طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نبدأ الدرس بالتنبيه المذهب واضح ان المذهب يشترطون العدالة لكن العدالة هنا يشترط فيها العدالة الظاهرة يقولون عدلا او عدلين ولو ظاهرا. ما المقصود بكونهما عدلين ولو ظاهرا يعني لا يشترط اني اني ان تثبت عدالتهما عند القاضي. فيأتي من يزكيهما واضح؟ لما يأتي شهود النكاح ها؟ هل يشترط ان يكون من اهل العدالة الباطلة مشهود لهما بالعدالة؟ او يكفي السلام من الفسق الظاهر نعم يكفي ان يكونا سالمين من الفسق الظاهر يعني ظاهرهما العدالة ولا يشترط ان يؤتى بمن يزكي عدالتهما الباطنة طيب انتهينا بالامس لا لا عندكم مكتوب حرين؟ لا لا ما يشترط المذهب انه لا يشترط فيهما الحرية وبعض العلماء اشترط الحرية. نعم ايوة العدالة احسنت طيب ننتقل الان الى الفرق قلنا ان اننا سنبحث في فقه الاسرة عن قسمين القسم الاول الاجتماع والنكاح وتكوين الاسرة ثم عن الفراق اسأل الله ان لا يفرق بيننا وبين احبابنا وسنتكلم عن صور من الفراق اولها الخلع الثاني الطلاق الثالث الظهار الرابع اللعان الخامس الايلاء السادس فسخ وسنبين كل واحد من هذه ما وجه اعتباره فراقا. نبدأ اولا بالخلع. لماذا بدأوا بالخلع؟ قبل ان يبدأوا بالطلاق. مع ان الاصل في الفراق بين الزوجين هو الطلاق وليس الخلع. نعم. فلماذا قدموا الخلع على الطلاق؟ تأملت ما وجدت الا هناك شبه بين الخلع والطلاق بين الخلع والنكاح وهو وجود العوض في كل منهما بخلاف الطلاق فهو قال عن العوظ فناسب ان يقدم الخلع لشبهه النكاح والله اعلم. طيب نتكلم في الخلع عن الخالع وهو الزوج والمخلوعة وهي الزوجة والمخالع عليه وهو العوض المبذول. والمخالع به وهي الصيغة ثم الذي يبذل المال ثم حكم الخلع ما هو الخلع؟ الخلع الصورة بشكل مبسط رجل وامرأة لم تستقم الحياة بينهما. قالت طلقني. قال ابدا ما اطلقك. انا دفعت مهر ودفعت امور كذا اطلقك ما اطلقك الين تعطيني ايش؟ المهر او تعطيني المبلغ الفلاني واضح؟ ثم بعد ذلك يطلقها او يخالعها بناء على تدفع هذا المبلغ ثم يخالعها واضح؟ هذا هو الخلع. واضح يا مشايخ؟ تمام. اذا الخلع الاصل انه بطلب من من الذي يرغب في الفراق هنا؟ الزوجة. واضح؟ طيب. الخالع يشترط فيه ان يكون زوجا. هذا واحد. فلو ان رجل من اراد ان يخلع زوجة صديق له ليس له ذلك. واضح؟ لانه يشترط في الخالق ان يكون زوجا. الثاني ان يكون مميزا يعقل الخلع. ولم البلوغ يشترط ايش؟ ان يكون مميزا يعقل الخلع يعني يفهم ما هو الخلع ويعرف ويدرك معناه. تمام؟ ولا يشترط البلوغ نعم هذا ما يتعلق بالخالع المخلوع يشترط فيها ان تكون زوجة فلو اراد انسان ان يخلع زوجته كغيره فهذا ليس بيده وانما له حق ان يخالع زوجته. طيب المخالع عليه وهو العوض. الفلوس اللي الزوجة لزوجها لاجل ان يخالعها. هذا العوظ يشترط ان يكون مما يصح مهرا الشروط التي ذكرناها في الصداق نعم المخالع به وهي الصيغة التي تصدر من الزوج لخلع زوجته هذه الصيغة اما ان تكون بلفظ الطلاق او بغير لفظ الطلاق. كيف بلفظ الطلاق؟ تجي تقول والله انا كاره الحياة معاك خذ الف ريال ولا خذ مئة الف ريال وفكني من شرك. فتعطيه ايش؟ مئة الف ريال فيقول له خلاص انت طالق. ماشي؟ هذا وقع الخلع بلفظ ايش بلفظ الطلاق تمام؟ ما حكم الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق؟ نقول حكم الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق انه طلاق باء يعني ايش طلاق بائن؟ اخذ المئة الف ريال وقال انت طالق. طيب. بعد ما قال انت طالق قال لا براجعك الان ابغى اراجعك اليس من حق الزوج اذا طلق زوجته طلقة رجعية ان يراجعها ما دامت في العدة صح ولا لا؟ فهل من هذا الزوج انه يطلقها ان يراجعها نقول لا. لان الطلاق اذا وقع على عوظ فهو طلاق بائن. تدفع له مئة الف وبعدين بعد خمس دقايق رجعها وتروح عليها الفلوس ولا حصلت فكة ولا حصلت فكه ها نقول لا هذه تقع ايش؟ طلاقا بائنا الصيغة الثانية من صيغ الخلع ان يقع بغير لفظ الطلاق فتعطيه المئة الف تقول خلاص ابغى خالعك. فيقول خلعتك. او ابرأتك او فسخت النكاح او نحو ذلك. واضح هذا بلفظ الطلاق ولا ما هو بلفظ الطلاق؟ ليس بلفظ الطلاق. ما حكمه؟ هل يعتبر طلاقا؟ او يعتبر فسخا قالوا ان نوى به الطلاق قال انا قصدت بلفظة فسخت النكاح قصدت بها ايقاع الطلاق بها. فيقع حينئذ طلاقا بائنا. يقع طلاقا بائنا برضه ما هو من حقه يراجعها ما دام في الموضوع فيه عوض انتهى الامر. تمام؟ طيب. وان كان ما في نية طلاق ولا لفظ الطلاق قال فسخت النكاح او خالعتك. تمام؟ ولم ينو به طلاقا فهنا يقع فسخا لا طلاقا الان الذي سيقول لنا ما الفرق بينما لو قلنا انه طلاق بائن؟ وما لو قلنا انه فسخ يقول للشيخ اسامة يعطيه ما الفرق؟ اذا قلنا هذا فسخ ولا هذا طلاق؟ ايش الفرق؟ طيب نبدأ بالشيخ هنا الطلاق البائن خلاص لا رجعة فيه والفسخ ممكن يراجعها لا ليس صحيحا كلا المسألتين تبين منه وليس من حقه ان يراجعها طيب الشيخ اللي هناك تفضل في الاخير يقول انه اذا قلنا انه فسخ فيكون الامر بيد القاضي واذا قلنا انه طلاق بلفظ الزوج تطلق. الجواب لا ما هو صحيح للاسف لان هنا حتى هذه الفسخ هو من الزوج وليس من القاضي طيب نبغى نشوف واحد جديد يعني ما شارك تفضل شيخ ابو نظارات نعم صاحب النظارة نعم نعم انت والاشياء كلها ما يكون خطاب طيب ماشي هي في كل الامور سميناها يعني ما الفرق في الحكم الفقهي نحنا قلنا هي الاولى طلاق والثانية فسخ لكن ما الفرق؟ طيب فسخ ولا طلاق ايش ايش الفرق؟ فسخ ولا طلاق هي بالنسبة لها ما تفرق معه خلاص المهم انها تتركه وتمشي تفضل يا شيخ طيب اذا راجعها نحنا نقول طلق بائن طيب يا سلام عليك واذا قلنا فزت؟ فزت يعني تنفصل عليه وتزوجته وانطلقت من جديد. صفر. ما عليها ولا طلقة يعني. احسنت. وش اسمك شيخ؟ مصطفى ها يا شيخ اسامة؟ مصطفى من؟ اه مصطفى الشيخ سم بالله طيب يقول الشيخ الفرق بينهما اننا لو قلنا انه طلاق بائن انحسبت عليه طلقة ولو قلنا انه فسخ لا تحسب عليه طلقة. ما الفرق الفرق انه هذا لو ان قلبه حن اليها بعدما بانت وخرجت من عدتها مثلا او حتى لو في اثناء العدة تمام؟ ثم ذهب لينكحها بعقد جديد. الان ما دام قلنا طلاق بائن ما ينفع يرجع لها الا بعقد جديد. وكذلك لو قلنا فسخ ما يرجع اليها الا بعقد جديد. تمام؟ طيب رجع لها بعقد جديد. حنا اليه بعد ما خلصت بعد ست شهور كذا تذكر قال والله انا فرطت فيه وراح وطرق باب بيتها التقى بوليد قال انا ابغى اتزوج البنت الثانية. قال خلاص تم وزوجه هذه المرأة. طيب لما يرجع لها يرجع ويتزوج ثاني. اذا في الحالات التي قلنا انه طلاق بائن يبقى عليه يبقى له طلقتان فقط لانه قد اوقع بها طلقة اولى. واضح؟ وفي الحالات التي نقول انها فسخ. يرجع اليها صفر العداد على قوله ها يرجع اليها وليس عليها اي طلاق يبقى له كم طلقة؟ ثلاث طلقات واضح يا مشايخ هذا هو الفرق بين المسألتين لا ما يحتاج محلل ما يحتاج محلل المحلل في البينونة الكبرى نحن نتكلم طلاق بائن لكنها بينونة كبرى ولا صغرى بينونة صغرى حياتي معنا بعد قليل ما هي بيننا الصغرى ولا الكبرى؟ ما دام هو اوقع بها طلقة واحدة حتى لو قلنا انها طلاق بائن. تمام؟ ينكحها بعقد جديد ولا يشترط وجود من ينكحها؟ طبعا المحلل المقصود يعني نكاح صحيح وليس مقصود المحلل نكاح التحليل طيب هذا ما يتعلق بالصيغة الخلع. الثالث باذل المال. هل يشترط ان يكون باذل المال هو المرأة والزوجة نفسها ولا يجوز لاجنبي ان يبذل؟ قالوا باذلوا المال قد يكون هو الزوجة وقد يكون اجنبيا. ولا يشترط ان يكون الذي بذل المال هو ايش هو الزوجة فلو جاء ابوها او واحد من اخوانها قال يا اخي طلق اختي خلاص ما ما في بينكم توافق قال انا ما ابغى اطلقها انا دافع فلوس وتكلفت وما اقدر قال خلاص هيا خذ هذي المئة الف وطلقها هل يصح ان يبذل العوظ من قبل اجنبي لغير الزوجين؟ الجواب نعم. واضح؟ لان بذل المال ليس هو الذي يترتب عليه الحكم لكن المخلوعة لازم تكون زوجة والخانع لابد ان يكون زوجا. وضحت؟ وضحت؟ طيب المسألة الاخيرة ما حكم الخلع؟ نقول الخلع له حالان. الحالة الاولى ان يكون بحاجة مع وجود الحاجة مثال وجود الحاجة ما تستقيم الحياة بينهما ما استطاعت المرأة ان تعيش مع هذا الرجل واضح؟ فنقول الخلع هنا مباح واضح؟ طيب الحالة الثانية ان يكون الخلع مكروها اذا كان بغير حاجة والله الرجال يحتاج فلوس عشان يخش في تجارة قال والله ما عندي فلوس ما لي حل الا ايش اطلب الخلع من زوجتي تمام؟ او المرأة مثلا يعني ما ودها يعني تطبخ اموره ماشية وكل شي تمام بس تقول ما ما ودي اطبخ مثلا ولا المقصود ان يكون ان لا يكون هناك حاجة تدعو الى هذا الخلف فحكمه هنا مكروه هناك حالة يحرم فيها الخلع ما هي؟ قالوا اذا اضطر الرجل زوجته للخلع اذا اضطر الرجل لزوجته للخل بمعنى يمنعها من حقوقها ويؤذيها ويضرها ها ويوقع عليها الظرر حتى تفتدي نفسها منه فنقول هنا ما حكمه؟ يحرم الخلع واضح؟ هذا ما يتعلق بالخلع. ننتقل بعد ذلك الى الطلاق. اول شيء ما حكم الطلاق الاصل في الطلاق الكراهة الاصل فيه الكراهة. وقد يكون محرما كما لو وقع في زمن الحيض فهو طلاق محرم وقد يكون محرما كما لو طلق ثلاثا بلفظ واحد هذا محرم. وقد يكون جائزا متى؟ اذا وجدت الحاجة ما في ما في استطاعة ما في امكانية لاكمال الحياة بينهما فهنا الطلاق في حقهما ايش؟ جائز. ما هو المطلق والمطلق هو وقت جواز الطلاق ثم ما اللفظ الذي يطلق به؟ المطلق يشترط ان يكون زوجا او وكيلا عن الزوج. الزوج وعرفناه. ما معنى الوكيل عن الزوج؟ نقول لو وكل الزوج رجلا في تطليق امرأته صحت الوكالة. واحد مثلا مسافر قال لي قال لاخي زوجته قال لاخو زوجته اذا والله رأيت انه ما هي قادرة تصبر عن غيابي فطلقها وكلتك في تطليقها. يصح ولا ما يصح؟ نقول يصح ولو طلقها الاخ طلقت كذلك يجوز ان يوكل زوجته نفسها. تمام؟ يقول اذا اردت ان تطلقي نفسك مثلا وهو يقول انسجن ولا غائب ولا كذا ولا كذا يقول اذا رأيتي انك ما تقدر تصبري فطلقي نفسك تمام فهنا يقع الطلاق لماذا؟ لكونها وكيلة عن الزوج. ويشترط في المطلق ان يكون مميزا يعقل الطلاق يعني عنده فهم ما معنى الطلاق ويدرك معنى الطلاق؟ ولا يشترط بلوغه. الثانية الزوجة اه المطلق ويشترط ان تكون زوجة فلو قال الرجل لخطيبته قبل ان يعقد عليها انت طالق يقع الطلاق ولا لا؟ ما يقع لماذا لانها زوجة ولا ليست زوجة؟ ليست زوجة. طيب ايش رأيكم في الخلع لو خلع الرجل زوجته وفي اثناء عدة الخلع طلقها قبل ان تنتهي العدة يقع بها الطلاق ما يقع الطلاق لانها بانت وليست زوجة. طيب ايش رأيكم في المطلقة الرجعية؟ مطلقة رجعية طلق زوجته طلقة واحدة من غير عوض ولا شيء وبعد يوم يومين ثلاثة ايام تمام اوقع بها طلقة ثانية هي مطلقة فهل تعتبر زوجة ولا لا؟ يقع بها الطلاق ولا ما يقع؟ يقع بها الطلاق لماذا؟ لانها زوجة الرجعية زوجة. حتى تخرج من عدتها. واضح؟ طيب. هناك اوقات جواز الطلاق واوقات يحرم فيها الطلاق. نقول انما يجوز الطلاق في الاوقات التالية. الحالة الاولى ان يكون الطلاق قبل الدخول. فهنا الطلاق في كل الاوقات وقت جواز حتى لو طلقها في حيضتها ما دام لم يدخل بها ليش؟ لان قبل الدخول لا تجب لها العدة. واضح؟ لا تجب لها العدة عليه. واضح؟ طيب. اذا الحالة الاولى تطليق المرأة قبل الدخول بها. وهذه يقع بها الطلاق ويكون وقت جواز. الثاني الطلاق بعد الدخول. نقول الطلاق بعد الدخول انما يجوز في لم يجامعها فيه او في حمل. اما في طهر لم يجامعها فيه او في حال حملها خرج بهذا لو طلقها في حال الحيض فنقول هذا طلاق محرم. هل يقع؟ المذهب انه يقع. واضح؟ طيب. اذا طلقها في طهر جامعها فيه يقع الطلاق نقول ما حكم الطلاق؟ نقول محرم. هل يقع ولا ما يقع؟ المذهب انه يقع طيب وكذلك من اوقات النعم. قبل هذا وهذا ترى المسألة هذه يعني ينبغي ان يتعلمها الناس كثير من الناس لا يدركون ان للطلاق وقت جواز ووقت تحريم. متى ما تضارب مع زوجته اطلق عليها طلقة. ها؟ اطلق طلقة من لسانه. هذا هذا من كثير من وللاسف ربما يكون اكثر تطليق الناس طلاقا في غير وقت الجواز ليش؟ وهذا من حكمة الشر. المرأة اذا كانت في ايام حيضها تجد نفسيتها فيها اضطراب. ومظنة لحصول الخصومات والمشاكل. قال الشرع لا تطلق في اثناء الحيض. تمام؟ طيب. اذا انتهت اذا انتهت من حيضها. غالبا يبادر الزوج الى منقطع عنها ايام الحيض من غير استمتاع بالوطء فاذا انقضت حيضها بادر الزوجان الى ايش؟ الى الجماع والوصال. تمام؟ طيب هل يجوز يطلقها؟ يقول لا. قال الشرع لا تطلق. لان هذا طهر جامعتها فيه. يا الله ينتظر كم اسبوع ها؟ الين تحيض تمام طيب حاضتس يطلقها؟ لا ما يجوز. طهرت نقول الان تطلقها لكنه ما صبر. اتاها نقول اذا اصبر ما يجوز تطلق ولهذا من تحرى السنة في الطلاق ما يكون عجول مجرد يزعل يطلق الطلاق هذا من الجهل. تمام؟ طيب الحالة الثانية من حالات جواز الطلاق هو الطلاق في اثناء الحمل. فالطلاق في اثناء الحمل يقع كل حال او يجوز المقصود هنا بانه يجوز بمعنى انه ليس وقت تحريم لكن قد لا يكون قد يكون مكروه لاننا قلنا ان الاصل في الطلاق هو كونه مكروها ينقسم الطلاق باعتبار صيغته الى عدة اقسام. نقسمها بثلاث اعتبارات. الاعتبار الاول تقسيم الطلاق باعتبار تنجيزه او تعليقه فهو قسمان طلاق منجز فيقول لامرأته انت طالق على طول محسومة الموضوع فهنا يقع بها الطلاق فورا. تمام؟ الحالة الثانية ان يكون الطلاق معلقا على المستقبل. فيقول ان خرجت من البيت فانت طالب فهل يقع بها الطلاق حالا؟ لا انما يقع الطلاق بها اذا خرجت. يعني اذا تحقق الشرط قال ان ذهبت الى السوق فانت طالق. ولم تذهب الى السوق لمدة سنوات. تطلق ما تطلق. فان ذهبت الى السوق يوما ما طلقات نعم التقسيم الثاني تقسيم الطلاق باعتبار الصيغة من جهة كونه رجعيا وكونه بائنا وهذا نرجيه بعد قليل التقسيم الثالث تقسيمه كبار كونه صريحا او كناية. ما هو الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل الا الطلاق؟ كما لو قال الرجل لامرأته انت طالق او انت طالق ها فهذا اللفظ لا يحتمل الا الطلاق. يحتمل شيء ثاني لا يحتمل الا الطلاق. واضح فهذا اللفظ وضع لاجل الطلاق او قال انت مطلقة. كذلك واضح؟ او طلقتك نعم فهذا لفظ صريح من الفاظ الطلاق. النوع الثاني الفاظ الكنايات ويقصد بالفاظ الكنايات اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. فلو قال لامرأته روحي لبيت اهلك ما ابغى اشوف وجهك اطلعي برا ها الفقهاء يقولون مثلا آآ انت بتة او بتلة او انت الحرج او الان باللفظ مثلا يقول روحي عني او غطي شعرك او او نحو ذلك من الالفاظ. نقول ما حكم هذا اللفظ؟ هل يقع به الطلاق او ما يقع؟ صحيح. نقول ان نوى به الطلاق وقع الطلاق وان لم ينوي الطلاق قال اطلعي برا يقصد ما يقصد الطلاق. فهل يقع الطلاق؟ نقول لا يقع. طيب ان قال اطلعي برا وهو يقصد الطلاق. يقع ولا ما يقع وش رايكم؟ يقع الطلاق لانها لفظ من الفاظ الكناية قالوا يقع اذا وجدت النية او وجدت القرينة التي تدفع الاحتمال لو مثلا قالوا لو قالت له خلاص انا ما اقدر اعيش معاك طلقني تمام؟ طلقني قال ابشري. هيا توكلي على الله اطلع البرك خلاص ما بينا ما بينا شي. تمام؟ فهنا قرينة الحال ترجح جانب ايش؟ قد تدفع احتمال عدم ارادة الطلاق نعم فالمقصود انه يفسر بالنية او بالقليلة. تقسيم الطلاق باعتباره رجعيا او بائنا ينقسم الى رجع وباء الطلاق الرجعي هو طلاق غير خطأ هذا شديد خطأ شديد هذا طلاق المدخول بها وليس غير المدخول بها اذا تعدلوه عندكم رجعي ايش مكتوب طلاق غير مدخول بها صح ولا لا؟ هذا خطأ فادح ووهم شديد يفسد المعنى تماما. اذا كلكم الان اهم شي تعدلوا هذا الامر. طلاق مدخول بها ماشي؟ والدليل على هذا انه هنا قال ايش طلاق غير مدخول بها يصير تكرار طيب اذا عدلتم الطلاق الرجعي هو طلاق المدخول بها اقل من ثلاث بلا عوض هذه ثلاثة قيود. القيد الاول ان تكون الزوجة مدخولا بها. خرج بها غير الدخول بها. الثاني ان يكون الطلاق اقل من ثلاث طلقة او طلقتين. تمام؟ الثالث ان يكون الطلاق بغير عوض. طيب ما حكم هذه المسائل الثلاث اللي هي طلبت غير المدخول بها والصلاة بعوض والطلاق الثلاث هذه كلها تصير ايش؟ في القسم الثاني الذي هو الطلاق البائن. والطلاق البائن ينقسم الى قسمين بينونة براء وبيننا صغرى جيد البينونة الكبرى هي ان يطلق زوجته ثلاث طلقات ما الذي يترتب على البينونة الكبرى؟ يترتب عليها انه لا يجوز ان ينكحها حتى بعقد جديد الا بعد ان ينكحها زوج اخر نكاحا حقيقيا ويدخل بها الزوج الثاني ثم يفارقها تمام؟ اما لو تزوجها الثاني نكاح تحليل فقلنا هذا ما ينفع. واضح؟ اذا لا بد ان يتزوجها زوج اخر ويدخل بها ها ثم يطلقها طيب هذا هو البينونة الكبرى. البقية الاقسام هي من قبيل البينونة الصغرى. وهي الطلاق بعوض كما ذكرنا في الخلع بلفظ الطلاق فان قال مئة الف وتطلقني قال اعطيني المئة الف ثم قال اذهبي فانت طالق. فهذا الطلاق بينونة صغرى ولا كبرى؟ بينونة صغرى. ما معنى بينونة صغرى؟ معناها انه لا يجوز له ان يراجعها لكن هل يجوز ان ينكحها بعقد جديد؟ نعم يجوز له ان ينكحها بعقد جديد من دون ما ينكحها زوج غيره ولا شي خلاص هو متى ما قرر ان يتزوجها يروح لوليه ويخطبها منه ويتزوجون بعقد وبولي وبشهود وبمهر واضح؟ طيب وكذلك طلاق غير المدخول بها كيف غير المدخول بها؟ يعني لو انه طلق المرأة قبل ان يدخل بها ولا ان يخلو بها فطلقها هنا يكون الطلاق ايش نعم هذا ما يتعلق بالطلاق الرجعي والباقي ننتقل بعد ذلك الى المسألة الثالثة من انواع الفراق وهي الظهار. هل الظهار فراق يعني انه طلاق؟ لا الظهار ليس طلاقا لكن ما وجه ادراجه في ما وجه جعله ما وجه جعله فراقا؟ نقول وجه جعل الظهار في ان الانسان اذا ظاهر من زوجته ترتب عليه انه يجب عليه ان يجتنب الاستمتاع بها لا يجوز له ان يستمتع بها حتى يكفر. يكفر ايش يخرج الكفارة. طيب الظهار ما هو الظهار؟ الظهار هو ان يشبه الرجل زوجته تمام؟ بمن تحرم عليه كما ان يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه فيقول لامرأته انت علي كظهر امي او كوجه امي او كيد او كظهر حماتي او نحو ذلك طيب هذا هو الظهار. وكذلك على المذهب انه لو حرمها تحريما مباشرا قالوا هذا اوضح من التشبيه. فلو انت علي كظهر امي يعني في كونك محرمة. صح ولا لا؟ فلو قال لامرأته من الاخر قال انت علي حرام. قالوا هذا ايضا ظهار الاصل انه ظهار. طيب اركان الظهار عندنا المظاهر وهو الزوج ويشترط ان يكون ممن يصح طلاقه. الثاني المظاهر منها وهي الزوجة. تمام؟ الثالث فلو ظاهر من امرأة ليست له بزوجة فلا يحصل ظهار حال انعدام الزوجية. الثالث المظاهر به وهو اللفظ. واللفظ الذي يقع به الظهار ايضا ينقسم الى لفظ صريح كقوله انت علي كظهر امي ولفظ كناية يعني يحتمل الظهار وغير الظهار. مثال الفاظ الكناية لو قال انت مثل امي. يقول لزوجته انت مثل امي ويقصد بذلك يحتمل ان يقصد بذلك انت مثل امي انت مثل امي في التحريم ويحتمل ان يقصد انت مثل امي في الكرامة والمكانة تمام او انت مثل اختي. يحتمل ان يقصد هذا ويحتمل ان يقصد هذا واضح؟ فما حكمه؟ نقول ان نوى به ترتب عليه حكم الظهار وان لم ينوي به الظهار فلا فلا يعتبر ظهارا. طيب ما الذي يترتب على الظهار؟ يترتب على الظهار مسائل. المسألة الاولى تحريم الاستمتاع بالزوجة المظاهر من حتى يكفر. يعني حتى يخرج الكفارة. ما هو يكفر يعني من التكفير هو من التكفير لكن التكفير من كثر يكفر اذا اخرج الكفارة. نعم ما الذي ما هو اثر الظهار؟ نعم قلنا اول شي تحريم الاستمتاع حتى الاثر الثاني هو وجوب التكفير يجب عليه ان يكفر لا ما هي كفارة الظهار؟ كفارة الظهار هي التي جاءت في سورة المجادلة او المجادلة. والذين يظاهرون من نسائهم. اول خيار هو ان يعتق رقبة. يعتق رقبة فان لم يجد يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ومثلها كفارة الجماع في نهار رمضان. طيب وهل هي على التخيير ولا فعل الترتيب على الترتيب يعني لا ينتقل من الاول الى الثاني ولا من الثاني الى الثالث الا اذا عجز بفتح الجيم صح ولا بكسر الجيم عجز ولا عجز؟ عجز. قال يا ويلتى ايش ها؟ اعجزت ولا عجزت؟ يا شيخ. اذا عجز ولا عجز؟ عجز ها يا ويلتها قال يا ويلتها اعجزت ما ادري ان كان في قراءة ثانية لكن المشهور في اللغة حتى في كتب اللغة ينصون على ان عجز يعجز في المضارع بكسر الدين وفي الماضي بفتحه عجز يعجز ماشي وما ينفع تقول عجز يعجز ليش؟ لان انه لا يجوز ان يكون الفعل من باب فعل يفعل بفتح في الماضي والمضارع الا اذا كان لام الفعل او عينه حرفا حلقيا ايش حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. تمام؟ وهي حروف الاظهار. تمام. اذا عجز فلا يجوز ان ان ينتقل من احدها الى الذي بعده الا اذا عجزوا بالمناسبة يقول بعض علماء اللغة عجز يقول عجزت المرأة اذا كبرت وليست من باب وليست هي المقصودة هنا طيب هذا ما يتعلق بالظهار ننتقل بعد ذلك الى اللعان ما وجه كون اللعان اللعان اذا تم بين الزوجين ثبتت الفرقة المؤبدة بينهما. يعني ايش الفرقة المؤبدة؟ يعني ما يجوز لها ان ابد الابدين ودهر الداهرين. حتى لو تزوجها زوج اخر حتى لو تزوجها اخر. خلاص الى يوم الدين لا يجوز له ان ينكحها. واضح ما هو اللعان؟ اللعان هو شهادات او ايمان مؤكدة؟ نعم. شهادات مؤكدات بالايمان. ما هو اللعان؟ اللعان صورته ان رجلا يا يرى زوجته والعياذ بالله تزني وليس عنده ما يقيم به البينة عليها لان بينة الزنا كم؟ اربعة شهود ما عنده بينة ماذا نقول له؟ نقول هذا الزوج اذا قذف زوجته بالزنا انقذف امرأة لو ان انسانا رأى امرأة اجنبية عنه تزني عياذا بالله. فقال لها يا كذا وكذا. يعني قذفها بالزنا نعم وطالبت باقامة حد القذف عليه يقام عليه حد القذف ولا لا؟ يقام عليه حد القذف لانه ما عنده اربعة شهود تمام لكن الرجل اذا رأى امرأته تزني والعياذ بالله وطلبت وطالبت وقذفها بالزنا وطلبت باقامة الحج فله ان يسقط حد القذف عن نفسه باللعان. ما هو اللعان؟ ان تأتي المرأة وزوجها عند القاضي فيشهد عز وجل اربع شهادات انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ثم يشهد الخامسة ان يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا تمام؟ ثم بعد ذلك تشهد هي اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. وتشهد الخامسة ان غضب الله ان كان من الصادقين. فاذا تمت هذه الملاعنة بين الرجل وزوجته ترتب على ذلك ان تحرم عليه تحريما مؤبدا اللعان هو القذف كما مر والملاعن لا بد ان يكون زوجا مكلفا. اول شيء يكون زوج. قلنا لو قذف اجنبية هل له ان يلاعنها ليسقطك الحد القذف عن نفسه لا خلاص يثبت عليه حد القذف ولابد ان يكون الزوج مكلفا لان غير المكلف لا تصح شهادته ولا نعم يمينه في مثل هذا الملاعنة وهي الزوجة المكلفة ايظا يشترط ان تكون زوجة وان تكون مكلفة فلو لم تكن مثاله لو كانت معتدة بائن ورآها في اثناء عدة عدتها بعدما ابانها فهل تصح ملاعنتها لأ لأ لانها ليست زوجة. تمام؟ طيب اللفظ الذي يلاعن به لابد ان يؤتى باللفظ الوارد. فلو حتى قالوا لو ابدل اللعنة بالغظب. فقال الزوج غظب الغضب وقالت الزوجة اللعنة في الخامسة قالوا لا يصح اللعان تمام ولابد ان يكون مرتبا بان يبدأ اولا بايمان زوجي قبل ايمان المرأة. يترتب على اللعان ثلاث مسائل. المسألة الاولى سقوط الحد عن عن الزوج تمام؟ وعن الزوجة ايضا يعني الزوجة ما يقام عليها حد الزنا. طيب وهنا مسألة لو ان الزوجة رفظت ان تلاعن هل يقام عليها حد الزنا؟ المذهب انه لا يقام عليها حد الزنا وانما تحبس حتى حتى ايش؟ تقر او تلاعن. نعم لا ما يقولون ما ما يعتبروا اقرارا. نعم وطبعا المسألة فيها خلاف يعني بعض العلماء يقول يقام الحد لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب. طيب الثاني التحريم المؤبد يعني ان هذه الزوجة تحرم على هذا الزوج ان هذا الزوج يحرم على هذه الزوجة الى يوم الدين. الثالث انتفاء الولد ان نفاه. يعني لو انها مثلا لو رآها تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم اتت بولد ثبت عنده ان هذا الولد ليس ولده وانما هو ولد الزاني عياذا بالله. نعم. فهل له ان ينفي نسبة هذا الولد عنه الجواب نعم لكن لا بد ان ينص في اللعان فيقول بعد ما يشهد يقول اشهد بالله كذا وكذا وان هذا الولد ليس منه واضح فلابد ان ينصص ان هذا الولد ليس منه. هو يقول مني تمام؟ طيب المقصود انه ان نفى ولده الذي اتت به انتفى عنه وان لم ينفي الولد ثبتت نسبته اليه لان الولد للفراش ما دام ان الزوجة اتت بولد في حال قيام بينها وبين زوجها فهذا الولد منسوب الى الزوج. نعم تفضل يا شيخ لحد القذف الان بيأتي ان شاء الله في الحدود ان شاء الله حد القدس ثمانين جلدة عاد هذا في الحيض المذهب عند الحنابلة ان ان الحامل لا تحيد. المذهب ان الحامل لا تحيد. طيب الايلاء ايها الاخوة الكرام خلصنا من اللعان ننتقل الى الايلاء. الايلاء هو ان تحلف الزوج تمام؟ بالله عز وجل وبصفة من صفاته على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر تمام؟ يقول والله ما يجامع زوجته خمسة شهور هذا ايلاء ما الذي يترتب على الايلاء نأتي الان الى ما يترتب عليه. اولا في سورة الايلاء لا بد ان يكون الحالف الذي حلف على ترك الوطء زوجا. فلو حلف الانسان ان لا يطأ امته ستة اشهر فهل يكون اناءك؟ قالوا لا. الثاني ان يكون الحالف ممن يمكنه الوطء. فلو تزوجت رجلا عن مينا نزلت هي او انسان لا يمكنه الوطء وتنازلت عن هذا العيب. فجاء هذا ها وقال والله ما يجامعها ستة اشهر طيب هو اصلا غير قادر فهل يعتبر اناء؟ نقول لا يعتبر اناء. اما المحلوف عليها فيشترط ان تكون زوجة يمكن وطؤها. فلو كانت امة او غير زوجة فلا ينعقد وكذلك لو كانت ممن لا يمكن وطؤها امرأة مثلا ما يمكن وطؤها فيها عيب يمنع من امكان الوطء وهو تنازل سيأتي ان هذه العيوب يجوز فيها فسخ النكاح لكنه تنازل عن هذا الامر. ثم حلف الا يطأها هو اصلا غير قادر على وطئها. المحلوف عليه هو ترك الوطء مدة تزيد على اربعة اشهر. فلو حلف على ترك الوطء شهرا او شهرين فهذا ليس بايلاء. الصيغة لها صيغة صريحة بان يقول يحلف بالله الا يطأها. والصيغة وهذه تعتبر ايلاء مباشرا. والصيغة غير الصريحة مثل ان يحلف بالله ان لا ان لا يجمعه بها لحاف واحد. تمام؟ مثلا قال لم اقصد هذا ترك الجماع وانما ان قصدت به مثلا ترك النوم او قصدت به غير ذلك. فهذا يعتبر لا يعتبر الهاء. فان نوى بالصيغة التي تحتمل الاله وان نوى بها ترك الوطء يعتبر ايلائا. ولابد ان يكون الحلف هنا واقعا بالله عز وجل او بصفة من صفاته. فلو بغير ذلك لم لم تنعقد يمينه اصلا. نعم. ما الذي يترتب على الايلاء؟ نقول تذهب اذا ذهبت هذه المرأة الى القاضي يضرب لها مدة يعني يبدأ حساب تاريخه يقول خلاص ساعطي الزوج مهلة لمدة اربعة اشهر فيعطي الزوج مهلة كم بعد اشهر هذا الزوج لم يجامع بعد الاربعة اشهر ولم يعني يرجع عن يمينه فان القاضي يقول له اما ان انت في واما ان تطلق فان ابى ان يفيء يعني يرجع الى زوجته ويجامعها. وابى ان يطلق طلق القاضي عليه زوجته هذا هو الاله. طيب اذا جامعها حلف الا يطأها ستة اشهر. فلما رفعت القضية بعد اربعة اشهر نقول يجب عليه كفارة يمين لانه حنف في يمينه. ننتقل بعد ذلك الى الفرقة الفسخ ذكرنا ان ان الخلع بغير لفظ الطلاق ولا نيته انه فسخ. هناك صور اخرى من صور الفسخ لكنها بيد القاظي اولها فسخ النكاح لمخالفة شرط صحيح. فلو اشترطت عليه الا تزوج عليها قال زوجتك ابنتي بشرط الا تتزوج عليها. لا سابقة ولا لاحقة. ها بعضهم يقول مو عند بعض الناس يقول لك لا سابقة ولا لاحقة فيشترطون عليه الا يتزوج عليها. طيب تزوج عليها بعد ذلك نقول يجوز لها ان تفسخ ان تترافع فيفسخ النكاح حينئذ واضح؟ اذا يجوز فسق النكاح ومن اسباب فسخ النكاح هو مخالفة الشرط الصحيح قالت اشترط قال زوجتك بنتي بشرط تخليها تكمل دراستها. فلما درست فصل فصلين قال والله تعبت ما اقدر اكلك تدرسين خلاص وقفي دراسة تمام؟ فمنعها من اكمال الدراسة. من حقها تفسخ ولا ما هو من حقها؟ من حقها لانه شرط صحيح. طيب وقد مر معنا تقسيم الشروط الى ثلاثة اقسام شرط صحيح وشرط ماء فاسد وشرط مفسد. طيب الثاني من اسباب الفسخ اذا كان في احد الزوجين طبعا مخالفة الشرط الصحيح يجيز الفسخ للزوج وللزوجة وكذلك العين. فلو وجد في احد الزوجين عيبا يمنع من الاستمتاع يعني ايش عيب يمنع من الاستمتاع؟ قالوا لو كان في الزوجة مثلا مرظ او في الزوج مرض يمنع من امكان الجماع فحينئذ يجوز للاخر ان يفسخ مثال من الامثلة للامراض المعاصرة مثلا الايدز لو كان في احد الزوجين الايدز عافانا الله واياكم. هذا يمنع من الاستمتاع ولا ما يمنع؟ يمنع لماذا؟ لانه سينتقل المرض الدماء. فالمقصود انه اذا وجد في احد الزوجين عيب يمنع الاستمتاع جاز للاخر الفسخ. ومن اسباب الفسخ الفسخ ترك حق وهذا اما حق بدني او حق مالي. فالحق البدني ان ان يترك الرجل وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر من حقها ان تطلب الفسق وكذلك لو ترك المبيت اكثر من اربعة اشهر. وكذلك لو سافر من غير عذر ها ولا حاجة مدة تزيد على ستة اشهر. نعم. يقولون اربعة اشهر وشهر للذهاب وشهر للاياب. طيب واما الحق المالي فيجوز لها فسخ النكاح في حالتين. الحالة الاولى اذا امتنع عن النفقة ما يبغى ينفق عليها او اعسر ما عنده فلوس صابت مصيبة وصار ما عنده فلوس ولا يستطيع ان يطعمها ولا ان يكسوها ولا ان ينفق عليها. فحينئذ يجوز لها ان تفسخ النكاح. وكذلك لو امتنع من اداء الصداق الحال فقال زوجتك ابنتي على صداق حال تدفعه. مباشرة ها قدره ثلاثين الف. قال قبلت ثم اخذ البنت وراح ولم يعطها صداقها من حقها ان تطلب الفسق ولا لا؟ من حقها ان نعم. طبعا هم يقولون قبل ان تسلم نفسها. امتنع من اداء الصداق الحال قبل ان تسلم نفسها. فحين اذ يجوز لها الفسخ طيب اذا حصل شيء من انواع الفرقة السابقة اما بطلاق او بفسخ تمام؟ ترتب على هذا او بوفاة الزوج ترتب على هذا ان الزوجة يجب عليها ان تعتد فتمتنع من فيحرم عليها النكاح حتى تنقضي عدتها. اسباب العدة تفضل الخلع نعم الخلع قلنا انه يندرج فيما لو لم يكن بنية الطلاق ولا بلفظ الطلاق يندرج في الفسخ لكن هنا الفسخ بيد الزوج في مسألة الخلع هو فسخ حصل من قبل الزوج بقوله خالعتك. واضح؟ نعم طيب وكذلك انواع الفسخ هذه التي سبب قتل لو حصل شيء منها هل تحتسب طلقة ولا ما تحتسب؟ لا تحسب طلقة واضح لانها فسخ وليس بطلاق فلو ارادوا بعد ذلك ان يتزوجوا تزوجوا من غير طلاق سابق. العدة نعم ايه لهم يقولون لكل من الزوجين ان اذا وجد عيب ويذكرون العيوب التي تجيز الفسخ من قبل الزوجة والعيوب التي تجيز الفسخ من قبل الزوج ما الفرق هنا؟ الفرق اولا انه لو فسخ النكاح ما تحسب عليه طلقة. المسألة الثانية انه لو فسخ النكاح قبل الدخول لوجود عيب تمام هذا العيب خدعوه ولم يبينوه له ترتب على هذا استرداد المهر ايش؟ كاملا لان الفرقة هنا حصلت بسببها. نعم طيب العدة ايها الاخوة الكرام اسبابها اول سبب يوجب العدة هو وفاة الزوج عن زوجته مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء مات عنها قبل الدخول او بعد الدخول عقد قال الرجل مثلا الولي قال للخاطب قال زوجتك ابنتي فقال قبلت ثم من شدة الفرح جات وسكتة قلبية ومات. ها؟ يجب عليها ان تعتد ولا لا؟ ما رآها حتى رؤية تعتد ولا ما تعتد؟ نعم تعتد لان زوجها توفي عنها. اذا لا يشترط ها لا يشترط للعدة ففي عدة الوفاء ان يكون قد دخل بها ويلزمها ايضا الاحداد يلزمها الاحداد. الان هذا مات يعني توه قال قبلت ومات بالسكتة القلبية وهي في كامل زينتها تبغى تدخل عليه نقول امسحي كل المكايج وكل الزينة هذي وتبدأي في حداد وتمتنعي عن كل كل زينة تدعو الى النكاح. واضح لمدة كم اربعة اشهر وعشرة ايام. طيب السبب الثاني من اسباب العدة الخلوة بالزوجة اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يخلو بها هل يترتب عليها عدة ولا لا؟ لا. طيب اذا خلا بها يترتب عليها العدة. طيب يعني واحد عقد على امرأة تمام؟ جيد ثم راح قام ابوها ودخلها عليه وقفلوا باب الصالون ولا المجلس وجلسوا مع بعض عشر دقائق ما ناسبته وطلقها تعتد ولا ما تعتد ها تعتد لان حصلت الخلوة. طلع الولي ها فخرج واغلقت دونهم الابواب. فحين اذ يجب عليها ان تعتد ولا لا يجب لانها زوجة قد خلا بها. واضح؟ طيب. السبب الثالث من اسباب العدة الوطئ مطلقا ليش قلنا مطلقا هنا؟ حتى يدخل الوطء في غير النكاح اذا اذا وطأ الرجل امرأة نقول يجب على هذه المرأة ان تعتد زوجة كانت او غير زوجة. الزوجة واضح رجل دخل بامرأته ثم طلقها يجب عليها تعتد ولا ما يجب؟ يجب طيب غير الزواج قالوا مثال ذلك وطأ الشبهة همس واحد سألني يقول رجلان تزوجا اختين وحصل خطأ وهذا اخذ عروسة هذا والثاني اخذ عروسة الثانية. تمام؟ ثم دخل بها من غير ان يعلم ما زوجته واضح؟ ثم تبين بكرة الصباح ان هذه ليست بزوجته. ما الواجب؟ نقول يجب عليها ان تعتد ليش؟ لان الرجل هذا وطيئها واضح؟ هذا شبهة. واضح؟ طيب. كذلك نسأل الله العافية لو حصل زنا بين رجل وامرأة هل يجوز ان تنكح هذه المرأة او ان تتزوج قبل ان تعتد لا ولهذا قلنا في الزانية ايش؟ حتى تتوب وتنقضي عدتها. واضح يا مشايخ مسألة الوطء مطلقا. طيب مدة العدة نقول العدة عندنا ثلاث صور الاولى عدة الحامل وعدة الحامل تنتهي بماذا؟ بوظع الحمل تنتهي وضع الحمل نعم سواء كانت عدة طلاق او عدة وفاة مثال ذلك طيب يعني اطول من عدة اطول من عدة غير الحامل ولا اقصر اطول ليش ها هذيك اربعة اشهر يعني لو لم تكن حاملا ومات عنها زوجها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام طيب لو كانت حامل؟ تعتد لوضع الحمل اطول ولا اقصر قد يكون اطول وقد يكون اقصر. تخيل لو انها في الشهر التاسع قبل الطلق بساعة ولا ساعتين. مات عنها زوجها في الطريق رايح المستشفى حصل حادث ومات فاذا بها ايش؟ تضع حملها بعد وفاة زوجها حتى ما درت ما سمعت خبر وفاة زوجها كتموا الخبر عنها الين وضعت الحمد. تمام؟ لما وضعت الحمل باركوا لها بالولد ثم عزوها بالزوج قالت متى مات؟ قالوا قبل ولادتك بعشر دقايق. خرجت من عدتها ولا ما خرجت؟ خرجت من عدتها في عشر دقائق. واضح؟ اذا عدة بايش؟ بوظع الحمل. هذا ما يتعلق بعدة الحامل. تفضل. الثاني من انواع العدة شيخنا كان عندك شي شيخ ايوة اذا وضع التوأم نعم اذا وضعت يقولون في مسألة في النفاس وان وضعت توأمين فاول النفاس واخرهم من اولهما واما في العدة فيقولون لابد من وظع جميع الحمل. فلا تنقظي العدة الا بوظع جميع الحمل. فلو كان عندها ثمانية مثلا في بطن واحد فلا تنقضي عدتها حتى تخرج اخر واحد. نعم. واما في النفاس فمتى يبدأ حساب النفاس؟ يبدأ من اول مولود. طيب اه اسئلة ونحن الوطء مطلقا ايه ولم يخلو بها وفاة الزوج مطلقا. تعتد وجد احد السببين لو وجد احد السببين يكفي وجد هنا السبب الاول وهو الوفاء والوفاة سبب ها ما يفتقر الى شيء اخر بخلاف الزوجية الزوجية تفتقر الى الخلوة. تمام؟ اما نعم. المقصود انه وفاة اذا طلقها يعني عندنا الوفاة وعندنا الفراق بغير الوفاة. في الوفاة هل نشترط الخلوة؟ للعدة؟ لا ما نشترط. تعتد حتى لو لم تخلو لو لم لم يخلو بها. واما في غير الوفاة فلا بد من حصول الخلوة او الواظ. نعم. الثاني من انواع العدة عدة الوفاة لغير الصنف الاول خلصناه اللي هو من الحامل خلاص؟ اذا عدة الوفاء اللي في القسم الثاني يقصد بها عدة الوفاة لغير لغير الحامل لان الحامل انتهينا منها. اذا الوفاة في حق غير الحامل. كم؟ اربعة اشهر وعشرة ايام. سواء كانت من ذوات الحيض او لم تكن من ذوات الحيض اربعة اشهر وعشرة ايام. حاضت فيها مرة واحدة او عدة مرات ما في فرق. جيد؟ طيب. اما الثالث فهو عدة والمفارقة في الحياء يعني ان الفرقة هنا لم تكن بسبب الوفاء وانما بسبب ايش؟ طلاق او خلع او نحو ذلك من انواع الفرقة فهذه ينظر في المرأة التي فارقها زوجها في الحياة بطلاق او او غيره. فان كانت من ذوات الحيض يعني ممن تحيض جيد فهذه عدتها ثلاث حيض ثلاثة والقرء او القرء هو الحيض على المذبح. تمام؟ المذهب ان القرء هو الحيض. طيب الثاني غير ذوات غير ذوات الحيض. المرأة التي لا تحيض لا تحيض لماذا؟ اما لصغر سنها امرأة طلقها زوجها الى السماء بلغت اصله او لكبر سنها لانها ايست وصلت ستين سبعين سنة. جيد؟ فهذه كيف تعتد؟ نقول عدتها ثلاثة اشهر. والدليل واللائي يئسن من المحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول المسألة الاولى نبهني عليها واحد يقول انه الرجعية اذا خرجت من عدتها فقد بانت ها من اي انواع البينونة هل هي صغرى ولا كبرى؟ الصغرى. نعم. لانه يجوز نكاحها بعقد جديد. اذا لعلكم تضيفونها الى الصغرى ممكن تضيفونها طيب المسألة الثانية يقول صاحب الزوج يقول والمعتدات ست فليش انت خليتهم ثلاث بس ولا اربع ها اربعة لان المسائل الاخرى مسائل انما تحصل على جهة الندرة وايضا هي في حقيقة الامر لا تخرج من ناحية الحكم الشرعي في الباطن عن هذه المسائل وهي مسألة المفقود مسألة المفقود هل عدة المرأة التي فقد زوجها تختلف عن غيرها؟ نقول لا لكنهم يجعلون مدة ها قبل العدة باعتبار انه قد يكون على قيد الحياة وليس على قيد الحياة. ماشي؟ كذلك من ارتفع حيضها ولم تدري سببه جيد مسألة هي نادرة وقليلة الحصول وعارظة يعني ليست اصلية وكذلك مسألة هذه نعم باقي مسألة ثانية صح لا لا لا العدة اي العدة اذا فارق الرجل زوجته سواء كانت الفرقة طلاق او بفسخ فلا بد ان تعتد عدة كاملة بل حتى لو لم يكن بينهما زواج كما لو كان بينهما وطأ شبهة. فهل تستبرأ بحيضة واحدة مثلا او تعتد عدة كاملة المذهب انها تعتد عدة كاملة. هذا ما يتعلق خلونا ناخذ الحضانة ثم نبدأ في الاسئلة المسألة المسألة الاخيرة في فقه الاسرة مسألة الحضانة والحضانة كما يقول الفقهاء تجب لحفظ صبي ومجنون الان اذا تفرق الرجل اذا فارق الرجل زوجته اين يذهب الاولاد؟ ما مصيرهم؟ من الذي يجب عليه حضانتهم هذا باب اسمه عند الفقهاء باب الحضانة. يقولون المحظون اما ان يكون ذكرا او انثى الحالة الاولى اذا كان الطفل دون سبع سنوات فهذا يكون الاولى بحضانته والاحق بحضانته من؟ الام. سواء كان ذكرا او انثى. طيب بعد سبع سنوات ما الحكم؟ قالوا ان كان خير بين ابويه تعال يا ولد انت تبغى تروح مع ماما ولا مع بابا؟ ها؟ تبغى تروح مع امك ولا مع ابوك؟ قال والله ابغى اروح مع ابي يروح مع ابوه. طيب بعدين غير رأيه قالوا يرجع ما في مشكلة طيب اذا يخير بين ابويه فيكون عند من اختار منهما. طيب والانثى بعد سبع قالوا الانثى بعد سبع تكون عند والدها. تمام نعم واما بعد البلوغ نعم يقولون الانثى تحتاج يعني الى حفظ ابيها وكذا نعم على كل حال نعم من بعد السبع الى البلوغ ها بالنسبة للذكر يخير وبالنسبة للانثى تكون عند ابيها. طيب بعد البلوغ؟ قالوا بعد البلوغ. الانثى تستمر عند ابيها والذكر له ان ينفرد عنهما. جميعا. واضح؟ اذا كان يعني يصلح هذا. وبعد الزواج اذا عندنا الانثى من بعد البلوغ الى الزواج عند ابيها بعد الزواج فين تروح؟ الى بيت زوجها نعم قالوا لا تثبت الحضانة من فيه رفق ولا لكافر على مسلم فلو كانت الام كتابية تكون احق بالحضانة ولا ما تكون احق؟ لا ولا لفاسق ياخذ الولد ويخليه يعني يظيع ها يظيعه ويدخله في المخدرات وكذا تكون له تثبت له الحضانة ولا تنزع منه؟ ماذا لا تثبت له الحضانة؟ قالوا ولا لمزوجة باجنبي من محظون من عقد يعني ايش هذا الكلام؟ قالوا البنت نعم المرأة اذا تزوجت رجلا اجنبيا عن المحظون راحت تزوجت واحد غريب ليس بينه وبين هذه البنت وهذا المحظون محرمية تمام؟ قالوا تسقط عنها احقية الحضانة يسقط عنها ايش؟ احقية الحضانة هذا ما يتعلق بفقه الاسرة ان شاء الله بعد الصلاة نبدأ فيما يتعلق بالفقه الجنايات في بعض الاسئلة ممكن ناخذها سريع يعني انا كما ذكرت لكم من المسائل التي تتعلق بوقائع خاصة والله واحد يقول انا فعلت وقلت لزوجتي هذه لن اجيبها عليها. لان هذا ليس مقام فتوى وانما هو مقام درس على المذهب كما ذكرت لكم