بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء اذا عدم الماء حبس او غيره. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل اتى ذكر احكام التيمم وهي احدى وسائل التطهر من الحدث. وكذلك اهي طريق الى التطهر الحكمي من الخبث كما سيأتي بعد قليل قال يصح التيمم بالتراب مباح عبر المصنف بيصح اشارة للحكم الوضعي وهو الصحة اذ الجواز حكم تكليفي هي الحكم الوضعي. واتى به المصنف لبيان انه لا يصح التيمم في رفع الحدث ولا في ازالة الخبث الا اذا عدم الماء اما حقيقة او حكما. فلما رتب الفعل على شرط دل على صحته وهو الحكم الوضعي. قال يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اما كونه طهورا فلان النجس لا يطهر ليس طاهرا في نفسه فلا يطهر غيره وهذا واظح. واما كونه مباحا فلان المغصوب محرم منهي عنه والقاعدة عندنا ان المحرم لا يبيح. واما شرط كون ان له غبارا فلان الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فهذه الاية من كتاب الله عز وجل دلتنا على شرطين في المتيمم به. الشرط الاول ان يكون صعيدا. اي صاعدا على الارض وان يكون منه شيء يصل الى الوجه. ثم نظر الفقهاء رحمهم الله تعالى فلم يجدوا شيئا يصدقوا عليه هذا الوصفين ان يكون ترابا اي صعيد ان ان يكون صعيدا اي صاعدا على وجه الارض متولدا منها وان يكون منه شيء ينتقل الى الوجه والكفين فلم يجدوا شيئا ينطبق عليه هذان الشرطان الا التراب وحده وبناء على ذلك فانهم قالوا يصح بالتراب دون ما عداه وذلك ان المتيمم عليه اربع درجات الدرجة الاولى ان يكون صعيدا على الارض له غبار. فهذا يصح التيمم به باتفاق الامر الثاني ان يكون هذا الصعيد منقولا بمعنى ان ينقل التراب على اناء ونحوه ثم بعد ذلك يتيمم عليه الشخص. فهذا يصح ايضا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على لا جدار فتيمم عليه فكان التراب قد انتقل من الارض الى ذلك الجدار وعلى ذلك فان اهل العلم قالوا ويصح نقل التراب تيمم نص عليه احمد قال ويعجبني ذلك بدلا من ان لا يتيمم فانه ينقل معه التراب. الصورة الثالثة ان يكون هذا المتيمم صعيدا لكن لا يوجد منه شيء ينتقل الى وجه المتيمم ويديه وهذا هو الرمل والفقهاء رحمهم الله تعالى في المشهور يقولون لا يصح التيمم به لان الله عز وجل اشترط ان يكون منه شيء ينتقل الى الوجه والكفين وليس الرمل كذلك الامر الرابع الا يكون صعيدا. والا يكون منه شيء ينتقل من باب اولى فهذا باتفاق اهل العلم في الجملة لا يصح التيمم عليه كهذا الخشب. ولو كان على الارض فانه لا يصح التيمم به قال اذا عدم الماء لحبس او غيره اي عدم عدما حقيقيا او عدما حكميا بان يكون المرء محبوسا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او خيث باستعماله او طلبه ضار ببدن او مال او غيرهما. قال اوخيف باستعماله او طلبه ضرر وهذا الخوف لابد ان يكون خوفا محققا. وليس خوفا مظنونا بل لا بد ان يكون خوفا محققا قال باستعماله اي باستعمال الماء او طلبه ضرر في بدنه او ماله او غيرهما اي في غير ماله وبدنه كالضرر الذي يكون على اهله وحرمه او كالضرر الذي يكون على رفقته بان يتأخر ويكون هو قائدا للرفقة. نعم قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. اذا دخل وقت فوض وابيح غيره. يقول ويفعل عن كل ما يفعل بالماء بمعنى ان من تيمم فانه يفعل به كما لو توضأ بالماء قال سوى نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت فريضة اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. يعني الا النجاسة اذا كانت فان النجاسة نوعان عندهم النجاسة التي تكون على البدن اذا لم يستطع ازالتها بالماء اما لعدمه الماء او لضرر استعمال الماء في تطهير النجاسة التي تكون على بدنه فانه يتيمم عليها. فانه يتيمم فانه يتيمم عنها فتكون بمثابة التطهير الحكمي جاء ذلك عن بعض التابعين وبعض الصحابة واما اذا كانت النجاسة على غير البدن كان تكون النجاسة على الثوب. ولا يستطيع غسل هذا الثوب فانه لا يتيمم لازالة النجاة التي تكون على الثوب لان التطهير انما هو خاص ببدن الادمي اما لحدثه او لخبثه اذا عندنا النجاسة نوعان اما نجاسة تكون على البدن في المحل الخارج من السبيلين او متعدية واما ان تكون النجاسة على ثوب او بقعة فالاولى اذا لم يستطع المرء ازالتها بالماء لعجز او مرض فانه يتيمم لازالة هذه النجاسة لازالة هذه النجاسة نعم حكما مثاله المريض عندما تقع النجاسة على بدنه ولا يستطيع ازالتها لعدم قدرته على الحركة فنقول تيمم لازالة النجاسة. كذا نقل عن بعض رضوان الله عليهم وهو الاصل في هذه المسألة. الحالة الثانية ان تكون النجاسة على الثوب المريض على ثوبه نجاسة او في بقعة مصلاه نجاسة المريض او المقيد فنقول ان هذه النجاسة لا يتيمم لها وانما يصلي على حاله وقد اختلفوا فيما اذا كانت سترة المصلي نجسة. فهل يصلي عريانا؟ ام يصلي بثوب نجس؟ هذا الذي يسميه اهل العلم بدرجات الاحكام فاي الامرين اولى؟ ستر العورة ام ازالة النجاسة؟ والمعتمد عند الفقهاء ان ستر العورة اولى. فيصلي بسترة النجسة اولى من ان يصلي عريانا قال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره يقول ان التيمم لا يشرع ولا يصح الا اذا دخل وقت صلاة الفريضة التي اراد ان يتيمم لها والدليل على ذلك ما ثبت من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ادركت رجلا من امتي الصلاة فان عنده مسجده وطهوره اذا ادركت واذا شرطية فدل على ان وجود شرطها انما يكون عند وجود فدل على انه على ان وجود جوابها انما يكون عند وجود شرط فلا يتيمم المرء الا اذا ادركته الصلاة. هذا معنى قولهم اذا دخل وقت فرض قال او ابيح غيره اي او ابيحت النافلة فلو اراد المرء ان يتنفل لصلاة الضحى فلا يصح له ان يتيمم لها قبل ارتفاع الشمس قيد رمح بل يتيمم بعد ارتفاعها لانها مبيحة والمبيح انما يتقدر بقدره واذا وجد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. نعم