قال رحمه الله كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء. نعم تجب الخمس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الاعرابي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فدل على ان الواجب هي الصلوات الخمس دون ما عداها. على كل مسلم لان غير المسلم وهو الكافر لا نية له فلا تصح منه وان كان مخاطبا بها من حيث العذاب يوم القيامة ولكنه ليس مخاطبا بها في الدنيا والفرق بين المخاطبة في الدنيا ومن حيث العذاب انه لا يؤمر بقظائها اذا اسلم قال ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. نعم قال اه مكلف سيأتي بعد قليل لان غير المكلف لا تجب عليه واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة لعشر فانها لا تدل على وجوب الصلاة على ابن العشر. لان القاعدة الاصولية ان الامر بالامر ليس امرا وانما هو ندب وانما هو ندب فالامر بالامر امر ندب وليس امر حتم ولزوم قال ولا تصح من مجنون لفقده النية ولا صغير غير مميز. لان غير المميز لا تصح نيته واما المميز فتصح بعض تصرفاته وبعض نياته. نعم. قال على وليه اموه بها لسبع وضربه على تركها لعشر. نعم لحديث عمرو بن شعيب نعم. ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته. سيأتي ان شاء الله عز وجل ان وقت الظرورة خاص بالعصر والعشاء آآ والدليل على انه يحرم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذه انما هي صلاة المنافقين الشمس حتى اذا اصرت نقروها فدل على انه لا يجوز اه تأخير الصلاة لوقت الظرورة الا لمن له الجمع بنيته اي من اراد ان يجمع الصلاتين صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء فيجوز له ان يؤخر الظهر الى العصر وان وان يؤخر المغرب الى العشاء لكن بشرط ان ينوي الجمع في وقت الاولى يجب ان ينوي الجمع في وقت الاولى لكي لا يكون اثما بالتأخير ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. نعم هذه الجملة اشكلت كثيرا على الفقهاء اشكالا كبيرا وقد قيل ان اول من قال هذه الجملة هو الموفق ابن قدامة اخذها من بعض فقهاء الشافعية لان هذه الجملة لها لوازم ولوازمها انه لو قلنا ان كل مشتغل بشرط يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها فانه ترتب عليه عدد من اللوازم غير الصحيحة. لقلنا ان الشخص يجوز له ان يؤخر صلاة يومين وثلاثة واربعة لانه سيجد الماء بعد يوم وهكذا او سترة والصواب اننا نقول ان المشتغل بالشرط يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها في حالتين الحالة الاولى اذا كان حصوله يحصل قريبا منه مثاله كالنائم اذا استيقظ من نومه سعيه للماء والوضوء سيأخذ منه وقتا وهذا الوقت يؤدي الى خروج وقت الصلاة عن وقتها. يعني استيقظ قبل خروج الوقت لنقل بخمس دقائق فذهابه لدورة المياه ووضوءه فيها سيؤدي الى انه يصلي الظهر بعد وقتها فنقول هذه الحالة هي التي ارادها الفقهاء انه مشتغل بشرطها المتيقن يجب ان يكون متيقنا وان يكون حاصلا قريبا يحصل قريبا كما ذكره بعض المتأخرين زيادة على الصاحب الموفق هذا واحد الامر الثاني انهم يقولون يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار الى وقت الظرورة للمشتغل بالشرط فمن آآ طبعا ايظا بقيد ايظا ان يكون قد يحصل قريبا بخلاف المظلوم او المشكوك فيه كما تقدم. نعم قال وجاحدها كافر. قال وجاحد الصلاة كافر وهذا باجماع اهل العلم واما تارك الصلاة فان المشهور عند الفقهاء انه كافر لما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كما جاء عند ابي داوود وفي الصحيح اصله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة وقد حكى الاجماع على ذلك جماعة على ان ترك الصلاة تهاونا كفر حكاه جماعة كاسحاق بن راهوية كما نقله عنه تلميذه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة وقبلها حكاه آآ او شقيق نعم آآ وائل بن عبد الله فانه قد حكى قال لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة قال رحمه الله تعالى فصل الاذان والاقامة فوضى كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الاذان والاقامة لانهما العلامة التي يعرف بها الصلاة فقال انهما فرضا كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر خالدا اذا اراد ان يغير على قوم ان ينظر فان سمع عندهم الاذان لم يغر عليهم ولم يصبحهم فدل على انهما فرضا كفاية. ويقاتل اهل البلد اذا لم يؤذن قال على الرجال لان النساء لا اذان عليهن ولا اقامة والاحرار لان القن ملك لسيده فهو محبوس له والمقيمين لان المسافر لا اذان عليه نعم قال ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرة. بدأ يتكلم عن شروط صحته فقال لابد ان يكون مرتبا فلو قدمت جملة على اخرى لم يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علم اصحابه متواليا بالا يكون فصل بين الجمل بكلام ليس من جنسها او فصل طويل منويا يجب ان ينوي المؤذن الاذان من ذكر لان الاذان انما هو على الذكور دون الاناث وان يكون مميزا لان من كان دون سن ميزانية له فلا يصح اذانه وان يكون عدلا لان غير العادل قد يؤذن قبل الوقت ولو ظاهرا يعني ولو العبرة بالعدالة الظاهرة دون الباطنة قال وبعد الوقت لغير فجر فلا يصح اذان قبل الوقت الا الاذان الاول لصلاة الفجر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت. قالوا يسن في المؤذن ان يكون صيتا بمعنى ان يكون صوته يعني عاليا. وان يكون امينا آآ على اسرار الناس لانه يرقى على على المآذن وعلى الاماكن المرتفعة ربما اطلع على عوراتهم. وان يكون عالما بالوقت والعلم بالوقت له اربع درجات كما ذكر اهل العلم اما باليقين واما بالاخبار عن اليقين واما بالحساب او بالاخبار عن الحساب فاليقين هو ان يرى المرء بعينيه الصبح طالعا او ان يرى الشمس غائبة او الزوال او الظل والفيل. فمن رأى بعينيه فهذا هو اليقين الامر الثاني الاخبار عن اليقين وهو ان يخبره شخص واحد فاكثر لان الاخبار يكفي فيه رجل واحد والدليل على الامرين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له حتى يقال قال له اصبحت اصبحت فحينما اخبر باليقين بطلوع الشمس او غروبها كان يؤذن الامر الثالث انه يعرف دخول الوقت بالحساب والحساب معتبر بما كان متعلقا بالشمس وكل فرائض اوقات الفرائض الخمس متعلقة بالشمس فالحساب بها معتبر بخلاف ما كان متعلقا بمنازل القمر فانه غير دقيق لان العبرة فيه بالرؤية لا بالميلاد هذا من جهة وللاختلاف بين الحاسبين في الميلاد بخلاف الشمس فانها منضبطة ولذلك تجد السنة الشمسية منضبطة كل اربع سنين تأتي سنة كبيسة والخامس او الرابع والاخبار عن الحساب كالمؤذن يؤذن بناء على التوقيت فهو مخبر عن الحساب وهو الدرجة الرابعة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فقد كنا قد وقفنا بالامس في الحديث عن احكام الاذان ومر معنا ان العلم الوقت يكون باربع درجات ذكرها اهل العلم تواليا اولها ان يكون عالما بالوقت بيقينه ومشاهدته. واليقين تتحقق بمشاهدة الشمس وزوال بطلوع الفجر وزوال الشمس ومد الفيء ونحو ذلك. ويلي ذلك في الدرجة الاخبار عن هذه الرؤية واليقين ثم يليه في الدرجة الثالثة الحساب ثم يليه في الدرجة الرابعة الاخبار عن الحساب كحالنا نحن الان فان المؤذن انما يخبرنا في الحقيقة عن الحساب فهو يخبرنا عن الدخول بالوقت فائدة معرفة هذه الدرجات الاربع اننا نقول انه اذا تعارضت هذه الدرجات الاربع فتقدم الاولى على الثانية والثانية على الثالثة وهكذا وبناء على ذلك فلو ان امرأ اخبره مخبر ان الشمس قد غربت وهو بعينيه يرى الشمس بازغة طالعة. فنقول له لا يجوز له ان يفطر ولا يجوز له ان يصلي صلاة المغرب. لانه وجد اليقين في بحقه والدرجة الثانية يعني لا لا تقبل مع وجود الاولى. وهكذا اذا قلنا اذا تعارض الحساب مع الرؤية فان الرؤية تكون مقدمة. واما الحساب وحده فانه يكون مقبولا ما لم يعارضه ما هو اعلى منه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن جمع او قضى فوائت الذي يجمع صلوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة فان السنة في حقه ان يؤذن للاولى فقط ثم يقيم لكل صلاة بعدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه عنه جابر كما في الصحيح. فقد اذن للاولى واقام للصلاتين من غير تكرار للاذان وفي معنى ذلك قضاء الفوائت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الفائتة اقام لها واذن لما كانت واحدة. فان كانت اكثر ومن ذلك فانما يقام لها يقام للثانية دون الاذان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سواه الا في الحيعلة فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت. نعم المؤذن اذا اذن فانه يستحب له. اي للمؤذن ان يتابع نفسه سرا ويستحب لسامعه كذلك ان يتابعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثلما يقول المؤذن وهذا يشمل