احسن الله اليكم قال رحمه الله باب صفة الصلاة. بدأ يتكلم المصنف عن صفة الصلاة واداب المشي فيها والفقهاء يذكرون في صفة الصلاة الواجبات والسنن والاركان معا ثم يذكرون بعدها الاركان والواجبات ليدللوا على ان ما زاد عن ذلك انما هو سنة قال يسن خروجه اليها متطهرا بسكينة واقاوم مع قول ما ورد. نعم قال يسن ان يخرج اليها متطهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريرة قال فان المرء اذا خرج من بيته لا يخرجه الا الصلاة كان له بكل خطوة يخطوها حسنة ورفعت عنه سيئة تنظر من حيث يكون بيتك كل خطوة تخطوها تكتب لك حسنة وترفع عنك سيئة فاي اجر عظيم يتحقق للمسلم بذلك؟ قال بسكينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السكينة اه قال ووقار اه قيل ان السكينة والوقار سواء. وقيل ان بينهما فرقا. فالسكينة تكون في الافعال والوقار يكون في هيئة وعلى العموم هذا ذكره بعض الشراح وبعضهم يقول انه من باب التأكيد. قال مع قول ما ورد ما ورد اما ما ورد في الخروج من البيت مطلقا فيقوله او عند خروجه المسجد ومنهم ما جاء في حديث عطية العوفي عن ابي سعيد وذكرت اسناده للكلام في عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يقول المرء عند خروج المسجد اللهم اني اسألك حق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا الى اخر الحديث المعروف نعم. نعم قال وقيام امام فغير مقيم اليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. السنة لمن كان في المسجد وكان جالسا اذا سمع الاقامة الا يقوم الا عند قول قد قامت الصلاة كما جاء ذلك من من قول علي وغيره ولكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فلا تقوموا حتى تروني. فجمع العلماء بين الخبرين بان قالوا ان المصلي له حالات انا سأذكر الحالات ثم سأنزل الحالات من كلام المصنف. انا لم اتي بجديد وانما ابسط لكم كلام المصنف ان المصلي اذا كان في المسجد وكان الامام في المسجد وكان رائا للامام واقيمت الصلاة فانه يقوم عند كلمة قد من قد قامت الصلاة اذا كان الامام قائما ويراه المصلي اذا كان الامام قائما ويراه المصلي اذا هذه محلها واما اذا كان الامام ليس بموجود فان المأموم ينتظر ينتظره حتى يحضر حتى يحضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوموا حتى تروني واما اذا كان الامام جالسا فلم يقم ايضا جلس لان بعض اهل العلم يقول لا تقم الا عند انتهاء الاقامة فجلس حتى تأخر بعد هذه الجملة فتأخر انت ايها المأموم فلا تقم حتى يقوم الامام اذا اصبح عندنا ثلاث حالات حالة الامام في المسجد وقد قام فانك تقوم عند قد قامت الصلاة بعد قيامه الحالة الثانية الامام ليس في المسجد فتنتظر وان قال الامام قد قامت الصلاة فلا تقم حتى يحضر. الحالة الثالثة ان يكون المسجد الامام في داخل المسجد ولكنه لم يقم متعمدا او لعذر فلا تقم حتى يقوم فلا تقوموا حتى تروني اي قائما فنكون بذلك قد جمعنا بين الاثار في الباب والاحاديث طيب اذا كنت لا ترى الامام مثل امام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا نراه لا ندري متى يقوم اهو حضر ام لم يحضر فنقول نبني على الاصل وهو الاول السنة ان تقوم عند قول عند قول المؤذن قد من قد قامت الصلاة. اذا قول المصنف وقيام امام اي ويستحب ان يقوم الامام اول فغير مقيم يعني غير المؤذن الذي يقيم وهو المأموم اليها اي الى الصلاة والفات فيه التعقيب اي يقوم الامام قبله. عند قول المقيم قد قامت الصلاة طيب فان لم يقم الامام فانك تنتظره او لم يكن حاضرا فانك تنتظره. هذا هو تقرير كلام فقهائنا في المسألة. نعم قال فيقول الله اكبر قال فيقول الله اكبر وهذا ركن وهي تكبيرة الاحرام وسيأتي دليلها والسنة في الله اكبر ان تكون جزما. كما جاء ذلك عن ابراهيم النخعي وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول وابراهيم معلوم من كبار فقهاء التابعين ولا شك وقد جاء انها تكون حذفا وقد جاء انها حزما على اختلاف الروايات عنه ومعنى كونها جزما اي غير ممدودة وغير معربة فتقول الله اكبر من غير مد ولا تعربها فلا تقول الله اكبر وانما تقول الله اكبر من غير مد ومن غير جزم واستدل احمد على كونها جزما بما جاء عند ابي داوود ورواه احمد كذلك قبل السلام جزم قال احمد في كتاب الصلاة والتكبير مثله. اما لفظ التكبير جزم انما جاء عن النخاعي نعم قال وهو قائم في فوض قال وهو قائم اي يجب ان يكون التكبير تكبيرة الاحرام وهو قائم لان شرط تكبيرة الاحرام القيام وبناء على ذلك فمن كان قادرا على تكبيرة الاحرام قائما ولا يستطيع القيام بعد ذلك فيجب عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما. لذلك فان القيام نوعان ركن وشرط لركن وسيأتي بمحله نعم قال رافعا يديه الى حدر منكبه. طيب قال في فرض لان النافلة يجوز ان يصليها جالسا كما في الصحيح ان صلاة الجالس على على النصف من صلاة القائم قال رافعا يديه الى حذو منكبيه. انظروا معي جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الى حذو منكبيه وهذان هما المنكبان ورفع اليدين حذوهما بان يجعل يديه على هذه الهيئة طيب ما معنى المحاذاة لاهل العلم فيها قولان والمعتمد هو الثاني قيل ان المراد بالمحاذاة بمطلق اليد اي سواء باطرافها او بوسطها او باعلها والمعتمد عند الفقهاء ان المراد بالمحاذاة المحاذاة بوسط الكف هذا هنا بوسط الكهف هذا هو المعتمد عند فقهائنا ان المحاذاة انما هو بوسط الكهف هكذا. فتقول الله اكبر ليس مسا وانما محاذاة. فتقول الله اكبر طيب قد يقول قائل قد جاء من حديث ما لك بن حويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى حاد بهما اذنيه لماذا لم نقل انها سنتان؟ نقول لان الفقهاء يقولون ان السنة في المحاذاة ان تكون محاذاة بوسط الكف فتكون محاذاة المنكبين بهذه الهيئة واما حديث ما لك فقد حكى الهيئة فحكى المحاذاة باعتبار اطراف الاصابع ولذلك انما اوردوا حذو المنكبين لانه في هذه الحالة يكون يصدق عليه المحالات بوسط الكهف ومن فعله كان محاذيا للمنكبين بوسط الكهف ومحاذيا للاذنين باطراف الاصابع ففي الحقيقة انهم لم يرجحوا حديث ابن عمر على حديث ما لك وانما عملوا بالحديثين معا طيب السنة في مد اليدين ان تكون ممدودة وان تكون مقبوضة الاصابع بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او في حديث عند الترمذي ومن حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد اصابعه يمدها فجاءني الامام احمد قال كنت اظن ان معناها انه يفرق الاصابع ثم عرفت من لسان العرب ان مدها انما يكون بظمها. فيكون بذلك قد التئمت به الاحاديث في الباب نعم قال ثم يقبض بممناه كوعا وسراه. قال ثم يقبض بيمناه كوع يسرا كما سبق معنا امس هو العظم الناتئ الذي يكون مقابلا الابهام يسمع كوع فيقبضها بهذه الهيئة يقبض وهذه السنة قد وردت من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه نعم. ويجعلهما تحت صورته. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبض حال القيام في القراءة واين يكون موضعهما روي انه جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على صدره في حديث وائل ولكن هذه الزيادة ظعفها احمد والشيخ تقي الدين وغيرهم. بل قيل انها منكرة وان صحت فانها محمولة على ما جاء عن علي وغيره. فقد ثبت عن علي رضي الله عنه باسناد لا بأس به انه قال من السنة ان يجعل يديه تحت سرته تحت سرته. وقول الصحابي من السنة الشيء معناها معناه عندهم مرفوع ان له حكم وحديث علي اصح من حديث وائل بل ان الامام احمد انكره بل انهم كره بعض اهل العلم كالامام احمد وتبعه البعقوبي في العبادات وغيره من الفقهاء ان توضع اليدين على الصدر قالوا لانه يخالف هيئة الخشوع هكذا وانما يكون الصدر هكذا اسفل ولو على السرة بقليل جاز. اما جعله على الصدر تمامة فمكروه عند الفقهاء وقد جاء ان الناس يحشرون يوم القيامة على هيئتهم في الصلاة فحيث كانت عيناك في الخشوع فانك تشعر يوم القيامة خاشعا. والذي يتلفت يحشر يوم القيامة كذلك وكذلك في موضع خشوعك في يديك ونحو ذلك. نعم قال وينظر مسجده في كل صلاته وينظر مسجده هذا هو الاصوب بان تجعل الجيم مفتوحة اي ينظر لموضع سجوده في صلاته كلها الا في موضع واحد وهو موضع التشهد كما في حديث عبد الله ابن ابن الزبير فانه ينظر لاصبعه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فان المصنف رحمه الله تعالى حينما تكلم عن صفة الصلاة ذكر ان المصلي ينظر مسجده في كل صلاته آآ ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا الدعاء يسمى بدعاء الاستفتاح وقد جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وغيره رضي الله عن الجميع. وثبت ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان قد كتب الى الامصار ان يدعو بهذا الدعاء في الفريضة. لذا قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم ان دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ كثيرة. وكلها جائزة. ولكن افضل هذه الصيغ في الفريضة هو هذا الدعاء الذي اورده المصنف. وهو ان يقول المصلي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اذا هذا الدعاء هو افضل الادعية ادعية الاستفتاح التي تقال في الفريضة. واما في النافلة فان المرء يدعو بما شاء. لان بما شاء مما ورد لان كلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث فغالبا ما يرد في قيام الليل خاصة وفي التطوعات واما هذا فقد جاء عن عمر انه قال يقال في الفريضة اذا يجوز لك ان تدعو بما شئت. والافضل ان تدعو في الفريضة بهذا الذي ورد في حديث ابي هريرة حديث عمر رضي الله عنه وانت منهي ان تجمع بين دعائين معا. فان جمع بين دعائين لا يصح وهذا الذي يسميه اهل العلم بالتلفيق فان التلفيق في الاقوال بخلاف السنة غير مشروعة. نعم. قال ثم يستعيذ نعم قوله ثم يستعيذ اي اه ان يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان ولها ثلاث صيغ واشهرها اعوذ بالله من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من اه نعم او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذه ثلاث صيغ قال ثم يبسمل سرا. نعم البسملة قراءتها سنة. لان البسملة اية حيثما وضعت في القرآن. حيثما كتبت في القرآن فانها اية. ولكنها ليست اية من اي سورة من القرآن الا من سورة فقط اذا هي اية انزلها الله عز وجل للفصل بين السور. فحيث ما كتبت في القرآن فانها اية. لكنها اليست اية من اي سورة من سور القرآن الا من سورة النمل خاصة انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك فان قراءة ليس واجبا لانها ليست من الفاتحة وانما الواجب قراءة الفاتحة كما سيأتي. وانما هي مستحبة وقد جاء عن من حديث ابي هريرة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ البسملة. وقول اذا قراءة البسملة سنة. لانها ليست من الفاتحة. فان قال امرؤ فاننا في المصحف انه يكتب باسم الله الرحمن الرحيم وبعدها واحد. الحمد لله رب العالمين اثنين وهكذا. فنقول ان هذا اجتهاد من من من علماء الاداء والاقراء فان علماء الاقراء اجتهدوا في اشياء ومنها عد الاي. هي اية لكن في ترقيم ملآية وعدها اجتهدوا اجتهادا لا توقيف فيه. التوقيف في الوقف والاتصال في القراءة. واما عد الاية فان فيها اجتهاد ومن اول من الف في هذا الباب ابو عمرو الداني رحمه الله تعالى في كتاب البيان وكثيرون الفوا في هذا الباب. وذكروا ان لعلماء الاداء طريقان ان علماء الاداء طريقين في عد اي الفاتحة مع اجماعهم على انها سبع ايات. فطريقة الكوفيين انهم يعدون بسم الله الرحمن الرحيم اية وربما كان اجتهادهم هذا سببه ما روي عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم اية من الفاتحة لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح كما ضعفه الائمة كاحمد وغيره طريقة اغلب علماء الاداء كالمكي من المكينة والمدنيين انهم يعدون اول اية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين. كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي في صحيح مسلم اه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. لم يدخل البسملة. فدل على ان البسملة ليست من الفاتحة فليس واجبا قراءتها وانما يستحب. قوله سرا لما ثبت من حديث انس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وكلهم يفتتح القراءة اتى بي الحمد لله رب العالمين فدل ذلك على انهم لم يكونوا يجهرون بالبسملة. وما جاء عن ابي هريرة وحده فانه لم يثبت عن احد من الصحابة انه باسناد صحيح الا عن ابي هريرة فانما هذا كان منه لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ربما مرة جهر بها تعليما او جهر بها من غير قصد الجهر وانما رفع صوت يسير فجهر بها ابو هريرة فقط واما عامة الصحابة فلم يكونوا يجهرون بالبسملة نعم. فيدل على الجواز فالجهر بالبسملة جائز عند فقهائنا جائز لكن خلاف الاولى. ليس مكروها لكنه خلاف الاولى. وتكلمت قبل ما الفرق بين المكروه وخلاف الاولى؟ نعم. قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. نعم هذه الفاتحة واجبة لحديث عبادة مرتبة اي مرتبة الاي متوالية اه فلا آآ اية على اية اخرى نعم. وفيها احدى عشرة تشديدة. اي في الفاتحة دون البسملة لو اظيفت البسملة اليها لزادت ثلاث تشديدات لزادت ثلاث تشديدات قال واذا فرغ قال امين. قوله واذا فرغ واذا فرغ من قراءة الفاتحة قال امين اي القارئ. وان كان هناك مأمومون خلف الامام فانه يقولها الامام والمأموم معا. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال الامام ولا ضالين فقولوا امين. ولذا قال الفقهاء يقولها الامام والمأموم معا. وقوله يقولها الامام والمأموم معا نستفيد منها وان لم يأتي بها المصنف بهذه العبارة وانما هي عبارة الاقناع. نستفيد منها انه يقولها الامام والمأموم في وقت واحد. ويكون الامام والمأموم يقول يقولانها من غير متابعة. بمعنى لو ان الامام تركها قصدا او نسيانا فان المأموم يقولها. فليست من باب المتابعة قال يجهو بها امام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. نعم. فيجهر بامين اه عند في الصلاة الجهرية واما في السرية فلا يجهر بها. وامين اه فيها وجهان صحيحان. اما بمد الهمز الاول فتقول امين والثاني يعني العدم مدها وانما بقصرها فتقول امين. وهذه صحيحة عند فقهائنا وانما يمنعون من التشديد بان تقول امين اي قاصدين لانه يختلف معناها فان امين معناها اللهم استجب نعم. قال ويسن جهه امام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واوليي مغرب وعشاء. نعم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يجهر في هذه الصلوات. بل لازم النبي صلى الله عليه عليه وسلم الجهر فيها فدل على تأكد الجهر