قال وان وجد ماء لا يكفي طهارته بان كان الماء قليلا لا يكفي طهارته من الحدث بالاغتسال او بالوضوء او لا يكفي طهارته لازالة النجاسة بالكلية. استعمله في ازالة بعض النجاسة او استعمله في في رفع حدث بعض اعضاء الوضوء ثم تيمم بعد ذلك لان آآ كل عضو من اعضاء الوضوء كما سبق معنا له حكم مستقل عن باقي الاعضاء فهو يتبعظ على سبيل الانفراد ولكنه رفع الحدث الكلي لابد من جميعه وتقدم في الدرس الماظي. نعم قال ويتيمم للجحر عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. نعم. يقول الشيخ ويتيمم للجرح يعني ان المرء اذا كان له جرح وكان هذا الجرح يظره الماء فاذا جاء محل غسل هذا الجرح الذي اه اراد ان يغسله فانه يتيمم عنه ولا يغسله لان في غسله اضرارا بنفسه فحينئذ يتيمم عنه يتيمم عنه طيب قبل ان ننتقل لقوله ان لم يمكنه مسحه بالماء. انظر معي اذا كان الجرح مستوعبا العضو كله. كأن تكون اليد كلها فيها الجرح فانه يتوضأ فاذا وصل لهذا العضو تيمم عنده تيمم عند هذا العضو لوجوب الترتيب بين الاعضاء سواء كان غسل لجميعها او غسل لجميعها وتيمم لبعضها وان كان الجرح في بعض العضو كان يكون في اول اليد او في وسطها فانه يجب عليه غسل الذي لا يظره الماء ويترك المكان الذي يظره الماء فيتيمم له ومتى يتيمم له؟ يجوز ان يتيمم قبل غسل المكان المغسول من هذا العضو ويجوز له ان يتيمم بعده لان هذا العضو حكم واحد فلا يكون فيه الترتيب بين اجزائه نعم قال ان لم يمكن مسحه بالماء هذه الجملة تحتمل احتمالين الاحتمال الاول اذا لم يمكن مسح الجرح اذا غطي بجبيرة بالماء وهذا معنى صحيح فان كان يمكن مسحه اذا غطي بجبيرة بالماء فانه حينئذ يلزم مسحه ولا ولا يعني ولا يجزئ التيمم عنه الحالة الثانية اذا كان الجرح مكشوفا لا جبيرة عليه وهذه مثل ماذا بعض الناس قد يكون له جرح وعلى الجرح ادهان فاذا استخدم الماء ضره وليس على الجرح جبيرة لكنه يستطيع ان يمسح الجرح مسحا فظاهر كلام المصنف انه يجوز المسح على الجرح ويكون مجزئا عن التيمم ولو كان مكشوفا واضح المسألة وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين خلافا لما مشى عليه كثير من المتأخرين اذا الجرح له ثلاث حالات اما ان يمكن غسله فيجب غسله واما الا يمكن ان لا يمكن غسله فحينئذ فانه يغسل لا يمكن غسله ويكون مكشوفا ويكون مكشوفا فنقول يغسل اطرافه ويمسح الجرح فان امكن تغطيته بجبيرة ومسح الجبيرة فتمسح الجبيرة فان امكن مسحه فقط من غير غسل فهذه فيها قولان ذكرت لك قبل قليل والذي ظاهر كلام المصنف هو اختيار الشيخ تقي الدين قال ويغسل الصحيح وتقدم ذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وطلب الماء شوط. نعم فيطلب الماء فيما قرب منه عادة. يجب عليه ان يطلبه في القريب دون البعيد فانه ليس بلازم فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد اه هذه المسألة صورتها ان امرأ كان قادرا على الماء في قرب منه ونسي انه قادر على الماء فتيمم ثم اتم صلاته الى منتهاها فحين ذاك تذكر بعد الانتهاء انه بجانبه الماء فهل يلزمه الاعادة ام لا ذكر المصنف انه يعيد ولكي نفهم هذه الصورة تريد ان تفهم جميع الصور كاملة ثم نرجع لهذه الصورة بدليلها بعد قليل الصورة الاولى عندنا من وجد الماء في اثناء صلاته من تيمم ثم وجد الماء في اثناء صلاته فاننا نقول يجب عليه ان يتوضأ وان يصلي بالماء سواء كان ناسيا او جاهلا او غير ناس ولا جاهل لوجود المال هذه الحالة الاولى الحالة الثانية الا يجد الماء الا بعد انتهائه من الصلاة فنقول لها ثلاث حالات او او او نعم نعم لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الماء وجد كان مفقودا ثم وجد فهذه تصح صلاته والحالة الثانية ان يكون الماء موجودا لكنه كان جاهلا لوجوده بقربه. لا يعلم بوجوده بقربه فنقول تصح صلاته كذلك لماذا لان الجهل يجعل الموجودة ولا المعدومة؟ يجعل الموجود معدوما. ولا يجعل المعدوم موجودا طيب واما اذا نسيه فقالوا يعني كان عالما بوجوده ونسي انه موجود بقربه ثم لما انفتل من صلاته تذكر وجوده فالفقهاء يقولون هنا يعيد فقط اذا متى يعيد؟ فيما اذا انفتن؟ اذا كان عن نسيان لماذا فرقوا بين النسيان والجهل؟ هذه من الصور القليلة التي يفرقون فيها بين الحكم النسيان والجهل قالوا لوجود معنى التقصير لوجود معنى التقصير فدائما اذا فرقوا بين النسيان والجهل فعذروا بالنسيان فعذروا بالجهل دون النسيان قالوا لوجود التقصير في بحثه عن النسيان لان الانسان مأمور قبل التيمم ان يبحث بقربه وان يطلب الماء ولو كان بحثه تاما لوجده. فدل على انه مقصر في الطلب ولذلك لم يعذر بالنسيان وان كان قد عذر بالجهل. نعم قال وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه. قال وفروض التيمم مسح الوجه لم يذكر النية لان النية شرط والشرط يتقدم عليها وانما هروبه مسح الوجه والوجه تكلمنا عن حده بالامس ويديه الى الكوعين الكوع هو العظم الناتئ الذي يكون مقابلا للابهام. هذا يسمى كوعا. هذا يسمى كوعا واما الخنصر فالعظم الناتئ الذي يقابله يسمى كرسوعا ومجموع الكوع والكرسوع يسمى رسغا. هذا يسمى رسغ اذا الكوع هو العظم الناتئ الذي يقابل الابهام. والذي يقابل الخنصر يسمى كرسوعا وقد الف فيها بعض العلماء وهو المرتضى السبيدي رسالة كاملة مطبوعة سماها بالقول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع طيب اذا انما يجب المسح الى الكوع يعني يمسح ظاهر يده واما باطنه وبالظرب فانه يضرب بباطن كفيه التراب فينتقل التراب الى كفيه ثم بعد ذلك يمسح الظاهر وهو العلو اما اذا لم يظرب بان كان التراب موجودا على خرقة واراد ان يتمسح به فانه يمسح يديه جميعا ظاهرها وباطنها معا. اذا يجب مسح اليدين كاملتين نعم قال وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. نعم يقول وفي اذا كان التيمم احيانا قد يكون لتيمم لحدث اصغر. واحيانا يكون التيمم لحدث اكبر