بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين نواصل مبتدأنا مستعينين بالله عز وجل طالبين منه التشديد في القول العصمة والسلامة المنزلة البيع ينقسم لعدة اعتبارات ذكرنا من هذه الاعتبارات تقسيم البيع باعتبار نوع المبيع. وانه ينقسم باعتبار نوع المبيع الى او باعتبار نوع العوظ الى بيع المنفعة وبيع الدين وبيع العين. وذكرنا ان هذه الثلاثة تنطبق على الثمن وتنطبق على المثمن وان ثلاثة ثلاثة تسعة للبيع تسع صور بهذا الاعتبار وذكرنا ايضا ان العوظ باعتبار اخر قد يكون اصل او ثمرة. الاصول والثمار وان هذا الباب يبحث فيه الفقهاء ما يدخل في المبيع وما لا يدخل ثم انتقلنا الى تقسيم البيع باعتبار اخر وقلنا اما ان يكون الثمن والمثمن كلاهما معجلا وهذا هو البيع المطلق واما ان يكون الثمن المثمن كلاهما مؤجلا وهذا بيع الكارئ بالكاري المنهي عنه. واما ان يكون الثمن والمثمن كلاهما آآ واما ان يكون الثمن مؤجلا والمثمن اه الثمن معجلا والمثمن مؤجلا وهذا منه السلم. واما ان يكون العكس وهو ان تكون السلعة حالة حاضرة ويكون الثمن مؤجلا وهذا هو بيع الاجل. ومن صوره بيع التقسيط هناك تقسيم اخر للبيع باعتبار ما يصح التصرف فيه قبل قبضه وما لا يصح. يقسم الفقهاء الحنابلة المبيعات الى قسمين. قسم يصح التصرف فيه قبل قبضه وقسم لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. ما معنى هذا الكلام يقولون ان الشيء اذا بيع بكيل او عد او زرع او صفة كاين او وزن او عد او ذر او بالصفة فهذا لا يصح التصرف فيه قبل فظله. مثال ذلك انا ذهبت في محل التمور عند الشيخ محمود وقلت له بعني خمس من التمر خلاص؟ هذي خذي هذي عشرة ريالات واعطيني خمسة صاع من التمر النوع الفلاني فاخذ المبلغ ثم آآ ذهبت انا وقابلت الشيخ عايض قلت له ابيعك الخمسة اصع من التمر التي اشتريتها من محمود قال خلاص قبلت مواصفاتها كذا وكذا وكذا ما حكم هذا البيع؟ قالوا هذا البيع الذي تم بيني وبين الشيخ عايض بيع غير صحيح. لماذا؟ لان المبيع بكيل انا اشتريت التمر بالكيل ولا لا؟ خمسة صفر. تمام؟ لان المبيع بالكيل لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. واضح؟ طيب. بماذا يحصل قبض المكينات؟ قالوا يحصل قبضها بكيلها طبعا القاعدة ان مرجع القبض الى العرف. تمام؟ فما عده العرف قبضا فهو قبض وهذي ترى قاعدة كبيرة يدخل تحتها مسائل كثيرة منها مسائل معاصرة. الان واحد يحول لك في الحساب. انت ما تقبض شيء. هل هذا قبض العرف الان انه المقصود الاشارة الى هذه القاعدة. طيب الان لمن رحت للشيخ عرفنا ان البيع الاول الثاني هذا باطل ولا لا؟ غير صحيح ماشي؟ اللي حصل بيني وبين الشيخ عائض قبل ان اقبض طيب لو لو رحت الى الشيخ محمود واشتريت منه خمسة اصع من التمر واخذ الصاع وبدأ يحط طري طيب حط كرتون امامه ثم كال الصاع الاول ووضعه في الكرتون ثم الصاع الثاني ثم الصاع الثالث ثم الصاع الرابع ثم الصاع الخامس كيل هذه التمور اكون قد قبضتها. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا. لو تلفت هذه الخمسة يظمنها محمود من غير تعد منه ولا تفريط مثال حصل حريق في المحل بعد ما كان لي تمري لكني ما استلمت الكرتون ولا حطيته في سيارتي. واضح؟ لو حصل حريق في المحل هل يضمن لي خمسة اصعب بديلة ولا لا؟ نقول لا هذه تلفت بعدما قبضتها انا صح ولا لا؟ لان قبض المكيل بايش؟ حصل بكيله. طيب لما تال لي هذه الخمسة اصعب ووضعها في مكتوب ذهبت بعد ذلك والتقيت بالشيخ عايض وقلت له ابيعك الخمسة اصعب التي اشتريتها من محمود ووصفها كالاتي كذا وكذا. هل الان بعتها قبل القبض ولا بعد القبض؟ بعد القبض. واضح يا مشايخ. طيب. هناك امور يصح التصرف فيها قبل قبضه. قالوا مثال العقار الذي اه يعني هم يقولون ما عدا المكيل والموزون والمعدود والمزروع. الذي يحتاج الى حق توفيه او المبيع بالوصف. طيب اذا اشتريت انا ارض تمام اشتريت من الشيخ عائض الارض الفلانية ورحت شفت الارظ وتمت الامور لكن لنفترض ان العرف في قبظ الارض انها تقبظ بايه ايش بالافراد نعم مثلا بافراغ الصك جيد؟ اذا بعت الارض قبل قبظها هم الفقهاء طبعا يقولون ان ان قبض العقار بتخليته يعني ان يخلي بيني وبينه بحيث اني استطيع استفيد منه وانتبه منه طيب فاذا بعت هذا العقار قبل قبضه ما رحت لكتابة العدل وانا في الطريق لكتابة عقب اتصل علي واحد وقال لي انا ابغى اشتري الارض اللي انت اشتريتها قلت خلاص تم بعتها لك هل هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ المذهب انه صحيح لان بيع العقار يجوز قبل قبل ايش؟ قبل قبضه. واضح؟ واضح المشايخ ولا ما هو واضح؟ ها نحن قلنا ان الذي لا يصح التصرف فيه قبل قبضه ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع او بيع بصفة. هل العقار واحد من هذي ولا ليس منها ليس منه. فين؟ اية واحد ليس منها. اذا يصح لي ان ابيعه قبل فرضه. طيب. ننتقل بعد ذلك الى تقسيم البيع باعتبار اخر ينقسم البيع باعتبار اخر الى ما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا البيع بوصف كما لو مثلا الجوال الان قلنا انه قد يباع بالوصف اذا كان مثلا اوصافه منضبطة فلو بيع الجوال الوصف هل تعين لي جوال من هذه الجوالات ولا لسا ما لم تتعين جوالي؟ قال بعتك جهاز ايفون كذا وكذا وكذا خلاص؟ طيب قد تم العقد بيننا يثبت لي في ذمته يثبت لي في ذمته جهاز ايفون بالمواصفات السابقة. ويثبت له اعطيته انا الالف ريال تمام؟ طيب الواحد بس بيجيب لي من المستودع الجهاز ويعطيني اياه. على الاوصاف التي سبقته. لما ذهب للمستودع ليحضر الجهاز قبل ان يتعين لي هذا الجهاز رحت بعته على محمود قلت انا ابغى ابيعك جهازي بجوال ايش رأيكم؟ الذي اشتريته من صحيح ولا ما هو صحيح؟ لا يصح لانه بيع بالوصف واضح؟ نعم تفضل يا شيخ كل هذا في شرحه ما لا يتصرف فيه قبل قبضه شوف قلنا المبيع بكيل وذكرنا مثال التمر الذي اشتريته تمام والمبيع بوزن مثلا لو اشتريت كذا كيلو من اللحم. وعلى هذا فقس والمبيع بيعد قلت اعطيني مثلا خمسة من يعني خمس مسامير ها من النوع هذا آآ يعني المسامير قد تباع بالعدد يقول مئة مسمار مثلا بعشرة ريال طيب والمنبيع بزرع مثل القماش يقول اعطيني مئة متر من هذا القماش خلاص قبل ان يمثلها يجوز اني ابيعها ولا لا؟ قبل ما يمترها وتتحدد لي الامتار المخصصة لي لا يجوز لي ان قبل ذلك واضح؟ وهكذا طيب ننتقل بعد ذلك الى تقسيم البيع من حيث جريان الربا والكلام هنا في نوع من انواع الربا وهو ربا البيوع. لان الربا نوعان ربا البيوع وربا عيون ربا الديون يجري في كل الاشياء. لا يجوز ابدا في اي دين مهما كان محله ان تؤجل فيه مقابل الزيادة مهما كان محل هذا الدين مثاله مثلا انا اشتريت منك السيارة اشتريت منك السيارة مقابل ان اسلمك مثلا مقابل مثلا آآ مئة ريال جيد الان السيارة مئة ريال ما شا الله مبروكة انت طيب بمئة الف ريال جيد على ان اسلمك المئة الف ريال هذه متى؟ بعد سنة تمام؟ طيب لما جاءت السنة نهاية السنة قلت لك والله ما عندي قلت خلاص خليها سنة جاية واضف عليها عشرة الاف اضافية هذا اسمه ربا ايش؟ ربا الديون. ما هو ربا النسيئة؟ هذا ربا الديون. ربا النسيئة بالمعنى الخاص هو تقسيم الربا الى ربا فضل ربا نسيء هذا ايش؟ ربا البيوع. واضح؟ ربا الديون يجري في جميع الاموال سواء كان مكينا او موزونا او ايا ما كان نوع هذا المال يجري فيه ربا الديون. بالاتفاق وهذا محل اتفاق بين اهل العلم لم يخالف فيه احد جيد فمهما وصفت هذا المال بانه مال ربوي او غير ربوي اذا كان الموضوع زيادة في مقابل الاجل ها فهذا ربا ديون متفق على تحريمه وهو الربا الجلي عند اهل العلم. طيب نحن نتكلم الان في البيع. تمام؟ ونقسم والبيع باعتبار جريان الربا فنحن نتكلم الان عن ربا البيوع. طيب البيع من حيث جريان الربا فيه قسمان القسم الاول ما يجري فيه الربا والقسم الثاني ما لا يجري فيه الربا ما هو الذي يجري فيه الربا؟ هذه المسألة مسألة طويلة الخلاف بين اهل العلم فيها خلاف طويل لكن المذهب ان الذي يجري فيه الربا ما هو المكيلات والموزونات؟ جاءت الاصناف الستة في الحديث قالوا ان العلة في الاصناف الاربعة هي الكيل والعلة في الذهب والفضة هي الوزن. اذا كل شيء مكيل او موزون فانه يجري فيه الربا. واضح؟ يجري فيه الربا. طيب ولو نظرت في باب الربا عندما يتكلمون على الصرف يمكن ان تقول ان من ان من مما يجري فيه الربا النقود ولو لم تكن مكيلة ولا موزونة مثل نقودنا المعاصرة. طبعنا الاولين ما كانوا يعرفون نقدا في كتب الفقهاء يعرفون نقدا مطلقا الا الذهب والفضة والذهب والفضة منصوص عليه وهو من الموزونات. تمام؟ لكن الان حدثت انواع من النقود المطلقة فيها صفة الثمنية المطلقة تمام؟ وليست ذهبا ولا فضة ولا مكينة ولا موزونة. جيد؟ ولهذا اضفت لك النوع الثاني الماكينات والموزونات والثاني هو ايش النقود ايا ما كانت تمام طيب ما عدا ذلك؟ ما عدا المكينات والموزونات والاثمان لا يجري فيها الربا والمقصود هنا ربا الديون ولا ربا البيوع؟ ربا البيوع فقط اما ربا الديون فيجري فيها. طيب ناخذ الان ما يتعلق ببيع الربويات. قلنا يعني او ربا الدين حتى الاقساط سواء كان الاجل واحدا او متعددا طيب بيع الربويات قلنا الربويات اما مكيل واما موزون وكذلك عندنا النقود هذي يعقدون لها باب اسمه باب الصرف. طيب عندي اذا بعت مكيل مكيف مثلا عشرة صاع من التمر مكيل ولا لا؟ مكيل طبعا قاعدة المرجع في الكيل والوزن المرجع في الكيل الى عرف المدينة وفي الوزن الى عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المكيل مثلا عشرة اصع من التمر اذا كان احد العوظين مثيلا فالعوظ الثاني اما ان يكون متينا او غير مكين صح ولا لا تمام؟ فان كان غير مكين فهنا لا يشترط التقابض ولا التماثل بمعنى بعت عشرة اصع من التمر بهذا الجوال الجوال مكيل ولا موزون لا ماكين ولا موزون. اذا اذا بعت اشتريت منك من محل التمر خمسة اصع من التمر مقابل هذا الجوال. هذا بيع غير مكيل انا انا بدأت بين القسم الثاني عشان نخلص منه اسهل. وننتقل للقسم الاول. طيب هذا بيع مكيل اللي هو التمر بغير مكيل اللي هو الجوال ما الحكم؟ هل يجب ان يتم التقابض في المجلس؟ ايش رأيكم لو اني اعطيت الجوال واخذت منه التمر بعد رحت مشوار ورجعت اخذت منه التمر فيه مشكلة ها لا ما في مشكلة لا يشترط التقابظ ولا يشترط التماثل يقول والله يا اخي انت تعطيني جوال واحد وانا معطيك مئتين تمرة لا لا بد تعطيني مئتين جوال لا ما يشترط التماثل واضح؟ ما يشترط التماثل اصلا هنا ما يمكن التماثل طيب خلصنا من بيع المكيل بغير المكيل ولا ما خلصنا؟ خلصنا منه. نرجع الى بيع المكين بالمكين هذه لها صورتان. الصورة الاولى ان يكون المكيل الاول من جنس المكيل الثاني. كيف؟ اروح له محل التمر واقول له اعطيني عشرة صاع من التمر قال هذي عشر صاع من التمر وايش تعطيني؟ اقول ابا اعطيك عشرة صاع من التمر خلاص لكن نوع ثاني ماشي؟ طيب هذا اسمه بيع المكيل بالمكيل من من جنسها التمر بالتمر هذا جنس واحد ولا لا؟ جنس واحد. حتى لو كان هذا التمر سكري والتمر الذي اعطيه اياه خلاص ها او برشي او غير ذلك. كلها ما دامت تمر فهي جنس واحد تمام طيب هنا لما بعت مكيل بمكيل من جنسه يشترط التقابض والتماثل. فلو اعطاني عشرة صاع من التمر قال هذي سكري. انت تعطيني خلاص لازم تعطيني خمسطعشر صاع. فاعطيته خمسطعشر صاع نوع من الخلاص ما حكم البيع؟ نقول هذا بيع غير صحيح. باطل. طيب ايش نسوي؟ نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا يا اخي روح بيع تمرتك خلاص هذا وجيب فلوس وتعال اشتري ماشي؟ طيب اذا هذا مكيل بن مكين من جز يشترط التماثل عشرة صاع بعشرة صاع تمام؟ والا فاشتري بغير جنسه اذا ما تقدر تعطيه عشرة بعشرة صاع فبيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيدا بع الخلاص بالدراهم واشتري بالدراهم سكريا. ماشي؟ طيب مو معنى اشتراط التقابض يعني انا الان اخذ منه اخذ منه عشرة اصع من التمر السكري واقول له ترى بس بروح اجيب لك هي من المستودعات عندي عشرة صاع من الاخلاص تماثل ولا ما في تماثل خلاص عشرة اصع والسكري عشرة اصع لكن انا بروح بس المستودعات عندي في آآ مثل الحرة الغربية وارجع لك اعطيك ايش؟ العشرة اصعب في تقابل ولا ما في؟ ما في تقابل. هنا هذا هذا العقد ما حكمه؟ عقد غير صحيح. ماشي؟ هذا اسمه ربا ربا ايش؟ النسيئة لانه في تأجيل والاول خمسطعشر صاع خلاص بعشرة صاع سكري اسمه ربا الفاضل. تمام؟ طيب ننتقل الى بيع الموزون فيه نفس الكلام الذي قلناه في بيع المكين. ان كان موزونا بغير موزون اصلا فلا يشترط التقابض ولا التماثل. تمام؟ مثال ابيعك عشرة كيلو لحم مقابل جوال ماشي؟ هذا بيع موزون بغير موزون او ابيعك عشرة كيلو من اللحم بعشرة صاع من التمر ايش رأيكم ماشي ولا ما هو ماشي؟ ماء موزون بغير موزون. واضح؟ طيب. ايش رأيك لو بعت موزون بموزون؟ قال ابيعك عشرة كيلو من اللحم مقابل عشرة كيلو من النحاس تمام موزون بموزون صح ولا لا؟ موزون بموزون لكن من جنسه ولا من غير جنسه؟ من غير جنسه. اذا اذا كان من غير جنسه يشترى التقابظ فقط ونحن يمكن ما قلنا من غير جنسه في الاولى ما قلناها؟ طيب من غير جنسه في المكيل؟ يعني يبيعني عشرة اصع من التمر السكري مقابل خمسطعشر صاع من هذي نرجع للاولى اللي هي مكيل بمكين من غير جنسية. عشرة صاع تمر سكري مقابل خمسطعشر صاع من البر. ايش رأيكم نقول هنا يشترط التقابض فقط ما في مشكلة في التفاضل يعني عشرة صاع بخمسطعشر ما في مشكلة لان هذا جنس اخر ممتاز صحيح ان كلاهما اليهما مكيل لكن هذا جنس وهذا جنس اخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان بيد اذا يشترط التقابل طيب انت اخذت اعطيتني عشرة الصاع التمر وانا قلت لك الخمسطعشر صاع بر ابى اروح اجيبها من المستودع وارجع لك بعد ما تم العقد بين نقول ما يجوز التفرغ الا بعد التقابض واضح لابد من التقابض قبل التفرق. نرجع ثاني الموزون بموزون موزون بموزون من جنسه عشرة كيلو لحم ها؟ غنم حري مقابل عشرة مقابل خمستاشر كيلو لحم سواكن ايش رأيكم ما يجوز ليش؟ لان فيه تفاضل هذا يسمى ربا ايش ربا الفضل لانه موزون بموزون من جنسه تمام مع الزيادة طيب موزون بموزون قال خلاص خذ عشرة سواكني وعشرة يعني اه تعطيني عشرة حري اعطيك عشرة سواقني ها لكن معليش من حقي انا اني ااجل لانه في فرق يعني في الجودة تمام؟ يعني مين اللي يأجل الان؟ هو اللي يأجل. يقول انا بسلمك الحري بعدين بس على الاقل يعني مقابل انه متساوية فنقول هذا اسمه ربا ايش؟ ربا النسيئة. اذا ما دام من جنس واحد فيشترط التقابض في المجلس ويشترط التماثل في المعيار الشرعي كيلا فكيل وان وزنه فوزن. وان كان من غير جنسه عشرة كيلو من اللحم مقابل اه عشرة صواع من التمر نخليها خمسطعشر صاع من التمر. ايش الحكم يجوز بشرط التقابض قبل التفرق هذا ما يتعلق ببيع الربويات وقد ذكرنا لكم ربا الفضل وربا عرفتوها؟ اذا اشترطنا التقابض فلم يتم التقابض فهو ربا نسيئة. تمام؟ واذا اشترطنا التماثل لم يتم التماثل فهو ربا الفضل. هذا ما يتعلق ببيع الربويات. ننتقل الان الى تقسيم اخر للبيع باعتبار ثبوت الخيار البيع اما ان يكون فيه خيار او فيه بقدونس مثلا فان كان فيه خيار فلا بد من تسليم الخيار. صح ولا لا؟ هذا لا المقصود بالخيار هنا هو حق حق الاختيار ها من الفسخ او الامضاء هذا هو الخيار. انه يحق لكل واحد منهما او لاحدهما ان يتمم البيعة او ان يفسخ البيعة. واضح طيب حيجي دحين انواع الخيار ما هي انواع الخيار ها تعرف أنواع الخيار انواع الخيار ايها الاخوة الكرام كثيرة لكن الفقهاء يذكرون من ابرزها سبعة او ثمانية خيارات. الاول خيار المجلس وهو ان ان كل واحد من المتبايعين يثبت له حق امضاء العقد او حق فسخ يثبت له حق العقد ما دام في مجلس واحد ولم يتفرقا. والتفرق هنا التفرق بالابداد مثال ذلك جالسين انا والشيخ في محل التمر تبعه وقلت له بعني وبارك الله فيك او خلي محل الجوالات. اشتري ابغى اشتري منك هذا الجوال. قال خلاص تفضل. قلت له خذ. هذي الالف ريال بعد ما اخذت العلبة وقلبت العلبة قريت عليها مثلا مكتوب ميدان كذا وكذا قلت لا والله معليش ما يصلح خذ الجوال واعطيني فلوسي قال لا يا حبيبي ما عندنا هذا الشيء نقول من حقي اني افسخ العقد ولا لا؟ من حقي لان لي حق خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. النوع الثاني من انواع الخيار خيار الشرط ومعناه ان ان يشترط واحد من المتبايعين او يشترطا جميعا مدة معينة يكون فيها حق فسخ العقد لكل منهما او لاحدهما ما في مشكلة. ممكن للجميع وممكن لواحد. انا لما اشتريت الجوال قلت والله انا ترى ما عندي خبرة في الجوالات لكني اشترط عليك انك تعطيني ثلاثة ايام خيار تمام يعطيني ثلاثة ايام خيار ولا جوال يعطيني ثلاثة ايام خيار الشرط. اشترطت عليه هذا. فانا اخذت الجوال ثلاثة ايام ابدأ اجربه. واشوف البرامج اللي فيه والله شفتني ما اعرف استخدمه والله هذا اكبر مقدار وترجعت له في اليوم الثاني قلت خذ هذا جوالك الله يجزاك خير. فنقول يجوز ان يشترط الخيار لاحدهما او لكليهما. بماذا ينتهي خيار الشرط انتهاء المدة قلت له انا اشترط عليك خيار ثلاث ايام. تمام؟ بعد ثلاث ايام جيت في اليوم الخامس وقلت لها خليني ارجعه. اروح ارجعه. من حقي ارجعه ولا لا؟ ما هو من حقي. اذا هو اقالني وهذا مبحث اسمه الاقالة. الاقالة انه هو يتنازل ويفسخ العقد. ومن من قال مسلما بعته وقال الله عثرته. طيب الثالث من انواع الخيار خيار العيب. والمقصود بالعيب هنا العيب الذي تنقص به قيمة السلعة مثال ذلك لو اني اشتريت لاب توب جيد فلما فتحت فاذا به كل فيروسات ما لها حل ولا ينفع معها اي برنامج من برامج الفيروسات هذا اللابتوب من حقه يرجعه للشيخ عايض صاحب محل اللابتوب ولا لا؟ من حقي لانه عيب ينقص من قيمة السلعة طيب ومن حقي ايضا ان اذا الحق الاول في خيار العيب اني ارد السلعة. وقالوا له حق اخر له اختيار اخر. ما هو؟ قالوا ان يمسك السلعة ويطلب من البائع ارش العيب يعني ايش؟ قلت لشيخ انا انا صراحة اللابتوب ترى حملت عليه برامجي وشغلي ما اقدر الان ارجعه لك لكني اكتشفت انه الفيروسات قال ما تبغى ترجه؟ اقول لا من حقي ان امسكه واخذ الارش. نروح لاهل الخبرة ونقول لهم الان هذا اللابتوب اذا كان سليما كم يساوي؟ قالوا اذا كان سليم يساوي الف مثلا آآ وخمس مئة ريال الف وخمس مئة ريال اذا كان نظيف ما في ولا فيروس. طيب شوفوا الان في فيروسات قالوا والله مليان فيروسات. هذي الفيروسات تخلي قيمته بدال ما هي الف وخمس مئة تخلي قيمته كم الف ريال اذا الان الفرق بين القيمتين هو الثلث عشان نكون دقيقين نقول الثلث تمام؟ طيب انا الان من حقي ان ارجع للشيخ عائض واخذ منه ثلث ما دفعته اللي هو ارسل عندي افترض اني انا ما اشتريته بالف وخمس مئة. هو راعاني واعطاني هو بالف ومئتين. مراعاة خصم. طيب من اني اخذ منه كم؟ خمس مئة لا اخذ من منه كم؟ لا مو مئتين. الثلث اللي هو كم اربع مئة صح ثلث ثلث الالف ومئتين كم تساوي؟ ها اربع مئة ريال صح ولا لا؟ لان الف ومئتين كما يقول الفقهاء الف ومئتين قسمة ثلاثة تساوي اربع مئة تمام؟ كما يقول الفقهاء الرياضيات طيب اذا انا اخذ منه خمس مئة ولا اخذ منه اربع مئة؟ اخذ منه اربع مئة لان العرش هنا قدره الثلث لا تحدده بالمبلغ وانما حدده بالنسبة. تمام؟ الرابع من اقسام الخيار خيار التدليس. بما يزيد في الثمن كيف التدريس بما يزيد في الثمن مثال ذلك قالوا مثاله انا اعطيك مثال معاصر تجي تشتري السيارة جيد واذا بالسيارة هذي يعني تصدمت واتعدمت وراحت في ستين داهية جيد وماشية مئة الف كيلو فيجي هو يبيعك يصفر عداد ايش؟ هذا ويخليه بدال ما هي ماشية مئة الف نخليها ماشية خمسطعشر الف تمام ويغطي اثار الصدمات ويمسح من الاستمارة انها كانت قبل سيارة تأجير ها كانت قبل سيارة التأجير هذه الان الان تشوف السيارة حاطها في المعرظ تمام؟ يحطها في المعرض اه السيارات الجديدة ويحطها بجوار السيارات الفاخرة. الان هذا عمل عملا يزيد في ايش؟ يزيد في ثمن السلعة بحيث اني انا اجي واشتري هذه السلعة بمبلغ اكثر مما تستحقه حقيقة صح ولا لا؟ هذا التدليس بما يزيد في ثمن السلعة للفقهاء يذكرون له مثال مثلا كتسويد شعر الجارية يجي مثلا عنده جارية يبغى يبيعها وهذه الجارية عمرها مثلا خمسة وتسعين سنة فيعمل لها عملية تجميلية تظهر كأنها شابة في الثلاثين من عمرها. تمام؟ يقول انا ما قلت لك عمرها انت ما سألتني عمرة نقول هذا تدليس بما يزيد في الثمن فلما يكتشف بعد ذلك يثبت له خيار ايش؟ التدليس. الخامس من انواع الخيار خيار الغبن الخارج عن العادة ما معنى خيار الغبن الخارج عن العادة؟ يقولون هذا يثبت في زيادة الناجش والمسترسل ولا يثبت للمستعجل يعني ايش؟ يعني اه شخص مثلا لا يعرف الاسعار البلد ما يعرف الاسعار ولا يحسن المماكسة المكاسرة في السعر. فذهب الى فباعه السلعة التي تسوى الف باعها له بكم؟ بالفين لو بثلاثة الاف نقول يثبت له الخيار هذا الخيار ما اسمه قياط الغبن لكن افترض واحد ما شاء الله تبارك الرحمن من اهل السوق ويعرف يكاسر ويعرف الاسعار وجاء للمحل محل مستأجر في مثلا شارع رئيسي وكذا ورافعين عليه السعر ثلاث اربع اضعاف تمام فذهب واشترى ومن استعجاله ما عنده وقت دور وكذا فاستعجل واشترى قالوا لا يثبت له خيار الغبن لان التفريط منه هو واضح واضح ولا لا؟ مين هو المسترسل؟ هو الذي فيه صفتان الذي يثبت له خيار الغبن هو مين؟ المسترسل. الفقهاء يقولون اسم المسترسل. من هو هذا المسترسل؟ قالوا هو الذي لا يعرف الاسعار ولا يحسن ايش؟ المماكسة. ماشي؟ طيب وكذلك يثبت في النج للناجس ما ما هو النجش؟ يأتي واحد في المزاد العلني ها يا جماعة الخير مين يشتري هذا الجوال؟ قال هذا اشتري ابا ابيع الجوال هذا بخمس مئة مين يزود؟ قال هذا ست مئة انا اصلا مرتب معاه قبل قلت ابغاك كل شويه ترفع السعر عشان نكسب في البيعة يعني شيء طيب فقال ست مئة الا قام هذا قال سبع مئة وقال ثمان مئة شافه والله رجال هذا واضح انه شكله انه فاهم في الاسعار. لو ما يسوى ثمان مئة ما زود. راح قال ثمان مئة وخمسين. رجع صاحبنا هذا اللي مرتبين معه. قال تسع مئة اقول والله اكيد انه في يعني انه يستاهل. ما رفع ما قال يلا تسع مئة وخمسين. قال الف وخمس مئة قال والله ما يدفعها الف وخمس مئة الا وهي شي يعني اخر حلاوة. قال الفين قال يلا تمت البيع تمام؟ بعدين اكتشف انه هذا صاحبنا ناجش يعني فقط يزيد في السلعة لاجل ما هو لاجل الشراء لاجل زيادة ثمنها. يثبت لصاحبنا المسكين الخيار ولا ما يثبت؟ يثبت له خيار الغبن. واضح؟ طيب. السابع او السادس السادس من انواع الخيار خيار التخبيب الثمن وهذا يثبت في بيوع الامانة ايش هي بيوع الامانة؟ قالوا هو البيع الذي يدخل فيه المشتري بناء على ثقته في امانة البائع فيخبره البائع يقول هذا الجوال انا ابيعك هو برأس ماله انا اشتريته بالف فريال وابيع كوب رأس المال اللي هو كم الف ريال. طيب اذا تبين ان البائع قد كذب عليه وانه اشترى الجوال بثمان مئة ريال وليس بالف ها قال ابيعك برأس مال وابدا بالف ريال وهو تبين بعد ذلك ان ان رأس ماله كم ثمانمئة يثبت الخيار مثلا هذا الشيخ عائض قلت له خذ هذا برأس المال اخذه واعطاني الف ثم اكتشف بعد ذلك انني اشتريته بكم؟ بثمان مئة يثبت له خيار لما يثبت يثبت له الخيار اذا بان الثمن اكثر مما اخبر به البائع. واما اذا بان اقل يقولون انه يخصم يعني صورتنا هذه يلزمني ارجع له كم مئتين ريال لكن اذا بان انه آآ اكثر تمام؟ يثبت له الخيار نعم اذا بان الثمن اكثر مما اخبر به البائع نعم يعني في الزاهد تزداد مستيقنع قال متى بان اقل او اكثر وبعض علماء المذهب وبعض الفقهاء قالوا لا اذا بان اقل فانه يخصم له ذلك من القيمة واما اذا بال الثمن اكثر من ذلك فانه يثبت له الخيار. طيب حصل اضطراب امس من الشارع عفا الله عنه في تصوير مسألة خيار التخبير بالثمن اذا كان اذا بان الثمن اكثر وصورة المسألة ان الانسان يخبر بالثمن فيقول هذه السلعة رأس مالها مثلا الف ريال جيد ثم بعد ذلك بعد ما يرجع بعد ما يتم البيع فيبيع له السلعة برأس مالها يقول بعتك السلعة برأس مالها بعد يرجع التاجر او البائع الى اوراقه والى المستندات والبينات فيتبين ان قيمة السلعة او ان رأس مال السلعة كان الف ومئتين مثلا. واضح؟ فيطلب من المشتري ان يدفع الف ومئتين الذي هو رأس مالها الحقيقي. فحين اذ يثبت الخيار لمن للمشتري وليس للبائع واضح؟ هو اللي حصل امس الخلق كانني قلت ان الخيار هنا اذا بانت اكثر من الخيار للبائعة وهذا خطأ الصواب هنا ان الخيار يثبت يعني المسألة مذكورة حتى يثبت فيها الخيار لمن للمشتري. نعم نعم يعني في الزائد في الزاد المستقنع قال متى بان اقل او اكثر؟ وبعض علماء المذهب وبعض الفقهاء قالوا لا اذا بان اقل فانه يخصم له ذلك من القيمة واما اذا بال الثمن اكثر من ذلك فانه يثبت له الخيار. طيب السابع الخيار الاختلاف المتبايعين اختلفت انا والشيخ عايض مثلا في ثمن السلعة قلت له عسكري منك الجوال بالف ريال. جيد اشتري منك الجوال بالف ريال اعطاني الجوال جيت طلعت له من جيبي ثمان مئة ريال قلت تفضل قال يا شيخ انا قايل لك الف قلت له انت قايل لي ايش؟ ثمان مئة تمام؟ فحين اذ يتحالفان ويفسخ العقد على التفصيل المذكور في محله من كتب الفقه الخيار الثامن خيار لاختلاف المبيع عن الصفة عن الصفة او عن الرؤية المتقدمة. مثاله قال ابيعك الجوال ابيعك تكتب تمام مساحته خمس مئة قيقا بايت جيد واعطاني الاوصاف انه نوع كذا وكذا وكذا ومساحته مثلا خمس مئة قيقا بايت فلما جاء موعد التسليم اعطاني لاب توب مساحته ثلاث مئة جيجا بايت تبين ان المبيع مختلفا عن الوصف الذي وصفه به واضح؟ طيب هذا ما يتعلق الخيار الاختلاف المتباعين او تبين على خلاف الرؤية المتقدمة. والراني سيارته مثلا قال شف سيارتي وكذا. بعدين بعد ما شفتها جيت واليوم الثاني قلت خلاص ابغى اشتري منك السيارة اللي شفتها امس قال خلاص تم وتم العقد. فاذا بالسيارة هذي خلال اليوم صار عليها حادث الم تختلف عن الرؤية المتقدمة ولا لا؟ يثبت لي الخيار؟ نعم يثبت الخيار. ننتقل بعد ذلك الى تقسيم البيع باعتبار الشرط فيه. ينقسم البيع باعتبار الشرط الى بيع مجرد عن الشرط وبيع فيه شرط المقصود الشروط في البيع ما الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع تفضل هذه شروط البيع كون البائع جائزة التصرف وكون المبيع معلوما وكون الصيغة منجزة وكذا هذه من من اين اتينا بها من الدليل الشرعي تمام؟ واما الشروط في البيع فانما يؤتى بها من قبل المتعاقدين. يقول اشتري منك السيارة بشرط انك توصلها الي في تبوك انا ساكن في تبوك وابغاك توصلها ليا الى تبوك واضح هذا الشرط من الذي اتى به؟ المشتري واضح؟ طيب الشروط في البيع تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول شروط صحيحة ومقتضى كونها صحيحة انها اذا لم تتحقق فمن حقي اني افسخ البيع النوع الثاني شروط فاسدة تمام؟ ومعنى كونها فاسدة يعني انها كأنها غير موجودة. لكن هل تبطل العقد؟ قالوا لا ما تبطل العقد. العقد صحيح. والشرط فاسد. النوع الثالث شروط فاسدة وتفسد العقد تمام؟ ناخذها واحد واحد. اولا الشروط الصحيحة ذكروا لها ثلاثة اقسام. الاول اشتراط شرط من مقتضى العقد قال انا اقول للشيخ عايض يعني ابغى اشتري منك الجوال بشرط اني اتملكه. قال خلاص ابيعك الجوال بشرط انك تملكه. مقتضى البيع ما هو؟ انني اتملك السلعة. فهذا شرط من مقتضى العقد. وهذه يقولون انما تذكر من باب التأكيد واضح؟ انما تذكر من باب التأكيد والا هي فهي من مقتضيات العقد الثاني الشرط لمصلحة العقد. قالوا يدخل فيه ذكر شروط تتعلق باوصاف المبيع. اقول اشتري منك الجوال بشرط انه يكون اثنين وثلاثين جيجا بشرط انه يكون لونه ابيض بشرط انه يكون مثلا آآ ايش انه يكون ايفون فور وهكذا ماشي؟ هذه الاوصاف التي هذه الشروط التي تتعلق بوصف المبيع هي شروط من مصلحة في العقد ولا بأس بها حتى لو كثرت يعني لو اعطيته خمسطعشر شرط قلت له انه يكون كذا وكذا وكذا ما في مانع واضح؟ لانها تتعلق بوصف المبيت ومن امثلة الشروط المتعلقة بمصلحة العقد الشروط التوثيقية مثل اشتراط الرهن اقول ابيعك بس بشرط ترهن عندي لانه الثمن مؤجل يمكن ما تجيب لي الفلوس ارهن عندي مثلا سيارتك ارهن عندي سكر الارض تبعك الى اخره. ماشي؟ طيب. كذلك اشتراط الكفيل يقول ابيعك بس بشرط تجيب كفيل غارم نعم هذا من امثلة الشروط الصحيحة. الثالث اشتراط نفع في المبيع زائد عنه وخارج عنه. ما هو مثل الاوصاف يعني ما نقول بشرط انه كن ابيض ويكون كذا لا اشترط شرط اضافي اقول ترى بشتري منك السيارة بشرط انك توصلها لتبوك توصيلها لتبوك هذا منفعة صح ولا لا؟ هذه المنفعة امر زائد عن العقد يعني هو بيكلفه شحنها من هنا الى تبوك وبيكلفه يمكن الف ريال واضح ولا لا؟ طيب هذا الشرط الثالث شرط صحيح لكنهم يقولون لا يجوز ان يتعدد بمعنى حدك شرط واحد قال منك بشرط انك تشحنها لتبوك وبشرط انك مثلا تعمل لها صيانة بعد مضي شهر تعمل لها صيانة وفحص مثلا تلميع والى اخره جيد فهم يقولون الشروط التي تتعلق بنفع زائد هذه لا يجوز ان تزيد على شرط واحد ويستدلون بحديث ولا شرطان في بيع طيب النوع الثاني الشروط الفاسدة وهي الشروط المخالفة لمقتضى العقد. مقتضى العقد اني اتملك ولا ما اتملك؟ قال ابيعك الجوال بس بشرط ما تتملكوا طيب يا اخي مقتطع عقد اني اتملكه تمام؟ ومقتضى كوني اتملك السلعة من حقي ابيعها. صح ولا لا؟ من حقي اهبها. قال ابيعك الجوال بس بشرط. ما تبيعه لاحد اليس مقتضى ملكي اني ابيعه لمن شئت اذا هذا شرط مخالف لمقتضى العقد ويكون حينئذ العقد الصحيح والشرط ايش فاسد فقال لي ابيعك الجود بصرت ما تبيعه لاحد قلت خير ان شا الله. واخذت واخذ الالف ريال واخذت الجوال ثم بعته لشخص ثاني. قال لا. رجع رجع جوالي لاني اشترطت عليك ما في نقول لا الشرط فاسد هذا ما ما له اعتبار النوع الثالث من الشروط في البيع الشروط المفسدة هي فاسدة وتؤثر على العقد فيبطل العقد من اصله. ومثالها اولا او اقسامها اولا ان شرطين وذكرناه قبل قليل قالوا كخياطة الثوب وتفصيله. وآآ مثلا تكسير الخشب وتكون الشرط عليك تكسر الخشب. اشتري هذا الخشب شرط انك تكسره ثم سمره ثم توصله للبيت ثم تضعه في المكان الفلاني هذه تعدد الشروط قالوا انه يفسد العقد ولهم في هذا نظرة وهي انه يؤدي الى الغرظ. ليش يؤدي الى الغرر؟ الان انت لمن تدفع لي انا اشتري منك الخشب ماذا انا بشتري منك الخشب هذا مقابل انك توصله من المدينة الى تبوك ابشترط نعم مقابل الف ريال بشرط انك توصله من المدينة الى تبوك. وبشرط انك تكسر اللي هو وتصمم لي هو مكتبه ثم ترفع هذه المكتبة وتضع فيها الكتب مثلا. هذه الشروط هذه الزائدة قالوا تفضي الى الغرر. كيف تفضي الى الغرر؟ بعد ما احط شحنوا من مدينة الى تبوك وحطوا الكتب فاذا بي اكتشف في هذا الدولاب فيه خدش مثلا تمام قلت اه يثبت لي خيار العيب لانه في خدش ينقص من القيمة. تمام خيار العيد من حقي ارد السلعة واخذ فلوسي ولا لا صح ولا لا اخذت قلت خذ المكتب الله يجزاك خير روح وارجع واعطيني فلوسي الالف ريال. هو الان تكلف ودخل في كلفة صح ولا لا؟ هو قالوا لو كان شرطا واحد فهذه جهالة مغتفرة. وين حصل الغرض؟ لان هذي الالف ريال. هل هي مقابل السلعة فقط؟ ولا مقابل السلعة زائدة الخدمات التي قدمت ها؟ العقد وصيغة العقد ظاهرها انها مقابل السلعة بس. انا اشتري منك الخشب بالف ريال بشرط اذا ظاهر الصيغة ان هذه هذه الالف ريال مقابل السلعة فقط وان هذه الخدمات مشترطة مجانية ماشي؟ طيب قالوا اذا تعددت وبعد ذلك حصلوا فسخ سيؤدي هذا الى النزاع يقول لا يا حبيبي معطيك الالف كلها. اعطيك اه مثلا ثمان مئة ريال اما المئتين حقت التوصيل. يقول له لا يا اخي انا اعطيتك ويبدأ يصير بينهم مشكلة وتصير مضاربة وتجي الشرطة ها وهذا المعنى الذي هو النزاع بين المتبايعين هو المعنى الذي الغرر من اجله لماذا نهى الشرع عن الغرض؟ قال بعض العلماء ان من مقاصد منع الغرر هو ايش؟ انه يفضي للنزاع اقول الجوال اللي في جيبي بالف قال طيب اعطيته الجوال طيب بس لا بيفظي للغرر هو انا ما برضى زيادة السعر صح ولا لا؟ انا لن ارضى بزيادة السعر وهو لن يرظى بالنقص فعلى كل الحال لا نحن الشرع هو هم يقولون العقد ممنوع من الاصل اما سورة لو اتفقوا بعد ذلك وتعاملوا تعاقدوا على عقد جديد هذا شيء ثاني ماشي طيب انا لمن ابيع الجوال اللي في جيبي بالف ريال قال خلاص اعطاني الف طلعت له الجوال فاذا به جوال ما يسوى ثمانين ريال تمام؟ قال يا اخي معليش رجع لي فلوسه قل لا يا اخي انت دخلت من اول اتفقنا الغرر هنا يفضي الى النزاع ولا ما يفضي الى النزاع؟ قالوا فكذلك هذه الشروط المتعددة تفضي الى الغرر ويحصل فيها النزاع مثل ما يحصل وظح المشايخ لماذا منعوا تعدد الشروط؟ طيب الثاني من الشروط المفسدة اشتراط عقد اخر يعني ايش؟ يقول انا ابي اشتري منك شيخ عائض وانا بشتري منك السيارة تبعك ماشي تمام؟ بس بشرط او عفوا انا ابغى ابيعك سيارتي. بس بشرط اشتري جوالي هذا خلاص ماشي؟ تشهدون على هذا؟ طيب هذا الان عقدت عقد بيع واشترطت فيه عقد بيع اخر طيب الان اشتريت منه السيارة ولا خلينا ناخذ جوال بجواله عشان تسهل العملية اشتريت منه جواله بكم؟ بخمس مئة تمام؟ بشرط انه يشتري جوالي بالف. ماشي؟ لما اخذ جوالي فاذا فيه عيد تمام؟ قال اه لا جوالك في عيب هيا خذه ورجع لي فلوسي. اقول لا يا حبيبي انت رجع لي كمان جوالي لانه انا ما بعتك بهذا السعر الا مقابل انك بتشتري جوالي واضح تمام؟ وضحت المسألة؟ يقول لا هذا عقد مستقل عقد مستقل. انا جوالي الحمد لله ما فيه ولا عقد. خلي الجوال عندك واما فلوسي يعطيني اياه واضح يا مشايخ يفضي الى النزاع ولا ما يفضي بيؤدي للمشكلة نفسها ها؟ ولهذا منعوا اشتراط قالوا اذا اشترط عقد في عقد فالعقد باطل من اصله. يعني كل الجوالين هذي عقدها باطل. من الاصل. واضح؟ طيب. الثالث من الشروط مفسدة تعليق العقد على شرط قال بعتك اذا جاء رأس الحول او اذا رضيت زوجتي او اذا رضيت امي او الى غير ذلك. هذا ايش؟ التعليق هذا شرط يفسد العقد فلا ينعقد العقد من الاصل. هذا ما يتعلق بالشروط في العيب في في البيع. وبهذا نكون انتهينا من اول العقود اللي هو عقد البيع. وقد ذكرت لكم ان عقد البيع يفصل فيه الكلام ويذكر فيه احكام كثيرة وما بعده لا لا يفصلون فيه كتفصيله لان في كثير من الاحكام يحال الامر على ما سبق تقعيده في كتاب البيع واضح يا مشايخ يقولون اني كل خمس دقايق اقول واظح يا مشايخ يقولون هذا وقد ثبت عندي بسماع الشريط طيب الايجارة ما الفرق بين البيع والايجار البيع مؤبد والاجارة مؤقتة. تمام والبيع يقع على العين لكن ممكن يقع البيع على المنفعة ولا ما هو ممكن؟ ممكن. اما اما الاجارة فلا تقع على الاعيان وانما تقع على منافع الاعياد ماشي؟ نعم الاعيان قد تكون تابعة هنا بمعنى اني انا اسلمك شقتي هذي الشقة لكن هل انت عقدك على السكنى ولا على الشقة؟ انت تملكه سكن السكنة اللي هي هي منفعة واضح؟ طيب الاجارة عقد لازم ما معنى الاجارة عقد لازم العقود تنقسم الى عقود جائزة وعقود لازمة. ما المقصود بجائزة ولازمة؟ ليس المقصود بجائزة هنا يعني مباحة وانما المقصود العقود الجائزة هي التي يحق لكل من الطرفين او لاحدهما ان يفسخ العقد قد يكون العقد جائزا لاحد الطرفين فقط. مثال العقود الجائزة الوكالة. يا عبد الرحمن ابى اوكلك تبيع الجوال. طيب طيب اعطيته الجوال وكلته في بيعه حلو؟ بعد خمس دقائق؟ قلت له لا معليش هونت ما ابغى اوكلك من حقي ولا لا؟ من حقي. بعد خمس دقائق هو عبد الرحمن من نفسه قال انا معليش ما عندي وقت ما ابغى الوكالة هذي خذ جوالك. من حقه ولا لا اذا هذه الوكالة عقد جائز ولا لازم؟ جائز. اما الاجارة فهي عقد لازم. قلت ابغى استأجر منك يا محمود ابغى استأجر منك الشقة اللي عندكم في العمارة عمارتكم ابغى استأجرها منك لمدة خمس سنوات خلاص مقابل قلت مثلا عشرة الاف ريال في كل سنة تدفع كل اجرة في مثلا في كل سنة او تدفع الان كلها كاملة اعطيته خمسين الف حق خمس سنوات كاملة ماشي طيب وسكنت في السنة الاولى بعد السنة الاولى قال لي والله اعذرني. بصراحة ولد اختي تزوج ونبغى نسكنه عندنا في الشقة هذي الله يجزاك خير ارحل ها ايش رأيكم؟ يلزمني اني اطلع ولا ما يلزمني ما يلزمني. طيب لمن هو يتخاصم ورفع علي دعوة في المحكمة؟ مين اللي يكسب القضية؟ انا اكسب القضية لان الايجار عقد لازم حتى لو استأجرتها منه عشر سنوات ما ما يحق له يتفاهم معايا ويطلعني الا بعد عشر سنوات. انتهت الاجرة. الاجارة انتهت العشر سنوات خلاص. نبدأ عاد بعد كذا نبغى نتعاقد في عقد جديد او شي امر اخر طيب اركان الاجارة عندنا المؤجر اللي هو محمود صاحب العمارة تمام وعندنا المستأجر اللي هو عامر اللي بيدفع الفلوس ويسكن. طيب وعندنا مستأجر اللي هي ايش السكنة في الشقة او ان شئت فقل الشق لكن العقد واقع على منفعتها ليس عليها واضح؟ طيب اذا المستأجر هو الشقة والاجرة اللي هي خمسين الف تمام؟ طيب والصيغة اجرتك شقتي هذه بخمسين الف تسكنها خمس سنوات. ماشي طيب حلو كذا طيب نبدأ اولا بالمؤجر ما هو الشروط المتعلقة بالمؤجر؟ يشترط فيه الشروط السابقة المتعلقة بالعاقدين في البيع من يكون كلا منهما جائزة تصرف ولهذا حط لك هنا جائزة التصرف ونحن جائز التصرف من هو جائزة التصرف هو ما سبق راجع الصفحة السابقة في البئر خلاص طيب الثاني المستأجر اللي هي العين المستأجرة قال لك يشترط لها خمسة شروط الشرط الاول ان تكون منفعة بمعنى لا يصح ان يقع العقد على العين. يقول ااجرك هذا الشاي لمدة خمس دقايق عشان تشربه الحمد لله. طيب خمس دقايق رجعوا الكاس فاضي هل يصح بايقاع الاجرة على ما تذهبه منفعته بالانتفاع ولا لا؟ لا لانه هنا صار العقد واقعا على العين وليس على المنفعة. واضح؟ طيب اذا الشرط الاول ان تكون منفعة. الشرط الثاني ان تكون مباحا. حنجي في المنفعة بعد قليل ونفصل فيها بس خلينا ناخذ الاجمال ثم نعود الشرط الثاني ان تكون هذه المنفعة مباحة لكنهم قالوا لابد تكون مباحة وليست قربة هنا مباحة غير القربى حق فيه ظمة على القاف ها عشان لا تقول غير قربة لانه ممكن تأجر القربة عشان يحط فيها الماء ماشي الشرط الثالث يعني ايش مباح لغير قربة؟ اما مباحة فالا تكون محرما. ايش رأيكم؟ في شخص مثلا يؤجر آآ بسلاح يقول ادرك السلاح عشان تقتل فيه المسلمين. مش رأيكم يجوز لان المنفعة مباحة ولا غير مباحة؟ المنفعة غير مباحة. طيب وغير قربه قالوا مثاله قال ابى اعطيك مثلا مئة ريال مقابل انك تقوم وتصلي خلال عشر دقايق وتهدي ثواب هذه الصلوات لي ماشي؟ يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا لا يجوز لانها قربة. تمام طيب ويذكرون عاد فيه خلاف بين العلماء في مسألة القرب المتعدية. يعني ينتفع بها الشخص مثل الامامة والخطابة وتعليم العلوم الشرعية والقرآن ونحو ذلك. طيب والمذهب يمنعون فيها الاجارة في القرب حتى لو كانت متعدية ويجيزون فيها مثلا الرزق من بيت المال الثالث من الشروط ان تكون ان تكون هذه ان يكون محل الاجرة المستأجر مقدورا على تسليمه كيف؟ قال مثلا لو قال الشقة هذي تبعهم ها مقفلة او في واحد مسيطر عليها قال اجرتك شوف قلت لمدة سنة عاد اذا قدرت تطلعه كان بها ما قدرت وراحت عليك السنة راحت عليك. الان المنفعة مقدور على تسليمها ولا غير مقدور على تسليمه اذا لا يصح لابد تكون الشقة مقدور على تسليمه. الرابع ان تكون مملوكة للمؤجر ايش هي اللي مملوكة للمؤجر الشقة ولا المنفعة العين ولا المنفعة؟ نعم لأ ايوة ممتاز اذا لابد ان يكون مالكا للمنفعة ولا يشترط ملك العين. كيف يعني؟ انا استأجرت الشقة من محمود. مدة عشرة سنين صح ولا لا طيب العشرة سنين هذي سكنت السنة الاولى السنة الثانية ما ابغى اسكن فرحت لاخونا الشيخ عايض وقلت له يا شيخ عايض فاجرك هذي الشقة لمدة سنة او لمدة تسع سنوات بقي المنفعة مملوكة لي ولا ما هي مملوكة؟ مملوكة لي لاني اعطيته حقها صح ولا لا؟ اذا يجوز اجري ان يجوز للمستأجر ان يؤجر. واضح؟ لانه يملك المنفعة. ولا يشترط ان يكون مالكا للعين. طيب ايه عاد اذا جيت الشروط مسألة اخرى لكن اذا افترضنا انه ليس هناك شرط واضح؟ طبعا اذا كان هناك شرط عد تأتي مسألة البحث فيه يعني هذا الشرط صحة وعدم لكن المسألة الان مفترضة في الاصل وهناك في بعض الاحيان العرف جار بالسماح بالتأجير بل العرف يقتضي التأجيل. مثاله انا استأجرت سوق تجاري ها؟ سوق تجاري مثلا فيه ستين محل لمدة عشر سنوات العرف هنا جار بايش؟ بان من حقي اني اجرها صح ولا لا مضبوط؟ هل يجوز فقها اني ياجرها ولا ما يجوز نعم يجوز لماذا؟ لاني املك المنفعة. طيب الشرط الذي يليه ان تكون المنفعة معلومة ماشي؟ بالوصف او بالعرف مثال المنفعة المعلومة بالوصف يقول مثلا خذ هذي عشرة ريال على ان توصلني من هنا الى الحرم معروفة بالوصف ولا بغير معروفة بالوصف هذي ايجارة صح ولا لا؟ طيب مثالا المعروف بالعرف وليست معروفة بالوصف قالوا مثاله الشخص الذي يدخل الى الحمام للاغتسال تعرفون الحمامات الذي يغتسلون فيها فيذهب يقول لك هذا الشخص هل يعرف كم قدر الماء الذي سيستخدمه في الغسل ما غير معروف تحديدا لكنه معروف بالعرف ان العرف يعني ما راح يستخدم مثلا آآ يعني الف لتر ليه رايح يستخدم ما بين كذا وكذا واضح؟ نعم هذا ما يتعلق المستأجر. طيب نرجع الى قضية المنفعة. المنفعة قد تكون منفعة عين وقد تكون منفعة ادمي منفعة العلم زي الشبة. وهذي واظحة. منفعة ادمي والشيخ محمود مثلا خياط طيب فذهبت اليه واعطيته القماش قلت ابغاك هذا القماش تخيطه لي ثوب واخذ المقاسات وعرف مقاساتي الان المنفعة هذي متعلقة بعين ولا بادمي بآدم واضح؟ نعم. الادمي اذا كان يعني محل الاجارة بمعنى انه صار اجيرا فله صورتان الصورة الاولى ان يحدد نفعه بالزمن وهذا يسمى الاجير الخاص. مثال انت تاخذ واحد تقول انا ابغاك تجيني كل يوم يوم من الساعة ثمانية الصباح الى الساعة اثنين الظهر تكون متفرغ لاعمال السكرتارية اللي عندي جيد هنا حدد نفعه بالزمن ولا بالعمل بالزمان. طيب افرض انه جاء الدوام في اليوم الاول. وما كان عندك شغل جالس في المكتب وهو ينتظر ما عندك شيء اقعد على الانترنت وقاعد يكلم اصحابه ما عنده ما طلبت منه شيء اخر الدوام قلت قلت له ترى مخصوم عليك اليوم. ليش مخصوم علي قال لانك ما اشتغلت طيب انت ما طلبت ما في شغل هذا يثبت له تثبت له الاجرة بمرور الزمن لان نفعه وان نفعه محدد بايش؟ بالزمن وهذا يسمى الاجير الخاص والثاني الذي حدد نفعه بالعمل مثل سورة مثلا الخياط انت تروح تدي له الثوب يخيط لك هل تحدد له هل منفعة انت استأجرت منه زمنا محددا ولا تريد منه عملا مجددا عملا وليس زمنا. ما الفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك؟ اللي بالعمل هذا الاجير المشترك. والذي بالزمن هذا الاجير الخاص. قالوا بالنسبة للاجير الخاص لانه عندك الان ومحجوز لك في هذا الوقت لا يظمن ما جنت يده خطأ. يعني كيف؟ يعني مثلا انا صاحب مصنع او صاحب محل جيد واجيب خياطين يشتغلون عندي في المحل اجيب لهم الاقمشة واقول لهم خذوا هذي خيوط انت تشتغل عندي خياط تداوم عندي من ثمانية الى اثنين جيد واخذ هذه الثياب واروح ابيعها. ماشي؟ هذا اجير خاص ولا مشترك؟ هذا اجير خاص. افرض انه مثلا لما يعني آآ كان يقص الثوب تمام من دون تعدي ولا تفريط مثلا حصل اه خطأ منه جنت يده فقص الثوب مثلا واتلفه من غير تعد ولا ايش ولا تفريط فهل يضمن ولا ما يضمن؟ يعني ايش يضمن؟ يعني هل تحملوا قيمة هذا الشيء الذي اتلفه؟ يقولون الاجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ طيب الاجير المشترك؟ قالوا يظمن. جيت مثلا اه محمود ابغى استلم الثوب. قال والله معليش ترى الثوب انقطع يعني انكب عليه العصير وانعدم ها وش رايكم؟ نطالب بالضمان ولا ما اطالب؟ قالوا نعم يطلب منه الضمان. لماذا؟ قالوا لان الغالب على الاجير المشترك انه يغيب بالسلعة ويتفرد بها. تمام و لذلك لا يظمن انه يمكن يكون تعده وفرط وانت لا تدري واضح ولهذا قظوا بتظمين الصناع وهذي في مسألة الاجير ال المشترك. وضح الفرق بينهما في الضمان وعدمه طيب لو لو الاول ما الفرق بينهما في الظمان الاجير الخاص لا يظمن ما جنت يده خطأ الا اذا تعدى او فرط. واما الاجير المشترك فيظمن ما جلت يده خطأ حتى لو ادعى انه لم يتعدى ولم نعم هذا ما يتعلق المستأجر اللي هو الركن الثالث. الركن الرابع الاجرة ويشترط فيها ما يشترط في الثمن في البيع فلابد ان تكون معلومة وان تكون مباحثا والى اخره لكن في مسألة المعلومية لا بد ان تكون معلومة اما بالنص واما بالعرف. فلو اني انا مثلا يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة الشارع واشترت له سيارة. تمام؟ الحرم وركبت معه لما وصلت الحرم هل الان فيه عقد ايجار بينا ولا ما فيه؟ فيه عقد ايجارة هل حصل التنصيص على الاجرة ولا لم يحصل ما قلت له ابدا ركبت حرم قال تفضل اركب وركبت معه هل الاجرة معلومة ولا غير معلومة وش رايكم يا اهل المدينة ترى يا اهل المدينة يعرفونها ها؟ معلومة بالعرف كم العرف لا يا شيخ ها؟ يوم الجمعة الصباح قبل صلاة الجمعة العرف انك لو ركبت سيارة بالنفر تركب بكم؟ بريالين صح ولا لا؟ فيه احد يخالف يا اهل المدينة هذا عليه عمل اهل المدينة كما يقال صح ولا لا طيب اذا الان بيني وبينه عقد ايجارة لما ركبت معه السيارة صح ولا لا؟ هذا العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح لان الاجرة معلومة بالعرف تمام طيب هذا ما يتعلق يقول لك تجب بالعقد ما لم تؤجل يعني اذا تم العقد بيني وبين الشيخ محمود على الشقة هذي اني استأجرها منه لمدة خمس سنوات مقابل خمسين الف ريال. اذا قلنا ان هذه الخمسين الف ريال تدفع في الاجل الفلاني ما في اشكال. لكن اذا لم نقل انها مؤجلة فالاصل انها ها تجب بمجرد العقد مجرد العقد يعطيه الخمسين الف طيب اذا تلفت الشقة هذي تلفت بعد سنة صار حريق في العمارة والحمد لله ما في ولا احد في الشقة ولا في العمارة لكن العمارة انتهت طيب انا باقي لي تسع سنوات في العقد صح ولا لا ما الحل؟ من الذي يضمن؟ انا اللي اتحمل فلوسي راحت ولا هو اللي يتحمل وشقته راحت هو الذي يتحمل فيرد لي الباقي من الاجرة ياخذ اجرة السنة ويرد لي اجرة بقية السنوات. طيب يا مشايخ اذا ظمان العين المؤجرة اذا تلفت على المؤجر ولا على مستأجر على المؤجر لانه ما لك العين اخيرا الصيغة بس نخلص الصيغة الصيغة لابد ان تكون دالة على المقصود باي باي لفظ كانت وهي على قسمين صيغة قولية مثل العقد اللي وقعت انا والشيخ محمود وصيغة فعلية مثل لما اشرت للسيارة وركبت بس يردون ما يصير بيننا اي حوار ولا اي اتفاق على المبلغ. هذي الاولى قولية والثانية فعلية وكلاهما تصح به الايجار. تفضل السؤال طيب نعم اذا تعدى وفرط ما في اشكال يعني هو جا وولع السيجارة مثلا السيجارة ورماها على القاز وشبت الحريق وانحرقت هو تعدى وان فرط اذا هو الذي يضمن. نعم. هذا ما يتعلق بالاجارة. ننتقل بعد ذلك الى القرض شف ابو حمود جهز لي بارك الله فيك عشرة الاف عشان ايش؟ عشان يتضح المثال تمام طيب الان هذا القرض كما ذكرت لكم انه عقد معاوضة من وجه ويراد به الارفاق. تمام؟ فانا اجي للشيخ محمود واقول له والله انا محتاج عشرة الاف ريال ممكن تسلفني؟ يقول تفضل هذي عشرة الاف ريال. ترجع لي هيك بعد شهر مثلا طبعا المذهب في مسألة التأجيل القرض يقولون ان القرض حال ولو اجله يعني ايش؟ يعني قال لي عشرة الاف خذ عشرة الاف ورجع لي هي بعد شهر الان هو متكرم صح ولا لا طيب بعد يومين قال والله معليش رجع لي العشرة الاف. يقول من حقه ماشي؟ يقولون ان القرض حال ولو اجلوا يعني متى ما طلبه صاحب متى ما طلب المقرض يلزمني السداد هذا المذهب فيها خلاف طبي طيب يشترط في المقرظ ان يكون جائز التبرع هذا لفظ جديد عليكم ونحن قبل شوية من اول نقول جائزة تصرف. ما الفرق بين جائز التصرف وجائز التبرع تفضل شيخ كرامة الله سلم سلم معليش بسيطة ان شاء الله ايوا التبرع ما له ايه طيب احسنت يقول الشيخ جائز التصرف اخص من جائز التبرع. فقد يكون الشخص جائز التصرف لكنه غير جائز التبرع فنزيد نقول الحر المكلف الرشيد هذا جائز التصرف وين يزيد؟ المالك ها او المأذون له في التبرع حتى يخرج مين الان ولي اليتيم يجوز له التصرف في مال اليتيم بالبيع والشراء والمتاجرة ولا ما يجوز يجوز واضح؟ بالولاية لكن هل يجوز يأخذ مال اليتيم هذه ويرسلها لواحد قرض ولا يتصدق بها ولا يوزعها على الفقراء ولا يهديها لاصدقائه يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. اذا ولي اليتيم هي جائزة جائز التصرف في مال اليتيم ولا لا؟ نعم لكنه ليس بجائز التبرع فلو جاء ولي اليتيم هذا وطلب منه قرض قال والله انا ما عندي لكن فيه فلوس للولد ها وانا وليه؟ ناخذ هذي منها مليون ردها بعدين يجوز ولا لا؟ نقول لا ما يجوز له ذلك. اذا الشرط الاول في المقرض ان يكون جائزة تبرع تاني المقترض ويشترط فيه ان يكون جائز التصرف واضح؟ لانه المقترض يتبرع ولا ما هو متبرع ليس بمتبرع. طيب الثالث المقترض اللي هي العشرة الاف هذي اللي اخذتها من محمود الان يشهدون علي يقول واخذت من محمود عشرة الاف ترى ما اخذت منه شيء بس هذا مثال المقترض اللي هي العشرة الاف يشترط فيها ان تكون عينا والثاني ان تكون معلومة القدر تمام خرج بقولهم معلوم القدر ما لو اعطاني قال اقرظك هذي هذا المبلغ اللي في الكيس واعطاني هو وانا ما اعرف كم هو هنا معلوم القدر ولا غير معلوم بغير معلوم طيب المقترض اما ان يكون مثليا واما ان يكون قيميا. كيف يعني ما الفرق بين المثل والقيم؟ المثلي هو ما تتساوى افراده وتتماثل ما تتساوى افراده وتتماثل. ايش رأيكم في التمر مثلي ولا قيمي قيمي لاني لو اخذت هذي التمرة ولا هذه التمرة سوا ولا لا كيف صار مثلي؟ لم الان لما ابيع التمر اليست هذه التمرة كهذه التمرة الاخرى اذا كانت مثلا كلها سكري وكلها بنفس الاوصاف صح ولا لا؟ طيب. واما القيمية فما تختلف افراده فهذا يقوم بالقيمة وهذا يقوم بالمثل. فانت تقول بعني عشرة اصعب من التمر. صح ولا لا بعني عشرة اصعب من التمر ويغرف لك من التمر الذي عنده ويعطيك. هذا مثلي تمام؟ النوع الثاني القيمي والقيمي هو الذي لا تتساوى افراده في آآ لا تتماثل افراده. مثال ذلك لا التمر مثلي لكن مثاله مثلا السيارة المستعملة السيارة المستعملة هل تتماثل افرادها ولا لا ليست متماثلة في الافراد. بالنسبة للمثل اذا اقترضت مثليا ترده بمثله واذا اقتربت قيميا ترده بايش؟ بقيمته واضح يا مشايخ اذا اقترضت مثليا ترده بمثله فلو اني اقترظت منه عشرة انصع من التمر يلزمني ان ارد عشرة اصوع من التمر واذا اقترضت منه السيارة هذه اقتران يعني هو صورة قد لا تكون شائعة لكنه مذكور في الكتب يعني لو اقترضت منك سيارتك المستعملة ارد لك ماذا؟ ارد لك قيمتها لانها لا مثل لها. واضح؟ ما اقدر اجيب لك سيارة مماثلة لها وانما ارد لك قيمتها هذا ما يتعلق بالمقترض الركن الرابع المردود ما هو الامر الذي ارده نقول يرد المثل في المثليات والقيمة في القيميات وهذا ذكرناه قبل قليل طيب هنا مسألة حكم الزيادة على في الرد نذكرها بعد قليل بعد الانتهاء الصيغة شرطها ان تكون دالة على المقصود اقرظني اقرضتك مثلا انت تدل على المقصود واضح؟ طيب ما حكم الزيادة في رد القرض؟ نحن قلنا انه عندنا المردود في القرض اما مثل في المثليات والقيمة في غيرها. طيب ما رأيكم لو انني اقتربت منه مئة الف ريال مثلي ولا قيمي ها مثلي اليس كذلك؟ لان المئة هذي تتماثل لو عطيتك الريال هذا ولا الريال هذا تتماثل افرادها مئة دينار مثلي ولا قيمي؟ مثلي طيب ما حكم في رد القرض قيميا كان او مثليا قالوا الزيادة في رد القرض اما ان تكون مشروطة او غير مشروطة فان كانت الزيادة مشروطة فلا تجوز يعني ايش؟ اقول يقول اسلفك عشرة الاف ريال بس بشرط بعد شهر ترجع لي عشر الاف وخمس مئة يعني ما هو معقول تعطيك هي ترجعك بدون ما استفيد شيء فما حكم هذه الزيادة؟ هذه لا تجوز وتعتبر من ربا البيوع لربا الديون ربت ديون المحرمة مجمع على تحريمه. طيب ايش رأيك لو انا اودعت فلوسي في البنك نعم اودعت فلوسي في البنك وقالوا لي توقع على النموذج وفي النموذج شرط انهم يعطوني ها؟ كل سنة زيادة مثلا اثنين في المئة على المبلغ المودع عندهم هذي قرض بزيادة مشروطة ولا لا القرض هو ها نعم ما هو خرب شوفوا يا مشايخ الودائع المصرفية هي في حقيقتها قرض. صحيح انهم يسمونها وديعة. لكنها ليست وديعة بالمعنى الفقهي هي بالمعنى الفقهي قرض ولا وديعة خلينا ناخذ المعنى الفقهي للقرض ان تدفع المال لمن ينتفع له لمن ينتفع به ويرد بدله. هل هذه منطبقة على الفلوس اللي احطها البنك ولا لا؟ هل انا ادفع المال للبنك على انه بينتفع بي ولا ما ينتفع بي؟ ولا ياخذه ويحطه في الخزائن ويقفل عليه؟ لا هو ينتفع صح؟ ويرد لك عين المال ولا يرد لك بدنه يعني انت تحطها في كيس ويرجع لك الكيس نفسه لا يرد بدلها. اذا منطبق عليها حقيقة القرظ شرعا ولا لا؟ منطبقة عليها قرض حقيقة القرض شرعا اما الوديعة ان تدفع المال لمن يحفظه ويرد عينه واضح؟ فليست الوديعة المصرفية من الودائع بالمعنى الفقهي وانما هي ايش قرض. اذا اذا اشترط على البنك ان يردها بزيادة. يقول لك كل سنة يعطيك زيادة كذا وكذا. يعتبر من ربا الديون المحرمة ولا لا؟ من ربا ديون المحرم بلا اشكال طيب والنوع الثاني من الزيادة الزيادة غير المشروطة وما المقصود بالزيادة غير المشروطة؟ يعني الشيخ محمود اعطاني عشرة الاف وجيت الشهر قلت هذي تفضل عشرة الاف وخمس مئة تمام؟ هو اشترط علي ولا ما اشترط؟ ما اشترط انا من نفسي احسنت في قضاء القرض وهذا جائز اذا كان بالوفاء باكثر او اجود اني لما يجي وقت السداد اعطيه زيادة ما اقرضني هذا جائز ماشي طيب الصورة الثانية اني اهديه قبل السداد اعطاني عشرة الاف ريال رحت بعد كم يوم اعطيته هدية ما هو عشرة الاف خلنا نقول مليون تقرضني مليون ريال تمام؟ فصرت اهديه كل فترة اعطيه هدية وكذا. ها قبل القرض ما اعرفه ولا يعرفني ولا اعطيه شيء. ولما اقرضني صرت اعطيه وكذا. تمام؟ نقول الهدية ان كانت بعد الوفاة هذي جائزة مثلها مثل الزيادة في وفاء القرض لكن ان كانت قبل الوفاء نقول لها حالتان الحالة الاولى ان يكون عامر يهادي يعني بينه وبين محمود هدايا من زمان تمام؟ فان كان يهاديه من قبل فهذا جائز. اذا استمر على نفسه النمط ما في اشكال طيب واما ان كان لا يهاديه من قبل ولم تأتي الهدايا الا لما جاء القرض فنقول هذه لا تجوز. ولا يجوز لمحمود ان يقبل مني اي هدية بعد القرض ما دام ما في بينا اهداء من قبل واضح قالوا يجوز له ان يقبلها في حاله وهي اذا نوى مكافأته او احتسابه من دينه يعني ايش؟ يقولها يقولها انا باخذ منه الالف ريال هذي وبكرة اروح اهديه الف ريال او بوخذ منه الجوال وبكرة اروح اهديه جوال بنفس القيمة واضح هو ينوي الان المكافأة يعني راح تتساوى ما راح يصير لي عليه اي فظل واضح هو اهداني ورجع لي الهدية والحمد لله طيب او ينوي احتسابه من الدين. قلت والله يا شيخ تفضل هذي عشرة الاف ريال هذي هدية مقرضني مليون قال طيب جزاك الله خير وراح سجل عنده خصم من مليون الا عشرة الاف فحسبها من سداد الدين فهذا يجوز له قبول الهدية في هذا. هناك قاعدة عند الفقهاء يقولون كل قرظ جر نفع فهو ربا اذا كان هناك القرض مشروط فيه نفع يعني قال شوف انا ما باخذ منك شيء زيادة انا بقرضك مليون ولا باخذ منك ريال زيادة قلت طيب قال لكن شوف تشتغل عندي خلال هذي السنوات من دون راتب هل رجعت الفلوس زيادة ها نعم رجعت له لكن اعطيته زيادة مشروطة في صورة منفعة واضح يقول لا ما باخذ منك زيادة ولا شي انا بعطيك مليون بس بشرط تبيعني فلتك تمام؟ اعطيك قرظ مليون بس بشرط انك تبيعني الفلة بثمان مئة الف ها يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز لانها منفعة مشروطة. واضح يا مشايخ؟ طيب وقد يكون في هذه الصورة انا ارجع له زيادة لكن في صورة خصم من العقد الثاني بدال ما ابيعه الفلة بمليون ابيع الفيلا بثمان مئة الف حصلت زيادة مشروطة ولا لا حصلت ولا ما حصلت حصلت وهذه كلها من الصور المحرمة من العقود عقود المعوظات الجعالة حصل منكم احد المحفظة ولا ما حصله اذا حصلها له ترى خمس مئة ريال هذا مثال الجعالة طيب الشرط الاول الجاعل يشترط ان يكون الجائزة تصرف. فانا لو جيت هنا وقلت لكم انا جائز للتصرف ما في مشكلة لكن طبعا ما انشد الضالة في المسجد. لكن افرض الصبي صغير ورث من ابيه ثلاثة مليون وقال يا جماعة الخير اللي يحصل لعبتي فله اثنين مليون ها هذا عقد جهالة صح ولا لا؟ عقد صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح لماذا؟ لان الجاعل ليس جائز التصرف. الثاني العامل مين هو العامل؟ هم اللي يروحوا يبدأوا يدوروا على المحفظة. تمام؟ انت رحت الان مثلا عبد الرحمن راح يدور على محفظتي. يسمى هنا في المسألة العامل. خلاص طيب والعامل قد يكون معينا وقد يكون غير معين. تمام؟ المعين يقول يا عبد الرحمن ترى لو حصلت محفظتي لك مليون مثلا مثال ها تم احفظ التفسير الحمد لله بس اخاف انه طيب اه فهذا عقد جعانة مع معين وقد يكون مع غير معين يقول يا اهلا البلد اعلان عام جميع السامعين اي واحد يحصل المحفظة له خمس مئة ريال هذي مع غير معين طيب بالنسبة للعمل يشترط فيه ان يكون عملا مباح يشترط فيه ان يكون عملا مباحا. فلو كان عملا محرما فهل يجوز؟ ما يجوز. مثاله قال لي مجرم من المسلمين قال لعصابته قال ترى اي واحد يقتل فلان الفلاني من المسلمين فله عشرة الاف ريال ايش رأيكم عقد صحيح ولا غير صحيح؟ عقد غير صحيح لان العمل هنا محرما قالوا ولا يشترط فيه ان يكون معلوما. لانك انت لما تبحث عن محفظته هل العمل الذي تؤديه عمل معلوم ولا غير معلوم؟ النتيجة والثمرة التي علقنا عليها حصول الجعل معلومة انك تجيب المحفظة لكن العمل الذي يسبق هذا غير معلوم وهذا ترى موجود في كثير من العقود في المحاماة مثلا يعملونها جعانة يقول اذا كسب القضية لك كذا وكذا هذي جعالة ولا ايجارة جهالة لان العمل غير معلوم. كذلك التنقيب عن البترول مثلا عقود التنقيب وهكذا. طيب. من اركان الجعالة الجعل اللي هو عشر الاف اللي يحصل محفظتي مثلا له عشرة الاف او خمس مئة خليه فالجعل هنا خمس مئة ريال ويشترط فيه ان يكون معلوما ما يجوز يكون يقول والله اللي يحصل محفظتي ياخذ كل الفلوس اللي فيها. ايش رأيكم؟ يجوز ولا لا؟ نقول لا هذا عقد اجعل غير صحيح لان الجعل غير معلوم. والصيغة لابد ان تكون دالة على المقصود. ننتقل بعد ذلك ننتقل بعد ذلك الى عقد الصلح لازم نصلح نختم بالمسابقة ترى ما في ما في ما بقى شي كثير بالنسبة للصلح الصلح كيف كان عقد موجود الصلح موجود عندكم ولا لا؟ ايه خلاص باقي صفحتين ولا الصلح والمسابقة بالتوفيق لا التوثيق ان شاء الله بكرة نعم؟ اي صفحتين هانت الامور وكلها اصلا صلح ومسابقة والحمد لله. طيب ها نطولها شوية يقول طولها طيب ما راح اطولها. يا مشايخنا الصلح امره سهل. والمسابقة اسهل الصلح ما وجه كون الصلح عقد معاوضة؟ الصلح المقصود هنا هو معاقدة مالية يتوصل بها الى التوافق بين مختلفين لكن افرظ اني جيت لمحمود وهو متظارب مع زميله قلت يا شيخ مثلا واحد متضارب مع زوجته قلت يا جماعة الخير ارجعوا لبعظ تراكم كذا وكذا وتراكم تحبون بعظ واموركم وسمحه من دون ما اخذ فلوس هذا يعتبر عقد صلح مقصود هنا لا ما هو من عقود المعوذات نحن نقصد هنا العقد وهو على نوعين صلح على اقرار وصلح على انكار. كيف الصلح على اقرار؟ وكيف الصلح على اه انكار يروح محمود ويرفع علي دعوة ويقول انه هذا اتلف مثلا جوالي اخذ جوالي وكسره وهشمه وانا اطالبه بدفع ايش؟ قيمته جالس تدعوني وقالوا هل صحيح الامر ما استدعوني قلت له محمود ترى انا فعلا انا مقر باني ايش كسرت الجوال وكذا وانت تطالبني بقيمته شفت يعني مبلغ مرتفع انا مستعد ادفع قيمته انا مستعد يعني ادفع لك مثلا الف ريال وخلاص وتتنازل عن الباقي. ماشي؟ قالوا هذا الصلح عليه اقرار. انا مقر ولا منكر؟ مقر. والصلح على اقرار له صورتان. ان يكون ان يكون المصالح عليه من جنس الحق مثاله يقول اني انا اقترضت منه عشرة الاف اقول صح انا اقترضت منك عشرة الاف في السنة ابغى اعطيك تسع الاف وخلاص ونتخالص موافق اهلي والله تسعة الاف بركة. هنا الصلح على جنس الحق صح باقل تنازل هو عن حقه. هذا يعتبر من قبل محمود عقد من عقود ايش التبرعات هو تبرع الان علي بكم بألف ريال تنازل عنها واضح؟ فيشترط فيه ان يكون جائز التبرع تمام؟ النوع الثاني اذا كان الصلح على غير جنس الحق مثاله وقلت محمود مثلا اشتريت منه التمر او عفوا انا اعطيته عشرة الاف ابعكسها عليه انا اعطيته عشرة الاف ريال وقبظها ثم اه نعم مثلا عنده بضايع عنده بضائع اعطيته انا قيمة هذه البضائع كم؟ عشرة الاف ريال ولم يسلمني هذه البضائع رحت اذا رفعت دعوة المحكمة قلت للرجال ما سلمني البظايع تمام؟ ولا اعطاني هي وانا اعطيته الفلوس جيد فانا اطالبه بتسليم البضائع يقول لي شوف البظايع ترى ما بسلم عليك وما اقدر انا ويعني ما هو يمتنع اذا امتنع قال ما راح اسلمها الا اذا وتدفع لي وامتنع عن الاقرار الا اذا دفعت هذا لا يجوز ولا يحق له ويباح له العوض لكن هو قال انا مقبط. ومعترف انه لك بظايع. لكن انا ودي اعطيك عشرة الاف ريال وخلصنا من موظوع البظايع وخلاص روح انت اشتري من اي مكان ثاني تمام ما رأيكم في هذا العقد؟ هذا عقد صلح. ما هو تكييفه الفقهي يعني يندرج تحت اي العقود قالوا هذا عقد يعتبر عقد بيع. لاني انا ابيعه السلع مقابل عشرة الاف ريال لانها من غير واضح المشايخ. طيب. ننتقل بعد ذلك الى الصلح على انكار. هذا الان يرفع عليه دعوة وانا منكر. اقول ابدا موب صحيح مثاله انا اطالب بالبضائع وهو يقول ابدا ما لك شيء. ولا اشتريت مني ولا شفت وجهك من قبل تمام؟ هذا الان صلح على انكار. يقول شوف انت تطالبني ببضائع لكن انت ما لك شيء عندي ولا اعرف ولا تعرفني لكن انا مستعد اني اعطيك الفين ريال وخلاص ويعني نخلص الموضوع وانا فاضي انا كل شوية محضريني في المحكمة وكذا قلت خلاص ادفع الفين ريال وانتهينا. في حق المدعي اللي هو انا. الان انا ارفع دعوة في المحكمة واطالب بحقي صح ولا لا؟ واقول ان عندي سلع صح ولا لا في حقي انا هذا العقد يعتبر ايش بيع لاني بعت هذه السلع مقابل ها مقابل الالفين واظح يا مشايخ. واضح كيف صار بيع ولا ما هو واضح ما هو واظح ها طيب الان انا اطلب منك يا محمود السلع صح ولا لا؟ طيب ورفعت عليك دعوة في المحكمة. من المدعي انا وانا معتقد ان عندي صلة وبضائع في ذمة محمود جيد طيب محمود قال لي يا اخي اترك الموضوع وتنازل عن الدعوة مقابل اني اعطيك الفين ريال. هذه الالفين ريال بالنسبة لي هي الثمن الذي يدفعك ابو محمود مقابل السلع فكأني بعته هذه السلع مقابل الفين ريال وضحت؟ طيب وفي حق المدعى عليه اللي هو محمود قالوا في حقه ما يعتبر بيع لانه هو اصلا لا وجود سلعة يقول اصلا ما في شي فهو في حقه ابرة يعني انه حتى بس يقفل الملف وينتهي الامر هذا ما يتعلق بالصلح ونختم بالمسابقة ايش هي المسابقة؟ المسابقة ايها الاخوة الكرام هي ها؟ منافسة بين اثنين او بين اكثر من اثنين ماشي؟ فان كان فيها عوظ للسابق فهذه تسمى عقد. ويدرجونها بعضهم يدرجها في عقود المعوظات تمام؟ طيب ما هي اركان؟ نعم ما وجه المعاوضة ان هو يبذل شدة حيل في السباق ويحصل على العوظ ما الجائزة؟ طيب مثال المسابقة نحن الان الثلاثة نقول نتسابق من هنا نبدأ نجري ركض من هنا الى باب المسجد خلاص تحط مئة ريال وانت تحط مئة ريال خلاص؟ واللي يسبق مننا ياخذ هذي الميتين انا ما بحط فيها عشان انا المحلل طيب هذه اسمه عقد ايش مسابقة. ما هي شروطه؟ عندنا شروط تتعلق بالمتسابقين او بالمتسابقين. يعني ممكن نكون اثنين وممكن يكونوا اكثر من اثنين الله يستر. يشترط في المتسابقين اولا الرضا لابد ان يدخل في هذا العقد باختياره. لو جا واحد هدد وقال لو ما تدفع مئة ريال وتخش معانا في السباق ترى بنسوي كذا وكذا وبيضربونه الان هل دخل في العقد برضاه ولا بغير رضاه؟ نعم. اذا دخوله هذا العقد الذي دخل فيه عقد غير صحيح. واضح؟ طيب الثاني ان يكون كل منهما جائز التصرف لانه سيدفع مال صح ولا لا؟ فلابد ان يكون جائز التصرف. لو دخل واحد صبي الصغير قال انا اتحداكم كلكم هيا ابي حطهم من عندي مثلا مليون وقلنا كل واحد يحط مليون وظحكنا على الولد عارفين انه ما راح يسوق نعم المقصود ان يكون كل من المتسابقين الذين يبذلون ها لابد ان يكون جائزة تصرفه الثالث ان يكون قادرين او يكونوا قادرين. مثل اثنين او اكثر من اثنين. يكونوا قادرين على السبق يعني ان يكون كل واحد منهما في احتمالية لايش؟ لان يسبق. لو ادخلنا واحد ما في احتمال انه يسبق. فهذا دخوله ايش؟ غير صحيح واضح؟ طيب الشرط الشروط المتعلقة بالسبق ما هو السبب؟ هو العوظ الذي ندفعه. الشرط الاول ان يكون يصح ثمنا في البيع فلو كان مجهولا. نقول كل واحد ادفع كل الفلوس اللي في جيبه يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. الشرط الثاني ان يكون مجال السباق في الابل او الخيل او الرماية بس قال لك ما سوى هذه الاصناف الثلاثة لا يجوز بذل العوظ فيها واضح؟ ممكن تتسابق على راحتك لكن تحط فلوس فيها ما يجوز. هذا المذهب. واضح؟ اذا تكون فقط في الابل لا سبق الا في نصره او خف او احافر تمام او جناح هذا موضوع طبعا نسأل الله السلامة. طيب اذا يشترط لبذل السبق ان يكون مجال السباق هذه الامور الثلاثة. نصل او خف او حافر. ماشي؟ طيب فلو كانوا يتسابقون ركض بدون خيول بنتسابق من هنا الى الباب. قالوا يجوز تسابق ولكن ما يجوز تبذله المال. واضح؟ بنلعب كورة ها يقول لك العب كورة الله يوفقك ها لكن تدفع فيها سبق ولا ما يجوز؟ قال لك لا ما يجوز لان لا لنصل ولا خف ولا حافل. تمام؟ طيب الشرط الثالث لبذل العوظ السبق وجود المحل ما معنى وجود المحلل؟ قال يجب ان تدخل في السباق طرفا قادرا على السبق. يعني يقدر يفوز ها ولا يدفع مالا. ليش؟ قالوا حتى نخرج بهذا العقد عن مشابهة القمار. طبعا المسألة فيها خلاف طويل ترجعون له في كتاب الفروسية لابن القيم لكن المذهب يشترطون وجود المحلل انا وانت انا والشيخ محمود والشيخ عايض رايحين نتسابق على الخير طيب تحقق شرط كون مجالس سباق خير. ماشي؟ طيب وكل واحد مننا يدفع الف ريال انا الف هو الف والف واللي يفوز ياخذ الثلاثة الاف. العقد بهذه السورة يقولون ايش؟ ما يجوز. كيف يجوز؟ قال لك ندخن لازم تدخنه قلنا طيب بندخل محل شفنا واحد اول مرة في حياته يركب خيل ولا يعرف يركب الخيل اصلا بندخله ها؟ يصح ولا ما يصح؟ لا ما يصح لا بد يكون قادر على السبق. فشفنا واحد ما شاء الله جيد في الفروسية ويعرفهم والله اعلم يفوز ولا يفوز فادخلناه في المسابقة وما يدفع يدفع ولا ما يدفع؟ ما يدفع. ولو فاز ياخذ ولا ما ياخذ؟ ياخذ. واضح؟ قالوا هذا المحلل لا بد من وجوده. في عقد السبق. واضح مشايخ واظح الرابع مجال السباق يقول لك مجال السباق لابد ان يكون مجالا مباحا. طيب لو كان فيه لابد ها الثالث من ايش ايش عندك مجال السباق ايوه الثالث من الاقسام لا ما في مشكلة لا ما في مشكلة وللثالث الرابع مو مشكلة. الثالث من المسائل ما يتعلق بمجال السباق. يشترط في مجال السباق ان يكون مباحا في الركض يجوز ولا ما يجوز؟ قال لك يجوز بس ما تدفع اموال واضح؟ اذا يشترط لجواز المسابقة ان يكون مجالها مباحا. ويشترط لدفع العوظ فيها ان تكون واحد من الثلاثة الابل والخيل والرماية. واضح؟ طيب ما رأيكم لو مثلا عملوا مسابقة في يصير في بعض الفظائيات مسابقات على المجون والخلاعة وما ادري ايش ها يجوز ولا ما يجوز؟ مثلا افضل مغنية ولا افضل راقصة ولا كذا؟ هذي المسابقات يجوز بذل العوظ فيها ولا ما يجوز؟ لا يجوز اقامتها الا بعوض ولا بغير عواظ. واضح؟ طيب. الرابع من المسائل اداة السباق. لا بد ان تعين المذهب لابد تعين تقول انا بتسابق على هذا الخير ها ولابد ان تتحد الادوات في النوع ما نروح واحد منهم يسابق على ابل والثاني يسابق على خيل لابد كلهم يسابقون على خيل او كلهم يسابقون على ابل القسمة على نوعين قسمة تراض وقسمة اجبار قسمة التراضي هي قسمة ما لا ينقسم الا بضرر اورد عوض على الشريك ومثالها الذي ذكرناه في اول الكلام على المعاملات انه الشيخ محمود مثلا رحنا نبغى نشتري شقة قيمة هذه الشقة خمس مئة الف ريال دفع محمود مئتين وخمسين الف دفع مئتين وخمسين الف وانا دفعت مئتين وخمسين الف واصبحت هذه الشقة آآ ملكا لنا جميعا خمسين في المئة من الشقة ملك لي وخمسين في المئة من الشقة ملك له. لكن هذا اه هذه الخمسين في المئة هي على جهة الشيوع لا على جهة مفرزة. يعني ليست هذه الغرفة مثلا اه ملك لي وهذه غرفة له وهذه غرفة لي وهذه غرفة له وهذه المطبخ لي لا وانما هذه الشقة بجميع اجزائها بجميع غرفها خمسين في المئة منها له وخمسين في المئة منها انا طيب اراد بعد ذلك محمود ان ينتفع بهذه الشقة وطلب ان تقسم هذه الشقة ويفرز ما هو لي وما هو له فذهب الى الى القاضي وقال يا فضيلة الشيخ انا حقيقة لا استطيع ان انتفع من الشقة وانا اريد ان يكون هناك غرف مخصصة من هذه الشقة خاصة لغرف خاصة له طيب هنا القاضي استدعاني قال عندنا خمسة غرف ومطبخ وصالة ما رأيك انك تاخذ غرفتين بصالة ومطبخ وهو ياخذ ثلاثة غرف هنا لا يمكن للقاضي ان يلزمني بهذا الامر. لماذا؟ لان هذا قد يكون فيه ظرر علي وقد يكون فيه ضرر على الطرف الاخر يعني مثلا لو قال لي خذ ثلاثة غرف وهو ياخذ غرفتين ومطبخ والصالة حينئذ انا ادعي اقول لا هذا فيه ظرر علي لانه انا صرت بدون مطبخ مثلا فحينئذ لا تقسم الشقة على هذا النحو الا برضا الشريكين او برضا الشركاء اذا كان عندنا اكثر من من شريكين لابد من رضا جميع الشركاء طيب اذا تراضيت انا ومحمود على القسمة على وجه ما تراضينا وقلنا خلاص هو ياخذ ثلاث غرف وانا اخذ غرفتين وصالة ومطبخ وتراضينا على هذا حينئذ يكون قد حصل بيني وبينه عقد بيع. اذا هذه القسمة هي بيع. ليش حصل عقد بيع الخمسين في المئة التي املكها في هذه الغرف الثلاث قد بعتها له الخمسين في المئة اللي املكها في هذه الغرف الثلاث قد بعتها له مقابل الخمسين في المئة التي يملكها من الغرفتين ومن الصالة ومن المطبخ اذا حصل بيني وبينه عقد بيع وهذا معنى ان قسمة التراضي بيع النوع الثاني هي قسمة الادبار. قسمة الاجبار سميت قسمة اجبار لان الشريك يجبر على القسمة سواء رضي او لم يرظى بخلاف قسمة التراظي فلابد من تراضي الشركاء ما هي قسمة الاجبار. قسمة الاجبار هي قسمة ما لا ينقسم الا نعم هي قسمة ما يمكن قسمته بغير ضرر ولا رد عوض على الشريكين او على الشركاء. مثال ذلك انا ومحمود اشترينا ارض مساحتها مثلا عشرة الاف متر. هذه الارض واجهة غربية على شارع رئيسي ولها واجهة شرقية على شارع رئيسي ولا فرق بين الجزء الشرقي والجزء الغربي من هذه الارض. حينئذ طلب محمود ان تقسم هذه الارض راح للشيخ وقال انا والله حقيقة ودي اني استقل بجزء من هذه الارض بدل ما هي مساحتها عشرة الاف انا اريد ان يكون لي خمسة الاف متر محددة لي ليس لي فيها شراكة فحين اذ يقسم القاضي هذه الارض الى قسمين فتكون جزء شرقي وجزء غربي ويأخذ كل واحد من الشريكين فجزءا من هذين الجزئين هذه القسمة ليست بيعا وليست عقد معاوظة وانما هي افراز يقول الفقهاء وهذه القسمة افراز لا بيع هذا ما يتعلق بعقود المعاوظات ونسأل الله عز وجل ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا وان يجعله لوجهه خالصا وباذن الله عز وجل في الدرس القادم نواصل بقية معاملات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا تأويل كتابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين