بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا احنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فقد ذكرنا في الدرس الماظي ان الاحكام قسمين احكام تكليفية واحكام وضعية والحكم التكليفي له اقسام والوضعي له اقسام لكن قبل ان نذكر هذا نحب ان نقرأ نسمع الابيات السابقة والابيات الخاصة بهذا الدرس واستعن بالله يا شيخ من اولنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم حفظه الله وغفر له. والمستمعين ولجميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. احمد ربي واهب العقول. وصل يا ربي على الرسول واطب قبولنا ابني الصغير كاصله مختصر التحرير اذ منه لخصت بلا تبويب. رتبته بنمط قريب. علم الاصول اربع احكام. ادلة دلالة حكام بل اول الاحكام في قسمين تكليفنا ووضع بغير ميل. اما التكاليف ففرق سنة. اما التكاليف ففرد سنة اباحة كراهة وحرمة ما كان مأمورا به فذا وجب. ان كان جازما والا مستحب. موسع مخير وما طلب كفاية وعكسها كل يجب ما لا يتم واجب الا به فواجب فاحرص على قرابه. بارك الله فيك. طيب الان ايها الاخوة الكرام في هذا الدرس نأتي الى اقسام المأمور نحن قلنا الحكم التكليفي في عندنا مأمورات وعندنا منهيات وعندنا تخيير اما افعل او لا تفعل او تخير بين الفعل والترك واضح فالمأمور ايها الاخوة الكرام اما ان يكون الامر فيه جازما فاذا كان الامر جازما بمعنى انه يترتب على المخالفة الاثم فهذا يسمى الواجب ولهذا قال ما كان مأمورا به فذا وجب ان كان جازما يعني ان كان الامر امرا جازما والا مستحب يعني وان لم يكن الامر امرا جازما فانه مستحب من يعطينا مثال على الامر الجازم على الواجب ثم نعم اقيموا الصلاة قال الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فهذا الامر امرا جازما والاصل سيأتي معنا في باب الامر ان الاصل في الامر الوجوب واما هذا الامر فليس فقط انه والله نقول امر تجرد عن القرائن مثل الامر باقامة الصلاة هذا لا يقال انه امر تجرد عن القرائن فدل على الوجوب بل هو امر قامت القرائن القطعية على انه للوجوب والادلة في وجوب الصلاة معلومة من الدين بالضرورة فهذا مثال على الامر الجازم طيب من يعطينا مثال على من يعطينا مثالا على الامر غير الجازم صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. جيد؟ فيقال هنا باستحباب الصلاة قبل المغرب. وان كان معتمد في المذهب عندنا انه مباح وتباح ركعتين قبل المغرب وفيهما اجر. كذا يقولون الاصحاب طيب وسبب قولهم بالاباحة هنا لا بالاستحباب ليش ترى شوف هنا اريد ان انبه حتى لا انسى هذا قاعدة استصحبها معك في كل مسائل الاصول كل مسألة في اصول الفقه فيها تقدير محذوف جوازا فيها شيء محذوف جواز تقديره الا ان يدل الدليل على خلاف ذلك كل قاعدة في اصول الفقه حتى هذي القاعدة نقول كل قاعدة هذي قاعدة ولا لا ففيها محذوف الا ان تأتي القاعدة يدل الدليل على انه لا استثناء فيها طيب فكل قاعدة في علم الاصول حينما تقول تقرأ في النظم او في غيره من كتب الاصول يقول لك الامر يقتضي الوجوب ثم يأتي واحد يقول طيب هؤلاء يقولون الامر بالوجوب انا وجدت عندهم امثلة على امر لا يدل على الوجوب هذا الطراز ليس الطراز هم لا يحتاجون ان ينصوا ويقولوا الا اذا دل الدليل على كل ذلك ولا بتصير كتب الاصول مضاعفة في الحجم. خلاص؟ لكن اي قاعدة اصولية اذا فيه دليل يخرجنا عن القاعدة في فرع من الفروع نقول في هذا الفرع بخلاف اصل القاعدة ما في اي مشكلة في هذا ولهذا ايها الاخوة الكرام لا يكون الانسان فقيها بمعرفة الاصول لا يكون فقيها بمعرفة الرسول لو كان اكبر امام في الاصول. اذا لم يكن عنده معرفة بايش؟ بالنصوص الشرعية ومعرفة متوسعة بالنصوص الشرعية واضح واحد حافظ الاصول كلها وامامه نص واحد. نقول اعمل فيه الاصول ليس لا يجوز ان يعمل ما وقف ما بحث في الباب عن الادلة الاخرى. بس كذا وقف على نص دون ان يبحث عن غيره ثم يعمل فيه قواعد الاصول لا واضح؟ لان كل قاعدة من قواعد الاصول لا تعمل الا بعد استقراء الادلة لانه قد يوجد في الادلة الفرعية ما يوجب الخروج عن اصل القاعدة هذا كثير جدا ولهذا العلم له شقان قواعد وقرائن اذا عندك قواعد وليس عندك الادلة والقرائن في المسألة وجمعت ادلة الباب الاصول هذي لا يصح ان تبني عليها الحكم ولهذا سيأتي معنا في ابواب الاجتهاد ان المجتهد انما يكون قد اجتهد اذا استفرغ وسعه في بلوغ الغرض يقولون حتى يظن انه لو بحث زيادة لن يجد شيء زيادة انه لن يجد مزيدا على ما وقف عليه واضح؟ فهذه مسألة مهمة. كل قواعد الاصول. فلو قلنا مثلا الامر للوجوب معناها الا اذا دل الدليل. على خلاف ذلك طيب ايش رأيكم لو قلنا القرآن حجة في الاحكام الشرعية نقول برضو نفس الشي الا اذا دل الدليل ها ممكن احسنت اذا قلنا القرآن حجة في الاحكام الشرعية اذا جا واحد واحتج باية منسوخة نقول لا دل الدليل على ان هذه الاية لا يحتج بها لانها منسوخة واضح؟ فاذا دل الدليل الجزئي على وجوب ترك مقتضى القاعدة الكلية ما في اي اشكال في هذا واضح هذا؟ ولهذا ليست قضية انك تكون فقيه تحفظ الفية في الاصول وتنظر في حديث من الاحاديث او في بلوغ المرام او في علم الاحكام وتبدأ تستنبط هذا لا هذا الامام احمد رحمه الله لو كان القضية حفظ القواعد سهلة. تمام؟ احفظ لكم ما شاء الله نظم كبير ولا كتاب في الاصول وخلاص افتح القرآن وابدأ واستنبط واعمل القواعد لا ليس الامر كذلك ولهذا الامام احمد رحمه الله وسيأتي معنى هذا في ابواب الاجتهاد لما سئل ايفتي الرجل وهو يحفظ مئة الف حديث اش قال قال لا خير ان شاء الله مئة الف ويبغى يفتي يبقى يفتي ويحفظ مئة الف؟ قال لا قيل ايفتي الرجل وهو يحفظ مئتي الف حديث؟ قال لا قيل يفتي وهو يحفظ ثلاث مئة الف. قال لا قيل يفتي وهو يحفظ اربع مئة الف حديث قال ارجو يعني ان شاء الله طبعا لما تتكلم ثلاث مئة الف مئة الف حديث بالنسبة للامام احمد هي عشر محفوظاته في عشر محفوظاتنا ويحفظ الف الف حديث وليست القضية انك تحفظ طريق من الطرق عندهم مثلا مئة الف حديث لا يعني مئة الف اصل. حفظ الطرق مهم في زمن الاجتهاد الحديث من طرق ربما لا تعرف علة الحديث الا بحفظ عشرات الطرق صح ولا لا؟ واهل الحديث ادرى من هذا ان احنا ما نبغى ندخل في يعني ميداني فربما لا تعرف العلة الا بحفظ عشرات الطرق. ربما لا يفهم تفسير هذا الحديث الا من احد الطرق جيد فجمع الطرق مهم بعض الناس يقول لا هذي الف الف حديث مع مجموعة طرق طيب مجموعة طرق هل تظن انه من نفل العلم بالنسبة للمجتهد؟ لا من صلب العلم معرفة طرق ومعرفة الالفاظ والروايات الى اخره المقصود ايها الاخوة الكرام ان قلنا الامر ان كان جازما ما كان مأمورا به فذا وجب ان كان جازما هذا واجب والا يعني وان لم يكن جازما فهو مستحب ولهذا ان كان جازما فهو واجب والا فهو مستحب ثم انتقل الناظم الى الكلام عن تقسيمات هذا الواجب الواجب ايها الاخوة الكرام ينقسم بعدة اعتبارات عندنا تقسيم واجب باعتبار الوقت وباعتبار الفعل المطلوب. وباعتبار الشخص المأمور وباعتبار الصيغة فالاعتبارات الثلاثة باعتبار الوقت باعتبار المطلوب باعتبار المأمور جمعها الناظم في بيت قال موسع مخير وما طلب كفاية وعكسها كل يجب جيد فباعتبار الوقت ينقسم الى موسع ومضيق. وين ذكر موسع ومضيق في النظر ذكر الموسع وين المضيق؟ قال في الاخير وعكسها كل ما سبق عكس موسع عكس مضيق مخير عكس معين ما طلب الكفاية عكسه ما طلب عيني جيد فعندنا موسع وعندنا مظيق طبعا انتبهوا الموسع والمظيق هو في الواجب المؤقت اما الواجب غير المؤقت فلا يقال فيه موسع ومضيق بناء على هذا يمكن ان نقسم قسمة اعلى من هذا فنقول الواجب اما ان يكون مطلقا عن التأقيت او ان يكون مؤقتا فان كان موقت فهو ايش؟ اما موسع او او مضيق جيد ما معنى الواجب الموسع الواجب الموسع معناها انك تستطيع في الوقت المحدد هذا ان تفعل الفعل وغيره من جنسك يعني وقت الظهر مثلا وقت العصر وقت المغرب وقت الفجر الان وقت صلاة الظهر من زوال الشمس الى الى مصير ظل الشيء مثليه ولا مثله اخر كلام مثله طيب هذه ثلاث ساعات مثلا صلاة الظهر تستغرق منك كم عشر دقائق مثلا الا تستطيع ان تفعل في هذا الوقت مثل الفعل الذي فعلته مرة ثانية وثالثة من جنسي صلاة ثانية وصلاة ثالثة وصلاة رابعة صح ولا لا؟ اذا هذا الواجب ايش؟ موسع هذا معنى الموسم. الثاني الواجب المضيق والواجب المضيق هو الذي لا يتسع الوقت الا لفعله فالعلاقة بين الوقت والفعل اما عقلا تقسيم المنطق يعني اما ان يكون الوقت اوسع من الفعل هذا ايش الوقت اوسع من الفعل موسع او الوقت مثل الفعل. يستغرق الفعل. يستغرق الفعل الوقت فهذا مضيق والاحتمال الثالث عقلا ان يكون الوقت اضيق من الفعل هذا غير موجود. كيف يوجب؟ لانه تكليف بما لا يطاق. كيف يوجب الشرع عليك انك تفعل هذا الفعل هذا الوقت والوقت لا يتسع هذا لا وجود له. ولهذا صارت القسمة العقلية ثلاثية لكن القسمة الموجودة في الواقع هي ثنائية. اما ان يكون الوقت اوسع من الفعل فهذا واجب ايش؟ موسع او يكون الوقت مساوي للفعل فهذا واجب مضيق مثل ايش الواجب مضيق الصوم الصيام الان تقدر انت تصوم تقول والله انا بحاول اخلص بدري من قبل المغرب اشد على نفسي واخلص ايش الصيام مبكر على اساس اصوم مرة ثانية في نفس اليوم تستطيع ذلك ها؟ ما يمكن هذا شرعا الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس اذا ما استوفيت هذا الوقت بالصيام فلا تكون صائما شرعا فهذا واجب مضيق تمام باعتبار المطلوب اللي هو الفعل المطلوب الشرع اما ان يطلب منك شيء محدد تفعله لا خيار لك ما عندك خيار غيره مثل ايش هذا اذا طلب بك شيء محدد هذا يسمى واجب معين يعني مثلا اليوم صليتم العشاء اربع ركعات لو قال واحد انا بدال اصوم اربع ركعات فبدال اصلي اربع ركعات ابغى اطعم اربع مساكين عن كل ركعة مسكينا يجوز هذا ها لا يجوز. اذا هذا واجب معين ما في خيار ثاني. تصلي. ما في كلام هناك واجبات الشرع خيرك اما تفعل كذا او كذا او كذا وله امثلة قال الله عز وجل مثلا في فدية الاذى ففدية من صيام او صدقة او نسك اختار اللي تبغاه تبغى تصوم صم ثلاث ايام تبغى تطعم؟ اطعم ستة مساكين تبغى تذبح اذبح شاة ما في مشكلة يجوز هذا وهذا هذا الواجب المخير وهو ننتبه فائدة وهذه الفائدة يذكرونها غالبا في القواعد الفقهية ما يذكرونها في الاصول. ربما بعضهم ذكرها في الاصول. التخيير يقع على وجهين تخيير مصلحة وتخيير رغبة وتشه يعني اذا خير الشرع فان الشخص الذي خير في بعض الصور يجب عليه ان يختار الاصلح. فيجتهد وينظر ما هو الاصلح؟ فيجب عليه ان يختاره وفي بعض المسائل نقول له اختار ويرجع في الاختيار الى رغبته وما يشتهيه ولا يلزمه اختيار الاصلح. وما الفرق بينهما؟ ما كان يتعلق بحق الغير اذا كان التصرف تصر ما نقول ما يتعلق اذا كان تصرف عن الغير فهنا تختار الاصلح هذا تخيير مصلحة. وان كان الامر الى المكلف عن نفسه لا عن غيره فهنا ايش اختيار تشهي ورغبة ذكرها الناظم المري في قوله واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد ان لمن عاداه الناظم المري وسيأتي ذكره ان شاء الله في النوم طيب هذا هو مثلا تقرأون مثلا في كتاب الجهاد يخير الامام بين في الاسرى بين القتل والمن والفداء صح ولا لا ما الواجب ان يختاره؟ هل الاختيار هنا راجع الى رغبته؟ ولا يجب ان يجتهد فينظر الاصلح يجب ان يجتهد وينظر للمصلح فيختار لكن من الذي ينظر في الاصلح هو المرجع اليه في ذلك كذلك في ايضا في كتاب الجاد اذا فتحوا ارضا خير الامام بين وقفها وقسمها على المسلمين فهنا يختار الاصلح كذلك ولي اليتيم هو في في الواقع مخير عندما يتصرف عن اليتيم. هل يشغلها مثلا في التجارة في هذا المجال ولا في هذا المجال ولا في هذا المجال؟ مخير لكن يختار الاصلح واضح اما اذا كان الخيار في التكليفات الشرعية المتعلقة بالشخص ففدية من صيام او صدقة او نسك. لو فرضنا ان الاصلح للمساكين يقولون المساكين وش نستفيد؟ وش استفاد المجتمع اذا انت صمت ثلاثة ايام لكن تطعم ست مساكين تشبع البطون الجائعة ولا تذبح شيئا الناس يستفيدون ويأكلون فالاصلح للمسكين هو ايش؟ الصيام ولا الاطعام؟ الاطعام فهل يلزمه الاطعام؟ لا. واحد يقول لا والله الا اصلح لقلبي انا اجد رقة اذا صمت ثلاثة ايام اصوم واجد في قلبي رقة. هل يجب عليه ذلك انه والله يختار الاصلحة لا لا يجب ذلك واضح؟ فهذا تخيير مرجعه الى رغبة المكلف. واضح؟ طيب هناك تقسيم اخر ايها الاخوة الكرام في هذا الباب طيب قال موسع عرفنا ضده عكسه المضيق. مخير عكسه المعين. وما طلب كفاية هذا التقسيم باعتبار الشخص المأموم باعتبار الشخص المأمور اعتبار الشخص المأمور فيه شيء يطلب من كل شخص ولا يسقط عن احد اذا قام به احد احد مثلا مين يعطينا مثال لا عيني يطلب من كل واحد الصلاة حضرت الصلاة قال والله كلا على ثغر. انتم تصلون والثاني يشتغل مثلا باغاثة الملهوف ولا يصلي يقول كل كل واحد على ثغر شرايكم لا لا هذا هذا فرض عين مطلوب من كل واحد في الامة لا يسقط عن احد بفعل احد هذا ايش؟ الواجب العيني وعكسه الواجب الكفائي والناظم ذكره وما طلب كفاية اللي هو الواجب الكفائي الواجب الكفائي هو الذي عند الاصوليين يقولون الواجب الكفائي يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض تمام؟ لكن اذا لم يقم به احد اثم كل قادر عليه الكل يأثمون واضح؟ مثاله الصلاة على الجنازة صلاة العيد لو مثلا اعطيك مثال لو فرضنا ان صبيا شفناه مسك الكهرب وظع اصباعه ولا ذاب في الكهرب فقام اليه شخص فخلصه من ذلك والبقية جالسين شافوا خلاص قام بالواجب يأثم القاعدون ولا ما يأثمون؟ لا يأثمون لكن لو والعياذ بالله تركوه كلهم ولم يقم منهم احد حتى مات هذا الصبي نسأل الله العافية يأثم الجميع واضح؟ فهنا هذا الفرق بين واجب العين والواجب ايش الكفائي. ولهذا قال وما طلب كفاية وعكسها. كل يجب فهذه كلها موصوفة بالوجوه. كونه موسعا لا يعارض كونه خلافا لقوم يعني كونهم موسع هل هذا يعني انه ليس بواجب؟ الا واجب ومع كونه موسع هل كونه مخيرا؟ يعني انه ليس بواجب لما خيرك الشرع مثلا في فدية الاذى بين صيام وصدقة ونسك. الصوم واجب ولا لا؟ هذه واجبة لكن الواجب واحد لا بعينه. فلا يتنافى فالوجوب مع التخيير ولهذا قال كل يجب فلا يتنافى هذا مع الوجوب. واضح يا شيخ؟ طيب ماشي الاصول جيدة وسهلة ان شاء الله ثم انتقل الى تقسيم اخر وفي الحقيقة غالب الاصوليين لا يجعلونه تقسيما ولكن الناظم مغرم بالتقسيم فادرجه بايش؟ في التقسيم فجعله منقسما من جهة الصيغة الى ما وجب اصالة بالصيغة وما وجب استلزاما كان لازما لها فعلى سبيل المثال الشرع امرنا بصلاة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله والاحاديث الدالة على وجوب الجمعة مشهورة ومعروفة في واحد قال انا صح الجمعة واجبة لكن انا جالس في البيت اذا جاء عندي الناس وصلوا في البيت معي الجمعة اهلا وسهلا لكن هات لي دليل من الكتاب او من السنة يوجب علي اني افتح باب تقدر ها انا مشيت الى نهاية الشقة لقيت الباب مقفول فما رحت تصلي الجمعة عندك دليل يا شيخ من القرآن او من السنة؟ يقول طلع المفتاح من جيبك وافتح الباب في دليل يا شيخ ها نقول ما لا يتم واجب الا به فهو واجب فهنا اخراج المفتاح من جيبك واجب لكن هل في دليل بالصيغة اصالة؟ لا هو استلزام. ما لا يتم الواجب الا به. فاذا امر الشرع بشيء فقد امر وامر بكل ما لا يتم هذا الشيء الا به ولهذا قال الناظم ما لا يتم واجب الا به فواجب فاحرص على طلابه. احرص على تطلب هذا الشيء لانه وسيلة للواجب يتم الواجب الا به فهو واجب. هنا يذكر الاصوليون فرقا بين ما لا يتم الواجب الا به وبين مسألة ما لا يتم الوجوب الا به ما لا يتم الواجب الا به واجب ولا لا؟ واجب ومثالهم ما ذكرناه ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب ملك النصاب مثلا واحد فقير يقول انا مسكين ومشغول بطلب العلم وكذا تنقل بين الشيوخ قلنا تدفع الزكاة قال لا والله الصراحة ما ادفع الزكاة لان ما عندي مال قلنا اتقي الله يا شيخ كيف ما تدفع الزكاة؟ قال ما املك النصاب هل نقول يتقي الله يجب عليك ان تشتغل حتى يصير عندك نصاب من اجل ان تخرج الزكاة الزكاة ركن من اركان الاسلام يا شيخ شرايك صح هذا الكلام؟ لا لان وجوب الزكاة الزكاة ليست واجبة عليه اصلا الاول الجمعة واجبة عليه ولا لا؟ هو حر ذكر عاقل بالغ اكتملت فيه شروط وجوب الجمعة لكن مشكلته في الباب هذا ما يبغى يطلع المفتاح ليس من شروط وجوب الجمعة انك تفتح الباب. الجمعة واجبة لا يمكن ان يتم الواجب الا بهذا الفعل. هذا واجب. اما الزكاة فليست واجبة على الفقير اصلا. لا يقال له يجب عليك ان تطلب الغنى لتزكي. وظح الفرق وين نعرف هذا؟ ننظر الى شروط وجوب الفعل من خلال الادلة الشرعية مما يذكره الفقهاء شروط وجوب الفعل. اذا قالوا شروط وجوب الفعل واحد اثنين ثلاثة تمام؟ نقول اذا انتفى شرط الوجوب لا يلزم تطلبه. لا يلزمك ان تبحث وتشتغل حتى تصير غني وتخرج الزكاة وضح الفرق بين ما لا يتم الواجب الا به وبين ما لا يتم الوجوب الا به فلينتبه الى هذا التفريق طيب هذه بعض المسائل المتعلقة باقسام المأمور وباذن الله عز وجل في الدرس القادم نأتي الى بعض الاخرى المتعلقة بالحكم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين