نبدأ الان في درسنا بعون الله عز وجل نسأله العون والسداد والرشاد والاخلاص في القول والعمل انتهينا من عقود المعوظات ونبدأ اليوم في عقود التوثيقات. نبدأ اولا بالرهن. عقود التوثيقات كما امامكم. عندنا الرهن وعندنا الظمان وعندنا الكفالة. اولا بالرهن. ما هو الرهن الرهن هنا هو توثيقه عين بدين يمكن استفاؤه منها او من ثمنها. مثاله الشيخ محمود اقترض مثلا او تداينت معه في معاملة اه قيمة المبلغ عشرة الاف ريال اسددها له بعد سنة. جيد؟ اشتريت منه السيارة واسدد له المبلغ بعد عشرة الاف اه بعد سنة عشرة الاف فقال لي محمود انا ما ابيعك بيع عاجل لاني ما اضمنك. تمام؟ اريد منك ان ترهن عندي شيئا. فمثلا اقول خلاص خذ هذي مثلا السيارة التي عندي السيارة الاولى اجعلها رهنا عندك. تمام؟ حتى اسدد هذا الدين الذي علي. طيب اذا لم اسدد الدين يكون هو قد توثق لهذا الدين بماذا توثق بالسيارة المرهونة عنده طيب ما سددت؟ يذهب الى نعم يبيع هذه السيارة ويستوفي الثمن العشرة الاف من ثمن هذه السيارة وماذا يفعل في المبلغ الزائد يرده الي طبعا اذا فيها تفصيلات اذا كان راهن قد اذن في اه البيع فلا اشكال انه يبيع مباشرة وان لم يأذن فانه يعني يبيعها القاظي عليه. طيب في صورة المسألة السابقة من هو الراهن؟ عامر الذي عليه الدين المدين ومن هو المرتهن محمود السيارة التي عند محمود التي اعطيته اياها هي في يده امانة. ما معنى كونها امانة؟ معناها انها لو تلفت في يده من غير تعد منه ولا تفريط فانه لا يظمنها. حصل مثلا حريق واحترقت السيارة جاءت سيول وشالت وانتهت السيارة من التاريخ. ماذا هل عليه ان يضمن لي قيمة السيارة؟ نقول لا لانها امانة في يده ويده يد امانة. واذا قرأتهم في الفقهاء ان يد الشخص الفلاني يد امانة فمعناها انه لا يظمن ما تلف في يده الا اذا تعدى او فرط. مثال التعدي مثلا ترك السيارة مفتوحة والشبابيك مفتوحة والمفتاح على السيارة وجا الحرامي وسرقها. يظمن ولا ما يظمن؟ يظمن لانه تعدى حينئذ او فرط هذا ما يتعلق بالمرتهن. هل الرهن عقد لازم ولا عقد جائز؟ عرفنا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز ان العقد اللازم لا رجعة فيه لا خيار في الرجوع فيه وان العقد الجائز من حق اي من المتعاقدين ان يرجع فيه. الرهن ايها الاخوة الكرام هو عقد لازم في حق الراهن اللي هو هو عامر لما يحط سيارته عند محمود انا ليس من حقي ان ارجع واخذ سيارتي الا باذن. واضح؟ لكنه من جهة محمود عقد جائز متى ما قرر محمود ان يتنازل عن هذا الرهن يقول لي خلاص ما ابغى منك رهن خذ سيارتك وانا واثق في امانتك من حقي او ليس من حقه اذا الرهن جائز في حق المرتهن ولازم في حق الراهن نعم طيب يشترط في الرهن ان يكون جائز التصرف يشترط ان يكون جائز التصرف وبناء على هذا فالصبي الصغير هل يجوز له ان يرهن؟ لا طيب ما رأيكم في ولي اليتيم؟ قلنا ان ولي اليتيم جائز التصرف لكنه ليس بجائز التبرع. ولهذا يقولون يجوز له ان يرهن تمام مال اليتيم اذا وجدت مصلحة في ذلك لليتيم مثلا في مبايعة وفي فرصة تجارية اذا لم يدخل فيها برهن ظاعت على هذا اليتيم فيجوز له ان يدخل في ذلك. طيب ننتقل بعد ذلك الى الركن الثالث وهو المرهون. والمرهون في مثالنا هو سيارتي التي اعطيتها لمحمود واضح؟ طيب يشترط في المرهون ان يكون مملوكا للراهن او مأذونا له في رهنه. فلو انني اخذت سيارتك عدنان تمام؟ لما طلب مني رهنا رحت قلت له عدنان احتاج سيارتك في مشوار قال تفضل هذا المفتاح. فاخذت سيارته ثم سلمت المفتاح الى محمود وقلت خذ الرهن هذه السيارة بين يديك هل هذا رهن صحيح او غير صحيح؟ هذا رهن غير صحيح. لماذا؟ لانني رهنت ما لا املك او مأذونا له فيه فلو ان عدنان اذن قلت له انا احتاج سيارة لارهنها هل تسمح ان ارهن سيارتك؟ فقالت نعم يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز. الثاني من شروط المرهون ان يكون معلوما يصح بيعه. فلو قال لي اعطني رهن فقلت اعطيتك رهنا مثلا الاجهزة كل ما في هذه الغرفة او الغرفة مغلقة ولا يدرى ما فيها هل يصح الرهن؟ لا يصح. الشرط الثالث نعم. وقال يصح بيعه وبناء على هذا فكل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه لماذا؟ لان المقصود من الرهن هو ايش؟ لانني اذا لم اسدد تباع هذه السلعة فاذا كانت هذه السلعة مما لا يجوز لم يحصل المقصود من الرهن. الثالث من الشروط وهو شرط للزوم الرهن لا لصحته. يعني ايش للزوم الرهن؟ يعني لانني اذا اقبضت والشرط الثالث اللي هو ان يكون المرهون مقبوضا يعني استلم محمود السيارة استلمها وقبظها وفي حيازته طيب اذا لم يقبظ السيارة هل يكون الرهن باطلا؟ نقول لا. لا يكون الرهن باطلا. يكون رهنا صحيحا لكنه غير لازم. يعني ايش غير لازم؟ يعني لسه ما لزم ففي حقي من حقي اني ابطل عنه هذا الرهن اقول له خلاص ما لك رهن واضح؟ تمام؟ طيب لو كان هو قد اشترط الرهن في عقد البيع تمام ولم اسلمه ثم قلت ان الرهن نعم ما عندكم اضيفوها اذا الشرط الثالث ان يكون مقبوضا تكتب شرط لزوم وليس شرط صحة. هذي تضاف الى المذكرة. طيب لو كان الرهن غير مقبوض ما اعطيت السيارة من بعدين ارجع ولا لا من حقي ان ارجع لكن لو كان الرهن مشترطا في عقد البيع قال بعتك السيارة بشرط ان ترهنني تمام؟ هذا الشرط من اي انواع الشروط في البيع ها؟ شرط صحيح ولا فاسد ولا مفسد ها شرط الرهن شرط في مصلحة العقد وقد ذكرنا انه شرط صحيح وبناء على هذا لو قلت انا الرهن غير لازم في حقي ولن ارهنك فمن حقه ان عقد البيع لانه اشترط فيه وقلنا الشرط الصحيح اذا فات فمن حق الشخص ان يفسخ صح ولا لا؟ هذي فائدة الشروط ولا ما هو هذي فائدتها؟ هذي فائدة الشروط في البيت. ننتقل بعد ذلك الى الركن الرابع وهو المرهون عليه يعني ايش المرهون عليه؟ يعني الدين الذي وثقته بهذا الرهن وهو في مثالنا عشرة الاف ريال قيمة السيارة جديدة واضح؟ يشترط في هذا الدين ان يكون واجبا حالا او مآلا يشترط ان يكون واجبا حالا او مآلا. قالوا فلو ان محمودا جاء اليه. وقال ارهني سيارتك طيب هل بيني وبينه اي معاملة اي عقد؟ لا كذا من الباب للطاقة وجا وقال لي ابغاك ترهن سيارتك عندي. لا يوجد بيني وبينه اي دين ولا اي معاملة اتقتضي تقتضي ثبوت دين في حقي لا حالا ولا مآلا. هل هذا الرهن صحيح ولا غير صحيح؟ يقولون هذا رهن غير صحيح. طيب مثال ما لو كان الدين ثابتا حالا الصورة التي ذكرناها تم العقد بيننا ثبت الدين عليه او لا؟ ثبت الدين ولا سيثبت في تقبل؟ لا هو ثبت وان كان الاداء مؤجلا ما في اشكال لكن ثبت الدين في ذمتي. اليس كذلك؟ طيب مثال ما لم يجب لكنه قد يؤول الى الوجوب. انت تذهب الى مثلا شخص وتقول لي يا عامر مثلا اريد ان استعير منك هذا الكتاب. اريد ان استعير منك كتاب المغني لابن قدامى انا عندي طبعة نادرة على سبيل المثال جيد واريد ان اعطيك المغني ابن قدامة لكني اعرف ان كثير من طلبة العلم للاسف يستعير ولا يرد حتى قال بعضهم قال لا تعر كتابا فوالله ما بقي في مكتبتي الا الكتب المستعارة يعني كتب الاستعارة من الناس هي اللي باقية في مكتبته واما كتبه فقد اعارها وذهبت يعني هو نفس الداء طيب المقصود ايها الاخوة الكرام جاء شخص ليستعير مني كتاب المغني لابن قدامة قلت له انا لن اعيرك كتاب المغني لابن قدامة حتى ترهن عندي المجموع للنووي ماشي؟ طيب ما حكم هذا الرهن صحيح ولا غير صحيح؟ يقولون هذا رهن صحيح لماذا؟ لان المغني لابن هو ما يتعلق به الان لا يتعلق دين في ذمته لانه عارية وسيرد العارية كما هي. لكن العارية على المذهب مضمونة بكل يعني لو تلف كتاب المغني عنده سواء كان تلفه بتعد او بتفريط او بغير تعد ولا تفريط فانه يثبت عليه ضمان واضح اذا هذا دين يؤول الى الثبوت. فاذا بعد ذلك تلف كتاب المغني اقول الحمد لله رب العالمين. هذا المجموع بيعه واخذ قيمة المغني منه. واضح؟ طيب. ننتقل بعد ذلك الى صيغة الرهن الصيغة وهي العقد نفسه لابد ان تكون مع الحق او بعده ولا يجوز ان تكون قبله. مثال ذلك مع الحق المقصود مع سبب الحق. ماشي؟ فسبب الحق في الاستعارة ما هو الاعارة صح ولا لا؟ واضح؟ طيب. لو انني طلبت منه مثلا هذا الشيخ عدنان قلت له اعطيني كتاب المجموع حطه عندي رهن. تمام لانك احتمال تستعير مني كتاب يوما ما واضح؟ فرهن عندي كتاب المجموع ثم بعد فترة جاء واستعار كتاب المغني هل يكون المجموع رهنا بالمغني ولا لا لا لانه ليس مع الحق وليس بعد الحق وانما ثبت يعني رهن هذا الكتاب قبل ان يوجد سبب ثبوت الدين اللي هو الاستعارة هل استعار مني شيء ها لم يستعر هو انه قلت له اذا استعرت مني مستقبلا واضح يا مشايخ هذا ما يتعلق بالرهن فهمتموه ان شاء الله ننتقل بعد ذلك الى الثاني من عقود التوفيق وهو الضمان والضمان كما يقول الفقهاء وضم ذمة الى ذمة وصورته كالاتي انا ذهبت الى الشيخ عدنان لاخذ منه سيارة بالاقساط. تمام؟ فلما ذهبت الى الشيخ فعدنا لهم ما شاء الله عنده معرض سيارات قلت له والله انا احتاج سيارة بالاقساط موديلها كذا ونوعها كذا قال والله انا اعطيك سيارة بالاقساط لكني اشترط عليك كفالة غرم. ها كفالة الغرم هذه اللي يسميها الناس كفالة غرم هي اسمها في الفقه ايش الضمان عرفتموها طيب قلت له ابشر انا بجيب لك محمود ويوقع محمود انه يكفلني كفالة كفالة ام الضمان كفالة غرم والكفالة عند الفقهاء هي ما يسمى بالكفالة الحضورية. تمام؟ طيب فجبت محمود وقلت له تعال ووقع محمود انه سوف يتحمل هذا يعني انه يكفلني. ما الذي يترتب على هذا العقد؟ ما الذي يترتب على الضمان؟ يترتب على هذا ان عدنان. لو انني لم سدد الاقساط من حقه ان يطالبني ومن حقه ان يطالب محمود واظح؟ الان استفاد توثيق الدين ان امامه جهتان يطلب منهما اداء هذا الدين. الظامن اللي هو صاحبنا محمود يشترط فيه ان يكون راضيا فلو هدد قالوا ترى لو ما جيت تضمن لا يصح الظمان ويشترط ان يكون جائز التبرع فلو ان ضمن الشخص طفل صغير هل يصح الضمان؟ حتى لو كان ملياردير؟ نعم نقول لا يصح الظمان لان الصبي ليس بجائزة تصرف وليس بجائزة تبرع. طيب كذلك ولي اليتيم راح يظمن اموال الناس من مال اليتيم نقول هذا لا مصلحة فيه في اليتيم لليتيم فلا يصح حينئذ. واضح؟ الثاني المضمون عنه اللي هو عامر بهجت في سورة السيارة الان لما اشترينا بالاقساط المضمون عنه قالوا لا يشترط فيه لا ان يكون معروفا لدى الضامن ولا ان يكون راضيا. مثاله جاء محمود الى عدنان فقال له عدنان قال اليوم جاني زبون كمان يبغى سيارة بالاقساط وش رايك تكفله؟ قال خلاص كفلته هل يشترط ان يعرفني؟ قالوا لا يشترط. وهل يشترط اني ارضى انا؟ اقول لازم ارظى انه هو يكفلني انه هو يظمن عني. يقولون لا يشترط رظاه. لانني انا على كل الاحوال ولا ضرر ولا ضرر يلحقني. واضح؟ لو كفلني بيظرني شيء ما يظرني. الثالث من الاركان المظمون له اللي هو عدنان صاحب وكالة السيارات تمام ولا يشترط ايضا ان يعرفه محمود فلو انني ذهبت الى محمود قلت له انا اشتريت من احد التجار يا رجل ودي انك تضمنني قال خلاص ضمنتك. هو ما يعرف هذا الشخص هل يعرفه؟ ما يعرفه. يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب هل هل يشترط ان يرضى وعدنان عن هذه عن هذا العقد اللي هو الضمانة الضمان ولا ما يشترط؟ ما يشترط لانه غير متضرر بل هو مستفيد واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى المضمون ما هو المضمون في صورتنا نحنا العشرة الاف ريال التي ثبتت علي مقصطة. هي عشرة ولا كم عشر الاف جزاك الله خير طيب فثبت على في ذمة عشرة الاف ريال الى اجل تمام؟ هذه العشرة الاف هي المظمون الذي ظمنه. طيب يشترط فيها اولا ان يكون حقا ثابتا معلوما او يؤول الى العلم. لكن ايضا بعد وجود سببه مثال ذلك. اما الثابت المعلوم فمثاله ما ذكرناه العشرة الاف الريال التي ثبتت في ذمتي والمعلوم ايضا مثالهما ذكرناه. واما ماء غير غير الثابت الذي يؤول الى الثبوت او الذي يؤول الى العلم مثالهما لو قلت انا لمحمود مثلا ثبت اه نعم لو قال محمود لعدنان اي واحد يشتري من عندك اي واحد يشتري من عندك فانا اظمنه لك واضح؟ يريد مثلا يسوق لمحمود ويحط الان لجميع الناس قالوا ترى اي واحد يجي يشتري بظايع من عند محمود فانا ساكون ظامنا له ويصير يظمن لمحمود تمام؟ لو تخلف الناس عن السداد وهو عاد يشغل المحامين في ملاحقة من تخلفوا على السداد لكنه يسدد عدنان واضح؟ واضح ولا لا ها لو جاء رجل حتى ذكروا قالوا مثلا لو جاء في السوق وقال انا اضمن اي مشتري يشتري من هذا السوق فانا اضمن له. تمام اضمن له اي درك يتعلق يظمن له اي مشكلة تتعلق اي دين يثبت عليه من التعامل مع هؤلاء التجار فهذا ايظا ذكروا جوازه. وظحت كيف يؤول الى العلم؟ الان لما ذهب وقال اي واحد يشتري من عند عدنان فانا له ضامن. هل الان المضمون معروف ولا غير معروف؟ غير معروف. هل ثبت ولا لم يثبت لم يثبت لكنه يؤول الى الثبوت والى العلم ولا لا؟ يؤول لانه اذا جاءت المعاملة عرفنا انه هذا تعامل بمبلغ كذا وهذا تعامل بمبلغ كذا نعم الشرط الثاني ان يكون هذا الظمان على شيء يمكن استيفاءه من الظامن وهذا يعني ثابت حقيقة الضمان لان حقيقة الضمان هي ضمانة مالية. واضح؟ فلا يصح مثلا ان يضمن شيء لا مثلا لو قال انا اضمن احضار هذا السجين تمام؟ اخرجوه وانا اضمن احضاره وهذا السجين ليس عليه حق مالي يمكن استيفاؤه من الظامن لو لم يأتي هذا السجين وش يسوون في هذا؟ الظامن؟ بيسجنونه؟ لا لا يمكن ان يسجن مكانه. اذا هذا حق لا يمكن ان يتحمله الظامن على المظمون واضح؟ طيب الصيغة يشترط فيها ان تكون دالة على المقصود. هنا مسألة وهي ما حكم اخذ الاجر على الظمان؟ يقولون ان ضمان من عقود الارفاق لا يجوز للانسان ان يأخذ اجرا وعوضا مقابل الظمان يعني لو قال لي محمود انا راح اظمنك بس بشرط تعطيني الف ريال نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لانه يؤول الى الربا كيف يؤول الى الربا؟ الان لو هو دفع عني عشرة الاف بمقتضى الظمان صح ولا لا لو انني ما دفعت من حق عدنان ان يطلب من محمود ولا لا افتونا من حقه. طيب اخذ عدنان من محمود العشرة الاف ريال. محمود الان من حقه ان يطالبني بالعشرة الاف ولا لا؟ من حقه ان يطالبني بالعشرة الاف وطالبني قال لي عطني العشرة الاف حقتي اعطيته العشرة الاف وانا اول اعطيته الف صح ولا لا؟ فكأنه اقرضني عشرة الاف ورديتها له كم؟ احدى عشر ولهذا قال العلماء بعدم جواز اخذ الاجرة على الظمان. ننتقل بعد ذلك الى الكفالة وقد عرفنا ان الكفالة هي الكفالة الحضورية. وان الظمان هو الظمان المالي اللي يسمى كفالة الغرم. طيب عندنا الكفيل والمكفول والمكفول له والمكفول به والصيود صورة المسألة كالتالي انا رحت عدنان ابغى اشتري منه ما هو سيارة هذي المرة رايح ابغى اشتري منه بارك الله فيكم ثلاجة تمام؟ هذه الثلاجة قال لي انا ببيعك الثلاجة لكن اشترط عليك كفيل حضوري قلت يعني ايش كفيل حضوري؟ قال يعني انت لو انك رحت وغبت وما تبغى تسدد فلوس الثلاجة هذا الكفيل الحضوري يلزمه انه يحظرك في مجلس الحكم عشان يتفاهم معاك القاضي. واضح؟ طيب اذا ما حظرني يتحمل هو الدين قيمته الثلاجة. تمام؟ لو ما حظرني يتحمل طيب لو حظرني خلاص خرج من المسؤولية. طيب محمود هذا يشترط ان يكون راضيا. وان يكون جائز التبرع كما سبق. والمكفول اللي هو انا هل يشترط اني اكون راضي؟ قالوا ما يشترط نفس الكلام السابق. والمكفول هل يشترط رضاه؟ ما يشترط رضاه نفس الكلام السابق. والمكفول به اللي هو الحق هذا اللي هو الدين. قيمة الثلاجة. يشترط في المكفول به ان يكون ان يكون هذا المكفول به يمكن استيفائه من الكفيل. يمكن استيفاؤه من الكفيل. فلو فهل يصح ان يكفل السارق للاتيان به لاقامة حد السرقة عليه يقول خلاص اتركوه الان واذا جيتوا تبغوا تنفذوا حد السرقة فانا كفيل باحضاره. هل هذا عقد كفالة صحيح؟ ما يصح لماذا ما يصح لان الحق الثابت هنا هل يمكن استيفاءه من من الاخر ولا لا؟ يعني لو ما جبت الحرامي نقطع يدك انت؟ ممكن هذا ولا غير ممكن؟ نقول غير ممكن اذا لا تصح الكفالة والصيغة يشترط ان تكون دالة على المقصود كما هو شأن صيغ العقود. ننتهي من التوثيقات ونشرع في المشاركات الان بندخل في شراكة ان شاء الله ها طيب نبدأ اولا باول انواع المشاركات وهي الحوالة تذكرون العشرة الاف اللي علي ولصالح عدنان اذكرونا طيب جاء مثلا شيخنا وش اسمك يونس جا يونس انا ما ابغى ادخل محمود ذي مرة عشان لا يتلخبط الموضوع. لان خلاص محمود خليناه ظامن مثلا. طيب يونس الشيخ يونس صاحب المحلات التجارية المعروفة جاء جاء يوم من الدهر واقترض مني كم؟ عشرة الاف ريال جيد طلب اقترض مني كم عشرة الاف ريال طيب بعد لمن مرت السنة والان عدنان عدنان يطلب مني العشرة الاف حقت الثلاجة صح ولا لا؟ قلت له شوف يا عدنان العشرة الاف روح استلمها من يونس احلت عدنان على يونس. الان عدناء يونس يعطي عدنان العشرة الاف التي ثبتت لي عليه. واضح واضح المسألة بدال ما انا اروح اخذ من عندنا من يونس بدل ما اروح اخذ من يونس العشرة الاف ثم اعطيها لمحمود ولا لعدنان؟ اقول عدنان روح ليونس وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذي الحوالة سهلة ولا صعبة سهلة طيب خلاص الحمد لله. نبدأ اولا بالمحيل. من المحيل هنا عامر الذي احال عدنان على يونس يشترط ان يكون راضيا جائز التصرف. فلو ان عدنان قال شوف ترى انا ما ابغى اشوف اخذ منك ابغى اخذ من يونس وهددني واتضارب معاي الين رضخت لهذا الاكراه. هل هذي حوالة صحيحة؟ اذا انا بالنسبة لي لابد اني اكون راضي. تمام؟ والشرط الثاني ان اكون جائز التصرف. طيب بالنسبة للمحال اللي هو عدنان. وللمحال اليه اللي هو يونس. قال لك لا يشترط رضاهما. قال لي يونس قال لي عدنان ابدا انا واخذ منكم ابغى اخذ الفلوس منك ما ابغى اروح اشوف يونس. قلت له ما تبغى ولا ما تبغى؟ توكل على الله وروح خذها من يونس. ماشي؟ هل يشترط رضاه؟ لا ما يشترط. ومن احيل على مني فليحتد تمام لكن يشترط رضاه في حالة واحدة ما هي؟ اذا كان يونس ماء معروف بالمماطلة تمام؟ او كان معسرا طيب والله مثلا بس نعرف يونس الحمد لله باذل ومليء يعني عنده فلوس وما يماطل الناس بمجرد جاه عدنان وجاب له المستندات قالت تفضل توكل على الله تمام اذا المحال هذا المحال عدنان والمحال اليه يونس لا يشترط رضاهما. طيب. المحال عليه ايش هو المحال عليه المحال عليه هي العشرة الاف التي في ذمة يونس لصالحي انا. تمام؟ هذا الدين احلت دينه. احلت دين عدنان على دين يونس. احلت العشر حقة عدنان على العشر الاف التي في ذمة يونس. اذا العشرة الاف التي في ذمة يونس هذه هي المحال عليه. يشترط اولا ان يكون دينا مستقرا فلو لم يكن هناك دين اصلا قلت روح خذها من يونس ويونس ما عليه شيء بريء ما عليه شيء لصالحه. هل تصح الحوالة ولا ما تصح لا تصح لعدم وجود الدين ولابد ان يكون الدين مستقرا قالوا مثال الدين غير المستقر قالوا الدين غير المستقر لو اني استأجرت مثلا لو انه يونس استأجر مني المحلات اللي هي في شارع المطاعم اللي تذكرونها استأجرها مني لمدة خمس سنوات واعطاني عشرة الاف اجرة الخمس سنوات. تمام. وهو الان ما زال في اول السنة. طيب لو حصل تلف لهذه المحلات ياخذ العشرة الاف ولا ما ياخذ ياخذها يستردها او يسترد جزء منها اذا العشرة الاف هذه التي اه عليه هي دين مستقر ولا غير مستقر لا ما هو مستقر لانه احتمال تتلف ويرجع ياخذها صح ولا لا؟ اذا هذا دين غير مستقر. طبعا الصورة انك ما دفعت اللي لسه انت ما دفعت لي الاجرة. لو دفعت لي هذا ما في دين خلاص خلصت لكن المقصود انك استأجرت بعشرة الاف ولم تدفع لي فقلت له خذ من العشرة الاف حقت اه يونس نقول لا يصح حينئذ لماذا؟ لان هذه العشرة الاف التي احلته عليها دين غير مستقر. ليش ما هو مستقر؟ لانه احتمال يفسخ العقد بتلف المحل. واضح؟ طيب. الثاني من شروط المحال عليه ان يكون مما يصح السلم فيه يعني له اوصاف عشرة الاف خلاص واضحة عشرة الاف ريال لكن لو ان له علي سيارة مستعملة اتلفها اخذ سيارتي المستعملة واتلفها ولم تقوم حتى الان هذه السيارة المستعملة التي عليه هل هي دين يصح السلم فيه ولا لا يصح السلم فيه ما يصح السلم فيه واضح؟ لانه مما لا تنضبط صفاته واضح؟ طيب الثالث ان يكون المحال عليه مساو للمحال به جنسا ووصفا ووقتا وقدرا عشرة الاف ريال على عشرة الاف ريال هذي حاله وهذي حالة تمام هذي مساوية له جنسا ريال وريال ووصفا ما ما تختلف عاد ووقتا كلها حالة ليس ليست مثلا هذا مؤجل وهذا حال لا كلها حالة وقدرا اللي هي عشرة الاف وليست هذه خمسة الاف فلو كان هو عشرة الاف قلت له احيلك في استلام عشرة الاف على يونس. والدين الذي على يونس مقداره سبعة الاف. هل تصح الحوالة؟ لا اما تصح الحال؟ طيب لو كان الدين الذي على يونس عشرين الف تصح الحوالة ياخذ عشرة الاف ويبقى العشرة الاخرى في ذمته لو كان المطلوب من يونس خمسة الاف دولار والذي يطالبني به عدنان عشرة الاف ريال هل تصح الحوالة؟ لا ما تصح. ليش؟ لانه عندنا مختلفة جنسا. واضح متساوية في الجنس. تمام؟ طيب. والرابع من شروط المحال عليه ان يكون هذا الدين على مليء. والمقصود بالمليء الغني الباذل ما هو مماطل؟ تمام؟ ولا هو معسر فلو احلته على معسر كان يونس ما عنده ولا شيء ما يقدر يسدد. فاحلت عدنان على يونس نقول هنا لا تصح الحوالة الا اذا رضي عدنان قال والله عدنان انا متنازل وانت يعني تعز علي وكذا انا بقبل هذا الامر وعاد انا بقى اسعى وراه واحاول مطالبته يصح ولا ما يصح؟ يصح لكن قال لي لا لا تحيلني عليه لانه غير مليء معسر ما عنده فلوس من حقي ولا من حقه؟ من حقه هذا ما يتعلق بالحوالة الثاني من عقود المشاركات الوكالة تفضل تفضل هنا نعم اه ايش هي لا يشترط اه لا يشترط رظاهما هذي اكتبوها المحال والمحال اليه اظن عندكم في المذكرة المحال بس. الى حطوا المحال اليه عشان تشمل الاطراف كلها حطيناهم سوا لانه الكلام عليهم واحد. هم ما هم ركن هم طرفين مختلفين اللي هو عدنان المحال. آآ يونس هو المحال اليه. لكن كلاهما لا يشترط فيه الرضا وكذلك اظن جنسا ووصفا ووقتا وقدرا هذي موجودة؟ موجود. طيب. ننتقل بعد ذلك الى الوكالة. الوكالة عقد جائز. ما هي الوكالة؟ يا شيخ محمود انا بعطيك عشرة الاف ريال ابغاك تروح تشتري الثلاجة من عند عدنان هذه وكالة واضح؟ هي الاذن في التصرف انا اقول لمحمود خذ هذي عشر الاف وروح اشتري لي ثلاجة من عند عدنان ما هو هذا العقد الذي بيني وبين محمود ما اسمه فقها اسمه وكالة طيب يشترط في الموكل اللي هو عامر ان يكون جائز التصرف فيما وكل فيما وكل فيه. فلو اني اعطيت العشرة الاف وكلته في الشراء بهذه العشرة الاف وهذه العشرة الاف ما هي ملك لي سرقتها عياذا بالله البعيد سرقها فما الحكم؟ تصح الوكالة ولا ما تصح؟ لان هذا هذا اصلا لا يصح لي ان اتصرف فيه اصالة فكيف من باب اولى؟ لا يصح لي ان اوكله فيه بالنسبة للوكيل اللي هو محمود ان يكون جائز التصرف فيما وكل فيه. محمود جائزة التصرف في البيع والشراء ولا لا؟ اذا يجوز له ان ان البيع والشراء. الوكالة عقد جائز يعني ايش؟ يعني بعد ما اعطيت العشرة الاف لمحمود عشان يشتري الثلاجة واخذها وقال خلاص وانا اروح اشتريك في الثلاجة. بعد عشر دقايق رجع اتصل علي قال والله تدري. ماني فاضية خذ فلوسك وما ابغى اشتري لك. من حقي ولا لا؟ من حقه. طيب لو انا من نفسي قلت اقول يا محمود انا ابغى اروح اشتري الثلاجة بنفسي قال لا يا اخي انت كلمتني ورتبت مواعيدي وكذا خلاص هل من حقي اني اسحب الوكالة ولا ما هو من حقي؟ هذا كون الوكالة عقدا جائزا من لكلا الطرفين طيب افرض انه العشرة الاف هذي اللي اخذها محمود وهو ماشي في الطريق محافظ عليها وحاطها في مكان محرز وكذا فسرقت منه يطالب بتعويضي ولا ما يطالب بتعويضي؟ نقول لا ما يطالب ليش؟ لان الوكيل امين. فلا يظمن ما فلا يظمن بلا تعد ولا تفريط. لكن افرض انه يوقف المسجد يصلي في الطريق وحط العشرة الاف على الطبلون قدام القزاز فجاء واحد وسرقها يضمنها ولا ما يظمنها؟ لانه فرط في حفظها. طيب في مسألة هنا مكتوبة لكن سنؤخر الكلام عليه. الثالث من اطراف الوكالة الموكل فيه اللي هو في مثالنا شراء الثلاجة تمام؟ يشترط ان يكون تصرفا معلوما شراء الثلاجة هذا تصرف معلوم وان يكون مما يقبل النيابة والمقصود كونه تصرفا معلوما لا يشترط العلم به تحديدا. لكن الا يكون فيه جهالة فاحشة. فلو قلت لمحمود اوكلك في كل كل شيء يصح لي التصرف فيه هل يصح ولا ما يصح ما تصح الوكالة لان هذي فيها غرر عظيم. فيدخل فيها وكان في التطليق ووكالة في الزواج ووكالة في العتق ووكالة في البيع ووكالة في الشراء ووكالة في الهبة وكان في كل التصرفات هذا الغرر فيها عظيم لكن لو قلت مثلا محمود انا اوكلك انك يعني مثلا تشتري لي ما تشاء. حددت له الشراء صح ولا لا؟ فقالوا هذا التحديد يكفي. ماشي؟ قلت له خذ هذي العشر الاف واشتري اشتري لي بها هدية اعطيها مثلا لزوجتي جيد؟ ما حددت له يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز واضح؟ لان هنا وان لم احدد ذات السلعة لكنني حددت التصرف قلت بيع او شراء او كذا طيب ولابد ان يكون الموكل فيه مما يقبل النيابة فلو اني وكلت محمود وقلت يا محمود اليوم ابغاك تصلي عني انا اليوم بنام بدري بعد صلاة المغرب وابغى انام فانت صلي عني العشاء والفجر مو صلي عني يعني امسك مكاني الامامة لا خلاص هو يصلي يعني انت تصلي عشا مرتين مرة عن نفسك ومرة عندي ايش رأيكم؟ لا يصح لماذا؟ لان الصلاة عبادة لا تقبل النيابة. طيب هناك النيابة تصح في المعاملات مطلقا يعني من حيث الاصل ان المعاملات الاصل فيها انها مما تدخله النيابة. اما العبادات البدنية فالاصل انها لا تدخلها النيابة الا في صور محصورة مثل الحج. فالحج مما تدخله النيابة طيب الزكاة توزيع الزكاة قلت خذ هذي عشر الاف زكاة وزعها على الفقراء. تدخلها النيابة ولا ما تدخلها؟ تدخلها النيابة النيابة يعني ان يقوم الشخص مقامه الاخر. طيب المسألة الثالثة الصيغة صيغة الوكالة عندنا الايجاب وعندنا القبول خذ يا محمود عشرة الاف ريال اشتري بها ثلاجة هذا ايجاب. تمام؟ اخذ العشرة الاف قال قبلت قبلت التوكل عنك قبلت التوكل عنكر في شراء الثلاجة هذا ايجاب وقبول لفظي. وقد يكون الايجاب باللفظ والقبول بالفعل. قلت خذ هالشعرة عشرة الاف ريال اشتري بها اخذ العشرة الاف ولا رد عليه بكلمة وما ادري الا الثلاجة وصلت البيت. الوكالة صحيحة ولا لا؟ صحيحة لان الايجاب ينعقد بكل لفظ يدل على الاذن في التصرف والقبول ينعقد بالقول وينعقد بالفعل. الدال عليه. ما هي حدود الوكالة؟ حدود الوكالة اما ان بالنص هذه ما هي موجودة فاضيفوها. اما ان تحدد بالنص او تحدد بالعرف يعني ايش؟ يا محمود اشتري الثلاجة هذا محدد ايش بالناس. طيب بعشرة الاف ريال. محددة للناس. وقد تكون الوكالة محددة بالعرف مثال ذلك. ما لو قلت اشتري ثلاجة في حدود عشرة الاف وراح اشترى ثلاجة بعشرة الاف دينار كويتي ايش رايكم مم نحنا ترى في السعودية في المدينة المنورة على ساكنيها افظل الصلاة والسلام طيب هل الان هو تصرفه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح لان العرف حدد ان المقصود بالعشرة الاف هنا هو نقد البلد ولهذا لا يصح له ان يتصرف بغير نقد البلد الا ان ينص على ذلك. واضح؟ طيب. افرض اني قلت لي محمود خذ هذا الجوال وبيعه خذ هذا الجوال وبعه فذهبت وبائع هذا الجوال بريالين. ايش رأيكم؟ تصرفه صحيح ولا لا؟ قال يا اخي انت ما حددت لي سعر. نقول هنا بدأ بايش؟ بالعرف فلو باعه باقل من ثمن المثل يظمن لان هذا تفريط صح ولا لا؟ لو الجوال سعره مثلا معتاد ما بين الف ريال الى الف ومئة تمام؟ فذهب وباعه بالف ومئتين وش رايكم؟ صحيح لانه بالعكس هذا فيه مصلحة لكن لو راح باعه بثمان مئة ريال وهو الحد الادنى لسعره يعني تقييم التجار له ان قيمة المثل الف ريال لو قلت تعطيني الله يجزاك خير الف ريال كاملة طيب من وين الميتين يجيب لك ايه؟ نقول يضمن واضح؟ هذا ما يتعلق بالوكالة. من انواع الشراكة الشركات ايوة بالعرف او القنينة اللي تحت او القنينة بالنص هذا في رقم واحد اثنين بالعرف او بالقليلة يعني مثلا قرينة مثل قرينة المكان حددت ان المقصود بالعشرة الاف عشرة الاف ريال سعودي واضح؟ طيب نعم مما يقيد مما يقيد الوكالة عرفا ان الوكيل لو وكل في البيع لا يصح له ان يبيع لنفسه تمام؟ قلت له يا محمود خذ هذا الجوال وبيعه علي شوف واحد كذا ويشتريه قال خلاص ابشر. فباع الجوال لنفسه يصح ولا ما يصح؟ نقول العرف هنا انه لا يصح لماذا؟ لان عندنا تعارض مصالح الان. مصلحته في شراء الجوال تتعارض مصلحته في بيع الجوال صح ولا لا في تعارض المصالح ولا ما في؟ هو مصلحته ان يشتري برخص ومصلحته ان يباع بارتفاع في السعر فلا يصح وكذلك لا يصح ان يبيعه لولده فمن في شيء لم يصح له ان يتصرف لنفسه ولا لولده. قال خذ هذه مثلا كتب وزعها على طلبة العلم اللي تعرفهم. قال ابشر اخذه وحطها في مكتبته قال انا من طلبة العلم يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح. طيب لو انه نص على الاذن قال خذ هذي ان كنت بحاجة اليها فخذها لك وان كنت لست بحاجة اليها فاعطها لمن احتاجها من طلبة العلم. يجوز ياخذها ولا ما يجوز؟ لان النص هنا مقدم على العرف. نعم. هذا ما يتعلق بالوكالة. ننتقل الى عقود الشركات. عقود الشركات ندخل انا ومحمود وعدنان الان في عقد شركة. نقول ان احنا نبغى نجمع فلوسنا انت تعطيني الف ريال تعطيني الف ريال وانا ادفع من عندي الف ريال واجتمع عندنا ثلاثة الاف ريال رأس مال معقود لو كان كل واحد يشتغل بالف ريال ما يقدر خلينا من من الف ريال يعني نقول عشرة عشر الاف عشر الاف ثلاثين الف ثلاثين الف تفتح مشروع صغير مشروع تجاري لكن عشرة الاف ما تسوي شي طيب نحن جمعنا المال قلنا هذا نبدأ نشتغل فيه مثلا نفتح بقالة جيد ونبيع فيها وكذا والربح الذي ينتج من هذه البقالة يقسم علينا واضح؟ يقسم علينا. هذي اسمها عقد شركة. وسيأتي معنا انواع الشركات. ممكن صورة ثانية لعقد الشركة. انا اقول لهم انا بالنسبة لي ما عندي لكن انتهت عشرين الف من عندك وانتهت عشرين الف من عندي وانا من عندك وانا مهمتي ايش؟ اني اشتغل في البقالة وابيع يعني اعمل لكن ما ادفع فلوس من عندي. واذا جات الارباح انا اخذ ثلث وكل واحد منكم ياخذ ثلث. هذي ايضا صورة من صور الشركات. تسمى المضاربة والاولى تسمى كيف؟ العنان. طيب لا بد في الشريكان ماشية في الشريكين ولا ما تمشي قد بلغ في المجد غايتاها. طيب لا بد ان لا بد في الشريكين على اللغة المشهورة لابد في الشريكين ان يكون او الشركاء ممكن اثنين ممكن ثلاثة ممكن عشر لابد في الشركاء ان يكون كل واحد منهما جائز التصرف فلو جبنا واحد مجنون وقلنا له حط معانا مليون ريال عشان ترى فيها ارباح فيها كذا وحط معانا هل ينعقد عقد الشركة؟ ما ينعقد لانه غير جائز التصرف. الثاني المشترك فيه اللي هي الثلاثين الف اللي جمعناها رأس المال تمام يشترط فيه ان يكون معلوما لو حط الفلوس في صندوق وقال خذ هذا الصندوق هذا حصتي من الشركة. كم فيه؟ قال خليها مفاجأة. ما ابغى اقول لك. الان العقد لا يصح لاننا لا نعلم رأس المال الثاني ان يكون عينا لا دينا ان يكون رأس مال الشركة عين لا دينا. قالوا فلو كنت مثلا انت تطلب مني عشرين الف ريال علي يدين عشرين الف ريال لصالح محمود وعلي دين عشرين الف ريال لصالح عدنان وربط معاهم ماني قادر اسدد فقالوا جيب فلوسنا وقلت ايش رايكم؟ الان نأسس شركة تكون رأس مالها اربعين الف ريال اللي هي الديون التي لكم علي. جعلت رأس مال الشركة الدين الذي لهم علي هل يصح ولا ما يصح؟ قالوا لا لانه ليس بعين. الثالث ان يكون من النقدين. والنقدين عند والنقدان عند الفقهاء هما الذهب والفضة. وقد قام مقامه في هذا العصر الورق النقدي وتكاد تكون يعني متفقة كلمة العلماء في المجامع الفقهية والهيئات العلمية على ان النقد المعاصر اللي هو الورق النقدي له احكام الذهب والفضة في كل ما يعتبر فيه النقدية. واضح؟ وبناء على هذا نحن حطينا اربعين الف ريال رأس مال الشركة. صحيح ولا مو صحيح؟ قالوا صحيح. طيب انا ما بحط مئة ما بحط ريالات انا بعطيكم اكياس رز. وحطها مثلا قول انا بحط في البقالة علب البيبسي. ومثلا بحط في البقالة وبحط في البقالة كذا وقال هذا انا بحط البظايع الفلانية. تمام؟ ونبدأ في الشركة. هل هذا يصح؟ قالوا لا يصح ان يكون رأس مال الشركة عروظا عروظا يعني مقابل النقود واظح يا مشايخ هذا المذهب والمسألة فيها خلاف وترى كلامنا بنعيد وبنكرر الكلام كله على المذهب وليس فتاوي يعني لا يجي واحد مثلا قد فتح بهذا النمط يروح يقفل الشركة بكرة ويقول افتاني عامر بهجت لا انا احكي لكم الان ايش المذاهب. طيب ما السبب؟ لانه يقول لك ما تعرف قيمتها الا اذا قومت. واضح؟ نعم طيب وحتهم يعني على كل حال بعض العلماء يخالف هذا يقول ما في مشكلة حتى لو كانت عروض وتقوم هذه العروض وتحسب حصص كل واحد في هذه الشركة الثالث من الامور الربح. عندكم مكتوب الربح واثرت ان اعدلها بقسمة الربح وقضية بس يعني اه توضيح يعني في اللفظ شوفوا قاعدة عند في الشركات. القاعدة في الشركات ان الخسارة على قدر رأس المال والربح على حسب الشرط قاعدة الشركات الخسارة فيها على ايش على رأس المال والربح على حسب الاتفاق. ماشي؟ طيب. الان هذا الشيخ عدنان اعطاني مئة الف خلينا نزود عليه شوية. ومحمود اعطاني مئة الف. ماشي؟ واخذتها انا مضارب. انا مضارب يعني ايش؟ يعني لما يجوا الزباين يتضارب معاهم عشان ها؟ المقصود مظارب العامل الذي يعمل انا مظارب يعني انا العامل الذي اعملوا في هذا المال وهم اسمهم ايش؟ يسمونه رب المال الذي يدفعونه يسموه رب المال هو صاحب المال والعامل يسمونه المضارب طيب المشايخ انا دفعت من اموال ولا لم ادفع ما الذي بذلته؟ عمل الذي بذلته عملا. طيب بدأنا في هذه البقالة وصرت ابيع هنا وهنا ما مرت سنة الا فلست البقالة وصار حصيلة الرأس مال الشركة بدأ يتآكل حتى وصل الى عشرة ريال لعدنان وعشرة ريال لمحمود قلنا ان باقي راس مال الشركة عشرين ريال تفضل هذي عشرة وهذي عشرة ومع السلامة انا اطلع اضمن شيء قالوا لا يظمن العامل الا اذا تعدى او فرط. تمام؟ تارك مثلا المحاسبة مفتوحة وكل واحد ياخذ فلوس والامور سايبة ها يظمن. لكن اذا لم يتعدى ولم يفرط وحصل هبوط في الاسعار ومشاكل ها وهل اضمن؟ لا انا قدمت عمل خسرت عملي ولا ما خسرتوا؟ خسرت عملي وهم قدموا مال كسروا اموالهم فكل واحد خسر ما قدمه. اذا القاعدة ان الخسارة على رأس المال. والربح طيب على حسب الاتفاق قلت لهم والله شوفوا اعطوني انتم هذا مئة الف ومئة الف وبعدين الارباح من هذي البقالة انا لي ثمانين في المئة من الارباح وامتلك عشرة في المئة وامتلك عشرة في المئة قالوا لا وكيفكم راحوا دوروا يمين يسار ما حصلوا تاجر اشطر مني مرة شايف نفسه فالمهم جاؤوا وقالوا خلاص نقبل ها وصرت اجيب لهم العشرة في المئة هذي تطلع لهم مبالغ طيبة ها لا احد يحط فلوس عندي ترى ما انصحكم المقصود ايها المشايخ ان الثمانين في المئة هذي من حقي اني اشترط ثمانين في المئة ولا ما هو من حقي من حقه لان الربح على حسب الاتفاق وعلى حسب الشرط. واما الخسارة هل ممكن يشترط ويقول والله نخش معاك؟ بس بشرط انت تخسر معانا زي ما نخسر فلوس تخسر انت بتضمن لنا فلوس من حقهم؟ لا. ليس من حقهم هذا شرط لا يجوز. قسمة الربح يشترط اولا ان يكون على وجه معلوم يعني كيف على وجه معلوم يقول والله ان نحنا ندخل الشركة وبعد كذا قسمة الارباح بالتساهيل يصلح؟ لا. لا بد ان يحدد. يقول والله انت لك عشرة في المئة وهذا عشرة في المئة وهذا ثمانين في المئة. تمام؟ لا بد ان يكون الربح مشاعا. فلو قلت لهم والله شوفوا انا بالنسبة لي اه مثلا محمود قال انا بالنسبة لي تعطوني كل شهر ارباح عشر الاف ريال. عشرة في المئة خمسة في المئة مالي شغل فيكم. انا ابغى عشرة الاف ريال شهريا. ايش رايكم لا يصح لان هنا الربح معينا بمبلغ مقطوع لا بد ان يكون محددا بايش؟ بنسبة مئوية. تمام؟ الثالث من الشروط ان يكون الربح فلو محمود حط الفلوس وعدنان حط الفلوس وقلت لهم خلاص الارباح كلها لي انتم ما لكم شي. هذا ما ما يصح ان يكون شركة ممكن اقترظ تمام منهم شي ثاني لكن كيف هذه الشركة غير صحيحة؟ واضح؟ الرابع ان يكون الربح مختصا بالشريكين او بالشركاء. قلنا هذه المئة الف ارباحها لنا نحن الثلاثة انت لك كذا وانا وخلوني اقول لك ولدي كمان طيب ولدك يشتغل معانا قال لا لا بس عشان ولدي ابى اشترط له عشرة في المئة من الارباح نقول لا يصح ان يشترط لغير الشركاء تبغى انت تاخذ حصتك وتتصدق ليها بكيفك لكن ان يشترط ربح ان يشترط الربح لشخص لا علاقة له بالشركة فهنا ايش لا يصح هذا ما يتعلق بالشركات انواع الشركات عندنا الاول شركة العناد هو عندنا محل الشراكة اما ان يكون المال المال من الجميع يعني انت دفعت مئة الف وعدنان مئة الف وانا مئة الف وكلنا بنشتغل في البقالة هذي اسمها شركة عنان لان المال والعمل منه تفضل ما في شيء لا طب الصفحة اللي بعدها كم رقمها انت عندك ها؟ يبدو انه في اختلاف في النسخ. في اختلاف في النسخ على كل حال. بعض المشايخ يقول ما هي موجودة وبعضهم يقول موجودة اللي ما هي موجودة حيلاقي سقف في ارقام الصفحات اتوقع. صح ولا لا؟ ها؟ ما في. طيب مو مشكلة على كل حال اللي موجودة عنده فالحمد لله واللي مو موجودة عنده فهي موجودة في الشاشة. اول نوع من انواع الشركات انه محمود يدفع مئة الف وعدنان يدفع مئة الف وعامر يدفع مئة الف وكلنا نشتغل في البقالة ها ايش رأيكم ها هذي ايش اسمها؟ هذي اسمها شركة عنان ان يكون المال من الجميع والعمل من الجميع اسمها شركة عنان. الثاني شركة المضاربة وشركة المضاربة هم يدفعون وانا ما راح ادفع انا راح اشتغل انا مضارب وهم ارباب المال تمام؟ ان يكون العمل من احدهما وليس منه مال والمال الاخر وليس منه عمل. طيب الثالث شركة الوجوه. ايش شركة الوجوه هذي والله شركة الوجوه انا قلت لعدنان انت ما شاء الله صاحب محلات وكذا والناس يعرفونك التجار يعرفونك تمام؟ وانا يعرفوني بس يعني برضو مو بذيك المعرفة وانت لو رحت لوحدك يعني تتاجر معهم بالاجل يعني تجي تشتري منهم تقولوا بسددكم بعد سنة ما راح واضح؟ ولو جيت انا لوحدي ما راح يبيعوني لكن نقول انا وانت نسوي شركة وجوه. ايش الفايدة من شركة وجوه؟ انه لو هو لو هو ما سددهم انا اسددهم يكون كل واحد من الشريكين ظامن عن الاخر تمام فشركة الوجوه انه نبدأ نتاجر في الاجل ويصير كل واحد مننا ضامن للاخر فيقولون هو اشتراك فيما يشتريان في ذمتهما نشتري بالاجل. تمام؟ بجاهيهما. واضح؟ هو معروف عند التجار انه يسدد مثلا. وانا معروف فتن ضمه هذه الى هذه. طيب الثالث او الرابع شركة الابدان ان ان يكون من كل منهما عمل وليس هناك مال اصلا مثاله قلنا يا شيخ محمود وشيخ عدنان نحنا كلنا خياطين نبغى نفتح محل خياطة تمام جيد ممكن حتى ما يكون عندنا مقر اصلا عندنا مثل النت مثلا موقع شركة عامر وشركاه للخياطة جيد طيب هذه الشركة صفتها ايش؟ انه اي عمل يتقبله اي واحد من هؤلاء الشركاء يلزم الجميع. خلاص زباين يتصلون على محمود يقولون والله نحنا عندنا ثياب نبغى نخيطها خذ هذا القماش فيأخذه محمود. اذا اخذ محمود قماش يلزمنا جميعا. واضح؟ طيب اه هذه شركة ايش؟ الابدان. طيب لمن نشترك في الخياطة قلنا بعد ذلك الارباح اللي تجي ما تقول والله انا اخذت من الزباين الزباين اللي اخذت منهم انا اخذ ارباحهم والزباين اللي انت اخذتهم تاخذ ارباحهم نقول لا نتشارك في الربح واضح؟ هذه شركة الوجود. شركة المفاوضة وهذي اجازها الحنابلة قالوا ان يشترك في كل ما يثبت عليهما ولهما قلت مثلا انا وام محمود يعني نربح مرة ونخسر مرة وهذا يشتغل في مجال وانا اشتغل في مجال قلت له خليك على مجاله وانا ابقى على مجالاتي وشغلي لكن ايش كل مبلغ يجيك ارباح من تجارتك تمام؟ تقسمه نص لية ونص لك. تمام؟ واي مبلغ يجيني انا من تجاراتي واعمالي اقسم كذلك نصف لك ونصف لي واضح؟ هذي شركة المفاوضة ان يفوض كل واحد منهما الى الاخر كل عمل من اعمال الشركة. ايش استفاد هو؟ استفاد انه تنوعت مصادره. بدال ما هو شغال في الخياطة بس ولو خسرت الخياطة انتهى صار هو الان شغال نصف شغله في ايش؟ نصف ارباحه من الخياطة ونصفها مثلا من الزراعة ولا من البقالة ماشي؟ هذا ما يتعلق بالشركات. ننتقل بعد ذلك الى الاخذ بلا عوظ ما سمعت اه غير النادر احسنت. ايش غير النادر؟ قال لو ادخلا فيها كسبا او غرامة نادرين لم تصح. مثاله اقول شوف اي ربح يجيك فانك نتقاسم النص بالنص جيد حتى لو جاءك ميراث جاءوا ميراث من احد اقاربه قدره مليار نتقاسم نقول هذا الارث كسب نادر فلا يصح ادخاله في شركة المفاوضة واضح؟ هذا المقصود بغير النادر طيب انتهينا الان من عقود المشاركات. ننتقل الى نقطة اخرى وهي نقطة الاخذ بلا عيوب. قلنا المعاوظات اخذ واعطاء. تمام؟ هذه الامور التي سنتكلم عليها الان والموضوعات هي فيها اخذ بغير مقابل انا اخذ ولا اعطي. ولها صور. الصورة الاولى تملك المباحات. المقصود بالمباحات غير ما ليس ما ليس عليه ملك مثال الحيوانات في الغابات هل احد هل هي ملك لاحد؟ رحت للبرية ولا حيوانات ما شاء الله هل يملك لاحد؟ نقول ليست ملكا لاحد هذه تسمى مباحا كذلك الحشائش والاعشاب والحطب ونحو ذلك. في البراري هل هي ملك لاحد؟ ليست تسمى المباحات. طيب بالنسبة للحيوانات اريد ان اتملكها هذه الحيوانات في الغابة وقال لك عندك الصيد وسيلة بالنسبة للعقارات التي ليست مملوكة لاحد كيف يمكن تملكها؟ قالوا يمكن تملكها باحيائها وهذا باب احياء الموات. المعادن باستخراجها النباتات باحتشاشها ها الاحتشاش. والماء الموجود بحيازته. هذا الماء مثلا نفترض عنده كبير او عين ماء جاري. هذا الماء الموجود في العين هل هو ملك لاحد؟ لا. طيب لو انني اخذت الدلو وطلعت الماء ووضعته في الدلو هل اتملك هذا الماء الذي وضعته في الدلو؟ الجواب نعم اذا تملكه بحيازته. طيب اخذ الممتلكات اذا هذه امور غير مملوكة لشخص بعينه. طيب الامور المملوكة هل ممكن تؤخذ بغير عوض؟ قال لك في صور. الصورة الاولى ان تؤخذ اه للحفظ فهذه ايش وديعة. الصورة الثانية ان تؤخذ للانتفاع بها ورد عينها فهذه ايش عارية. والصورة الثالثة ان تؤخذ بغير حق. واخذ بغير حق له صور مثل السرقة والغصب والاختلاس والنهب والخيانة وسيأتي الاشارة الى بعض الفروق بينها. وقد يؤخذ لاجل التملك مثل الهبة. انا تعطيني هدية واقبلها منك هذا اخذ للتملك. واخذ اللقطة كذلك يأتي بيان اللقطة والزكاة والغنيمة والمرغوب عنه يعني رحت وانت ماشي لقيت ناس راميين عفوشهم في عند القمامة اجلكم الله هذا الامر مرغوب عنه ما يريدونه. فاذا اخذته ملكته. السادس الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية وسبقت الاشارة اليه ثم قلنا الحيوانات تملك بالصيد وخلونا نتكلم بايجاز عن احكام الصيد اولا الصيد هو اقتناص الحيوانات المتوحشة غير المقدور عليها وخرج به اخذ الحيوانات المستأنسة يعني واحد شاف له مثلا في حلقة الغنم شاف له مثلا شاة تمام؟ واخذها. هل هذه الشاة تعتبر صيد؟ لا. لا تعتبر اما سرقة اذا كان اخذها من المحل ولا تعتبر لقطة ممكن اذا كانت ضايعة من صاحبها واضح؟ طيب الة الصيد يشترط فيها ان تكون الة محددة يعني تقتله بايش؟ بحدها لا مو شرط يعني ممكن. بس المقصود انها تقتل تقتل بحدها تجرح وليست الة تقتل بثقلها. فلو اخذ انسان صخرة كبيرة ووجد مثلا في اسفل الجبل غزال تمام؟ فالقى هذه الصخرة على الغزال فمات الغزال من ثقل هذه الصخرة هل هذا صيد جائز ولا محرم؟ نقول لا هذا من موقوذة مثلا طيب الشرط الثاني في الة الصيد اذا كان اذا عندنا الصيد قد يكون بالالة فهذه تشترط ان تكون محددة مما يقتله بحده وقد يكون جارحة يعني حيوان من الحيوانات التي تصيد فهذا يشترط فيه اذا كان من السباع ان يكون ذو مخلب واذا كان من الطير ان يكون ذناب طيب نعم اه انعكست ذو ناب من السباع وذو مخلب من الطير. طيب الثاني من من اطراف الصيد من اطراف الصيد الصائد الذي الصياد الذي يمارس الصيد ويشترط لحل صيده ان يكون مسلما او كتابيا فلو كان بوذيا او هندوسيا او وثنيا فلا يصح ولا يحل ما صاده. واضح؟ الثاني ان يكون عاقلا فلا يصح صيد المجنون ان يكون قاصدا افرض ان واحد قاعد يتدرب على الرماية في نادي من النوادي اللي تدرب على الرماية تمام للصيد اخذ السكتون وامامه مثلا آآ اللوحة التي فيها ايش يعني الهدف الهدف جبتها فاراد ان يصيب الهدف وهو بيصيب الهدف الا جات حمامة وضربت بهذا بهذه الطلقة هل هذه الحمامة تجوز وتعتبر صيد ولا لا؟ نقول لا لانه لم يكن قاصدا للصيد. تمام؟ الرابع ان يسمي عند ارسال بالسهم او الجارحة. يقول بسم الله عند ارسال السهم او ارسال مثلا كلب الصيد او نحوه. واضح؟ طيب المصيد يشترط لحل المصيب ان يكون مأكول اللحم. فلو ان انسانا صاد اسدا واراد ان يأكله فهذا لا يحله الصيد. هذا ما يتعلق بالصيد. ننتقل بعد ذلك الى العقارات كيف الواحد يتملك هذي العقارات التي ليست مملوكة لاحد من المباحات هذه يعقد لها الفقهاء بابا يسمونه باب احياء الموات. ويقولون الموات هي الارض المنفكة عن اختصاص وملك معصوم ويشترط في تملكها بالاحياء اولا ان تكون غير مملوكة للمعصوم ما تكون مملوكة لمعصوم نعم يعني المقصود بالمعصوم هنا من؟ الانبياء ها؟ معصوم الدم ده. معصوم يعني اي نعم كلنا نخطئ كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي مين اللي معصوم ها؟ المقصود معصوم المال واضح؟ معصوم الدم والمال يعني المسلم او الذمي او نحو ذلك ممن؟ هو اه تثبت له عصمة الدم والمال وعلى هذا واحد من المشايخ يحب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلنا نحبه رحمة الله عليه فكان بعض الطلاب قالوا يا شيخ انت كل شوية ما يعني رأى ابن تيمية ورأى شيخ الاسلام تتبعه وكذا. ما باقي الا تقول ان شيخ الاسلام ابن تيمية قال نعم انا اقول انه معصوم. قالوا يا شيخ تقول انه شيخ الاسلام ابن تيمية معصوم قال نعم معصوم بلا شك. يا شيخ اتق الله وما يجوز الغلو. قال الا معصوم الدم والمال. ايه المقصود ان كونها غير غير مملوكة لايش لمعصوم واضح؟ فلو ان انسان شاف ارض يملكها شخص واحد عنده ارض يملكها. وثبت ملكه عليها تمام شافو هداك مهملها قال انت يا اخي ما تستفيد من ارضك ولا تستغلها. انا رايح ازرع فيها وبدأ يزرع واحيا هذه الارض يتملكها بالاحياء ولا ما يتملكها؟ لا يتملكها لانها ثابت عليها الملك. الثاني الا يتعلق بها مصلحة. قالوا مثال ذلك مثاله قالوا مثلا لو كان بجوار البلد هناك مثلا مكان لمرمى النفايات جيد فلو ان انسانا احياه وتملكه لتضررت المصلحة العامة للناس وين يحطون نفاياتهم؟ واضح؟ ومن امثلة مثلا المعاصرة لو كان مكان حدائق منتزه ما عليه ملك لاحد لكنه هو المنتزه والمتنفس الوحيد لاهل البلد. ماشي فهل يصح لو انسان احياه ان يملكه ولا ما يصح؟ نقول لا لانه يتعلق بها المصلحة العامة للمجتمع. الثالث من شروط التملك ان يحييها. فاذا لم تكن مملوكة ولم تتعلق بها مصلحة المجتمع فان فانه يملكها اذا احياها بالاحياء. والاحياء له صورتان احياء واحياء بعد اقطاع. عندنا الاقطاع ما معناه؟ الاقطاع ان يخص ولي الامر والامام ان يخص شخصا بارظه يقول هذي الارظ لك تمام يقول هذه الارض لك. المذهب يقولون انه لا يملكها بمجرد الاقطاع. يعني لو اقطعه الامام ارضا فانه لا يتملكها لكنه اختصوا بها يعني ايش لا يتملكها لكنه يختص بها يعني بمجرد الاقطاع هل يجوز له ان يبيع الارض لغيره؟ قالوا لا ما يجوز له لانه لم يتملكها نعم هي مختصة به. يعني ايش؟ قالوا لو احياها ملكها فهو الاحق باحيائها ما يجي واحد ثاني يسبقه الى احيانا يقول هو مختصة به فاذا احياها ايش؟ ملكها فاذا احياها ملكها بعد الاحياء. الثاني من هو قالوا الاحياء بغير اقطاع سابق. والمذهب ان الاحياء تتملك به الارض حتى لو لم يحصل اقطع سابق نعم هذا ما يتعلق باحياء الموات ننتقل الان الى اخذ المال بغير عوظ لحفظه الذي ذكرناه وقلنا انه الوديعة الاذان؟ طيب دقيقة فيها بركة طيب الوديعة ايها الاخوة الكرام عندنا فيها اطراف اول مسألة هو يقول لك الوديعة عقد جائز غير لازم يعني انا لما حطيت جوالي عندك شيخ محمود وقلت لك احفظه حتى تنتهي الدورة ثم بدا لي ثاني يوم قبل انتهاء الدورة ان استرد جوالي من حقي ولا لا؟ يقول لا يا اخي انت قلت لي الى نهاية الدورة نقول لا الوديعة عقد جائز لكلا الطرفين. طب لو هو جاني في ثاني يوم؟ قال والله معلش ما اقدر احفظه. خذها. من حقه ولا لا؟ لانه عقد جائز نعم نقف ونكمل بعد الاذان ان شاء الله باقي دقيقتين ولا انا سامع يا عبد الله لا اله الا انت بالنسبة يا شيخ للاقساط يا شيخ ما تدخل في الربا انت تشتري السيارة بمئة الف ريال مبسطة على خمسة وسبعين تمام ما هي ربح طيب تقول لي انا لو اشتريتها كاش راح يكون هي بتسعين الف ما في مشكلة لكن هو لو قال لك اشتري هذي الصنارة بتسعين الف واذا اجلت بعد كذا رايح ازودها الى مئة الف اقول هنا تجربها لانك بتزيد في الاجل مقابل زيادة في الدين الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الصلاة الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. هذا الجوال لما اعطيته لمحمود يحفظه. عندنا من هو العامل والمودع الجوال والمستودع محمود. ماشي؟ طيب. يشترط في المودع ان يكون راضيا جائز التصرف. فلو انه هددني قال الا تحطه عندي ما يصح. ولابد يكون جائز في الصلاة. المودع لا بد ان يكون مباحا معلوما. فلو ان شخص قال لاخر قال له خذ هذي الحشيشة ولا الهروين وخليه وديعة عندك هذي وديعة صحيحة ولا لا؟ ليش؟ لانه غير مباح تمام؟ وكذلك لو كان غير معلوم. قال خذ هذا الشيء اللي في الكيس احفظه عندك وهو لا يعرف ما هو. واضح؟ طيب. الوديعة سنة للمستودع الامين جائزة في حق المودع. يعني انا لما اودع عنده جائز وهو اذا قبلها يؤجر على قبولها وقد اشرنا ان الوديعة المصرفية قرض وظحنا هذا ولا الوديعة المشرفية الحساب الجاري هذا طيب الركن الثالث المستودع اللي هو محمود يشترط فيه ان يكون جائز التصرف والمستودع اللي هو محمود في مثالنا لما اخذ الجوال عشان يحفظه عنده وما يضيع ها لا يظمن ما تلف في يده من غير تعد ولا لو جاني بهاليومين قال والله انا حاط الجوال ومحافظ عليه وحاطه في مكان محرج لكنه ضاع او احترق او صرف كذا وكذا وكذا من غير تعد منه ولا تفيظ يظمن ولا ما يظمن؟ خلاص راحت علي انا. تمام؟ لكنه اذا تعدى او فرط ايوة طبعا يشترط نعم اذا تعدى او فرط اعطيته الجوال وراح حطه مثلا في المسجد هنا ثلاث ايام واخر يوم في الدورة حطه فوق الدولاب هذا بدنا من الرائحة والوادي. بعد ثلاث ايام جا عشان ياخذه ويرجع لي هو. ما حصل الجوال. يظمن ولا ما يظمن؟ يتحمل قيمة الجوال ولا ما يتحمل؟ لانه الرابع الحرز اللي هو مكان حفظ هذه الوديعة ويشترط على محمود ان يحافظ على هذا الشيء في حرزه المشروط شرطا او المعروف عرفا. المشروط شرطا اقول له خذ هذا الجوال وابغاك تحفظه عندك. في درج السيارة. او تاخذه تحطه في الخزن عندك اللي في البيت لو وضعه في غير الخزنة حطها في لو اشرطت عليه الخزنة في البيت فحطه فيه درج السيارة. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لان اشترطت عليه. واضح؟ لا بد في حرز ان يكون الحرز المشروط. تمام؟ طيب. انا اقول لك اشرطت عليه خزانة البيت فوضعه في فالسيارة يضمن؟ نعم. طيب. لو لو لم اشترط عليه شيء فانه يحافظ على الحرز المعروف عرفا. فالجوال هذا لو حطه مثلا على طبلون السيارة هل هذا حرز في العرف ولا ليس بحرز؟ ليس بحرز. لو وضعه في يعتبر حرز عرفا ولا لا؟ نعم حرز عرفا في مثل الجوال لكن لو اعطيته مثلا مليون ريال وحطها في جيبه صاير يمشي رايح جاي وجيبه منفوخ ها وضاعت المليون هل هذا حرز مثلها ولا ليس بحرز في العرف؟ ليس بحرز في العرف ننتقل بعد ذلك الى العارية والعارية هي اخذ المال لينتفع به ثم يرده بعينه. وهي سنة للمعير شيخ عبدنا انت لمن احتجت مثلا سيارتي عشان تروح عندك بعض المشاوير وسيارتك في الورشة تمام؟ واخذت سيارتي تذكر ولا ناسي؟ ايه. فاخذت سيارتي بارك الله فيك بالنسبة لي لما اعطيتك السيارة هذا سنة في حقي. اؤجر عليها ان شاء الله الله يكتب لي الاجر خير ها؟ وبالنسبة للمستعير ما حكمها جائزة؟ ليست سنة لكنها جائزة. طيب المستعير هنا هو عدنان والمعير هو عامر. العين المستعارة هي ايش؟ السيئة والمنفعة التي يستفيدها منها هي الركوب. طيب بالنسبة للمعير لابد ان يكون جائز التبرع قلنا جاز التبرع اعلى من جائزة التصرف. فلو ان عندي مثلا اموال ملك ليتيم وانا وليه تمام؟ مثلا ورث من ابيه سيارات واخذت هذي السيارات ورحت اوزعها على المحتاجين يستعيرونها. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز لاني لست بجائزة التبرع ولي اليتيم ليس جائز التبرع في مال اليتيم الشرط الثاني ان يكون مالكا لهذه المنفعة. وقال هنا ان يكون مالكا للمنفعة ولم يقل ان يكون مالكا للعين ليش ايش رأيكم في المستأجر اذا استأجر استأجرت سيارة انا بغض النظر عن وجود شروط افترض انه ما في شروط والوضع على الاصل ها زرت سيارة هل من حقي ان اعيرها لعدنان ولا ما هو من حقي ها انا مالك للمنفعة ولا ماني مالك؟ المنفعة ماني مالك المنفعة مالك للمنفعة لكني لست بمالك للعين لا يشترط ان يكون مالكا للعين لكن يشترط ان يكون مالكا للمنفعة. طيب ايش رأيكم لو استعرت انا سيارة محمود وطلب مني عدنان ان يستعيرها مني يجوز لي اعيره ولا لا ليش ما يجوز لانني كمستعير لا املك منفعة العين المستعارة. وانما املك الانتفاع شوف هذي مسألة دقيقة المستعير يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة. يعني يملك بس الفعل. طيب المستعير يجوز له يأجر ولا ما يجوز له ما يجوز له لانه لا يملك المنفعة واشترطنا في الايجارة ان يكون مالكا للمنفعة. اما المستأجر فهو مالك للمنفعة. واضح؟ اذا لما تستعير من تخسر شيء ما يجوز لك انك تعيره لشخص اخر. طيب المستعير يشترط فيه ان يكون جائز التصرف. قال لك بين قوسين وما ادري هي موجودة عندكم ولا لا وهو ضامن. يعني انه يظمن اخذ السيارة مني عدنان اخذ عدنان مني السيارة طيب ثم بعد ذلك مثلا وقفها امام البيت في كل في الحفظ وفي الصون وجاء سيل وتلفت السيارة او ضاعت يضمنها ولا ما يضمنها؟ ما تعدى ولا فرطنا نقول المستعير ضامن بكل حال حتى لو لم يتعدى ولم يفرط هذا المذهب بل عارية مضمونة. طيب العين المستعارة يشترط فيها ان تكون مباحة النفع. قال والله ابغاك تسلفني اسطوانات فيديو فيها مثلا خلاعة ومجون يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز لانها غير مباحة النفع. الثاني ان ان تكون هذه العين المستعارة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. مثلا انا شفت مع محمود كيس مثلا بطاطس قلت له بس تعيره منك ممكن هل يمكن ان استفيد منه وانتفع به من غير ان تذهب عينه؟ لا الفائدة منه انه ياكل واذا اكلته انتهى. اذا هل هل صحة عارية ما تصح ينفع صدقة ينفع هدية بس ما ينفع عارية. اما المنفعة وهي اخر شيء يشترط ان تكون مباحة وهذا ايضا سبقت الاشارة اليه اخذ المال بغير حق له صور منها الغصب والسرقة والنهب والاختلاس والخيانة. ما الفرق بينها تراجعون ان شاء الله في كتب اللغة ولا تبون نجيبها بسرعة لا احسن راجعون. طيب ننتقل اولا الى المال المنصوب. وهذه الاحكام التي الفقهاء يبوبون باب الغصب وكثير من هذه المسائل والاحكام مذكورة في مال الغصب في باب الغصب يشترك فيها جميع صور اخذ المال بغير حق. اخذ المال ظلما تمام ويترتب عليه احكام. اولا وجوب ضمان نقصه في غير السعر خلينا نشرح اولا وجوب وضمان نقصه. اخذ مني السيارة غصبا قال ترى لو ما اعطيتني السيارة وهددني وكذا وتحتها تهديد واخذ مني السيارة ما هو عدنان واحد ثاني طيب فاخذ مني السيارة استخدمها لمدة شهر تمام وبعد شهر رد واقمشة الفرامل ما انعدمت. والقير ظرب. والمكينة بوشت هل يضمن هذا؟ قال انا ما تعديت ولا فرطت. لم يتعدى ابد استخدمها لاستخدامه الامثل. ومع هذا حصل فيه هذا التلف. يظمن ولا ما يظمن؟ يظمن لانه هو اصلا واخذ بغير حق. واضح؟ اذا يظلم. قالوا وجوب ظمان النقص لكن قالوا في غير السعر. يعني ايش في غير السعر؟ يعني لو مثلا اخذ مني غصب مني اموال تمام غصب مني اموال ولا خلينا نقول الذهب غصب مني كمية من الذهب. اليوم لما انغصب مني الذهب كان سعر الذهب مئة وعشرين مئة وعشرين ريال الجرام الواحد. تمام؟ وبعدين رحت حاولت حتى استرددت كالذهب منه فلما رد الذهب اليوم الثاني اذا بالسعر قد هبط وصار قام الذهب بدال ما هو مئة وعشرين صار سعره ثمانين ريال صار هبوط مفاجئ هبوط حاد هل يضمن هذا الفرق ولا ما يضمنه؟ لا يضمنه لان هذا فرق في السعر لا علاقة له به ولو كان في يدي لم يختلف الامر. طيب الضمان يكون في المثلي بالمثل وفي القيمي بالقيمة لو غصب مني عشرة الاف ريال يرد لي عشرة الاف ريال لو غصب مني سيارتي يرد لي قيمة اذا حصل نقص يعني عفوا اذا حصل نقص مثلا في التمر اخذ مني التمر التمر مثلي ورد لي ثلاثة اصعب بدل ما هي اربع نقول يضمن بالمثل واذا كان النقص في ما هو متقوم مثل السيارة فانه يضمنه بايش؟ بقيمته. الثاني من الاحكام المتعلقة بهذا الكسب انه يجب عليه ان يرده بزيادته. مثال رده مثال رده هو يرد السيارة لكن كيف بزيادته؟ لو انه شخص البعيد غصب مني قطيعا من آآ اخذ مني تسعة وتسعين نعجة. خلاص؟ وهذه النعاج بدأ يرعى فيها وكذا وبعد سنة اذا بها قد توالدت وتكاثرت صار عددها مئة وخمسين ها نعجة هذه الزائدة اللي عددها واحد وخمسين نعجة اتملكها انا ولا يتملكها هو؟ اتملكها انا. واضح؟ اذا لما يجي اطالب بالرد القاضي هل يحكم يقول رجع له تسعة وتسعين ولا يقول المية وخمسين كلها يرد المية وخمسين كلها وهذا معنى وجوب رده بايش بزيادته. بعد ذلك يقول ان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. يعني قال والله واحد سرق فلوس ولا اخذ مال من شخص وبعد كذا يبغى يوصل ويرد المال له ما يعرفه. جهل مكانه ما يقول ما اقدر اوصل له. نقول ما ما الذي يفعله؟ يتصدق به عن نفسه ولا عن صاحب المال؟ عن صاحبه عن صاحب المال. واضح؟ وهذا يقول لك مضمونا يعني ايش؟ يعني لو جاك بعد خمس سنوات جالك فلوسي قلت له تصدقت فيها؟ ما لك شيء عندي؟ نقول لا تضمن. تقول والله لا تصدقت فيه. قال خلاص ما دامك تصدقت فيها الحمد لله. لكن اذا طالبك بها هل يلزمك ان تدفعه؟ نقول نعم يلزمك الحكم الرابع انه لا يتملكه ولما واحد يغصب سيارة من شخص هل يتملك السيارة ويحق له بيعها؟ لا واذا كان لا يتملكه فان جميع تصرفاته الحكمية فيها باطلة لو باعها فالبيع باطل ولو اجرها فالاجارة باطلة ولو وهبها فالمهبة باطلة ولو اوقفها فالوقف باطل الى اخره طيب والحكم الاخير وجوب اجرة مثله مدة الغصو. تذكرون ذاك اللي اخذ مني السيارة لمدة شهر. جاء بعد شهر ورد للسيارة ما هو الزمته انه يدفع خمسة الاف تعويض عن الجير بوكس وعن المكينة وعن اقمشة الفرامل؟ قال لك كمان يدفع لك اجرة السيارة لمدة شهر. ليش؟ اخذها شهر وانتفع بها شهر فيدفع لي ايظا خمس الاف ريال اللي هي قيمة استخدام السيارة اللي هي اجرة المثل هذا ما يتعلق باحكام المغصوب ونحوه طيب انتقلوا وذكروا بعد ذلك مسائل اسمها دفع الصائل ويذكرون ان الصيانة ثلاثة انواع صيانة عدد اجرة المثل هذي السيارة والله موديل سبعين غير سيارة فخمة وموديل الفين وعشرة طيب اجرة المثل طيب الصائل له ثلاث حالات صائل على النفس وصائل على المال وصائل على الحرمة المقصود بالصيال هنا ان الانسان يهجم على انسان ليعتدي على نفسه يبغى يقتله او يعتدي على ماله يريد ان يأخذ ماله او ليعتدي على حرمته مثل ياتي لامرأة يريد ان مثلا ينال من عرضها ونحو ذلك. اما الصيانة على النفس فيجب دفعه بالاسهل يعني ايش يجب دفعه؟ يعني ما هو نفسك هذه لا تملكها ما تقول لا خلاص ابغاه يقتلني تمام؟ لا يجب ان تدافعي عن نفسك طبعا يستثنون من هذا مسألة الفتنة يقولون اذا حصلت فتن واضطراب حتى لا يدري يقولون الفتنة بعضهم يستثنيها من مسألة وجوب الدفع تمام؟ طيب اذا المسألة الاولى وجوب الدفع يدفع الانسان عن نفسه واجب ما هو على كيفه يفرط في نفسه الامر الثاني ان الدفع هنا يكون بالاسهل فالاسهل يعني ايش يعني انت تعلم انك لو هددته بالسلاح فانه سوف يندفع هل يجوز ان ان تعتدي عليه باطلاق نار او نحو ذلك لا اذا لانك تعلم انه يندفع بمجرد الكلام تقتصر على الكلام. اذا علمت انه يندفع بالظرب او بالدفء تدفعه. اذا علمت انه ما يندفع الا المقصود انك تتدرج. فان علم انه لا يندفع الا باهلاك النفس فانه يجوز حينئذ. واضح يا مشايخ طبعا آآ هذا من حيث البحث آآ الفقهي. طبعا هنا مسألة وهي اذا قتل شخص شخصا ثم جاء عند القاضي قال والله انا قتلته لانه صالح علي. من المطالب بالاثبات القاتل نقول اثبت انه صار عليك ما يجي والا صار كل واحد يعتدي على الناس ويقول صار عليه فيطالب حينئذ باثبات الصيام والا فيقتص منه طيب الثاني الصيانة على المال والصائل على المال يجوز دفعه ولا يجب ليش؟ لان من حقك انك تتصدق بمالك عليه جاء وقال واخذ فلوسك تركت ومشيت وخليت له الفلوس من حقك ولا لا؟ ها من حقك لان المال يجوز التنازل عنه طيب من حقك ان تدافع عن مالك؟ نعم. واضح؟ وايضا تكون بالاسهل. الثالث الدفاع عن الحرمة وعن العرض. وهذا واجب ولا جائز؟ واجب. لان العرض ليس مما يجوز التنازل عنه فيجب ان يدفع بالاسهال هذا ما يتعلق بهذه المسائل ونسأل الله عز وجل ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه بقي مسائل يسيرة بعد الصلاة ثم نشرع في فقه الاسرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين