طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. نحن الان في الربع الرابع من ارباع الفقه. الربع الاول هو ربع العبادات. والثاني هو ربع المعاملات. والثالث هو ربع الانكحة الرابع هو ربع فقه الجنايات. الجناية ايها الاخوة الكرام تنقسم الى سنتكلم فيها عن ثلاثة امور. الاول الجناية على الغير ثم معاصيه التي تجب فيها الحدود او الكفارات او التعازي ثم الفصل بين الخصومات الفصل بين الناس في خصوماتهم وهو ما يعبر عنه الفقهاء بكتاب القضاء نبدأ اولا بالجناية على الغير وهي قسمان. جناية على النفس المقصود الجناية على الغير هنا على بدن الغير. وهي قسمان جناية على النفس يعني بازهاق النفس وهي القتل. وجناية على ما دون النفس مثل قطع اليد وفق العين وكسر السن ونحو ذلك. واضح؟ نبدأ اولا بالجناية على النفس. تنقسم الجناية على النفس الى ثلاثة اقسام اللي هي القتل القتل ينقسم الى ثلاثة اقسام واضحة الشريحة ماشي طيب ينقسم القتل الى ثلاثة اقسام. القسم الاول قتل العمد. والثاني شبه العمد والثالث الخطأ ما الفرق بين هذه الاقسام الثلاثة؟ نبدأ اولا بقتل العمد فاذا فهمناه نفهم ان شاء الله ما بعده. قتل العمد لابد لوصف القتل بكونه قتل عمد ان تجتمع فيه الشروط الاتية لكن قبل ان نذكر الشروط نذكر ما هو الذي يجب في قتل العمد نقول قتل العمد يوجب القود كما هو عندكم تمام لكن هو يوجب القود لكن هل القود حق لله عز وجل فلابد من قتل القاتل ولا هو حق لاولياء المقتول فلهم ان يتنازلوا ويختاروا امرا اخر. حق اولياء المقتول فلهم ان يختاروا القتل ولهم ان يختاروا امرا اخر. ما هي الخيارات؟ الاول القصاص والثاني الدية. والثالث الصلح على مال حتى لو كان الصلح على اكثر من الدية. قالوا والله نحن ممكن نتنازل عن القتل اذا دفعت لنا مثلا اه مليون ريال جيد ها فلهم ان ان يصالحوا القاتل على اكثر من الدية. واضح؟ طيب الخيار الرابع ان يعفو مجانا من دون شيء خلاص توكل على الله ويعفو عنك هذا القاتل. قتل العمد عندنا فيه قاتل ومقتول وعندنا الة تستعمل في هذا القتل لابد في القاتل ان يكون قاصدا وان يكون عالما بعصمة المقتول. لابد ان يكون قاصدا. وان يكون عالما بعصمة المقتول وان يكون مكلفا. الشرط الاول ان يكون قاصدا. خرج به من غير القاصد من المثال غير القاصد؟ انسان كان في البرية يصيد ها فاطلق على صيد فاصاب به ادميا معصوما هو قصد القتل او لم يقصده؟ لم يقصد اصلا. هذا يعتبر من قتل الخطأ. الشرط الثاني ان يكون القاتل عالما بعصمة فلو لم يعلم بعصمته فان هذا لا يعد قتلا. مثاله لو اصطف المسلمون والكفار في الجهاد. تمام فكان فيه رجل من المسلمين في صفوف الكفار فاطلق عليه رجل هو قاصد قتله ولا ما هو قاصد؟ قاصد خذ هذا الشخص بعينه تمام لكنه في ظاهر الحال انه من صف الكفار فقتله لا يعلم عصبته انه غير معصوم يظن انه حربيا واضح؟ اذا هذا يقتص منه ولا ما يقتص؟ لا يقتص منه. الثالث ان يكون القاتل مكلفا ان يكون القاتل مكلفا وخرج به الصبي والمجنون. فلو قتل الصبي متعمدا فعمد الصبي والمجنون من قبيل قتل الخطأ. تمام؟ عمد الصبي والمجنون ما حكمه؟ خطأ. واضح؟ طيب. الثاني المقتول يشترط في المقتول يعتبر القتل قتل عمد ان يكون المقتول ادميا. فلو قتل بهيمة هل يعتبر قتل عمد يوجب القصاص؟ لا الشرط الثاني ان يكون معصوما معصوم من الذنوب ولا معصوم من ايش معصوم الدم ها؟ المقصود ان يكون معصوما. معصوم الدم. طيب الشرط الثالث طيب هل يدخل في قولنا ان يكون معصوما هل يدخل فيها الذمي ولا ما يدخل؟ ها يدخل الذمي فلو قتل ذمي ذميا يقال يقتص منه ولا لا؟ يقتص لانه تحققت شروط ايش؟ قتل العمد. طيب حيجي معانا لو قتل مسلم ذميا تأتي ان شاء الله. الثالث من من المسائل الالة. ويشترط في الالة ان تكون مما يقتل غالبا تكون مما يقتله غالبا. مثاله ياخذ السيف ويطعن به الرجل هذا قتل عمد ولا لا؟ يأخذ الرشاش فيطخ الرجل في رأسه. قتل عمد ولا لا؟ هذه الة تقتل غالبا. ايش رأيكم واحد اخذ المنديل ورماه على واحد. فاذا به يسقط ميتا هاه هذا يعتبر عمد ولا لا؟ ما يعتبر عمد. طيب لو وكزه فقضى عليه نعطيها بوكس ها؟ فمات الرجل من ساعته. يعتبر قتل عمد ولا لا لا ما يعتبر قتل عمد. سيأتي انه شبه عمد. طيب اذا عرفنا قتل العمد. ننتقل الى شبه العمد. شبه العمد فيه قصد الجناية وقصد الاعتداء على الشخص لكن ليس فيه قصد القتل وضحت العمد فيه قصد للاعتداء وقصد القتل ايضا. ايش الدليل انه فيه قصد القتل؟ ان الالة تقتل غالبا هل نحنا نبني الحكم على قصد القاتل؟ ولا لكوننا لا نعرف ما في ضمائر الناس نبني الحكم على الظاهر وهو الالة نقول الحكم يعلق على الظاهر لانه لو بتجي للقاتل يقتله بالرشاش يقول لا والله كنت امزح ما قصدت اني اقتل قصدت بس اجرحه مثلا صح؟ نقول لا النظر هنا لان القصد امر خفي فالنظر الى الالة. تمام؟ طيب بالنسبة لقتل شبه العمد هو قصد الجناية ولا ما قصد؟ قصد الجناية على الشخص لكنه لم يقصد قتله قصد ايلامه قصد جرحه فمات نقول هنا يعتبر من قتل شبه العمد. الثالث قتل الخطأ وقتل الخطأ ينتفي فيه قصد الاعتداء وينتفي فيه قصد مثال ذلك قلنا الواحد اللي قاعد يصيد فاصاب انسانا واضح؟ وهكذا نعم طيب تأتي الان بالنسبة الفرق بين شبه العمد وقتل الخطأ القتل شبه العمد وقتل الخطأ كلاهما فيه الدية وفيه الكفارة وليس فيه قصاص فيه الدية وفيه الكفارة وليس فيه القصاص. ما هي كفارة القطر؟ ستأتي في الكفارات ان شاء الله. ماشي؟ طيب الفرق في قتل الخطأ وقتل شبه العمد في ما لو دفع الدية من الابل فانها تبلغ عليه. قالوا اذا كان قتل قتل خطأ فانها تكون اخماس عشرين بنت لابوي وعشرين بنت مخال وعشرين حقة وعشرين جذعة وعشرين من بني مخاض تمام؟ وان كان شبه عمد فانها تقسم ارباع وتشيل بنات المخاض وتحط خمسة في كل صنف من الاصناف السابقة. طيب وهنا الان لمن يقدروها في العصر الحاضر تجد في قرار المحكمة العليا في تقدير الدية لما يقدروها بالريال يقدرون شبه العمد ايش؟ اكثر من الخطأ. طيب هذا ما يتعلق بانواع القتل ايوا ما هو ضابط القتل الخطأ؟ قال مكتوب عندك ان يفعل ما له فعله. فيقتل ادمي معصوما. هل يجوز للانسان ان يصيد ولا ما يجوز يصير له ان يصيد. ففعل فعلا له فعله فقتل به انسانا. واضح؟ يجوز للانسان انه يمشي في الشارع ولا ما يجوز ها ويسوق السيارة يجوز فهو هو يسوق السيارة صدم انسانا ها افترض انه انه الاثنين كلهم ما هم مفرطين ولا مثلا ففعل ما له فعله فقتل ايش؟ انسانا هذا قتل عنده ولا خطأ؟ هذا قتل خطأ. طبعا قصة حوادث المرور وطريقة حسبتها ومتى يكون خطأ ومتى لا يكون اصلا يعني يخرج عن القتل بجميع انواعه المشكلة انا الخلفية هذي يبدو انها كانت يعني فيها نظرة. ايوا هذي غير مكتوبة عندكم القصاص والدية والصلح على مال مكتوب فيه القود. ايه فلو تضيفون هذا الخيارات الاربعة هذا هو صح اي موجودة بس هنا مع الخلفية هذي لم تتضح شوفوا طيب اذا تضيفون هذه الخيارات اللي هي مسألة ايش؟ انه يخير بين القود والقصاص لا القائد هو القصاص. القود اللي هو القصاص او الدية او الصلح على اكثر من الدية. او العفو. طيب ننتقل بعد ذلك الى شروط رصاصة طيب اه اه احسنت نمل نعم الدية في قتل الخطأ وشبهه تجب على عاقلة الجاني وهم عصباته شوف انسان قتل انسانا عمدا فلم يقتص منه وطلب اهل اولياء الدم طلبوا الدية من الذي يتحمل الدية؟ قتل عمد. نقول يتحملها الجاني نفسه. جيد؟ طيب. قتل خطأ واحد قاعد يصيد ولا ماشي بسيارته وصدم اداميا او نحو ذلك. ماشي؟ طيب هذا قتل عمد ولا خطأ؟ خطأ. من الذي يتحمل الدية قالوا يتحملها عصبات القاتل. من هم عصباته نعم ذهب ولم يعد هو قتل الخطأ الدية فيه على العاقلة وهم عصبات القاتل وكذلك شبه العمد واضح؟ ومن من الفروق بينها ان قتل العمد ليس فيه كفارة وقتل الخطأ فيه كفارة وكذلك شبه العمد. يعني فيه كفارة اذا تمت الشروط السابقة وكيفنا القتل على انه قتل عمد. قالوا لا لا يجب القصاص ولا يثبت القصاص الا بالشروط الاتية. الاول تكليف القاتل وهذا سبق. وكذلك عصمة المقتول وهذا ايضا سبق ان يكون القاتل مكلفا فلو كان مجنونا او صبيا فانه يعتبر من قبيل قتل ايش الخطأ. الثاني عصمة المقتول فلو كان المقتول غير معصوم كيف غير معصوم قالوا لو كان حربيا تمام كافرا حربيا فقتله هل يقتص منه ولا لا؟ نقول لا يقتص منه واضح؟ وهكذا. طيب. الثالث مكافأته للقاتل يعني مكافأة المقتول للقاتل ان يكون المقتول مكافئا للقاتل. يعني ايش مكافئا؟ قالوا يعني مكافئا له في الدين وفي الحرية فلو قتل ذمي ذمي يقتل به ولا لا يقتل به. لو قتل ذمي مسلما يقتل به ولا لا؟ يقتل به. لكن لو قتل مسلم ذميا يجوز ولا ما يجوز ما في اشكال انه محرم ها من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. واضح؟ لكن هل يقتص منه او لا يقتص؟ هل يثبت فيه القصاص؟ قال ايش؟ لا يثبت فيه القصاص لعدم المكافأة في الدين. لا يقتل مسلم بكافر. طيب. المسألة الثانية المكافأة في الحرية طيب وهذي عاد مسألة العبيد اذا قتل حر عبدا وليس هذا محل بسطها. طيب ولا تشترط المكافأة في الذكورة ولا في العدد يعني ايش المكافأة في الذكورة؟ يعني لو قتل رجل امرأة يقتص ولا لا؟ نعم لو قتلت امرأة رجلا كذلك. رجل رجل من رجل امرأة وهكذا كل هذه الامور فيها القصص. اذا لا ينظر الى الجنس من جهة الذكورة والانوثة. طيب قال ولا يشترط كذلك المساواة في العدد. فلو تمالأ عشرة على قتل واحد. ايش رأيكم العشرة بواحد؟ نعم. اذا لو اشترك عشرة في قتل واحد يقتص منهم ولا لا؟ يقتص منه يثبت القصص لا يشترط المكافأة في العدد. المس شرط الخام الرابع ما هو؟ شرايكم احسنت الشرط الرابع عدم الولادة. فلا يقاد والد بولده. الشرط الرابع عدم الولادة فلو قتل والد ولده ما يقتص لا يقتص منه اذا قلنا لا يقتص منه يعني يجوز ها؟ قطع لا يجوز. واحيانا بعض الناس يخلط بينما لو قلنا بسقوط العقوبة او بسقوط عقوبة معينة وبين الحكم بجواز الفعل. ها؟ فمثلا في شروط الزنا يقول لك من شروط مثلا من شروط اه ثبوت السرقة مثلا يقول مثلا من شروط ثبوتها عدم وجود شبهة ماشي؟ فلو سرقت المرأة من مال زوجها فلا تقطع يدها. هل معنى هذا انه يجوز تسرقه من مال زوجها؟ لا المقصود سقوط عقوبة المعينة لا يعني ان الفعل جائز. طيب انتهينا من شروط القصاص وتأكد القاضي من وجودها واصدر صكا بان فلان ابن فلان الفلاني مستحق للقتل قصاصا خلاص؟ واختار اولياء الدم القصاص. ماشي وراحوا يبغوا ينفذوا الجهات التنفيذية ينفذوا فيه حكم القصاص. نقول انتظروا. لا تنفذوا فيه حكم القصاص حتى شروط اخرى اسمها شروط استيفاء القصاص. شروط الاستيفاء يعني الان تبغى تنفذ الحكم تأكد من وجود هذه الشروط بعدما ثبت القصاص استدراك اه حشمت مشكلة هذي الخلفية ما يبدو انها ما كانت يعني موفقة طيب نعم ما في مشكلة ضيفوها خير الوالدين بين يخير الولي هذي تفرعت من قتل العمد ابعد العمد شفت من كان عندك فيه مكتوب فيه القود صح ولا لا؟ حط بدالها هذا الشغلة تمام؟ طيب تبغوا اخليها هذي شوية تكتبونها اللي هي الثلاثة الخيارات القصاص قتل العمد قلنا مكتوب عندكم فيه القود عدلتها للتوضيح ان القود هنا غير متعين. واضح؟ وانه ليس بحق لله وانما هو حق للاولياء. فقلت لك يخير الولي وبين القصاص والدية والصلح على مال والرابح العفو. ماشي؟ طيب القصاص حق لمن لاولياء الدم والحدود حق لمن؟ من حيث الاصل انها حق لله عز وجل. ولهذا لو سمعت يقتل فلان حدا ويقتل فلان قصاصا في فرق بينها ولا ما في فرق؟ يقول لك والله فلان حكموا عليه بالقصاص لانه عليه حد الحرابة هذا تعبير صحيح ولا غير صحيح؟ ما هو صحيح. مو كل قتل اسمه قصاص واضح يقول لك والله فيه قصاص فلان حكموا عليه بالقصاص. لانه مثلا من قطاع الطريق اللي هو حد الحرابة نقول لا هذا يقتل حدا لا قصاصا القصاص حق للاولياء طيب وصل الامر عند الجهات التنفيذية. تمام؟ يبغوا الان ينفذوا حكم القصاص نقول اصبروا. تأكدوا من وجود الشروط التي تسمى شروط ايش شروط استيفاء القصاص. اول هذه الشروط تكليف مستحقيه يعني ايش؟ يعني ان يكون المستحقون للقصاص منهم المستحقين للقصاص هم اولياء الدم الذين من حقهم ان يطالبوا بتنفيذ القصاص. من هم؟ هم اولياء الدم ورثة الميت. نقول لا بد ان يكونوا كلهم يعني افترض ان ان اولياء الدم هم اربعة ابناء لهذا الرجل. هم ورثته الذين هم اولياء دمي ثلاثة منهم بالغين. ثلاثة منهم بالغون. وواحد صبي غير مكلف هل ينفذ القصاص ولا ما ينفذ؟ الان اثبتنا ان فلان هذا مستحق للقصاص يعني من حق اولياء الدم ان يطالبوا بالقصص صح ولا لا لكن هل ننفذ الحكم؟ قالوا لا. لان المستحقين للدم. ها المستحقين للمطالبة. ليسوا بمكلفين لابد ويكونوا كلهم مكلفون. طب ايش نسوي فيك؟ قالوا ينتظر حتى يبلغ هذا الصبي. فاذا بلغ فله الحق في المطالبة او عدم المطالبة واضح؟ فان طالب بعد بلوغه اقص. ماشي؟ الشرط الثاني اتفاقهم عليه كلهم نقول ما يقتص منه الا اذا اتفقوا هم اربعة اولاد قلنا لهم تبغوا تقتصوا من الرجل؟ قال واحد منهم لا انا بالنسبة لي ما ابغى. اريد ان اعفو عنه. فعفوت عنه. قال الثلاثة نريد القصاص. هل يقتص منه ولا لا نقول لا يقتص منه. الثالث الامن من التعدي الى غير الجاني. طيب لو اتفقوا الاربعة كلهم على القصاص يقتص طيب الثالث من الشروط الامن من التعدي الى غير الجاني يعني ايش الامن من التعدي لغير الجاني هذي وحدة امرأة ها قتلت ضرتها مثلا خلاص؟ طيب هذه القاتلة حامل في الشهر الرابع وراحوا رفعوا القضية وتمت الامور واتفق الاولياء كلهم على المطالبة بايش؟ بالقصاص اني اخذها ويقتص منها هل الجهات التنفيذية تقتص منها ولا لا نقول لا لان هنا لو حصل القصاص وهي حامل قتلنا الجنين معها. وهنا القصاص لا يؤمن فيه من التعدي الى غير الجاني. واضح؟ طيب. هذا معنى الامن من التعدي الى غير الجاري. فنقول ينتظر حتى تضع الحمل وتسقيه اللبا كما يقولون طيب الرابع ان ان يقام وهذا ما هي موجود. الرابع والخامس هذي شروط اضافية في مسألة التنفيذ ها؟ ايوة ليست موجودة اضيفوها الرابع ان يكون القصاص بحضرة سلطان او نائبه. ما يجي واحد يقول والله هذا قتل اخويا ابى اروح اقتله. ها؟ ويروح ايجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا. ما يجوز. ايش تقول يا شيخ؟ ايش رأيكم؟ يقول يقتل هو الاخر نقول اذا ثبت عليه فعلا انه هذاك قاتل قتل عمد وتحققت الشروط وكان مستحقا للقتل فالثاني لا يقتص منه به. واضح؟ يعزر ويؤدب. ها؟ لان هذا ارتكب خطأ. واضح؟ ارتكب امرا محرما تمام؟ لكن هل يقتص منه به ولا لا؟ لا ايش الشرط المفقود ها احسنت عصمة الالقى عصمة لا لا لا ما هي عصمة المقتول شوف المقتول لا بد ان يكون عصمة المقتول الا عصمة المقتول انا بس اختلط علي انه هو قاتل نعم احسنت اختلط علي المسألة لان المسألة الاولى فيها قتل القاتل في المسألة الاولى هو المقتول في المسألة الثانية صح ولا لا؟ وبحثنا في المسألة الثانية التي فيها القاتل الاول مقتولا عشان كذا بس حصل عندي في الفيوزات ايش؟ خلط. فالمقصود نعم هو الشرط المختل ما هو؟ عصمة المقتول لان هذا مستحق للقتل. واضح؟ لكن الباقي مثلا اجراءات تنفيذ الحكم او نحو ذلك فجاء هذا واستبق نقول هذا يعزر واضح لكن هل يعتبر هل القصاص عليه ويعتبر قتله قتلا موجبا للقصاص ولا لا؟ لا ما يعتبر قتلا لا يعتبر قتلا موجبا للقصاص على المذهب نعم يعني في الفقه طيب بحضرة سلطان او نائبه اذا لابد ان يكون القتل بحضرة سلطان او نائبه. الشرط الاخير ان يكون القتل بضرب العنق بالسيف. قالوا ولو كان القاتل قتله بغيره. يعني ايش هذا الكلام؟ يعني لو ان انسانا قتل انسان لو ان انسانا ان قتل انسانا بالصعقة الكهربائي. او قتله بالسم او بالخنق. يقتص منه بنفس الوسيلة ولا لا يقتص منه الا بالقتل بالسيف. المذهب يقولون القصاص انما ينفذ بضرب العنق بالسيف. هذا ما يتعلق بالاستيفاء. ننتقل بعد ذلك الى الدية قلنا انه قتل الخطأ وقتل شبه العمد فيه الدية. فما هي الدية؟ نعم شيخ عبدالرحمن ايوة الجديد هذا خلاص هذا نبي نوضحه عشان كذا انا فتحت الشريحة طيب ولا في في الشريحة اللي قبلها شيء طيب لا ما في شي يا شيخ طيب نقول بالنسبة الدية الدية عندنا دية المسلم ودية الذمة ودية الوثني والمجوسي ونحوه ودية القن. من هو القن للعبد طيب ها العبد الخالص طيب دية المسلم عندنا اصول الدية في المذهب خمسة هذه الخمسة يعني يخير الجاني في هذه الخمسة. يخير الجاني ولا يخير اولياء الدم؟ الخيار هنا للجاني ولا لاولياء الدم؟ للجاني فيختار الجاني واحدا من هذه الامور اذا حصل خطأ قتل خطأ نقول اما ان تدفع مئة بعير او الف مثقال من الذهب المثقال كم يساوي بالجرام موجود مر معنا في كتاب الزكاة اربع غرامات وربع ممتاز. او الف مثقال يعني اربعة الاف ومئتين وخمسين جرام من الذهب صح كذا نسبتي مظبوطة؟ طيب الثالث الخيار الثالث اثنا عشر الف درهم من الفضة. الرابع مئتان من البقر والخامس الفاء الفين يعني الفاء شاة نعم هذا ما يتعلق بدية المسلم هذه اصول الدين فيختار منها واحدا ويجب عليه ان يخرج واحدا منها. طيب يدفع له. الثاني الذمي ودية الذمي على النصف في مندية المسلم. واما دية الوثني والمجوسي فيقولون هي ثمانمئة درهم. الدرهم كم يساوي بالجرامات ترى هذي مهمة لطالب العلم ظبط هذه المسألة تقول المثقال كذا والدرهم كذا وتحويل المعايير القديمة بالحديثة مهم ترى حفظها لطالب العلم تجي تقول للناس يا ايها الناس اذا بلغ عندك مئتين مثقال وجبت عليك الزكاة. ما احد يتعامل بالمثاقيل يعني جيد ان الواحد يضبط هذي الامور. طيب الدرهم كم يساوي احسنت اثنين جرام فاصلة سبعة وتسعين اذا ما تبغى تحفظ الفواصل قل ثلاثة تمام تقريبا يعني قول الدرهم يساوي ثلاث قرامات بس لازم كلمة بعدها ايش؟ تقريبا طيب ودية المرأة على النصف من دية الرجل مسلمة كانت او باقي ديرة القن اذا قتل وجبت فيه ايش قيمته فدية القن او العبد ايش؟ قيمته يعني اكثر من دية الحر ولا اقل اقل ولا اكثر؟ ها؟ ما في اقل ولا اكثر حسب القيمة صح ولا لا؟ لو افترضنا ان هناك جواري مثلا الان يبيعون مزايين الابل وهي ابل كم واحدة بمليون ها سبع مليون طيب لو كان مثلا جارية تمام فما ممكن توصل قيمتها سبعة مليون يعني احسن من الناقة. صح ولا لا اليس كذلك؟ طيب لو اعتدى على هذه الجارية فيها الدية كم قيمتها سبع مليون ماشي؟ اذا ما تقول دية العبد اقل ولا اكثر لان ديته قيمته بالغة ما بلغت. اقل ولا اكثر ماشي. طيب ها لسيده لانه هو الذي يملكه. طيب لا لا لا قيمته وقت الاعتداء عليه وقت القتل يعني. نعم. طيب دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما بلغ ثلث الدية يعني حينما يوجد في المرأة الدية كاملة اللي هو في حالة القتل مثلا نقول على النصف من دية رجل. طيب فيما لو كان الاعتداء على الاطراف يأتي بعد قليل ان الانسان لو اعتدى على طرف او على عضو من مثلا مثل الاصبع فيه عشرة الاصبع فيهما في الجسم اصبع اليد فيها كم؟ عشرة اصابع في الجسم لو قطع اصبعا واحدا من المرأة فيها كم؟ عشر الدية واحد من عشرة تمام؟ طيب واحد من عشرة هنا اقل من الثلث ولا اكثر وصلت الثلث ولا لا؟ ما وصلت الثلث صح؟ اذا تتساوى مع الرجل. طيب اصبعان قطع منها اصبعين نقول خمس ها اثنين من عشرة جيد مثل الرجل ولا ولا اقل ولا اكثر؟ مثل الرجل تمام؟ لو ثلاثة اصابع مثل الرجل اقل ثلاثة من عشرة اقل من الثلث لو قطع اربعة اصابع نقول هنا تتنصف نعم طيب ننتقل بعد ذلك الى الجناية على ما دون النفس نعم ايوة في الجنايات. اه طيب ما في مشكلة يعني في الجنان على ما يد النفس خلاص عرفناه فنقول راجع صفحة السابقة الجناية على ما دون النفس قد يترتب عليها قصاص وقد يترتب عليها دية وقد يترتب عليها حكومة. ايش معنى دية وايش معنى قصاص وايش معنى حكومة؟ اما القصاص فمعروف قطع رجل اصبع رجل فنقول يقطع اصبعه. واضح؟ هذا؟ القصاص. ولابد ان يكون العمد. كيف نعرف العمد؟ نقول ارجع الى قتل العمد. ها نفس المسائل التي سبقت في قتل العمد حتى تميز بينه وبين اعتداء العمد على النفس تنقلها هنا. طيب القصاص قد يجب في الطرف وقد يجب في الجراح. اما القصاص في الطرف مثل اليد والرجل ونحوها نقول يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الاول لثبوت القصاص في الطرف المماثلة المماثلة في الاسم وفي الموضع. يعني ايش؟ قالوا لو قطع رجل يد رجل اليسرى فان نقتص من القاتل يده اليسرى ولا اليمنى؟ اليسرى لانه لابد من المماثلة في الموضع هذا الموضع. طيب ولابد؟ نعم طيب الحين نجي فاذا المماثلة هذا في الموضع المماثلة في الاسم لو قطع رجلا فلا يجوز ان نقطع عوضا عنها يدا. طيب لو قطع رجل عنده يد يمنى وليس عنده يد اليمنى يده اليمنى قد قطعوها له في المرة الماضية نسأل الله العافية ماخذ يعني مجرم فقطع يد رجل اليسرى فقطعوا له يده اليسرى. ثم جاء وقطع رجل وقطع لرجل اخر يده اليسرى جاءوا ينفذوا فلم يجدوا له يدا يسرى هل يقتص ولا لا؟ نقول لا يقتص لانه يشترط المماثلة. طيب الثاني الامن من الحيث. يعني ايش يعني ان يؤمن في تنفيذ القصاص من تعدي الامر تمام؟ قالوا فلو قطع مثلا من موضع لو قطعناه قد يؤدي هذا الى الحيث اما بهلاك نفسه او مثلا ما هو منضبط في بعض مثلا لو قطع اليد من وسط الذراع ها من وسط الذراع. هنا لا يوجد حد ينتهي اليه واضح؟ ما في حد يمكن ان ان ان نقطع ذاك منه لكن لو قطعها من المفصل هنا يوجد حد ينتهي اليه فلو اردنا ان نقتص منه وقطع من نصف الذراع هل نستطيع ان من الثاني مع الامن من الحيض ولا لا ما يمكن واضح؟ نعم. الشرط الثالث من شروط القصاص في الطرف الاستواء في الصحة والكمال. فلو قطع رجل يد رجل مشلول. واحد يده مشلولة تمام؟ فقطع هذه اليد فهل يقتص منه ويده صحيحة قالوا لا ليش؟ لانها غير متساوية في الصحة ولا في الكمال. مثلا في الكمال قالوا لو كان له اصبع زائد شخص عنده ستة اصابع فقطع له رجل هذا الاصبع الزائد فهل يقتص منه في اصبع اصلي؟ قالوا لا لعدم الاستواء في الصحة وفي في الكمال واما القصاص في الجروح فشرطه ان يكون الجرح منتهيا الى عظم حتى يمكن فيه الامن من الحيث. اما ما سوى ذلك من الجراح التي لا تصل الى العظم ولا تنتهي الى عظم. تمام؟ فهذه ايش فيها حكومة او فيها مقدر في بعض المقدرات اللي هو يعني مذكورة في كتب الفقهاء الجائفة والسمحاط وكذا هذه تراجعونها لكن قد يجب فيها الحكومة ايش هي الحكومة تأتي بعد قليل؟ طيب اذا كان الاعتداء على الطرف غير عمد او لم شقق فيه شروط ايش؟ القصاص ينتقل بعد ذلك الى الدية. ما هي دية ما هي دية الاعتداء على آآ ما دون النفس؟ نقول ننظر الى الشيء الذي اعتدي عليه كم يوجد مثله في الجسم الانسان فمثلا اصابع اليد فيه عشرة ناخذ هذا العدد اللي هو عشرة ونحطه نقول الدية قسمة عشرة يساوي دية الاصبع الواحد فيجب فيه عشرة من الابل مثلا. واضح؟ الاصبع الواحد فيه كم من الابل اذا دفع من الابل؟ عشرة من الابل واضح؟ فلو قطع اصبعين فيها كم؟ عشرين. طيب لو قطع يدا فيها؟ خمسين تقسم على المئة تقسيم اثنين لانه في عنده اليدين عنده يدان. طيب ما رأيكم في الكلية طبعا هذي من مسائل ممكن يعني معاصرة الكلية فيه كم في الجسم؟ اثنين ولهذا يقول بعض بعض العلماء انه ايش؟ اذا اعتدى فاتلف كليته وجب عليه ايش؟ نصف الدية وهكذا ويذكرون هنا ايضا الاعتداء على المنافع يقول لك من لم يعتدي على عضوه. لكنه اعتدى على منفعة العضو. كما لو اذهب له سمعه يقول اذنه موجودة ما قطع له اذنه لكنه اذهب له سمعه اعتدى عليه بإذهاب السمع فالدية كاملة لان منفعة السمع واحدة. نعم. طيب ما هي الحكومة؟ قالوا في الاشياء التي لا يمكن فيها الامن من الحيث تمام وليست فيها مقدر ينتقل فيها الى مسألة الحكومة يعني ايش الحكومة؟ قالوا الحكومة ان يؤتى بالجاني عفوا يؤتى بالمجني عليه في قدر انه عبد جيبوا المجني عليه قال والله هذا جرحه جرحا تمام لا مقدر فيه ماشي؟ طيب تعالوا يا اهل السوق كم يساوي هذا لو كان عبدا قالوا هذا لو كان عبدا فقيمته بعد الجرح طبعا يقولون بعد الجرح والبر فقيمته مثلا تسع مئة الف ريال جيد طيب ولو كان صحيحا قبل الجرح قالوا يكون قيمته مليون ريال ماشي؟ كم يقول له لا مظمية الف. هذي زي ارشى العيب اللي مرت معانا يكون له قدر هذه النسبة من ايش من الدية واضح واضح ولا لا؟ فنقول مثلا هذا تسع مئة الف ومليون. فرق بينها كم في المئة؟ عشرة في المئة. فيكون له عشرة في المئة من من الدية عشرة في المئة من الدية وليس من القيمة المفترضة واضح؟ هذا ما يتعلق بالحكومة الجناية على المال مرت معنا لانه قدمناها اول في مسألة الاخذ بغير حق. وقدمنا الاحكام المتعلقة بها في الغصب ونحوه لكن السرقة وستأتي بعد قليل الان في الحدود. الان ننتقل الى تفضل يا شيخ نعم ما ادري والله كيف يعملون في المحاكم لانه ما في عبيد يعني قصده ما ادري والله في احد منكم في المحكمة يفيدنا في هذه المسألة انت قاظي يا شيخ عبد الرحمن طيب على كل حال انا ما ادري كيف يسوونه الان كيف يقدرونه عبدا ويحسبون قيمته لو كان عبدا ما ادري الله اعلم طيب ننتقل بعد ذلك الى المعاصي والمعاصي ايها الاخوة الكرام تنقسم الى ثلاثة اقسام باعتبار ما يجب فيها الامر الاول ما وجب فيها احد شرعي ما يجب فيها حد شرعي اي خلاص قلنا انها سبقت الكلام عليه طيب المعاصي ايها الاخوة الكرام قلنا انها تنقسم الى ثلاثة اقسام معاص فيها حد شرعي ومعاص ليس فيها حد وانما فيها الكفارة ومعاص ليس فيها حد ولا كفارة بس اظن هنا اخشى انه ما يكون واضح اوضح على كل حال عاد بعدين ان شاء الله. طيب المعاصي التي فيها حد نتكلم اولا عن من الذي يقيم الحدود؟ ومن الذي تقام قدود عليه اما الذي يقيم الحدود فلا يجوز اقامة الحد الا من قبل الامام او نائبه. واضح؟ ما يجي واحد يقول والله شفت فلان يسرق ويقطع يده تمام وانما تقام الحدود من قبل الامام او من انابهم الامام في اقامة الحدود. من الذين تقام عليهم الحدود هذي ما هي موجودة ترى لو تضيفونها جيد. تقام الحدود على من توفرت فيه ثلاثة شروط. الاول ان يكون مكلفا الثاني ان يكون ملتزما. الثالث ان يكون عالما بالتحريم. اما المكلف فمعروف. المجنون نقيم عليه الحد ولا لا ها لا يقام الحد على المجنون طيب واما الثاني فالشرط الثاني ايش هو الملتزم ايش معنى الملتزم هل الملتزم تفضل يا شيخ متدين يعني مطوع ها؟ ايش رايكم؟ يعني لو واحد مطوع نقيم عليه الحد. ولكن لو ما هو يعني غلطة الشاطر بالعشرة يعني ها؟ لا ليس هذا المقصود بالملتزم. انا اريد ان اسأله سؤالا قبل هذا اعم من المسلم ولا المسلم اعم من الملتزم؟ يعني المسلم قد يكون ملتزما وغير ملتزم؟ لا الملتزم اعم من المسلم. يعني الملتزم قد يكون مسلما وقد لا يكون مسلما. لان الملتزم في عرف الفقهاء ليس هو الملتزم في عرفنا وخذوا هنا قاعدة مهمة. لا تفسر عرف لا تفسر كلام الفقهاء بعرفنا نحن ولا تفسر النص الشرعي بعرف الفقهاء الحادث بعد النص. تمام؟ اذا كل كلام يجب ان يفسر بالعرف الخاص باهل بالمتكلم. تمام؟ احنا في عرفنا الملتزم يقول لك والله فلان ملتزم لانه يعني محافظ على امور دينه تمام؟ لا. اليس هذا اصطياح الفقهاء؟ طيب من يقول لنا ما هو الملتزم؟ وكيف يكون الملتزم اعم من المسلم تفضل يا شيخ احسنت الملتزم باحكام الشرع يعني بقانون الدولة الاسلامية المواطنون كذا بتعبير معاصر المواطنون في الدولة الاسلامية قد يكونوا من المسلمين وقد يكونون من اهل الذمة صح ولا لا؟ ها صح ولا مو صح؟ طيب هذا الذمي الذي يدفع الجزية وهو في في الاسلام بالاصطلاح المعاصر يسموه مواطن في الدولة ها؟ هذا الذمي الذي يدفع الجزية تمام؟ ملتزم باحكام الاسلام ولا ما هو ملتزم؟ ملتزم باحكام الاسلام. يعني بالقانون ها بالقانون بالنظام الاسلامي. مو معناها انه يصلي ويزكي لا يعني انه يتحاكم في القانون مثل لما يقولون القانون المدني ونحو ذلك يتحاكم في ذلك الى الدولة الاسلامية. ماشي؟ فهو ملتزم بانظمة هذه الدولة تمام طيب الذمي هل يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ لو سرق الذمي وانطبقت عليه شروط السرقة تقطع يده ولا لا ليش؟ لانه تحقق فيه شرط انه ملتزم. ذمي ويروح الكنيسة وملتزم. ها؟ نعم لان ان معنى الالتزام عندهم ليس هو معنى الالتزام في العرف المعاصر. طيب. الشرط الثالث ان يكون عالما بالتحريم. فلو ان انسانا حديث الاسلام طبعا العالم بالتحريم اذا كان مثله يجهله. واحد حديث عهد الاسلام اما واحد معه دكتوراة في الفقه ثم يقول والله ما عرفت انه مثلا السرقة فيها ان طريقة محرمة نقول لا يا حبيبي المقصود اذا كان مثله يجهله مثل حديث عهد الاسلام. فرجل حديث عهد باسلام لا يعرف مثلا كان حديث عهد بالاسلام وجاء بامرأة من المحارم دين المجوس عندهم ها يقولون انه يجوز فيه نكاح المحارم تمام فتزوج محرما له ووطئها لو كان هذا مسلما يقام عليه حد الزنا ولا لا يقام لان هذا مما لا شبهة فيه البتة. واضح؟ عفوا لو كان هذا عالما بالتحريم تمام؟ فانه يقام عليه الحد لكن هذا الشخص الجاهل ومثله يجهل كحديث العهد بالاسلام لا يقام عليه الحد. واضح؟ نعم طيب هذا ما يتعلق بمن يقيم الحدود ومن تقام عليه. ما هي الحدود التي جاء النص بتحديد عقوبة شرعية لها الحدود عقوبات مقدرة من قبل الشر. تمام؟ بخلاف التعزير فان التعزير يجب في المعاصي التي ليس فيها حد وليس فيها كفارة ومن الذي هذه العقوبة هل الشرع قدرها ولا ترك امرها الى الحكام والقضاة؟ ها؟ نقول لا يقدرها القاضي. بالنسبة للتعزيرات. تمام لكن بالنسبة للحدود لو القاضي قال هل يحق للقاضي ان يغير في حد جاء الشرع بتحديده؟ لا. طيب الحدود مذكورة امامكم حد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد المسكر وحد الحرابة وحد الردة نبدأ اولا بحد الزنا ما هو حد الزنا الزنا ما هو؟ هو ان يجامع الرجل امرأة تمام؟ محرمة عليه تحريم من محضه في قبل او في دبر فيدخل فيه اتيان المرأة في دبرها مو هو اتيان الزوجة ها اتيان المرأة في دبرها يعني واحد نسأل الله العافية. زينب امرأة في دبرها فانه يقام عليه حد الزنا ولا لا؟ يقام. وكذلك في القبور. طيب. حد الزنا نقول الزاني اما ان يكون محصنا او غير محصن او المكتوب عندكم البكر محصن وغير محصن المحصن من هو؟ البكر هو غير المحصن؟ المحصن حده ما هو؟ ان يرجم بالحجارة حتى يموت تمام؟ هذا هو حد الزاني المحصن من هو المحصن؟ المحصن هو من وطأ زوجته في نكاح او من وطأ زوجه في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فخرج به من لم يتزوج من لم يتزوج اصلا حتى لو كان عنده جواري ها؟ حتى لو كان عنده جوارب ووطئهن ما يدخل في المحصن لانه لم يطأ في نكاح. واضح؟ وقولنا في صحيح خرج به من وطأ امرأة في نكاح غير صحيح. كوطأ الشبهة مثلا ها او في نكاح فاسد فلا يعتبر محصنا بهذا الوطء. واضح؟ مثال ذلك انسان تزوج مثلا نكاح صغار نكاح الصغار صحيح ولا غير صحيح؟ قلنا النكاح الصغار هو ان يتزوج الرجل امرأة على ان يزوجه الاخر موليته وليس بينهما مار انه زواج غير صحيح. فوطئ في هذا النكاح ثم تبين له الحكم او فرق بينهما. طيب فرق بينهما ثم زنا. والعياذ بالله هل يقام عليه حد الزاني المحصن ولا غير المحصن؟ غير المحصن لانه لم يطأ في نكاح صحيح. الثاني ان يكون هنا من هما الزوجان في نكاح صحيح. هذا النكاح الصحيح مكون من زوج وزوجة. لابد ان يكون الوطء الذي حصل في نكاح يكون الزوجان بالغان. فلو وطئ امرأته دون البلوغ عمرها تسع سنوات مثلا ولم تبلغ او عشر سنوات ولم تبلغ بعد وحصل منه وطأ لها ثم زنا والعياذ بالله هل يكون هذا فيه حد المحصن ولا غير المحصن؟ غير المحصن لان الاحصان انما يحصل في نكاح صحيح وحال كون الزوجين بالغين. الثاني ان يكون الثالث ان يكونا عاقلين ايضا. فزواج المجنونة والمجنونة في حال الزواج لا يحصل به الاحصان وكذلك ان يكونا حرين. واضح؟ طيب. واما غير المحصن فهو من لم تتحقق فيه شروط السابقة ما هو حد غير المحصن؟ نقول حده مائة جلدة وتغريب عام مئة جلدة وتغريب عام. يعني ايش تغريب عام؟ يعني ان ينفى من بلده الى بلد اخر لمدة سنة. طيب هذا بالنسبة لحد الزنا. ما هي شروط اقامة حد الزنا؟ الشرط الاول ان يتحقق الزنا فعلا يعني ايش يتحقق الزنا فعلا؟ لو انه لم يطأ المرأة تمام؟ ولكن ارتكب معها من الحرام ما دون الوطء. هل يقام الحد ولا لا؟ لا يقام الحد. واضح؟ ليش؟ لانه لم يحصل هذا يعمل به يعزر لان هذا ذنب يعزره القاضي بما يردعه هذا ذنب ليس فيه حد. طيب الثاني انتفاء الشبهة انتفاء الشبهة. فلو وطئ امرأة حراما عليه لكنه وطئها بشبهة. مثال ذلك رجل تزوج اخته من الرضاعة وهو ما يدري وبعد مرور سنتين من زواجهم جاءت امرأة فقالت لقد ارضعتكما ينفسخ النكاح صح ولا لا؟ الوقت السابق هل هو وطأ في نكاح الصحيح ولا في غير نكاح؟ هو وطأ في غير نكاح صحيح. ما ينعقد النكاح بالاخت من الرضاعة صح ولا لا؟ لكنه وطء ايش؟ شبهة. هل فيه حد ولا ما فيه حد؟ ليس فيه حد. الثالث من الشروط ان يثبت الزنا اذا يتحقق الزنا حقيقته وهي الوطء وان اه لا يكون هذا الوطء في في شبهة تمام ثالث ان يثبت بماذا يثبت الزنا؟ يثبت باحد امرين اما بشهادة اربعة بشهادة اربعة شهود او باقرار الزاني على نفسه اربع مرات ولا ينزع عن اقراره حتى عليه الحد نبدأ بالمسألة الاولى وهي الشهود لا بد ان يشهدا اربعة شهود فلو جاء ثلاثة من الاثبات العدول وشهدوا على رجل بانه قد زنا يقام عليه الحد ولا لا؟ يقام عليهم هم الحد القذف ان طالب هذا الرجل. واضح؟ اذا لا يقام حد الزنا الا باربعة شهور ولا بد ان تكون شهادتهم متفقة على حقيقة الزنا. فلو قال الثلاثة منهم رأيناه يزني ووصفوا الامر قال الرابع رأيته خلا بها لكن ما رأيت زنا. هل قامت البينة ولا ما قامت؟ لم تقم البينة. المسألة الثانية ان يقر على نفسه اربع مرات فلو اقر على نفسه مرة واحدة قالوا لا يقام عليه حد حتى يكرر اربع مرات. ثم لو رجع عن اقراره بعد هذه المرات الاربع تريد تمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه في ماعز؟ هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه نعم يا شيخ هل شوف المذهب ان اقامة حد الزنا يثبت بهذين الامرين فقط وهما ايش؟ الشهادة الاقرار فلو حملت المرأة من غير زوج ولا سيد لا يقام عليها الحد بمجرد هذا واضح؟ نعم ويذكرون ان هذا قد يحتمل وطأ الشبهة. صح ولا لا؟ قد تحمل من وطأ شبهة وقد تحمل باكراه. وقد تحمل فلا يلزم من كونها حامل انها قد زنت الزنا الموجب للحج في اي صفحة حد السرقة طيب على كل حال عندنا حد السرقة ثم حد القذف ثم حد المسكر. طيب من كان عنده سق في ها؟ السرقة والقذف يقول بعضهم انها ساقطة من بعض المذكرات على كل حال نشرحها وبعدين تتمموها ان شاء الله. طيب السرقة عندنا ما هو حد السرقة؟ اذا تحققت شروط السرقة فان الحد هو قطع يد السارق اليمنى من وين تقطع من مفصل الكف. تمام فان سرق مرة اخرى نعم طبعا هو يده اليمنى فان عاد قطعت لا رجله اليسرى تمام تقطع رجله اليسرى. فان عاد مرة ثالثة فانه يحبس حتى يتوب. نعم هذا ما يتعلق بحد السرقة. السارق يشترط لثبوت حد السرقة ان يكون السارق مكلفا وهذا واضح مجنون السرق ما الثاني ان يكون مختارا غير مكره. الثالث ان يكون عالما بالتحريم وهذه كلها واضحة الثاني المسروق منه يشترط فيه ان يكون معصوما معصوم المال فلو سرق مسلم مال حربي فلا فلا يقام عليه حد السرقة. الثاني مطالبة المسروق منه بالمال. فلو سرق تمام سرطان من شخصين فمسكته الشرطة هذا الحرامي فلما جاءوا فلما جاءوا الى صاحب المال او جاء صاحب المال قال انا ما ابغى منك شيء روح توكل على الله هل يقام عليه الحد ولا لا؟ لا يقام الحد على السارق لماذا لان المسروق منه لم يطالب. طيب سرق رجل رجلا وثبتت عليه السرقة وجاء يمشي ويركض وراه ومسكوه تم القبض عليه تمام وثبت عليه السرقة وطالب المسروق منه بالمال. قال اعطوني فلوسي وطلبوا آآ ترافع ها عند القاضي وطالبة برد المال. فحكم القاضي ثبوت السرقة ورد المال وقطع يد السارق. قال المسروق منه لا انا ما ابغى ما استفيد تقطعوا يده خلوا له يده انا ابغى فلوسي وبس يقام عليه الحد ولا لا؟ مكتوب عندكم مطالبته بايش؟ بالمال. فلو طالب بالمال فهذا هو شرط ثبوت حد وليس من شرطه ان يطالب باقامة الحد. واضح؟ حتى لو لم يطلب الحد حتى لو طلب عدم اقامة الحد بعد ثبوت هذا الامر والصدور ما فيها خلاص واضح؟ طيب السرقة يشترط فيها ان تكون خفية ولو واحد جاء في وضح النهار وهدد رجل بالسلاح واخذ منه المال ها هذا ليست هذه ليست سرقة قد تكون على صورة الحرابة تمام وقد تكون غصبا في بعض السور يعني مثلا جاء وهدد الانسان ما عنده سلاح ولا هو كذا لكن هدله واخذ منه المال. تمام؟ بقوة نفوذه ونحو ذلك. فهذه غصب وقد تكون حراما سيأتي معنى الحرام الثاني ثبوته لابد من ثبوت السرقة وتثبت باحد امرين اما بشاهدين او باقرار السارق على نفسه مرة اثنتين طيب الرابع المال المسروق يشترط ان يكون مالا محترما واحد راح وسرق قوارير من الخمر يقام عليه حد السرقة ولا لا؟ لا يقام. الثاني ان ان يكون المسروق بالغا النصاب. ما النصاب ايش هو ها عشرون عشرون مثقالا ومئتي درهم؟ لا هذاك مصاب الزكاة. اما نصاب السرقة فهو ربع دينار. ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما بلغت قيمته قيمة هذه الربع الدينار او قيمة الثلاثة دراهم. ثلاثة دراهم يعني كم جرام من الفضة تسعة الا تسعة ها لان بتصير ثمانية فصلة واحد صح هذا هنا لا لا لا ثمانية فاصلة واحد وتسعين احسنت واحد وتسعين ثمانية فاصلة واحد وتسعين احسنت. دينار ومئتين وخمسين والربع دينار؟ مئتين وخمسين كم جرام تقريبا جرام فاصلة لان عندنا الدينار اربعة جرامات وربع صح ولا لا؟ اذا الربع هو يصير جرام ويحط عاد ما بعد الفاصلة. الجرام الان مثلا اذا كان يساوي مثلا مئة وعشرين مئة وثمانين الله اعلم. فتروح تشوف كم سعره وتحط ما بعد الفاصل وتكسب يعني الربع اذا قسمنا الربع على اربعة خمسة اربعة فاصلة خمسة وعشرين اقسمها على اربعة بعدين ناخذ الناتج ما في مشكلة طيب الثالث ان يكون المسروق محرزا في حرز مثله. واحد تارك فلوس على الطاولة هنا. حاط مثلا شنطة اه مو اللي حاطط له الظرف فيه اه خمس مئة الف ريال يقول ابغى اوزعه على طلاب الدورة ها وحاطه هنا على الطاولة فجاء واحد وقت الصلاة واخذ الفلوس ومشى ها وش رايكم؟ سرقة ولا ما هي سرقة؟ يقام عليه الحد ولا لا؟ لان هذا المال ليس بمحرج. هل هو في حرز مثله ولا ليس في حرز مثله ليس في حرز مثل الرابع ان يكون هذا المال لا شبهة له فيه. فلو ان امرأة سرقت من مال زوجها فلها شبهة ايش ان عند انه يجب عليه ان ينفق عليها صح ولا لا؟ تمام؟ فشبهة النفقة هنا تسقط عنها الحاد هذا ما يتعلق نعم نستنى الشريحة شوية ها يا شيخ؟ طيب في سؤال ترى بيزعلون عليك المشايخ بعدين خذها من عبد الرحمن طيب الا هو بلوغ النصاب هو نفس اللي عندكم بس اللهم اني قلت ثلاث النصاب قدره ثلاثة دراهم او ربع دينار بلوغ النصاب هذي بلوغ النصاب موجودة عندكم ها انتم ساقط الصفحة من عندكم بلوغ نصاب قدرها ثلاثة دراهم او ربع دينار على كل حال المشايخ اللي ما عندهم هذه الصفحة ممكن ايش؟ توضع على موقع ان شاء الله ولا ياخذونه من الموقع ولا يصورونه. طيب حد القذف. نعم القاذف مش هو حد القذف ما هو القذف؟ هو ان يرمي الرجل الاخر ها بالزنا او نحوه ماشي طيب يشترط لاقامة حد القذف ان يكون القاذف مكلفا وهذا شرط في جميع الحدود كما سبق. الثاني المقذوف يشترط فيه ان يكون معينا او محصورا. وان يكون محصنا كيف يعني معينا ومحصورا؟ قالوا لو قذف رجل اهل بلدة تمام؟ تعدادهم السكاني مليون فقذفهم قال اهل البلد الفلاني كذا وكذا. وقذفهم بايش؟ بالزنا. هل يقام عليه الحد؟ لا. وانما يعزر قالوا لان هذا القذف لا تلحقهم به تهمة ولا يلحقهم به عار صح ولا لا؟ لان هؤلاء الجمع لا يتصور منهم الزنا عادة ها؟ ولهذا يقول الفقهاء وان قذف اهل بلد ها لا يتصور منهم الزنا عادة عسر. واضح؟ طيب. الثاني ان يكون المقذوف محصنا طيب المحصن هنا هل هو نفس معنى المحصن في الزنا؟ لا يختلف. المحصن في الزنا عرفناه من وطأ زوجته في نكاح صحيح ومبالغ اغاني عاقلان حرات واما المحصن هنا في باب القذف فهو المسلم الحر الذي يجامع مثله المسلم الحر العفيف الذي يجامع مثله. تمام؟ فخرج باشتراط الاسلام غير المسلم. وبعضهم يقول الملتزم حتى يعم ايش والذمي. الثاني الحر فيخرج به العبد الثالث الذي يجامع مثله. فلو قذف صبيا عمره خمس سنوات فهل يقام عليه حد القذف ولا لا؟ نقول لا لان هذا لا يتصور منه اصلا الزنا لانه لا يجامع مثله مثل هذا الصبي الصغير ما يمكن ان يقع منه طيب الرابع ان يكون عفيفا فلو قذف انسانا مجاهرا بالزنا تمام فلا يقام الحد صيغة القذف طبعا هناك شرط ايضا ان يطالب بالحد واظنه ما هو موجود عندكم صح الصبح كلها ما هي موجودة. طيب الموجود عندهم الصفحة اظن ما هو موجود عندهم. اشتراط مطالبة المقذوف بالحد. اذا القذف حق بالمقذوف خلاف سائر الحدود فانها حق لله عز وجل. فاذا لم يطالب المقذوف باقامة حد القذف على القاذف فلا يقام عليه الحد من شروط اقامة حد القذف ايش؟ مطالبة المقذوف. طيب. صيغة القذف قد تكون صريحة وقد تكون كناية فالصيغة الصريحة ان يصرح بلفظ الزنا او اللواط اجاركم الله فاذا صرح بان فلانا كذا او كذا وصرح بوصف الزنا او نحوه فهنا هذا قذف صريح يوجب ايش يوجب الحج وان قذفه بلفظ غير صريح في الزنا فهذا ايش؟ ان فسره بالزنا قال قصدت به ان فلان كذا وكذا زاني ها فانه عليه الحد وان فسره بغير الزنا فانه يعزر ولا يقام عليه الحد. كما لو قال رجل مثلا امرأة فشلتي زوجك يقولون كما لو قال لها فضحتي زوجك او جعلت له قرونا ونحو ها؟ يقولون هذا ان فسره بغير القذف قبل. وعزر ان فسروا بغير القذف ايش يعزر وان فسره بايش؟ بالقذف يعني بالزنا فانه يقام الحد. ما هي عقوبة القذف جلد ثمانين جلد هذا ما يتعلق بحد القذف نعم طريقة الجلد يذكرونها الفقهاء في بداية كتاب الحدود يقولون يجلد بصوت لا جديد ولا خلق تمام؟ لا يكون مرة شيء جديد تمام؟ ولا شيء متهالك وقد خلق. نعم اذا قذف غير المحصن ما الحكم يعزر واضح؟ اذا قذف غير المحصن فانه يعزر ولا يجب فيه الحد. حد المشكلة اول شيء ما معنى الخمر؟ حد الخمر ما معنى الخمر؟ الخمر هي كل شراب يسكر كثيره من اي شيء كان من العنب من غير العنب ها فاذا كان هذا الشراب المعين لو شرب الانسان منه خمسة لتر يسكر ها لو شرب منه قدرا كثيرا فانه يسكر. فان هذا القليل يعتبر خمرا قال والله شرب جزء يسير بس يعني يذوب بس يعني يعرف ان هذا خمر وشرب منه بس ملعقة صغيرة ما يسكر صح ولا لا؟ يسكر ولا ما يسكر؟ قال لك لا ما يسكر. هل يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ يقام عليه الحد لانه شرب الخمر. واضح طيب اذا كل شراب اسكر كثيره فهو خمر من اي شيء كان. ما هو حد الشرب؟ الخمر؟ حده ثمانون ويثبت بشهادة اثنين او باقرار الشارب على نفسه مرة واحدة ليش من اول تقول مرتين والحين قلت قالوا لان السرقة اشترطنا فيها اقرار مرتين لان فيها اتلاف للعظو تمام؟ السرقة يشترط فيها اقرار مرتين او شاهدين واضح؟ لان فيها اتلاف للعضو الزنا يشترط فيها اقرار اربع مرات واستدلوا بحديث ماعز رضي الله تعالى عنه في بعض رواياته. طيب نعم اتلاف العضو لان السرقة فيها اتلاف للعروق. واما الشرب فحده ثمانون جلدة وليس فيه اتلاف للعروض. طيب حد القذف يثبت باقرار كم مرة مرة واحدة لان فيه جلد وليس فيه ائتلاف للعنف. نعم. هذا ما يتعلق بحد المسكر الصفحة اللي بعد المسكر عندكم ايش؟ للاطعمة. طيب ما مناسبة ذكر الاطعمة هنا؟ مناسبة ذكر الاطعمة هنا اننا لما تكلمنا عن الربا بذكر الخمر ناسبه ان يتكلم عن الاطعمة. وسنرجع بعدها الى الحدود وما في مشكلة لو قدمت الحدود هو الاصل. طيب الاطعمة اما ان يكون طعاما محرما او مباحا او مكروها. ما هو الطعام المباح؟ ما هو ضابط الطعام المباح كل ما لم يأتي الدليل بتحريمه. فالاصل في الاطعمة جميعا انها مباحة. ايش حكم اكل المنقوستين والدريان ولا الكيوي فيه حديث في جواز اكل الكيوي ما عندك وانا ما اعرف حديث طيب ايش دليل الجواز ونقول الاصل فيه الجواز هذا يسميه الفقهاء دليل الاصوليون دليل ايش؟ الاستصحاب طيب بالنسبة قالوا المكروه يدخل فيه ما له رائحة كريهة. فالمذهب يقول يكره اكل البصل مثلا. تمام؟ لان له رائحة كريهة وما فيه ضرر غير محقق. تمام؟ فهذا يكره للانسان ان يتناوله. لكن لو كان الظرر متحقق ايش؟ يحرم طيب ما هي الاطعمة المحرمة؟ قالوا عندنا اسباب لتحريم الطعام اجمالا واسباب لتحريم اكل الحيوانات. اما اسباب تحريم الطعام اجمالا فاولها النجاسة فلا يجوز للانسان ان يتناول النجاسة اكلا ولا شربا. الثاني الضرر فلا يجوز للانسان ان يتناول ما تحققه ضرره في الحال او في المآل. تمام؟ فما كان محقق الظرر في الحال او في المآل فانه ممنوع. واضح نعم الثالث الاستخباث مثال الظرر ها؟ السم والهيروين والحشيشة والدخان الدخان فيه ضرر محقق ولا ما فيه؟ فيه ضرر محقق طيب واحد لو انه شرب بس مرة وحدة وبطل يمكن ما يضره. نقول هنا الدخان هذي خلوها برا المذهب يعني هذا تقرير ها الدخان ايها الاخوة الكرام فيه خاصية الادمان صح ولا لا؟ انك لو اخذت منه قليل دعاك الى تناول الكثير والضرر في المداومة محقق ولا غير محقق؟ الضرر محقق وما كان سببا للظرر المحقق ممنوع. واضح؟ اذا ما يجي واحد يقول له ما في الحق هو فيه الضرر المحقق هذه على الهامش. السبب الرابع من اسباب تحريم الطعام الاسكار فيحرم تناول المسكر سواء كان شرابا او طعاما نعم الخامس ما تعلق به حق الغير فلو كان الانسان عنده طعام تمام وحاطه في الخزنة ومقفل عينيه فتحت الخزنة واكلت هذا الطعام يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز طيب لكن في احيانا الاذن يكون لفظيا ويكون عرفيا. الاذن في تناول الطعام قد يكون لفظيا يقول تفضل كل. وقد يكون عرفيا كما ورد في الاية اكل الانسان من طعام ابيه وابنه او صديقكم ونحو ذلك. واضح؟ فهذه يجوز اكلها ليش لان فيها اذن ولا ما فيها اذن؟ فيها اذن عرفي فالعرف جار بان الانسان بان الاب يسمح الولد وياخذ الثلاجة ويفتح ويشرب موية صح ولا لا؟ نعم هذا ما يتعلق السادس من اسباب تحريم الطعام الادمي فلا يجوز ان يؤكل الادمي. ما الذي يحرم من الحيوان؟ الاسباب متعلقة بالحيوان نعم الاستخفاف ما معنى الاستخفاف؟ الاستخباث هو ما يستقذره ويستخبثه ذوي اليسار من العرب الناس المحترمين من العرب يستقذرون مثلا انك تاكل الصراصير اكرمكم الله. ان تأكل كذا وكذا ها فهذه الاشياء التي يستقذرها الناس او ذوي اليسار من العرب كما يقول الفقهاء لا يجوز الانسان ان يتناولها يحرموا من الحيوان اولا الحمار الاهلي ايش هو الحمار الاهلي؟ وفيه حمار ثاني غير الاهلي؟ الحمار الوحشي ما حكم اكل الحمار الوحشي؟ يجوز. وحكم اكل الحمار الاهلي لا يجوز. كيف نعرف الفرق بينها؟ المخطط وغير المخطط ايش رأيكم؟ هذا ليس بدقيق. تفضل يا شيخ. هو طمعنا الحمار الاهلي مستأنس والحمار الوحشي بري متوحش غير مستأنس تمام لكن لو توحش المستأنس او استأنس المتوحش في عبرة بايش باصله طيب ترى بالمناسبة الحمار الوحشي ليس مختصا بالمخطط. تمام؟ المخطط قد يكون نوعا من انواع حمر الوحش لكن لو رجعتم الحيوان للدمير ولا غيره مما يذكرون يذكرون ان من حمر الوحش الوانا منها الرمادي ومنها البني ونحو ذلك. واضح؟ نعم والمخطط هذا ربما ما يكون اصلا موجود في الجزيرة العربية والنبي عليه الصلاة والسلام اكل من حمار الوحش ولا لا؟ وهم رايحين لحجة الوداع. نعم طيب الثاني مما يحرم من الحيوان ما يفترش بنابه جاء نهي عن كل ذي ناب من السباع. الحيوان الذي يفترس بناب محرم طيب الثالث ما يصيد بمخلفه من الطير مثل النسر والصقر ونحو ذلك. الرابع ما يأكل الجيف مثل ايش؟ من الغراب مثلا الخامس ما يستخبث وهذه سبقت الاشارة اليه. فالدواب التي يسخبثها ذوي اليسار من الاعراب المذهب انه لا يجوز اكله. الرأس سادس ما امر بقتله الفواسق الخمس لا يجوز اكلها لانه امر بقتلها ولو كان يجوز اكلها ما امر بقتلها ونعم اه ما نهي عن قتله فما جاء النهي عن قتله لا يجوز اكله لانك ما يمكن تاكله الا بعد قتله وتذكيته. الثامن ما تولد بين مأكول وغير مأكول. بقي معنا من الحدود حد الحرابة وحد الردة. خلونا نأجلها الى غدا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين