بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين ثم اما بعد فنواصل ما بدأناه ونتمم ان شاء الله في هذا المجلس بقية قسم المعاملات ثم نشرع بعده باذن الله عز وجل في فقه الاسرة كنا قد وصلنا في احكام المعاملات الى الهبة فما هي الهبة اجر الشيخ محمود واقول تفضل هذا جوالي هدية فيأخذه ويتملكه. تمام؟ هذه هي العبرة بكل بساطة وهي مستحبة ولكن هنا مسألة هل الهبة عقد لازم؟ او جائز قالوا الهبة تلزم بالقبض فاذا قبض الجوال واخذه وحطه في يده راحت علي. واذا لم يقبضه في حق لي ان ارجع عن الاباء. الواهب والموهوب له والشيء الموهوب والصيغة وهبتك تمام؟ الواهب نام ما ما تلزم الا باذن القاظي باذن الموهوب ترى خلاص ويقولون لا تلزمهم الا بقبض الموهوب له باذن الواحد فلو قبضها بغير اذن لعن لو جا وخذها هو قالوا لا ما تلجأ واضح؟ طيب اذا الاول الواهب لابد ان يكون جائزة تبرع وعرفنا معنى جائزة تبرع فلو ان ولي الايتام راح يتبرع يهدي اموالهم ما يصح والموهوب له لابد ان يكون جائزة تملك. وهذي جديدة علينا. عرفنا جائزة التصرف وجائزة. واما الان فيشترط في الموهوب ان يكون جائز التملك. من هو جائز التملك هو الانسان؟ بس حط نعم نعم لو وهب ما له لقطته الاليفة ها هي تصح الهبة ولا لا؟ لا ما تصح. طيب الثاني ان يكون غير وارث الا بعدل يعني ايش؟ يعني يقولون اذا اراد ان يهب الانسان الى ولده او لمن يرث منه فلا يصح ان يهب الا اذا سوى وعدل بينه الاولاد وكذلك على المذهب جميع الورثة فلو وهب وارثا من الورثة وجب ان يعطي جميع الورثة كل بحسب نصيبه من الميراث. طيب الثالث الشيء الموهوب وهو الجوال في مثالنا ويشترط فيه ان يكون مما يجوز بيعه. فلو وهب خمرا لم يصح لو وهب مجهولا حتى المذهب لا يصح ان يهب شيئا مجهولا لانه لا يصح بيعه. الصيغة لابد فيها ان تكون منجزة. يقول وهبتك هذا الجوال وانتهينا لكن لو قال وهبتك هذا الجوال اذا جاء رأس الشهر فلا يصح ذلك لانها معلقة غير منجزة. واضح؟ قالوا الهبة منجزة لها حالتان من جهة الزمن اما ان تكون في حال صحة الانسان او في حالة مرضه غير المخوف يعني يعني واحد عنده انفلونزا وواحد عنده مرض بسيط ها لا ليس مما يخاف ان يكون سببا في موته تمام فهذا فهذه هبة لازمة بالقبض ولا اشكال فيها في المرض المخوف. طيب الحالة الثانية اذا كانت في حال المرض الاولى في حال الصحة وانتهينا منها وهو واضحة الثانية ان تكون في حال المرض المخفوف. لما صار طريحا على فراش الموت تمام؟ وكادت روحه ان تخرج باقي شوية ويبدأ في الاحتضار تمام خلاص عارف يعني في الانعاش وفي نحو ذلك قال ها اموالي كلها هبة لفلان ها ما يبغى الورثة يستفيد وشي جيد؟ فقال اموالي كلها هبة فلان من طلابه ولا من اصدقائه؟ ما رأيكم في هذه الهبة؟ قالوا الهبة في حال مرض الموت او والمرض المخوف لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون لواحد من الورثة. فهذه لا تجوز الا اذا اجازها الورثة بعد ما مات الشخص مثلا قال هذي مليون ريال هدية لابني فلان تمام؟ طيب هل تصح هذه الابر؟ قالوا هذه لا تجوز الا باجازة الورثة. بعد ما مات هذا الرجل جاء الولد قال اعطوني المليون حقتي من الميراث قالوا لا ما لك شي لان هذا لان هذه هبة في مرض الموت لوارث من حقهم ولا مو من حقهم؟ من حقهم لكن قال والله نحنا صحيح انها هبة لا تلزم الا باجازتنا واذننا ومع هذا نحن ابرارا بوالدنا فسوف نسمح لك تاخذ المليون. هنا تصح الهبة وعند هنا يقولون تصح منذ وهبها. يعني على ما يسمى باثر رجعي. فلو ان قال مثلا هذه الشاة هبة لولدي فلان وارث تمام؟ فاجازها الورثة طيب يوم الهبة كانت حامل. جيد؟ يوم لما مات واجازها يوم اجازة الورثة كانت قد ولدت قالوا خلاص خذ الشاة. اجزنا هذه الهبة. هل يأخذ الشاة ويأخذ الولد؟ نعم لان الاجازة هنا تصير يتملكها منذ وهبها. طيب الحالة الثانية من حالات الهبة في مرض الموت ان يكون لغير وارث. لكنها لغير وارث لكنها اكثر من ثلث المال ماله ثلاثة ملايين ريال فقال هذه المليون اثنين مليون هبة لصديقي فلان ما الحكم؟ قالوا هذه لا تصح فيما زاد على الثلث الا باجازة الورثة. فاذا اجازها الورثة ملكا. الثالثة ان تكون لغير وارث لكنها في حدود الثلث قال عنده ثلاثة ملايين قال مليون منها هدية لفلان وهو في مرض الموت تصح ولا ما تصح؟ تصح حتى لو لم يجزها الورثة لانها في حدود الثلث هذا ما يتعلق بالهبة ننتقل بعد ذلك الى اللقطات جائزة التبرع يخرج ولي اليتيم ولا يميت. طيب ننتقل بعد ذلك الى اللقطة ما هي اللقطة؟ انت ماشي شيخ في الطريق. فاذا بك تجد مئة ريال على الارض. معلوم صاحبها غير معلوم غير معلوم هو مال ظل عن صاحبه تمام لا تلتفت اليه همة اوساط الناس النقطة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان ان تكون من المحقرات التي لا تلتفت اليها همة اوساط الناس واحد حصل ورقة زي كذا في الطريق. فاخذها وراح يكتب عليها. هذه الورقة تتملك بمجرد الالتقاط هل يعرفها سنة؟ لا. ما يعرفها ولا دقيقة واحدة. بمجرد اخذها اذا كان صاحبها مجهولا فبإنه بمجرد التقاطها من غير تعريف. الحالة الثانية قالوا الحيوانات الممتنعة. الضوال الممتنعة. قالوا ان الحيوانات على قسمين حيوانات تمتنع من السباع بنفسه مثل الابل ايش رايكم في الابل يمتنع من السباع ولا لا؟ لو جاء الذيب يبغى يهجم على ناقة من هذه النوق او واحد من هذه الابل يستطيع ولا ما يستطيع ها ما يستطيع اذا الابل من الضالة الممتنعة التي تمتنع بنفسها من صغار السباع هذه لا تلتقط ولا يجوز التقاطها ولا تتملك بالالتقاط لا قبل التعريف ولا بعده. تمام؟ طيب الثالث سائر الاموال ويدخل فيها الحيوانات التي لا تمتنع من السباع مثل الغنم تمام؟ والاموال التي تلتفت اليها همة اوساط الناس. واحد حصل له جوال ما شاء الله قيمته ثلاث الاف ريال امام باب المسجد هل يصح ان يتملكه من غير تعريف؟ نقول هذه الاموال التي تلتفت اليها همة اوساط الناس يجب ان تعرف حولا يعني ايش؟ يعني عنها لمدة سنة كاملة ومتى يعلن؟ هل يعلن عنها ليل نهار ولا في الاسبوع مرة؟ هذه المسألة يردها الفقهاء الى العرف ويقولون في اول الايام يعرفها كل يوم ثم بعد ذلك في كل اسبوع ثم بعد ذلك في كل شهر وهكذا يذكرون في هذا التفصيلات مردها الى العرف. طيب الثاني بعدما يعرفها حولا يتملكها بعد بعد مضي الحول يتملكها تملكا حكميا والمقصود بكونه تملكا حكميا ان صاحبها لو لا اله يوم من الدهر ووصفها باوصافها وذكرها فانه يلزمه ان يردها اليه. اذا هذا التملك ليس تملكا ابديا وانما تملك حكمي حتى يأتي صاحبه فان لم يأتي صاحبها فالحمد لله ويذكر الفقهاء بعد باب اللقطة مسألة اللقيط ويقولون ان اللقيط اذا التقط في دار الاسلام فهو مسلم يعني يحكم باسلامه وانما وجد معه من المال قريب منه فهو ملك له ويذكرون ان التقاطا اللقيط فرض كفاية لو شافوا طفل مرمي في الارض او مكان او من الاماكن وتركه الناس حتى يأثمون جميعا جميع من علم به وقدر على التقاطه يأثم لماذا؟ لان التقاطه فرظ كفاية هذا ما يتعلق بعظ الاحكام في اللقيط تجدون فيها تفصيلات عند الفقهاء من صور الاخذ بلا عوظ الارث وعندنا وارث ومورث وموروث. الوارث هو الشخص الذي مات آآ الشخص الحي والمورث هو الميت والشيء الموروث هو الفلوس والدراهم والدنانير. الوارث له ثلاث حالات. ان يكون صاحب فرض ان يكون صاحب تعصيب ان يكون من ذوي الارحام من هم اصحاب الفروض؟ ما معنى الفرض؟ وما معنى التعصيب؟ وما معنى ذوي الارحام؟ صاحب الفرض هو الذي له نصيب مقدر في كتاب الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ها ازواجكم. اذا حدد له شيئا محددا. اصحاب الفروض هم الزوج والزوجة والاب والام والبنات والاخوات وبنات الابن مهونة الام اللي هو يسمى الاخ الام. وهذا الكلام ترى هذه الشريحة فيه علم كامل اسمه علم الفرائض. تاخذونه علما مستقلا ولهذا لن نفصل فيه نذكر هذه الامور على سبيل الايمان. العصابات هم ذكور الفروع. الفروع المقصود الابناء والاولاد وان نزلوا. وذكور الاصول اللي هو يقصد بالاصول هم الاباء والامهات والاجداد وان علموا والاخوة والاعمام وابناء الاخوة وابناء الاعمام هذولي الاخوة والمولى المنعم من هو المولى المنعم؟ قالوا اذا اعتق شخص شخصا زيد اعتق عمرا وراح عمر رزقه الله من هذه الاموال وصار مليارديرا وليس عنده اقارب يرثونه. مات عمرو. من الذي يرثه؟ زيد الذي اعتقه. اما ذوي الارحام فهم كل قرابة ليسوا ليسوا من اصحاب الحوض ولا من العصبات. ننتقل بعد ذلك الى اخراج المال قلنا ذكرنا قبل قليل اخذ الملأ انه خراج المال. قال اولا الوقف. نعم ونعم قبل هذا نقول وين راحت الشريحة نعم اخراج المال منه ما يختص بالكافر ومنه ما يختص بالمسلم ومنه ما هو مشترك بين الكافر والمسلم اما المختص بالكافر فهو العشور هذه العشور يذكر الفقهاء انه يؤخذ من الحرب اذا اتجر الى دار الاسلام يؤخذ منه العشب. والذمي يؤخذ منه نصف العشر. هذا المقصود بالعشر. الثانية الجزية وهي التي تؤخذ من اهل الذمة. الراء الثالث الخراج وقد ذكرنا لكم ان ان اذا غنموا ارضا فان الامام يخير بين امرين اما ان يوزعها عن الغانمين واما ان يوقفها على المسلمين. فاذا اوقفها على المسلمين ظرب عليها خراجا مستمرا. يعني نقول اي واحد يستخدم هذي الارظ يدفع خراج بيت مال المسلمين. الثاني ما يختص بالمسلم وهو الزكاة وقد سبق البيانه. واما المشترك فهو الهبة والعطية وسبقت والوقف وسيأتي والوصية والعتق والنفقة كل هذه ستأتي نبدأ اولا بالوقف. الوقف هو تحفيز الاصل وتسبيل المنفعة. يجي واحد يشوف مثلا اه جامع من الجوامع في علاقات تحفيظ قرآن يقول انا اتمنى اني ادعم هذه الحلقة فيأتي الى عمارة من الاملاك يقول هذه العمارة وقف على هذه حلقة التحفيظ يعني ايش تحبس هذه هذا الاصل يحبس ولا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا ها لكنه اما انه يوقفها بمعنى يقول تعملون هذه دار لتحفيظ القرآن وتحفظون فيه القرآن او يقول مثلا يسكن فيه طلاب التحفيظ او يقول مثلا تؤجر وهذه الاجرة تعطى ريع فهذا الريع يصرف على علقة التحفيظ. تمام؟ عندنا اولا الواقف يشترط في الواقف ان يكون جائز التبرع. فلو ان صبيا عنده عمائر املاك ورثها. قال هذه وقف هل ينعقد الوقف؟ ما ينعقد. الثاني ان الموقوف اللي هي العمارة في مثالنا. يشترط ان تكون عينا تمام؟ فلا يصح ان يوقف دينا يقول اوقف عشرة الاف ريال اللي في ذمتي. تمام؟ ولا اوقف عشرة اصع من التمر. الثاني ان تكون هذه العين مما يجوز بيعها. جيد؟ ان تكون عينا يجوز بيعها. فلو وقف مجهولا او اه خمرا او ما لا يباح فهذا ايش؟ يصح ولا ما يصح وقف مثلا آآ عود لاحد الفنانين ها ناوي يصح ولا ما يصح كل هذا مما لا يصح مما لا يجوز بيعه فلا يجوز وقته الثالث ان يكون هذا الموقوف مما يبقى مع الانتفاع به فلو اوقف مثلا شاي او اوقف آآ طن من التمور قال هذه التمور وقف هل يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح على جهة وقف لماذا؟ لان الوقف لابد فيه من تحبيس الاصل اما هذه لا يمكن الانتفاع بها الا باتلاف عينها وبذهاب عينها واضح؟ طيب الثالث الموقوف عليه اللي هم طلاب التحفيظ في مثالنا السابق يقولون ان الموقوف عليه اما ان يكون جهة واما ان يكون افرادا. فالجهة يشترط فيها ان تكون جهة بر. يعني ايش؟ يعني لو وقف على المساجد جهة بر جهة بدر طيب ما رأيكم لو وقف وقفا على مثلا علم محرم مثاله قال هذا وقف يصرف ريعه للممثلين الذين يمثلون التمثيليات الهابطة وهو هو المسيئة. ما رأيكم قالوا ما شئت. كذلك المذهب قالوا لا يصح ان يكون وقفا على مباح لا بر فيه. مثاله قال هذا وقف يصرف للاعبين الكورة ماشي؟ هذا ووقف ريعه لاجل لعب الكرة. ماشي؟ اوقف ملعب قال هذه الارض وقف لتكون ملعبا الكرة هذا وقف على جهة ولا على افراد؟ على جهة فاذا كان على جهة المذهب انه يشترط ان يكون على جهة بر. طيب هذا مباح لكن ايش؟ لكنه ليس من اعمال البر. عاد اذا جيت تصنفه وتنظر له بنظرة بر الله اعلم. لكن الاصل ان يكون لجهة بر. طيب اذا كان وقفا مع الافراد يقول هذه العمارة ريعها يصرف لمحمود خلاص وقف على محمود. طيب اذا كان على افراد فيشترط ان يكون هؤلاء ان يكون معينا فيحددهم يقول فلان وفلان قالوا فلان تمام وان يكون هؤلاء الافراد يملكون فلو قال هذه وقف مثلا للملائكة تمام فهذا لا يصح الفقهاء يذكرون هذا المثال. طيب. وحينئذ اذا وقف على هل يشترط ان يكون جهة بر ولا هل يشترط ان يكون ظاهر فيه البر ولا ما هو ما يشترط؟ فلو وقف قال هذه وقف على فلان ونظرنا فاذا فلان ليس من اهل الصلاح ولا من اهل العدالة وانما هو فاسق من الفسقة. يصح الوقف ولا ما يصح؟ يصح لانها وقف على افراد. ليس وقفا على فسق واضح؟ هو وقف على فلان. تمام؟ اذا فرقنا بين الوقف على الجهة وبين الوقف لو قال هذه الدار وقف على الفساق الماجنين يصح ولا ما يصح؟ ما يصح لانها وقف على جهة ليس فيها بر لكن لو وقف على فرد من الافراد فانه يصح سؤاله ولا استدراج؟ لا استفسار خلني طيب اتفضل يأتي لسه ما جيناه نحن نتكلم لسه في الموقوف عليه. ننتقل بعد ذلك الى صيغة الوقف. ما هي الصيغة التي ينعقد بها الوقف؟ نقول الصيغة لها صورتان صيغة قولية وصيغة فعلية. اما الصيغة القولية فاما ان تكون صريحة يقول عمارتي هذه وقف على طلاب التحفيظ. عمارتي هذه وقف يصرف ريعه على المسجد او طول هذه يقولون صيغ الوقف نعم صيغ الوقفة الصريحة نعم حبست قلت واوقفت فاذا قال وقفتها او سبلتها او حبستها فهذه صيغة صريحة. الصيغة التي التي تسمى بصيغة الكناية وهي ليست صريحة ان يقول تصدقت بها. فاذا قال تصدقت بها يحتمل ان يكون تصدق بها صدقة مقطوعة ويحتمل ان يكون قد تصدق على سبيل الوقف قالوا يوضح هذا القرائل فلو قال تصدقت بها صدقة مؤبدة عرفنا هنا انه يقصد الواق والصيغة الفعلية قالوا مثال الصيغة الفعلية ان الانسان يبني مسجد تمام ثم يعين امام ومؤذن ثم يؤذن ويفتح الباب للناس ليصلون فيه فهذا يعتبر وقفا للصيغة الفعلية. طيب ننتقل بعد ذلك الى شرط الواقف. الواقف قد يوقف الوقف ويضع فيه شروط تمام؟ شروط الواقف الاصل انه يجب العمل بشرط الواقف. مطلقا الا اذا كان مخالفا للشرع. فان كان الشرق مخالفا للشرع فانه حينئذ لا يصح ولا يعمل به نعم مثال شرط الواقف يقول هذه وقف على تحفيظ القرآن لو جاء ناظر الوقف قال والله انا ارى انه حفاظ القرآن كثير لكن ساجعلها وقف لحفاظ السنة من حقه ولا لا؟ لا ليس من حقه الناظر على الوقف يعني الشخص المشرف على الوقف ها بعد ما اوقفها ذاك على حفاظ القرآن اراد ان يصرفها في حفاظ السنة. يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لانه يجب العمل بشرط الوقف هل هذا شرط مخالف للشرع؟ لا ما هو مخالف للشرع. اذا يجب العمل به كذلك لو اوقفها على حفاظ السنة فجاء وقال لا حفاظ القرآن اولى ما رأيكم؟ هل له ان يغيرها؟ نقول لا ليس له لانه يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. من هو الناظر الناظر على الوقف اللي هو اخر طرف من الاطراف اللي نتكلم عنها. الناظر على الوقف هو يمكن ان نعبر ان نقول هو مدير الوقفة والمشرف على الوقفة او المسؤول على الناظر اما ان يكون مشروطا بمعنى ان الواقف اشترط قال هذه العمارة وقف وناظرها فلان ابن فلان تمام؟ حينئذ يتعين العمل بشرط الواقف ويكون الناظر هو فلان. الا اذا كان غير صالح. تمام؟ قالوا اذا كان مسلما مكلفا ذو كفاية وقدرة خلاص يكون النظر له حتى لو كان غير عدل في دينه قال والله هذا فلان مثلا من غير ليس من الصالحين او من الفساق ما نبغاه يكون ناظر الاخت يقول لا ما دام اشترطه الواقف فانه يكون الوقف يكون النظر له واضح نعم بشرط ان يكون على الشروط التي ذكرناها حتى لو لم لو لم يتحقق فيه شرط العدالة اما لو كان اظنها ما هي موجودة عندكم هذي الثلاثة اي في طيب اذا لم يكن الناظر مشروطا يعني لم يشترط الواقف نظرا قال عمارتي هذي وقف وسكت ولم يحدد ناظرا حينئذ يحدد الناظر تمام من قبل الحاكم القاضي تمام ويشترط حينئذ ان تتوفر فيه الشروط المسلما مكلفا عدلا رشيدا. هل يجوز ان يعين غير العدل قالوا لا اذا لم يشترط الواقف وترك الامر الى القاضي فلا بد ان يختار عدلا في دينه والرشيد يعني الذي يحسن التصرف هذا ما يتعلق بالوقف وننتقل بعد ذلك الى الوصية. نعم مسلما مكلفا ذو كفاية وقدرة هذه الثلاثة طيب الوقف نعم الوقف ليس هبة الوقف ليس هبة تمام؟ فاذا اوقف على الورثة في حال حياته فهذا المذهب انه لا يعتبر من قبيل الهبة طيب ننتقل بعد ذلك الى الوصية. الوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت. الانسان يقول اذا مت فخذوا من فلوس كذا وكذا واصرفوه. يأمرهم بان يتصرف في ماله بعد موته. عندنا الموصي الشخص الذي اوصى يقولون يشترط ان يكون مميزا يعقل الوصية حتى لو لم يكن بالغا ما دام وعنده مال قال اذا مت صبي صغير قال اذا مت خذوا فلوسي هذي وتصدقوا بها على الفقراء واضح؟ يقولون اذا كان مميزا يعقل ومعنى الوصية فانه يصح. الموصى له اللي هو يقول خذوا هذه الوصية واعطوها لفلان او للجهة الفلانية. ان كانت جهة فيشترط ان تكون من جهة مباحة ترخصوا في الوصية قالوا مو لازم تكون جهة بر حتى لو كانت جهة مباحة واضح؟ واما اذا كان فردا فيشترط اولا قبوله بعد موت قال اذا مت فخذهم مليون ريال واعطوها لمحمود تمام؟ هذا مثال واحد من الناس يقول اذا مت فخذوا مليون ريال من مالي واعطوها لمحمود فلما مات ذلك الشخص قالوا لمحمود ترى فلان اوصى بمليون قال قبلت تمام طيب قال لا ما قبلت ولا ابغاها حينئذ هل تصح الوصية؟ نقول لا خلاص ما يأخذ المال فاذا رفض ذلك الامر نعم والقبول متى يبدأ وقته؟ بعد موت الموصي. نعم. الثاني ان يكون ان يكون هذا الفرد جائز التملك. طيب لو كان ولد عمره في يصح ولا ما يصح؟ ها ركزوا جائزة تملك حتى لو كان سنتين نحن نقول جائزة تملك ما هو جائز التصرف. واضح؟ طيب. الثالث ان يكون هذا الموصى له غير وارث لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيته لوارث فلو اوصى لوارث من الورثة يقولون لا تصح الا باجازة بقية الورثة. فلو اجازوها صحت وان لم يجيزوها لم تصح. الموصى به اللي هو هذا المليون الذي اوصى بها المليون ريال يقولون يشترط في الموصى به ان يكون مباحا. فلو قال اذا مت فخذوا مثلا من الخمور اللي عندي ووزعوها على الفقراء هل تصح ولا لا؟ ما تصح. تصح ها لا تصح طيب الشرط الثاني في الموصى به الا يزيد على ثلث المال هو كل املاكه ثلاثة ملايين ريال تمام فاوصى لشخص باثنين مليون هل تصح؟ نقول لا تصح الا باجازة الورثة فاذا وافقوا الورثة فانها تصح. الموصى مين هو الموصى اليه هذا الموصى اليه قال لك هو الشخص الذي يتولى هذه الوصية ما هو الذي يأخذها؟ لا هو الذي يتولى هذه الوصية. وقد تكون بالمال يقول ترى اذا مت ريال وصية مني لفلان تمام او وصية مني للفقراء والمسؤول عن توزيعها هو محمود مثلا هاه وش رايكم محمود هو الموصى له ولا الموصى اليه؟ هو الموصى اليه يعني هو المسؤول. مثلا يقول الشخص اذا مت اوصيك يا فلان ان تتولى تزويج بنتي هذا فلان ابن عدنان مثلا يقول له زيد من الناس يقول اذا مت فاريد ان تتولى انت تزويج بنتي. من الذي يصبح وليها هو هذا عدنان بعد الموت ها هذا الموصى اليه يشترط ان يكون مسلما مكلفا عدلا يعني غير فاسق وان يكون رشيدا يحسن التصرف في كل شيء بحسبه في الرشيد وفي النكاح غير الرشيد في المال وهكذا. واما الوصية نعم اي الصيغة ما في مشكلة. الصيغة لا بد ان تكون في امر معلوم يملك فعله يعني انا لمن مثلا لو قال مثلا افترض عامل قال لي الموصى اليه اللي هو محمود مثلا قال اذا مت فاوكل اليك تزويج فلانة بنت صديقي وش رايكم؟ لانا لا املك تزويجها اصلا ولست وليا عليها فلا يصح لي اني توصي الى شخص في تزويجه. هذا المقصود انه يملك فعله. هذا ما يتعلق بالوصية. ننتقل الى العتق وناخذ بسرعة لانه العتق يعني باب من المسائل التي ندوت طيب المعتق عندنا عبد مملوك لشخص وهذا الشخص يبغى يعجبه صناعة تلك الاسرة لا تخاف ولا تحزن ان شاء الله. باقي معانا لسا خير. العتق المعتق لا بد ان يكون جائز التبرع لو ان صبي صغيرا ورث عبدا او امة واراد يعتقها هل يصح عتقه ولا ما يصح؟ لا يصح لانه ليس بجائز التبرع. الثاني المعتق وهو العبد المملوك يجب ان يكون مملوك لك ما تروح تعتق عبيد الناس. الصيغة اما معلقة ولا منجزة المعلق انه يقول اذا مت مثلا او اذا جاء زيد فانت يا عبدي حر ها هذا معلق ويصح والمنجز ان يقول انتحر لوجه الله وروح توكل على الله هذا منجز الان حالا ولها صيغتان صيغة صريحة يقول انتحر لوجه الله صيغ كناية. قال والله اذهب اذهب وتوكل على الله. اذهب وتوكل على الله. يحتمل ان يقصد بها ان اذهب انتحر يحتمل ان يقصد اظربه عن وجهه مثلا. طيب اسباب العتق منها القول ان يقول السيدة انت حر الكتابة وشرحنا لكم المكاتب واللي يشتري نفسه من سيده باقساط معلومة فاذا اتم هذه الاقساط فقد عتق الثالث الاستيلاد اذا كان لشخص جارية وحملت منه هذه الجارية تعرفون؟ والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ماتت ايمانهم فهذا الرجل حملت جاريته منه فاذا حملت منه صار اسمها ام ولد. اشبه ام الولد هذي؟ تعتق بمجرد موته. اذا مات عتقت. خلاص؟ هذي ام الرابع من اسباب العتق التدبير والتدبير هو تعليق العتق على الموت يقول اذا مت فانت حر. واذا دبر عبده فانه يعتق من ثلث المال واضح؟ طيب الرابع ملك المحرم. يعني ايش ملك المحرم؟ اذا ملك شخص شخصا محرما عليه مثلا الوالد ملك ولده تمام فانه يعتق عليه بمجرد ملكه. طيب. بالمناسبة على التدبير واحد واحد الاب حر. اعتق الاب وصار حرا وجاء للولد وجاء الى سيد بولده قال انا ابغى اشتري منك ولدي قال طيب بكم؟ قال بمئة الف. فاشترى الولد مجرد يتم العقد ويتملكه الاب ولده يعتق عليه والدليل على هذا قل ان كان للرحمن ولد طبعا في دليل ثاني لكن من الادلة؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ايش علاقة هذه هذه الاية استدلوا بها على ان الاب اذا ملك ولده عتق. يلا مين يجيبها وله كوب من الشاي يجيبونه لكم شاب هذا تفضل الف مبروك قالوا الاية قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. يعني لو كان للرحمن ولد فلا يمكن ان يكون هذا الولد عبدا وان لم ما يعبده صح ولا لا؟ فانا اول العابدين يعني ان انه لا يجتمع العبودية معه الولادة ما دام ولد فليس عبدا واذا كان عبدا فانا اول العابدين سيكون ربا. واضح؟ فقالوا طبعا هذا يسموه في اصول الفقه تسمى دلالة الاشارة. وهي الاستدلال بالنص الشرعي في بغير ما سيق له تمام يسموها دلالة الاشارة على ذكر العبد المدبر هذا ناخذ فاصل عشان من باب التجديد هذا ابن بدران في المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل يقول تصدر عندنا رجل لتدريس الناس وافتاءهم تمام؟ ما عنده من الخنفشاريين الشخص اللي المتصدر للتدريس والفتوى من الشهريين على حد قول القائل تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس حق لاهل العلم ان يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. اللهم لا تجعلني منهم. طيب المقصود انه هذا في زمن بن بدران واحد متصدر للفتوى والتدريس فجاءه شخص وقال له يا فضيلة الشيخ من هو العبد المدبر قال العبد المدبر هو الذي وطئه سيده في دبره. ما قال بالتاء والمدبر من هو؟ هو الذي علق السيد عتقه على لماذا سمي مدبر؟ لانه يقول انت تعتق بدبر حياته يعني اخر حياته. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى اخر مس شريحة فيما يتعلق بالمعاملات ننتقل بعدها الى فقه الاسرة فيها زواج ونكاح وخطبة وامور طيبة ان شاء الله. نعم ايه لا اجابة ترى ما هي مئة بالمئة تبغى شي؟ ترى ها شيخ اسامة دبروا له شي الله يجزاك خير جوابك صحيح يا شيخ هو نفسه اللي قلته انا ما هو نفسه؟ لا لا خلاص خلاص جزاك الله خير. ما هو نفسه خلاص راحت عليك الله يجزاك يلا خير هالشر طيب اخر شريحة عندنا في المعاملات اسباب النفقة وترى لها علاقة بفقه الاسرة اصلا يعني هي حطيتها بين المعاملات وبين فقه الاسرة لانها برزخ بينهما. النفقة لها علاقة قم بالمعاملة لانها دفع للمال ولها علاقة بفقه الاسرة لانها كثير من مسائلها تتعلق النفقة اسبابها ثلاثة الاول الزوجية فاذا تزوجت امرأة وجب عليك ان تنفق عليها بشرطين الشرط الاول تحقق الزوجية يعني ايش تحقق الزوجية؟ زوجتك وقبلت. تمام؟ فلو خطب فتاة هل بمجرد الخطبة يجب ينفق عليها؟ يقول لا لسا ما تحب رفقة الزوجة طيب الشرط الثاني تسليم نفسها تزوجت وقال لك الولي زوجتك وقلت وقلت قبلت. خلاص؟ ثم قلت الله يجزاكم خير. ابغى انا بجيكم ان شاء الله بعد اسبوع عشان اخذ البنت واخذها معاي البيت قالوا لا يا حبيبي باقي لها ثلاثة فصول دراسية تكمل دراستها تمام؟ ما سلمت نفسها ها ولم يسلمها اولياؤها هل يجب عليك ان تنفق عليها خلال هذه الثلاث فصول دراسية ولا ما نقول لا ما يجب لانه لم يتحقق الشرط الثاني هو تسليم نفسها. طيب السبب الثاني من اسباب النفقة هو القرابة. فيجب على القريب ان ينفق على قريبه. اذا كان يرث منه اذا كنت ترث من شخص لو مات يعني يفترض مثلا الزيت هذا زيد اخوك عنده اولاد لا ما عنده اولاد طيب ما دام ما عنده اولاد فانت يا ايها الاخ محجوب ولا ما انت محجوب؟ لا وخلينا نخرج مثلا ما في اب طيب ابوه متوفى وليس عنده ذرية ما يتزوج اصلا طيب انت يا ايها الاخ ترث منه ولا ما ترث منه؟ نعم ترث منه. اذا يجب عليك ان تنفق عليه. قالوا لان الغنم بالغرم. انت رايح تغنم منه وتاخذ منه فلوس اذا مات اذا يجب عليك ان تنفق عليه واستدلوا بقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. طيب هذا معنى القرابة القريب الوارث. طيب الشرط الاول لوجوب النفقة ان يكون المنفق غنيا. واحد يقول انا ما عندي فلوس من فين انفق؟ هل يلزمه يستدين لينفق؟ لا لا بد ان يكون غنيا. الشرط الثاني ان يكون المنفق عليه فقيرا اللي هو اخوك هذا ما عنده. لكن اخوك ملياردير. يجب عليك تنفق لا خلاص سقطت النفقة لا بد ان يكون المنفق عليه فقيرا وعاجزا عن التكسب. اخوك ما شاء الله صحته طيبة والوظائف امامه مفتوحة الابواب لكنه جالس في البيت يقول انا ابغاك تنفق علي. هل تجب عليه النفقة؟ طيب ما عنده فلوس نبي نروح تكسب. الشرط الثالث الولادة او القرابة او الارث. الارث عرفناه صورته ان تكون مالا. الولادة قالوا يجب على الوالد ان ينفق على ولد وان نزل حتى لو لم يكن وارثا كيف الولد ما يكون وارث؟ تخيل لو كان عندك بنت بنتك بنت بنتك هل هي وارثة منك ولا لا؟ ها انت بالنسبة لها والد امها لست نعم عفوا انت اتكلم انت هل انت ترث من بنت بنتك؟ لا لو ماتت ما ترث منها صح ولا لا لكنها بالنسبة لك بينك وبينها علاقة ولادة. انت بينك وبين بنتك علاقة ولادة وبينها وبين ابنتها علاقة ولادة. اذا هي تنسب اليك يعني تدخل في اولادك وان نزلوا. واضح؟ اذا يجب عليك ان تنفق عليها اذا احتاجت. واضح؟ واضح ولا ما هو واضح؟ طيب. كذلك الابوة ولادة سواء من اعلى او من اسفل يعني الاصول والفروع. طيب لو كان عندك ام ابي مثلا اه ام ام ابي امك او عفوا والد امك والد امك ليش نروح نحج؟ ابو امك على طول. ابو امك هل هو هل ترث انت منه؟ ولا ما ترث منه؟ انت بالنسبة له ابن بنته لست من الورثة صح ولا لا؟ يجب ان ينفق عليك والعكس كذلك هو بالنسبة لك ابو امك الجد من جهة الام يسمونه الجد اللي هو اب الام لا ترث منه هل يجب عليك ان تنفق عليه ولا ما يجب؟ يجب ان تنفق لان علاقة الولادة لا يشترط فيها وجود الارث الرابع من الشروط اتفاق الدين فلو كان آآ اختلاف الدين بينهما مسلم وكافر فلا يجب حينئذ ان ينفق. هذا ما يتعلق بالقرابة. الثالث ان الملك وتجب النفقة على يجب عليك ان تنفق على املاكك اذا كان فيها روح ولهذا يضوب الفقهاء باب يقولون باب نفقة البهائم والمماليك. عندك مماليك عبيد يجب تنفق عليهم. عندك بهائم. قال والله ما ابغاه خلاص خليها تموت. يجوز؟ نقول لا يجب وذكروا فيه مباحث ومسائل في باب نفقة البهائم يعني لو يشوفوها ادعياء حقوق الحيوان ينبهروا هذا ما يتعلق بالنفقة. ما هو قدر النفقة؟ قدر الكفاية. خلصنا معاملاتنا ونبدأ بالفقه الاسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سنتكلم في فقه الاسرة عن تكوين الاسرة النكاح الاسرة والفراق بين الزوجين وهو الفراق. والنكاح فيه مسائل. اولا حكم النكاح. ايش حكم النكاح؟ قالوا النكاح له حالان. الحالة الاولى ان يكون الشخص يخاف الحرام بتركه يقول انا اخاف على نفسي الحرام لو ما تزوجت نقول يجب عليه ان يتزوج واضح؟ طيب الحالة الثانية شخص عنده شهوة لكن الحمد لله اموره ماشية ويعني من التحفيظ للبيت ومن الجامعة للمسجد ها ما عنده مشاكل ولا عنده ولا يعني ما يعني يأمن ان شاء الله على نفسه ما احد يأمن على نفسه فتنة لكن المقصود انه لا يغلبه على ظنه وقوعه في الحرام واظح؟ هل يجب عليه يتزوج ها؟ يقولون يستحب له ان يتزوج ولا يجب ويقولون ان ان النكاح افضل من التفرغ لنفل العبادة. واضح؟ هذا ما يتعلق بحكم النكاح ثم ثم سنتكلم عن مقدمات النكاح الخطبة ثم اركان النكاح ثم اثار النكاح نبدأ اولا بالخطبة الخطبة هي مقدمات النكاح. الخطبة الا الا فيه بس في حالات نادرة يعني احنا ما نقدر نجيب كل شي يعني هل النكاح ممكن يكون مكروه؟ نعم يقولون النكاح مثلا يكون محرما اذا كان في دار الحرب في مسائل لكن الاساسية هي حالة استحباب وحالة وحالة الوجوب. واما بقية الحالات فهي حالات عارظة ليس هذا محل ذكرها حالة الوجوب اذا كان عندك طلب العلم مستحب واحد يقول والله انا ما حفظت مثلا آآ حفظت الالفية بس باقي لي الاحمرار اللي بنبونه لكن يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام يقول لو تزوجت ما راح احفظ احمرار لبن بونا ها يحفظ ولا يتزوج ايه هي نقول يتزوج المزيونة قبل ان يحفظ ابن ابونا خلاص طيب اي نعم الخطبة بارك الله فيكم لها حالات حالات وتحريمها سنتكلم عن الاصل الخطبة انه يجوز للانسان ان يخطب المرأة لكن بشروط. ما تكون من حالات التحريم. ثم تكلم عن مسألة النظر للمخطوبة يحرم على الانسان ان يخطب المرأة في ثلاث حالات. المسألة الاولى المرأة الرجعية. يعني ايش الرجعية؟ يعني متخلفة مثلا ها الان يقول لك فلان رجعي طبعا يطلقونها على احيانا بعض اهل الصالحين لكن المقصود ايش المقصود بالرجعية؟ احسنت ترى خلصنا منكم يا مشايخ اذا تبغوا تجلسوا ما عشان لا تصير فيه زوجتك ولا شيء استريح خلاص خلصنا المعاملات والحمد لله طيب اقول حالات تحريم الخطبة اول حالة عدم جواز خطبة رجعية مطلقا من هي الرجعية؟ رجل عنده زوجة ثم طلقها طلقة واحدة تمام؟ وما زالت في العدة ما زالت في العدة هذه اسمها ايش؟ مطلقة رجعية. كويس؟ ما حكم خطبة هذه المطلقة الرجعية لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. واضح؟ ما يجوز خطبتها ابدا باي طريقة كانت. طيب ايش رايك في زوجها الاول؟ هل يجوز خطبتها تراجعها من غير خطبة من غير خطبة ولا شي يراجعها من حقه ان يراجعها. واضح؟ طيب الحالة الثانية من حالات تحريم الخطبة خطبة المعتدة غير الرجعية تصريحا. يعني المعتدة الرجعية لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. طيب المعتدة غير الرجعية؟ مثل ماذا؟ مثل المطلقة طلاقا بائنا واحد طلق زوجته ثلاثا هذه اسمها بينونة كبرى طيب فهل يجوز للانسان ان يخطبها في العدة ولا ما يجوز؟ نقول يجوز ان يخطبها ايش؟ تعريضا لا تصريحا فاذا انقضت العدة يخطبها تصريحا ولا تعريضا. واضح؟ لكن نحن نتكلم عن المعتدة يعني ما زالت في العدة. فاذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فيجوز خطبتها في عدتها بالتعريض والتلميح دون التصريح. مثال التصريح التصريح يريد يقول والله ابغى اتزوجك هذا ايش تصريح هذا تصريح واضح؟ التعريض يقول والله انا ابحث عن امرأة صالحة مثلك اذا كان عرفتي لي واحدة من الصالحات ها هذا تعريض واضح؟ ويقول المثل يقول اني في مثلك لراغب. او ما يرغب عن مثلك يذكرون هذه من قبيلة تعريف الفقهاء. طيب اذا الثاني خطبة المعتدة غير الرجعية يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. وكذلك المتوفى عنها زوجها. امرأة مات عنها زوجها. ما دامت في العدة لا يجوز لك ان تصرحها بخطبتها لكن يجوز لك ان تعرض. طيب الثالث من حالات تحريم الخطبة خطبة الانسان على خطبة اخيه كل واحد راح وخطب من ناس بنتهم. فسمع فلان الفلاني قال والله وقالوا له فلان خطب. قال الله المستعان. انا اولى بها وثم ذهب وخطبها ما حكم خطبته على خطبة اخيه؟ نقول لا يجوز ويحرم عليه ان يخطب على خطبة اخيه الا اذا ترك يعني ذاك خطب ثم ترك قال له هونت ما يبغى يتزوجها. فحينئذ يجوز لما له ان يخطب. وهنا يقولون يشترط للتحريم ان يكون قد حصل ركون من كل طرف الى الطرف الاخر. يعني وافقوا عليه. ما وافقوا بمعنى لكن خلاص مبدئيا حصلت الموافقة على هذا الخطأ فلا يجوز للغير لكن لو رفظوه تمام؟ ما يجوز نعم. لو رفضوه يجوز ان يخطب. النظر الى المخطوبة بعدما خطب امرأة لا ليست من ممن يحرم خطبتهم. يقولون يجوز له ان ينظر الى المخطوبة بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يغلب على ظنه اجابته الى هذا الزواج تمام واحد مسكين فقير معدم وراح خطب بنت احد علية الناس تمام وهو يقول تسعة وتسعين في المئة ما راح يفتح لي باب البيت خلي عاد يزوجني تمام لكن ذا الاحتمال واحد في المئة انه ايش يمكن سبحان الله كرامة من الكرامات يمكن تجيني صفقة ولا شي يعني هو يمات يمكن تجيه صفقة ويمكن تجيه صفقة المقصود انه يغلب على ظنه ان يجاب ولا انه يرفظ؟ يرفظ. فراح تخبأ لهذه المرأة لينظر اليها يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ لانه لا يغلب على ظنه اجابته. واضح؟ طيب. الثاني من شروط النظر عدم الخلوة. يجوز له ان ينظر الى لكن لا يجوز له ان يخلو بها ما يتركونهم لوحدهم وينظروا ها لابد ان يكون النظر من غير خلوة. الثالث الاقتصار في النظر على ما يظهر غالبا يعني ايش؟ يعني ما جرت العادة بكشف بان تكشفه المرأة عند محارمها وفي احوالها المعتادة. واضح هل يقتصر على الوجه والكفين؟ المذهب؟ قالوا لا. ما يقتصر على الوجه والكفين وانما ما يظهر غالبا. مثلا الشعر الشعر مما يظهر غالبا. نعم. هذا ما يتعلق بالخطبة في كل المذاهب يسأل؟ لا ما هو في كل المذاهب في خلاف طويل عليه. نعم نعم خلي هذي في الاخير طيب الناجح. اركان النكاح. عندنا اركان النكاح خطب الرجل. والان حددوا له موعد في الزواج عندنا نكح اللي هو الزوج ومنكوح اللي هو الزوجة منكوحة. ومنكح به اللي هي الايجاب والقبول زوجتك وقبلت. تمام؟ الناكح هذا يشترط له شروط. اولا ان يكون ذكرا وهذا واضح ان يكون معينا كيف يكون معيد لو لو حصلت لو نكح اثنان امرأة واحدة كيف؟ جوه اثنين زملاء وراحوا لواحد شخص قال والله نحنا سمعنا عندك بنت صالحة وكذا انه واحد مننا يتزوجها قال خلاص زودت زوجت احدكما قالوا الاثنين قبلنا ها فهنا الزوج معين ولا غير معين؟ ما هو معين ما ندري مين هو المستحق واضح الشرط الثالث ان يكون راضيا فلو هدد واكره على على ان يتزوج بامرأة يصح الزواج ولا ما يصح؟ لا يصح اذا انكر. المقصود بالرضا هنا الاختيار. واضح؟ طيب. الذي ضده ضد الرضا هنا ايش الاكراه ترى بالمناسبة الرضا هنا والرضا في عقد البيع لما نقول يشترط ان يكون راضيا ليس المقصود بالرضا الغبطة تمام؟ وانما المقصود الاختيار يعني لم يكره كيف الغبطة؟ افرض انك رحت واشتريت سلعة وانت تقول هذي السلعة ما ودي اشتريها. بس راح اشتريها يعني مثلا ما حصلت غيرها هل انت لك رغبة في ذات السلعة؟ ما لك رغبة في ذات السلعة واضح؟ لكن هل حصل العقد باختيار ولا بغير اختيار؟ اذا تعتبر راضي ولا غير راضي؟ راضي وعقد صحي. طيب الشرط الرابع ان يكون الزوج خاليا من الموانع والمقصود الا يكون محرما لمن يتزوجها. فان كان محرما فهذا مانع من موانع صحة النكاح. هل يشترط في الزوج ان يكون مسلم ما يشترط نعم اذا بتجي تقول لي اذا كان يتزوج مسلمة نعم اذا كان يتزوج مسلمة لا يصح ان يتزوج وهذا سيأتي لكن المقصود ان انتحة الكفار باب يبوب له الفقهاء نكاح الكفار. انكحة الكفار هل هي نكاح صحيح ولا شفاح؟ لا هي نكاح صحيح واضح؟ نكاح صحيح فيصح نكاحهم اذا اعتقدوا صحته في دينهم ولم يترافعوا الينا. ايش معنى هذا الكلام لو في اهل ذمة يروحون الكنيسة ويعقد لهم البابا عقد النكاح ويعتقدون صحته ويروحون. هل نروح نفتش عليهم ونقول لا هذا ترى انت تزوجت بدون ولا انت تزوجت بدون شهود وعندنا المذهب الحنبلي يشترط الشهود ولا ما دام هم بينهم وبين بعض ولم يترافعوا الينا نتركهم نقول نتركهم ويعتبر نكاحهم صحيح ولا ما يعتبر صحيح؟ نقول يعتبر نكاحهم صحيح. نعم طيب اذا ترافعوا الينا وراحوا للقاضي قالوا راحوا للمحكمة الشرعية وقالوا يا فضيلة الشيخ اثنين من اهل الذمة نصارى مثلا رجل وامرأة قالوا نبغاك تزوجنا يا فضيلة الشيخ يزوجهم على المذهب الكاثوليكي ولا على المذهب الحنبلي ها على على يزوجهم زواجا اسلاميا يعني يقول لا جيبوا شهود ها؟ جيبي الولي وهكذا. ما دام ترافعوا الينا فاننا نزوجهم بالطريقة الشرعية. لكن اذا اذا لم يترافعوا نترك امرهم على ما هم عليه. وذكر مسألة يقول وان اسلما معا اقر على نكاحهما يعني اذا افرض الرجل والمرأة صار بينهم حوار وكانوا نصارى من اهل الذمة قالوا نبغى نسلم ايش رأيك تقول قال والله في الكرم قالت خلاص خلينا نسأل قالوا كلهم سوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ودخلوا في الاسلام. نقول تنكحوا نكاح جديد ولا تبقون على نكاحهم الاول؟ يبقون على نكاحهم الاول. طيب النكاح الاول قالوا ما كان فيه شهود وما كان فيه ولي. لكنه عندنا في الكنيسة وفي المذهب الكاثوليكي ما يشترط نحنا تزوجنا نقول ايش؟ يبقون على نكاحهم ما دام حالتهم الان حالة صحيحة. كيف ما دامت حالته؟ يعني لو كان هو اخوها من الرضاع يبقون ولا يفسخ؟ يفسخ. واضح؟ لو وكان اخوان من الرظاع مثلا فانه يفسخ النكاح لكن لا ينظر الى الحال للسابق وانهم ينظرون الى حالهم الان طيب المنكوح اللي هو والمرأة يشترط اولا ان تكون انثى. تمام الثاني ان تكون معينة فلو ذهب الى رجل وقال اني اريد اتزوج واحدة من بناتك قال خلاص زوجتك بنت من بناتي يصح ولا ما يصح؟ نقول لا لابد ان يعينها اما بالاسم او اذا ما عنده الا بنت وحدة يقول زوجتك بنتي وخلاص واضح؟ الثالث ان تكون خالية من الموانع فلا تكون محرما لمن ينكحها الرادع ان تكون راضيا وهذه مسألة راضية شوف عليها كذا علامة وفيه كلام هل للاب تزويج البكر والصغيرة بغير رضاها قل راضي هذه على المذهب تشترط في الثيب تشترط الرضا في الثيب البالغة اذا كانت المرأة ثيبا بالغة فلا يجوز تزويجها بغير رضاها. طيب اذا كانت صغيرة بل او بكرا فالمذهب انه يجوز يجوز للاب فقط ان يزوجها بغير اذنها اذا اذا زوج الاب بنته البكر او بنته الصغيرة لا يشترط رضاها على المذهب. واضح؟ طيب طيب اذا ابوها متوفى وكان وليها هو مثلا عمها او اخوها. يجوز يزوجها بغير اذنه؟ نقول لا ما يجوز. هذا امر خاص بالاب؟ قالوا ان الاب يعني حريص على مصالح بنته وهكذا. طبعا هذا المذهب يجي واحد يقول ترى عامر يفتي بهذا لا هذا الكلام انما اشرح لكم المذهب ننتقل بعد ذلك الى موانع النكاح. نحن قلنا يشترط في الزوجين ان يكونا خاليين من الموانع. ما هي الموانع؟ نقول موانع النكاح على قسمين موانع اللي هم يبوب عليها الفقهاء باب المحرمات من النكاح. هناك نوع محرمات من النكاح نوعان. النوع الاول المحرمات تحريما ابديا يعني لا يجوز نكاحها ابد الابدين ودهر الداهرين تمام؟ المحرمات تحريما ابديا. والتحريم الابدي قد يكون لنسب تمام؟ مثل الاب يتزوج بنته نقول هذا لا يجوز ليش؟ للنسب واضح؟ وقد يكون لمصاهرة كزوجة الاب اذا تزوج الاب امرأة حرم على الابن اننا نتزوجها ابد الابدين بسبب ايش المصاهرة مصاهرة الاب لها واضح؟ الثالث من اسباب التحريم الابدي الرضاع. الاخت من الرضاعة. طيب وهناك تحريم امد بالميم يعني تحريم مؤقت. طيب نبدأ اولا بالمحرمات تحريما ابديا للنسب. اول اول اول المحرمات للنسب الام وان علت. الام وان علت. ما المقصود بالام وان علت؟ يعني الام او وام الام او ام الام او ام الاب او ام ابي الاب او ام ابي ام ابي الام وهكذا خلاص الى اخره. الثاني من المحرمات للنسب ايش هو فراغ عندكم؟ ها؟ لا في قبل الخالة في شيء اهم. الاخت موجودة ما هي موجودة ايه ايه لا احسنت اذا تصير الخالة احسنت. انا ظنيت الخالة انها الثانية. طيب. الثانية تبغى تخليها الأخت تخليها لخالة مو مشكلة هي الخالة الخالة والاخت حط وحدة هنا ووحدة هنا انت شوف عاد تبغى تقدم الخالة لسنها ولا تقدم الاخت لقرابتها طيب الثاني نفترض الثاني الاخت. ماشي الاخت بجميع انواعها سواء كانت اختا شقيقة او اختا لاب او اختا لام فلا يجوز للانسان ان ينكح امه ولا يجوز له ان ينكح اخته حتى لو كانت اخت الاب او لاخت شقيقة او اخت الام. الثالث البنت وان نزلت البنت معروفة انسان ما يتزوج بنته لكن ايش وان لا يتزوج بنته ولا بنت بنته ولا بنت ابنه ولا بنت ابن بنت ابن بنته وهكذا. طيب الرابع العمة وان علت العمة نعرفها اللي هي اخت الاب تمام لكن ما المقصود وان علت تعرفون الاب وان علا طيب تصير العمة هي اخت الاب وان علا يعني اخت ابيك عمة واخت جدك عمة تمام؟ واخت جد جدك عمة كل هؤلاء النسوة لا يجوز لك ان تنكح واحدة منهن طيب الخامس الخالة وان علت الخالة وان علت تعرفون الخالة هي اخت الام. كيف وان علت اخت امك اخت جدتك اخت امي ام امي ابيك كل هذولي يعتبروا ايش؟ خالة. طيب. بنت الاخت وان نزلت. بنت الاخت معروفة. عندك اخت؟ هذي الاخت جابت بنت سمتها هند مثلا هذي هند ما يجوز عليك ان لا يجوز نكاحها واضح؟ طيب وان نزلت ما المقصود وان نزلت؟ يعني هند هذي انت اختك جابت بنت سمتها هند. وهند جابت بنت سمتها تمانية وهكذا ومريم جابت بنت وهكذا وان نزلت واضح؟ وان نزلت واضح بنت الاخت وان طيب بنت ابن الاخت ايش رايكم فيها ها بنت ابن الاخت محرمة لانها بنت للاخت وان نزلت هذا تدخل في النزول سواء تنزل من جهة الذكر او من جهة الانثى. طيب وبنت الاخ كذلك اخوك عنده بنت يجوز تنكحها. طيب بنت بنت اخيك كذلك بنت ابن اخيك وهكذا وان نزلت هذا ما يتعلق بالمحرمات بالنسب. ننتقل بعد ذلك الى المحرمات بالمصاهرة المحرمات بالمصاهرة نوعان من تحرم بالعقد بمجرد العقد ومن تحرم بالدخول. اما من يحرمنا بمجرد العقد فهي زوجة الاب وان على بمجرد يعقد الاب على امرأة يعني يقول يذهب الاب يخطب امرأة. ها؟ فقال له وليها زوجتك فقال الاب قبلت خلاص حرمت عليك تحريما ابديا افرض انه هو راح هو وابوه الولد تمام؟ ذهب هو وابوه لخطبة يحظر خطبة ابوه او او زواج ابوه. فالولد ما هو متزوج والاب مثلا متزوج فلما قال الولي زوجتك ابنتي قال الاب ايش قبلت بعدين ضميره انبه قال ذحين انا رايح اتزوج ثانية وولدي ما هو متزوج اصلا قال تدري ابغى اطلقها وولدي يتزوجها ايش رأيكم يجوز ما دخل بها ما يجوز لانها تحرمه بمجرد العقد. الثاني ممن يحرمن بمجرد العقد زوجة الابن وان نزل عكس المسألة راح الولد وابوه يتزوجوا والاب مسكين يعني زوجته متوفاه. تمام؟ فالولد اخذ ابوه وراحوا يتزوجوا. فلما قال الولي للولد هذا قال له زوجتك ابنتي فقال الولد قبلت حس بتأنيب ضمير قال منبر الوالد اني ايش؟ اخليه هو يتزوج قبلي فقال للولد يقول شوف انا بطلق البنت واخلي ابوي يتزوجها يجوز للاب يتزوجها؟ لا يجوز. طيب ما دخل بها ولا شافها. نقول بمجرد العقد تحرم عليه. الثالث ام الزوجة ام الزوجة وان علت يعني ام زوجتك وام امها وام ام وهكذا. تمام؟ فلو انه تزوج امرأة تزوج امرأة جيد؟ ولم يدخل بها ثم طلقها واراد ان يتزوج امها ها ما شافها يقول ما تحرمه بمجرد العاقد. ننتقل بعد ذلك الى من تحرمه بالدخول يعني ليس بمجرد العقد وهذه هي الربيبة. من هي الربيبة ها هي بنت الزوجة بنت الزوجة وان نزلت يعني بنت انت تزوجت واحدة مطلقة هذي المطلقة عندها بنات تمام قال زوجتك ولي هذه المطلقة زوجك اياها فقلت قبلت. تمام؟ بعدين فكرت في الموظوع وقلت هذي كبيرة في السن تمام هذي كبيرة في السن ابغى اتزوج وحدة من بناتها تمام؟ واردت ان تطلقها وتتزوج فطلقتها ثم ذهبت ونكحت واحدة من بناتها النكاح صحيح ولا باطل؟ صحيح. طيب لو انك دخلت بها بعد ما تم العقد ودخلت بها واعرست وكل شيء بعد مدة قلت لا ابغى اطلقها واتزوج بنتها يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز لانها تحرم عليك اذا دخلت بامها. هذه هي الطبيبة التي تحرمه بالدخول المحرمات بالرضاع المحرمات بالرضاع خذها قاعدة كل من يحرم من النسب او من المصاهرة يحرم نظيره من الرضاع يعني الام من النسب محرمة يصير الام من الرضاع محرمة. الاخت من النسب محرمة يصير الام من اه يصير الاخت من الرضاعة محرمة. طيب بنت الاخت من النسب محرمة ولا لا؟ ايش رأيك في بنت اختك من الرضع كذلك؟ واضح؟ خالتك من النسب محرمة؟ طيب خالتك من الرضاع محرمة طيب خالة جدك من النسب محرمة يصير خالة جدك من الرضاعة المحرمة وهكذا واضح؟ تنقل المعلومات هذي كلها تسوي لها نسخ ولصق طيب وكذلك من تحرم بالمصاهرة ابوك من الرضاعة تزوج امرأة ابوك من النسب لو تزوج امرأة تحرم عليك ولا لا؟ تحرم عليك صح؟ طيب ابوك من الرظاع كيف ابوك من الرظاع يعني الذي رضعت من امرأته واضح؟ الشخص الذي رضعت من امرأته يكون ابوك من الرضاعة ولا ما يكون؟ طيب يكون ابوك من الرضاعة. هل يجوز راح هذا ابوك من رعب وتزوج امرأة ثم طلقها هل يجوز لك ان تتزوجها بعده ما يجوز ليش؟ لان يحرم من الرظاع مثل ما يحرم من النسب هذا ما يتعلق بالرضاعة ننتقل بعد ذلك الى المحرمات لامد محرمات الامد يعني في حد معين بعده يجوز نعم قي حسنت طيب شروط الرظاع المحرم؟ اي رظاع يحرم؟ ولا لا بد فيه من شروط يعني امرأة ارضعت طفلا تمام هل مجرد ارظعته اي رظاع تصير امه من الرظاع وتحرم عليه؟ قالوا لا يشترط شرطين الشرط الاول ان يكون الرظاع في الحولين يعني عمر الطفل سنتين فاقل. طيب لو ارظع الطفل عمره اربع سنوات ها يصير امه من الرضاعة وتحرم عليه؟ قالوا لا. ولا تنتشر المحرمية حينئذ. ليش؟ لان الرضاعة انما في انما الرضاعة من المجاعة. تكون في الحولين فقط ماشي الشرط الثاني ان تكون خمس رضعات. فلو ارظعت طفلا رظعة واحدة مرة من المرات يعني التقم ثديها ورظع ثم فزعوا ما عجبوا الحليب ومشى هل يصير هل يصير هذا الطفل؟ طبعا عمره مثلا سنة سنة ونصف سنتين الى اقل من سنتين. هل هذا الطفل يصير ابنها من الرضاعة ولا لا لا ما يصير لا بد ان يرفع خمس رضعات. تمام؟ فلو التقم الثدي مرة ثم توقف ثم التقمه ثانية ثم توقف ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة فكل مرة تعتبر رضعا. نعم ما يشترط الاشباع ترى عند الحنابل. المحرمات لامد نعم مثلا لبن البكر هل هو محرم؟ فيه فيه رواية ثانية؟ في المذهب هل لبن البكر محرم؟ طبعا صورة لبن البكر صورة يعني ليست اه معتادة افترض امرأة يعني آآ ثاب حليبها ثاب لبنوها من غير زوج. ما حملت ولا تزوجت ولا شيء لكن ثاب لها لبن. هل يحرم هذا اللبن او لا يحرم فيه قولان لاهل العلم. نعم عد هذا لا ما يصح يشترطون ان يكون لبن امرأة طيب لو كان لبن بقرة؟ ايه طيب ولهذا نعم رظاع الكبير قلنا انه اشترط ان يكون في الحولي طيب ننتقل بعد ذلك الى المحرمات لامد المحرمات لامد اصناف الاول من تحرم لتعلق حق الغير بها يعني ايش؟ يعني انسان متزوج امرأة هذي المرأة لا هي امك ولا هي اختك ولا هي بنت اختك ولا هي رظاع ولا شي هل يجوز تتزوجها ليش لانها متزوجة طيب هل هذا التحريم ابدي ولا مؤقت؟ مؤقت الين متى؟ حتى يطلقها هذا الرجل او بعبارة اوسع حتى يفرقها حتى يفارقها هذا الرجل وتنقضي عدتها منه. تمام؟ طيب الثاني من المحرمات اللي امد من بسبب الجمع وهما وهي اخت الزوجة. انت متزوج امرأة. هل يجوز لك ان تتزوج اختها ما يجوز. طيب لو ماتت زوجتك ثم تزوجت اختها يجوز ولا لا؟ نعم اذا اذا لا يجوز لك ان تجمع بين الاختين لكن يجوز لك ان تتزوج فاذا ماتت او طلقتها وخرجت من عدتها تزوجت اختها الثاني العمة مع الزوجة يعني عمت الزوجة انت متزوج امرأة وتريد تتزوج عمتها ما يجوز لك ابدا ولا لامد؟ نقول لا لامد. اذا فارقت هذي المرأة وبعد كذا اردت تتزوج عمتها ما في مشكلة. كذلك خالتها وكذلك بنت اختها او بنت اخيها طيب نعم السبب الثالث من محرمات الامد من تحرم بسبب الرق وهي الامة فلا يجوز للحر ان يتزوج امة. ما الدليل ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم طيب الى اخره الرابع من المحرمات لامد من تحرمه بسبب اختلاف الدين. امرأة بوذية هل يجوز تتزوجها ابدا ما يجوز نقول لا ما دامت على كفرها لكن افرض انها اسلمت يجوز؟ نعم يجوز. اذا هذا هو باختلاف الدين المؤقت. واختلاف الدين يشمل مسائل المسألة الاولى تحريم المسلمة على كل كافر. فلا يجوز للمسلمة ان يتزوجها اي كافر حتى لو كان كتابيا واضح؟ ويشمل زواج المسلم من الكافرة غير الكتابية. فيجوز للمسلم ان يتزوج كافرة كتابية يهودية او نصرانية. من اسباب التحريم لامد تحريم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. اذا الزانية تحريمها تحريم نكاحها تحريم مؤبد ولا مؤقت؟ نقول مؤقت حتى تتوب وتنقضي عدتها وكذلك المطلقة ثلاثا تحرم انسان طلق امرأته ثلاثا. هل يجوز يتزوجها ثاني؟ نقول محرم عليه تحريما مؤقتا. ما هو والامد الامد هو ان تنكح زوجا غيره ويذوق عصيرتها ويدخل بها نعم هذي هذا بالنسبة للامد منكوحة غيره ينقظي الامد بماذا بفراقها زائد انقضاء عدتها ليش قلنا زائد انقضاء عدتها؟ يعني لو ان شخصا عنده زوجة طلقها هل يجوز تتزوجها من بكرة ولا لازم تنتظر حتى تنقضي العدة؟ لابد تنتظر حتى تنقضي العدة. الثاني من تحرم للجمع فلو انك متزوج امرأة فطلقتها هل يجوز ثاني يوم تروح تتزوج اختها ها هذا حتى مروءة ما يصلح تمام فالمقصود انه لا بد من ايش بعد فراقها من انقضاء عدتها ما تروح تتزوج اختها وهي ما زالت في العدة لانه محقة لان الرجعية زوجة ولا ما هي زوجة؟ الرجعية زوجة واضح حتى البائن كذلك نعم البائن ليست زوجة لكن حتى البائن لا يجوز نكاحها قالوا حتى لا يجتمع ماؤه في رحمين نعم في رحم يعني طيب الامة ما بماذا تنقضي امد التحريم؟ بعتقها فاذا عتقت اعتقت صارت حرة جاز نكاحها. ويجوز نكاح العمل بشرطين العجز عن مهر الحرة او ثمن الامان انسان ما عنده شيء يقول اذا بتزوج امه المهر عشرة ريال وانا عندي عشرة ريال لكن اذا بتزوج حرة بدفع مهر ثلاثين الف ما عندي ولا عندي قيمة انا اشتريها. واضح؟ فيجوز له ان ينكحها هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون ممن يخاف العنت بترك النكاح. يعني يخاف العنت يعني يخاف آآ عنت العزوبة كما يقولون طيب الزانية ينقضي امدها بايش؟ بتوبتها وانقضاء عدتها. كيف انقظاء عدتها؟ يعني ايش انقظاء عدتها ما هي حامل طيب اذا اذا زنت المرأة عياذا بالله وجب عليها ان تعتد كعدة النكاح هذا المذهب انه لا ما هو يعني هو هل هو استبراء ولا عدة؟ المذهب انه يجب عليه ان تعتد مثل العدة. بعض العلماء يقول تستبرأ بحيضة فقط لكن مذهب ايش انها تعتد فلو كانت حامل فعدتها بوظع الحامل فلا يجوز له ان يتزوجها الا اذا تابت تمام ظعت ما في بطنها من الحمل طيب لو لم تكن حامل وكانت من ذوات الاقراء؟ نقول ايش؟ ينتظر ثلاثة قروء. طيب هذا ما يتعلق بالزانية. المطلقة ثلاثا لماذا التحريم ان ينكحها غيره ويدخل بها ثم يطلقها وتنقضي عدتها من الثاني. طيب يقول له الركن الثالث من اركان النكاح هو الصيغة المنكح به زوجتك وقبلت. هل هذه الصيغة يجوز لها شروط تولى اي صيغة اتى بها يجوز. يقولون لا لابد لها من شروط. الشرط الاول ان يكون الايجاب بلفظ الزواج او النكاح فلو قال وهبتك ابنتي ايش رأيكم؟ ما يصح لا بد ان يقول زوجتك او انكحتك. واضح؟ حتى يقولوا لو قال جوزتك بنتي ما يصلح ليش ها؟ جوزتك بنتي يعني اجزت جعلتها جائزة لك ها؟ جوزتها لابد يقول زوجتك بنتي واضح الشرط الثاني ان يكون الايجاب لان المسألة ليست بيع وشراء المسألة استباحة بضع تمام ولهذا شددوا فيها الثاني كون من الولي او من وكيله. يعني لو واحد حاضر الزواج من وجهاء الناس تمام؟ حاضر العقد فجاء العريس وقال والله انا اه ابغى اتزوج منكم وكذا فراح واحد كبير القوم وهو ما هو ولي البنت قال خلاص زوجناك قال قبلتوا شرايكم ينعقد ما ينعقد ليش؟ لان الايجاب هنا صدر من غير الولي ومن غير وكيله. كيف وكيله؟ لو وكل قال والله انا مسافر في اليوم الفلاني ابغاك تزوج بنتي انا حسافر سفر طويل واذا جا خاطب كفؤ فزوج بنتي هل لهذا الوكيل ان يتولى عقد النكاح؟ الجواب نعم. الثالث ان يكون القبول من الزوج او من وكيله. فلو كان القبول من غير الزوج واحد يعني فضولي جاء وكذا قال قبلت النكاح عن فلان ها ينعقد قال فلان مستحي وتعرفون سمات البكر ها فقال قال الولي يقول الولي للخاطب زوجتك ابنتي. فقال صديقه قبلت النكاح عنه. ما ينعقد. طيب الرابع اتصال الايجاب بالقبول. فلو قال زوجته فسكت راح مشواره ورجع قال خلاص قبلت نقول لا لابد ان يعاد مرة اخرى حتى يتصل الايجاب بالقبول الشرط الخامس ان يكون ان تكون هذه الصيغة بحضور شاهدين لا نكاح الا بولي وشاهدي عهده. المنكح اللي هو الولي نحن نقول لابد ان يكون الايجاب من الولي. الولي يشترط فيه ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا اما المجنون والصغير ما يتولى النكاح. ثاني ذكرا فالمرأة لا ولاية لها في النكاح. والثالث حرا فالعبد لا ولاية له في النكاح الرابع رشيدا في العقد لو كان انسان يعني فيه غفلة لا يعرف يميز بين الكفؤ وغير الكفؤ ها فهذا لا لا يكون عوليا في النكاح. الخامس ان يكون موافقا في الدين فلا يزوج آآ الكافر مسلمة السادس ان يكون عدلا يعني اه سالما من الفسق الشاهدان اللذان يحضران عقد النكاح يشترط فيهما شروط. الشرط الاول ان يكون مسلمين فلا يصح ان يشهد على عقد كافرين ان يشهد على عقد النكاح كافران. الشرط الثاني ان يكون عدلين. فلا تصح شهادة النكاح بشهادة فاسقين الثالث ان يكون اثنين يعني لا يكفي في شهادة النكاح واحد. الرابع ان يكون ذكرين فلا شهادة مرأة على عقد النكاح. الخامس ان يكونا بالغين. فلا تقبل ولا تصح شهادة الصغار. دون البلوغ والسادس ان يكونا عاقلين فلا معنى هنا لشهادة المجانين السابع ان يكونا ناطقين لانهما لو كانا غير ناطقين فكيف سيؤديا الشهادة؟ لان الغرض من الشهادة هي توثيق العاقد فاذا كان غير ناطقين فكيف سيؤدي فكيف سيؤديان الشهادة؟ الشرط الثامن والاخير ان يكون سمعيني لان حقيقة الشهادة على عقد النكاح هو ان يشهد على الايجاب والقبول فاذا لم يسمع الايجاب والقبول فكيف يشهد على شيء لم يسمع اثار النكاح اذا تم النكاح ترتب عليه عدد من الاثار. اول هذه الاثار استحقاق المهر بالنسبة للمرأة. الثاني استحباب الوليمة. الثالث حق الرابع حق البيتوتة. الخامس حق النفقة. السادس حق الطاعة. وسيأتي بيان كل واحد من هذه الاثار اتصال الايجاب بالقبول يقول زوجتك قبل ما ينفصلوا من هذا المجلس وان وقبل ان ينشغلوا بحديث اجنبي يقول ايش قبلت تمام طيب ننتقل بعد ذلك الى الشروط في النكاح اذا تم الزواج الان قد يتم الزواج بشرط وقد يتم بغير شرط. فنتكلم عن الشروط في النكاح وقد قلنا ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح كما قلنا في الشروط في البيع وشروط البيع شروط البيع من الشرع والشروط في البيع من المتعاقدين وكذلك هنا. طيب الشروط في النكاح ثلاثة انواع الاول الشروط الصحيحة وهي الاصل الاصل في شروط النكاح انها صحيحة واظح؟ الاصل صحة الشروط في النكاح فلو اشترط مثلا قالوا لو اشترط ان لا يخرجها من بلدها. قال زوجتك بنتي بس بشرط انك ما تسكنها برا المدينة. ها فهذا شرط صحيح كذلك لو اشترط عليه ان لا لو اشترط لو اشترطت عليه الا يتزوج عليها. فهذا ايضا شرط صحيح على المذهب. ترى هذه مفردات الحنابلة شوفوا الحنابلة يعني يحافظون على حقوق المرأة ما شاء الله طيب فلو اشترطت عليه الا يتزوج عليها صح الشرط ولا ما يصح؟ يصح لان الاصل في الشروط هو الصحة طيب اذا خالف من اشترط عليه الشرط خالف هذا الشرط ما الذي يترتب؟ على مخالفة الشرط يترتب عليه ثبوت حق الفسخ للطرف المشترط. فلو انه هذه اشترطت عليه الا ما يتزوج عليها تمام؟ ثم تزوج عليها نقول من حقها ان تفسخ النكاح. طيب الشرط الثاني الشروط الفاسدة. والشروط الفاسدة هي الشروط المخالفة لمقتضى العقد. مقتضى عقد النكاح ايش؟ ان الانسان يصير له زوجة يحل له الاستمتاع بها. فلو اشترط عليه قالت يقول زوجتك بنتي بس بشرط ما تجامعها. تمام؟ فهذا شرط مخالف لمقتضى العقد واضح؟ نعم ولا تستمتع بها الى اخره. نعم. الشرط النوع الثالث من الشروط الشروط الشرط المخالف لمقتضى العقد فاسد لكنه لا يفسد النكاح. واضح؟ فلو تزوجه قال زوجتك ابنتي بشرط ان لا تطأها النكاح صحيح ولا باطل؟ صحيح. من حقه ان يطأها ولا لا؟ من حقه. نعم النوع الثالث من الشروط الشروط المفسدة للعقد يعني انها تفسد العقد ويصير اصلا النكاح من اصله نكاح غير صحيح. هذه الشروط اربعة منها الشغار وهو ان يقول زوجتك بنتي بشرط تزوجني بنتك تمام ودون مهر بينهما. واضح؟ فاذا زوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر. موليته ولا مهر بينهما هذا نكاح صحيح ولا باطل؟ نقول نكاح فاسد من اصله. الثاني من انواع النكاح من الشروط المفسدة شرط التحليل يقول زوجتك بنتي البنت والحين مطلقة ثلاثا تمام وتبغى ترجع لزوجها الاول يقول زوجتك ابنتي بشرط انك متى ما دخلت بها تطلقها حتى يحللها للزوج الاول فهذا النكاح ما حكمه؟ هذا الشرط يفسد النكاح فيكون النكاح من اصله فاسد. طيب لو تمموا النكاح وما دروا انه فاسد ودخل بها ثم طلقها تحل الاول ولا ما تحل؟ لا ما تحل لانه نكاح فاسد. التيس المستعار. الثالث نكاح المتعة. يقول زوجتك ها الله المستعان فيقول زوجتك البنت بشرط انك تتركها بعد شهر لمدة شهر بس. ها؟ زواج منتهي هذا هذا زواج المتعة. تمام؟ انه زواجا مؤقتا وفيه مسألة يدخلها متأخر الحنابلة في في المتعة وهي الزواج بنية الطلاق. ان يدخل الزوج وهو هو ناو انه يمكث معها فترة معينة ثم يطلقها. ما حكمها؟ المذهب عند المتأخرين من الحلال لانه دافل في نكاح المتعة نعم المذهب طبعا المسألة معروف فيها البحث والخلاف. طيب الرابع تعليق النكاح من الشروط المفسدة تعليق النكاح. يقول زوجتك بنتي خلصت دراستها يعني هو زوجه الان ولا ما زوجه ما زوجوا اذا خلصت دراستها واضح؟ فعلقها النكاح على شرط المستقبل ينعقد النكاح ولا ما ينعقد؟ نقول لا ينعقد النكاح يكون هذي الشرطة مفسدة لاصل للعقل. المسألة الثانية المنكح عليه اللي هو الصداق. يشترط في الصداق اللي هو المهر. يكون مال. فلو قال زوجتك ابنتي في المقابل مهر وقدره ورقة من الدفتر هل ورقة من الدفتر مال؟ يتنازع عليه الناس ولا يدفعون فيه ثمنا؟ لا. طيب. الثاني ان يكون مباحا. فلو قال زوجتك وتعطيها مهر ثلاثة براميل من الخمر. تمام؟ ولا يصح. الثالث ان يكون معلوما. فلو قال زوجتك ابنتي بجميع ما في جيبك نقول لا هذا هذا الصداق ايش؟ فاسد ويثبت لها مهر المثل. طيب لو كان لو ما تحققت شروط الصداق وصار الصداق باطل هل يبطل النكاح ولا ما يبطله؟ لا ما يبطل الصداق لا لو بطل لو فسد الصداق ثبت لها مهر المثل واما النكاح فيكون صحيحا واضحا لانه ما في من شروط النكاح الصداقة. ماشي؟ طيب. النكاح الصداق لا بد منه لكن فساد الصداق يؤدي الى ان للمرأة مهر المثل ولا يؤدي الى فساد عقد النكاح. الرابع من شروط الصداق ان يكون هذا الصداق مما تصح المعارضة عليه على ما سبق في شروط البيع. فلو انه قال هذه السيارة اللي هي ليست ملكا لك هذا ما تصح. نعم ايش هو المنفع مال ولا ما هي مال؟ المنافع اموال هذي قاعدة المنافع اموال انت حنفي ترى الحنفية هم الذين يخالفون في هذه المسألة يقولون ان المنفعة ليست مالا واضح؟ واما الاكثر فيقولون ان المنافع اموال. وقد ذكرنا في البيع ان البيع مبادلة المال بالمال وقلنا يجوز بيع الاسم التجاري مثل محلات يونس ولا لا طيب هذي منفعة ولا عين؟ منفعة نعم نعم ان تعلمها علما كذا ما في مشكلة. عد مسألة هل يصح النكاح على تعليمها للقرآن او لا هذي مسألة اخرى. طيب اذا بطل المهر المسمى وجب مهر المثل فهمتوها هذه؟ لو قال زوجتك على برميل خمر نقول بطل المسمى ما الذي يثبت لها مهر المثل ما هو مهر المثل؟ يعني مثيلاتها العادة انه تزوج بكم؟ قالوا والله العادة انها تزوج مثل هذي تزوج عشرين ثلاثين كذا هذا هو مارو مثله يثبت من كم النكاح انه يستحب الوليمة؟ حكم الوليمة سنة وقتها من بعد العقد. الوليمة سنة. متى يبدأ وقتها من بعد العقد؟ فلو انه بمجرد ما تم العقد قبل ما يجي الدخول عمل الوليمة تجزئ ولا لا ها تجزئ لان وقتها يبدأ بعد العقد. ما حكم اجابة وليمة النكاح؟ نقول يجب الاجابة اليها الا اذا وجد منكر لا يقدر على انكاره طيب لو كان فيه منكر وهو لو حظر فسوف ينتهي هذا المنكر. يجب ان يحضر ولا لا؟ نقول يجب ان يحضر لسببين. لانه دعي ولانه ان منكر واضح؟ طيب ومن الاحكام المتعلقة بالوليمة انه يجوز فيها ضرب الدف. يجوز فيها ضرب الدف. والضرب يكون مختصا بالنساء على على احدى الروايتين والمسائلين هذه مسألة فيها نزاع قوي في هل الضرب يختص بالنساء او يشمل النساء والرجال؟ لكن حتى عندما يقولون ان ظرب الدف يختص بالنساء هل معنى هذا ان صوت الدف لا يجوز ان يصل الى الى مكان الرجال ولا لا لا يجوز ما في اشكال ليس محل البحث ان يصل الدف الى اسماع الرجال بل لو لم يصل الدف قالوا والله قاعة النساء ما ضربوا دفء صوت منخفض ما لقاعة الرجال. نقول ما الغرض من الدف؟ اعلان النكاح هذا لم يحقق الغرض. واضح؟ اذا ليست المسألة انه يحرم ان يصل صوت الدف الى قاعة الرجال طيب لو كان فيه مغنية تكسر في الكلام لا ما يوصل صوتها لقاعدة الرجال هذه مسألة اخرى لكن اتكلم عن صوت الدفء. هذا ما يتعلق مسألة الوليمة. ننتقل بعد ذلك الى حق من الحقوق التي تثبت بايش؟ بالنكاح وهو حق الاستمتاع. وبعده حق ونخلص يعني ما عاد باقي الا صفحتين امرها سهل فاستمتاع اما الاستمتاع بالجماع فهو حق لك لا الزوجين. واضح؟ يعني من حق الرجل على امرأته ان تمكنه من نفسها ومن حق الرجل ومن حق المرأة على الرجل ان ليجامعها وسيأتي بمعنى تفصيل هذه المسائل اذا المسألة الاولى انه حق للزوجين جميعا. ما هو القدر الواجب ان طلب الاخر؟ نقول اذا طلب الرجل امرأته اذا دعا الرجل للفراش وجب عليها ان تجيب في جميع الاحوال الا اذا كان ذلك يضرها او كان ذلك يشغلها عن واجب. تمام؟ باقي خمس دقايق باقي خمس دقايق ويخرج وقت الصلاة. قامت تتوضأ وتصلي قال لا تعالي. فهنا الجماع يشغل عن واجب ولا ما يشغل؟ يجب عليها ان تجيبه ولا ما يجب؟ نقول لا ما تجيبه لان هذا حق مقدم واضح؟ وكذلك اذا اضر بها نعم. واما واما المرأة اذا طلبت من من الرجل تمام؟ فهل يجب قالوا يجب عليه ان يجامعها في كل اربعة اشهر مرة. هذا المذهب. تمام؟ طبعا المسألة معروف الخلاف فيها. طيب يجب كل اربعة اشهر مرة تدل على هذا بقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فجعل لهم حدا وهو اربعة اشهر ولو كان الجماع واجبا قبل الاربعة اشهر لوجب عليه ان يكفر عن يمينه يمين الايلاء وان يأتي الزوج هذا هو دليلهم وخلينا نشير في هذا المسألة هذي المسألة الوحيدة يمكن نشرنا فيها للخلاف. ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول انه يجب عليه المعروف. لان الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف. فليس من المعروف ان يتزوج امرأة شابة عندها شهوة مثلا ويتركها اربعة اشهر وهكذا طيب هذا على الهامش ما يحرم من الجماع نقول يحرم امران الاول الجماع في الحيض. فلا يجوز للرجل ان يجامع امرأته في الحيض. هل يجوز ان يستمتع منها بما دون الفرج؟ نعم يجوز ان يستمتع من المرأة بما دون الفرج في اثناء حيضها. الثاني مما يحرم في اثناء مما يحرمه من الجماع يحرم الوطء في حلقة الدبر وهو مقصود الايلاج. اما الاستمتاع الدبر فليس هو المقصود نعم من اداب الجماع قول الذكر الوارد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومن الاداب ان لا ينزع احدهما قبل فراغ الاخر حتى لا يعني حتى يقضي نهمته. ننتقل بعد ذلك الى المسألة الاخيرة وهي النفقة على الزوجة. تجب النفقة بالمعروف بحسب بحال الزوجين يعني هل المعتبر في مقدار النفقة هو حال الزوج يعني اذا كان الزوج غني نقول ينفق نفقة اغنياء او العبرة وبحال الزوجة اذا كانت الزوجة غنية ولا العبرة بحالهما جميعا. المذهب يقولون العبرة بحالتهما جميعا. يعني المتوسط الحسابي بينه. فلو كان الرجل غنيا والمرأة فقيرة فالنفقة نفقة متوسطين ولو كانا فقيرين فنفقت الفقراء والنفقة تجب قوتا وكسوة ومسكنة وما تحتاجه مما جرى العرف به. اما القوت فمعلوم انه يطعمها اه طعاما وشرابا. والكسوة ان مما يليق بمثلها والمسكن ان يسكنها بما يليق بمثلها وما تحتاجه مما جرى به العرف مثل لو تزوج امرأة آآ يعني آآ تحتاج الى خدمة تحتاج الى خادمة فانه يحضر لها خادمة والمذهب ان الخدمة انه يجب على الزوج اخدام زوجته هذا ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالاجتماع والنكاح وغدا نبدأ في الفراق اللهم لا تفرق بيننا وبين احبابنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله يجزاكم خير. وعليك السلام ورحمة الله