ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى المبحث الثاني الربع الثاني وهو ما يتعلق بالادلة فقال رحمه الله وثانيا ادلة منها اختلف فيه وبعض بالوفاق يتصف يعني والثاني من مباحث اصول الفقه الاربعة ما هي المباحث الاربع؟ ايوه يا شيخ الاحكام والادلة والدلالات والحكام والمستدلين فالثاني من المباحث الاربعة هو مبحث الادلة وقسم الادلة الى قسمين كما قسم الحكم الى قسمين وثانيا ادلة منها ما اختلف فيه ومنها ما اتفق عليه قال وثالث ادلة منها وثانيا ادلة منها اختلف فيه وبعض منها بالوفاق يتصف يعني اجمع العلماء عليه وهي التي تسمى بالادلة المتفق عليها فصار عندنا الادلة نوعان. ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها ما هي الادلة المتفق عليها؟ قال وهي وهي الضمير يرجع الى ايش على الادلة التي تتصف بالوفاق. قال وبعضهم من الادلة بالوفاق يتصف ما هي هذه الادلة التي اتصفت بالوفاق واجمع العلماء عليها هي الكتاب السنة الاجماع قياسها. هذه الاربعة ادلة غيرها؟ قال في غيرها نزاع ما عداها فيه خلاف بين الاصوليين. قال وهي الكتاب السنة الاجماع قياسها في غيرها نزاع. ما هو هذا الغير الذي فيه اللي هي الادلة المختلف فيها قال لك شرع مضى واحد ما قاله الاصحاب اثنين. مصالح الثلاثة ما استحسن الاستحسان اربع استصحاب خمسة فذكر لك خمسة من الادلة المختلف فيها. وهي اكثر من ذلك ولكن ذكر اهمها وذكر ما اعتمده الحنابلة مع الخلافة فيه فهذه الخمسة هي ادلة عندنا عند الحنابلة الا ان المصلحة المرسلة آآ لا يحتجون بها وسنشير اليها يعني اشارة والاستحسان ليس حجة مطلقا يأخذون به في بعض قالوا نشير اليه في محله لكن هذه الخمسة هي من اشهر الادلة المختلف فيها شرع شرع مضى الذي يعبر يعبر عنه الاصوليون بقولهم شرع شرع من قبلنا الثاني ما قاله الاصحاب والاصحاب ما المراد بالاصحاب؟ الصحابة رضي الله عنهم والتعبير عن عن الصحابة اصحاب مستعمل عند اهل العلم ولا لا ها تاني نعم الال والاصحاب وفيه كتاب لابن عبد البر اسمه ايش الاستيعاب بمعرفة الاصحاب جيد فالمراد هنا بالاصحاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد بالاصحاب يعني اصحابنا الحنابلة والغير ولا اذا ما قاله الاصحاب وعبر بعضهم عن قول الصحابي اللي هو هذا الدليل الذي يسمى حجيت قول الصحابي بعضهم يعبر عنه بحجية مذهب الصحابي لا بقول الصحابي ليشمل القول والفعل لان القول ايضا لان الفعل ايضا فعل الصحابي يحتج به وسنشير اليه ايضا في محله ان شاء الله ثم قال مصالح وصالح والمقصود هنا المصالح المرسلة وسيأتي بيانها هذا ذكرها على وجه الاجمال وستفصل ان شاء الله ما استحسن اللي هو دليل الاستحسان وسنبين معناه ان شاء الله والاستصحاف وهو التمسك بالاصل واستصحاب الاصل هذا التقسيم من التقاسيم المشهورة للأدلة تقسيم الأدلة الى ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها هناك تقسيم جميل مشى عليه التلمسان رحمه الله تعالى اه في مفتاح الوصول قسم الادلة الى قسمين وهذا التقسيم مفيد في ادراك معنى مهم قال ان الدليل منه دليل بذاته ومتظمن للدليل جعل هذه القسمة وعبر عن ذلك عن نفس المعنى عبر عنه بعض المعاصرين بقولهم الادلة نوعان ادلة منشئة وادلة كاشفة ايش اهمية هذا التقسيم؟ وايش اهمية ادراك هذا المعنى قد يأتي قائل ويقول قول الصحابي ان تقولون قول الصحابي حجة المعنى هذا ان الصحابي مشرع يشرع الاحكام للامة فلم ينقطع التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ها ليس هذا المقصود جيد فما معنى التقسيم الى ادلة الى دليل في ذاته ومتضمن للدليل او ادلة منشئة وادلة كاشفة الادلة المنشأة ككتاب الله عز وجل فان الاية من القرآن اذا انزلها الله عز وجل على نبيه قد يكون الشيء قبل نزول الاية حلالا فيكون حراما بتشريع الله عز وجل لذلك صح ولا لا لكن قول الصحابي هل يمكن نقول والله قبل ان ينطق الصحابي بعد طبعا قول الصحابي الان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان ينطق صحابي بهذه الكلمة كان الشيء حلالا فلما نطق الصحابي صار الشيخ حراما؟ لا وانما قول الصحابي انما احتج به لكونه دليلا على الدليل. وسنبين وجه ذلك عندما نتكلم عن قول الصحابي. بمعنى ان الصحابي اذا قال هذا القوم فاما انه قاله لانه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او لانه فهمه مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحالين حجة لانه ان كان قاله من النبي عليه الصلاة والسلام فهذه سنة. وان كان قاله باجتهاده في فهم السنة فان فهم الصحابي لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم معتبر وهو حجة على من بعده وخير من اجتهاد غيره واضح ولا لا وعرفنا الفرق بين الادلة المتفق عليها الدليل المنشئ والدليل الكاشف كذلك الاجماع ايها الاخوة الكرام ايش رأيكم في الاجماع؟ دليل منشيء ولى دليل كاشف كاشف ليس منشئا للحكم يعني تتخيل العلماء يجتمعون مثلا يقول شرايكم نحرم هذا الشي ولا نحلله فينشئون للناس شريعة لا حينما يجمع العلماء معنى اجماعهم ان هناك في الشريعة ما يدل على التحريم لانه لا يمكن ان يجمعوا الا وهناك مستند علمته او جهلته طيب ونبين هذا بشكل اوضح عندما نأتي ان شاء الله الى مبحث الاجماع هناك تقسيم اخر ايها الاخوة الكرام للادلة هناك من قسم الادلة الى ادلة نقلية وادلة عقلية فاذا اردنا ان ننظر في الادلة الان الموجودة امامنا. عندنا ادلة نقلية ما الذي يدخل فيها كتاب والسنة قول الصحابي شرع من قبلنا والاجماع الاجماع بالنسبة لنا نقل ايه ونقل الينا وهناك ادلة عقلية يعني ان المجتهد يعمل فكره في الادلة ليستنبط حكما وذلك كالقياس والاستصحاب والاستحسان والمصلح المرسلة واضح نعم هذا تقسيم لا الادلة فالادلة ايها الاخوة الكرام قلنا عندنا ثلاث تقسيمات تقسيم الادلة باعتبار الاتفاق عليها والاختلاف فيها وهذا الذي مشى عليه الناظم وهو من اشهر التقسيمات واسلمها من الاعتراظ واوظحها بالنسبة للدارس الثاني تقسيم الادلة باعتبار كونها عقلية او نقلية والثالث تقسيم الادلة باعتبار ان الدليل منشيء للحكم او كاشف عنه اعظم الادلة واساسها واصلها هو كتاب الله عز وجل