعضها التي هي بعد المدنيين. وتعلمون ان مالكا واحمد كانا يرجحان طريقة المدنيين في القراءة وعد الاية اذا هذا ما يتعلق بقراءة الاية. ذكر الشيخ علاء الدين المرداوي في التنقيح ان الاية اذا كانت طويلة وتحتمل معاني كاية المداينة فان بعضها يأخذ حكم كلها. هذا ما اختاره صاحب التنقيه وان لم يذكره المتأخرون. نعم. قال ولبث في مسجد بغير الوضوء نعم اللبس في المسجد لا يجوز للجنب ولا للحائض وهذا مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها ناولني الخمرة قالت اني حائض قال انها ليست بيدك فمرت مرورا بالمسجد. رضي الله عنها واتته بالخمرة. وان الله عز وجل في كتابه نهى عن ان يدخل الجنب الا ولا جنبا الا عابري سبيل. الا عابري سبيل. يستثنى من ذلك امران. الامر الاول ما جاء في كتاب الله ان يكون مرورا ان يكون مرورا لحاجة كما مر معناه الا عابري سبيل. الامر الثاني انه يجوز للجنب خاصة على المشهور ان يدخل المسجد وان يمكث فيه اذا توضأ بالوضوء. الوضوء لا يرفع الحدث. وانما يخففه عندنا اشياء تخفف النجاسة والحدث ولا يرفع. تخفيف الحدث مثل الوضوء عند الاكل وعند النوم. وعند اللبس في المسجد وسارجع له وتخفيف النجاسة ان المرء اذا كان في ثوبه نجاسة ولم يستطع ازالتها بالماء لعدم الماء عنده بفقده الماء فانه يخففها ونحوه يحكها حتى يذهب اغلبها فهذا من باب التخفيف لا من باب الرفع. فحيث امكن التخفيف فانه يشار اليه. ما الدليل على ان الجنب اذا توضأ اجاز له المكث في المسجد نقول ما ثبت عن عطاء انه قال ادركت عشرة عشرة من اصحاب النبي الله عليه وسلم ينامون في المسجد الحرام وهم جنب اذا توضأوا عشرة ليس واحدا عشرة فكان هذا بمثابة الاجماع الظاهر بينهم. ليس اجماعا لكن بمثابة الاجماع. اذا هذا يدلنا على انه يجوز للجنب من غير كراهة. ان يدخل المسجد وان يمكث فيه اذا توضأ اما الحائض فان فقهائنا يقولون الحائض لا تمكث في المسجد. لماذا؟ تعليلهم قديما قالوا لان الحيض يلوث المسجد. لانه مظنة التلويث. هذا هو تعليلهم والا فان الفقهاء يقولون الحدث من الجنابة اشد من الحيض. هذا قاعدة الفقهاء يقول الحدث من الجنابة اشد من الحيض. فالحيض اخف وبناء على ذلك فاننا نقول يتغير الحكم بتغير الحال. اما وقد وجد من الاسباب التي تمنع وتأمن وصول دم الحيض الى الى المسجد وتلويثه فانه يجوز على قول فقهائنا ان تمكث الحائض في المسجد اذا توضأت كذا قال قاله بعض مشايخنا تخريجا على القاعدة ذكروها. بناء على القاعدة ذكروها ما دام القاعدة كذلك وقد اختلف الحال باختلاف الامن نحن قلنا المظنة قبل قليل اذا كانت من جهة الشارع. واما المظنة اذا كانت من جهة الفقهاء واجتهادهم فانه اذا اذا امنت هذه فيجب ان نرجع للاصل. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبعة. نعم بدأ يتكلم المصنف عن موجبات وذكر انها سبعة وهذه تبع فيها صاحب المنتهى. وكثير منهم ذكر انها ستة. وقد صوب كثير من العلماء انها ستة اذكر لماذا؟ لان الاول والثاني في الحقيقة انهما واحد. نعم. قال خروج المني من مخرجه بلذة. قال الموجب الاول لموجبات الغسل هو خروج من مخرجه بلذة مخرج المني هو الصلب فاذا انتقل الماء ماء الرجل او ماء المرأة من الصلب هذا هو المخرج. اذا انتقل من هذا المكان بلذة. كما قال علي رضي الله عنه فيما رواه الفاكهة وغيره اذا فظخت فاغتسل وان لم تفضخ فلا اغتسال. فاذا انتقل من محله بلذة اي قذفا بلذة فانه حينئذ يكون موجبا للغسل. سواء ان خرج او لم يخرج سواء منع من خروجه الشخص بنفسه او لم يخرج وحده فانه حينئذ يكون موجبا للغسل على ذلك فان المرء اذا حس بانتقال الماء من محله الماء الذي هو اصل خلقة الادمي المني. اذا احس بانتقال من محله ولم يخرج ثم اغتسل فقد ارتفع حدثه. فان خرج بعد ذلك نقول انه الخارج هذا لا يكون موجبا للغسل وانما يكون موجبا للوضوء. لانه يكون حكمه حكم الودي. لان الودي طبيعته طبيعة مني لكنه لا يكون فظخا وانما يكون بعد ذلك. طيب. قال وانتقاله؟ قال وانتقاله. اي انتقاله من غير خروج هذي ذكرناها قبل قليل طبعا المصنف هنا فرق بين الخروج وبين الانتقال فجعل الخروج هو الخروج ظاهر البدن اي خروجه من المحل. والانتقال هو انتقاله من الصلب قبل الخروج فجعل المعنى فيهما فجعلهما اثنين. وقد اعترظ بعظ المتأخرين على التفصيل بينهما وقال ان الصواب هي طريقة صاحب المقنع ومن تبعه كصاحب الاقناع ان نجعل الخروج والانتقال ناقضا واحدا. فنقول هو خروج واحد وهو الخروج من الصلب. او انتقاله من الصلب. لان خروجه ظاهر البدن لا عبرة به. فالعبرة بخروج من الصلب هذا مشى عليه بعض المحشين من المتأخرين. فرجحوا ان الصواب انها واحد والنتيجة واحدة يعني لا فرق نتيجة واحدة هل هما موجدان ام انه موجب واحد نتيجة واحدة وانما هي العبرة في دقة الالفاظ؟ واعلم ان من ميزة قراءة كتب بالفقهاء كثيرا ان يعتاد المرء على دقة الالفاظ وعلى محترازاتها ولذلك فانهم يعنون عناية كبيرة بالالفاظ بمفاهيمها وظواهرها ولا تعتبر الظواهر لكل في كتاب من كتب الفقهاء بل تعتبر الظواهر للكتب التي عرفت بالتحرير والدقة. ولذلك دائما لا يقولون ظاهر كلام فلان بعينه وانما يكون ظاهر كلام فلان او فلان او فلان ممن عرف بالدقة هذا واحد. او ظاهر كلام عمومي فيقول ظاهر الكلام هكذا طيب قال وتغيب حشفة في فوج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل. نعم قال ان تغييب الحشى فيكون موجبا للوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ثم يعني جهد ثم جهدها فقد وجب الغسل. فدل ذلك على ان التقاء الختانين هو تغييب الحشفة وقد ترك الفقهاء العبارة التي في الحديث التي هي من الكنايات التقاء الختانين وانتقلوا لعبارة اخرى وهي تغيب حشف من باب التوظيح والمراد بالحشفة هو رأس الذكر الذي يكون تحت المحل الذي يقطع عند الحشفة الحشفة هي التي تقطع فما كان تحتها هو الحشفة هو اللي يسمى الحشفة اي محل الحشفة التي تقطع. اذا غيبت هذه فانه تكون موجبة للغسل. انظر معي ان التقاء الختانين ملامسة من غير تغييب فان الفقهاء يقولون تكون ناقضة للوضوء ولا تكون موجبة للغسل لما تكون ناقضة للوضوء؟ قالوا هذا كلام فقهائنا. قالوا بانه اذا كان مس العورة بالكف بباطنها ناقضا فمسها بالالة يكون اولى. يكون اولى وهذا من باب القياس الاولوي. وهذا اظهر في القياس. وهذا الذي مشى اي الفقهاء اذا اذا ملاقاة الختانين اذا كان من غير من غير من غير تغيير فانه ناقض للوضوء وان كان فيه تغييب الحشفة او قدرها من اقطع فانه حينئذ يكون موجبا للغسل. نعم. قال واسلام كافر. قال واسلام الكافر اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال القي عنك شعرة الكفر واغتسل. نعم. وموت. قال وموت هذا تعبدي فيجب غسله. النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. وذكر منها تغسيله نعم. قال وحيض ونفاس. اي وخروج الحيض. وخروج دم نفاس. كما عبر به بعض والمتأخرين كالشيخ مرعي لانهم يفرقون بين الحيض والنفاس في ايجاب الغسل. فالمشهور عندهم ان الاحساس بانتقال لدم الحيض من محله موجب للغسل. واما النفاس فلا يجب الغسل الا برؤية الدم اذا عندهم هذان امران الاحساس بالانتقال يكون موجبا للغسل ولكنه يكون معلقا طبعا على الخروج لابد بعد ذلك من الخروج رؤية لان في المني هناك الدفق وهو اللذة هنا لا يوجد دفق فيكون معلقا لكن يبتدأ الايجاب من حين قال واما النفاس فلا بد من رؤية الدم فلا بد من رؤية الدم ولذلك فان النفاس العاري عن الدم لا يكون موجبا للغسل. نعم. قال وسنة جمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما. نعم يقول سن الاغتسال لهذه الامور واكدها الجمعة لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من غسل واغتسل ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها. وقد جاء عن الامام احمد انه صوب التشديد فيها لكي تحمل على معنيين. قال لكي تحمل على التأسيس دون التأكيد. فتكون من واغتسل او اي غسل رأسه وغسل جسمه. يعني للفقهاء كلام في معنى هذا الحديث. قال وعيد ووعيد لان مقاس على الجمعة كما جاء في حديث ابن عباس صلى كالجمعة اي صلاة العيد كالجمعة او خطب خطبتين كالجمعة هذا حديث ابن عباس فدل على انه يأخذ بعض احكامه والكسوف والاستسقاء لانها عبادة لا تتكرر الا قليلا فناسب ان يعني يغتسل لها. قال وجنون واغماء لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لها لما اغمي عليه والجنون من باب اولى. قال لا احتلام فيهما لانه لو كان فيها احتلام فانه يجب الاغتسال. قال واستحاضة لكل صلاة. نعم الاغتسال للمرأة المستحاضة لكل صلاة مندوب وليس بواجب. لانه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم انه اختلف عن الزهري في صحته والصواب انه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما مدرج من بعض الرواة. وهو محمد ابن شهاب الزهري. وانما استحب لان المرأة المستحاضة رضي الله عنها كانت تفعله اجتهادا منها التي امرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تتوضأ بكل صلاة كما في الصحيح كانت تغتسل اجتهادا منها واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فكان ندبا. قال واحرام اي ويستحب الاغتسال عند الاحرام. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ودخول مكة ودخول مكة اي عند دخوله لمكة. وحوامها. طبعا هذا حينما كان حرم مكة غير مكة. واما الان فان مكة قد جاوزت الحرم وبناء على ذلك فانهما يتداخلان. قال ووقوف بعرفة. نعم اي قبل الوقوف بعرفة بعد الاحرام يغتسل في يوم عرفة. سأذكر الدليل عندما ننتهي. وطواف زيارة. اي وعندما عند ذهابه للطواف للزيارة. ووداع اي قبل خروجه من مكة. ومبيت من مزدلفة. كذلك. وامي جماغ. قالوا لانه قد ثبت الاغتسال لكل فعل الحج فيستحب لابعاظه. وهذه القاعدة ان ما استحب لكله او ما اخذ الحكم لكل افعال الحج يأخذه لابعاظه لها طرد حتى طردها بعض المتأخرين في مسألة وافتى بها بعض مشايخنا عليها رحمة الله ولكن رفضها باقي المشايخ وغضبوا عليه وهي مسألة انه كما يجوز التوكيل في كل الحج. فيجوز التوكيل في بعضه. فيجوز التفكير في بعض اركانه. وهذه اوردها بعض المتأخرين اظن الشيخ بن قايد او نسيت من اوردها من المتأخرين فيما اظن اظنه بن قايد. نعم. لكن هذه القاعدة عندهم مطردة ان ما ثبت في كل الحج فانه في ابعاظه كالتوكيل وهكذا. نعم. قال وتنقظ المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة للمرأة ان تنقظ شعرها للحيظ النفاس لا للجنابة لحديث ام سلمة رضي الله عنها والمعنى قالوا لان الحيض والنفاس لا يتكرر في الشهر عادة الا مرة واما الجنابة فتتكرر كثيرا ففي ذلك مشقة. قالا جنابة اذا روت اصوله. قال اذا روت اصوله. انا اريد ان اقف مع هذه الجملة قليلا. لانها مهمة فانها تتعلق بالرجل والمرأة سواء نحن تكلمنا بالامس عن الشعور في الوضوء. وقلنا انها نوعان. شعور تمسح وشعور تغسل اليوم حديثنا يتعلق بالشعر فيما يتعلق في الجنابة الشعر في في شعر الرأس في الوضوء يمسح وشعر الرأس في الجنابة يغسل. الواجب معي الواجب في غسل شعر الرأس في الجنابة غسل ظاهره وباطنه. غسل ظاهره وباطنه قلنا بالامس الواجب في غسل شعر اللحية غسل ماذا؟ غسل ظاهره فقط والواجب في مسح الرأس مسح ظاهره فقط لكن في الجنابة يجب غسل ظاهره وباطنه معا طيب البشرة قلنا في الوضوء لا يشرع. واما في الجنابة فيستحب ايصال الماء الى البشرة. يستحب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يروي اصوله. واما حديث تحت كل شعرة او شعرة جنابة فهذا الحديث منكر اذا فرق بين الظاهر والباطن والاصول عفوا والبشرة واصلهم اذا قول المصنف اذا روت اصوله المراد به ظاهره وباطنه كما جاء في الكتب الاخرى الواضحة. واما البشر فلا يلزم ايصال الماء اليها. لكن الشعر كاملا يغسل ظاهره خفف عن المرأة اذا كان لها شعر له ظفائر فانه لا يلزمها نقض هذه الظفيرة فانما تغسل ظاهرة دون الباطن في الظفيرة فقط. من باب التخفيف. من باب التخفيف الجنابة. نعم. قال للفائدة؟ اه فقهاؤنا يذكرون كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره ان غسل الجنابة يخالف غسل الحيض في اربعة احكام. اوردها ابن رجب في فتح الباري تراجع هناك لضيق الوقت. نعم قال والسنة توضأ بمد واغتسال بصاع. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما في حديث جابر وغيره. والمد هو ملئ الكفين والصاع قيل انه صاع النبي وسلم وهو اربعة امداد صاع الطعام وقيل انه صاع اخر يسع خمسة امداد والمشهور ان المراد بالصاع واحد في كل ابواب الفقه فيكون اربعة قال وكره اسراف. نعم لما جاء عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار. وهذا الحديث وان كان في اسناده في مقال الا ان اهل العلم عليه ولذلك قال البخاري كره اهل العلم الاسراف في الوضوء وهذا من مثابة الاجماع بل هو اجماع قطعا. قال وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق وارتفعا. نعم. يقول الشيخ ان المرء اذا اغتسل غسل جنابة وروى ونوى رفع الحدثين الاصغر والاكبر معا فانهما يرتفعان. فتتداخل الافعال فتتداخل الافعال اي افعال الوضوء مع افعال الغسل ويسقط الترتيب والموالاة. لان الاصغر يدخل في الاكبر بشرط الحالة الاولى ان ينوي الحدثين معا الحالة الثانية ان ينوي الحدث. ايش معنى ينوي الحدث؟ يعني ينوي رفع الحدث ويطلق. لم يحدد لا الاصغر ولا الاكبر. فانه اذا يرتفع عنه الحدثان لان الحدث يشمل الاصغر والاكبر معا الصورة الثالثة ان ينوي بالاغتسال استباحة ما لا يستباح الا برفع الحدثين. مس المصحف مثلا. ومثل الصلاة اذا نوى استباحة ما لا يرتفع الا ما لا يستباح الا برفع الحدثين فانه يرتفع الحدث معا. هذا الصورة التي اوردها المصنف مفهوم كلام المصنف انه اذا عمم جسده بالماء ونوى به رفع الحدث الاصغر فقط لم يرتفع حدثه الاكبر وهذه واظحة الصورة الثانية اذا عمم جسده بالماء ونوى الحدث الاكبر فقط دون الحدث الاصغر. فانه يرتفع الاكبر دون الحدث الاصغر. لكن انتبهوا معي. يقول العلماء وهذه صورة نادرة بل لا تكاد توجد نادرا شخص يقول انوي الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر. دون شف دون الحدث الاصغر. يعني ينفي الحدث الاصغر نادر هذه الصورة. ففي ففي الغالب انه لا يرتفعان. ففي الغالب انه نعم. ففي الغالب انه لا يوجد. ففي الغالب انه لا يوجد. نعم قال وسنة لكن يجب ان نفرق بين هذه وبين الاغتسال المندوب الاغتسال المندوب يختلف كغسل الجمعة والاغتسال يعني من الاغماء ونحوه او المباح او للنظافة. الاغتسال المندوب لا يرفع الحدث الا الشرط الاول نية رفع الحدث الاصغر او الاستباحة. هذا واحد. الشرط الثاني لابد من جريات اربع لابد من اربع جريات. اما على سبيل الانفصال او على سبيل التتبع. وذكرت بالامس قاعدة التتبع هل هل تأخذ حكم الانفصال ام لا؟ نعم قال وسنة يجنب غسل فوجهه. نعم يسن له غسل فرجه اي قبل الاغتسال من الجنابة. ويقصد بغسل الفرج آآ اي غسل الطاهر الذي يخرج منه وهو ماء الرجل وماء المرأة. والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطأ. نعم وهذا الوضوء كما تقدم معنا انه مستحب لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم امر من اراد ان يأكل او يشرب وكان جنبا ان يتوضأ وهذا الوضوء يخفف الحدث ولا يرفعه قال والغسل لها افضل؟ نعم ولا شك. نعم. وكره نوم جنب بلا وضوء. نعم ولنهي النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك والله اعلم الله وسلم على نبينا محمد