بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسأل الله عز وجل ان يفقهنا في وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه بفضل الله عز وجل وحده انتهينا في الدرس الماضي مما يتعلق بفقه العبادات ونبدأ اليوم باذن الله عز وجل في القسم الثاني من اقسام الفقه لاننا ذكرنا ان الفقه اربعة اقسام فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الاسرة وفقه الجنايات وما يتعلق بها. بفضل الله وحده انتهينا في الدرس الماضي من فقه العبادات ونبدأ الان باذن الله عز وجل في فقه المعاملات وهو القسم الثاني سنتحدث باذن الله عز وجل في فقه المعاملات عن المعاوظات التي تتظمن اخذا واعطاء ثم التوثيقات وهي العقود التي يراد منها توثقة الحقوق والثالث عن المشاركات عقود الشركة ونحوها. ثم عن التبرعات ثم عن الاخذ بغير عوض اول قسم من هذه الاقسام هو عقود المعاوظات وسوف نتحدث فيها باذن الله عز وجل عن اولا عقد البيع والبيع ايها الاخوة الكرام هو مبادلة مال بمال على وجه التأبيد هو مبادلة مال او معاوضة مال بمال على وجه التأبيد طيب عقد البيع هو معاوضة مال بمال على وجه التأبيد. يجي الشيخ شو اسمك شيخنا؟ محمود. محمود. هذا الشيخ محمود يبغى يشتري الجوال الذي معي تمام اقول ابيعك هذا الجوال مقابل الف ريال مثلا جيد فهو يتملك هذا الجوال على جهة التأبيد اليس كذلك يبقى ملكا له حتى يموت؟ فاذا مات انتقل بعد ذلك الى ورثته. جيد؟ والمبلغ الالف ريال التي اعطاني اياها اتملكها على التأبيد تبقى ملكا لي حتى اموت ولا ابيعها ولا الى اخره واضح يا شيخ؟ طيب الثاني الاجارة والاجارة معاوضة مال بمنفعة على وجه التأبيد ولا على وجه التأقيت مؤقتا؟ مؤقتا. فالشيخ مثلا يحتاج انه يسجل الدرس. تمام؟ الشيخ. ها الشيخ عايض يحتاج ان يسجل هذا الدرس. تمام؟ فيقول لي تعطيني جوالك لاجل تسجيل الدرس؟ اقول لا انا ما اعطيك مجانا ابعطيك الجوال تسجل به الدرس لكن تعطيني بعد نهاية الدرس تعطيني خمسطعشر ريال. مقابل ايش انك استخدمت جوالي هذي الفترة واضح يا مشايخ هذي ايش اسمها ايجارة تمام؟ انا اخذت منه الاجرة واعطيته ايش هل هو تملك الجوال؟ لا. هو هو انتفع بالجوال فانا بعته منفعة هذا الجوال وهذا على جهة التوقيت ولا التأبيد؟ مؤقتا مؤقتة احسنتم. طيب الثاني القرض ومثال القرض اتي عند الشيخ هذا ذكرني يا شيخ محمود انا اجي للشيخ محمود واقول له يا شيخ محمود الله يجزاك خير انا محتاج عشرة ريال عشان ارجع بعد الدرس للبيت اخذ تاكسي وارجع للبيت. تمام؟ فيقول لي ابشر اعطيك عشرة ريال بس ترجع لي اياها غدا. قلت ابشر اخذت منه اخذت منه العشرة ريال. بكرة اجيب له ايش؟ عشرة ريال حصل دفء من قبله وحصل رد من قبلي اليس كذلك؟ هذا وجه ادراج القرض في معاوظات واضح فيه معاوظة لكن نعم القصد الاساسي بالقرض هو الاحسان والارفاق هو لمن اعطاني عشرة ريالات هل يقصد باعطائي ان من وراء هذه العشرة ها؟ لا يقصد انه يحسن الي ويرفق بي. واضح؟ ولذلك قلنا القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. اذا انا اخذ المال وانتفع به صح؟ ثم ارد المال نفسه ولا ارد بدله؟ ارد بدله. طيب لو اعطاني مالا لانتفع به وارد عين هذا المال. مثاله قال لي الشيخ عايض قال يبغى يحتاج سجل الدرس فقلت له خلاص خذ جوالي هذا وسجل فيه الدرس تمام؟ ثم اخر الدرس ترجع بيه الجوال من دون ما اطلب منه عوض من دون ان اطلب منه عوض اذا انا دفعت المال الجوال مال ولا ما هو مال؟ مال تمام فانا دفعت هذا الجوال لمن ينتفع به ويرد عينه بعد الانتفاع. هذا اسمه ايش؟ قرض ولا لا؟ لا هذا ليس قرظا. هذا يسمى عارية. عارية. واضح؟ يعني اعارة ماشي؟ طيب فاذا دفعت المال لشخص لا لينتفع به وانما ليحفظه ليحفظه. ثم يرد عينه. قلت للشيخ محمود والله الجوال انا اخاف اتركه على الطاولة هنا انساه بعدين تمام؟ ارجوك شيخ محمود تاخذ هذا الجوال تخليه في جيبك. جيوبي مليانة ما في مكان ودي انك تاخذه وتخليه في جيبك الى نهاية الدرس عشان ما يظيع مني بعد الدرس تعطيني اياه هذا ما اسمه هذا دفعه المالي لمن ينتفع به ولا لمن يحفظه؟ ويرد عينه ولا يرد بدنه؟ يرد لعنه وهذا اسمه وديعة. الوديعة هل هي من عقود المعوظات؟ لا ما ما في عوظ. وكذلك العارية ليست من المعوظات. ستأتي معنا في التبرعات لانه ما في عوض واضح يأخذه مجانا. طيب الرابع من عقود المعاوظات الجعالة والمقصود بالجعالة هي الالتزام بدفع مال مقابل عمل غير معين. مثال ذلك ان يقول رجل ان يقول رجل للناس مثلا في مجمع من الناس او او كذا يقول من وجد محفظتي فله خمس مئة ريال اي شخص منكم يجد محفظتي طبعا انا ما اقوله هنا في المسجد لا يجوز مسجد الضالة في المسجد هذا مثال طيب فلو قال رجل من وجد محفظتي ضاعت محفظته قال من وجدها فله مني خمس مئة ريال الان هو يدفع المال مقابل عمل معين ومحدد ولا مقابل عمل غير معين؟ غير معين لماذا؟ لانك انت ممكن تشتغل لمدة اسبوع كل يوم تشتغل عشرة اثنعشر ساعة في البحث عن المحفظة وتروح الشارع الفلاني وتروح امانات الحرم وتروح يمين ويسار ها؟ فتشتغل خلال الاسبوع يمكن ستين ساعة ثم تأتي من غير المحفظة تقول اعطيني حقي يا اخي انا تعبت ابحث اقول لك ما لك شيء عندي واضح؟ اذا هو مقابل عمل معين ولا غير معين؟ ممكن الشخص يقول طيب انا بروح له اول ما يطلع يجد المحفظة امام الباب وياخذها ويعطيك يلزم انه يمتحن خمس مئة يلزمه اذا هذا الفرق بين الجعالة والاجارة. الاجارة لابد فيها من عمل محدد. يقول له ان اني مثلا اعطيك عشرة ريال مقابل انك تاخذ تستخدم جوالي لمدة ساعة ونص تمام؟ او ان توصلني من هذا المكان الى بيتي وهكذا بخلاف الجعالة فالجعالة حتى لو كان العمل فيها غير معين الخامس سبق والسبق فيه شبه كبير من الجعالة ولهذا يجعلها بعض العلماء من قبيل الجعالة الخاصة يعني نوع خاص من أنواع الجعالة له احكام نصه واضح؟ ما هو السبب؟ السبق هو العوظ المبذول في المسابقة. عندنا مسابقة وعندنا عوظ يبذل في هذه المسابقة العوظ الذي يبذل في المسابقة هذا اسمه سبق. مثال ذلك الشيخ محمود والشيخ عايض وعامر. وقلنا نحن الان عند كل واحد منا عنده خير خلاص؟ نتسابق على هذا الخير كل واحد مننا يدفع عشر مئة ريال خلاص كل واحد منا يدفع مئة ريال والذي يفوز منا يحوز هذا المال كله واضح هذي اسمها عقد مسابقة هذي الثلاث مئة ريال اسمها السبق بفتح فتح السين والباء تمام السبب بفتح السين والباء واضح؟ طبعا هذه الصورة التي يدفع كل واحد منا مئة ريال تمام؟ هذي ما تجوز على سيأتي انها عقد مسابقة لكنه غير جائز لانهم يشترطون وجود المحلل في عقد المسابقة لازم واحد رابع اللي هو شسمه ها اللي هو محمود برضو لا نبغى شسمه اللي هو عبد الرحمن يجي عبد الرحمن ندخله معنا في المسابقة من غير ما تدفع تدخل اذا فزت تاخذ الثلاث مئة واذا خسرت ما تدفع شيء واضح؟ فاذا ادخلنا هذا الرابع اللي هو عبد الرحمن ولا يدفع شيئا هذا اسم المحلل ويجوز لكن هذا استباق للاحداث سيأتي كل هذا الكلام ان شاء الله السادس من انواع عقود المعوظات الصلح. وهي معاقدة يتوصل بها الى موافقة بين خصمين. بين مختلفين. مثال ذلك يجي محمود ويرفع عليه دعوة في المحكمة تمام؟ ويقول هذا اخذ مني عشرة ريال عشان يرجع بتاكسي ولا رجعها لي جيد؟ تمام انا ما اتذكر اني اخذت منه عشرة قلت له يا ابن الحلال انا انا فقط ذكرت مثال في الدرس انا ما اخذت منك عشرة ريال قال ابدا انت اخذت مني عشرة ريال ويشهد الطلاب كلهم ورفع علي الدعوة في المحكمة فلما ذهبت الى قلت يا شيخ محمود اسمع انا ماني فاضي محاكم ومشاكل هيا خذها انا بعطيك تسعة ريال تمام وخلاص الدعوة هذي اسحبها من المحكمة وننتهي خلاص؟ اذا هذا معاقبة يتوصل بها الى موافقة من المختلفين. انا اعطيته هذه العشرة ريال مقابل ايش؟ انه يترك هذه الدعوة التي يدعيها. اذا كنت اذا كنت انا طبعا هذا يسمى الصلح على انكار سيأتي التفسير لكن لا يجوز لي اني اني اقول له ترى ما بعطيك شي انا مقر اذا كنت انا مقر في حقيقة الامر لكني اجي قدام القاضي وانكر هذا لا يجوز واضح؟ كل هذا ان شاء الله ستأتي الاشارة اليه وانما قصدت اني فكرة عن هذه المصطلح واما قسمة التراضي فالمراد بقسمة التراضي هي قسمة ما لا ينقسم الا بضرر او رد عوظ على الشريك. يعني ايش يعني انا مثلا انا والشيخ محمود اشتركنا في شراء شقة هو دفع اه نصف قيمة هذه الشقة وانا دفعت نصف القيمة واشتريناها مثلا هو دفع مئتين وخمسين الف وانا دفعت مئتين وخمسين الف واشترينا الشقة خمسة غرف ومطبخ اه اشتريناها بخمس مئة الف ريال. الان بعد تملكنا لهذه الشقة يكون محمود مالكا لخمسين بالمئة من طعوان ما لك بخمسين بالمئة من الشقة وهذه الخمسين بالمئة هل هي محددة؟ يعني يقول انا املك الغرفة الفلانية والغرفة الفلانية ومحمود الغرف الاخرى لا وانما هي خمسين في المئة على وجه الشيوع يعني انه يملك من هذه الغرفة خمسين بالمئة وانا املك خمسين بالمئة والغرفة الثانية كذلك وكل جزء من اجزاء الشقة هو مقسوم بيننا في الملك على جهة الشيوع. طيب اردت انا ان اقسم هذه الشقة بيني وبين محمود قلت يا اخي محمود لا خلاص لازم نقسم الشقة يعني ما يصح كذا انه الشقة كلها ملك لي هي ولك انا اريد ان اخذ هذه الغرف الشقة مدخلين انت تاخذ غرفتين مع اه الصالة وانا اخذ ثلاثة غرف اه مع المطبخ قال لا محمود انا هذا القسمة فيها ظرر علي قلت له ما في مشكلة فيها ظرر عليك انا راح ادفع لك الفرق يعني انا رايح ادفع لك خمسين الف ريال مقابل الفرق الذي حصل بين قيمة هذا القسم وقيمة هذا القسم. هل يجبر هل يجبر محمود على هذه القسمة؟ نقول لا يجبر هذه القسمة انما تصح بالتراضي. لماذا لا تصح الا بالتراضي؟ لانها بيع في حقيقة الامر لانها بيع في حقيقة الامر. طيب افرض انه ما في خمسين الف ريال رضي هو بهذا. اذا اذا رضي سيكون عليه ظرر. اذا هذه القسمة لا تكون الا بظرر على احد الشريكين. او تكون برد عوظ. ارد الذي هو الفرق بين قيمة هذا القسم وقيمة القسم الاخر اردها على محمود. طيب حينما ابيعه الخمسين في من الجزء الذي اخذه مقابل ان يبيعني الخمسين بالمئة من من الجزء الذي اخذته. اذا هو باع حصته لي ومن هذا الجزء وانا بعت حصتي له من الجزء الاخر. هذا معنى كون قسمة التراضي هي من قبيل البيع. ولهذا قالوا لابد فيها من التراضي ولابد فيه من رضا الشريكين. سنبدأ اولا في البيض البيع له اركان معليش الصفحة هذي مزحومة مرة لانه عقد البيع له شروط ومسائل يبنى عليها كثير من العقود اخرى فالكلام يكثفون الكلام ويركزون الكلام في احكام البيع ثم بعد ذلك في كثير من العقود التي بعده يجملون الكلام احالة على ما سبقت البيع اهم شي تعرف خلينا نبدأ بالكليات ثم ندخل في الجزئيات تمام لا لا تشوش عليه كثرة المسائل فالبيع له اركان الركن الاول العوضان اللي هو واقف انا الان ببيع محمود ولا خليني احوله للشيخ عايض؟ انا ببيع الشيخ عايض هذا الجوال تمام؟ اللي هو جوال مواصفات كذا وكذا. جميل؟ وهو سوف يدفع لي عشر ريالات العوضان فين العوض عشرة ريالات لا بخصوص الف ريال. طيب العوظان في هذه المعاملة ما هما الجوال والالف ريال واضح هذان هما العوظان. لا يتصور بيع الا بوجود عوظين تمام؟ طيب هذا العوظان. الركن الثاني ويمكن ان تجعل الركن الاول والثاني فتقول الثمن والسلعة مثلا او الثمن والمثمن. الثمن اللي هو الف والسلعة او المثمن الذي هو الجوال ماشي؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى الركن الثالث والرابع او ان شئت فاجعلهما في ركن واحد وهما العاقدان من هما العاقدان في هذا العقد عامر وعالي تمام احسنت اللذان هما طرفا العقد البائع والمشتري تمام طيب الركن الثالث او ان شئت فاجعله ايش الخامس ها لانه عندنا العوظان واحد اثنين والعاقدان ثلاثة اربعة تمام ويبقى الصيغة رقم خمسة. وان شئت قسمت الصيغة ايضا فقلت الصيغة تنقسم الى ايجاب وقبول فتخليها ستة. ما هي مشكلة لا مشاحة الاصطلاح سواء عديتها ثلاثة او عدتها ستة الامر سهل في هذا واضح المهم ان تفهم. طيب الصيغة وين هنا؟ الصيغة هي انني اقول الشيخ عائض يقول له بعتك الجوال يقول قبلت بعتك الجوال بالف ريال يقول قبلت واضح اين الصيغة في الموضوع؟ بعتك وقبلت ممتاز هذه هي صيغة العقد عرفنا الان الاركان خلينا نبدأ في شروط كل ركن من هذه الاركان نبدأ اولا بالعوضين يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون العوض مقدورا على تسليمه يكون مقدورا على تسليمه. افترض ان جوالي هذا انسرق ما اعرف فينه واضح؟ فقلت للشيخ عايض انا ابيعك جوالي المسروق فاذا وجدته فهو لك واذا ما وجدته بكم ببيع الجوال المسروق؟ ما ببيعه بالف سوف ابيعه بثلاث مئة ريال. واضح؟ هل الجوال مقدور على تسليمه ما اقدر اسلمه له صح؟ اذا لا يصح هذا العقد. واضح؟ هذا المسألة مقدور على تسليمه. الشرط الثاني ان يكون معلوما ومن ان يكون كل من العوظين معلوما. مثال المعلوم اقول له ابيعك جوالي هذا ونشوفه ويعرف مواصفاته. مقابل الف ريال فيه جهالة في اي من العوظين؟ ما في جهالة. طيب لكن انا وظعت انا جوالي في جيبي ثم قلت للشيخ عائض قلت له يا شيخ انا ابيعك جوالي الذي في جيبي بالف ريال. قل تم هو ما يعرف الجوال هل هو كذا ولا كذا ابو ثمانين ريال ولا ابو الف ريال ولا ابو ثلاثة الاف واضح؟ ما الحكم هنا لو قلت له بعتك جوالي الذي في جيبي بمقابل الف ريال ما يصح العقد لماذا؟ لانه غير معلوم واظح؟ او ممكن يكون في الثمن غير معلوم مثال الثمن الغير معلوم يقول اقول بعتك جوالي بكل الفلوس اللي في جيبك بكل ما في جيبك من المال يقول خلاص قبلت ثم نفتش جيوبه الا ما فيها الا ستة ريال. تمام؟ فهذا عقد صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لان العوض غير معلوم سواء كان الثمن او كانت السلعة اي جهة اذا كانت السلعة مجهولة لا يصح العقد. واذا كان الثمن مجهول فكذلك لا يصح العقد خلينا نفصل شوية في معلوم. نقول العلم قد يكون بالرؤية. ياخذ الجوال ويشوفه ويعرف نوعه ومواصفاته. هذه الجوال الان معلوم بايش بالرؤية. وقد يكون العلم بالصفة ها ولا بد ان تكون الصفة فيما يكفي في السلم. مثال ذلك الان انواع الجوالات خلاص متساوية. انا اقول وابيعك جوال جديد قال ايش هو؟ قلت له مواصفاته انه مثلا ايفون الاصدار الرابع ها آآ ثري شسمه ذا اربعة وستين قيقا والا اثنين وثلاثين جيجا ولا كذا خلاص اعطيتوا المواصفات هذه المواصفات منضبطة ولا غير منضبطة؟ منضبطة تماما لان هذه السلعة معروفة جيد وتتساوى افرادها يعني الجوال هذا ولا اللي في الكرتونة الثانية في فرق بينها؟ ما في فرق بينها واضح؟ طبعا في السابق كانت المصنوعات في السابق لو ترجع لكلام الفقهاء تجد ان المصنوعات عندهم مما لا ينضبط بالصفة لماذا؟ لانه ما عندهم الالات التي عندنا بحيث تنتج الف نسخة من الصنعة الواحدة متساوية تماما. انه هو يجي بيده يصنع. فالمرة الاولى ممكن تكون ممتازة والثانية وسط والثالثة رديئة. تمام طيب اذا اذا وصفت له الجوال بما يكفي في السلم بذكر كل المواصفات التي يختلف بها الثمن فحين اذ يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح لانه معلوم ولا غير معلوم. معلوم. لا بد من ذكر الاوصاف جميع الاوصاف التي يختلف بها الثمن ظاهرا فلو اني قلت لك جوال ايفون وسكت هل هذا وصف كافي ولا غير كافي؟ ليس كافيا لان الايفون في الاصدار القديم وفيه الجديد وفيه الثالث والرابع وهكذا واضح؟ طيب لو قلت له بعتك جوال ايفون ها؟ مواصفاته انه لونه ابيض يكفي ولا ما يكفي؟ لابد قول له اثنين وثلاثين ها سعة واضح؟ لانه يختلف السعر اليس كذلك؟ تختلف قيمة الاثنين وثلاثين عن الستطعش عن الثمانية. اليس كذلك؟ طيب. ليست هذه دعاية ترى. انتبهوا طيب من امثلة انتهينا من كيف نتوصل الى العلم بالعوظ؟ اما بالرؤيا واما بالصفة التي تكفي في وهي ان تذكر جميع الاوصاف التي يختلف بها الثمن. تمام؟ طيب هل كل جهالة تدخل على العوظ تفسد العقد لا لو قلنا ان كل جهالة تدخل على العوظ تفسد العقد لا يمكن انك تعمل عقد صحيح ليش؟ الان لو مسك الجوال هذا وفتحه وفحصه وشاف البرامج كلها اللي فيه هل هذه علم تام؟ نقول لا. لانه ما شاف الاجزاء الداخلية. لازم يفتح الجوال. طيب اذا فتح الجوال بيخرب الجوال وهكذا تمام انت لمن تشتري بطيخ هل انت رأيت ما في داخل البطيخ؟ ما رأيت مادة في داخلي. اذا لا يشترط العلم التام بجميع التفاصيل. اذا ما هو المعيار؟ وما هو الضابط؟ لنفرق بين الجهالة التي تجوز في العقد والجهالة التي لا تجوز في العقد نقول الجهالة التي تجوز في العقد هي ما اجتمعت فيها ثلاثة امور الجهالة التي تجوز في العقد هي ما وجد فيها واحد من ثلاثة امور تمام ما وجد فيها واحد من ثلاثة امور. الامر الاول ان تكون الجهالة يسيرة فلو كانت الجهالة يسيرة فانها لا تضر في العقد. مثال الجهالة اليسيرة اني ابيع هذا الجوال ايفون اثنين وثلاثين اللون ابيض اعطيه جميع المواصفات لكن لا اذكر له مثلا انه هذا تصنيع المصنع الفلاني اللي في بريطانيا ولا المصنع الثاني اللي فيه كذا وكذا. ولنفترض ان الفارق الذي بين المصنعين في الجودة هو فارق يسير جدا عند اهل الخبرة ما يفرقوا يعني يقول لك هذا يعني يمكن افضل بشيء يسير. لكن قيمتها واحدة ولا لا؟ قيمتها واحدة. واضح؟ طيب. اذا الجهالة بمثل هذا تضر ولا ما تضر؟ لا تضر. واضح؟ الامر الاول الجهالة اليسيرة لا تضر. المرجع في الجهالة اليسيرة الى العرف عرف التجار يقول لك والله يا اخي اذا ما ذكرت المصنع ترى هذا جهالة كبيرة فالمرجع في ذلك الى العرف. طيب النوع الثاني الجهالة الضرورية او الحاجية يعني في بعض العقود لابد من وجود نعم اذا كان هذا الامر مما يضطر اليه او يحتاج اليه مثال ذلك الان لو الزمنا بياع الفواكه ان لا يبيع الفاكهة حتى يفتحها نقول لا لازم نشوفها ولازم يذوقها المشتري حتى يعلم طعمها ويعلم كذا. لو لو قلنا ان هذه الجهالة غير مغتفرة لادى هذا الى واضح؟ بيفتح البضائع كلها ويمكن ما يشترونها وتتلف عليه واضح؟ ولهذا يقولون ان بيع ما مأكوله في جوفه يجوز لماذا؟ لان الضرورة والحاجة هنا الضرورة او الحاجة هنا تدعو الى ان تغتفر هذه الجهالة. واضح؟ طيب مما يغتفر من الجهالة اذا كانت الجهالة في غير المعقود عليه اصالة مثاله مثاله نعطيك مثال في بيع الجوال اذا بعت الجوال الايفون واعطيته جميع المواصفات لكنه لا يعرف نوع العلبة من اي يعني ما يعرف العلبة هل هي كرتون ولا بلاستيك افترض انه الجوال يأتي بنمطين بعضها تأتي بعلبة بلاستيكية وبعضها تأتي بعلبة كرتونية هل العقد واقع على الجوال ولا على العلبة؟ على الجوال اذا المقصود بالعقد اصالة هو الجوال. واما العلبة التي يوضع فيها او الوعاء الذي يحويه فهذا مقصود بالعقد اصالة او انه يأتي تبعا يأتي تبعا. اذا الجهالة فيه لا تضر. ويذكر الفقهاء عليه مثال يقولوا بيع الحامل لا يجوز لك ان تبيع الحمل في البطن صح ولا لا؟ ما يجوز تقول والله بعتك حمل هذه الشاة ما يجوز لانه جهالة بالمعقود عليه اصالة انت تقصد الان الحمل فقط. واضح؟ لكن لو بعت شاة الحامل قال بعتك شاتي هذه وهي حامل. هل انت تعرف ما في بطنها ومواصفات الجنين الذي في البطن ولا ما تعرفه؟ لا تعرفه لكن العقد واقع على الجنين ولا الجنين تابع؟ اذا تغتفر الجهالة واضح؟ طيب اذا عرفنا الان ان العوظين يشترط له ان يكون كل ان يكون كل منهما مقدورا على تسليمه وان يكون كل منهما معلوما. وعرفنا ما هي الجهالة المغتفرة. ننتقل الى الشرط ثالث من شروط العوضين ما زلنا في الركن الاول اللي هو العوظان. طيب الشرط الثالث من شروط العوظين ان يكون كل منهما النفع مطلقا. يعني ايش مباح النفع؟ قال لو لو باعك ما الجوال منفعة الجوال منفعة مباحة ولا غير مباحة مباحة فالاتصال بالناس جائز ها وارسال الرسائل امر جائز. واضح؟ من حيث الاصل جيد. طيب لو كان هذا المعقود عليه محرم النفع مثال ذلك قال شخص بعتك هذه الاسطوانات الفيديو واذا بها تحتوي على افلام خليعة وعلى اه امور محرمة واضح؟ فبيع فايقاع العقد على هذه التي منفعتها محرمة. السيديات هذي منفعتها مباحة ولا محرمة نقصد الان سيديات فيها افلام افلام خليعة مثلا وماجنة منفعتها مباحة ولا محرمة؟ محرمة اذا لا يصح ان تكون عوضا في الحاقد. واضح؟ طيب لو بعتوا سيديات فاضية منفعتها مباحة نعم ممكن الشخص البعيد هذا يروح ويستخدمها في منفعة محرمة لكن الاصل ان منفعتها مباحة ولا غير مباحة؟ الاصل ان منفعتها مباحة. اذا يشترط في المعقود عليها ان يكون مباح النفع مطلقا. وقولنا لنخرج ما يباح نفعه في حالة الاضطرار مثلا. مثال ذلك الميتة. الميتة منفعتها مباحة ولا غير مباحة ما يباح حرمت عليكم الميتة لكنها تجوز للمضطر ولا ما تجوز؟ تجوز للمضطر. هل يجوز اني افتح محل لبيع الميتات واقول يا اخي انا اكل الناس الى ذممهم المفروض ما يشتري مني الا المضطر يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا ما يجوز لانه مباح النفع في حالة خاصة وليس مباح النفع مطلقا. طيب خلونا نأتي لمسألة الاشياء التي اه يمكن الانتفاع بها في امر محرم لكنها من حيث الاصل منفعتها مباحة. ما حكم بيعها تمام هذه الستاتي شوف في رقم ثلاثة في الصيغة بس انا قدمتها الان ان لابد في المعقود لابد في العقد ان يكون هذا العقد لا يفضي بلا محظوظ تمام؟ اذا كان هذا العقد نعلم يقينا انه يفضي الى محظور فما حكمه محرم. مثال ذلك العنب منفعته مباحة ولا غير مباحة؟ يجوز للانسان انه يأكل العنب ويجوز ان يعصر العنب عصيرا. ويجوز ان يتخذه صح ولا لا؟ لكن هل يجوز ان يصنع منه الخمر؟ ما يجوز. طيب اذا بعت العنب لشخص ما تعرف هذا الشخص يستخدمه في اي امر. يجوز ولا ما يجوز يجوز لكن اذا جاءك شركة خمور جالو انت مزارع وجاك خطاب من شركة خمور ما لها شغل الا في صناعة الخمر فقط ما لها عمل. اذا انت تعلم يقينا انهم يشترونها لصناعة الخمر. هل يجوز انك تبيع ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لانك تعلم علما يقينيا ان هذا العقد يؤدي الى المحظور. ومثال ذلك قالوا مثاله ايضا بيع السلاح في الفتنة يأتي رجل ليشتري السلاح. تمام؟ بيع السلاح قد يستخدم السلاح في الجهاد وقد يستخدم في اقامة الحدود مثلا لكن انت جاءك شخص وعلمت يقينا انه يشتري السلاح لقتل مسلم هل يجوز؟ ما يجوز طيب وبهذا نكون انتهينا من شروط العوظين لكن لقائل ان يقول العوظ قد يكون شيئا واحدا وقد يكون عدة اشياء مجتمعة صح ولا لا؟ انا اقول للشيخ عايض ابيعك هذا الجوال تمام؟ بعتك جوالي هذا و هذا الجوال ابيعك هذين الجوالين مقابل الف ريال واضح؟ طيب الجوال هذا ملكي من حقي ان ابيعه لكن هذا الجوال ليس ملكا لي صح ولا لا؟ هل من حقي ان ابيعه ولا ما هو من حقي؟ ليس من حقي ان ابيعه. اذا الان العوظ العوظان هناك جزء من تمام توفرت فيه الشروط وجزء اخر لم تتوفر فيه الشروط وش رايكم العقد صحيح ولا باطل احسنت هذي يسميها الفقهاء مسألة تفريق الصفقة يقول لك يصح العقد على الجهاز الاول دون الجهاز الثاني ما نبطل العقد كله لا نفرق صفقة يسموها الفقهاء مسألة تفريق الصفقة واضح يا مشايخ طيب كيف ننظر في الامر الان قلنا هذين الجوالين مقابل الف ريال نأتي وننظر فنجد ان هذا الجوال اللي هو النوكيا هذا سعره او قيمته قيمته مثلا نصف قيمة الايفون واضح؟ اذا صار الايفون يمثل ثلثي يمثل ثلث ايش؟ القيمة الاجمالية صح ولا لا؟ اذا انا اخذ من الشيخ عايض الثلثين من الف ريال التي اعطاني اياها. كم تطلع الثلثين ستمية وستة وستين فاصلة ستة ستة طيب فانا اخذ انا طبعا سوف اتنازل عن ما بعد الفاصل لكني اخذ منه ست مئة وستة وستين ريال جيد؟ وضحت المسألة؟ عرفتم تفريق الصفقة ما معناه؟ ان يكون جزء من العوظ توفرت فيه الشروط وجزء اخر من العوظ الذي وقع عليه العقد لم تتوفر فيه الشروط. هل نبطل العقد من اصله؟ لا نبطل العقد فيما لم تتوفر فيه الشروط. تفضل يا شيخ المثال اللي هو حق الايفون والنوكيا طيب انا قلت ذكرت ان ان هناك ثلاث حالات الحالة الاولى توفر الشروط انا ابيع الجوال حقي من الكلية خلاص هذا متوفر الشروط الحالة الثانية لا تتوفر الشروط اصلا انا ابيعه هذا الجهاز النوكيا فقط اقول بعتك هذا النوكيا مقابل خمس مئة ريال. اي والله ما في ما في يعني المعقود عليه فقط هو ايش هو الجهاز الذي ليس ملكا لي اصلا واضح؟ نقول العقد يصح ولا ما يصح؟ ما يصح العقد بالكلية. واضح؟ طيب جيت قلت له بعتك هذان بعتك هذين الجوالين هذا ملك لي ولا لا؟ ليس ملكا لي وهذا ملك لي ولا لا؟ هذا توفرت فيه الشروط ولا لا؟ هذا توفرت فيه؟ ما توفرت فيه. نبتلى العقد كله ولا ما قلت له نبطل جزء من العقد واخذ منه ثلثي القيمة الاجمالية واضح؟ هذا ما يتعلق بمسحة اسمها تفريق السكر. ارجو انها مفهومة. طيب ننتقل بعد ذلك الى الركن الثاني وهو العاقدان. يشترط في العاقدين ان يكونا جائزي التصرف. يكون كل واحد جائز التصرف من هو جائز التصرف؟ قالوا جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد الحر خرج به العبد. المكلف خرج به الصبي والمجنون. الرشيد خرج به السفيه. ولهذا هؤلاء يحجر عليهم تمام؟ فالذي فالمجنون شوف عندك الممنوع من التصرف من هو؟ من يمنعه من التصرف لحظ نفسه وهو المجنون والصغير والسفيه هؤلاء لا يصح تصرفهم من حيث الاصل لا يصح تصرفهم ليش ما يصح تصرفهم لمصلحتهم واضح؟ ليس لمصلحة الناس بالعكس الناس ممكن يخدعونهم ويتكسبوا من وراهم واظح؟ تمام. هناك من يحجر عليه يمنع من التصرف لحظ غيره وهو المفلس. واحد يروح يتبايع مع الناس بالاية دي. وما عنده فلوس يسددهم. تمام؟ فاذا بلغت الديون التي عليه حد المال الذي عنده يحجر عليه. واضح المشايخ طيب نعم او او عفوا تجاوزت الديون التي عليه تجاوزت الاموال التي عنده يروح يشتري للناس ونحن نعلم انه ان يوفيهم حينئذ يحجر عليه لمصلحة غيره مصلحة المجتمع عموما طيب اذا عرفنا من هو جائز التصرف ولا ما عرفناه؟ الحر المكلف الرشيد طيب واحد صبي توفي ابوه عمره سبع سنوات توفي ابوه وورث من ابيه ثلاثة مليار فراح لواحد من التجار قال والله شوف انا بعطيك فكرة ثلاثة مليار لا يخدعونك اخوانك وكذا انا رايح اجيب لك مجموعة من الالعاب تستمتع بها لاخر حياتك وتعطيني هذي الثلاثة مليار قال خلاص قال جيب الالعاب اول شي ما اسلمك ترى ما تخدعني ترى ما اعطيك الفلوس الين تسلمني للان قال خلاص وجاء له بمجموعة من الالعاب ما شاء الله تبارك الرحمن ملأت عليه البيت قال هيا خلاص خذ الثلاثة مليار ايش رايكم في العقد صحيح ولا باطل؟ تراضوا لا ما هو مجنون يا شيخ. طالع الاول على الفصل. ها صغير دون البلوغ. واضح؟ اذا اية الشروط المكلف هذا غير مكلف لانه صائم وهكذا من هو السفيه؟ يقولون الرشيد من هو السفيه ما يكتشف التصرف يقولون هو الذي يبذل امواله في غير فائدة يبذل ماله في حرام او في غير فائدة. تلقاه يروح السوق ويشوف السيارة مثلا ما لها قيمة ويدفع فيها نص امواله تلقى امواله رايحة ضايعة ما يحسن ان يتصرف فيه واضح هذا المقصود بالسفيه والسفه هنا السفه في المال وليس شرطا ان يكون سفها في الدين ممكن يكون دين طيب صالح خير لكن المقصود الصفة في المال لا يحسن التصرف في الاموال الشرط الثاني من شروط العاقبين ان يكون كل منهما راضيا غير مكره. لابد يكون راضي غير مكره. فلو كان مكرها ما يصح المقصود بالراضي يعني دخل في العقد عن اختيار قال بعت لك هذا الجوال قال قبلت هو اختار ولا ما اختار؟ اختار لكن لو جاء واحد وهدده بالسلاح قال شوف ترى الارظ هذي الفلانية ترى لو ما تبيعها انت تعرف وش بيصير لك وهو شخص مثلا اذا قال فعل ها وعنده قدرة على تنفيذ هذا الوعيد قال ترى ما تصبعني الارض الان نروح لكتابة العدل وتفرغ لي الارض. والا سوف يصير لك كذا وكذا وكذا هدده بالسجن وبالقتل ابضرك واضر اولادك راح الرجال مسكين وراح لكتابة العذر قال صح انا بعت هذي الارض باعوا الارظ وتمت المبايعة وش رايكم؟ هل هذا يتملك الارض وهذا يتملك الثمن ولا العقد غير صحيح؟ العقد غير صحيح. ما الذي حصل؟ ما الشرط الذي اختل؟ الاختيار والرضا واضح؟ طيب قال لك الاكراه له ثلاث حالات اوله حالتان الاول الاكراه بغير حق زي هذا صاحبنا اللي راح كتابة العدل. هل من حق هذا الشخص ان يجبره على بيع الارض؟ ليس من حقه واضح؟ اذا الاكراه بغير الحق يبطل العقد ويعتبر اختلال في هذا الشرط. النوع الثاني قالوا اذا كان الاكراه بحق فهذا لا يبطل العقد. مثال ذلك مثال ذلك واحد راح يستدين من الناس والله دخل في عقد دخلت انا والشيخ محمود في عقد قيمة العقد مثلا اثنين مليون. قال طلبت منه السلع الان اعطاني اياها قال خلاص هذي السلع تسلم لي اثنين مليون عد ثلاث سنوات خلاص؟ جات الثلاث سنوات قال يلا جيب الثلاث مليون. قلت الله يجزاك خير. الله يعينك على المحاكم ما لك شي عندي. يا شيخ اتق الله ما يصلح تبت قلت ان شا الله ان شا الله باذن الله صرت تماطل فيه واضح؟ راح رفع دعوة في المحكمة اضطر يرفع دعوة في المحكمة راح رفع دعوة من المحكمة قال فضيلة الشيخ ترى هذا اخذ مني السلع الفلانية وموعد سداد القرض سداد الدين اللي هو قيمة السلع العاجلة في تاريخ واحد واحد الف واربع مئة وستة وثلاثين وهذا التاريخ مضت عليه الان سنة وانا اطالب وما ما يعطيني شي يجي القاضي يرسل عليه المحظرين ويجيبوني في مجلس القضاء فاحضره قال الشيخ اه اعطيه فلوسه قلت ما عندي ما عندي سيولة الان ما عنده ايش؟ وانا صادق ما عندي سيولة لكن عندي والله مخططات ترى ما عندي مخططات وسع المثال ايه فعنده مخططات مثلا وعنده سيارات وعنده فلل ومصانع واشياء لكن سيولة يعني نقد حاضر ما في قال له القاضي انت ما عندك نقد لكن عندك عيال لو بعتها توفي الدين وتوفي زيادة واضح؟ بيع سيارتك يا اخي سيارتك هذي انت معك ما شاء الله سبع سيارات امام البيت لو بعت ثلاثة منها جابت لك المبلغ. بيع اثنين من الاراضي اللي عندك عندك ما شا الله خمسطعشر مخطط بيع اثنين من الاراظي وبيع ثلاث سيارات وخلاص حصلنا المبلغ قال لا انا ما ابغى ابيع انا اذا عندي سيول اعطيك اما بيع ما ابيع قال طيب انت الناس يطالبونك بحقوقهم حل الدين قال ابدا ما لك شغل ان شاء الله اذا جات السيول قال القاضي تبيع ولا ما تبيع؟ قال ابدا لن ابيع. قال طيب وياخذ القاظي هذي ياخذ او ها هذي السيارات القاظي بعد ما يرتب مع الجهات ذات العلاقة وياخذ سيارات وياخذ الاراضي ويروح يبيعها. على المزاد العلني تمام؟ وباعها على المزاد العلني برضا ولا بدون رضا؟ بدون رضا قال ابدا ما تبيعونها ها اذا هذا القاضي اكرهه واجبره على البيع ولا لا؟ ها اجبره على البيع واكرهه على البيع تمام؟ وربما باع عنه اذا اذا رفض طيب قال ترى لو ما بعته رايحين مسجدك؟ اذا ما سددت ديونك ترى رايحين سجد سنك روح بيع الاراضي هددوا واكرهه ولا ما اكرهه اكرهه طيب وش رايكم؟ باع بناء باع تحت ضغط القاضي واكراه القاضي. عقد صحيح ولا غير صحيح؟ العقد صحيح صحيح لماذا لماذا؟ ها؟ لان الاكراه هنا بحق. واضح المساج. طيب هذا ما يتعلق بالشرط الثاني ان الرضا الشفعة مثال مثال الاكراه بحق الشفعة. لماذا كانت الشفعة اكراها بحق؟ لانها حق اثبته الشرع. ما هي الشفعة؟ الشفعة اني انا والشيخ عايض عندنا ارض مشتركين فيها خلاص؟ مشتركين فيها غير مقسومة بيننا يعني قلت له انا واياك نبغى نشتري الارظ الفلانية وانت تدفع خمس مئة الف وانا رايح ادفع خمس مئة الف واشترينا هذه الارض خلاص هذي الارض ملك لمن لنا اي الاجزاء هو ملك لي واي الاجزاء ملك له ما هي محددة يسموها شركة شيوع يعني مشتركين على جهة الشيوع مشاع واضح طيب بعد فترة انا قررت اني ابيع هذه الارض تمام؟ رحت لايه؟ الشيخ محمود قلت له ترى انا عندي ملك نصف الارض الفلانية ايش رأيك تشتريها قال والله انها طيبة كم تبيعني تبيعك بست مئة الف نصف الارض قال تم وتمت المبايعة بيننا وبعته ايش حصتي من الارض بست مئة الف ريال وضحت ما درى الشيخ عائض درى ثاني يوم اني انا بعت وجاء له الشيخ محمود يقول ترى انا صرت شريكك قال من متى قال امس تمت المبايعة قال لا والله انا ماني راضي انا اشتريت الارض انا وعامر لانني اعرف يعني وبيننا علاقة لكن صراحة يعني انت ونعم فيك لكن انا ما اعرفك. اخاف انه يجي ما نتفق بعدين نبيع نبيعها بيصير بينا مشاكل فانا اطلب الشفعة يعني ايش اطلب الشفعة؟ يعني تعطيني الارظ حصة هذي اللي انت اشتريتها ابا اخذها منك واعطيت كم ست مئة الف اللي هو المبلغ الذي تمت المبايعة به. قال لا معليش انا ما ارضى قال الا انا باخذ الارظ وباخذها هذي الست مئة الف ما رظي رحت للقاظي قلت انا ابغى الشفعة هذا ما هو راضي قال تعال يا محمود خذ هذي الست مئة الف توكل على الله ما لك شيء راضي محمود ببيع حصته ولا ما هو راضي؟ ما هو راضي لكن الشفعة حق شرعي. اذا هنا الاكراه بحق ولا بغير حق؟ بحق. اذا يصح العواطف واضح المشايخ هذا ما يتعلق بالشرط الثاني. الشرط الثالث ان يكون العاقد مالكا للسلعة او مأذونا له فيها هذا الجوال ما هو ملك لي لو بعته والبيع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. او مأذونا له فيها ترى من صاحب الجوال معليش طيب تسمح لي ابيعه يا شيخ ما يصلح لكن افترض انه وافق قال لي ما في مشكلة اذا حصلت والله سعر طيب بيعه فهو اذن لي في البيع صح ولا لا؟ طيب انا بعت الجوال للشيخ عايض الان العقد صحيح ولا غير صحيح؟ العقد صحيح لماذا؟ لانني مأذون لي في البيع. والاذن قد يأتي بالوكالة مثل ما هو يقول لي وكلتك في بيع الجوال تمام؟ وقد يكون بالولاية مثال الاب الاب له ولاية على ولده الصغير في ولاية مالية. تمام؟ فلو تصرف الاب في مال ولده تصرفا فيه مصلحة له تمام؟ اتجروا في اموال اليتامى بدأ ينمي له امواله ويبيع له فيها وكذا ها فهذا العقد صحيح ولا ما هو صحيح؟ لانه مأذون له من قبل الشرع وهذه هي الولاية. شوف عندك بولاية او بوكالة. واضح؟ طيب ننتقل الى الركن الثالث وهو الصيغة. الشرط الاول من شروط الصيغة ان تكون ان تكون الصيغة منجزة. يعني ايش منجزة؟ يعني غير معلقة. كيف غير معلقة اقول لاخونا محمود اقول له بعتك هذا الجوال ها؟ اذا انتهت الدورة بعتك هذا الجوال اذا انتهت الدوا واضح؟ دورتنا هذي الفقهية الان العقد منجز ولا معلق على مستقبل؟ معلق على مستقبل. المذهب يقولون لا يصح تعليق العقود. ماشي؟ طيب او قلت له والله لابيعك هذا الجوال ان رضي والدي او ان رضيت امي او ان رضيت زوجتي خلاص؟ فعلقته على امر مستقبل هل يصح العقد؟ ما يصح طيب لو رظيت امي بعد ذلك في ينعقد البيت ولا لا بد ان نأتي بمعاقدة جديدة؟ لابد نتعاقد من جديد. طيب الثاني من من اركان من شروط الصيغة ان تكون الصيغة دالة على المقصود. ودلالتها على المقصود اما بالدلالة اللفظية او بالدلالة الحالية اللي هو قولية او فعلية. القولية اقول لو بعتك هذا الجوال فيقول قبلت قلوب هذه دلالة قولية والدلالة الحالية تروح بياع للفوال او بياع التميس فاذا باقراص التميس امامك على الطاولة تعطيه ريال وتاخذ التميس وتمشي ما قال لك بعت ولا قلت قبلته صح ولا لا؟ لكن الدلالة الحالية هو واقف هنا عشان يبيع وسعرها معروف انه قرص التميس بريال تمام فاعطيته ريال ومشيت واخذت التميس. العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح طيب الشرط الثالث من شروط الصيغة الا تفضي الى محظور شرعي وقد ذكروا لهذا امثلة المثال الاول البيع بعد نداء الجمعة الثاني وقد جاء النهي عنه قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وهذا البيع يفضي الى محظور شرعي وهو تفويض الجمعة او جزء منها. الثاني بيع ما يعلم استعماله في الحرام. وقد ذكرنا مثاله لما يجيه طلب من شركة خمور يقول نبغاك العنب نقول ما يجوز لانك تعلم انهم يستخدمونها في صناعة الخمر. الثالث من ما يفضي الى المحظور بيع المسلم على بيع اخيه مثاله انا قاعد آآ مع الشيخ محمود في نتفاوظ على الجوال فاشترى مني الجوال بالف ريال ما تفرقنا ما زلنا في خيار المجلس صح ولا لا؟ من حقي ان افسخ العقد ولا لا من حقي لانه في ما لم نتفرق من المجلس سيأتي هذا في الخيار فان من حق كل منا ان يفسخ العقد باي حق بحق خيار المجلس ماشي طيب بعد ما بعت الجوال لسه ما تفرقنا فجاني الشيخ عايض ما جاني هو بس عندي باب المثال تسمح يا شيخ طيب فقال لي والله يا اخي الجوال اللي تبعته بالف انا بشتري منكم الف وميتين بس افسخ لنا علاقته تمام فقلت له يا شيخ محمود معليش البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا. هذا هات فلوس ويعطي هات الجوال وخذ فلوسك تمام؟ ورحت عقدت معه الشيخ عايض. هذا اسمه بيع المسلم على بيع اخيه. وكذلك شراؤه على شرائه. هذه شراؤه على شرائه لكن بيعه على بيعه انه يجي المحمود. انا الجوال لمحمود بالف فيذهب الى محمود يقول له انت اشتريت بالف صاحي انت؟ خذه بتسع مئة من عندي تسع مئة مئتين فقال عطني خذ جوالك واعطيني الفلوس واضح؟ هذا بيعه على بيع اخيه والاولى شراؤه على شراء وفيه كلاهما محرم ولا يصح وبناء على هذا فالعقد الثاني الذي عقدته هذا عقد صحيح ولا غير صحيح؟ عقد غير صحيح هذا ما يتعلق البيع اركانه وشروطه. هناك تقسيمات في كتاب البيع هذه التقسيمات لتوضيح بعض المسائل يقصد بها توضيح بعض المسائل المتعلقة بالبيت. اول تقسيم سنأخذه هو تقسيم البيع من حيث نوع العوظ. قالوا انواع العوظ اما ان تكون عين العوظ واما ان يكون عينا هذا الجوال هذا جوال عين ولا ايش؟ عين واما ان يكون دينا والدين هو الموصوف في الذمة يعني كيف يكون دينك؟ اقول بعتك جوال ايفون مواصفات كيت وكيت وكيت وكيت واعطيته المواصفات. هل هذا الجوال الذي بعته اياه استطيع اني اشير اليه واقول هذا هو ولا هو واحد من ملايين الجوالات او من الاف الجوالات؟ واحد غير معين صح؟ هذا الموصوف في الان يثبت في ذمتي جوال بالمواصفات المذكورة ولا يثبت في ذمة ولا يتعلق العقد بجوال معين اليس كذلك؟ اذا اذا هذا يسمى بيع الدين هنا العوظ ايش يسمى يسمى دينا وليس عينا العين المعين واضح؟ طيب لو بعت هذا الجوال تمام؟ بعتوا هذا الجوال بعدين لما جا بياخذه قلت لا تدري ببدله بواحد ثاني من حقه ان يرفض من حقه لما انا نزلت له بعتك هذا الجوال المعقود عليه عين محددة اما في السورة الثانية فالمعقود عليه دين اخذت من الرف عندي ستين جوال في الرف واخذت واحد منها وسلمت قال لا انا ما ابغى هذا ابغى هذا نقول لا انت طلبت اوصاف معينة ولم يقع العقد على سلعة بعينها واضح طبعا اذا كنا في المجلس فمن حقه انه تفسخ العقد بخيار المجلس ماشي؟ طيب الثالث من انواع العوظ ان يكون العوظ منفعة يكون العوض منفعة المنفعة هذي تصير اجارة ولا ممكن تكون بيع؟ لا ممكن تكون بيع. اذا كان اذا كان بيع المنفعة على جهة التأبيد فهذا بيع لاجارة هذا بيع كيف؟ بيع المنفعة على جهة التأبيد والفقهاء يذكرون ان هذا مثالا يقولون كممر دار كيف كمام الرادار انا مثلا جارك هذي الم الارظك في جهة الغرب وارضي في جهة الشرق والمسجد في جهة الشرق بعد ارضي تمام طيب بيتك ملك وبيتي ملك حلو انت الان عشان تجي تروح المسجد تاخذ لفة على الحارة كلها اللي هو في جهة الغرب. يلف الحارة كلها عشان يجي المسجد وتعب من الموضوع فقال لي انا اريد انك تسمح اني امر من بيتك للذهاب الى المسجد يعني تسمح لي اني اخذ من بيتك ممر طيب هل هذا الممر انا سأبيعه؟ اقول له ترى ما راح افرض لك هذا الممر لن يكون ملكا لك. لكن انت ستملك الانتفاع بالمرور من هذا المكان الى الابد واضح هذا بيع للاجارة هذا بيع. ليش بيع؟ لانه على جهة التأبيد. واضح؟ لو قلت له الله يسمح لك تمر خمس مرات كل مرة منها بعشرة ريال. هذي اجارة. واضح الان اعطاني هو مبلغ قدره خمسة الاف ريال مقابل انه هذا ان يملك منفعة المرور من داري الى الجهة الاخرى الى الابد وليست هذه الارض ملكا له. يعني هذه الارض صارت ملك له؟ هل انا افرغت لهذا المكان؟ لا. واضح المشايخ كيف بيعمل؟ طيب الان في العصر الحديث في منصور بيع المنفعة بيع الاسم التجاري كيف بيع الاسم التجاري وش اسمك شيخ يوسف محمد يوسف محمد عندو ها؟ يونس. يونس محمد عنده مثلا مطعم اسمه مطعم يونس محمد كويس سلسلة مطاعم يونس محمد. كويس. هذه المطاعم صار الزباين يأتونها من من اه شرق الارض وغربها يقصدون بس يشوفوا اللوحة مكتوب عليها يونس محمد يجون تمام بعد فترة والله الشيخ يونس قال انا ماني بفاظي لادارة هذه المطاعم ورايح اقفلها قلت له ليش تقفلها شرايك تبيع هذي المحلات لشخص قال طيب فجيت انا جا مثلا محمود قال لك خلاص انا ابغى اشتري هذي المحلات. قلت له بالنسبة للمحلات هذي اللي انا يعني آآ هذي مستأجرها انا كلها ما اقدر ابيعها لك واضح؟ لكن انا ابيعك ايش الماركة المسجلة المطاعم يونس محمد. خلاص انت تاخذ هذا الاسم تفتح له فروع. لو راح هو من دون ما من دون ما تنازل انت له يبغى يسجل هذا الاسم يقدر ولا ما يقدر؟ ما يسمح له. اذا انت تملك هذا انت تملك هذه المنفعة اللي هي بهذه الماركة المسجلة فهل يجوز لك ان تبيعها نقول نعم لانها من بيع المنافع. واضح يا شيخ هذا يسمى ايش؟ بيع الاسم التجاري وفيه قرارات من المجامع الفقهية انه جائز. وضحت الان صور اما بيع عين او دين او منفعة. طيب اذا كان عندنا عوظين عندنا عوظين صح ولا لا وعندنا ثلاث صور للبيع عين ودين ومنفعة ثلاثة في ثلاثة كم تصير تسعة عين بعين يعني جوال هذا الجهاز هذي عين بعين صح ولا لا؟ طيب وعندنا عين بدين مقابل الف ريال. الالف ريال معينة ولا موصوفة في الذمة بس الف ريال لو جاب لي الف ريال من الجيب اليمين ولا من جيب اليسار كلها تجزء كلها تصلح اليس كذلك؟ اذا الالف هنا معينة ولا غير معينة؟ غير معينة؟ الف ريال هذه الالف ولا الف ريال من اي ما كانت لو جاب لي الف ريال من جيبه ولا سحبها من الصراف ما تفرق معايا هذي الورقة الورقة اللي رقمها اثنعش ولا الورقة اللي رقمها خمسة وعشرين تفرق معايا ولا لا؟ اذا هذا بيع عين بدين عرفتوا معنى الدين هنا؟ طيب يعني موصوف في الذمة طيب وقد تكون عينا بمنفعة اقول تبيعني الاسم التجاري مقابل هذا الجوال. هذي عين بايش بمنفعة وعلى هذا فقس قد تكون بيع دين بعين دين بدين دين بمنفعة الى اخره لكن عندهم قاعدة انك لو بعت الدين بالدين فلابد من قبض احد العوظين واضح؟ اذا بيع الدين بالدين فلابد من قبض احد العوظين مثاله لو بعت جوال بمواصفات محددة قلت بمواصفات وكيت وكيت وكيت خلاص؟ مقابل الف ريال. الالف ريال دين ولا عين والجوال؟ دين. صح ولا لا؟ لانه ما حددت هذا الجوال وانما الجوال بالمواصفات التالية. تمام؟ قالوا لا بد حينئذ ان ان احد العوظين في مجلس العقد طيب من حيث نوع المبيع بقية بقية التقسيمات ستأتي في الشراء الثاني لكن عندنا هنا في نفس هذه الصفحة من حيث نوع المبيظ الذي يباع عندنا بيع الاصول وبيع الثمار يعني المبيع اما ان يكون اصلا له توابع تمام؟ واما ان يكون شيء يعني يعني ثمرة من الثمرات. مثال ذلك يعني هم يقولون اذا باع دارا ها اصل هل يشمل الكنب والله جيت انت مثلا وقلت لي والله ابغى ابيع للفيلا تبعي جيد فقلت انا ابغى اشتريها بس ابغى اشوفها فدخلت الفيلا وشفت ما شا الله عندك حاط افخر انواع الاثاث وتحف في البيت شيء يعني جميل جدا ما شاء الله ونجفات وكذا وكذا طيب قلت خلاص تم ابغى اشتريها وتمت المبايعة قال بعتك بفلتي قلت قبلته واعطيته قيمتها مليون ريال ماجد لما جيت ابغى استلم الفلة الا القاه جايب شركة نقل وقاعد ينقل الاثاث تبعه والتحف قلت لا معليش انا اشتريت بك اشتريت منك الفلة بما فيها الجمل بما حمد قال لا يا اخي قال لا حتى شافني من الثلاجة مطلعه مثلا شفته مطلعه من الثلاجة العصيرات قلت لا لا قاليها زي ما هي وش رايكم ما الحل في هذا؟ هذا المسألة عقد لها الفقهاء باب اسمه باب بيع الاصول والثمار ليبينوا فيها ما الذي يدخل في المبيع وما الذي لا يدخل وخلاصة الموضوع في هذا ان ان هذا يرجع الى العرف العرف مثلا انه لو باعت الفيلا ما يشمل العصير اللي في الثلاجة. صح ولا لا؟ والعرف انه لو باعك الفيلا ما يشمل التحف الموجودة وطيب لكن واحد يقول لك طيب هل يشمل مثلا الابواب ها يشمل الابواب. طيب النجفات هل يشمل؟ المقصود انهم يذكرون في هذا الباب ما الذي يدخل في المبيع؟ وما الذي لا يدخل فيه؟ وهكذا طيب نعم ننتقل بعد ذلك الى تقسيم البيع من حيث الاجل فالبيع سهلة ولا الحمد لله من ظهر اذان خلينا نردد مع الاذان ان شاء الله ونرجع سلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اقترح بعضهم انه يكون ما بين الاذان والاقامة فترة جراحة لكن بس ناخذ السلم لان السلم هو حقيقة بيع ثم ان شاء الله ما بعد ذلك نتركه الى ما بعد الصلاة ان شاء الله طيب البيع ايها الاخوة الكرام اما ان يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا يعني انا احتاج مئة كيلو من التمر في شهر رمضان جيد؟ فاقول للشيخ عايض اعطيني عندك مزرعة تمر ما شاء الله انا ودي تمر سكري تمام؟ مواصفات وكذا وكذا تمام؟ تسلمني اياه في تاريخ واحد رمضان الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين واعطيك الان المبلغ واعطيته المبلغ مثلا الف ريال جيد هذا اسمه السلم عرفتم سورة السلم شغلة سهلة يعني عطته الف ريال على ان يسلمني من هنا جات كلمة ايش السلف على ان يسلمني مئة كيلو من التمرة او مثلا مئة صانع من التمر بتاريخ واحد رمضان. ممتاز. هذا هو السلم ببساطة الثمن معجم صح ولا لا؟ الثمن مقبوض. تمام؟ والمثمن اللي هو التمر. مؤجل. تمام؟ طيب هناك نوع اخر من انواع البيوع وهو ان يكون العكس السلعة مقبوضة والثمن مؤجلا تروح انت محل من محلات السيارات شركة من شركات السيارات و اه تاخذ لك سيارة بالتقسيط تاخذ السيارة والمفتاح والاستمارة وكل شي من دون ان تدفع شيئا تمام؟ ثم تدفع المبلغ بعد ذلك بعد سنة او مقسطا على دفعات. تمام؟ هذا اسمه الثمن. الثمن مؤجل والمثمن معجل وهذا يسمى بيع الاجل. تمام؟ طيب الحالة الثالثة هو ان يكون الثمن والمثمن كلاهما مقبوضا غير مؤجل وهذا هو الاصل في البيوت البيع المطلق. تمام؟ الرابع ان يكون كلا من الثمن والمثمن مؤجلا وهذه تسمى بيع الكالئ بالكامل وقد جاء النهي عنها يعني لابد من قبض احد العوظين في العقد يعني لا مو شرط القبظ المقصود لا يجوز تأجيل ومعقول بعتك هذا الجوال بعد شهر اسلمك هو بعد شهر وان تسلمني انت المبلغ بعد شهر وهذه تجوز في صورة اسمه الاستصناع على مذهب الحنفية تمام؟ وما ان مذهب الحنفية في هذه المسألة آآ ربما يكون مخالفا لقول الجمهور لكنه هو الذي استقر عليه عمل الناس. تمام هذي تسمى الاستصلاع وهي صورة مستثنة لكن المقصود ان نوضح الصور ماشيين مشايخ طيب السلم عندنا فيه اركان الاول العاقدان ما هي شروط العاقبين في بيع السلم نفس الشروط التي ذكرت في البيع. يكون جائزة للتصرف راضيين ها الى اخره الثاني بس في شغلة تختلف نحن قلنا لابد في آآ البيع ان يكون البائع مالكا للسلعة صح ولا لا؟ طيب السلم هل نشترط ان يكون الشيخ عايض؟ مالكا للتمر في اثناء العقد؟ لا ما يشترط لماذا لانه يبيعني موصوفا في الذمة واضح؟ لما يجي وقت العقد هو يوفر لي مئة صنع من التمر. ما نشترط انه يكون مالك لانه اصلا ليس عقدا واقعا على عين محددة. طيب وهكذا فيما لو كان الشيء مبيعا بالوصف موصوف في الذمة الشرط الثاني لكن لو قال بعتك هذا واعطيته الف ريال في مجلس العقد وهذه الالف ليست مملوكة لي انا اخذتها من شخص من غير اذنه واعطيته هذه الالف العقد صحيح ولا ما هو صحيح ها او جعلت العوظ هذا الجوال قال لي مقابل هذا الجوال تدفعه الان. واعطيته الجوال هذا الجوال عفوا اللي هو ليس مملوكا لي. هنا يتحقق شرط الملك واضح؟ فلا يصح حينئذ الشرط الركن الثاني من اركان السلام الثمن. ويشترط فيه ان يكون حالا مقبوضا في مجلس العقد حالا يعني غير مؤجل فلا لو قلت له تبيعني التمر وتسلمني اياه في واحد رمضان وانا اسلمك الثمن بعد ثلاثة ايام لو خلينا نقول بعد شهر ثلاث ايام نخرج من آآ قول عند المالكي فقلت له انت تسلمني في واحد رمضان واما الالف فانا اسلمك اياها بعد شهر. هل استلم هنا صحيح ولا باطل؟ غير صحيح لماذا ان الثمن غير مقبوض في مجلس العقد الثمن مؤجل ولا يصح تأجيل الثمن في عقد السلام واضح؟ طيب وكذلك ان يكون مقبوضا. يعني لو لم يؤجل لكن قال بعتك مقابل الف ريال. قلت خلاص. وتفرقنا على اساس اني اروح اجيب المبالغ وارجع له بعد ساعتين ثلاث ساعات يعطيها لهم. يصح ولا ما يصح؟ قالوا لا يصح لانه يشترط ان يكون الثمن ايش؟ مقبوضا في مجلس العقد طيب الركن الثالث المسلم فيه اللي هو التمر في مثالنا يشترط اولا ان يكون مؤجلا فلو كانت الثمن والمثمن كلاهما مقبوض في مجلس العقد هل هذا سلم؟ ليس بسلم لابد في السلم ان يكون المسلم فيه مؤجلا ولابد ان يكون الاجل اجلا حقيقيا اجل الحقيقي يأتي انه انه آآ ذكر اجل معلوم. لكن لابد ان يكون هذا الاجل اجلا حقيقيا. فلو قال بعتك بعثة الثور على ان اسلمه لك بعد اثنعشر دقيقة هذا الثمن هذا الاجل اجل حقيقي ولا اجل ما لا آآ لا قيمة له في العرف لا قيمة له. طيب الثاني من شروط المسلم فيه ان يكون موصوفا في الذمة. فلا يصح ان يكون معينا فلو قال بعتك هذا تمر فهذا لا يصح ان يكون سلاما. واضح؟ لابد ان يكون موصوفا في الذمة. لو قال بعتك هذا التمر مقابل الف ريال هل هذا سلم؟ ليس سلاما. اذا السلم لابد فيه ان يكون موصوفا في الذمة. ولا يحدد ما يصح اني اقول تبيعني هذه هذا التمر وتسلمني اياه بعد شهر لا ما يصح الثالث ان يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفته مثال ما يمكن ضبط صفته التمر اقول تمر سكري نوع مثلا القصيم كذا وكذا وكذا واوضح المواصفات التي آآ التمر ويمكن ضبط صفاته او لا التمر يمكن ضبط صفاته. لكن مثال ما لا يمكن ضبط صفاته مثلا قال تبيعني لوحة فنية جميلة اه هل اللوحة الفنية التي سارسمها امر منضبط بالصفة ولا غير ممكن ضبط صفاته؟ لا يمكن ضبط صفاته الرابع ان يكون موجودا غالبا في محل العقد يعني محله زمنا ومكانا فلو انني مثلا قلت له تسلمني آآ رطبا آآ تمرا مثلا او خلينا نقول مثلا تسلمني اه رطبا في الشتاء الان يصلح ليش لانه ممكن الان مع مع ادوات الحفظ والثلاجات ممكن صح ولا لا؟ لكن في السابق لو انني ذكرت قلت له تسلمني الرطب في تاريخ كذا وحددت تاريخ في شهر في فصل الشتاء هل الرطب يكون موجود في الشتاء ولا غير موجود؟ اذا لا يصح ذلك. طيب. الركن الرابع الصيغة. ولابد ان تتضمن اللي هي المبايعة والمعاقدة التي بيننا لابد ان تتضمن ضبط الصفة يعني ان اذكر كل الاوصاف التي يختلف بها الثمن ظاهرا فلو قال فلو قلت تبيعني مئة صاع من التمر مقابل الف ريال اعطيك هي الان تمام؟ هل العقد صحيح ولا لا ليش صحيح رحت لما جينا يوم واحد رمضان جاب لي تمر حشف من اردأ الانواع ها هل ذكرت جميع الصفات التي يختلف بها الثمن ولا لا؟ اذا لا يكفي اني اقول تمر يقول لي ابيعك تمر ها مثلا سكري واذا كان السكري فيه عدة انواع تختلف فيقول لي سكري مثلا القصيم او مثلا ابيعك تمر كذا ويحدد جميع المواصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا. طيب الثاني من شروط الصيغة ان يذكر القدر بالمعيار الشرعي قال بعتك كمية كبيرة جدا من التمر ها؟ مقابل انك تعطيني الف ريال. قالوا ما يصح لابد ان يحدد المقدار يقول مئة صاع وهم يقولون لابد من تحذيبه في بالمعيار الشرعي ايش المعيار الشرعي؟ قالوا بالكيد في المكيلات وبالوزن في الموزونات. فلو اسلم في الموزون كيلا او في المكيل وزنا قالوا ما ما يصح واضح؟ والتمر عندهم مكين. ماشي؟ فلابد من تحديده بالكيل. والمسألة هذا المذهب والا فالمسألة ففي فيها خلاف مشهور الثالث من شروط الصيغة ذكر اجل معلوم مؤثر وهذا الذي ذكرناه ان يذكر اجلا معلوما يقول اسلمك اياه ان شاء الله بعدين بعد فترة ما يصح لابد ان يحدد تاريخ محدد واضح ولابد ان يكون هذا الاجل له وقع في الثمن. فلو انه قال اسلمك اياها بعد خمس دقائق. هل هذا الاجل له وقع في الثمن ولا لا؟ ليس له اثر وبناء على هذا فلا يصح السلم في مثل هذه الصورة. هذا ما يتعلق بالسلم وان شاء الله نكمل بقية بعد الصلاة ناخذ بعض الاسئلة اذا في وقتنا