بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى كلام اخر في مبحث السنة ومبحث الحديث النبوي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو تقسيم السنة المتن الى ثلاثة اقسام اما سنة قولية او سنة فعلية او سنة تقريرية او اقرارية ولهذا قال الناظم وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة الاقرار. فعندنا سنة قولية كقوله صلى الله الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر وعندنا سنة فعلية ككون النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في صحراء قريبة من البنيان. وسنة اقرار ككونه صلى الله عليه وسلم آآ اقر عددا من الصحابة مثلا على اسمائهم ولم يغير لهم اسماءهم. هذه سنة اقرار فما دلالة كل واحد من هذه الانواع؟ اما دلالة السنة القولية فهذا سيأتي معنا في مبحث دلالات الالفاظ فلا يذكر هنا خلاص؟ واما السنة الفعلية فانها على انواع كل نوع منها له دلالة تختص به ذلك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل على وجه القربة والطاعة ولهذا قال وفعله ان كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة. النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل الفعل بمقتضى العادة. هذا هذه عادة الناس وقد يفعل الفعل بمقتضى التعبد والتقرب. وقد يفعل الفعل بمقتضى الجبلة والطبع والفطرة شو الفرق بين العادة والجبلة هم انت من اي البلاد يا شيخ من كشمير اهل كشمير ماذا يلبسون القميص العمامة يلبسون ما يلبسون كانوا في الاول المسلمين. طيب لبسهم هذا مبني على كونهم بشرا ولا على عادة اهل البلد على اهل عادة اهل كشمير ياكلون ولا ما ياكلو ياكلون لانهم من اهل كشمير ولا لانهم بشر؟ لانهم بشر الانسان فطرته وطبعه وجبلته لابد يأكل ينامون ينامون سبحان الله نفس اهل القصيم ينامون جيد فهذا الاول لبس اهل الكشمير هذا فعلوه بمقتضى العادل ونومهم واكلهم بمقتضى الجبلة يعني كونهم يأكلون وكونهم كونهم ينامون هذا بمقتضى الجبل طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بفعله. حج. ما لم يدل دليل ان هذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام فلا يحتج به. خلاص هذا خاص به عليه الصلاة والسلام جيد طيب فعله الاصل فيه الخصوصية ولا الاصل عدم الخصوصية الاصل عدم الخصوصية. قال لك الناظم وفعله ان كان للعبادة فواجب. اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تعبديا ولم يأتي عندنا دليل يفصل ويبين هل هذا الفعل بالنسبة لنا مستحب؟ ولا بالنسبة لنا واجب؟ ولا بالنسبة لنا مباح صار عندنا احتمال صح ولا لا؟ الاصل حمله على اي هذه الاحتمالات؟ الاصل حمله على الوجوب. ليش؟ قالوا لان الله اامر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع يكون في الاقوال وفي الافعال ولا لا صح ولا لا؟ يكون في اتباع تتبعه في قوله وتتبعه في فعله. فامره سبحانه وتعالى امره لنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الامر يقتضي الوجوب في الاصل ان اتباعه واجب فاذا فعل فعلا وجب علينا ان نفعل هذا الفعل هذا دليلهم في ان الاصل ان الفعل على الوجوب تقول لي لكنهم في مسائل كثيرة حملوا الفعل عن استحباب ليست كثيرة فقط بل اكثر من الكثير لكن كما قلت لك ان الفقه لا ينبني مجرد على القاعدة ينبني على القاعدة مع النظر في القرائن. فكونه يوجد في كثير من مسائل الفعل نعم كثير جدا من مسائل الفعل لم يحملوها على الوجوب. حملوها على الندب. لوجود ادلة مثلا اعطيك مثال حتى يوضح هذا عندنا باب الحج باب الحج. افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كثيرة. اكثرها حملوه على الندب لا على الوجوب. مع انه عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم ليش لان عندنا قرائن وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة ابن المضرس من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة اي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى ففي عندنا دليل يدل على ان الاصل عدم وجوب كثير من الافعال. ليش النبي عليه الصلاة والسلام كان في منى يوم التروية لكنه ولما قال لعروة بن المدرس ما ذكر له المبيت منى دل على انه ليس بواجب وهكذا تعال الى باب الصلاة افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها في الصلاة كثيرة وهي من باب القربى والطاعة واكثرها لا يحملونه على الوجوب اكثرها يقول لك اركان الصلاة كم؟ اربعطعش خلاص؟ وواجبات الصلاة كم ثمانية او تسعة وسنن الصلاة القولية اربعين والفعلية اربعين على حسب صاحب الاقناع اذا الاصل حملوها على ليش؟ لوجود قرينة وهي حديث المسيء صلاتهم قال اذا حضرت الصلاة وذكر له اشياء محدودة. دل على ان ما سواها ليس بواجب وفي اشياء اخرى الحقوها بالواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وهو قال صلوا كما رأيتموني اصلي وداوم عليها ولم يطعن غيرها او لادلة اخرى جيد فلا ينتقض ولا يعترض على هذا التقعيد انه الاصل في الفعل الوجوب لا يعترض عليه بهذه الجزئيات لان عندهم جواب كل جزئية يقول لك هذي والله جيد طيب قال ان كان للعبادة فنحمله على الوجوب الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك وجاز ما للعادة اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وكان هذا الفعل قد فعل على وجه العادة لا على وجه القربى فاننا نحمله على الاباحة. ولهذا قال وجاز ما للعادة يعني وجاز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للعادة لا للعبادة الا وهذا الاستثناء يرجع على الامرين جميعا الا اذا اختص به صلى الله عليه وسلم فانه واضح انه ايش لا يشاركه فيه غيره فمما اختص به عليه الصلاة والسلام من امور العبادة الوصال في الصوم جيد ومما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في غير امور العبادة المحضة. جواز الزيادة في النكاح على اربع نسوة. طيب الا اذا اختص به او كان من فعله لمجمل بيان فانه لا يحمل على الوجوب لا يحمل على ما سبق. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بيانا لمجمل فما حكمه؟ قال فالحكم في المختص غير مشكل واضح الحكم في المختص غير مشكل ما يحتاج نوضحه لانه سميناه مختصا فعلم اختصاصه