بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ففي هذا الدرس باذن الله عز وجل سنتكلم عن دليل من الادلة العظيمة وهو دليل الاجماع الاجماع ومن المهم ايها الاخوة الكرام ان يعلم ان الاجماع حجة عند جميع اهل العلم وقد دل على حجيته ادلة كثيرة يفيد مجموعها القطع بان الاجماع حجة في ادلة نقلية وادلة عقلية من الكتاب ومن السنة الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تمام نوله ما تولوا ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما توله. ونصله جهنم اذا الانسان اذا رأى المؤمنين قد سلكوا طريقا في اي مسألة من مسائل الدين في اي مسألة من مسائل الدين فاتبع غير سبيلهم فهو متوعد بالوعيد صح ولا لا وهذا يدل على حجية الاجماع واما الاحاديث الدالة على حجية الاجماع فيها احاديث كثيرة. منها لا تجتمع امتي على ظلالة ولا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يظرهم من خالفهم وغير ذلك ادلة ودية الاجماع ولهذا قال الناظم وخذ بالاجماع اي الصريح ثم السكوتي على الصحيح الاجماع ايها الاخوة الكرام من جهة انواعه هو نوعان عندنا اجماع صريح ان يكون هذا القول قد نطق به وقرره كل علماء الامة فلو فرظنا ان الصحابة اجتمعوا مثلا بيعة الصحابة رظي الله تعالى عنهم لابي بكر الصديق خلاص؟ اجماع صريح من الصحابة كلهم على خلافة ابي بكر فهذا من صور الاجماع الصريح وهذا لا شك انه حجة بل هو يقول الاصوليون حجة قاطعة اجماع المسلمين على الصلوات الخمس ما في مسلم في الدنيا الا وهو يصلي الصلوات الخمس جيد هناك نوع اخر من الاجماع وهو الاجماع السكوتي وصورته ان يقرر حكم المسألة. وينطق بحكم المسألة. او يفعل الامر بعض الامة بعض العلماء المجتهدين واما غيرهم فلا يوجد لهم في ذلك كلام سكتوا لم نجد لهم كلاما خلاص فماذا نقول؟ نقول هذا اجماع وحجة يجب العمل به وهو حجة ظنية ولهذا اختلف في الاجماع السكوت اذا الاجماع الصريح حجة بالاجماع الاجماع السكوت فيه خلاف وانتبه هنا الى تنبيه مهم جدا جدا بالاجماع السكوت ليس كل صور الاجماع السكوت محل خلاف والا لافضى ذلك في حقيقة الامر الى ان لا يوجد اجماع اصلا يعني الان ايها الاخوة الكرام عندنا مسائل وهذا التنبيه هذا نبه عليه السبكي في شرحه على ابن الحاجب عندنا مسائل مما تعم به البلوى ويحتاج اليها الناس في كل الاعصاب وفي كل الامصار وفي كل الاوقات ويتكلم فيها بعض العلماء كلاما مشهورا ويمشي على هذا الكلام الناس جيلا بعد جيل جيد الف سنة الف سنة ويجي واحد في دبر الزمان يقول من الذي قال بي هذا هذه المسألة نقول هذا اجمع عليه العلماء. يقول له هذا اجماع سكوتي لانكم ما تستطيعون ان تنقلوا لي عن كل واحد من العلماء انه قال بهذا القول يعني لو جيت وقلت لك مثلا الزيادة آآ صلاة الظهر سرية ولا جهرية سرية ماذا قال هل عندك نص عن الامام معطيني واحد من علماء التابعين مثلا ليس معروفا نقل الفتوى عنه ها ابو العالية اعطني نصا عن ابي العالية انه قال صلاة الظهر سرية وبحثت مثلا مثلا بحثت في الكتب ولا وجدت قال لك خلاص هذا اجماع سكوتي لانه ما في تصريح من كل علماء الاسلام ماشي نقول هذا الذي تعم به البلوى ويحتاجه الناس في كل الازمان وفي كل الاعصار ويتعاقب عليه الناس جيلا بعد جيل فهذا حجة بالاتفاق سميته صريحا او سميته سكوتيا لكنه حجة بالاتفاق لا يمكن ان يخالف فيه احد وليس هو من محل الخلاف ولا من محل النزاع واضح ولا لا فينتبه الى هذا الامر اليس كل ما ينطبق عليه حد الاجماع السكوتي بالمعنى الاصولي؟ يكون من محل الخلاف لانه قد توجد قرائن تنقله الاجماع السكوت الى القطعية التي لا يمكن لاحد ان يخالف فيها واضح هذا ولا لا؟ نعم فلينتبه له واشار الناظم بقوله ثم السكوتي على الصحيح ان السكوت مختلف فيه. وان الصحيح من القولين هو حجيته ونبهنا ان محل الخلاف هو في غير المسائل التي تعم به البلوى ويحتاجها الناس في كل الاعصار والامصار و لا نجد فيها خلافا هذا لا هذا حجة بالاتفاق. ما يقال فيه انه خلافي لكن ما شروط الاخذ بالاجماع؟ وخذ بالاجماع من شروط الاخذ بالاجماع ما شروط الاجماع او الصواب ان نقول ما شروط الاجماع؟ الذي يحتج به قال وشرطه اولا اتفاقهم جميعا فالاجماع الذي يحتج به هو اتفاق جميع اهله. فلو فرضنا ان اهل الاجماع مئة وتسعين منهم اتفقوا وخالف واحد من اهل الاجماع فهل هذا اجماع ليس اجماعا هذا يقال قول الجماهير قول الاكثر لكنه ليس اجماعا هذا يسمى قولا اكثر والاكثر على ان قول الاكثر ليس بحجة وهذي من الطرائف بعض المسائل يعني التسليم بها يقتضي ردها صح ولا لا مثلا اذكر مرة واحد اه كان يقول لي ان الامام الشافعي اخطأ في قوله ليس كل مجتهد مصيب والصواب ان كل مجتهد يصيب فقلت له الشافعي لما تكلم بهذا هو مجتهد اجتهد يعني وقال ليس كل مجتهد مصيب قال لي نعم هو اجتهد لكنه اخطأ قلت له انت تقول كل مجتهد مصيب يعني قبول قولك يقتضي تصويب الشافعي وتصويب الشافعي يقتضي بطلان قولك ماشي فما ادري هذا يدخل في قلبه الادلة يا شيخ طيب كذلك بعضهم قال ان قول الاكثر حجة فنظرنا فوجدنا ان الاكثر يقولون لا يكون حجة الاجماع مع عم اقول الاكثري فليس بحجة. فاذا قلت قول الاكثر ليس فاذا قلت قول الاكثر حجة والاكثر يقولون قول الاكثر ليس بحجة. لزم من احتجاج بقول اكثر ان يقال انه ليس بحجة جيد ولهذا نظائر طيب منها اذكر بعض المشايخ يقول جاءه شخص فقال له لا يجوز لاحد ان يأخذ بقول لم يقله واحد من الائمة الاربعة فسأله قال القول الذي قلته هذا من قال به من الائمة الاربعة تمام ان سلمنا بقولك انه لا يجوز الاخذ بقول لم بقول لم يقله احد الائمة الاربعة القول الذي قلته انت هذا هل قال ما قال به احد منهم؟ اذا لا يجوز الاخذ به فلو هذا لو سلمنا به لكان باطلا طيب اه ثم ذكر اذا الاجماع نوعان صريح وسكوت. شرط الشرط الاول اتفاق الجميع. فلا يكفي اتفاق البعض ولو كان الاكثر. ولا يكفي اتفاق الجميع في قطر مع مخالفة اهل قطر كما لو اتفق اهل المدينة فلا يكون حجتك لكن من هم الذين يعتبر اجماعهم؟ لما نقول جميعا من هم؟ اهل الاجماع ومن هم اهل الاجماع اذا حضرت الاقامة او بقي عليها دقيقة او اثنين او شيء بلغونا اه من هم اهل الاجماع؟ هم فقهاء عصر العصر الذي وقعت فيه النازلة محل الاجماع فقولنا فقهاء خرج به غير الفقيه والفقيه والمجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد فغير المجتهد ليس من اهل الاجماع ولا قلت والله في كثير من الامة لا يقولون بهذا القول ليس ليس لهم لا يجوز لهم ان يتكلم ان يتكلموا لانهم ليسوا من اهل الاجتهاد فانما يعتبر في ذلك اهل الاجتهاد الفقهاء وقوله فقهاء العصر يعني فقهاء العصر الذي حصلت فيه النازلة فلو حصلت الواقعة في زمن التابعين ولم تحصل في زمن الصحابة من الطبيعي اننا لن ننظر في اقوال الصحابة لانهم ما كانوا موجودين. اذا ننظر في عصر التابعين. اجمع التابعون وانقرض عصر التابعين حصل الاجماع خلاص فقهاء العصر الى ان ينقرض اخرهم يعني ان يموت اخرهم. فاذا مات اخرهم انعقد الاجماع. فلو خالف بعد ذلك احد قال انتم تقولون اجماع كل الامة. طب انا خالفت وانا مجتهد وفقيه بلغت رتبة الاجتهاد نقول خالفت بعد انعقاد الاجماع والمعتبر فقهاء العصر لا من بعدهم فالمستقبل لا ينتظر تشريع اي فقهاء عصره تشريع اتفاقهم جميعا على هذا الحكم تشريعا يعني ان يكون هذا الحكم المتفق عليه من الاحكام التشريعية الاحكام التكليفية او او الاحكام الشرعية خلاص؟ وليس من مسائل الدنيوية فلو اتفق العلماء والفقهاء على ان السكري مثلا افضل من الخلاص جيد وجاء واحد قال لا بخلاف ذلك طبعا لا يعول على قوله سكري القصيم لا يعلى عليه بس يعني لكن هل يقال هذا اجماع وحجة لا يجوز مخالفته؟ لا هذا ايش ليس في مسائل التشريع. واضح هذا؟ طيب اي فقهاء العصر هي تشريعا. وهناك شرط اخر بالاجماع وهو الا يكون قبله خلاف حضرت الاقامة طيب الا يكون قبله خلاف الا يكون قبله خلاف استقر فان كان اهل العصر الاول قد اختلفوا على قولين وجاء اهل العصر الثاني واتفقوا واجمعوا على احد هذا او لين فلا يكون اجماعا. لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها جيد هذا الشرط الرابع والشرط الذي يليه ان لا يكون فيه اجماع سابق فان كان عندنا اجماع مستقر في زمن الصحابة. ثم جاء في زمن التابعين اجماع ان كان بوفاقه فهو مزيد تأكيد والا فقد انعقد الاجماع ولو فرضنا عقلا انه بخلافه فانه غير معتبر لان الاجماع انعقد واضح؟ وهذا لا يكون وانما يذكر من باب التقرير النظري والا فانه لا يكون. لان الامة لا تجتمع على ظلالة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة اذا قلنا اذا قلنا ان المعتبر فقهاء العصر فهنا مسألة ايضا تعتبر من شروط الاجماع وهي مسألة انقراض العصر يعني لو حصلت النازلة في سنة مثلا خمسين للهجرة طيب او يعني خلينا خلينا نضرب مثال بالعصر الحاضر لو فرظنا في عصرنا الحاظر وقعت مسألة من النوازل وجدنا ان العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد مثلا في هذا الزمان ثلاثين عالم مثلا واجتمعوا كلهم ونظروا وبحثوا في المسألة فاصدروا فيها قرارا بانها مسألة جائزة انها تجوز في ذاك التاريخ كان في واحد ولد صغير يحضر الدروس ويتفقه في الدين تمام؟ وبعد ثلاثين سنة بلغ رتبة الاجتهاد والذين اصدروا القرار ما زالوا على ما زالوا احياء او بقي حتى لو بعضهم حيا. فهذا لما بلغوا رتبة الاجتهاد بحث المسألة قال له انا اخالف انا لا اوافق على كلامهم هل يجوز له ان يخالف؟ الجواب نعم لانه لا ينعقد الاجماع الا بانقراظ العصر انقراض عصر المجمعين يعني ان يموت اخرهم. ولهذا قال واعتبر انقراض عصر فيه في الاجماع. واقبل ناشئ فقيه اقبل خلاف الفقيه الذي نشأ اذا خالفهم قبل ان ينقرض العصر. ويبقى ان شاء الله معنا الا تتعلق بالاجماع نذكرها بعد الصلاة ثم نشرع في القياس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين