ثم ذكر الصحة والفساد فقال وما به ترتب المراد فصحة وضدها الفساد بعضهم عرف الصحة في العبادات بسقوط القضاء وفي المعاملات ترتب الثمرة. ثم قالوا ويجمع هذا ترتب المقصود او ترتب المراد فلهذا قال الناظم وما به ترتب المراد فصحة. فالصحة في العبادات سقوط الاجزاء وبراءة الذمة من التكليف صح والصحة في المعاملات حصول الثمرة المقصودة من العقد بيعا او نكاحا على ما ذكرناه وضدها الفساد الصحة عرفناها ضدها الفساد اذا ما هو الفساد ما لا يترتب الفاسد ما لا يترتب به المراد. فالعقد الفاسد لا يحصل به تملك السلعة ولا يحصل به تملك الثمن والعقد الفاسد مثلا في النكاح لا يحل به الوطء والاستمتاع هذا معناه الصحة والفساد ثم ذكر الرخصة والعزيمة فقال وثابت على خلاف الاصل ورخصة وقيدا بالسهل. يعني انتبه الى قيد لا يذكر هنا في التعريف للعلم به ذلك ان كثيرا من الاصوليين يقولون الرخصة هو ما ثبتت على خلاف الاصل لمعارض راجح خلاص ما ثبت على خلاف الاصل لمعارض راجح. وانا اسألكم مثلا تحريم بعض البيوع هل هو رخصة؟ مثلا لما نقول من البيوع المحرمة البيع بعد نداء الجمعة الثاني هل هو رخصة لا ليس رخصة مع انه ثابت على خلاف الاصل وهو واحل الله البيع. لكنه يراد بقولهم ما ثبت على خلاف الاصل الراجح يعني في باب التسهيل وهذا معلوم من التعبير بالرخصة واضح حينما يقال رخصة فلا تطلق الا ما كان تسهيلا وتخفيفا على المكلفين. فلهذا قال وثابت على الخلاف الاصلي فهذا هو الرخصة لكن قيدا هذا التعريف وان كان قد اطلقه كثير من الاصوليين لكنه مراد قيده بايش؟ بالسهل يعني ما كان فيه سهولة وما كان شرع تخفيفا وتسهيلا. واضح ثم قال طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف العزيمة والذي ذكرها ذكر الناظم العزيمة ولا ما ذكرها الا ذكرها وين في الاول ما قال ورخصة وضدها العزيم ورخصة وعكسها العزيمة فعرف لك الرخصة فما هي العزيمة هي عكسها ما ثبت على وفق الاصل واضح طيب ثم ختم بقوله ختم مبحث الاحكام بقوله والعلة الوصف الذي قد اقتضى حكما. بهذا مبحث الحكم انقضى ما هي العلة؟ هي الوصف الذي اقتضى وجوده ها؟ وجود الحكم فهذا الوصف يقتضي وجود الحكم. مثال ذلك وجود الاسكار. الاسكار علة صح ولا لا؟ علة للتحريم في الخمر فالاسكار يقتضي التحريم. فاذا وجدت الاسكار في شراب من الاشربة ولو لم يسمه العرب في زمانهم خمرا مثلا فانك تقول قد وجد فيه الوصف شراب جديد اخترعوه في العصر الحاضر اذا شربه الانسان سكت نقول العلة في تحريم الخمر هي الاسكار وقد وجدت في هذا الشراب فاقتضى هذه العلة اقتضت ان نحرم هذا الشراب وهذا معناه العلة الوصف الذي قد اقتضى حكما ثم قال بهذا مبحث الحكم انقضى. وقوله بهذا مبحث الحكم انقضى. اشارة الى ختم ايش؟ الربع الاول ابعد الميكروفون اشارة الى اه ختم المبحث الاول وهو مبحث ايش الاحكام