فان كان التيمم لحدث اصغر لاجل وجود واحد من نواقض الوضوء الثمانية فانه يجب الترتيب فيه لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه نعم الواظ لا تفيد الترتيب. في قول اغلب اللغويين كما قال ابن هشام في مغني لبيب. لكن وجود الفاء قبلها تدل على ترتيب الافعال المقتضية بعضها على بعض بعدها اذا الترتيب واجب الترتيب واجب وهو ان ان تمسح فامسح بوجوهكم يمسح للوجه ثم تمسح ظاهر الكفين بعدها. هذا اذا كان حدثا واما اذا كان المرء يتيمم لاجل جنابة عليه فانه لا يجب عليه الترتيب بين الاعضاء فيجوز ان يقدم مسح اليدين على الوجه لان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند دار قطني وغيره في الرجل الذي اجنب امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب ضربة وان يمسح يديه ووجهه فقدم اليدين على الوجه وهذا محمول عند فقهائنا على فيما اذا كان التيمم لاجل جنابة ولاننا نعلم ان الترتيب بين الاعضاء في الغسل من الجنابة ليس بواجب فكذلك بدله وهو التيمم نعم قال وموالاة ايضا اي الموالاة بين عضوي التيمم وضابط الموالاة في التيمم كضابطها في الوضوء وقد تقدم قال ونية الاستباحة شوط لما يتيمم له. هذه هي النية فالنية ليست فرضا وانما هي شرط وبين المصنف ما المراد بالنية ان المراد بالنية نية الاستباحة اي استباحة العبادة التي لا تستباح الا بالطهارة قال ولا يصلي به فوضا ان نوى نفلا او اطلق يقول الشيخ ان المرأة اذا نوى بالتيمم الفرظ فانه يصلي به الفريضة هذا مفهوم كلام المصنف ويصلي به كل نافلة في وقته ولكن اذا نوى بالتيمم نافلة فانه لا يصلي بها الفرض لان التيمم انما تكون له نية استباحة. نية الاستباحة لانه مبيح وليس رافعا للحدث فينوي به الاستباحة. اذا كما قلنا في الوضوء اذا نوى به الفريضة صلى بها النافلة واذا نوى به النافلة هنا طبعا هناك طبعا في الوضوء لا اذا نوى به النافلة ارتفع حدثه بالكلية. لكن في التيمم اذا نوى به النافلة فانه لا يصلي به الفريضة هذا الفرق بين الوضوء والتيمم. الوضوء لو ان امرأ اراد ان يتوضأ ليستبيح نافلة ارتفع حدثه بالكلية لان الوضوء رفع للحدث ولو نوى به الاستباحة واما التيمم فهو استباحة فاذا نوى به استباحة النافلة لا يصلي به الفريضة قال ويبطل بخروج الوقت نعم. قال ويبطل بخروج بخروج الوقت لان العبادة لان التيمم اباحة لعبادة بعينها. فاذا خرج وقتها فقد انقضى. فلا بد ان يتيمم لما بعدها. وللعموم حديث انس الذي ذكرناه قبل قليل انه متعلق بالصلاة الفقهاء يقولون لو انه تيمم لما لعبادة لا يوقت لها كما لو ان امرأ اه اراد ان يتيمم لصلاة الليل ونحن نعلم ان صلاة الليل تبدأ من بعد المغرب فلو اراد ان يتمم لصلاة الليل فتيمم لها المغرب فمن حين انقضاء وقت صلاة المغرب نقول يلزمك اعادة التيمم هذا رأي فقهاء رحمهم الله تعالى في المسألة والمسألة فيها خلاف كما تعلمون. نعم قال ومبطلات الوضوء. نعم مبطلات الوضوء المتقدمة ويضاف على الثمانية السابقة ما ذكر في باب مسح الخفين وهو خلع ممسوح قال وبوجود ماء ان تيمم لفقده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور الطيب الصعيد الطيب طهور المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين فان وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته قال وسن لوجهه تأخير لاخر وقت مختار. نعم آآ اذا بحث المرء عن الماء فهو بين حالتين اما ان يكون ضانا وراجيا لوجوده واما ان يكون متيقنا لوجوده اما ان يكون ظانا وراجيا لوجوده على سبيل الظن. واما ان يكون متيقنا فان كان متيقنا لوجوده فيجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار الى وقت الظرورة ووقت الظرورة متعلق بصلاتين وهي العصر والعشاء وسيأتي بالدرس القادم واما ان كان راجيا فقط رجاء من غير يقين فانه يصلي في وقت الاختيار نعم قال ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفوضى فقط نعم قال ومن عدم الماء والتراب فلم يكن واجدا لواحد منهما او لم يمكن استعماله وهو الفقد الحكمي صلى الفرض فقط يعني يصلي الفرض وجوبا يجب عليه ان يصلي الفرض لان الصلاة لا تسقط بحال حتى عن العاجز عن اداء اركانها بل يجب عليه ان يصليها فيكون صلاته لها من غيرة في الحدث وانما سقط عنه رفع الحدث لعجزه سقط رفع الحدث للعجز ولا يكون رفعا للحدث رفع الحدث انما يكون بالتراب بالماء او بالتراب فقط قوله صلى الفرض فقط اي من غير نافلة لان النافلة ليس واجبا عليه اداؤها قال على حسب حاله ولا اعادة. نعم قال ولا يعيد على الصحيح من قول اهل العلم لانه اتى بالعبادة كما امره الله جل وعلا ولم يترك شرطا من شروطها مع القدرة عليه وانما للعجز فانه يصلي بحسب حاله عاجزا عن من غير وضوء ولا تيمم ولا يعيدها قال ويقتصر على مجزئ نعم ما معنى ويقتصر على مجزئ؟ يعني يقول ان الشخص اذا صلى من غير وضوء ومن غير تيمم لعجزه عنهما فانه يصلي مقتصرا على المجزئ وهو قراءة الفاتحة من دون قراءة سورة بعدها قالوا وكذلك لا يستعيذ ولا يسبح الا التسبيح الواجب ولا يزيد عليه هذا الكلام في الاقتصار على المجزئ ظاهر كلامهم الاطلاق والذي حققه كثير من محقق الفقهاء ان هذا خاص فيمن تيمم من حدث اكبر واما المتيمم من الحدث الاصغر فانه يزيد على المجزئ بالقراءة وبالتسبيح وبغيره لان لان من عليه حدث اكبر في الاصل ممنوع من قراءة القرآن فلا نقول له افعل ما انت ممنوع منه. افعل فقط الواجب عليك وهو قراءة الفاتحة دون الزيادة وهذا التحقيق ذكره بعض محققي الفقهاء مثل ومثل ابن الكناني في حاشية المحرر وغيره وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. اذا هذه الجملة وهو الاقتصار على المجزئ محله ماذا انما محله في من كان تيممه لاجل حدث اكبر وهو الجنابة دون من كان تيممه لاجل حدث اصغر. فانه يجوز له الزيادة على المجزئ نعم قال ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. قال ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جبن وهذا واضح. اذا كان في الصلاة منهي عن القراءة فكذلك في غير الصلاة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل تطهو اوض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر ازالة النجاسة وهذا الباب باب مهم واورد المصنف اورد المصنف فيه بعض النجاسات وكيف يمكن ازالتها وسبق ذكر نوعين من النجاسات سبق ذكر كيفية تنجيس المياه عفوا كيف كيف تطهير المياه المتنجسة وكيفية تطهير النجاسة التي تكون على البدن فاما الاول فمر ذكر تطهير هذه النجاسة التي تكون على الماء في باب المياه والنجاسة التي تكون على البدن مر كيفية تطهيرها في باب الاستنجاء والاستجمار هنا يتكلم عن النجاسة التي تكون في الخمرة وهي الواح المائع الوحيد الذي يقبل التطهير عند الفقهاء. وما عداه من المائعات لا يقبل التطهير الا الماء طبعا لان المائعات اذا اطلقت كما ذكرت لكم يقصدون بهما غير الماء واورد كذلك الارظ والثوب ونحوه كما سيأتي بعد قليل بدأ اولا في الارض فقال تطهر ارض ونحوها بازالة النجاسة واثرها بالماء يعني ان النجاسة اذا وقعت على الارض فانه تطهر بازالة عين النجاسة والمراد بعين النجاسة امران لونها وريحها واما الطعم فانه لا طعم لها لانها على الارض فلا تذاق وانما اللون والرائحة فقط فاذا ذهب اللون والرائحة بالماء ولو بغسلة واحدة فانها تطهر. والدليل عليه ان اعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فسكب عليه فدل على انها تطهر ولو بغسلة واحدة اذا ذهب اثرها وهو لونها وريحها قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيءه بغمره به. قال النوع الثاني من النجاسات النجاسة المخففة وهي نوع واحد عندهم وهو بول الغلام لحديث ام قيس بنت محصن في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغمر الماء على بول الغلام فالغلام اذا بال والمراد بالغلام الذكر. الذي لم يأكل الطعام لشهوة فانه حينئذ يعني لو كان مجرد تحنيك له فلا يسمى ذوقا لطعام او اكل طعام لعلاج ونحوه وانما يكون لشهوة بان يتناوله وجبة فانه حينئذ فان بوله نجس ولكنه مخفف في كيفية تطهيره ويكفى في تطهيره بالغمر ولا يلزم الغسل بشرط زوال العين ومر معنا ان المراد بالغمر هو غمر المحل وهو النضح غمر المحل بالماء ولو من غير انفصال فان انفصل فانه يسمى غسلا كما انه لا يلزم عدد الغسلات ان يكون سبعا ولا ثلاثا ولا غير ذلك وانما فقط الغمر اذا ذهب عين النجاسة قالوا وقيءه القيء مقاس على البول وهذا القياس يسمونه قياس اولوي لان القيء مخفف في قليله من حيث نقظ الوضوء به واما البول فقليله وكثيره سواء فقياس قيء الصبي على بوله متجه بل هو من القياس القوي جدا وهو القياس الاولوي وبناء على ذلك فان قيء الصبي اذا اصاب الثوب فانه يكفي غمره اذا ذهب عين النجاسة اهم شي يذهب عين النجاسة نعم احسن الله اليكم قال وغيرهما بسبع غسلات نعم احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. نعم ذكر المصنف هنا او قبل ذلك نوعان من النجاسات النجاسة التي على الارض وانها تذهب بازالة اثرها بالماء وكذلك ذكر النوع الثاني وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وقيءه بقي عندنا نوعان النوع الثالث وهو النجاسة المغلظة وهو نجاسة الكلب سواء كان بولا او سؤرا او نحو ذلك فانها اذا اصابت المائع في الاناء مثلا اذا شرب منه فانها تكون نجاسة مغلظة فيجب غسله سبع غسلات احدى هذه الغسلات بالترب لابد ان يكون احداها بالتراب ومعنى كون احداها بالتراب اي ان يجمع الماء والتراب معا ثم يجعلان او يجعل الماء ثم يتبع بالتراب بعده يتبع بالتراب بعده او يجعل التراب على الاناء ثم يجعل الماء عليه ولا يكفي بعد غسلات السبع ان يذر التراب اذا ثلاث حالات في غسل اه نجاسة الكلب والخنزير ان يخلطا معا ثم يجعلا في الاناء ان يجعل الماء في الاناء ثم يذر فوقه التراب فيكون حينئذ معه التراب او يجعل التراب وفوقه الماء بعده مباشرة من غير يعني آآ اتباع له بعد ان ليس بعد انفصاله ثم يغسل به المحل الذي لا يجزئ ان يذر التراب من غير ماء ذر التراب من غير ماء لا يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم احداهن بالتراب هذا الامر الاول وهو صفة التطهير الامر الثاني ان الدليل على هذا النجاسة المغلظة ما جاء في حديث عبد الله بن مغفل وابي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ وفي لفظ اذا شرب الكلب من اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب او الهن او اخراهن ولفظة الثامنة محمولة على انها اي الثامنة مع احداهن بالتراب طيب هذا الحديث يقول فقهاؤنا انتبهوا معي انه يقاس عليه في بعض صوره قياسا اولويا وفي بعض سوره قياسا مطلقا فاما الذي يقاس عليه القياس الاولوي ففي سورتين او ثلاثة الصورة الاولى في نجاسة الكلب فانه يقاس عليه الخنزير قياسا اولويا قياسا اولويا فيأخذ الخنزير حكم الكلب لانه اشد نجاسة لان الكلب يجوز استعماله للحرث والصيد. واما الخنزير فلا يجوز مطلقا والخنزير يقتل مطلقا والكلب على ثلاثة انواع كما تعلمون اذا فقيس الخنزير عليه قياسا اولويا في النجاسة. هذا واحد الامر الثاني انه قالوا يقاس عليه القياس الاولوي في قضية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ فمن باب اولى بوله فهذا من باب القياس الاولوي فبول الكلب يغسل كذلك سبعا فليست النجاسة خاصة ببلوغه في الماء المائع الامر الثالث ان في قول النبي صلى الله عليه وسلم احداهن بالتراب ان المراد بالتراب التطهير فاذا وجد شيء اخر يطهر يطهر مثل التراب او اكثر فانه يجزئ عنه وذلك مثل الاسنان ومثل الصابون فيجوز ابدال التراب بوشنان او بصابون اذا قيس على الكلب قياسا او اولويا ثلاثة اشياء فاخذ جميع الاحكام الخنزير وقيس عليه في وقيس على التراب الصابون والاشناد وقيس على الولوغ البول والدم ونحو ذلك اما القياس المساوي فانهم قاسوا عليه سائر النجاسات التي لم يرد بها دليل ورد الدليل ببول الغلام وورد الدليل بالارظ وسائر النجاسات قالوا يقاس على الكلب فيغسل سبعا دون التثريب لان التدريب معنى خاص تعبدي ولم يعرف في الشرع انه امر بالتدريب الا بالكلب فلا يلحق به الا ما كان مثله على سبيل الاولى وهو الخنزير. وما عداه من النجاسات فهي سبع هذا نظر الفقهاء من حيث الدليل انا سأذكر كلام المصنف الآن وانزله على الأحاديث اللي ذكرتها لكم قبل قليل قال وغيرهما اي وغير بول الغلام والارظ بسبع غسلات بسبع غسلات اي كل نجاسة وقعت على الثوب سواء كانت بول ادمي او عابرته او دما او نحو ذلك فلابد من سبع غسلات. ما الدليل؟ قالوا القياس على الكلب في غير التثريب لان التثريب ليس له معنى واضح ولذلك فلا يقاس عليه فيغسل عليه سبعا. وروي عن ابن عمر انه كان يغسل سبعا. هذا رأي الفقهاء في عموما في هذه المسألة. ولكن العمل الان عند اغلب الناس على عدم وجوب التسبيح. ولذلك فان كثيرا من محققي المذهب ومنهم العلامة الموفق ابن قدامة رأى ان هذا ليس بلازم واختار الثلاث على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب وفاقا للشافعية قال احدها بتراب نعم قال بسبع غسلات اي يجب ان تكون الغسلات السبع منقية وان تكون عامة للمحل والنقاء العبرة باخر غسلة. وليس لازما ان تكون ملقية قبل الاولى قال احدها بتراب ونحوه كاشنان وصابون في نجاسة كلب وخنزير فقط وغيرها لا يلزم التراب ونحوه. قال مع زوالها مع زوالي النجاسة او عين النجاسة في اخر غسلة نعم قال ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا. قال ولا يضر بقاء لون او ريح على الثوب او في الاناء ونحوه اذا كان عاجزا عن ازالتهما وذلك فيما لو ان الثوب قالوا قد صبغ على سبيل المثال بصبغ النجس فانه حينئذ لا يمكن ازالته فيكون الغسل مرة مع الدلك مجزئ والدليل عليه حيث اسماه وذكرته في الدرس الماظي لكن يقولون مفهوم هذي الجملة انه يضر بقاء الطعم فلو وجد طعم له فانه يظر ولو كان معجوزا عنه. نعم قال وتطهو خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا النهى نعم بدأ يتكلم عن كيفية تطهير الخمرة والخمرة هي الخمر قال اذا انقلبت بنفسها خلا فانها تكون طاهرة لحديث انس رضي الله عنه وانعقد الاجماع عليه واما اذا كانت بفعل الادمي فانها لا تطهر وكذلك باجماع حكاها ابن المنذر وانقلابها بنفسها اما ان يكون بنفسها من غير نقل او بنقلها من غير قصد تخليلها فلو نقلت من مكان الى مكان اي الخمرة من غير اه قصد تخليلها فانه ملحقة بانقلابها بنفسها خلاء. قال وكذلك دنها اي الاناء الذي تكون فيه قال لا دهن ومتشرب النجاسة. نعم هذا الذي ذكرته في البداية ان الفقهاء يقولون ان المائعات سوى الماء لا تطهر مطلقا لا باستحالة ولا بغيرها وكذلك المتشرب للنجاسة الذي يتشرب بان يكون اناء يتشرب فحين اذ يصبح نجسا قال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهم لا لا دم سبيل الا من حيض. نعم هذه مما خففه الله عز وجل عنا انه خفف عنا الدم اليسير النجس من حيث لزوم تطهيره وهذا مستثنى في يستثنى منه اذا وقع الدم في المائعات والمطعومات فانه لا يعفو يعفى عنها التأكد في لزوم تطهيرها قال من حيوان طاهر اي ان يكون الدم من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيث اي ان الدم اذا كان خارجا من السبيلين القبل والدبر فانه يأخذ حكم البول فقليله وكثيره سواء يلزم تطهيره قال الا الحيض فانه يعفى عن دم الحيض اليسير نعم قال وما لا نفس له سائلة وقمل وبواغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. نعم يقول ان ما لا نفس له سائلة النفس المراد بها الدم ولذلك سميت النفساء نفساء لانها يخرج منها دم قال وما ليس له دم سائل الذي نسميه الان نحن بلغتنا الدارجة العلمية الحيوانات ذوات الدم البارد كالعقرب النملة والنحلة والبعوض وغيرها هذه ليس لها دم سائل فليست لها دورة دم قوية كاملة قال وقمل هذا من باب عطف الخاص على العام وبراغيث وبعوض وكله مما ليس له نفس سائلة قال طاهر مطلقا الدليل على طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء ليس المراد بالذباب الذباب الذي نعرفه وانما كل ما طار من الفراش يسمى ذبابا. ولذلك جاء عند ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار الا النحل فدل على ان النحل وكل ما كان طائرا من الفراش يسمى ذبابا نعم قال وماائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي؟ نعم بدأ يتكلم عن اه النجسات ايظا فقال المائع المسكر فانه يكون نجس وهذا حكي عليه اجماع اهل العلم وما نقلوا خلافا الا عن ربيعة بن عبد الرحمن انه شيخ الامام مالك فقال انه بطهارة المائع المسكر ولم يذكر الجامد لان المشهور عند الفقهاء ان الجامد المسكر وهو الحشيشة خاصة ليس بنجس واما ما ليس بمسكرا وانما هو مغيب للعقل فليس بنجس عندهم سواء كان مائعا او كان جامدا في فرق بين المسكر والمغيب المغيب مثل البنج فهذا ليس ليس بنجس النجس فقط هو المسكر الذي يغيب العقل مع نشوة وطرب وهو الخمر ويشمله ايضا الحشيشة قال وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة فهو نجس كذلك قال ولبن ومني من غير ادمي اي من الحيوانات غير المأكولة نعم قال وبول وروث ونحوهما من غير مأكول اللحم نجسة. نعم ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. قال ومنه طاهرة كمما لا دم له سائلة فانه يكون طاهرا كما سبق قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فطاهر. نعم هذا حكي الاجماع عليه لان هذا من اليسير الذي فعنه للمشقة احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في الحيض. نعم بدأ يتكلم المصنف عن الحيض واحكامه وهو ختم بذكر احكام الحيض كتاب الطهارة لان اه وجود الحيض يمنع من صحة الصلاة ووجوبها معا. فناسب ان تكون اخر الابواب قال رحمه الله لا حيض مع حمل يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان المرأة الحامل لا تكون حائضا. فقال لا حيظ مع حمل. والدليل على ذلك ان عائشة رضي الله عنها قالت ان الحامل لا تحيض وبناء على ذلك فان المرأة اذا كانت حاملا فكل دم يخرج منها نحكم بانه دم استحاضة وليس دم حيض ويدل على ذلك ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه في سبي اوطاس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ الحامل الحامل حتى تظع وان توطأ غير الحامل حتى تحيض فمفهوم هذا الحديث ان الحامل لا تحيض نعم قال ولا بعد خمسين سنة اه نعم يقولون ان المرأة اذا اتمت خمسين سنة فانها لا تحيظ لما جاء عن عائشة رضي الله عنها في هذا الباب ونقل ايضا عن ام سلمة قالوا والتقدير بالخمسين على سبيل التقريب فلو انها حاظت بعده بقليل فانه قد يلحق به على سبيل التقريب لان كثيرا من العلماء يقولون انها قد تصل الى الستين اما قطعا او على سبيل الشك فيكون الحيض حينئذ مشكوكا. نعم قال ولا قبل تمام تسع لي ايظا آآ ما ذكرته عائشة في هذا الباب ان المرأة لا تحل قبل تسع سنين وبناء عليه المراد بالتسع التسع السنين القمرية لا الشمسية. وكل دم يخرج من البنت قبل التسع فانه لا يعتبر حيظاء قال واقله يوم وليلة. اقل الحيض يوم وليلة لقضاء علي رضي الله عنه. حينما قضى به شريح فصدقه ومعنى قولنا ان اقل الحيض يوم وليلة اي لابد ان يكون الحيض اربعا وعشرين ساعة من ابتدائه فلابد ان يحسب باربع وعشرين ساعة لان اليوم والليلة احيانا يقدر بالساعات واحيانا يقدر بالصلوات كما في حد الاقامة فانها تقدر بالصلوات والفائدة من معرفتنا اقل الحيض يوم وليلة مسائل. سيأتي بعضها في قضية الحكم على المبتدأة ومن ذلك اننا نقول ان المرأة اذا خرج منها دم وانقطع في اقل من يوم وليلة فان هذا الدم لا نسميه حيضا وانتبهوا لمسألة اذا قلنا انقطع ما معنى انقطع معنى انقطع معنى انها تحتشي بقطن ونحوه فتراه جافا كما قالت عائشة اعرظن علي الكرصف فلابد ان يكون جافا ليس معناه انه لم يخرج شيء لان الفقهاء يرون ان داخل الفرج ملحق بخارجه فلابد ان تحتشي بقطن ونحوه فان لم يخرج شيء فانه حينئذ تعتبر قد انقطع الحيض. اذا لابد ان يكون الحيض موجودا يوما وليلة. وما دون ذلك يسمى حيظا. لا تعتبر حائضا نعم قال واكثروه خمسة عشر. نعم قال واكثره خمسة عشر دليله ما جاء عن عطاء رضي الله عنه انه قال اكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليهن وروي حديث وهذا الحديث استدل به الفقهاء لكن ذكر اهل العلم ان لا اصل له وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب نقصان دين المرأة وعقلها قال تمكث شطر دهرها لا تصلي فشطر الدهر اي نصف الشهر خمسة عشر يوما ولكن العموم الاستدلال انما هو بما ذكره عطاء رضي الله عنه عن الصحابة وهذا الحديث انما هو الاستئناس. والفقهاء عندهم ادلة للاستئناس وادلة للاحتجاج نعم قال وغالبه ست او سبع نعم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لحمنه فامكثي ست او سبع واقل طه بين حيضتين ثلاثة عشر لقضاء علي رضي الله عنه الذي وافق قضاء شريح للمرأة التي حاضت ثلاث حيض وطهرين في تسع وعشرين يوما فاذا كان اقل الحيض يوم وليلة فان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما بلياليهم. وبناء على ذلك فان المرأة اذا جاءها حيضها تاما انتبهوا للعبار التام لاني ساذكر بعد قليل كيف نعرف الحيض التام من غير التام اذا جاء المرأة جاء المرأة حيظها تاما وكملت عادتها ثم رأى دما اخر قبل اقل من ثلاثة عشر يوما بلياليهن وتحسب بالساعات فنقول ان هذا الدم يعتبر استحاضة ولا يعتبر حيظا واما ان كان الدم غير تام الدورة غير تامة والعادة ليست كاملة فقد يكون من باب التلفيق وساذكره في محله نعم قال ولا حد لاكثره. نعم ولا حد لاكثره فقد لا تحيض المرأة في السنة الا مرة. او تحيض العمر مرة فلا حد لاكثره ولكن المصنف هنا طبعا ذكر غالب الحيض ولم يذكر غالب الطهر وغالب الطهر هو باقي الشهر فاذا كان ستا فهو اربع وعشرون او ثلاث وعشرون. نعم قال وحوم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. نعم هذا لحديث عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال ويجب بوطئها في الفوج دينار او نصفه كفارة. من وطأ امرأة وهي حائض سواء في اقبال الحيض او في ادباره فيجب عليه وجوبا ان يكفر وهذه الكفارة ان يتصدق بالمال بدينار او بنصفه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما والمراد بالدينار ما يعادل اربع جرامات وربع من الذهب فينظر ما قيمة اربع جرامات وربع من الذهب؟ فيتصدق بها او بنصفها يجب هذا الكفارة على الرجل وتجب على المرأة ان كانت المرأة مطاوعة غير مكرهة فان عجز الرجل او المرأة عن الكفارة سقطت لعجزه نص عليه بعض المتأخرين. نعم قال وتباح المباشرة فيما دونه اي وتباح المباشرة فيما دون الفرج فيجوز الاستمتاع بما بغير الوطء لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الا النكاح واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يأمرها بان تتزن فهو محمول على الكناية. نعم قال والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي طيب انظروا معي هذه سنقف معها قليلا لانها اخر مسألة في هذا الباب انظروا معي النساء نوعان اما ان تكون مبتدأة او الا تكون مبتدأ سنبدأ بالاولى وهي المرأة المبتدأة المراد بالمبتدأة التي يبتدأ بها الحيض ابتداء لاول مرة تحيظ حديثة عهد ببلوغ او تأخر عنها الحيض سنين ولم تحض الا على كبر وهكذا اذا المراد بالمبتدأة هي المرأة التي ابتدأ بها الحيض واما غير المبتدأ فسيأتي الحديث عنها بعد قليل ملخص الكلام في المبتدأة سأذكره لكم على سبيل الإجمال ثم نرجع لكلام المصنف ونطبق عليه الكلام الذي ساورده لكم. فانتبهوا له واحفظوه المبتدأة يقولون في اول شهر انما تمتنع عن الصوم والصلاة يوما وليلة فقط وما زاد عن اليوم والليلة فانها تغتسل وتصوم وتصلي ويكون هذا الزائد