بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فكنا قد وصلنا في الدرس الماظي الى الكلام عن الحرام والمنهيات من كلامنا عن الاحكام الشرعية والاحكام الشرعية هي القسم الاول قلنا علم الاصول كم قسم اربعة وهي الادلة والدلالات والاحكام والمستدل. خلينا نمشي على ترتيب النظم. الاحكام والادلة والدلالات وايش؟ والمستدل. الاحكام قلنا انها قسمان اه خليك تكليف ووظعي والتكليف خمسة اقسام ما هي يا شيخ الواجب او الايجاب ما في مشكلة والسنة الاباحة والكراهة والتحريم خلاص؟ وقلنا ان الواجب ينقسم بعدة اعتبارات الان الاول من احكام تكريمه الواجب الفرض هل في فرق بين الفرض والواجب؟ لا واشار الناظم الى عدم الفرق لما عبر في الاول بالفرظ وعبر بعده بالواجب قال ما كان مأمورا به فذا وجب اشارة الى انه لا فرق بين الفرض والواجب وهذه من اسرار النظم يعني طيب الواجب ينقسم بعدة اعتبارات فينقسم باعتبار الوقت الى ايش يا شيخ موسع ومضيق وينقسم باعتبار الشخص المأمور الى الشخص عيني هو كفائي وباعتبار الفعل لا الفعل معين ومخير وباعتبار دلالة النص عليه ما دل عليه النص اصالة او مطابقة او تضمنا وما استلزمه خطاب الشرع ومثلنا لكل واحد من ذلك ايها الاخوة الكرام نأتي الى المنهيات المنهي عنه ان كان النهي مع جزم فانه محرم معنى هذا انك اذا فعلته تأثم وان لم يكن مع جزم ان فعلته لا تأثم ولكن يطلب الشرع منك ان تتركه فهذا يسمى المكروه ولهذا قال اما الحرام فهو ما عنه نهي جزما ودون الجزم فعله كرهي يعني فهو مكروه اكره يعني قل انه مكروه ولنأخذ على هذا مثالا نأخذ على هذا المثال النهي مع الجزم من يعطيني مثال؟ على نهي جازم حرام. تفضل يا شيخنا ولا تقربوا الزنا فقربان الزنا محرم جيد طيب الثاني مثال اخر على النهي الجازم الربا لقوله واحل الله البيع وحرم الربا لا تأكلوا الربا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا طيب وبلا جزم اللي هو المكروه ومن امثلته الطلاق من غير حاجة فان الطلاق ابغض الحلال الى الله الطلاق والطلاق من غير حاجة مكروه والالتفات في الصلاة ايضا الاخذ مثلا بالشمال الحركة اليسيرة في الصلاة وغير ذلك وتجدون في كتب الفروع امثلة كثيرة على المكروه وعلى كل واحد من هذه الاحكام التكليفية طيب قال اما الحرام فهو ما عنه نهي جزما وسيأتي معنا ان شاء الله عز وجل في باب النهي ان النهي يقتضي التحريم وان الاصل في النهي انه محمول على النهي الجازم المقتضي للتحريم ما لم تدل القرين على حمله على الكراهة وسيأتي ذكره ان شاء الله في موضعه ثم ذكر الان القسم لا هو مأمور ولا هو منهي مخير بين الفعل وايش؟ والترك وهو الاباحة. قال وان اتى التخيير بين الفعل والترك فالاباحة يعني فان اتى التخيير فهذه هي الاباحة تخيير بين ايش؟ الفعل والترك والتخيير بين الفعل والترك الاباحة نوعان ذكرها الناظم بقوله بالاصل هذا واحد او ما النص قد اباح هذا اثنين الاباحة قد تكون ثابتة بالاصل وهو الاستصحاب. يسميها بعضهم الاباحة العقلية ودل الشرع بالاقرار وبالادلة العامة على ان الاصل في الاشياء الاباحة. كقول الله عز وجل خلق لكم ما في الارض جميعا هذا المباح بالاصل وعندنا ما جاء النص باباحته من يعطينا مثال؟ على ما جاء النص باباحته احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. حكم الرفث الى النساء في ليلة الصيام مباح بالاصل والاستصحاب ولا بالنص؟ بالنص ايظا احل لكم صيد البحر وطعامهم متاعا لقمور السيارة ايضا واذا قضيت الصلاة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله جيد واحل الله البيع تمام. قل امثلته في هذا كثيرا وقد يكون قد تكون الاباحة بناء على الاصل ما في دليل على التحريم فنعود الى الاصل وهو الاباحة والاستصحاب وسيأتي معنا من ادلة الاحكام الاستصحاف مستصحب البراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية وهذا هو الاستصحاب هنا استصحاب البراءة الاصلية. وهي عدم التكليف. ومن امثلة المباح بالاصل اه خليل لبس النظارة وش حكمه يجي مباح عندك دليل في النص؟ تقول الاصل ايضا اي طعام لا ويحل لهم الطيبات ممكن يقول لك واحد لا الطيبات مباحة بالنص لكن لو جيت قلت كلوا من طيباتها هذا مباح بالنص اذا لكن لو جا واحد قال الكيوي مثلا هل يجوز اكل الكيوي تحديدا يعني قل الاصل الاباحة خلاص ايضا مثال على ما كان مباحا بالاصل دون ان يأتي عليه نص اكل التفاح يلا وعدوا الفواكه عد والى اخره. جيد؟ الالبسة مثلا الشماخ الغترة العقال الساعة خذ من هذه الامثلة عجيب ها يعني ممكن. طيب اذا هذا بالنسبة التخيير آآ وهو الاباحة ثم ذكر الناظم احكام الاحكام الوضعية فذكرها اجمالا ثم يفصلها بعد ذلك ان شاء الله عز وجل فقال احكام وضع سبب وعلة والشرط والموانع المخلة. ورخصة وعكسها العزيمة ثم فساد صحة قويمة. وهذا سيأتي تفصيل ان شاء الله في الدرس القادم. لكن الاحكام الوضعية كما قلنا. احكام الوضعية فيها طلب ولا لا؟ لا من من جهة كونها احكاما وضعية لا يتعلق بها الطلب. الحيض المرأة ما هي مأمورة به لكن الحيض مانع من صحة الصلاة زوال الشمس انت منت مأمور بايجاده ولا عدم ايجاده لكنه سبب لوجوب صلاة الظهر واضح؟ طلوع الشمس غروبها الى غير ذلك