فيها. قال ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. نعم ويكره للمأموم الجهر حيث اذن له بالقراءة. واما ان لم يعني يؤذن له بالقراءة فلا شك ان الكراهة تزداد منعا. وانما المأموم يكره له الجهر بحيث اذ اذن له بالقراءة في السكتات او في الصلاة السرية. فيكره له الجهر بالقراءة فيها. واما اذا فانه يمنع من القراءة بالكلية لان فيه تشويش على الامام وقد قال الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قال الامام احمد اجمعوا اي اجمع اهل العلم على انها نزلت في الصلاة. فيجب على المأموم ان ينصت للامام وان لا يقرأ. من باب اولى الا يجهر. قال ويخير منفرد ونحوه. قولهم ويخير عندنا قاعدة اذا قال الفقهاء ويخير فالتخيير نوعان. اما تخيير مصلحة واما تغيير تشهي. من تغيير التشهي فيما مر معنا بالامس في قضية الكفارة كفارة الوطئ في الحيض. فان الشخص مخير تخير تشهي اما ان يتصدق بدينار او بنصف دينار والنوع الثاني من التخيير تخيير مصلحتهم فينظر ما هو الاصلح فيختاره وهذا منه التخيير في هذا الباب. فان المنفرد يختار الاصلح الاصلح لقلبه من حيث الجهر وعدمه. والاصلح لمن هو بجانبه. والاصلح فيما يتعلق بنفي الرياء عن قلبه او لتنبيه غيره ليقتدوا به في الصلاة. اذا فقضية الاختيار هنا ليس للتشهي المطلق. وانما لينظر الاصلح لنفسه ولمن بجانبه لكي لا يؤذيهم بالجهر. نعم قال ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من اوساطه. نعم هذا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وجاء ايضا ان عمر كان يكتب به الى الامصار كما عند الترمذي انه يأمر الائمة في الامصار ان يقرأوا بها. وطوال المفصل لاهل علماء عموم من فقهاء واهل واهل واهل التحزيب وهم علماء الاداء مسلكان ولكن المشهور في المذهب ان الطوال المفصل تبدأ من سورة قاف لما جاء عند الامام احمد وغيره من حديث اوس انه سأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا نحزبه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا واحدى عشرة وثلاث عشرة. فاذا حسبتها وجدت ان قاف هي طوال المفصل. الى اه بصلاة هذا هو الطوال نعم والواسط الى الزلزلة ثم ما بعد ثم ما بعدها يكون القصار. نعم. قال ثم يركع مكبرا عن يديه قال ثم يركع مكبرا. هذا التكبير يسمى تكبيرة الانتقال. وهذا التكبير واجب والحكم في لفظه اي في صفة لفظه كما ذكرت لكم قبل ان السنة فيه ان يكون ماذا؟ جزما اي من غير مد. انتبهوا معي اريد ان ابين اكثر من مسألة تتعلق بصفة التكبير. التكبير ذكر المصنف قال ثم يركع مكبرا. ما هو محل التكبير؟ قالوا محله ما بين الركنين ما بين الركنين اي عند ما تهوي من القيام متجها الى الركوع عندما تهوي من القيام متجها الى الركوع. وانتبه معي. ذكر الفقهاء ان المصلي اذا كبر في صلاته من حيث وقت تكبيرة الاحرام اه عفوا تكبيرة الانتقال له خمس حالات. بعظها تصح صلاته وبعظها لا تصح صلاته نبدأ ساذكر اربعا والخامسة لانها تحتاج الى تفصيل تندرج في احدى الصور. الصورة الاولى الخمسة تندرج فيه لكن سأؤخر الخامسة ان يبتدأ التكبير وينتهيه فيما بين الركنين. يعني يبدأ بأول لفظ من التكبير وهو لفظ الجلالة وينتهي باخر لفظ وهو وهو الراء ما بين الركنين. فيقول الله اكبر وهو هاو في الطريق الى الركوع او في الطريق الى السجود وهذه صحيحة صحيح تكبيره باتفاق اهل العلم هذه الصورة الاولى بل هو الواجب الصورة الثانية ان يبدأ بالتكبير قبل المحل وينتهي به في المحل كيف؟ يبدأ قبل الهوي يعني يكبر وهو قائم فيقول الله وهو قائم. وينتهي منه وهو في المحل. فهذا على مشهور المذهب صلاته لا تصح. ما يصح. يجب ان يأتي ابتدائه في ابتداء وقته. الصورة الثانية الثالثة. ان يأتي بالتكبير كاملا قبل محله. مثل ما يفعل بعض الائمة اذا اراد ان يركع لاجل لاقط فيقول الله اكبر ثم يركع. فايضا لا تصح. لانه لم يأتي بواجب من واجبات الصلاة وهو التكبير في محله وانما كبر قبل محله. الحالة الرابعة ان يأتي بكامل التكبير بعد المحل. مثاله اذا اذا قام من ركوعه او قام من سجوده فاستتم قائما فقال الله اكبر عالما متعمدا فصلاته لا تصح. الحالة الخامسة ان يبتدأ التكبير في محله وينتهي بعد محله. فمشهور المذهب انها تصح. اذا هذي خمس حالات وبقي السادسة اصبحن ست سور. اذا هي خمس حالات عيد يا شيخ طيب اعيدها بسرعة. خمس حالات اردها سرع سريعا لاجل الوقت. الحالة الاولى ان يبدأ بالتكبير وينتهي في محله فتصح صلاته باتفاق اهل العلم. الحالة الثانية ان يبتدأ بالتكبير وينتهي قبل محله. فيقول الله اكبر ثم يهوي فقهاؤنا يقول لا تصح صلاتهم وحكي قول عامة اهل العلم. عامة اهل العلم على انه لا تصح الصلاة ان كان عالما متعمدا. الحالة الثالثة ان يبدأ بالتكبير وينتهي منه بعد انتهاء المحل. عندما قام من الركوع واستتم قائما قال الله اكبر. او عندما قام من من قبل قليل او قام عندما قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده. فقالوا لا يصح تكبيره. فترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فلا تصح صلاته هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة ان يبتدأ قبل المحل. وينتهي التكبير في المحل. فالفقهاء يقولون ما تصح ايضا لانه يجب العبرة بابتداء الفعل فيجب ان يكون ابتداؤه في المحل. الحالة الخامسة ان يبتدأ في المحل وينتهي بعده. فيقول الله اكبر فيأتي بنهايتها وهو قائم. هذه تصح الصلاة للمشقة. فاغلب الناس لا يستطيع ان يأتي بالتكبير فيما بين الركنين. فحين اذ خفف فيها للتسهيل هذه خمس حالات. السادس الذي قلته لكم وهي هل يجب استيعاب ما بين الركنين بالتكبير ام لا؟ ذكر المجد وحده انه يجب استيعاب ما بين الركنين ولكن عامة الفقهاء يقولون انه ليس كذلك بل السنة عدم الاستيعاب. لان السنة ان يكون التكبير جزما كما جاء عن النخعي وقاسه احمد على السلام. نعم. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه. اي يرفع يديه اه كحال هيئتهما عند تكبيرة احرام محاذيا بهما منكبيه وتكون المحاذاة بوسط اليد كما مر معنا. طيب ما هو محل رفع اليدين بالتكبير؟ الفقهاء يقولون فيه محل افظلية ومحل جواز. اما محل الافضلية عندهم فيكون رفع اليدين مع التكبير. وما هو محل التكبير ما بين الركنين هذا محل افظلية. وهو الافضل. لان الرفع مع التكبير هذا الاصل فتقول الله اكبر وانت تهوي. او وانت رافع اما الجواز فيجوز التقديم على التكبير ويجوز التأخير عنه. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر ثم رفع. وروي عنه انه رفع ثم كبر فيجوز ان تقدم رفع اليدين على التكبير على لفظة التكبير ويجوز ان تجعل رفع اليدين بعد لفظة للحديث. نعم. احسن الله اليكم قال ثم يضعهما على ركبتيه مفوجتي الاصابع. نعم قال ثم يضعهما ركبتيه وجوبا لان الركوع لا يسمى ركوعا عند فقهائنا الا ان يكون مع وضع اليدين على الركبتين مع حني الظهر. لان الركوع صفتين لان للركوع صفتين صفة كمال وصفة اجزاء صفة الاجزاء ما وجد فيها وصفان وضع اليدين على الركبة ولو مماسة ولو لمسا يسيرا باطراف الاصابع. والوصف الثاني الذي يجب ان يتحقق وهو انحناء الظهر. وغالب الناس لا يضع يده على ركبتيه الا وقد انحنى ظهره وانما جاءوا بالوصف الثاني مراعاة لحال من كانت يداه طويلتين. فمن فعل هذا الوصف فقد اتى الاجزاء في الركوع. ما فائدة معرفة صفة الاجزاء؟ اننا نقول من اننا نقول من اتى باقل من هذه الصفة لم يصح ركوعه فلا تصح صلاته. الامر الثاني اننا نقول ان المأموم اذا دخل مع الامام واتى بصفة الاجزاء قبل ان يقول الامام سمع الله لمن حمده او يرفع من ركوعه فانه حينئذ يكون مدركا للركعة ولو لم يطمئن. اذا فمعرفة صفة الاجزاء هذه مهمة يترتب عليها عدد من الأحكام اما صفة الكمال فهي التي اوردها المصنف. فيقول يضعهما على ركبتيه مفرجة الأصابع. السنة ان تكون الأصابع مفرجة. وخذ قاعدة ان السنة في اصابع اليد دائما ان تكون مضمومة في الصلاة كلها. الا في الركوع الا في الركوع في تكبيرة الاحرام السنة ان تكون مضمومة كما ذكرت لكم في اصح تفسيري اهل العلم كما مر معنا وفي السجود كذلك فان موضع في السجود كموضعهما في التكبير كما جاء في حديث ابن عمر. موظعهما وهيئتهما مضمومة متجهة متجهة للقبلة كونوا تكونان محاذيتين للمنكبين. وكذلك في الجلسة للتشهد وبين السجدتين. فدائما الاصابع تكون مضمومة الا في الركوع تكون مفرجة قال ويسوي ظهره يعني يجعل ظهره مستقيما. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا لم يشخص رأسه ولم يصوبه عليه الصلاة والسلام ولكن كان بين ذلك. نعم. قال ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال قال ثم يقول سبحان ربي العظيم لما ثبت عند اهل السنن من حديث عقبة بن عامر انه لما نزل قول الله عز قول الله عز وجل فسبح سبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وهذا يدل على الوجوب. وافضل صيغة للتسبيح في الركوع تقول سبحان ربي العظيم من غير زيادة وبحمده. زيادة وبحمده ليست مستحبة وانما هي جائزة. لان اصح اللفظين عن النبي صلى الله وسلم هي سبحان ربي العظيم. ولذلك فان احمد رجح الصيغة الاولى على الثانية. قال لانها اصح اسنادا. واما الثانية فانها جائزة طيب ادنى الكمال في ادنى الكمال في التسبيح ان تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات هذا هو ادنى الكمال. واما اعلى فلا منتهاه واعلى الكمال ثلاث عشرة تسبيحة وقيل عشر نعم. قال ثم يرفع رأسه ويديه معنا قائلا سمع الله. فقال ثم يرفع رأسه ويديه معا. قوله ويديه معا هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل وهو محل رفع اليدين مع التكبير. الافضل ان يكون رفع اليدين مع التكبير اي في الطريق بين الركنين ما بين الركنين لكن يجوز ان يكون رفع اليدين قبل التكبير ويجوز ان يكون بعده. وهذا هو الموضع الثالث الذي ترفع فيه الايدي. الفقهاء ينقلون ثلاثة وبعضهم كما في الاقناع يزيد اربعا بما جاء في بعض طرق حديث ابن عمر في صحيح البخاري انه زاد الرابعة عند القيام من التشهد التشهد الاول وبناء على ذلك فان رفع اليدين بالتكبير اكده لتكبيرة الاحرام وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الاربعة ثم يليها التكبيرات الثلاث وهو عند عند آآ تكبيرة الاحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع منه ثم يليها في التأكيد والاستحباب عند القيام من التشهد الاول للركعة الثالثة. الفقهاء لم ينفوا استحبابها عندما نص بعضهم على الثلاث. وانما من باب التأكيد الذي نصوا على الثلاث فهو من باب تأكيد ان هذه اكد وبعضهم ذكر الاربع كصاحب الاقناع فدل على ان الجميع مستحب وقد ورد النص في جميعها وقد اختلف في حديث ابن عمر هل تصح هذه ام لا؟ نعم. قائلا سمع الله لمن حمده نعم قال ويقول سمع الله لمن حمده اذا كان اماما او منفردا وجوبا لانها بدل عن تكبيرة الانتقال وبعد وبه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. قال واذا انتصب قال ربنا ولك الحمد وجوبا. ويستحب له ان يزيد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. آآ لما ثبت في مسلم من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وفي الصحيحين اللفظ جاء بلفظ او هذا الدعاء جاء بلفظ ملء السماوات. والفقهاء اختاروا ملء السماء. لانه جاء من طريق الامام احمد وهو الذي نص عليه في مثال عبد الله وغالبا الفقهاء يقولون انما نختار ما رواه احمد كما ذكر بن مفلح في مقدمة الفروع. نعم. قال ومأموم ربنا ولا لك الحمد. اي والمأموم انما يقول ربنا ولك الحمد فقط ولا يزيد الدعاء الزائد. هذا هو المشهور عند المتأخرين. واختار ابو الخطاب انه يستحب ان يقول هذا دعاء الزائد نعم. قال ثم يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة فيضع ركبتيه. قال ثم يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة. بدأ يتكلم عن ركن من اركان الصلاة وهو السجود والسجود كذلك له صفتان. صفة كمال وصفة اجزاء. صفة الكمال لابد من معرفتها. لان من لم يأت بها لا يصح سجوده وصلاته باطلة. واما صفة الكمال فهي التي تتحقق بها السنية. صفة الاجزاء في السجود ما اجتمع فيه وصفان الوصف الاول ان تكون الاعظم السبعة على الارض كما ذكر المصنف. ثم يكبر ويسجد على على الاعضاء السبعة ولحديث ابن عباس رضي الله عنه امرنا بالسجود على الاعظم السبعة. الوصف الثاني انه لا بد ان يكون على هيئة السجود. وما هيئة في السجود قالوا ان يكون الرأس اسفل من اسفل الظهر. لانه في لسان العرب لا يسمى وضع الاعظم السبعة على الارض سجودا الا اذا كان اسفل الظهر اعلى من الرأس فيكون على هذه الهيئة ولذلك روى ابن عدي ان ابا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اسلم قال لا اسلم فاسجد. فاني ان سجدت على استي رأسي فيرى ان في ذلك مذلة. وان ما منعه من السجود هيئة ومنا ما منعه من الاسلام هيئة السجود. اذا فلا يصح السجود الا على هذه الهيئة. ما الذي نستفيده؟ اننا نقول لو ان ان امرأ جعل بين وجهه وبين الارض حائلا. صحت صلاته. ما لم يكن هذا الحائل مرتفعا بحيث يستوي رأسه مع اسفل ظهره فاذا استوى او ارتفع نقول حينئذ ان سجودك غير صحيح. ولذلك جاء عند البيهقي من حديث جابر حينما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا فاراد ان يسجد على وسادة اي مكان مرتفع من غير هيئة السجود اي بوظع اعظمه السبعة على الارض كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قضيب فابعد الوسادة عنه وامره بالايماء. اذا المقصود من هذا اننا نعرف ان الحد الادنى من السجود ما اجتمع فيه الوصفان التي ذكرتها لكم قبل قليل وعرفنا دليلها نعم. قال فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه. نعم هذه المسألة تتعلق في الترتيب في اعضاء السجود ايها الذي يقدم فبين للمصنف ان السنة ان تقدم الركبتين اولا ثم اليدين ثم الجبهة والانف لان الجبهة والانف وجه واحد او وعظم واحد والدليل على ذلك ان هذا الذي جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وهذا الحديث مختلف في صحته وعلى العموم سواء قدم المرء يديه او قدم ركبتيه فان هذه المسألة انما هي مسألة متعلقة بالافضلية فيجب كما قال اهل العلم منه الشيخ تقي الدين لا تكون هذه المسألة ولا غيرها من المسائل الخلاف بين المسلمين سببا للمنازعة والمشاقة بين المسلمين. واسمحوا لي في دقيقة واحدة ان اورد لكم حديثا عظيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وان لم يثبت اسناده الا ان بعض اهل العلم يقولون ان شواهد الشريعة تدل عليه وقد الف بعض اهل العلم كتبا في شرح هذا الحديث منهم الشيخ مرعي بن يوسف وغيره وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اختلاف امتي رحمة فالاختلاف رحمة. فمتى كان السبب الاختلاف سببا للمنازعة والمشاقة بين المسلمين؟ لم يكن وانما كان عذابا. ولذلك قال ابن مسعود الخلاف شر. اذا هناك فرق بين الاختلاف وبين الخلاف. الاختلاف رحمة والشر والخلاف شر وعذاب يجب الا يكون الاختلاف بين المسلمين في فروع الفقه سببا للعداوة ولا البغضاء ولا الضغينة ولا المنابزة ولا المعاداة بينهم وانما هذان الاثنان بين الاجر والاجرين. فكلهم بين اجر واجرين. بل المسلم ينصح اخاه ويبين له ان الانكار في المسائل الخلافية الاجتهادية انظر هذان القيدان ان الانكار في المسائل الخلافية يجب ان يكون فيها خلاف وان تكون مسائل بان هناك مسائل لا اجتهاد فيها. كالاخبار عن الله عز وجل ونحو ذلك. انه لا انكار فيها. والمقصود بالانكار انكار الفعل فاذا رأيته يفعل شيئا فلا تنكر عليه. واما انكار القول فانه مشروع. والمراد بانكار القول وهو ان المرء يناقش اخاه ويظهر له الدليل من غير محاججة بقصد الغلبة او الانتصار وانما الرغبة بالوصول الى السنة والظاهر والله اعلم. نعم. قال وسن كونه على اي ويسن السجود ان يكون على اطراف اصابع الرجلين بان تكون مفروشة متجهة الاصابع الى القبلة. ومجافاة عضديه عن جنبيه عن فخذه. قال ويستحب ان يجافي المصلي عضديه عن جنبيه. العضدان هما ما فوق الذراع يسمى عضد. وهذا هو الجنب فلا يلصقهما وان انما يجافيهما وكذلك الفخذان عن البطن. وهذا انما هو مستحب للرجال دون النساء. واما المرأة فسواء كان ينظر لها الرجال او كانت فالسنة لها ان تضم نفسها. لان السنة للمرأة الستر ولو كانت وحدها ولو كانت في صلاة. فتضم نفسها وتستر قدميها في الجلوس مما يدلنا على ان المرأة لها يستحب لها الستر دائما في في حالها وهي في هيئتها وفي آآ حالها ايظا لكي تتعود على الانضمام وعدم مخالفة الستر. نعم. قال وتفرقة ركبتيه. قال ويستحب ان نفرق ركبتيه حال سجوده. نعم. ويقول انا ربي الاعلى ثلاثا وهو ادنى الكمال. نعم كما ثبت من حديث ايضا عقبة وحديث حذيفة السابق اللي ذكرته قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى قال فاجعلوها في سجودكم والافضل ان يقول سبحان ربي الاعلى ويجوز ان يقول وبحمده لكن الافضل الا يأتي وبحمده. قال وهو ادنى الكمال كما سبق قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. نعم ثم يرفع مكبرا اي قائلا الله اكبر. ويجلس مفترشا. معنى كونه يجلس مفترشا اي يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. وينصب رجله اليمنى. هذا معنى كونه مفترشا. فهذه هي السنة في هذا الموضع. نعم ويقول ربي اغفر لي ثلاثا. نعم ويقول ربي اغفر لي ويكررها ثلاثا وقد جاء في حديث حذيفة انه يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. قالوا والمعهود في الاذكار ان تكرر ثلاثا فلذلك استحب ان تكرر ثلاثا. واما ما جاء في حديث ابن عباس الادعية الاخرى فانها جائزة. لذلك قال احمد حديث حذيفة اصح من حديث ابن قال ويسجد الثانية لكن الزيادة على ما ورد من ربي اغفر لي ومما ورد في حديث ابن عباس الفقهاء يقولون لا يشرع لا يشرع ان تزيد في الدعاء بين السجدتين على ما ورد. وهو حديث ابن عباس وحديث حذيفة. حديث ابن عباس ربي اغفر لي وجوبا او بابا وحديث حذيفة جوازا لربي اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني على اختلاف الروايات. وهي سبع الفاظ تختلف من رواية الى اخرى. الزيادة على ما فرض غير مشروع لان الاصل في الصلاة التوقيف وبعض الناس يقول رب اغفر لي ولوالدي نقول في هذا الموضع لا قلها في السجود نعم مثل هذا الموضع لا تقول رب اغفر لي ولوالدي وانما قل رب اغفر لي رب اغفر لي ربي اغفر لي. لان الاصل في العبادة التوقيف نعم قال وهو اكمله ويسجد الثانية كذلك. نعم بصفة السابقة نعم. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه. نعم قوله معتمدا على ركبتيه بيديه بمعنى انه يعتمد على صدور قدميه وانه يقوم على صدور قدميه وان يعتمد بيديه جاعلا لهما على ركبتيه. فاذا قام اجعلها على ركبتيه او على ساقيه فيكون اعتماده عليهما لا على الارض. وهذا عكس اه ما جاء في الهوى كما في حديث وائل المتقدم. نعم. قال فانشق اي فان شق عليه بتعبه ونحو ذلك ثقله فانه يعتمد على الارض فيأتي بمثلها فيأتي بمثلها اي يأتي بمثل الركعة الاولى فتكون الركعة الثانية كالركعة الاولى تماما الا فيما استثني. غير النية قوله غير النية موجودة اما حقيقة او استصحابا. لكن قصد المصنف غير تجديد النية. فهنا حذف وابقى المضاف اليه لدلالته في ذهن الفقيه. والا فان النية موجودة وهي لازمة. بل ان قطعها مبطل للصلاة. اذا قوله غير النية اي غير تجديد النية والتحريم نعم والتحريم ليست ركنا وانما يجب تكبيرة الانتقال وتكون قبل استتمامه قائما. والاستفتاح نعم والاستفتاح هو التعوذ لا يؤتى بهما في الركعة الثانية ان كان قد تعود في الركعة الاولى. والتعوذ ان كان تعود. نعم. ثم يجلس مفترشا. نعم ثم يجلس بعد الركعة الثانية هذا اذا كانت الصلاة ثنائية او ثلاثية او رباعية. لان الفقهاء يقولون ان الذي جاء في حديث ابي سعيد الساعدي انه عليه الصلاة والسلام اه تورك في تشهده الاخير فقهاؤنا يقولون ان معنى التشهد الاخير لا يسمى شيء اخيرا الا اذا سبقه شيء من جنسه فلا يكون التورك الا في الثلاثية والثنائية لانه سبقه تشهد من جنسه وليس المراد بالاخير اخير الصلاة وانما الاخير من جنسه. ولذلك فانه يفترش في الثنائية ويفترش في التشهد الاول من الثلاثية الرباعية وهذا الذي دل عليه حديث عائشة. نعم. قال وسنة وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه. قال السنة انه يجعل اليدين على الفخذين في اخر الفخذين. وفي التشهد خاصة دون الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين يجعل اجعل يديه جميعا على فخذيه من غير قبضه. وانما يضم اليدين ويجعلهما على فخذه. واما في التشهد الاول او الثاني فاليد اليسرى كحالها في الجلسة بين السجدتين مضمومة الاصابع على الفخذ. واما اليد اليمنى فالسنة له ان يقبض الخنصر والبنصر. وان يحلق الابهام مع الوسطى يحلقها هكذا على شكل حلقة. ثم يشير اشارة بالسبابة. ثم اذا جاء ذكر دعا به يحركه عند الدعاء كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ويكون التحريك عند الدعاء والدعاء ما هو؟ كل ما كان فيه طلب وكل ما كان شهادة لان لفظ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هو دعاء لان النبي وسلم قال خير ما دعوت انا والنبيون قبلي في يوم عرفة قول لا اله الا الله وحده لا شريك له فسمى النبي صلى الله عليه وسلم اه الشهادة دعاء نعم. وللعموم حديث من شغله ذكري عن مسائلتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين حديث ابي سعيد. نعم قال وتحليق ابهامهما مع ابهامها مع الوسطى نعم هكذا فيجعلها على هذه الهيئة. فاذا جاء ذكر حركها تحريكا يسيرا. واشارة بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. نعم. عند ذكر الله مطلقا. الذي هو الدعاء كما سبق. وبسط اليسرى وبسط اليسرى التشهد وفي التحيات عفوا في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين. قال ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اه هذا هو التحيات وهو واجب الاتيان به في الجسد في التشهد بين الثانية والثالثة وهو ركن في التشهد في الجلوس في اخر الصلاة. وهذه التحيات آآ الصيغة التي اوردها هي التي ثبتت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقد ذكر العلماء انها افضل الصيغ. وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغ من حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس ومن حديث كعب ومن حديث غيرهم كلها جائزة. لكن يهمنا هنا مسألة. ما الواجب من التحيات الفقهاء يقولون ان الواجب في التحيات خمس كلمات فقط. لان جميع الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت في هذه الصيغ الخمس يعني خمس جمل هي الواجبة وما زاد عن هذه الخمس الجمل فانه يستحب الاتيان بها. هذه الجمل خمس الجملة الاولى هي لفظ التحيات لله الجملة الثانية السلام عليك ايها النبي لان الصحابة قالوا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ اذا فيجب ان تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجملة الثالثة هي ان تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ ايضا لابد ان تسلم على عباد الله الصالحين الجملة الرابعة ان تقول اشهد ان لا اله الا الله. الجملة الخامسة ان تقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذه هي الجمل الخمسة فلو اتيت في الخامسة فقلت اشهد ان محمدا رسوله كفى واشهد ان لا اله الا الله اقلها هذه. الاولى التحيات لله. الصلوات والطيبات هذه مستحبة وليست بواجبة. اذا الواجب خمس كلمات وما زاد عنها مستحب والممنوع ان تلفق بين الادعية. فلا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات المباركات الزكيات. لانه لم تجتمع الزكيات بركات في حديث واحد لان التلفيق في الادعية غير مشروع. الدليل على ان التلفيق في الادعية غير مشروع حديث البراء في الصحيح. انه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي يقوله قبل نومه وفيه امنت برسولك بنبيك الذي ارسلت. فقال البراء امنت برسولك الذي ارسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس هكذا وانما قل امنت بنبيك الذي ارسلت فالادعية الاصل فيها التوقيف وبناء على ذلك فكما قلنا انه لا يجوز التلفيق بين الادعية التحيات وهي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب اولى لا يجوز الزيادة عليها في الالفاظ وان كان يجوز ذكر هذا اللفظ في الخارج. مثال ذلك وهو خطأ يقع من بعضنا. محمد صلى الله عليه واله وسلم هو سيدنا وسيد ابائنا وامهاتنا وخير من وطأ الثرى لا يقاربه احد صلى الله عليه وسلم هو ولا شك وفي كل حال نقول انه سيدنا. وما وعندما قال له الصحابي انت سيدنا وابن سيدنا؟ قال صلى الله عليه واله وسلم انما السيد الله قال اهل العلم انما كان محل ذلك تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. ليس نهيا عن التلفيظ عن تسييده صلى الله عليه وسلم. فهو سيدنا ولا كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. اذا هو سيدنا ولا شك. فصلى الله وسلم على سيدنا محمد لكن في الادعية التي ورد فيها التوقيف كالاذان والتحيات اتباعا لسنته صلى الله عليه واله وسلم لا نشيده. اذا كنا لا نأتي بالألفاظ المجموعة وهو قد قالها في اكثر من حديث فكذلك لا نزيد الفاظا لم يقلها عليه الصلاة والسلام. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة نعم مكبرا وهل يرفع يديه؟ ذكرت لكم اه الكلام فيها قبل قليل. نعم قال ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة. نعم مقتصرا على الفاتحة واما الزيادة عليها فانها اه ليست مسنونة ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الاول ثم يجلس متوركا معنى كونه جالسا متوركا كما في حديث آآ ابي اسيد الساعدي اي انه اجلس جاعلا اليتيه على الارض ويخرج قدمه من شقه الايمن. اما ان يجعل قدمه بين ساقه وبين الارض او ان يجعل قدمه بين ساقه وبين فخذه كله يسمى توركا قال فيأتي بالتشهد الاول ثم يأتي بالتشهد الاول وجوبا وهو ركن وتقدمت صيغته. ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. طيب. هذه لتسمى الصلاة الابراهيمية وهي ركن في الصلاة يجب الاتيان بها وعندي في الصلاة الابراهيمية ثلاثة او ثلاث مسائل. المسألة الاولى ما هو حد الاجزاء فيها؟ اي اقل ما يسمى صلاة. فلا تصح الصلاة به بدونها نقول اقل ما يسمى صلاة وهي ركن في الصلاة ان تقول اللهم صلي على نبينا او اللهم صلي على محمد فاذا قلت هذه الكلمة اجزأتك هذا هو حد الاجزاء. المسألة الثانية اننا نقول كل صلاة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب او في حديث غيره من الصحابة كلها جائزة. كل الصيغ جائزة. لكن افضل صيغة هي اصحها اسنادا. واصحها اسنادا ما ذكره قبل قليل في ذكرى من المصنف وهو ان تقول انتبه معي اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم هذا اصح اسنادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي في الصحيحين من حديث آآ كعب واختارها احمد ان تقول كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. القاعدة عند فقهائنا وكثير من فقهاء الحديث ان هذه الادعية التي في اذا وردت باكثر من صيغة فانما نختار اصحها اسنادا قلنا في تسبيحة الركوع اصح التسبيح ان تقول سبحان ربي العظيم. وقلنا في تسبيح السجود اصحها اسنادا ان تقول سبحان ربي الاعلى وقلنا في التسميع انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اربع صيغ اصحها ان تقول ربنا ولك الحمد بدون اللهم وباضافة الواو وكذلك هنا في الصلاة الابراهيمية اصحها اسنادا ما ذكرت لكم واورده المصنف. نعم قال وسن ان يتعوذ فيقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اني اعوذ بك من والمغرب. نعم هذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها نعم في قال وتبت طبعا هذا وهذا متأكد وخاصة الدعاء الاول. لذلك في مسلم ان طاووس بن كيسان نقل عنه ابنه انه كان يأمر ابناؤه ان يقولوا بهذا الدعاء والتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فاذا ترك ابناؤه هذا الدعاء امرهم باعادة الصلاة من شدة تأكيده رضي الله عنه ورحمه قال وتبطل بدعاء بامر الدنيا. نعم الفقهاء يقولون ان الواجب ان تكون الصلاة لا يدعى فيها الا بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم او بجوامع الكلم. فانه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين كما جاء في حديث معاوية ابن حكم رضي الله عنه. فالمقصود ان الصلاة واجب ان لا تدعو فيه الا بجوامع الكلم. ولذلك ينهون عنان تدعو في صلاتك ببعض الادعية كأن تقول اللهم اني اللهم ارزقني دابة هملاجة وزوجة حسناء نعم وانما ادعوا بجوامع الكلم اللهم اكتب لي الخير في امري. اللهم اه اقضي لي القضاء الحسن. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد ذكر يعقوب ابن سفيان في المعرفة والتاريخ اه ان ايوب السختياني شيخ الامام مالك صلى بالناس التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقنت لهم بالدعاء الذي من القرآن فقط ولا يزيد عليه. اذا فاظل الدعاء واجمله واكمله واتمه واحراه بالاجابة. ان يدعو المرء في صلاته بجوامع الكلم بجوامع الكلب نعم قال ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا. قال ثم يسلم بان يقول عن يمينه به ثم عن يساره. ومعنى قوله ان يقول عن يمينه اي اي يبتدأ بالتكبير في الانتقال من قبل وجهه الى يمينه. وهكذا في اليسار فيكون التكبير في الانتقال بين المحلين. في الانتقال بين المحلين. والسنة في التسليم ان يلتفت بوجهه. هذه هي السنة والسنة ايضا ان يكون التفاته في التسليمة اليسرى اشد من التفاته بالتسليمة اليمنى. لما جاء عند ابن ماجة وفي اسناده مقال مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجح البخاري كما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير وقفه على عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا التفت في تسليمه التفت حتى بان بياض خده الايمن واذا التفت لليسار التفت حتى بان خده الايسر والايمن من شدة التفاته عليه الصلاة والسلام. هذا ان صح رفعه واما ان كان موقوفا على عمار فله حكم الرفع فان ان عمارا مبالغته في التسليم اما غالبا يكون عن نقل. نعم قال وامرأة كرجل. قال مرتبا معرفا يعني يأتي بالايمن ثم الايسر لا يسلم اليسرى قبل اليمين. معرفا يجب ان يقول السلام عليكم ولا يقول سلام عليكم وجوبا في كل ما سبق اي ان السلام واجب والترتيب والتعريف واجبان قال وامرأة كرجل نعم في كل ما سبق الا فيما استثني. لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة او مسجدة رجليها عن يمينها وهو افضل. قال المرأة تخالف صلاتها الرجل في غير العورة في حكمين. الامر الاول انها تجمع نفسها. ولا تجافي بين عضديها وبين جنبها. هذا الحكم الاول الامر الثاني انها في جلستها لا تجلس مفترشة لان جلسة الافتراش يكون فيها الظهر منتصبا وانما تجلس سادلة لقدميها او ربيعة لكن السدل افضل بان تجعل قدميها عن يمينها. لان المرأة اذا جلست ساجدة او متربعة فانها حينئذ لا يكون في انتصاب للظهر فيكون في عدم في كمال الستر. والدليل على التربع ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تصلي متربعة. وعائشة من هي؟ فقد كانت تصلي بمحضر النبي صلى الله عليه واله وسلم. وما اظن يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى احدا من النساء تصلي كرؤيته لزوجاته وخاصة عائشة رضي الله عنها فدل على ان هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فدل على ان المرأة يجوز لها ان تصلي متربعة ومسلمة لكن السدل افضل من ان تصلي اه مفترشة نعم. قال وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. قال وكره الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة نوعان. التفات مبطل للصلاة وهو الالتفات بالجذع. فاذا التفت المرء بجذعه حتى اصبح جذعه لغير القبلة بطلت بطلت صلاته. النوع الثاني من الالتفات الالتفات فاتوا بالنظر او بالوجه. فهذان لا لا يبطلان الصلاة. والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم. لم يقل انه مبطل. فدل على انه ينقص الصلاة. ينقص اجر الصلاة فهو مكروه. واشد وللالتفات كراهة ان تلتفت قبل السماء ان ترفع نظرك الى السماء وهو اشد بل قد يصل الكراهة فيه الى كراهة التحريم. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان انه يوشك لمن رفع بصره الى السماء ان يخطف بصره. نعم. قال نعم الاقعاء هو ان يقع كما اقعى الكلب كما جاء نهي عنه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المسند وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقعاء كاقعاء الكلب. ومعنى اقعاء الكلب صورتان. الصورة الاولى وهي منهية في الصلاة كلها الصورة الاولى وهو ان ينصب قدميه ثم يجلس بينهما فتكون قدمه اليتاه بين بين قدميه المنصوبتين كحال الكلب. هذه منهي عنها في الصلاة كلها. في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين هذي السورة الاولى من الاقعاء واضحة ينصب قدميه ويجلس على الارظ فيجعل اليتيه على الارظ هذي منهيون عنها في الصلاة كلها الصورة الثانية من الاقعاء ان ينصب قدميه ويجلسا على العقبين. اذا اقعى محله في الجلوس فقط. فيجلس على العقبين هذه منهي عنها في التشهد الاول والاخير. وتجوز وفي الجلسة بين السجدتين لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. كذا قرره فقهاؤنا جمعا بين الادلة. وذكر في مبدع وغيره. اذا الاقعاء له صورتان صورة منهي عنها الصلاة كلها وصورة انما ينهى عنها في التشهد دون الجلسة بين السجدتين واضح يا شيخ واضحة؟ مثلها لي يلا لا اه جالس على الارض انت؟ هذي هذي منهي عنها في الصلاة كلها. طيب الجلسة الثانية هكذا منهيون عنها في التشهد احسنت نعم قال وافتراش ذراعيه ساجدا. اه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم للنهي عن افتراش كافتراش السبع. فلا يجعل ذراعيه على الارض. فلا يجعل حال السجود نعم وعبث اي وعبث في صلاته بكثرة حركة طبعا غير مبطلة لان الحركة الكثيرة مبطلة الصلاة نعم وتخصصه؟ التخصص هو وضع اليد على الخاصرة فانه حينئذ يكون منهيا عنه وهو مكروه وفوقعة اصابع وتشبيكها. نعم فرقعة الاصابع في الصلاة مكروهة وقد روي فيه حديث عند ابن ماجة من طريق الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه انه قال لا لا فارقع الصلاة الا تفرقع اصابعك وانت في صلاة؟ او نحو مما قال رضي الله عنه؟ فالفرقعة منهي عنها والتشبيك منهي عنه. التشبيك بمعنى ادخال اصابع هذه واعلم ان التشبيك له اربع درجات. اشدها كراهة في الصلاة لثبوته من حديث ابي هريرة ابي سعيد وغيره. النهي عن التشبيك في اثناء الصلاة ثم يليه في الكراهة لمن كان في المسجد منتظرا الصلاة فيكره كذلك ولكنه اخف كراهة. لكنه مكروه ان تشبك بين اصابعك كحالنا الان ننتظر الصلاة. الحالة الثالثة طب احنا قلنا الكراهة ترتفع عند ماذا؟ عند الحاجة. من الحاجة ذكرت لكم بالامس ايش التعليم انا اشبك هنا تعليما لكن لا تقول انك فعلت المكروه. طيب اذا الحالة الثانية التشبيك بانتظار الصلاة. مكروه لكنه اخف كراهته من الاول الحالة الثالثة عند خروجه من البيت متجها للمسجد فلا يشبك واللي في كل جاء نقل اذا هذه ثلاث حالات يكره فيها التشبيك. الحالة الرابعة بعد السلام فقهاؤنا قالوا ان بعض بعض الفقهاء قال انه يكره التشبيك الاصابع بعد السلام. لانك في صلاة ما انتظرت الصلاة وما دمت في مصلاك انت في صلاة فهي داخلة في عموم النهي عن التشبيك الصلاة. لكن ذكر في الكشاف نقلا عن الرعاية ان الصواب ان نقول انه في الموضع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ان الموضع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه التشبيك فانه يجوز. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين حديث ابي هريرة لما انفتن من صلاته كهيئة المغضب شبك بين اصابعه. فدل ذلك على ان التشبيك بعد السلام يجوز لكنه خلاف الاولى. خلاف الاولى اذا هذا خلاف الاولى لكن الصور الثلاث ماذا؟ مكروه. طيب قال وكونه حاقنا ونحوه. قال وكونه حاقنا ونحوه. عندنا الحاقن ونحو الحاقن انظروا معي قالوا الحاقن هو الذي يكون محبوس البول يعني يريد ان يقضي بوله. طيب هناك شخص اخر اسمه الحاقب بالباء قالوا والحاقب هو الذي يكون محبوس الغائط. يعني يريد ان يقضي حاجته من الغائط. وعندهم ثالث الحاكم بالميم. وهو الذي يكون محبوس البول والغائط او حابسا لغائطه وبوله معا. اذا عندنا حاقن وحاقب وحاقم وهناك غيرها بعضهم يقول حازق والحازق هو الذي يحبس الريح نعم قال وثائقا لطعام ونحوه. نعم لحديث ابن عمر رضي الله عنه. ولان ابن عمر يعني من باب التطبيق انه كان تحظره الصلاة وعنده الطعام قد حضره. فيبدأ الامام بالقراءة وهو لم يقم من طعامه فهنا ينشغل لانه لا لا صلاة بحضرة الطعام الذي يشتهي ليس مطلق الطعام. نعم. قال واذا نابه شيء سبح رجل. نعم اذا نابه شيء في اما لتنبيه الامام او لتنبيه غير الامام فانه يسبح لما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. المرأة اذا ارادت ان تنبه غيرها فانها تصفق ببطن كفها على ظهر الاخرى هكذا لا تصفقوا بالبطن على البطن لان تصفيق البطن على البطن هذه صفة مذمومة وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصفية لكن في الصلاة لها صفتان في التصفيق اما ان تصفق بالبطن على الظاهر او بالبطن على الفخذ. على هذه الهيئة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الادب المفرد اذا حزبه امر ضرب على فخذه فدل على ان هذا التصفيق بالضرب على الفخذ او على ظهر اليد ليس داخلا في الصفة المذمومة في التصفيق. والتصفيق عموما هو مكروه ليس محرما قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه. نعم ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره امامه ويمينه. نعم. اه البصاق له حالتان. اما ان يكون المرء في المسجد واما ان يكون في غير المسجد فان كان المرء في المسجد فانه يجعله في ثوبه يعني يأتي بثوبه ويجعله فيه فيجعل بصاقه فيه هكذا او في منديل ويجعله في جيبه وهذا يدلنا على ان والنخامة والنخاعة كلها طاهرة لانها تجعل في ثوب وتجعل في في في ثوب المصلي. واما اذا كانت البصاقة حضرت المرأة بصاقة وهو في غير المسجد. فان السنة ان يجعلها عن يساره او تحت قدمه. والا يبصق عن يمينه ولا يبصق قبل وجهه بما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنخم المرء قبل وجهه عن يمينه وانما يجعل النخامته تحت قدمه او عن يساره نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وجملة اركانها اربعة عشر. بدأ يتكلم مصنف عن اركان الصلاة. وهذه الاركان انما استخرجها الفقهاء بناء على النصوص الشرعية لان الفقهاء عندهم قواعد ليفرقوا فيها بين الركن والواجب. وقد ذكر بعض هذه القوائد بعض وهذه القواعد ابن النجار في شرح الكوكب. فمن القواعد التي تدل على ان هذا الفعل ركن في الشيء وليس واجبا فيه اذا عبر عن باسمي كله او عبر عن الكل ببعضه. فانه في هذه الحالة فان هذا الشيء يعتبر ركنا. فالله عز وجل سمى الصلاة سجودا سماها ركوعا اذا السجود والركوع يعتبران اركانا فيه. وكذلك الفاتحة سميت صلاة فدل على انها ركن. اذا تسمية البعض وباسم الكل او تسمية الكل باسم البعض يدل على ان هذا البعض ركنا. او علقت الصحة عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيدل على ركنيتها. اذا اذا استنباط الاركان انما مبناه على النص. نعم قال القيام والتحريمة قال القيام اي القيام في الصلاة. وهذا ركن كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. صلي قائما حيث عمران في الصحيح ان لم تستطع فقاعدا فكونه علقها على الاستطاعة دل على الوجوب مطلقا وهو الركنين والتحريم. قال والتحريم وهي تكبيرة الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحريمها التكبير. فهي ركن لكن انتبه معي. القيام ركن في ذاته وهي شرط لصحة الركن الثاني وهو ركن ايش؟ التحريم شرط لصحة التحريم. بناء على ذلك من كبر جالسا وهو قادر على القيام بطلت صلاته او لم لم تنعقد صلاته اصلا. لان تكبيره لا يصح الا حال القيام ما دام قادرا عليه. الا ان يكون عاجزا او في نافلة. اذا عندنا التكبير نوعان تكبير عفوا عندنا القيام نوعان قيام هو ركن في الصلاة قيام القراءة ونحوها وقيام هو شرط بركن وهو القيام في تكبيرة الاحرام. نعم والفاتحة؟ نعم لحديث عبادة والركوع للاية والاعتدال منه. نعم. ثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اعتدل ثم ثم ارفع حتى تطمئن قائما في حديث المسيء لصلاته. والاعتدال عنه هو السجود نعم والسجود والاعتدال عنه كذلك لامر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. والقاعدة عندهم ايضا في اركان الصلاة ان كل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته فهو ركن في الجملة والجلوس بين السجدتين. نعم لانه لابد من ذلك لان امر به. والطمأنينة والاحاديث التي تدل على الطمأنينة بلغت حد التواتر كما قال الشيخ تقييدين في القواعد النورانية. فقد اورد نحوا من خمسين حديثا كلها تدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة كلها في اولها الى اخرها من غير استثناء ركن منها ولكن الطمأنينة لها حد ادنى فاقل ما يسمى طمأنينة هو السكون. وعود كل عضو لمكانه. هذا اقل ما يسمى طمأنينة نعم والتشهد الاخير. نعم التشهد الاخير آآ المراد به الذي يعقبه سلام. اي التشهد الاخير في الصلاة فانه يكون واجبا. نعم. وجلسته اه طبعا هو نعم وقوله هو التشهد الاخير قصده التلفظ بالتحيات. لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جلس احدكم فليقل التحيات لله فدل ذلك على ان ان التحيات واجب وهذا المراد بالتشهد الاخير وجلسته اي الجلوس له. نعم. والصلاة على النبي عليه السلام. آآ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لانه جاء تبعا للتحيات. فحيث امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحيات فالصلاة عليه تبع له لان كعبا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فلابد من الجمع بينهما. والتسليمتان والتسليمتان جميعا ركن على المشهور. وقال بعضهم كما مشى عليه مرعي انها ركن في الفريضة دون النافلة اي الثانية اي التسليمة الثانية الترتيب اي والترتيب بين افعال بين الاركان. نعم. قال وواجباتها ثمانية. الواجبات هي اقل من الفرائض والاركان. فان الواجبات تسقط حال السهو والنسيان فتجبر بسجود السهو التكبير غير التحريمة. قال ان التكبيرات الانتقال غير تكبير في الاحرام واجبة وليست ركنا. والدليل على انها واجبة وليست بركن مع امر النبي صلى الله عليه وسلم بها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سهى مرة في صلاته كما جاء من حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة فقام من الركعة من السجدة في اخر الركعة الثانية الى الثالثة. ولم يجلس للتشهد الاول. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث واجبات ترك الجلوس للتشهد وترك التشهد الاول وترك تكبيرة الانتقال ترك ثلاث واجبات. وجبرها النبي صلى الله عليه وسلم بسجود سهو. فدلل ذلك على ان تكبير الانتقال انما هو واجب وليس بركن والتسميع نعم ما التسميع هو قول سمع الله لمن حمده للامام والتحميد للامام والمأموم معا فهو واجب على الامام وعلى المأموم معا والمنفرد كذلك والتسميع هو واجب لانه بدل تكبيرة الانتقال وتسبيح وقوع وسجود. نعم. وقول ربي اغفر لي مرة مرة. نعم. هذا هو الواجب وما زاد فسنة. والتشهد الاول وجلسته. نعم الدليل عليها وما عدا ذلك والشروط سنة. قال وما عدا آآ الواجبات والاركان والشروط فانه سنة مما سبق ذكره في صفة الصلاة وتقدمت في الدرس الماظي. قال فاركن والشوط لا يسقطان سهوا وجهلا. ويسقط الواجب بهما. قال الركن والشرط لا مطلقا كما ذكرت لكم في بداية الكلام ان القاعد عند الفقهاء ان الركن والشرط لا يسقطان مطلقا لا سهوا ولا جهلا. بخلاف الواجب فانه يسقط طوء بالسهو والجهل يسقط بالسهو والجهل ولكنه يجبر بالسجود السهو وجوبا. نعم يمديني يا شيخ؟ ناخذ سجود السهو الله يكتبها لي