بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه اما بعد كنا قد وصلنا الى الكلام عن الحكم الوضع وذكرنا ان الاحكام تنقسم الى قسمين احكام تكليفية واحكام وضعية فاما الاحكام التكليفية فهي خمسة وذكرناها واما الاحكام الوضعية فقال الناظم احكام وضع احكام وضع سبب وعلة والشرط والموانع المخلة ورخصة وعكسها العزيمة ثم فساد صحة قويمة فسبب دل على الوجود وفقده دل على الفقود وعدم الشرط يفيد العدم وجود مانع كذاك فاعلم وما به ترتب المراد فصحة وضدها الفساد وثابت على خلاف الاصل فرخصة وقيدا بالسهل والعلة الوصف الذي قد اقتضى حكما بهذا مبحث الحكم انقضى طيب الاحكام الوضعية ايها الاخوة الكرام سبق معنا الفرق بينها وبين الاحكام التكليفية قلنا ان الاحكام الوضعية لا يعني من حيث كونها من حيث كونها احكاما وضعية لا يتعلق بها الطلب اذا نظرنا الى الشيء بالنظر باعتبار طلبه او طلب تركه فهذا حكم تكليفي الاحكام الوضعية منها ما يظهر به الحكم يعني علامات جعلها الشرع علامة على الحكم هذه الاحكام جعلها الشرع علامة على الحكم فتارة يكون عندنا شيء وجوده علامة على العدم على عدم الحكم كما جعل الشرع الحيض علامة على سقوط وجوب الصلاة. صح ولا لا فهنا نسمي الحيضة مانعا وتارة يكون عدمه جعله الشرع علامة على عدم الحكم وهو ايش الشرط فعندنا على سبيل المثال الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة. فعدم وجود الطهارة من الحدث يدل على عدم صحة الصلاة تمام وتارة يكون الشيء علامة في الوجود وفي العدم جميعا فيكون وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدم الحكم كزوال الشمس مثلا فقد جعل الشرع زوال الشمس دليلا على وجوب صلاة الظهر وعدم زوالها يدل على عدم وجوب صلاة الظهر قبل زوال الشمس هل يمكن ان تقول لاحد يا فلان؟ صلى الظهر والشمس لم تزل اصلا. هل يمكن هذا لا فوجود الزوار علامة على او دليل او على ما تسميه ما شئت دليل على وجوب الظهر وعدم وجوده دليل على عدم وجوب صلاة الظهر هناك علامة جعلها الشرع معرفة بالحكم وجودا وعدما فيوجد فيوجد الحكم عند وجودها وينتفي عند انتفائها غالبا وهي العلة فيجعله الشرع يقول مثلا على سبيل المثال الاسكار اذا وجدتموه في شراب فاعلموا ان التحريم موجود واذا انتفى اعلموا ان التحريم ايش؟ منتفل. واضح؟ هذه هي العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعد من وظحت الاحكام الوظعية هذا المبحث الاول المعرفات بالحكم المبحث الثاني اوصاف للحكم الوضعي فحينما يكون عندنا حكم جاء على وفق الاصل كما نقول على سبيل المثال كما نقول على سبيل المثال الوضوء الوضوء فانه ثابت على الاصل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم بالمرافق او نقول بعبارة اخرى يمكن نقول غسل في الوضوء هذا عزيمة هو الاصل صح ولا لا؟ طيب هناك رخصة على خلاف الاصل الله امر بغسل الرجل صح ولا لا؟ ورخصة وهي المسح على كفين ثابت على خلاف الاصل تسهيلا وتيسيرا على المكلف فهذا يسمى ايش رخصة الاول عزيمة ما كان ثابتا على وفق الاصل هذي عزيمة. وما كان ثابتا على خلاف الاصل تسهيلا على المكلف ها عجيب تسعين كلب هذا رخصة ولاحظ ان وصف الفعل بالرخصة والعزيمة لا يلزم منه طلب الفعل او طلب الترك فاننا على سبيل المثال نجد من الرخص رخص واجبة ونجد رخص مثل اكل المضطر مثلا من الميتة ونجد رخصة مستحبة كقصر الصلاة في السفر جيد كما ان العزيمة قد تكون في باب التحريم وقد تكون في باب الايجاب وقد تكون اباحة نص؟ فتقول تحريم الزنا هذا هو الاصل هذا ما في اشكال وجوب الصلاة اصل وهكذا من جهة اخرى مبحث اخر في الحكم الوضعي وهو بالنظر الى ان هذا الفعل الذي فعلته هل ترتب عليه المقصود منه ولا هذا الفعل لم يترتب عليه المقصود منه مثال ذلك اذا جئت وصليت الصلاة من غير وضوء صليت الصلاة من غير وضوء ماذا يقول لك المفتي؟ يقول لك ايش اعد الصلاة المقصود او من المقاصد الاساسية في الصلاة ابراء الذمة مما شغلت به وهو وجوب الصلاة. فلما قال لك اعد الصلاة. اذا حصل بتلك الصلاة براءة الذم ولا لم يحصل؟ ما حصل براءة الذمة بها فهنا هذا الفعل الذي لم يتحقق به المراد منه نقول عنه فاسد اذا صليت الصلاة بشروطها وكانها قال لك صلاتك صحيحة معناها ترتب من ذلك المراد وهذا ينظر فيه الى العبادات والى المعاملات فالعبادات يقولون الصحة في العبادات الا يلزمك قضاء الفعل ولا اعادته هذا معناها ان الفعل الصحيح وفي المعاملات في الصحة ان يترتب من العقد الثمرة المقصودة منه فاذا بعت وقلنا هذا بيع صحيح معناها ترتب به المراد. ما هو المراد؟ تملك السلعة بالنسبة للمشتري وتملك الثمن بالنسبة للبائع اذا قلنا هذا نكاح صحيح ترتب به المراد. والمقصود وهو ايش وهو حل الاستمتاع لكل من الزوجين بالاخر. واذا قلنا هذا نكاح فاسد لا يترتب به المراد واضح هذا هو خلاصة مبحث الحكم الوضعي قال الناظم احكام وضع سبب وعلة والشرط والموانع المخلة ليش وصف الموانع بانها مخلة؟ لان وجود المانع يخل بصحة الحكم اليس كذلك فالموانع مخلة وجودها مخل بالصحة ولا لا؟ ولهذا قالوا الموانع المخلة ثم قال ورخصة عكسها العزيمة ثم فساد صحة قويمة تمام؟ فالصحة تدل على ان العبادة قويمة ومجزئة وبدأ بعد ذلك بتفصيلها فقال فسبب دل على الوجود. السبب اذا وجدته دل ذلك على وجود واذا فقدته وعدمته ولم تجده دل ذلك على فقد الحكم وان الحكم غير موجود فالسبب يعرفونه يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم. ولهذا قال فسبب دل على الوجود وفقده دل على الفقود. الفقود بمعنى الفقد مصدر فقد يفقد فقدا ذكره في القاموس جيد فالفقود يعني الفقد ففقد السبب يترتب عليه فقد الحكم وجوب صلاة الظهر سببه كما مثلنا. زوال الشمس اذا ما اذا كانت الشمس لم تزل السبب مفقود اذا الحكم مثبوت ما في لم تجب صلاة الظهر طيب انتقل الى الشرق فقال وعدم الشرط يفيد العدم. اذا الشرط هو علامة في جهة العدم وليس علامة في جهة الوجود فعدم الشرط يفيد عدم الحكم. من صلى محدثا صلاته غير صحيحة من صلى متطهرا فقد تكون صلاته صحيحة وقد تكون باطلة. ليش؟ لانه قد يصلي متطهرا لكن الى غير القبلة. قد يصلي متطهرا في غير الوقت قد يصلي متطهرا لكن لم يستر عورته. قد يصلي متطهرا لكن مع الاخلال بركن وقد يكون متطهرا ولا يصلي اصلا. واضح؟ ولهذا هم يقولون الشرط يلزم من عدمه العدل لا يلزم من وجوده وجودنا لعدم ولما كان وجوده لا يلزم منه وجود ولا عدم فلا حاجة ان نبين ان ما الذي يترتب على وجوده؟ لان وجوده لا يترتب عليه ايش وجود ولا عدم لا يلزم منه وجود العدم ولهذا قلنا وعدم الشرط يفيد العدم هذا الذي نحتاجه. اما وجود الشرط فانه لا يلزم منه عدم ولا وجود واضح ثم ذكر المانع فقال وجود مانع كذاك. يعني ومثل عدم الشرط ومثل عدم الشرط وجود المانع فوجود المانع كعدم الشرط في افادة العدم وجود المانع كالحيض مثلا الحيض مانع من وجوب الصلاة فوجوده يدل على عدم وجوب الصلاة خلاص او عدم صحة الصلاة وهكذا ولهذا قال وجود منع كذاك فاعلمها العلماء اصلها اعلمن. ثم حذفت فحذفت النون فصارت العلماء. طيب وليست هنا الف ولا استأنف التثني على ما وان كان العرب يقولون ايش دائما في الاشعار خليليا وكذا يعني يخاطبون اثنين يقولون احسنوا الرفقة ثلاثة فكان المقصود هنا يعني اعلم ان وجود المانع كفقد الشرط ان وجود المانع كعدم الشرط واضح الامور الى الان