الذي فيه الدم يسمى مشكوكا مشكوكا فيه اول شهر مطلقا كل النساء المبتدأة في اول شهر انما تمكث يوما وليلة فقط ثم تغتسل وما زاد يعتبر معلقا على ما سيأتي بعد قليل في الشهر الثاني وما بعده فاذا جاء الشهر الثاني فنقول اذا وجد عندها تمييز اذا وجد عندها تمييز وعبر الدم اكثر الحيض فانها تعمل بالتمييز اذا صلح لذلك فان لم يكن عندها تمييز فانها تنتظر شهرا ثالثا ورابعا وخامسا حتى يثبت لها تمييز او عادة فاذا ثبت لها تمييز او عادة رجعت للاشهر الماضية جميعا وقضت صيام الايام التي افطرتها في قضت صيام الايام في الايام التي حكمنا بانها حيض فيها. فقط هذا ملخص الكلام في المبتدأ تفضل قال والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. نعم قال المبتدأة تجلس اقله اي اقل الحيض يوما وليلة. ثم تغتسل وتصلي وتصوم. نعم قال فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع. يقول اذا اذا كان الدم قد جاوز الخمسة عشر يوما فسيأتي وان لم يجاوز الخمسة عشر يوم وانما كان اقل من ذلك سبعة ايام او ثمانية فانها تغتسل مرة اخرى. فيكون لها اغتسالان فانت كوثر ثلاثا فهو حيض تقديم وجب فيه. هذا اذا ثبت لها عادة فتكرر ثلاث مرات ثلاث اشهر متواليات لان العادة انما تثبت بالتكرار فترجع فتقضي ما سبق فيه من الصيام دون الصلاة لان الصلاة لا تقوى. نعم وان ايست قبله او لم يعد فلا وان ايست قبله يعني لم يأتها الحيض بسبب السن يعني بلغت خمسين سنة لم تحظ الا في اخر شهر من حين كان عمرها تسعة واربعين سنة فلما بلغت الخمسين تعتبر ايسا فكل دم يخرج بعد الخمسين لا عبرة به او لم يعد لها بعد ذلك انقطع لم تحظ الا مرة واحدة. فانا حينئذ لا تعيد ولا تقضي ما وجب في تلك الايام قال وان جاوزه فمستحاضة. قال وان جاوز اكثر الحيض فتعتبر مستحاضة يعني ما زاد عن الحيض تعتبر مستحاضة الا اذا كانت تستطيع التمييز تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني؟ تقول يقول انه اذا جاوز الخمسة عشر يوما فما زاد عن الخمسة عشر يوما فانه حينئذ يعتبر استحاضة طيب فان استطاعت التمييز من اول من ثاني شهر او ما بعده التمييز بامكان اكتشافه من ثاني شهر اما العادة فلا يمكن اكتشافه الا من ثالث شهر. لان العادة لا تثبت الا بثلاث فان استطاعت التمييز من الشهر الثاني فانها تجلس التمييز وما زاد عن التمييز تعتبره استحاضة وساشرح التمييز بعد قليل. نعم قال والا اقل الحيض حتى تتكون استحاضتها ثم غالبة. نعم. قال والا فانها تمكث اقل الحيض حتى تتكرر استحاضة فحينئذ تأخذ الغالب او تثبت لها العادة كما تقدم طيب ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. هذا المسألة الثانية فيما اذا لم تكن المرأة مبتدأة وانظروا معي المرأة غير مبتدئة اما ان تكون معتادة واما ان تكون مميزة معنى المميزة اي الذي اي التي تميز دم الحيض من غيره وهو دم الاستحاضة دم الحيض له اربعة الوان حمرة او سواد وحمرة وقدرة وصفرة كل الالوان اربعة هذي تسمى دم الحيض غير هذه الالوان الاربعة لا يسمى دم حيض مثل قصة القصة البيضاء هذا ليس حيظا لان ليس من الوان الدم الاربعة اذا الوان الدم اربعة المرأة المميزة تستطيع ان تميز دم الحيض من غيره فالدم القوي مع الضعيف القوي حيظ. والظعيف استحاظة فاذا جاءها سواد وجاءتها كدرة او صفرة فالسواد حيض والصفرة والكدرة استحاضة هذا يسمى تمييز اذا المرأة تستطيع ان تميز الحيض من غيره بثلاث علامات باللون وذكرناها قبل قليل وبالرائحة وبالاوجاع المصاحبة دليله ما جاء في الحديث ان دم الحيض دم اسود يعرف ان يعرف اي من الرائحة وهو العرف وبعض الشراح يقول يعرف ربطه كذلك عدد من الشراح ومنهم الصنعان في سبل السلام اي يعرف بالاوجاع المصاحبة له هذه المرأة تعرف دم الحيض من غيره بهذه العلامات الثلاث هذي تسمى مميزة اذا ميزت المرأة الدم الحيض من غيره ومكثت ثلاث حيض وقد انضبط تمييزها فتثبت لها العادة بان تكون لها عادة خمسة ايام او ستة ايام او عشرة ايام وهكذا بشرط الا تنقص العادة عن يوم وليلة ولا تزيد على خمسة عشر يوما بلياليهم هذي تسمى عادة والعادة عند العلماء نوعان عادة عدد وهو المقصود هنا وعادة زمن وهي مذكورة في المستحاضة في محلها اذا العادة نوعان ويهمنا عادة العدد طيب انظروا معي هذه المرأة اذا كان لها عادة ولها تمييز فاختلفت العادة والتمييز بمعنى انها في شهر من الاشهر زاد حيضها عن عادتها. عادتها دائما سبعة ايام وفي هذا الشهر زادت العادة زاد حيضها يوما واحدا فاصبحت ثمانية فهل تمكث الثمان بالدم الذي ميزته ام تمكث بالعادة السبع نقول اذا عارضت العادة التمييز قدمنا العادة والدليل عليه ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة امكثي قدر حيضتك قدرها اي امكثي قدر العادة اذا المرأة اذا كانت معتادة ومميزة ثم عارضت العادة التمييز فاننا نعمل بماذا بالعادة ولا نعمل بالتمييز كيف تعارض العادة التمييز لها صورتان معارضة العادة للتمييز لها صورتان واما الصورة الثالثة فليست من باب المعارضة بل من باب النقاء ما هي المعارضة؟ الصورة الاولى ان يزيد الدم عن العادة عادتها سبعة ايام فزاد الدم يوما هنا عارضت العادة والتمييز فنعمل بالعادة الصورة الثانية ان يأتيها في اثناء عادتها اللون القوي والظعيف معا امرأة عادتها الدم القوي سبعة ايام والظعيف يومان لا تعترف باليومين مثلا ترى انه استحاضة ففي هذا الشهر جاءها القوي خمسة ايام فقط ويومان جاءها دم ضعيف فنقول ان الدم الضعيف في اثناء العادة يعتبر حيضا فالصفرة والكدرة في اثناء العادة تعتبر حيضا لان العبرة بالعادة فتقدم العادة واضح الصورة الثالثة لا تسمى معارضة بين العد والتمييز وانما تسمى النقاء وستأتي بعد قليل وهي اذا جفت المرأة جفافا تاما قبل تمام العادة بان جعلت الكرسي القطن ونحوه ولم يخرج معه شيء فحينئذ فان انقطاع الدم يؤدي الى الحكم بان المرأة قد انقطع حيظها فلا نحكم بان لها انها حائض ولا دم منها وضحت؟ اذا عرفنا معنى معارضة العادة والتمييز وهذا معنى كلام المصنف هو مستحاضة المستحاضة اي التي عرظ عندها العادة التمييز معتادة تقدم عادتها تقدم العادة طبعا يعني كان المفروض اني اذكر مقدمات قبل لكن قبل ان ننتقل الاحكام المتعلقة بعد الحيض ساذكر لكم قاعدة كم باقي من وقتها انتهى ربع ساعة؟ ربع زين الحمد لله طيب ساذكر لكم قاعدة تختصرون فيها الاحكام المتعلقة بالحيض على سبيل السرعة يعني او تذكر بعض احكامها المرأة كيف تعرف ابتداء حيضها وكيف تعرف انتهاء حيضها؟ هذه اهم مسألة لا يحكم بابتداء الحيض الا بخروج الدم لابد من خروج الدم ولذلك فان المرأة المستحاضة اذا قلنا انها تمكث اغلب حيضها فانها تمكث من اوله ولو كانت عادتها في وسطه كما نص عليه الفقهاء اذا لابد ان يكون الحيض متى من ابتداء الحيض اول ما ينزل الحيض من اول الشهر الا امرأة واحدة وهي التي يستمر الحيض بها شهرها كله فيكون حيضها من اول الشهر القمري اذا هنا عرفنا متى نحكم بابتداء الحيض نحكم بان المرأة تبتدأ حيضها اذا خرج منها دم يصلح ان يكون دم حيض وهو احد الالوان الاربعة اذا لم تكن مميزة ليس عندها قوي وظعيف اذا هذا ابتداء الحيض ونحكم بان حيضها قد انتهى باحد ثلاثة امور الامر الاول بان ترى القصة البيضاء وهو امر يخرج من بعظ النساء دون بعظ ليس كل النساء يرن القصة بان يخرج مثل الخيط الرفيع ابيض يرينه اذا رأت المرأة القصة البيضاء فقد طهرت العلامة الثانية ان ترى الجفاف وقد ذكرت لكم ذلك في حديث عائشة عند الحاكم ومعنى الجفاف ليس عدم خروج الماء عدم خروج الدم وانما المراد بالجفاف هو ان تستدخل المرأة قطنا ونحوه ثم يخرج لا دم فيه اعرظن عليه الكرسي كما قالت عائشة رظي الله عنها اذا هذا هو الجفاف الثالثة هو المهمة عندنا نقول ينقطع الحيض حكما في الصور التالية ينقطع حكما في الصور التالية اولا في المبتدأة بيوم وليلة وفي المعتادة بعادتها وفي المميزة بتمييزها وفي المستحاضة بغالب الحيض وهو ستة ايام او سبعة ومتى نصير الى اكثر الحيض نقول نصير الى اكثر الحيض اذا لم تثبت الاستحاضة يعني اول شهرين او ثلاثة فتأخذ اكثر الحيض احتياطا هذا ملخص الكلام فيما يتعلق بابتداء الحيض وانتهائه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه قال ويلزمها اي ويلزم المرأة المستحاضة ونحوها اي كل من به حدث دائم كجرح او استطلاق آآ او او سلس بول او اه عدم استمساك لغائط غسل المحل يعني غسل المحل قبل عصبه قال وعصبه اي تغطيته لكي لا يلوث الثوب ولا يلوث الارض. نعم قال والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء. نعم والوضوء لكل صلاة لحديث المرأة المستحاضة حديث عروة قال ان خرج شيء فان لم يخرج شيء من المستحاضة او من به سلس بول فانه لا يلزمه الوضوء كل صلاة ونية الاستباحة اي ونية الاستباحة عند الوضوء فلابد من الاستباحة. وحوم وطؤها الا مع خوف زنا. ولا يجوز الفقهاء يقول لا يجوز وطأ المرأة المستحاضة لان فيه اضرارا بها من جهة ولان المرء اذا وطأ المستحاضة قد يكرهها لوجود الدم الذي يخرج منها. فابقاء للالفة بين الزوجين يحرم وطء مستحاضة ولانه مشكوك فيه في بعض جهات بعض احكامه فيه شبه بالحيض فانه لا يجوز وطؤها الا مع خوف الزنا على الرجل او على المرأة. نعم قال واكثر من مدة النفاس اربعون يوما. نعم لما جاء عن الصحابة كعائشة وغيرها انهم قالوا ذلك. وبناء على ذلك فانه اذا زاد النفاس عن الاربعين فلا يسمان نفاسا وكل دم يخرج في مدة الاربعين باي لون من الالوان الاربعة فانه يسمى حيظا فانه يسمى نفاسا. نعم قام النقاء زمنه طهو يكره الوطء فيه. طيب انظر معي النقاء ما هو هو انقطاع الدم من الحائض قبل تمام العادة او انقطاع الدم من النفساء قبل تمام النفاس ثم رجوعه بعد ذلك اذا عرفنا ما هو النقاء النقاهة هو ان ينقطع الدم من النفساء والحائض ثم يرجع مرة اخرى طيب هذا النقاء كيف نعرفه؟ نعرفه بشرطين الشرط الاول ان يكون جفافا وليس عدم خروج وهذه كررتها اكثر من مرة فانتبهوا لها. يجب ان يكون جفافا الامر الثاني انه لا يسمى النقاء نقاء الا ان يكون يوما وليلة ولذلك قال الامام احمد اقل ما سمع في النقاء يوم وليلة فاذا كان الجفاف اقل من يوم وليلة فليس بنقاء بل يحكم بانه كل اليوم نفاس اذا لابد ان يكون النقاء يوم وليلة المسألة الثالثة معنى ان النقاء هنا نقول انه يعتبر طهر فلو ان المرأة النفساء جاءها الدم عشرة ايام ثم انقطع الدم نقاء تاما اي جفافا يومان او ثلاثة ثم بعد ذلك رجع لها الدم باي لون من الالوان الاربعة فالعشرة الاولى نفاس وما بعد النقاء نفاس وهذه الثلاثة ايام صومها وصلاتها صحيحة لا يلزمها اعادتها لانها طهر وكذلك نقول الحائض فان الحائض لا نقول ان نقائها طهر كذلك. لكن الحائض يسمون نقاءها بالعادة الملفقة يسمونها عادة ملفقة بان تكون حاضت يومين ثم جفت قبل تمام عادته عادة خمسة ايام حظت يومين ثم جفت نقول تصوم وتصلي ثم بعد ذلك بعد فترة جاء قبل ثلاثة عشر يوما جاءها يومان اخران فنقول يلفقان ولو كان بينهما خمسة ايام او عشرة ايام. فتلفق اليوم ان مع اليوم ان ما لم تصل الى اكثر العادة وهي خمسة ايام. عادة المرأة هذه فيجب الا يجاوز عادتها بخلاف المرأة اذا تمت عادتها خمسة ايام ثم انقطع الدم وجاءها دم بعد ذلك لا عبرة به لانها تمت عادتها كما قال علي رضي الله عنه اذا رأت المرأة الدم مثل غسالة اللحم بعد بعد الطهر فانه من الشيطان لكن الفرق بين طهر او نقاء الحيض ونقاء النفاس ان نقاء النفاس يكره الوطء فيه واما نقاء الحيض فلا يكره قال وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. نعم قال هو كالحيض في كل ما سبق الا في العدة. فان العدة لا تخرج المرأة من عدة الوفاة به. وانما تخرج اما بثلاث حيض او تخرج بالولادة والبلوغ لا نحكم بان المرأة بالغة خروج دم النفاس وانما نحكم بحملها. نعم عندما رأى طبعا ان الحمل علامة قال رحمه الله كتاب الصلاة