المؤذن ويشمل السامع له فالكل يدخل في بهذا الفضل اذ لو قلنا ان المؤذن لا يدخل فيه لفات عليه هذا الاجر. والاصل ان الاجر عام للمؤذن وغيره وقوله للمؤذن يشمل او وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله قوله قوله يشمل الاذان والاقامة ولذلك ذلك فان الفقهاء يقولون يستحب المتابعة للاذان والاقامة معا. فيقول المرء مثلما يقول المؤذن ويقول مثل كما يقول المقيم كذلك لان الاقامة تسمى اذانا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين كل اذانين الصلاة فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة اذانا. الامر الثالث ان في قول المصنف رحمه الله تعالى وسنة لمؤذن وسامعه اي ولسامع المؤذن ولو كان السامع قد سمع اكثر من مؤذن فلو كان بجانبه مؤذنان او اكثر فانه يستحب له ان يجيب كل مؤذن يسمعه. اذا ولو تكرر السماع فانه يستحب كذلك اه انما استثنى الفقهاء في ذلك امرا واحدا لا تشرع فيه المتابعة قالوا اذا كان المتابع يصلي فانه لا يشرع له المتابعة في صلاته. وكذا اذا كان متخليا اي في قضاء الحاجة فانه اي في قضاء حاجته فانه حينئذ لا يشرع له متابعة المؤذن. قال قوله سرا ايستحب ان يقول سرا مثل ما يقول المؤذن والمتابعة هو ان يقول بعده مثله. ان يقول بعده مثله. ونحن عندنا قاعدة دائما يعني نذكرها العلم وهي ان السنن اذا فات محلها فانها لا تقضى. وبناء على ذلك فان المتابع اذا طال عدم متابعته للمؤذن فانه لا يشرع له الرجوع بتكرار ما سمعه منه. وانما يقوله بعده وانما يشرع القضاء لبعض الجمل فلو ان المرء فاته اول الاذان فقط وادرك مع المؤذن اخره فانه يأتي باوله من باب الاداء الى القضاء ثم يأتي باخره متابعا لانه تابع الاخر. لان عندنا القاعدة ان كل سنة فات محلها لا تقضى. هذه قاعدة مطردة في الفقه كله وانما يستثنى مواضع قليلة وردت بها السنة كالسنة الراتبة فانها تقضى. الوتر على احد قولي اهل العلم لان بعضهم يقول انه قضاء وبعضهم يقول انه ليس بقضاء وانما هو بدل له صلاة الضحى وهكذا. اذا المقصود ان الاصل ان السنة اذا فات محلها لا تقضى ومن ذلك الاذان. لكن اذا فات بعض جمله فانه لا يكون فائتا. وانما يؤتى بما سبق ويتابعه بعد ذلك قال الا في الحيعلتين المراد بالحيعلتين هو حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد جاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان المرء اذا سمع المؤذن اذن في الحيعلتين فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله. لان لفظ لا حول ولا قوة الا بالله لفظ استعانة. بمعنى انك تستعين وبالله عز وجل من وتنسب له الحول والقوة والا حول لك ولا قوة الا به. فتستعين به جل وعلا على اداء العبادة الصلاة من باب الاستعانة به سبحانه وتعالى ولذلك يقول اهل العلم ومن خطأ كثير من الناس ظنهم ان ان الحيعلة اي لا حول ولا قوة الا الا بالله ومن خطأ ومن خطأ كثير من الناس ظنهم ان الحيعلة لفظ استرجاع فيقولونها بعد المصيبة ليس كذلك. وانما هي لفظ استعانة تقال عند الاستعانة على الامر الصعب. فانك تستعين في ابتدائها بذكر او ذكر الحي على نعم قال وفي التثويب المراد بالتثويب قول المؤذن الصلاة آآ نعم الصلاة خير من النوم. قال وعند التثويب يقول صدقت وبررت بكسر الراء اي صدقت في قولك وبررت في دعوتك لنا. وهذه الكلمة هي في التثويب الحقيقة ان هذه الكلمة انما هي من اجتهاد الفقهاء وان كان بعضهم نسبها للاثر فقد ذكر الحافظ ابن حجر انه لا اصل لها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة فيما قف عليه الحافظ وكذا شيخه ابن الملقن. فانهما لم يقفا على اسناد لها. ولكن وجه قول الفقهاء ان لم يك يعني منقولا وان كان بعضهم نقل لانه منقول لكن لم يوجد له اسناد فوجه كلام الفقهاء انهم يقولون ان قول المؤذن الصلاة خير من النوم ليست ذكرا كالتكبير والشهادتين وليست امرا لان حي على الصلاة هذه اسم فعل بمعنى الامر اي هلم وليست امرا فناسبت ان تقول بعدها لا حول ولا قوة الا بالله. وانما هي اخبار محض اخبار بان الصلاة خير من النوم. فلما كانت اخبارا محضا ناسب ان يصدق المؤذن بهذه الكلمة فهو من باب الاجتهاد منهم والا فانه لا اصل لها كما قال ائمة الحديث في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم قال والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه عند كل دعاء سبب لاستجابة الدعاء. نعم. قال وقول ما والدعاء نعم قال وقوله ما ورد مثل ان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات نبينا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وان زاد فانك لا تخلف الميعاد فهذه عند البيهقي وحسنها بعض اهل العلم والا فاصل الحديث بدونها. قال دعاء بان يدعو بعد ذلك بما شاء. فانه موضع اجابة. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله فصل شروط صحة الصلاة ستة بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن شروط الصلاة والمراد بالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك والشروط في الصلاة نوعان شروط من فعل المكلف وشروط ليست من فعل المكلف وما كان من فعل المكلف فانه يجب فعله وهذا ما لا يتم الواجب الا به. وما ليس من فعل المكلف فانه لا يجب عليه وهذا ما لا يتم الوجوب الا به فانه ليس بواجب. اذا عندنا قاعدتان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو ما كان في فعل بفعل كلف كالوضوء واجتناب النجاسة وما لا يتم الوجوب وهو الحكم الوضعي الا به فليس بواجب. فانه لا يكون واجبا مثل دخول الوقت ونحوه قال شروط صحة الصلاة ستة طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت نعم قال ودخول الوقت شرط لقول الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مؤقتة لها ابتداء ولها انتهاء فدخول الوقت شرط لصحتها فمن صلى الصلاة قبل وقتها عالما او جاهلا او ناسيا اذا تبين له خلاف ذلك فان صلاته باطلة قال فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال. عادة الفقهاء رحمة الله عليهم انهم يبدأون بذكر الاوقات بصلاة الظهر والسبب انهم يبدأون بصلاة الظهر قالوا لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه فكانت اول صلاة صلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. ولذلك كان الصحابة يسمونها الاولى ولذلك كان الفقهاء يريدونها اول الصلوات من حيث الذكر والا فان قاعدة الفقهاء وهو مشهور في المذهب عندنا ان النهار يبدأ من طلوع الفجر ولا يبدأ النهار من طلوع الشمس. والا فان يجب ان نبدأ بصلاة النهار ثم نبدأ بعدها بصلاة الليل. ولكنهم بدأوا بصلاة الظهر موافقة لصلاة جبرائيل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا لذلك معنا قالوا لان الظهر مأخوذة من الظهور والبيان. والصلاة هي اظهار للدين واشعار له وتبين له فكأنه تفاؤل بذلك ذكر بعظ المتأخرين والعلم عند الله. قال فوقت الظهر من الزوال اي من زوال الشمس وهذا باجماع اهل العلم. ويدل على ان ابتداء صلاة الظهر تبدأ من الزوال قول الله جل وعلا اقم الصلاة لدلوك الشمس. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه فسر دلوك الشمس بالزوال. اي فيجب اقامة الصلاة عند بعد الزوال. اي بعد زوال الشمس. طيب اه ايضا يدل على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس كما ذكرت لكم قبل قليل ان جبرائيل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول بعد زوال امس وفي اليوم الثاني آآ الى حين كان ظل كل شيء مثله ثم قال ان الصلاة بينهما. ما المراد بالزوال انتبهوا معي في هذه المسألة فانها مسألة تحتاج الى تنبيه. المراد بالزوال عند الفقهاء متعلقة بالظل اذا تكلموا عن الزوال عرفوه بالظل وهو لازمه فقالوا ان المراد بالزوال هو ابتداء طول الظل بعد تمام قصره فان الظل يقصر فاذا قصر تمام القصر ثم بدأ بالطول بعده فان هذا يكون زوالا. هذه العلامة الاولى. العلامة الثانية قالوا اذا وجد شاخص فاذا فاذا ابتدأ ظله يظهر من جهة الشرق فانه حينئذ يكون زوالا. واما الظل من جهة الشمال والجنوب فلا عبرة به اذا عندنا علامتان اوردهما الفقهاء للزوال. وكلاهما متعلقتان بالظل وهو لازم زوال الشمس عن كبد السمع الامر الاول طوله بعد ثمان قصره. والامر الثاني بدء الظل من جهة المشرق لان الشمس تكون قد مالت جهة المغرب. اي زالت عن كبد السماء للمغرب. فحينما يكون هناك فيئ من جهة المشرق فقد زالت الشمس واما الظل من جهة الشمال والجنوب فلا عبرة به. لانه قد يبقى يختلف الشتاء عن الصيف وهكذا. هاتان علامتان اوردهما الفقهاء يقابل هاتين العلامتين ما في السماء وهو وزوال الشمس عن كبد السماء. بدأ المعاصرون ينظرون الى الكبد السماء بالخصوص لان النظر بالفلك الان انما ينظر بحركة الشمس. ويوجد في الشمس قطر. فاختلف المعاصرون. هل المراد بالزوال زوال الشمس عن قطر القطر كاملا ام زوال وسط الشمس عن القطر هل هو زوال الشمس كاملا؟ اي ميلان الشمس كاملا وابتعاده عن قطر الذي يكون قطر الشمس الذي يكون في السماء وسطها؟ ام هو زوال وسط الشمس الفرق بينهما دقيقة او دقيقة ونصف فقط هذا الخلاف هو الذي جعل بعض المعاصرين ان مر على بعضكم يقولون ان الزوال الشمس مقدم فيه دقيقة او فيه دقيقتان من قال تقدم الدقيقة نظروا الى ان الزوال باعتبار قطر الشمس ومن اخرها فنظر الى ان الاعتبار بزوال كامل الشمس وليس بزوال مركزها نعم ولكن الفقهاء انما يقيدون دائما باللازم وهو الفيء وهو الظل وهو الاظهر في العلامة. نعم. قال حتى يتساوى منتصب وفيؤه اي كل شيء ينتصب كقلم او او نحوه فانه اذا كان فيؤه اي ظله بنفس طوله فانه حينئذ يكون قد خرج وقت وهذا باجماع ودليل وحديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع نعم قال سوى ظل الزوال. قال سوى ظل الزوال اي بعد ظل الزوال لانه آآ بعد ما كل ما كان قبل الزوال غير معتبر غير معتبر. نعم. قال ويليه المختاء للعصر حتى سيظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. نعم بدأ يتكلم الان المصنف عن وقت صلاة العصر. فبدأ ببيان ان العصر وقتها كوقت يبدأ وقتها بانتهاء وقت الظهر. لذلك قال ويليه. الامر الثاني انه قال المختار. وهذا يفيدنا ان العصر لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة فوقت الاختيار يبدأ من حين يكون ظل كل شيء مثله الى ان يكون ظل كل شيء مثليه. دليله صلاة جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيح. فدلنا ذلك على ان وقت العصر ينقضي من حين يكون ظل كل شيء مثل ايه واما وقت الاختيار فانه يبدأ من حين يكون ظل كل شيء مثليه الى غروب الشمس الى غروب الشمس الى الى غروب الشمس من ان يكون ظل كل شيء مثليه الى غروب الشمس. اذا هذا هو ظل وقت الضرورة. ووقت الظرورة لا يجوز تأخير الصلاة اليه لا لحاجة اذا وجدت حاجة كحاجة حفظ ماله ونحوه فانه حينئذ يجوز تأخير الصلاة اليه. هذا هو مشهور المذهب واريد ان انبه المسألة فقط بان الرواية الثانية في المذهب ان وقت الاختيار للعصر يمتد الى اصفرار الشمس لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة العصر الى ان تصفر الشمس. وهذا القول فيه احتياط ومراعاة لخلاف الحنفية فان فقهاء الحنفية يرون ان وقت صلاة العصر انما تبدأ من حين ان يكون ظل كل شيء مثليه. فالاولى ان نصحح صلاة فقهاء الحنفية بدلا من ان نقول ان صلاتهم في وقت الظرورة مع الاثم. هذا الامر الاول والامر الثاني ولان القول مقدم على الفعل ولكن مشهور المذهب انما اخذوا بحديث ابن عباس لسببين. السبب الاول لان جبرائيل هو الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيكون على سبيل على سبيل الجزم بالتحديد والامر الثاني قالوا ولان هذا احوط فان الاحوط الاخذ بالاقل نعم احسن الله اليكم قال الضرورة الى الغروب ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. قال ويليه المغرب اي يبدأ المغرب من حين غروب الشمس والمراد بالغروب غروب قرص الشمس كاملا حتى يفيق حتى يغيب الشفق الاحمر آآ طبعا الدليل على ان آآ ان وقت المغرب يمتد الى غروب الشفق الاحمر ورود ثلاثة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر وابنه وغيرهم. نعم. قال ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول والضرورة الى طلوع فجر ثان. نعم. العشاء كذلك لها وقتان. وقت اختيار ويبدأ وقت الاختيار من حين غياب الشفق الاحمر ويمتد الى ثلث الليل. يمتد الى ثلث الليل دليله حديث ابن عباس المتقدم وقد رواه احمد وابو داوود ان جبرائيل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول بعد غروب الشفق الاحمر والثاني الى ثلث الليل وقال الصلاة ما بينهما. ويعرف ثلث الليل باعتبار المغرب والفجر فننظر متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر ثم ننظر الثلث بينهما وذلك يكون ثلث الليل بالتمام. قال ويليه الفجر الى الشوق. قال ويليه الفجر اه والضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق والمراد بالفجر الصادق هو البياض المعترض الذي يكون بالعرض بخلاف الفجر الكارث فانه يكون طوليا اذا الفجر الصادق هو البياض المعترض الذي لا لا يتبعه ظلمة. وانما يكون بعده النور اه قال ويليه الفجر الى الشروق اه اي يصلي الفجر من من طلوع الفجر الصادق الى شروق الشمس. نعم. قال وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها نعم هذه مسألة يترتب عليها العديد من الاحكام وهي مسألة ادراك المفروظة بما يكون في الوقت بما يكون فعلها الفقهاء يقولون تدرك الصلاة في وقتها بادراك تكبيرة الاحرام والدليل على انه تدرك الصلاة بادراك تكبيرة الاحرام فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة وغيرها من ادرك سجدة من الصلاة قبل غروب الشمس فقد ادرك الصلاة. ومن ادرك سجدة قبل طلوع الفجر فقد ادرك العشاء. اذا من ادرك سجدة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من اركان الصلاة ثم نظرنا في الصلاة فوجدنا ان اول اركانها تكبيرة الاحرام وبناء عليه فان من ادرك ركنا من اركان الصلاة قبل خروج الوقت فانه حينئذ يكون مدركا للصلاة في وقتها ما الذي يترتب على هذا الحكم؟ بناء على هذا الاستدلال يترتب نحو من اربع مسائل. المسألة الاولى ان من ادى الصلاة في هذا الوقت فانه يكون قد اداها اداء فانه يكون قد اداها اداء الامر الثاني يتعلق بها ما سبق ذكره قبل انه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الا لمشتغل بشرطها يحصل قريبا الامر الثالث وستأتي هذه المسألة ان من صار من اهل وجوبها قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام فانه يجب عليه اداء هذه الصلاة وكذلك عكسه هي المسألة الرابعة ان من ادرك من اول الصلاة مقدار تكبيرة الاحرام ثم جاءه عذر يمنعه من فعلها فانه يجب عليه قضاء وسيأتي هاتان المسألتان. نعم. قال لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا دعوها نعم يقول لكن يحرم على الشخص ان يؤخر الصلاة الى هذا الوقت. اي الوقت الذي لا يسع كامل الصلاة بل يجب عليه ان يصلي الصلاة من اولها الى اخرها في وقتها. اذا عندنا ثلاث سور ان يصلي الصلاة كاملة من اولها الى اخرها فحين اذ في الوقت يصليها من اولها الى اخرها في الوقت فحينئذ يكون قد صلى الصلاة اداء من غير اثم الحالة الثانية ان يكون قد صلى الصلاة من اولها الى اخرها بعد خروج الوقت فتكون حينئذ صلاته قضاء لا اداء ويأثم ان كان من غير عذر الحالة الثالثة ان يكون قد صلى بعد الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت فنقول حينئذ نحكم بانه قد صلاها اداء. ولكنه يأثم ان لم يكن عنده عذر في ذلك. اذا هي ثلاث حالات مفهومة من كلام المصنف قال ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان اخطأ نعم يقول ان الدخول الوقت لا يجوز للمرء ان يصلي حتى يتيقن الدخول لان الاصل عدم دخول الوقت وهو استصحاب للوقت السابق الذي قبله وقد وقد ثبت عنده. ولكن نقول لما كان اليقين متعذرا في جميع الصور فانه يجزئ عن اليقين غلبة الظن. اذا لا يصح ان يصلي المرء الا باحد امرين اما بيقين او بغلبة ظن. واما غير هذين الامرين كالظن المجرد او الشك او الوهم ونحو ذلك فانه لا يجوز للمرء ان يصلي فيه بل يجب عليه ان يؤخر الصلاة الى ان يتيقن او ان يغلب وعلى ظنه انه قد دخل الوقت. وخذوا قاعدة ذكرها ابن مفلح في المبدع. ان الفقهاء كلما لا يطلقون عبارة غلبة الظن الا اذا وجدت قرائن دائما اذا قلنا غلب الظن اذا لا بد ان توجد قرينة فمن غلبة الظن ان يخبره مخبر. ومن غلبة الظن ان يرى الساعة والتوقيت. دل على ذلك. اذا غلبة الظن هي اخبار او بالحساب ونحو ذلك. واما اليقين فانه يكون بالمشاهدة. ولكن اما بمجرد الحجز ونحوه فلا يصح. ولذلك قال ولا يصلي حتى يتيقن ان يتيقن دخول الوقت او يغلب على ظنه دخوله. اما باجتهاد منه يجتهد واما اخبار ثقة له بنحو ذلك وبناء على ذلك فان من شك في دخول الوقت لم يصلي. وانما ينتظر حتى يتيقن او يغلب على ظنه ولا يصلي قبل ذلك. قال فان ان عجز عن اليقين فانه ينتقل الظن قال ويعيد ان اخطأ قوله ويعيد ان اخطأ الخطأ نوعان اما ان يكون خطأ فيصلي قبل الوقت فيعيد لانه صلى قبل دخول الوقت واما ان اخطأ فصلى بعد الوقت فانه لا يعيد لان صلاته حينئذ تكون قضاء ولا تكون اداء. اذا فقوله ويعيد ان اخطأ يجب ان نقيدها فنقول ان اخطأ فصلى قبل الوقت واما ان اخطأ فبعده فانه لا يعيد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها. هذه هي المسألتين هذه هي المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل وتبنى على حديث عائشة. الذي سبق ذكره وهي مسألة من صار اهلا لوجوب الصلاة قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام كيف يكون المرء اهلا لوجوب الصلاة كان كافرا ثم اسلم او كان صبيا ثم بلغ باحتلام. لان الاحتلام يظهر في لحظات او كانت المرأة حائضة حائضا ونفساء ثم طهرت. ومر معنا بالامس ان المرأة تعرف الطهر بثلاث علامات او كان المرء مجنونا ثم افاق لم نذكر الاغماء لما لان المشهور ان الاغماء في باب الصلاة والصوم ملحقان بالنوم. وفي باب الحج ملحق بالجنون. اذا هنا ملحق بالنوم. فلم نذكر الاغماء. الاغماء المغمى عليه. على المشهور يقضي الصلوات التي فاتته ولو طالت اذا المجنون لو افاق قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام يجب عليه ان يصلي هذه الصلاة لانه اصبح من اهل الوجوب اذا هؤلاء الاربعة هم الذين اصبحوا من اهل الوجوب قبل خروج الوقت. ما مقدار الذي اذا ادركه من الوقت قبل خروجه يكون مدركا للوقت هو بمقدار تكبيرة الاحرام. ما الدليل؟ نقول لانها اول اركان الصلاة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من ادرك ركنا من اركان الصلاة قبل خروج الوقت فانه يكون قد صلى الصلاة في وقتها فقال من صلى من ادرك سجدة او من صلى سجدة قبل غروب الشمس فقد ادرك المغرب فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بركنها فدل على ان الواجب هو الركن هذا هو نظر الفقهاء في هذه المسألة نعم قال قبل خروج وقتها بتكبيرة عرفنا دليله لزمته وما يجمع اليها قبلها قول المصنف وما يجمع لها اليها قبلها نذكر منطوقها ومفهومها ثم نذكر دليلها بعد ذلك مفهومها ما هو ان المرأة اذا اصبح من اهل وجوب الصلاة في الصلاة التي تجمع لها نظيرتها وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فادرك جزءا من الثانية ادرك جزءا من من العصر او ادرك جزءا من العشاء ولو بمقدار تكبيرة الاحرام بان افاق او بلغ او طهرت المرأة او اسلم فانه يجب عليه ان يصلي هذه الصلاة التي ادرك جزءا من وقتها وان يصلي ما قبلها هذا هو المنطوق دليله ما ثبت عن اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذان الاثنان من اغمار الناس بل هما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من كبار اصحابه. وهما عبدالرحمن بن عوف احد العشرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وروي عن غيرهما اصحه عن هذين الاثنين كسعد وغيره. انهما قالوا ان من ادرك جزءا من الثانية لزمه ان يصلي الصلاة التي قبلها. اذا طهرت الحائط طبعا يتكلمون الحائط وهذا ظاهر بين الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. وغالبا لا يكون مثل ذلك الا عن توقيف. اذا هذا هو دليل المسألة. مفهوم هذه المسألة ان من ادرك جزءا من اولها وعذر في اخرها انه ماذا؟ لا يصلي ما بعدها الوقت الثاني مثال ذلك المرأة الحائض المرأة الحائض اذا حاضت في وقت الصلاة من اولها الى اخرها لا يجب عليها قضاء هذه الصلاة كما جاء في حديث عائشة. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن لو ادركت جزءا من اول الصلاة ثم حاضت. ادركت جزءا من اول وقت الظهر ثم بعد ذلك حاضت فيجب عليها ان تصلي هذا الظهر اذا طهرت لانها ادركت جزءا من الصلاة بمقدار تكبيرة الاحرام. ولكن لا يلزمها ان تصلي معها العصر لانها لم تدرك وقت العصر اذا العبرة بان تقضي الصلاة وما قبلها لا ما بعدها نعم قال ويجب فورا قضاء مرتبة وقضاء فوائت مرتب ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختيارها. نعم الصلوات اذا فاتت يجب عليه ان يقضيها مرتبة. الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة وغيره لما شغل عن العصر في يوم الخندق قيل له النبي صلى الله عليه وسلم انك لم تصلي العصر فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله قبورهم نارا فصلاها بعد المغرب اي بعد دخول المغرب. فصلى العصر ثم المغرب والعشاء. فدل ذلك على وجوب الترتيب بين هذه الصلوات الخمس امس اذا يجب الترتيب بين الصلوات الخمس فتصلى الصلوات الفائتة مرتبة. وهذا معنى قول المصنف ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا مرتبا اي ترتيبها وقوله ويجب فورا لان القظاء يجب ان يكون على الفورية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها والفائت تفيد تعقيب وفورية فليصليها اذا ذكرها فان ذلك هو وقتها اذا يجب على المرء ان يصليها فورا من حين يتذكر او او يزول العذر. وان تأخر او اخر آآ الصلاة فانه يأثم بذلك. الا لعذر او سبب. العذر الاعذار التي تبيح التأخير او سبب. ما هو الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر فاخرها ولم يعني فاتته حتى خرج وقتها فاخرها فلم يقضها على سبيل الفور. حتى انتقل من المكان الذي هو فيه الى مكان اخر فقد عرس في مكان وقال من يوقظنا لصلاة الفجر فنام بلال ومثله عمر فلم يقوموا الا على صراخ عمر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانتقل الى مكان اخر وصلى فيه وقال ان ذاك مكان قد حضرنا فيه الشيطان. اذا فالانتقال من مكان الى مكان يبيح تأخيرها يبيح تأخيرها. ينفي الفورية تا في وجوب القضاء. نعم. قال ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختيارها انظروا معي الصلوات يسقط الترتيب فيها في ثلاثة مواضع وان شئت زدت رابعا لكن اكتفي بالثلاثة. هناك ثلاثة مواضع يسقط فيه الترتيب. الموضع الاول من نسي وذلك قال مال او نسي اذا نسي فانه يسقط الترتيب وما معنى كونه ناسيا؟ اي ان ينسى انه قد ادى انه قد فعل الصلاة الاولى حتى يسلم من الصلاة الثانية يجب ان يسلم من الصلاة الثانية فلو تذكر في اثناء الصلاة الثانية انقلبت نافلة ثم بعد ذلك صلى الصلاة مرتبة. اذا هذا الامر الاول فيما يتعلق بالنسيان. اذا يجب ان يكون قد نسي اداء الصلاة الاولى حتى انقضت الصلاة الثانية. وسلم منها. هذا الامر الاول القيد الثاني ان يضيق وقت الثانية الا عن ادائها الى ان يضيق وقت الثانية فيكون وقت الثانية ضيق جدا فلا يكفي الا لاداء الصلاة سواء كان وقت الاختيار فقط او وقت اذا الوقت كاملا فيما لا اختيار فيه فحين اذ يجوز تقديم الثانية على الاولى الحالة الثالثة التي يجوز فيها ترك الترتيب في صلاة الجمعة خاصة فان صلاة الجمعة اذا حضرت المسلم فيجوز له ان يصلي الجمعة ولو فاتته صلاة الفجر لان صلاة الجمعة من شرطها مع ان تكون مع الامام فيحظر فيصلي صلاة الجمعة ثم يصلي بعدها الفجر فهذه ثلاث حالات يسقط فيها الترتيب على المشهور. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث ستو العورة ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. نعم. بدأ المصنف في ذكر الشرط الثالث وهو ستر العورة وتسمى سترة اذا اطلق الفقهاء السترة وانها واجبة فيقصدون بها ستر العورة. ونبهت بهذا لاني وجدت بعض الطلبة لما وجد لبعض الفقهاء يقول والسترة واجبة ظن ان المراد بالسترة في كلام فقهاء سترة المصلي التي تكون امامه وانما قصدهم بالوجوب السترة التي هي سترة ستر العورة وجاء وجوب ستر العورة في كتاب الله جل وعلا فقد قال الله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد الامر فيها للوجوب لستر العورة وكمال الزينة محمول على الندب. والقرآن حمال اوجه قال ويجب حتى خارجها اي ويجب ستر العورة في الصلاة وفي خارجها سواء قال وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة قال اي ويشرع ان المرء يستر عورته في خلوة وفي ظلمة ولكن من شرط ساتر العورة ان يكون مما لا يصف البشرة اذا شرط ساتر العورة من اللباس وغيره ان الا يكون واصفا للبشرة وما هو الذي لا يصف البشرة؟ قالوا ما وجدت فيه الاوصاف التالية. اولا الا يصف البشرة بلونها فلا يكون رقيقا باللون فيشف عما تحته الامر الثاني الا يكون واصفا للبشرة بحيث انه يكون مفصلا لاعضائها وعندنا فرق بين المفصل والمجسم. فان المجسم معفو عنه واما المفصل فانه حكي الاجماع على انه غير معفو عنه والمراد بالمفصل هو الذي يفصل دقائق العضو تماما واما المجسم فالذي يبين حجم العضو من صغر او كبر ونحو ذلك. ولذلك فجاء في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر من منها المستثنى هنا قيل العينان وقيل غير ذلك وقيل هو التجسيم. كما جاء ان عمر رضي الله عنه لما نزلت الاية رأى سودة بنت عمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عرفناك هي سودا. لان سود زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت سمينة رضي الله عنها. فلما لبست الحجاب عرفت لسمنها رضي الله عنها فقال قد عرفناك فانزل الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. اذا هذا المستثنى اربعة اشياء ومن هذه الاشياء الاربعة التجسيم فانه معفو عنه. كالمنكبين والرأس للمرأة ونحو ذلك فانه يعفى عنه. اذا ما لا يصف البشرة هو ما لا يشف وما لا يظهر البشرة كالمشق والثالث ما لا يكون مفصلا. ثلاثة اشياء ما لا يشف اللون وما لا يكون مشقوقا يبين الجلد والثالث ما لا يكون مفصلا وحكى الاجماع عليها في الجملة. نعم احسن الله اليكم قال وعورة وجه وحرة مراهقة وامة