بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا هو الدرس الثاني من شرح النظم الصغير من مختصر التحرير في علم اصول الفقه وقد سبق معنا في الدرس الماظي ما يتعلق بطرائق التصنيف في علم الاصول. وقلنا ان طرائق التصنيف فيها مدرستان اساسيتان مدرسة الحنفية ومدرسة الجمهور وليس المقصود هنا بيان الخلاف في القواعد انه والله الحنفية يقولون مثلا النهي لا يقتضي الفساد وان الجمهور يقولون يقتضي الفساد لا انما المقصود بالقسمة هذه طريقة التصنيف وطريقة بناء العلم وكذلك المصطلحات ذلك تقاسيم الابواب واضح؟ فهذا هو المقصود بطرائق التصنيف. جيد. اما من جهة اخرى فاننا نجد لكل في مذهب من المذاهب وهذه مسألة آآ مهمة عندنا قواعد الاصول ايها الاخوة الكرام منها قواعد مجمع عليها لا خلاف فيها بين المذاهب الاربعة وربما تكون محل اتفاق بين الامة كلها جيد ولكن هناك قواعد اصولية مختصة بمذهب من المذاهب يعني تجد ان المالكية لهم اصول مثلا عمل اهل المدينة هذا تجده مفصلا في اصول المالكية لا تجده في كتب اصول الحنابلة لا تجده في كتب اصول الشافعية. على سبيل المثال الاستحسان هذا مبحث ربما آآ اختص الحنفية بطائفة منه تجد على سبيل المثال مفهوم اللقب يحتج به بعض ولا يحتج به بعض. واضح فكل مذهب ايها الاخوة الكرام من المذاهب له اصول لما نقول كل مذهب له اصول لا يعني هذا انها غير مشتركة لا في جملة كبيرة منها تشترك لا شك في هذا لكن يبقى ان كل مذهب من المذاهب قد يكون له قواعد تخصه ومن كان يدرس الاصول من كان يدرس الاصول ليس من باب التخصص الاكاديمي وانما من باب خدمة الفقه هو يريد ان يكون فقيها مثلا في مذهب من المذاهب فمن المهم جدا ان يدرس فروع هذا المذهب واصول المذهب جيد فهذه القضية ان عندنا اصول لحنابلة وعندنا اصول للشافعية وعندنا اصول للمالكية وعندنا اصول للحنفية وفي جملة كبيرة منها تشترك واضح هذا ولا ما هو واضح؟ نعم وهذا النظم ايها الاخوة الكرام هو مشى على اصول الفقه وفق مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وبالمناسبة فان ائمة المذاهب رضوان الله تعالى عليهم لم يصنفوا في اصول الفقه تصنيفا واسعا يعني حتى الامام الشافعي رضوان الله تعالى عليه تصنيفه في الاصول كتاب الرسالة آآ لو اردت ان تجرد القواعد الاصولية التي نص عليها الامام الشافعي صراحة لا تجد ايش شيئا كثيرا تمام؟ فما الذي سلكه اصحاب المذاهب؟ استنبطوا اصول الامام من فروعه يعني مثلا على سبيل المثال هل قول الصحابي حجة عند الامام احمد ولا لا لو لم تجد في كلام الامام احمد رحمه الله انه قال وانا احتج بقول الصحابي او ان قول الصحابي حجة فانك اذا طالعت مسائل الامام احمد وكلام الامام احمد في الفروع تجزم جزما انه يحتج وقول الصحابي واذا استقرأت هذا توصلت الى ضابط الاحتجاج بقول الصحابي عند الامام احمد. واضح؟ وهذا جي وظاهر. فكذلك هناك جملة من من المسائل الاصولية لم ينص عليها ائمة المذهب ولكنها اخذت من اين اخذت من فروعهم اخذت من فروعهم ومن كلامهم في الفروع واستدلالاتهم رضوان الله تعالى عليهم. جيد؟ اذا كل مذهب من المذاهب له اصول وهذا النظم هو بني على اصول مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. يقع احيانا وهذا موجود في كل مذهب من المذاهب الاربعة. يقع في تفاصيل الاصول ما هو في الابواب الرئيسة. يقع في تفاصيل الاصول. اختلاف بين علماء المذهب هل امام المذهب مثلا يحتج بالقراءة الشاذة او لا يحتج بها؟ او عنده فيها تفصيل ربما يقع في بعض تفاصيل الاصول شيء من هذا جيد ومن اجل ذلك هذا النظم اعتمد ايش مختصر التحريم اعتمد على ما قرره مختصر التحريم ومعنى اعتماده على مختصر التحرير يعني ان ما قرره صاحب مختصر تحرير فانه هو الذي نعتمده في الحكم وليس معناه اننا لابد ان نسير بترتيبه ولهذا قال رتبته بنمط قريبي فلم يلتزم النظم بترتيب بمختصر التحرير لكنه التزم بايش؟ باقواله ومظامينه بمعنى اذا قال ان مفهوم اللقب حجة فنقرر انه حجة تمام؟ اه وصاحب مختصر التحرير وهو الامام ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى اعتمد في الاصول ما مشى عليه اكثر الاصحاب. وهنا نشير اشارة الى مختصر التحرير هذا. مختصر التحرير هو مأخوذ من التحرير. مختصر التحرير لمن للامام ابن النجار الفتوحي رحمه الله وشرحه في كتابه المعروف بشرح الكوكب المنير وهو كتاب عظيم نفيس مفيد جدا تمام وهذا المختصر مختصر التحرير اختصره من التحرير. التحرير لمن؟ للامام علاء الدين المرداوي والمرداوي رحمه الله تعالى هو اصحح المذهب عند المتأخرين. مذهب الامام احمد رحمه الله استقر في غالب الامور حينما يقال هذا المذهب اغلب وجل ما استقر عليه المذهب في التصحيح هو ما صححه ايش؟ الامام علاء الدين المهداوي رحمه الله تعالى في كتبه الانصاف والتلقيح المشبع آآ تصحيح الفروع جيد؟ وكذلك صنف الامام علاء الدين المرداوي هذا الكتاب النفيس في الاصول وهو كتاب التحرير التحريف آآ وشرحه ايضا والمتن مطبوع والشرح مطبوع شرحه في كتابه التحبيب وهو كتاب واسع. والامام ابن النجار رحمة الله تعالى عليه اختص ترى مختصر التحرير وعمل عليه شرحا وهو شرح الكوكب المنير. واستفاد من شرح الامام علاء الدين المرداوي اللي هو ايش التحذير جيد فهذه اشارة الى علاقة هذا النظم بمختصر التحرير ليس هذا النظم مختصرا لمختصر التحرير ولا نظمن لمختصر التحرير وانما هو نظم مختصر التحرير ومن هنا للتبعيظ للابتداء ولا لبيان الجنس ما ادري والله يحتاج مراجعة الشروح طيب اه نأتي الان ايها الاخوة الكرام في هذا الدرس وهو الدرس الثاني الى تقسيم علم اصول الفقه ومن اجمل من قسم علم اصول الفقه الى قسمة بديعة من الغزالي رحمه الله تعالى ابو حامد الغزالي في اول كتابه المستصفى لخص علم الاصول في صفحتين او ثلاث صفحات كل الاصول من اوله لاخره بتقسيم بذيع وجميل قال ان علم الاصول فيه واستثمار شبهه بالشجرة المثمرة فقال عندنا مثمر واستثمار وثمرة وايش؟ ومستثمر خلاص وهذا تصلح للي يشتغل في التجارة يعني المستثمر من هو؟ المجتهد والمثمر وهو الدليل والاستثمار طريقة الاستدلال الدلالات والرابع وهو الثمرة وهي ايش الحكم جيد فهذه قسمة علم اصول الفقه ويمكن بطريقة اخرى تقول استفيد من هو المجتهد والمستفاد منه ايش هو الدليل تمام؟ والمستفاد به طريقة الاستدلال او الدلالة والمستفاد الحكم اللي هو الثمر تمام؟ وان شئت خذها من اشتقاق الدليل. فتقول عندنا مستدل وهو المجتهد ودليل ودلالة ومدلول اللي هو الحكم. ماشي؟ خلونا على الثمرة ولا على هذه الاسوأ ما وجه هذه القسمة؟ كيف انقسم علم الاصول الى هذه؟ الاقسام؟ ما قلنا ان علم الاصول هو يضبط لك الاستدلال صح ولا لا؟ اي مسألة فقهية ايها الاخوة الكرام لابد فيها من هذه الاركان الاربعة اربعة اركان المعادلة الفقهية نسميها يعني من باب تقريبا للافهام اي مسألة فقهية لا بد فيها مسائل الفقه يعني نقصد مسائل الاجتهاد مسائل فقهية الاجتهادية لابد فيها من هذه الاربعة نأخذ على هذا مثالا على سبيل المثال طيب عندنا مسألة مثلا التيمم لكل صلاة خلاص التيمم لكل صلاة هل يكفي صلوات ولا لا بد تتيمم لكل صلاة مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه لابد من التيمم لكل صلاة وان لم يحدث من هنا المستدل؟ من هو فالامام احمد خلاص المجتهد من هو؟ الامام احمد رحمه الله. طيب هذا المستدعي ما هو الدليل قال لك الدليل قول الصحابي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه لا يعلم لهم قالوا من الصحابة انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث وقول الصحابي حجة هذا الان البحث في ايش الدليل عرفنا المستدل وعرفنا الدليل. ما وجه الدلالة نقول انه قال لكل صلاة وكل تفيد العموم خلاص؟ النتيجة وهو ان وجوب التيمم لكل صلاة. هذا حكم تكليفي. قد ننتج منه حكما وظعيا. فنقول بطلان الوضوء بخروج وقت الصلاة مثلا طيب اي مسألة في الفقه لا بد فيها مسائل الاجتهاد لابد فيها من هذا ولهذا احتجنا ان نعرف من هو المستدل؟ من الذي يحق له ان يخوض في مسائل الاجتهاد طيب هذا الذي يخوض في مسائل الاجتهاد او يتكلم فيها ما هي الادلة التي يسلم بانها حجة تؤخذ منها الاحكام طيب هذا الدليل اذا سلمنا انه حجة فما هي اوجه الدلالة التي يستنبط بها الحكم ثم اذا عرفنا اوجه الدلالة هذه اوجه الدلالة ستنتج لنا حكما هذا الحكم اما ان يكون وجوب اما ان يكون استحباب اما ان يكون اباحة فلابد ان نعرف اجمالا ما معنى الوجوب؟ ما معنى الاباحة؟ ما معنى التحريم الى اخره؟ واضح وجه القسمة تمام؟ عرفناه من جهة العقل الثمر والمثمر كذا وعرفناه من جهة المثال على المسائل الفقهية والخلل ايها الاخوة الكرام الخلل في الكلام في المسائل الفقهية والمسائل الشرعية يقع من عدة احتمالات من عدة اوجه قد يكون الخلل بسبب خلل في المستدل ليس اهلا اصلا فمن لم يكن اهلا لا يجوز له ان يتكلم المجتهد بين الاجر والاجرين اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد اما الجاهل فانه اذا تكلم في مسائل وهو جاهل فهو بين الاثم والاثمين. وليس بين الاجر والاجرين ان اجتهد فاصابها له اثم صح ولا لا؟ له اثم لانه لا يجوز له ان يجتهد وكونه اصاب صدفة او وافق الصواب لا لا يخرجه هذا من التبعة. واضح؟ اذا قلل قد يكون بسبب بسبب الخلل في المستدل وقد يكون الخلل في المسألة الفقهية وهذا ما اكثره بالنسبة للخلل في المستدل ما اكثره اليوم وتجد ان من لا يحسن شيئا في اي شيء يتكلم في كل شيء صح ولا لا عنده حساب يعني ادواته في الاجتهاد مؤهلاته التي تؤهله للاجتهاد ان عنده حساب في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي او عنده عمق في صحيفة تمام؟ فيتكلم في كل شيء في المسائل الشرعية وفي مسائل العقيدة في مسائل الفقه. فهذا لا يجوز له ان يتكلم اذا لم يكن مؤهلا اصابه ام اخطأ. ولا يصح لنا ان نسمع له ولا ان نتلقى عنه واضح؟ هنا المستدل وقد يقع الخلل في الدليل ان يستدل بما ليس بدليل طبعا اذا كان المستدل اصلا ما هو اهل معناها سيقع الخلل في الدليل يعني على سبيل المثال كاتبة تمام؟ كتبت مرة في الاختلاط تمام؟ تقول انه يجوز الاختلاط بين الجنسين لا بأس انه يجلس الرجل مع المرأة ويتناشدان الاشعار حتى لو كانت اشعار غزل ما في مشكلة. ليش؟ ما الدليل؟ قالت ما الدليل ان ابن زيدون يجلس مع ولادة بنت المستكفي يتناشدان الشعر خلاص انتهى الموضوع تمام؟ فانظر من اين جاء الدليل هذا لا لا ابن زيدون نبي ولا الولادة رسوله خلاص فتجد عجائب احيانا ان يستدل بما لا يصلح ان يكون قرينة ولا ولا يصلح ان يكون مما يستأنس به اصلا. فضلا عن ان يحتج به جيد هذا يقع الخلل احيانا بسبب الخلل في الدليل فعلم الاصول شفت علم المنطق مو يقول لك العلم المنطق هو علم آآ فيعصم الافكار من غير الخطأ ها ليعصم من الخطأ في الاذهان علم الاصول يهدف ان يعصم المستنبط من الخطأ في الاستنباط. يكون استنباط واستنباط صحيح جيد طيب عندنا الدليل والدلائل المستدل والدليل عرفناه يبقى عندنا الدلالة قد يكون الدليل صحيح وثابت. الدليل صحيح وثابت ولكن المشكلة واقعة في الدلالة ومن امثلة ذلك على سبيل المثال وانا كما قلت لكم ان الخلل والضعف في اصول الفقه ينتج احيانا اضطرابا في الكلام في الفقه فتجد ان الشخص مضطرب في كلامه مرة يقول شيء ويقول بشيء يناقضه لا يمكن ان يجتمعا ومن امثلة ذلك وهذا كما قلت لك ايضا يرجع كثير من الاحيان يرجع الى خلل في المستدل ضعفه في العلم او ضعفه في الاصول او غير ذلك على سبيل المثال في واحد جاء وقال لك والله في حديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى اسماء رظي الله عنها وقد تعبت واعية كذا فمر فاناخ ليركبها خلفه قالت فذكرت الزبير وغيرته ولم تركن جيد؟ قال لك اذا هذا يدل على جواز ارداف المرأة الاجنبية على الدابة الحديث صحيح ولا ما هو صحيح؟ الحديث صحيح. اذا ما الدليل حج هذا لكن يأتي الاشكال وين؟ في الدلالة طبعا سنذكر الجواب عن هذا لكن بعد ان نذكر شيئا اخر. نجد ان هذا المتكلم نفسه يقول الان النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث النبي صلى الله عليه اراد ان يركبها ولا اركبها ها اراد ان يركبها خلاص؟ طيب نفس المتكلم وهذي الاشكال اللي قلت لكم نفس المتكلم جاء مرة وقال لك صلاة الجماعة ليست لان لقد هممت ان امر بالصلاة. هم ولم يفعل فلا يكون حجة على الوجوب لاحظتم كيف الاضطراب في الكلام؟ هنا هم ارادة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عنها قال ما يحج هناك ارادة اخبر الراوي عنها قال حجة بسبب ايش؟ الاضطراب في اصول الفقه طبعا الجواب عن ذاك الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يركبها خلفه لم لا ان يردفها فرق بين يركبها ويأخذ بايش؟ بالدابة وامرأة منقطعة وتعبانة في الطريق فوجدت الحاجة واركبها خلفه واخذ الناقة جيد وليس فيها الارداف ثم اراد عليه الصلاة والسلام طيب او ولا اريد ان اذكر امثلة يعني كثيرة في هذا لكن المقصود هنا والشاهد ان الخلل في الكلام الفقهي يقع بسبب خلل في ايش؟ احد هذه الامور اربعة فاذا صار عندنا خلل في المستدل او خلل في الدليل او خلل في الدلالة انتج ذلك خللا في المدلول وهو الحكم واضح؟ وربما يأتي انسان ويستدل باية من القرآن لكنها منسوخة. او يستدل باية من القرآن لكنها لا تدل على المعنى المراد مسألة الانحسار علم الاصول في هذه الاقسام الاربعة ولهذا قال الناظم علم الاصول اربع احكام ذلة دلالة حكام. احكام اللي هي الاحكام اللي هي الثمرة صح ولا لا؟ ادلة اللي هي ايش؟ المثمر الادلة كتاب السنة اعم طبعا الادلة اعم من الكتاب والسنة سيأتي ذكره ادلة دلالة كما قلنا الدليل يحتاج الى ايش وجه الاستدلال وكيفية الاستفادة منه نعم حكام ما المراد بالحكام المجتهد الذي يحكم فالمراد بالحكم هنا ليس المقصود الحكم القضائي لان في مصطلح الفقهاء رحمهم الله اذا ذكروا الحاكم ويجب على الحاكم مثلا يتولى الحاكم النظر وكذا وكذا يقصدون القاضي. تمام؟ لكن هنا الحكم حكام باصطلاح الحكم عند الاصوليين واصطلاح الحكم عند الاصوليين هو ما يأتي ذكره ان شاء الله بعد قليل طيب اذا هذه الاقسام الاربعة بقية النظم سيتفرع من هذه الاقسام الاربعة. صار عندنا الشجرة فيها اربعة اغصان كبيرة كل واحد منها يتفرع منه ايش؟ فروع. فالاول من هذه الفروع الاربعة ما هو الاحكام. قال فالاول الاحكام تفرع من غصن الاحكام فرعاني. فالاول الاحكام في قسمين. الحكم الذي نستنبطه من الدليل الحكم الذي نستنبطه من الدليل. طبعا هنا في اصول الفقه لا نبحث في الاحكام التفصيلية يعني الاصول ما هو شغله يقول لك هل الوتر واجب ما هو واجب؟ لا في مبحث الاحكام الاصولي يريد ان يعرفك ما هو الواجب؟ ما هي اقسام الواجب؟ انتهى دوره اما هل الوتر واجب؟ هل يوم الجمعة واجب هذه مسائل محلها علم الفقه وعلم الفروع قال فالاول الاحكام في قسمين تكليفنا وضع بغير ميل اما حكم تكليف او حكم وضعي بغير ميل يعني بغير شك ما وجه الانحصار هنا في التكليف والوضعي؟ وما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم اذا كان يتعلق به طلب يتعلق به الطلب اما تفعل او لا تفعل. او من جهة انك مخير بين الفعل وعدم الفعل اذا يتعلق به اما طلب الفعل او طلب الترك او التخير بينهما هذا يسمى الحكم ايش؟ التكليفي واضح اما اذا كان الحكم خبري اذا كان الحكم خبريا لا يتعلق به طلب يخبرك الشرع انه اذا وجد في المرأة فان صلاتها لا تصح هل المرأة مأمورة بايجاد الحيض لا هل مأمورة بدفع الحيض لا هل هي منهية عن وجوده او عن عدمه؟ لا اذا كون الحيض مانعا من صحة الصلاة هذا حكم تكليفي ولا وضعي؟ هذا حكم وضعي. لا يتعلق به طلب. يقول لك اذا زالت الشمس وجب عليك ان تصلي الظهر وجب عليك ان تصلي الظهر. هذا حكم تكليفي ولا وضعي تكليفي انت مأمور مطلوب الان طلب فعل انك تصلي الظهر لكن زوال الشمس سبب للوجوب. زوال الشمس هل يتعلق به طلب في حقك لا وضح معنى حكم تكليفي او حكم وضعي هذا معنى الانقسام الى حكم تكليفي وحكم وضعي الحكم التكليفي هو الاول. الان عندنا في الحكم فرعين فرعناها تمام؟ عندنا اول شي اربع فروع ها؟ احكام وادلة دلالة الحكام اربعة جينا للاحكام وفرعنا منها تكليفي ووظعي جئنا للوظع وفرعنا منه ان شئت ان تقول قسمين ثم ثلاث اقسام وان شئت اجعلها خمسة الحكم التكليفي مو قلنا طلب اما طلب فعل او طلب ترك او تخيير صار كم؟ ثلاثة اذا كان طلب الفعل جازم بمعنى انك اذا اذا خالفت فاثم فهذا هو الواجب وان كان طلب الفعل غير جازم اذا فعلت لك اجر وثواب واذا لم تفعل لا يترتب على ذلك اثم فهذا اسمه ايش؟ مستحب هذا ايش؟ المأمورات طلب الفعل. المنهيات اما جازم اذا فعلته فالمنهيات اما جازم يجب ان تتركه فان فعلته انت اثم او غير جازم ينبغي ان ان تتركه لكن لو فعلته لا اثم عليك. فالاول ايش؟ الحرام الثاني الكراهة والتأخير فالاول ايش؟ التحريم. الجازم التحريم وغير الجازم الكراهي. او خيرت بين الفعل والترك هذا صار ايش؟ الاباحة ولهذا انقسمت في خمسة اقسام عرفنا وجه القسمة قال اما التكاليف ففرظ وهنا عبر الناظم بالفرد وفي البيت الذي بعده عبر بالوجوب ما كان مأمورا به فذا وجب. وهنا قال فرض وفي هذا اشارة الى انه لا فرق بين الفرض والواجب وانهما بمعنى واحد قال اما التكاليف ففرط سنة اباحة كراهة وحرمة وهنا عرفنا ان السنة هي بمعنى وفي البيت الذي بعده سيعبر بالمستحب فهما بمعنى واحد سنة او مستحب وان كان بعض الفقهاء له اصطلاح خاص به ان السنة مثلا يعبر ما ثبت بدليل نقلي واما المستحب ما ثبت بايش؟ بقياس نحوي لكن في الاصول السنة المستحبة بمعنى سنة مستحب مندوب نفل تطوع كلها بمعنى واحد في الجملة يعني واما الاصطلاحات الخاصة فقد يكون لبعضهم اصطلح. اباحة اللي هو قلناها المباح. كراهة اللي هي النهي غير الجازم وحرمة النهي الجازم هذا ما يتعلق بهذا الدرس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله علما نافعا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين