بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقد سبق معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحجية الاجماع وعرفنا ان الاجماع حجة وعرفنا شروط الاجماع عندنا بقي مسألة من مسائل الاجماع ان الاجماع ايها الاخوة الكرام له صورتان نحن ذكرنا تقسيم الاول في الصريح والسكوت الى هنا عندنا صورتان باعتبار اخر فيه عندنا ان يكون المسألة فيها اجماع كل العلماء قد قالوا فيها بقول واحد وهذا واضح انه اجماع لكن هناك صورة في الاجماع هي في الظاهر مسألة خلافية لكن هذه المسألة الخلافية فيها قدر مشترك بها قدر مشترك وهذا له صورتان له عدة صور يعني لكن المقصود ان نقرر ان هذه المسألة ولو كانت خلافية لكن ما دام فيها قدرا تركا فلا يجوز مخالفته واضح؟ وهو الذي اشار اليه الناظم بقوله ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير زين مهوب زين طيب ليش ما هو بزين؟ لانه مخالف للاجماع فاذا اختلف العلماء على قولين فلا يجوز احداث قول ثالث ولهذا صور لهذا صور الصورة الاولى ان يأتي الانسان بقول يرفع مضمون القولين اصلا فمثلا لو اختلف العلماء في الوتر قال الحنفية ان الوتر وش يقولون الحنفية يا شيخ واجب. وقال الجمهور الوتر سنة لو جا واحد قال الحمد لله الوتر حكم الوتر مسألة اجماعية ولا خلافية خلافية اذا لي حق ان اجتهد فيها. نظر واجتهد قال الوتر مكروه فما تقولون؟ خالف الاجماع ولا لا؟ خالف الاجماع لان الخلاف المذكور فيه قدر مشترك وهو الاجماع على مشروعه الوتر مثال اخر مثال اخر يصبح في الضحى لكن آآ مثلا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ميراث الجد مع الاخوة فقيل ان الجد يحجب الاخوة. وقيل انهما يرثان فيشتركان في الميراث. خلاف ولا لا؟ خلاف لو جاء واحد قال الاخوة يحجبون الجد يكون هذا قول خارج عن الاجماع فهذه جملة من المسائل المتعلقة بالاجماع وهنا ايضا نشير الى قضية يعني عدة مسائل مهمة تتعلق بالاجماع قد يقول قائل ما فائدة حجية الاجماع؟ وش فائدة الاحتجاج بالاجماع اليس كل اجماع لا بد ان يكون له من دليل الاجماع ايها الاخوة الكرام لا يكون بغير مستند ما فيه اجماع الا وله مستند له دليل قد بني عليه هذا اللي اشرنا اليه عند قولنا ان الاجماع دليل كاشف فلا يوجد اجماع كذا بس مزاج العلماء قالوا خليه حرام هذا لا يوجد لاننا لو قلنا بوجوده معناها انهم اجمعوا على الظلال. والامة لا تجتمع على الطلاق. كيف اجمعوا على الضلال؟ اجمعوا على القول على الله بغير علم. وهذا صح ولا لا؟ فلا يمكن ان يكون الاجماع الا وهو مبني على دليل ومبني على مستند واحد طيب اذا ايش فايدة الجماعة؟ اذا كان الجماعة لازم له دليل الحمد لله رب العالمين خلاص يكفينا الكتاب والسنة ولا حاجة الى الاجماع فما فائدة الاجماع اذا اتفضل يا شيخ طيب فائدة الاجماع اننا نرد على الرافضة في مسألة خلافة البر يعني هذي نقدر نوقع لهم بغير ذلك ماشي يا سلام الفائدة الاولى ايها الاخوة الكرام اذا وجد عندنا دليل الدليل قد يكون محتمل صح ولا لا؟ اليست دلالات الالفاظ رتب؟ فقد يأتي انسان يقول هذا الدليل هذا محتمل عدة معاني انا ساخذ بالاحتمال الثاني نقول اول فائدة للاجماع انها تقطع احتمال الدليل وان كان محتملا في ذاته لكن اجماع العلماء على حمله على احد المعاني يقطع الاحتمالات الاخرى وتصير الاحتمالات الاخرى باطلة غير غير واردة اصلا فالدليل موجود نعم لكنه محتمل. ما الذي يجعل الاحتمال هذا غير صحيح؟ ويكون دلالة الدليل بدال ما هي ظنية في صارت قطعية اجماع العلماء على ذلك هذي فائدة الفائدة الثانية ايها الاخوة الكرام ان الدليل وان كان موجودا فقد يخفى عليك ممكن يخفى عليك تقول يا اخي انا وجدت هذه المسألة حكى حكى الاجماع عليه النووي وابن عبد البر وابن تيمية وابن المنذر وفلان وابن في المغني كلهم يحكمون فيها الاجماع بس اني بحثت ما وجدت لها دليلا قطعا فيه دليل لانه ما جاء بالتشهي بالاجماع. لكن خفي عليك يلزمك الحكم ويلزمك العمل ولا لا يلزمك العمل علمت الدليل او لم تعلمه فهذه فائدة اخرى عند خفاء الدليل عليك اذا اذا وجد الدليل فالاجماع قاطع للاحتمالات المحتملة. وان لم تعرف الدليل فالاجماع حجة عليك عرفت الدليل او لا تعرفني هنا ننبه الى تنبيه اخر حصل فيه خلل عند بعض الناس وهو الاحتجاج بالخلاف الاجماع حجة. لكن هل الخلاف حجة شو الجواب الخلاف ليس حجة فاذا جاء واحد قال لك ما الدليل على جواز هذا الامر؟ هل يصح ان تقول الدليل على جوازه ان العلماء لم يجمعوا على تحريمه هل هذا دليل في اصول الفقه ها ليس بالدليل كونهم لم يجمعوا على تحريمه ليس اجماعا منهم على جواته اذا اجمعوا على جواز هذا حجة. اما اذا اختلفوا في الجواز تقول ما هو كل العلماء حرموا فيه علماء ابا حكم كونك انت تقلد من اباحه هذا امر وكونك تجعل الخلاف حجة هذا امر اخر الخلاف لا يكون حجة واضح اما التقليد من قال بالجواز فهذا ننبه هنا ايظا في مسألة تتعلق بالاجماع قد يتركب من الخلاف اجماع قد يتركب من الخلاف اجمع صورة ذلك غير مسألة اللي ذكرناها اذا اختلف العلماء على قولين هل يجوز احداث قول ذلك؟ فيه صورة انا اعطيكم مثال ولها ارتباط قوي بمسألة تتبع الرخص وسننبه بعدها على تتبع الواتساب عندنا واحد شاب احب فتاة خليكم هي قصة كذا تغير الجو يبغى يتزوجها خلاص؟ راح لابوها قال زوجني ابنتك قال ماني مزوجك حتى يلج الجمل في سم الخياط ما راح ازوجك ابدا يمين يسار تكلم حاول ابد صاحبنا هذا قال ايش شو الحل؟ وش الحل؟ دور يمين يسار اكتشف ان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى يصحح النكاح بغير ولي قال الحمد لله رب العالمين الامام ابو حنيفة الامام الاعظم فنأخذ بقوله واتفق هو وايش؟ واياها انه يتزوجان من غير ولي لما جاء يبون يتزوجون لازم شهود صح ولا لا جا يكلم الناس يا جماعة تعالوا ابغى اشهدكم احذروا عقد النكاح عشان تشهدون ما وجد احدا يشهد معه كل الناس رفضوا كيف تتزوج البنت بدون علم ما فيها؟ ما في شو الحل دور يمين يسار وجد ان مذهب ما لك رحمه الله ان الزواج لا يشترط فيه شهادة الشهود قال الحمد لله رب العالمين مالك امام دار الهجرة نجم السنن فلا يشترط الشهود قالوا له طيب ما لك يشترط الولي؟ قال لا لا لا الولي هذا احنا على مذهب الحديث الشهود على مذهب مالك طيب الان انت ممتاز على ماذا مالك؟ بس يجب ان تعلن النكاح لان مالك يشترط الاعلان قال كيف اعلن النكاح بيذبحوني الناس لو دروا نبغاها بدون اعلان طيب مالك اشترط الاعلان والله مشكلة دور الا وجد مذهب الحنابلة ان الاعلان مستحب وليس بواجب فتزوجها بدون ولي ولا شهود ولا اعلان هذا ليس بزواج بالاجماع ها طيب فهذا ليس بزواج شرعي بالاجماع وان كان كل وحدة من هذي مختلف فيها ولكنه تركب من ذلك لا يوجد احد من العلماء يجيز انك تاخذ وحدة تمام؟ تقول له نتزوج وتطلعون لا شهود ولا ولي ولا ايش؟ ولا اعلان هذا زواج باطل. ولا نقول فاسد نقول باطل لانه بالاجماع واضح فلاحظ هنا انه تركب من الخلاف اجماع. وهنا نشير الى خطورة تتبع الرخص فيه. تتبع الرخص يوقع الانسان انا في مخالفة الاجماع في بعظ السور. وتتبع الرخص ايها الاخوة الكرام لا يجوز. ولعلنا نشير اليه عند الكلام عن الاجتهاد والتقليد لانه محله الانسب هو مبحث التقليد انتهينا الان ايها الاخوة الكرام من دليل الكتاب والسنة والاجماع. الرابع من الادلة المجمع عليها ما هو؟ القياس وهي الكتاب السنة الاجماع قياسها في غيرها نزاع. وبالمناسبة انا نسيت اني بشير في اه هذا البيت لما ذكرنا الادلة المجمع عليها وهي الكتاب السنة الاجماع. قال الناظم قياسها في غيرها نزاع قياسها ها؟ اشارة الى ان القياس اذا كان قياسا على دليل مجمع عليه فهو هذا القياس المجمع عليه. اما اذا قست على قول صحابي ثبت الحكم بقول صحابي قلت قياس قول الصحابي يقتضي كذا. فهل هذا القياس مجمع على حجيته؟ لا. لا يكون مجمعا فيه. اذا القياس المجمع عليه هو قياس انه على كتاب او سنة او دليل من الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع. واما اذا كان قياس دليل مختلف فيه فلا شك انه من باب اولى سيكون محل خلاف واضح هذا ولا لا طيب ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى القياس وذكر انواع القياس ولعلنا نقرأ الابيات التي سبقت وابيات القياس نسمعها من الشيخ اه تبدأ من الادلة وثانيا ادلة منها اختلف فيه. نعم وثانيا ادلة منها اختلف منها اختلف فيه وبعض بالوفاق يتصف وهي الكتاب سنة الاجماع قياسها في غيرها نزاع شرع مضى ما قاله الاصحاب مصالح ما استحسن استصحاب اما الكتاب اما الكتاب فتواتر السند قراءة الاحاديث فيه مستند ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه احاد فحكم الاخر قبول مسند ومرسل ورد قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سواه رد وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة قول وفعل سنة الاقرار وفعله ان كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة الا اذا اختص به او كان من فعله لمجمل بيان فالحكم في المختص غير مشكلي والحكم في البيان حكم اجمالي اقراره دل على الجواز كذا الجبلي بلا احتراز. والنسخ للقرآن بالقرآن وسنة بسنة العدنان وتنسخ السنة بالقرآن الى العكس عند اكثر الاعيان شروط شروط نسخ كونه ان شاء تعذر جمع ترى تعذر الجمع ترى تراخ جاء يعرف بالنص او الاجماع او قول راو فالزمان راعي اخذ بالاجماع اي الصريح ثم السكوتي على الصحيح وشرطه اتفاقهم جميعا اي فقهاء عصره تشريعا ولم يكن قبل خلاف استقط او او اجمع الماضون فيه واستمر؟ نريد هنا او اجمع بالقطع احسنت او اجمع الماظون فيه واستمر واعتبر واعتبر انقراض عصر فيه. واقبل خلاف ناشئ فقيه ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير زين ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق ناله اركانه ذكرها الاجلة فرع واصل حكمه والعلة وشرط الاصل العقل للمعاني الاحسن آآ همزة وصل وشرط الاصل شرط الاصل العقل المعاني احكامه لا بقياس ثاني لا نص في الفرع وجود الجامع وحكمه كاصله فتابعي انضباطها الظهور لا تبطل الاصل وكم تدور وتثبت العلة بالمسالك وتثبت العلة بالمسالك اجماع او نصوا وغير ذلك الصبر والتقسيم والمناسبة وشبه والدوران صاحبة. صاحبه. والدوران صاحبه ومسلك النص الى الصريح في الظاهر الايماء للتلميح طيب يكفي هذا انتقلنا الان الى الكلام عن القياس طيب خليه بعد الفاصل القياس ايها الاخوة الكرام الكلام فيه عن مسائل. المسألة الاولى انواع القياس ثم اركان القياس وبيان شروطه ثم الكلام عن مسالك العلة اما بالنسبة لانواع القياس القياس اما ان يكون بجامع بين الفرع والاصل او بنفي الفارق. يعني القياس اما ان يكون باثبات الجامع او بنفي الفارق فاثبات الجامع كيف اثبات الجامع؟ القياس ما هو القياس ان يكون عندنا شيء نص عليه الشرع وثبت عندنا بالكتاب او بالسنة او بالاجماع خلاص هذا الحكم ثابت مثل تحريم الخمر جاءت مشروبات جديدة مثلا اشكل على الانسان انها تسمى خمرا فيدخلها في عموم النص طبعا المثال كما قلنا الشأن لا يعترض المثال ويثبت كفى الفرض والاحتمال فاشكل عليه انها تدخل في معنى الخمر فقال ننظر في علة تحريم الخمر ايش هي قال لك تحريم الخمر علته الاسكار جينا وشفنا المشروب الجديد هذا فوجدناه مسكرا فالحقناه في التحريم بالخمر هذا اسمه ايش القياس فالقياس اما ان تنظر الى الجامع بين الفرع والاصل فتلحق او ان يكون الحاق الفرع بالاصل من الظهور والوضوح والجناء ما لا يحتاج معه الى تطلب الجامع بينهما بل تقول لا فرق وبينهما اصلا الا في كذا وهذا فرق غير مؤثر خلاص على سبيل المثال نعطيكم اولا القياس بنفي الفارق ثم نأتي الى القياس بالجامع. القياس بنفي الفارق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه كان مجموعة من النساء جالسات جاءت واحدة وقومت صديقتها ولا صاحبتها وقالت قومي ابجلس مكانك قالت لها قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه قالت هذا هو الرجل ما قال المرء نقول لا فرق بين الرجل والمرأة الا في الذكورة والانوثة. وهذا الفرق غير مؤثر في مثل هذا الحكم في تلحق المرأة بالرجل بنفي الفارق بينهما لا فارق طبعا نفي الفارق المؤثر اما وجود فارق غير مؤثر كالذكورة والانوثة هنا فهذا غير معتبر فيقول لا فرق بين هذا وهذا الا الذكور والانوثة وهي وصف طردي غير مؤثر فيلحق. هذا اسم قياس بايش بنفي الفارق فيه قياس باثبات الجامع والجامع له ثلاث صور ان تجمع بين الفرع والاصل بالعلة علة الحكم نفسها فعندنا تحريم الخمر علته الاسكار جاء واحد قال هذا المشروب الفلاني شرب منه الناس وجدناهم يسكرون منه فتحققنا من وجود الاسكار فيه بالفعل فنقول هذا الشراب محرم قياسا على الخمر الاسكار هذا اسمه قياس العلة الحقت الفرع بالاصل لوجود العلة الثاني قال لك قياس الدلالة ان تلحق الفرع بالاصل لا بعلة الحكم وانما بدليل الحكم كيف دليل الحكم قال لك ظهر عندنا شراب جديد ما شفنا الناس يشربون ويسكرون منه ولكن دخلناه في المختبر فاكتشفنا ان فيه نسبة كحول مساوية لنسبة الكحول الموجودة في الخمر والكحول اذا وجدت بهذه النسبة فانه يكون مسكرا. فنلحق الفرع بالاصل بجامع وجود خمسة بالمئة نسبة كحول الكحول هي علة التحريم ولا علة تحريم الاسكار الاسكار وجود الكحول بهذه النسبة العالية دليل على وجود العلة وليس هو العلة فاذا قلت يلحق هذا الشراب بالخمر بجامع وجود الكحول صار يسمى قياس ايش؟ قياس الدلالة تمام؟ هذا اللي هو النوع الثاني دليل العلة قياس الدلالة الثالث غلبة الاشباه او قياس الشبه ان تنظر في الفرع والاصل فتقول هذا الفرع يمكن ان يلحق باحد اصلين اما بهذا او بهذا. وهو في الحقيقة شبهه بالاصل الاول اكثر من شبهه بالاصل الثاني سنلحقه بالاصل الاول ليس عندنا علة وانما عندنا غلبة الشبه مثال ذلك. الان عندنا مثلا اصوات حديثة ظهرت يسموها الايقاعات الصوتية ايش الايقاعات الصوفية؟ قال لك الايقاعات الصوتية هي اصوات بشرية انسان يصيح مثلا او يصدر صوتا بحنجرته. وهذا الصوت يدخل على الحاسب او على البرامج الصوتيات ثم يضخم او يصغر او يكرر او يقتص منه يغيرون فيه في هيئته فيخرج لنا الناتج صوت مثل صوت الموسيقى صوت مثل صوت الموسيقى. فنأتي الان ونقول هذا الصوت اما ان يلحق بصوت الادمي لانه خرج في الاصل من حنجرة الانسان او يلحق بالموسيقى فنجد انه اشبه بايهما انه اكثر شبها بالموسيقى منه بصوت الاذن فنلحقه باصوات الموسيقى هذا يسمى قياس الشبه واضح؟ هذا قياس ايش؟ الشبه قال الناظم ثم القياس علة هذا النوع الاول قياس العلة ثم القياس علة دلالة. قياس الدلالة. وشبه قياس الشبه هذه الثلاثة هي القياس باثبات بالجامع ونفي فرق ناله القياس بنفي الفارق يعني ايش نفي فرقنا له؟ يعني لا يوجد فرق ناله نال القياس او نال الفرع خالف الفرع فيه الاصل لم ينله اي فرق واضح؟ فنفينا وجود اي فرق قد نال الفرع فجعلناه ملحقا بالاصل هذا معنى القياس بنفي الفارق ثم انتقل الى اركان القياس