مطلقا ما بين سورة وركبة. نعم قال وعورة الرجل في الصلاة وفي خارجها هذا معنى قوله مطلقا وحرة وقال وحرة مراهقة اي لم تبلغ وانما جاوزت آآ يعني العاشرة تقريبا الى البلوغ تسمى مراهق فانها تكون ما بين السرة الى الى الركبة والامة في الصلاة وفي غيرها ما بين السرة الى الركبة هذا معنى قوله مطلقا والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند سنن ابي داوود انه لا يظهر الا ما بينهما لكن قوله ما بين السرة والركبة يدلنا على ان السرة والركبة عورة السرة والركبة ليس عورة لان الحد لا يدخل في المحدود. ولكن يستحب سترهما من باب ما لا يتم الواجب الا به فانه قد يكون واجبا لكنه من باب الاستحباب. نعم قال وابن سبع الى عشر الفوجان. نعم قال وابن سبع الى عشر انما يجب عليه ستر العورة المغلظة وهو من الفرجان. سنتكلم عنها بعد قليل قال وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة. قال وكل الحرة عورة. لما جاء من حديث ابن مسعود عند الترمذي اه ان المرأة كلها عورة واستثني من ذلك وجهها في الصلاة فانه لا يكون عورة. واما كفاها وقدماها فانه على المشهور من قول الفقهاء انها عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة رضي الله عنها اذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. فدل على ان ستر ظهور القدمين واجب طيب قبل ان ننتقل في قضية ما يعفى عنه من كشف العورة اريد ان ابين مسألة فيما يتعلق بالعورة اه عورة الرجل في الصلاة وفي غيرها سواء من السرة الى الركبة. لكن يقول اهل العلم ان عورة الرجل تنقسم الى قسمين عورة مغلظة وعورة متوسطة او عادية اللي نسميها عادية ما الغرض من تقسيمها الى هذين القسمين؟ نستفيد منها اثرا فقهيا في الصلاة وفي غيره اما اثرها في الصلاة فانه سيأتي بعد قليل انه يعفى عن خروج العورة اليسيرة واما ان كان خروجها من العورة المغلظة فان اليسير في الزمن اليسير هو المعفو عنه دون ما عدا ذلك. وساذكرها بعد قليل اذا المغلظة هي هي هي القبل والدبر وهما الفرجان والعادية من السرة الى الركبة. وسيأتي فائدتها في الصلاة اما خارج الصلاة لا فان فائدة تقسيم عورة الرجل الى قسمين فائدة مهمة وهو انه اننا نقول لا يجوز للرجل ان يخرج عورته المغلظة وهما السوأتان الا لضرورة واما العورة العادية فيجوز اخراجها للحاجة ومثال الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مدليا ساقيه في بئر فقد حصر عن ثوبه حتى خرج بعض فخذه ما الحاجة هنا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لو ترك ثوبه ازاره لاصاب الماء ازاره وهذا فيه حفظ لازال وعدم البلل وهنا فيه حاجة فيجوز اخراج بعض الفخذ لحاجة ومن الحاجة ايضا لبس التبان الذي يلبسه اهل البحر حينما يجعل مقدم الازار في اخره فيخرج بعض الفخذ لكي لا يفسد الثوب وهكذا. اذا للحاجة يجوز اخراج الفخذ واما لغير حاجة فلا واما الضرورة فانما تبيح اخراج العورة المغلظة. هذا الامر الاول. الامر الثاني بالنسبة للمرأة المرأة لها عورات في خارج الصلاة عورة عند الاجانب وعورة عند محارمها وعورة عند زوجها اما عند زوجها فانه لا عورة لها واما عند محارمها ومثلها النساء الاجانب فانها لها عورتان. العورة العادية فانها يجب عليها ان تستر ان تستر كل ما لم تجري العادة بكشفه كل ما لم تجد العادة بكشفه يجب عليها ان تستره امام محارمها وامام النساء ويجوز لها ان تكشف ما عدا ما بين السرة والركبة للحاجة انتبه للحاجة اذا الساقان والصدر انما يجوز كشفهما عند الحاجة. كالرضاعة مثلا او عند العجل مثلا فالمرأة قديما كانت تعجن بقدميها. وما عدا الحاجة فلا يجوز للمرأة ان تخرج هذه العورة اذا الفقهاء نريد ان ننبه ان الفقهاء اذا قالوا ان عورة المرأة عند المرأة وعند اه انها من السرة الى الركبة قصدهم العورة المغلظة فقط وما عدا ذلك فانه لا يجوز كشفه الا ما جرت العادة بكشفه عند النساء في عادة النساء. نعم. وقد حكى هذا الكلام ابن عبد البر وغيره اظن اتفاق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد نعم هذه مسألتان المسألة الاولى في قوله ومن كشف بعض عورته وفحش يعفى عن ظهور بعظ العورة اليسير. وكيف يكون اليسير؟ نقول اما ان يكون يسيرا في الزمن كثيرا في المقدار. واما ان يكون يسيرا في المقدار كثيرا في الزمن فيعفى عنه في الحالتين اذا اليسير اما ان يكون يسيرا في المقدار كثيرا في الزمن. كأن يظهر بعض فخذه في الصلاة او بعض بطنه في الصلاة ولو طال في الصلاة فانه يعفى. او العكس. ان ان يظهر شيء كثير من فخذه ولكن لزمن ماذا قليل فانه يعفى فيه واما ان كانت العورة عورة مغلظة فانه انما يعفى عن يسير الزمن ويسير المقدار فقط فان كان كثيرا في مقداره او كثيرا في زمنه بطلت صلاته نعم قال ومن صلى في نجس اي في ثوب نجس او غصب في بقعة او ثوبا عاد لان هذا شرط والشرط لا يعذر بتركه لا نسيانا ولا جهلا الا ما كان متعذرا. الا ما كان متعذرا لذلك قال لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه فانه حينئذ يعذر لاجل التعذر. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله اواظع اجتناب نجاسة غير معفونة عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. الشرط الرابع اجتناب نجاسة. والفقهاء رحمة الله عليهم ذكروا ان اجتناب النجاسة شرط ولم يعدوه من الواجبات وهذا له فائدة. انهم يقولون ان من نسي النجاسة بعد علمه بها او جهل موظعها ثم صلى علم بها لكن جهل موظعها ثم صلى فان صلاته باطلة. لانه شرط الشرط لا يعذر فيه بالنسيان ولذلك عدوا اجتناب النجاسة شرطا قالوا لانها احد الطهارتين فهي ملحقة بالطهارة من الحدث. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ طيب انما يعذر في اجتناب النجاسة في مسألة واحدة وهي اذا تعذر ذلك اما بان لا يكون عنده الا سترة نجسة او بقعة نجسة فيصلي فيه حينئذ واما لكونه انا جاهلا لوجود النجاسة بالكلية ولم يعلم الا بعد انقضاء الصلاة. او علم في اثناء الصلاة ثم بعد ذلك قلص منها. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى ثم خلع نعله وقال ان جبرائيل اخبرني ان في نعل اذى اي في نجاسة فخلعه فدل على ان الاستمرار به يكون مبطلا حينئذ. قال المصنف اجتناب نجاسة سواء كانت النجاسة عينا او نجاسة صفة سواء. غير معفو عنها كقليل دم ويسير قيء ونحو ذلك. قال في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. البدن واضح اي بدن المصلي وهو سائر اجزائه وكل ما اتصل باجزائه باجزاء بدنه ملحقة ببدنه كشعره. فلا يعتبر في حكم منفصل وانما في حكم المتصل. قال وبين المراد بالثوب هو كل متصل ببدن الادمي يتحرك بحركته. كل متصل بثوب الادمي يتحرك بحركته فانه يجب تطهيره سواء باشر المصلي او لم يباشره. فالثوب هذا اذا كانت النجاسة ليست مباشرة وانما من الجهة الظاهرة فانه لا يصح فيجب تطهيرها. قال وبقعة وبقعة ضابط البقعة قالوا اذا كان يلاقيها بثوبه او ببدنه ومعنى ذلك حدوها قالوا وحد البقعة من اسفل الرجل عند القيام وهو العقب الى منتهى الجبهة في السجود هذا هو حد البقعة ومن اليد الى اليد عند السجود وما بينهما وان لم يباشرها بجسده لكنه يباشرها بثوبه. فهذه يجب تطهيرها. يجب تطهيرها. طيب انظروا عندي مسائل نريد ان ننتبه لها لو ان المرء عرفنا حد البقعة لو ان النجاسة في قبلة المصلي لكنها ليست في بقعة صلاته. يعني خل نقول ان بقعة الصلاة تنتهي عند نهاية السجادة مثلا. امام هذا السجادة تماما توجد نجاسة عينية مثلا. او نجاسة طارئة وصفية او وصفية هل تصح صلاته ام لا؟ نقول نعم تصح صلاته. لان الذي يجب تطهيره انما هي البقعة. لا القبلة لا القبلة انما يجب تطهير بقعة فمعرفة حد البقعة ومقدارها هذا هو الواجب. هذا واحد. الامر الثاني ان البقعة انما يجب تطهير الظاهر الذي يلاقيه البدن والثوب دون الباطل وبناء على ذلك فلو كانت النجاسة على الارض فغطاها بنحو ثوب ونحوه فهل تكون صلاته صحيحة ام لا؟ قالوا نعم تصح صلاته اذا غطى النجاسة بثوب كأن تكون نجاسة على الارض فيغطيها بسجادة ونحوها فيصح ان يصلي عليها مع انها في اسفل الارظ بل السجادة من طرفها الاخر قد باشرت النجاسة. اذا هذا هو الفرق بين البقعة وبين ثوب الثوب يجب تطهيره مطلقا سواء والثوب سواء وال بدل المصلي او لم يبالي او لم يوالي يعني سواء كان شعارا او دثارا بخلاف البقعة. فانما يجب تطهير ما والاه ببدنه او بثوبه مع معرفة حدها قبل قليل ذكرت لكم قبل قليل طيب انظروا معي المرء اذا كان في نعله نجاسة وكانت النجاسة اسفل نعله كانت النجاسة في اسفل النعل لم يباشرها بنفسه هل يجب عليه ان يخلع نعله ام لا؟ طيب ما الفرق بين ان تكون النجاسة في اسفل النعل وبين ان تكون النجاسة في اسفل السجادة التي تصلي عليها. ما الفرق سم شيخنا. ان النعل لباس لانه يتحرك بحركته واما هذا القماش الذي جعله على الارض فانما هو ساتر للبقعة. فانتبه للفرق بين الثنتين احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب وتيمم ان لم يغطه اللحم. نعم يقول ومن جبر عظمه بشيء وكان هذا المجبور به نجس كعظم ميتة مثلا او عظم خنزير ونحو ذلك او خاطه او خاط جرحه بنجس والان يستخدم بعض الخيوط يستخدم فيها خيوط مستخرجة من لحم الخنزير. قال وتضرر بقلعه بان يرجع جرحه ينزف دما ونحو ذلك لم يجب عليه النزع. لكن يتيمم لكل صلاة لوجود النجاسة كما سبق معنا انه يتيمم لاجل النجاسة. ان لم لم يغطه اللحم اي ان غطى اللحم هذا النجاسة من الخيط والعظم ونحوه فلا يجب التيمم. لان النجاسة الداخلية معفو عنها. لان الاحشاء فيها نجاسة. فكل ما كان داخلا غير مأمور بتطهيره. الفرف موجود في في البطن فهو فهو محكوم بطهارته فما كان في الباطن يختلف حكمه عن الظاهر. فاذا غطي فانه يكون حينئذ لا يلزم تطهيره. نعم. قال ولا طح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسطحتها. نعم يقول ولا تصح الصلاة بلا عذر في مقبرة الصلاة في المقبرة لا تصح وهي باطلة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الصلاة فيها. بل ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في والى شيء الا الى المقبرة فقد ثبت عن الصلاة عن فلقد ثبت عنه النهي عن الصلاة فيها وعن الصلاة اليها. فدلنا ذلك على ان الصلاة في المقبرة واليها صلاة باطلة والعلة في ذلك النهي عن ذريعة الشرك وهي من اعظم الذرائع التي يجب سدها والاحتراز منها فان تعظيم القبور وتعظيم الصور هو اول سبب الشرك في بني ادم جميعا في قوم نوح الذين بعث اليهم نوح عليه السلام انما كان سبب تعظيمهم الاموات حينما صوروا لهم صورا فعظموا مكانهم. اذا فالنهي عن الصلاة في المقابر انما هو سدا لذريعة الشرك. لا يستثنى من ذلك الا شيء واحد فقط وهي صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود. طيب اذا قلنا المقبرة عندنا فيها ثلاث مسائل. المسألة الاولى ثبوت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ففي النهي عن الصلاة فيها والصلاة اليها. فدل على حرمة ذلك وبطلان الصلاة. الامر الثاني ان النهي ورد بالصلاة اليها وفيها فدل على ان الذري العلة فيه انما هو ماذا؟ سد ذريعة الشرك. لكي لا يعظم هذه القبور وان لم تعظمها انت لكن قد يظن ظان بعد ذلك انك قد عظمتها كما جاء في شرك الاول من بني ادم. الامر الثالث ان الفقهاء لما قالوا ولا تصح الصلاة اليها؟ قالوا لا بد من فاصل يكون بين المصلي وبين المقبرة. ولفقهائنا توجيهان في حد الفاصل فقيل ان اقل فاصل ان يكون جدارا. فاذا وجد جدار بين المصلي وبين المقبرة صحت الصلاة. وقيل لابد من وجود جدار وطريق ولو يسيرا بان يمر فيه رجل واحد. وهذا الذي عليه الفتوى عند مشايخنا انه لابد من وجود الاثنين ان يكون طريقا وجدارا لما سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب الجماعة كيف يكون الائتمام؟ وانه وجود الطريق المسلوك يفصل الفصل التام. طيب قال وخلائم اي مكان قضاء حاجة وحمام وهي الحشوش طبعا الخلاء هو الحشوش المقصود بها وحمام المراد بالحمام اي مكان مستحم الذي يستحم به المرء فيكون ماء حميما اي ماء حارا. والمستحم آآ يعني قليل في جزيرة العرب وانما عرفه عرف بعد ذلك لما انما كان في الشام عند عرب الشام كالغساسنة والمناذرة وغيرهم ولذلك ورد في بعض الطرق عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع فيها ابن كثير جزءا في تتبع احاديث الحمام عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الصلاة في الحمام منهي عنها وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم النهي في الصلاة في الحمام. والعلة فيه لمظنة النجاة الحشوش العلة فيها امران وهو الخلاء لاجل النجاسة ولانها محتضرة. محتضرة من الشياطين. وقد سبق معنا اننا قد نهينا عن الصلاة في المكان المحتظر واما الحمام فان العلة فيه امران الامر الاول مظنة النجاسة لان الحمام كان اغتسال ليس مظنة قظاء حاجة ولكنه مظنة النجاسة ما هي مظنة النجاسة؟ ان المرء اذا استحم في الحمامات فانه ربما خرج منه بول فتساهل في اخراج البول خاصة فهو مظنة للنجاسة والمظنة تنزل منزلة المئنة في لسان الشارع وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وان كان فيه مقال لكن له شواهد اذا اذا الحمام العلة فيه امران لاجل الاحتضار ولانه مظنة النجاسة. قال واعطاني الابل. المراد باعطاني الابل هو المكان الذي تبيت فيه ويكون مكانا عطنا لها اي مكانا لمبيتها ومقامها لا مرورها. والسبب في ان اعطانا الابل آآ يعني ينهى عن الصلاة فيه ولا تصح الصلاة فيه اولا لانها محتضرة. مكان احتضار فان الشياطين تحتضر المكان الذي تحضر فيه الابل وتكون فيه هذا الامر الاول والامر الثاني لانها مكان مستقذر ليس نجس وانما مستقذر وسيأتي في قضية بول الابل وعذرتها الحديث عنه بعد قليل قال ومجزرة اي مكان الذي يجزر فيه وتذبح فيه الشياه والانعام كالبقر والدجاج وغيرها فانه يكون نجسا لوجود الدم مزبلة اي مكان رمي الزبالة وهو مظنة النجاسة بل هو نجاسة قطعا. وقارعة الطريق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. لاذية المسلمين وقيل لان قارعة الطريق يكون فيه وجود الدواب كما جاء في بعض الفاظ الحديث. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي في الصلاة في هذه المواضع كما جاء عند الترمذي انها سبعة مواضع وقد جاء لها شواهد عند اهل السنن في النهي عن بعضها على سبيل الانفراد الذي يهمنا في الفقه في قول المصنف ولا في اسطحتها. هذا مبني على قاعدة الفقهاء ان للهواء حكم القرار الهواء له حكم القرار مطلقا. ولذلك فان من طاف بالبيت من طاف في الدور الاعلى يكون قطاف بالبيت لانه للهواء حكم القرار ومن سعى بين الصفا والمروة في الدور الثاني والثالث والرابع فانه يصح طوافه لان للهواء حكم القرار. ومن حلف الا يدخل بيتا فرقى على علوه فانه يحنث. لان للهواء حكم هذا في الجملة وكذلك في هذه الامور فانه لا يصح الصلاة على اسطحتها جميعا لكن انتبه لقيد مهم ذكره الفقهاء. قالوا بشرط الا يكون السطح قد بني للانتفاع في غيره. بغير ما جعلت له هذه الامور. انتبه لهذا القيد فانه مهم جدا. ما هو القيد احفظه لاني ساذكر اهميته بعد قليل. الا يكون سطح هذه الامور التي سبق. وهو الحمام والمزبلة والمجزرة وغير ذلك وايضا مقبرة سأتكلم عن المقبرة بعد قليل ان لا يكون قد بني لمنفعة غير هذه الامور. وبناء على ذلك فلو ان حماما بني عليه دور للصلاة صحت الصلاة لانها بنيت لمنفعة بخلاف اذا لم يكن قد بني لاجل هذه المنفعة. مثال ذلك انظروا معي. ساطبق مثالين بالمسجد الحرام وبالمسجد النبوي. مسجد صلى الله عليه وسلم. في المسجد الحرام دورات المياه التي من جهة من جهة اجياد سطحها لا يجوز الصلاة عليه لماذا؟ لان هذه الدورات لم يجعل فوقها بيوت لم يجعل فوقها شيء للمنفعة وسطحها لم يجعل هل فيه موضع للصلاة اساسا؟ وانما جعل سطحها لمنفعة دورات المياه وهي الحمامات ومواضع قضاء الحاجة. فلا يجوز الصلاة على صفحها المثال الثاني دورات المياه التي من الجهة الشمالية في المسجد الحرام ودورات المياه هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فان فوقها بناء بناء بني للمنفعة. فتصح الصلاة حينئذ فيه بأنه بني لمنفعة هذا تقرير فقهائنا ممن قرر هذا الشيء الشيخ تقييد به في شرح العمدة ونقله عنه كثير المتأخرين وهو المستقر. اذا يجب ان نعرف هذا القيد طيب لو اننا بنى شخص بيتا وبنى فيه حماما ثم جعل فوق هذا الحمام غرفة في الدور العلوي هل يجوز له ان يصلي في غرفته ام لا؟ نعم يجوز لماذا؟ لان الدور الثاني بني لمنفعة غير المنفعة التي جعلت لاصله. انتبه لهذا القيد لاني وجدت بعض بعض المعاصرين لا ينتبه لهذا القيد في حرم الصلاة في مواضع كثيرة او يبطل هذا القول القول هذا قوي جدا وهو قال به المحققون نص عليه احمد وشيخ الاسلام وغيرهم ان الصلاة على اسطحة الحمامات لا تصح. لكن بشرط هذا القيد. المقبرة نقول المقبرة نعم ونص على هذا الكلام ايضا الشيخ تقيي الدين. اذا كان البناء سابقا على الدفن. ثم دفن اسفل البناء تصح الصلاة علوا واما اذا كان البناء لاحقا بالدفن فلا يصح الصلاة عليه لانه لا يجوز والبناء على القبور فالبناء هنا محرم اساسا. فلا يصح الصلاة فوقه. سورة ذلك موجود الان في احد البلدان توجد مقبرة فجعلوا الطابق السفلي مقبرة ثم جعلوا الدور الثاني والثالث والرابع والخامس بنوا اكثر من عشرة ادوار فوقه والدور الارظي جعلوه بقيت مقبرة لم ينبشوها. هل تصح الصلوات في الاطباق في الادوار السابقة؟ نقول لا تصح على قاعدة فقهائنا طيب قال لانها طارئة لانها طارئة بعد القبر. نعم قال رحمه الله الخامس استقبال القبلة. ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر هذا هو الخامس من الشروط استقبال القبلة لقول الله جل وعلا ولي وجهك شطر المسجد الحرام فيجب استقبال القبلة ويحرم على مر ان يصلي لغير قبلة الا لغير الا لعذر او ما ابيح فيه التوجه لغير قبلة ولذلك قال ولا تصح الصلاة ما تصح من صلى بغير قبلة لا تصح صلاته طيب قال الا لعاجز اي عاجز عن التوجه اليها والعجز لسببين اما ان يكون عجزا عن التوجه ببدنه لاجل المرض فان العاجز لاجل المرض لا يستطيع ان ينقلب على جنبه الذي يكون في متجها به الى القبلة فحينئذ نقول سقط عنك التوجه للقبلة. واما ان يكون العجز عن معرفة القبلة واما ان يكون العجز عن معرفة القبلة. والدليل على ان التوجه للقبلة يسقط عن العاجز ان الله عز وجل يقول فاينما اتولوا فثم وجه الله وهذه الاية محكمة ولم تنسخ كما جاء عن ابن ربيعة ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في سفر وفي غيب فلم يعرفوا القبلة صلوا الى غير قبلة فلما انقشع الغيم عنهم والظلمة اه تبين لهم انهم صلوا الى غير قبلة نزلت هذه الاية. والحديث عند الترمذي باسناد لا بأس به. اذا المقصود من هذا ان العاجز بصفتيه يجوز له ان يتوجه لغير القبلة وتصح صلاته حينئذ. قال ومتنفل في سفر مباح. المرء اذا كان متنفلا سواء كانت النافلة مطلقة او من السنن الرواتب او الوتر فانه يجوز له ان يصليها الى غير قبلة بشرطين الشرط الاول ان يكون مسافرا ان يكون مسافرا وان يكون السفر سفرا مباحا لان السفر المحرم لا يبيح الشرط الثاني انه لابد ان يكون سائرا لا واقفا. لا بد ان يكون سائرا لا واقفا. وهذا قيد لم يذكره المصنف لابد من الانتباه اليه. اذا لابد ان يكون سائرا ماشيا. واما المسافر اذا وقف فيجب عليه ان يتوجه الى القبلة وقول المصنف اه ومتنفل في سفر مباح يدل على انه يجوز ان يفتتح الصلاة الى غير قبلة ولكن يستحب ان يفتتحها الى القبلة ثم يتجه القبلة. اذا آآ المسافر يجوز له ان يفتتح الصلاة وان يتمها ابتداء واستدامة سواء دليله حديث ابن عمر وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اوتر على راحلته حيث ما وجهت به بل حديث انس حديث انس وحديث ابن عمر نعم احسن الله اليكم قال والفوضى قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها. نعم الاتجاه للقبلة واجب ولكن كيف يكون الاتجاه للقبلة؟ نقول له حالتان. اما ان يكون قريبا واما ان يكون بعيدا فان كان قريبا فيجب عليه ان يصيب عينها ان كان يرى عينها. وان لم يكن يرى عينها فانه يجب عليه ان يصيب جهة الكعبة جهة الكعبة ولو كان قريبا فلو كان قريب المسجد فينظر للمسجد الحرام. واما البعيد خارج مكة فانه انما يجب عليه الاتجاه للجهة. كما روي في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. وصح عن عمر اذا بعض اهل العلم يفصل فيقول انها اربعة اقسام ان شئت. ان كنت ترى الكعبة فيجب عليك ان تنظر اليها. ببدنك او ببعض بدنك الامر الثاني ان لم تر الكعبة وانما كنت ترى المسجد اي مسجد الكعبة فيجب عليك ان تتجه الى المسجد الكعبة الامر الثالث ان كنت خارج مكة طبعا الذي يتجه لمسجد الكعبة هم اهل مكة. ان كنت خارج مكة فيجب عليك ان تتجه الى مكة ان كنت قريبا اما ان كنت خارج مكة بعيدا وهو الرابع فتتجه للجهات الشرق او الغرب او الشمال او الجنوب. وهي الجهات الاربع وبناء على ذلك فانه يجوز للمرء وان كان قد تيقن عنه وخاصة بالاجهزة هذه الدقيقة ان ان يصيب قريبا من عين الكعبة فانحرف عنها ايسيرا جاز لما حكى ابن رجب الاجماع عليه انه قد انعقد الاجماع على انه لا تجب مسامتة عين الكعبة للبعيد لا يجب مسامتة عين الكعبة وانما يجب عليه الجهة على قول فقهائنا وبعضهم يقول اجتهاد الظن في مطلق الجهة اذا فيجب عليه الجهة فقط فلو تعمد الانحراف يسيرا بدرجات يسيرة فانه يعفى بدليل يعني هذي الاجهزة الحديثة طبقت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ان فيها انحرافا يسيرا عن محرابه وقد انعقد الاجماع على ان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل المحراب عليه بعد ذلك لم يكن فيه محراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسمى لمحراب النبي صلى الله عليه وسلم نسبة لمصلى عليه الصلاة والسلام فهو المحراب الذي وضع على مصلاه فقد انعقد الاجماع على اصابتها لا خلاف فيه. ولكن لما جرب بعض الناس وتجربون ان تجد فيه انحرافا يسيرا فدل على ما اجمع عليه العلماء وهو انه انما تجب الجهة دون المسامته للعين نعم وهذا من التيسير بحمد الله لا احسن الله اليكم قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. نعم قال ويجب على المسلم اذا كان في حاضرة ان يعمل بخبر ثقة بيقين. اذا كان الثقة قد اخبر بيقين كما استفاض عند اهل البلد ونحو ذلك. قال وبما قريب المسلمين. المحاريب جعلها المسلمون لفائدة. الفائدة الاولى معرفة القبلة. فالشخص اذا دخل مسجدا ورأى فيه محرابا عرف جهة القبلة وخاصة اذا كان غريبا. وكذلك اذا كان المحراب له يعني جهة من الخارج فلو نظر اليه من الخارج فانه سيعرف القبلة. وهذه فائدة عظيمة. وهي من المصالح المرسلة. التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن رأى العلماء فيها مصلحة عظيمة في معرفة جهة القبلة. وانت اذا دخلت مسجدا ولم تعرف ولم ترى المحراب فيه فلابد ان يجعل علامة اخرى كسجادة ونحوها تدل عليه. فالنتيجة واحدة. اذا هذه المحاريب كان للعلماء فيه اجماع فعلي اجماع فعلي على وضعها لمعرفة القبلة اذا هذي المحاريب هي ليست سنة في ذاتها لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وانما هي مصلحة جعلت لغرض هذي المحاريب يستدل بها على القبلة. فلو دخل مسلم مسجدا ووجد محرابا عرف القبلة من اي جهة فيه ويجب عليه ان يعمل به. نعم. احسن الله اليكم قال وان اشتبهت في السفر اجتهد عارث بادلتها وقلد غيره. نعم قال اذا واما اذا كان في سفر فانه يجتهد. وهذا يدل على ان المسافر انما يعمل بخبر الثقة او يجتهد كذلك. اه ان المسافر انما يجتهد المسافر فقط. واما الحاضر فلا يجتهد بل يجب عليه ان يعمل بيقين اما باخبار او بمحارب. قال اجتهد عارف بادلتها كان معرفته بالقطب. مثلا الشمالي ونحوه او معرفته بالشمس والقمر واضعف منها الريح فان الصبا يعرف انها تأتي من المشرق لاهل المدينة واهل مكة تسمى الصبا فتأتي من المشرق فمن كان على شرق المدينة ثم هبت ريح الصبا في علم ان القبلة عكسها وهكذا. قال وقلد غيره اي غير المجتهد عندنا هنا مسألة ان الفقهاء يقولون انما الاجتهاد يكون في يعني يقبل في السفر دون الحظر. وبناء على كذلك فان المرء اذا اجتهد في القبلة فاخطأ فصلى فلا يؤمر باعادة صلاته ان كان مسافرا واما اذا اجتهد في داخل البلد فاخطأ فانه يؤمر باعادة الصلاة والسبب نقول لان اجتهاده هذا ضعيف. لانه يمكنه ان يجد اليقين بالنظر في محاريب المسلمين وبسؤال الثقات منهم. فلما ااخطأ وترك اليقين وانتقل الى الظن وهو الاجتهاد فانه لا يعذر بخطئه حينذاك احسن الله اليكم قال وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا. يعني قضى مطلقا سواء اصابه او اخطأ اذا صلى من غير اجتهاد. ومن غير يقين او اخبار ثقة. نعم. قال رحمه الله السادس النية. فيجب تعيين معينة. نعم بدأ المصنف بالنية وذكر المصنف ان النية شرط وذكرت بالامس ان الفرق بين كونها شرطا وبين كونها ركنا انه يجوز تقدمها على اول الفعل كما سيأتي ويجوز ولا يلزم استصحاب ذكرها وانما يكفي استصحاب حكمها. قال فيجب تعيين معينة. طيب انظر الصلاة اما ان تكون صلاة معينة او ان تكون الصلاة غير معينة. فان كانت الصلاة غير معينة كالنوافل المطلقة. فانما يجب فيها نية واحدة. وهو نية العبادة سوى الصلاة نية الصلاة والقربى لان الفقهاء دائما يقولون نية الصلاة وينسون وينسون نية القربة ونية القربى مهمة جدا فلا بد ان نذكر نوع امرين نية القربى لله جل وعلا ونية العبادة نوع الصلاة. واما اذا كانت الصلاة معينة سواء كان التعيين لفريضة او لنافلة. الفريضة كالصلوات الخمس ونحوها. والنافلة كالسنن الرواتب والوتر فلا بد من نية التعيين بان يصليها ظهرا او عصرا ونحو ذلك. الامر الثالث ما زاد عن التعيين وعن نية العبادة والفرظية انها واجبة عليه مثلا ليس بواجب. فلا يجب عليه ان يعين كونها فرظا ولا يجب عليه ان يعين انها اداء او قضاء ونحو ذلك طيب قبل ان ننتقل لكلام المصنف بعد ذلك انظر معي هناك مسائل اوردها اهل العلم في النية وبينوا ان بعضها غير مشروع بل فيها عدم المشروعية. اول هذه الامور ما يسميه اهل العلم بنية النية. وقد جاء عن بعض اهل العلم كالقاضي عياض انه عد ان نية النية بدعة. وما المراد بنية النية؟ هو ان المرء يمكث في مكانه ويستحضر في نفسه نية العبادة وقد سماها عياض كما ذكرت لكم بنية النية وقال انها ليست مشروعة هذه ليست نية النية هذه ليست نية هذه نية النية بل النية هي معرفتك الشيء ولذلك قال الشافعي النية تبع للعلم فعلمك ان هذه العبادة واجبة عليك وخروجك من بيتك لاجل الصلاة هذه هي النية اذا هذا الامر الاول نية النية ليست مشروعة. الامر الثاني ان التلفظ بالنية بعض اهل العلم قال انه مشروع ولكن ظاهر السنة يدل على انها ليست بمشروعة التلفظ بالنية ليس بمشروع لكنه ليس بدعة البدعة الثالثة سأذكره بعد قليل. اذا التلفظ بالنية ليس بمشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها. ولم ينقل عنه ذلك. لكنها ليست بمشروعة. وان قال بها بعض متأخرين لكنها اقول ليست ببدعة. لماذا لم نقل انها ليست ببدعة تلفظ؟ لانه قد قال بها عدد من كبار الائمة. فقد ثبت من طريق ان الشافعي كان يقولها اذا ليست بدعة لم يفعلها يعني فعل الائمة لاجتهاد منهم البدعة ما هي؟ هي الجهر بالنية ولذلك قال الشيخ تقي الدين والجهر بالنية بدعة باتفاق العلماء وهو ان يرفع صوته حتى يسمعه من بجانبه هذا هو الجهر بالنية. هذا باتفاق انها بدعة هذه بدعة بل بالغ بعض اهل العلم قالوا يجب تأديب من جهر بالنية. وعلى العموم وكل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي نية ولم يتلفظ بها ولم يجهر بها. فكل هذه الامور الثلاثة غير مشروعة نعم قال الشيخ وسنة مقارنتها بتكبيرة الاحرام قوله سنة يعني يعني يستحب ان تكون النية حاضرة عند اول الفعل. وليس بواجب ليس بواجب بل يجوز ان تتقدم عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام المن لم يبيت الصيام من الليل فهنا قدمت النية على اول الفعل فليست بواجبة قالوا ولان السنة في الاذكار ان يواطئ ذكر القلب ذكر اللسان فالشخص اذا كبر فقال الله اكبر فان المشروع له ان يتفكر في معنى الله اكبر كما عند المسند من حديث عدي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عدي اتعلم ما معنى الله اكبر قال ثم فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال معناها ان الله اكبر من كل شيء. اذا الله اكبر من كل شيء. فالانسان الافضل له ان يتفكر في معنى التكبير لا ان يستحضر النية في اولها. اذا فقوله وسنة مقارنتها اي عند قبل كلمة الله اكبر. لان المشروع عند التلفظ بالكلمة ان تستشعر معناها. وان الله اكبر من كل شيء فيصغر عندك كل عظيم قال ولا يضر تقدمها عليها بيسير اي بوقت يسير واما ان كان طويل عرفا يعني بحيث انه انشغل بغير مصلحتها فانه حينئذ لا تكون النية موجودة. طبعا الحقيقة انتبه معي. فقد النية نوعان لذلك ترى مسألة النية مسألة سهلة جدا. المتأخرون صعبوها وليست كذلك النية في الحقيقة تبع للعلم اذا علمت شيئا فهذه نيته حاضرة انتهينا. فقد النية يكون في صور. الصورة الاولى فقد نية الاخلاص وهي الشرك بالله بالرياء او التشريك بارادة العمل مع غيره والتشريك غير الشرك ولذلك يقول العلماء ان الشرك ومنه الرياء مبطل للعمل بالكلية. نعم. عشان الوقت. الثانية ان يصلي العبادة لا بقصد العبادة. وانما بقصد التعليم فالذي يصلي للناس تعليما هذا ليس قاصدا للعبادة اذا هذا لم يقصد العبادة بالكلية. اذا هذا الثاني الذي يكون فاقدا للنية. الثالث الذي يصلي عبادة تشتبه بغيرها يلزمه التعيين هذه فقط انتهت النية امر النية سهل امر النية سهل فالذي يأتي ويكبر مرتين واربعا وعشرا ويقول لم استحضر النية؟ نقول له اتنا بخبر عن نبينا صلى الله وسلم او عن احد من صحابته فعل مثل ما فعلت ونحن نكون اول من اقتدى بك بل عن حتى العلماء المتبوعين فعل ذلك لم يفعل ذلك. نعم احسن الله اليكم قال شريط نية امامة وائتمام. نعم يقول ويشترط ان ينوي الامام الامامة وان ينوي المأموم الائتماما وبناء على ذلك فلو لم ينوي الامام الامامة لم يصح لم يصح الائتمام به. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. فلم يسمى اماما الا بنيته والمأموم لا يكون كذلك الا بالنية. هذا الامر الاول. الامر الثاني لما قال وشرط نية الامامة امامة وائتمام. اي لابد ان تكون نية الامامة والائتمان موجودتان في اول العمل وبناء عليه فان المرء اذا احرم منفردا بنية المنفرد ثم دخل معه شخص اخر فنوى الائتمان به ففقهاؤنا يقولون لا تصح لا تصح الجماعة لا تصح الجماعة لماذا؟ وتبطل صلاة المأموم. وساذكر لماذا تبطل صلاة المأموم؟ لان الامام لم ينوي الامامة من اول الصلاة اذا لا بد ان ينوي الامامة من اول الصلاة لابد ان ينويها من اول الصلاة وكذلك المأموم اذا احرم منفردا ثم وجد جماعة فانه اما ان يتمها نافلة لكن لا يدخل معهم. بل لا بد ان ينويها من اول الصلاة. هذا كلامهم. نعم قال لمؤتم انفراد لعذر. طيب قال ولمؤتم انفراد لعذر. المؤتم اذا دخل مع الامام فان قطعه الصلاة يترتب عليه حكمان. الحكم الاول الاثم الحكم التكليفي فنقول لا يجوز للمرء ان يقطع ان يقطع الصلاة مع الامام لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم. من دخل في عمل صالح فليتمه. الا ان يأتيه عذر فحين اذ يجوز له قطعه نتكلم عن معنى العذر بعد قليل مثل ما جاء ان معاذا اطال الصلاة فقطع رجل صلاته اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني اذا قطع المأموم صلاته بان انفرج بان انفرج فنقول ان صلاته تبطل. صلاته تبطل. بل يجب عليه ان يتم الصلاة مع الامام او او تبطل صلاته بالكلية. ولذلك قال وللمأموم انفراد العذر الا ان يكون لعذر. وسنذكر ضابط العذر بعد قليل طيب عندنا هنا قاعدتان اريد ان تنتبه لهاتين القاعدتين. لان القاعدتين في صياغتهما متشابهة لكن في معناهما مختلف القاعدة الاولى ان صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الامام وهذه القاعدة عند فقهائنا مضطردة وستأتي في كلام المصنف صلاة المأموم تبطل بصلاة الامام تبطل ببطلان صلاة الامام القاعدة الثانية تبطل صلاة المأموم ببطلان الائتمان تبطل صلاة المأموم ببطلان الائتمان يعني اذا بطل ائتمام المأموم بالامام بان انفصل عنه او وجد شيء يمنع الائتمان به فانها تبطل الصلاة. هذه القاعدة ليست طردية وانما يستثنى منها ما كان لعذر فيجوز للمأموم ان ينفصل لعذر. وساذكر العذر بعد قليل هذا هذا الامر الاول والامر الثاني الذي يعذر فيه اذا لم يسمع المأموم صوت الامام فيجوز له ان يتمها منفردا وهذا ملحق ايضا بالعذر. مثل في بعض المساجد ينقطع الصوت. فيقولون يتمونها او يقدمون احدا فيكمل بهم الصلاة. اذا عندنا قاعدتان ففرق بينهما. والثانية اضعف من الاولى بكثير. الثانية هي التي اوردها المصنف في قوله ولمؤتم انفراد لعذر واما اذا انفرد وحده فانها تبطل صلاته. طيب قول المصنف لعذر العذر ما هو؟ الظابط عندهم في العذر قالوا ان كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فانه يبيح الانفراد عن الامام ولذلك حمل ان ذاك الرجل الذي انفصل عن معاذ رضي الله عنه اذا كان قد اتم صلاته لانه جاء فيها فسلم يعني اكمل صلاته انه كان لعذر كحفظ مال ونحو ذلك فكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فانه يبيح الانفصال عن الامام. طيب اذا كان قد المأموم قد انفرد بغير عذر مفهوم الجملة ما هو؟ فصلاته تكون ماذا؟ باطلة. لا يصح للمأموم ان ينفرد عن الامام اذا دخل معه نعم ما تبطل صلاتهم؟ قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه لا عكسه ان نوى امام الانفراد. نعم يقول وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه. اذا بطل الامام اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم كيف يكون ذلك تبطل صلاة الامام بامور منها اذا صلى الامام على غير طهارة افتتح الصلاة من غير طهارة فصلاته حينئذ تكون باطلة من اولها الى اخرها فحينئذ لا استخلاف وبناء على ذلك لو ان الامام كبر في الصلاة وقرأ ولربما صلى ركعة كاملة ثم تذكر انه لم يتوضأ نقول صلاته باطلة اساسا وبطلت صلاة المأمومين فيجب عليه ان يبتدأ الصلاة بهم بعد الوضوء من اولها. وهذا هو الفقه الحالة الثانية ان يكون حدثه في اثناء الصلاة فان احدث في اثناء الصلاة يعني انتقض وضوءه في اثناء الصلاة. فاستخلف في الركن الذي احدث فيه قبل ان ينتقل للركن الذي بعده صحت لانه حينئذ يصح الاستخلاف كما جاء من حديث عمر ومن حيث غيره اذا متى يستخلف بشرطين ان يكون حدثه في اثناء الصلاة وان يستخلف قبل الانتقال للركن الذي بعده لان الصلاة السابقة صلاة الامام فيها صحيحة وصلاة المأمومين فيها صحيحة وانما كان الحدث في هذا الركن فيستخلف غيره فينوبه فيه الحالة الثالثة ان يحدث في اثناء الصلاة ثم يستخلف في الركن الذي بعده فيقوم فلا يستخلف يفلت وهو ساجد ولا يستخلف الا وهو قائم نقول بطلت صلاته. لانه بطل ركن كامل من الامام وبطل صلاة الركن المؤمنة فيها تبطل الصلاة بالكلية انتبهوا للمسألة الاستخلاف فهذه مسألة يعني تحتاج الى انتباه ودقة. وهذه داخلة في قول المصنف وتبطل صلاته بطلان صلاة امامه. قال لا عكسه اي اذا ابطل المأموم صلاته فان صلاة الامام تصح وتبقى نية الامامة وان انفرد يعني ترك المأموم الصلاة قال ان والامام الانفراد يعني ينوي حينئذ الامام الانفراد ان لم يكن معه احد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب صفة الصلاة